الوسم: اشطر محامي في حمص

  • صيغة سند قرض شيء مستهلك

    سند قرض شيء مستهلك

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاریخ // ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند.

     أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اقترضت من السيد …… بن السيد …… مقدار ……  من ……  كقرض استهلاك وقد استلمته منه بعد معاينته المعاينة التامة النافية للجهالة صالحة للاستهلاك من النوع الجيد/ الوسط التجاري خاليا من العيوب الظاهرة أو الخفية بغير نقص و عطب أو تلف والتزمت بإعادة مثله له عدداً ونوعاً وجودة أو قيمة مثله بتاريخ الاستحقاق في // في محل إقامته الكائن في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… أو لمن يحولها له دون رضائي وبمحل إقامة المحول له أو دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته ه ذا السند تحريرا ووقعته أدناه بعد ما قرأته وتفهمت مندرجاته.

    … في / /

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

  • صيغة سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة جماعية

    سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة جماعية

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ – ……  أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في  …… رقم … … تاريخ / / ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند .

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قبضت من السيد …… بن السيد …… مبلغ …… ليرة سورية على سبيل القرض بغير فائدة أو بفائدة سنوية قدرها …… % من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام والتزمت بوفائه له مع فوائده ومصاريفه بتاريخ / / في محل إقامته الكائن ف ي مدينة …… شارع …… بناية …… الطابق …… دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته هذا السند تحریرة بعدما قرأته وتفهمت مندرجاته.

    … في ||

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع


    الكفالة

     

    نحن الموقعين أدناه

    …… بن …… والدتي …… تولد…… 19 …… خ أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…… تاريخ / /

    و ….. بن …… والدتي …… تولد …… …… ۱۹خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ //

    وكلانا مقيمان في منزل أولنا/ أو ثانينا الكائن في مدينة….. شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لنا لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كفلنا السيد …… بن …… وبالتضامن معه وفيما بيننا وبعدم قابلية الالتزام للانقسام في رد القرض المذكور أعلاه مع فوائده ومصاريفه للمقرض السيد …… في محل إقامته المبين أعلاه أو لمن يحوله له دون رضاء مكفولنا أو رضائنا وبمحل إقامته وفي موعد استحقاقه الواقع في | | دونما حاجة لتجريد مكفولنا أو اعذار

    ……

    … في //

    المقر بما فيه

    المقر بما فيه

    الكفيل المتضامن

    الكفيل المتضامن

    الاسم والتوقيع

    الاسم والتوقيع

  • صيغة سند قرض مبلغ نقدي

    سند قرض مبلغ نقدي

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……  ……. أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ / / ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… کموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند.

     أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً أنني قبضت من السيد …… بن السيد …… مبلغ …… ليرة سورية على سبيل القرض بغير فائدة/أو بفائدة سنوية قدرها ……% من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام والتزمت بوفائه له مع فوائده ومصاريفه بتاريخ // في محل إقامته الكائن بمدينة …… شارع …… بناية …… الطابق …… أو لمن يحوله له دون رضائي وبمحل إقامة المحول له دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته هذا السند تحريرا ووقعته أدناه بعد ما قرأته وتفهمت مندرجاته.

    … في | |

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

  • الكونتيسة الدموية في المجر

    الكونتيسة الدموية في المجر

    تستحم بدماء ضحاياها من أجل الحفاظ على شبابها! I

    قصة أغرب من الخيال .. لكنها حقيقية .. عن كونتيسة هنغارية التي حولت قلعتها إلى مسلخ بشري من أجل المحافظة على جمالها !!

    قامت بقتل وتقطيع أوصال 650 فتاة بريئة لتستحم بدمائهن، ورغم وجود الوثائق التي تؤكد حدوث هذه الجرائم، ورغم العثور على أوراق المحاكمات التي أجريت للكونتيسة ومعاونيها في مطلع القرن السابع عشر، إلا أن هناك اليوم بعض المؤرخين ممن يقدحون في صحة تلك الوثائق التاريخية، ويعدونها جميعها ملفقة لغرض تصفية حسابات سياسية خاصة مع عائلة الكونتيسة ذات النفوذ الكبير في الدولة آنذاك ..

    على كل حال .. إليك عزيزي القارئ القصة المخيفة والمثيرة لكونتيسة الدم الهنغارية .

    عندما تتجمع قوى الشر جميعها في قلب امرأة، وترمي قذائفها الفتاكة على البشرية، فتتناثر الدماء على مرايا التاريخ، لتفتح الأيادي من خلف تلك المرايا على قصة أشهر مصاصة دماء في التاريخ البشري حملت بجدارة لقب «دراكيولا النساء» إنها الكونتيسة المجرية «إليزابيث باثوري»، والتي أهداها التاريخ الدموي وسام «كونتيسة الدم».

    فمن خلف جبال (قربيزيا) وبالذات في القرن السادس عشر تعالت صرخات فتيات أشبه بأشباح الظلام، فقد كانت تلك الجبال تخبئ خلفها أسطورة الشر، ومصاصة دماء حقيقية، أي أن ما ينسجه التاريخ عنها هنا ليس مقطوفاً من الخيال بل حقيقة مخيفة، إذ اهتز التاريخ وهو يبصر ملامح الشر قد تجمعت كلها في قلب امرأة عاشت حياتها تقتات على لحوم الفتيات العذاري، وتشرب دماءهن.

    ففي عام 1561م أسكبت قوى الشر في شمال غرب هنجاريا «المجر» وقد تناثرت جميعها داخل قلب طفلة آية في الجمال ولدت للتو دعى «إليزابيث باثوري» من أب يدعى «جورج» وأم تذعی «آنا». .

    ترعرعت الطفلة إليزابيث مع أختين أكبر منها: «أنسشیکا وساندرا»، وقد وشمت على وجوه أفراد عائلتها جميعاً شامة العدوانية وسوء الخلق، وفي عام 1569م  أكملت إليزابيث عامها التاسع، وفي هذه الأثناء اشتعل فتيل ثورة «أزسید» بقيادة المزارعين، ونتج عن هذه الثورة الجرائم البشعة والاعتداءات والتعذيب.

    وبينما كانت الثورة في أوج اشتعالها أبصرت إليزابيث مشهدا نحت بذاكرتها وهي مختبئة بذعر خلف الأشجار، فلقد أبصرت المزارعين وهم يقتلون أختها، وبعد أن هدأت نيران الثورة تم تعذيب المزارعين أمام عيون الصغيرة «إليزابيث».

    وفي عام 1975م  أمسكت الكونتيسة «إليزابيث» بقبضة الأفراح بزواجها من الكونت «فرنسيس ناداستي»، ولكن زوجها للأسف قد نقش في قلبه عتمة القسوة، فقد كان يتلذذ بمشاركته في الحملات الجائرة ضد الأتراك بتعذيب أسراهم، وذلك بتقطيع رؤوسهم، وإقامة الحفلات الراقصة بجوار جثثهم، حتى إن التاريخ الدموي ليخبرنا بأنه تفنن في إعطاء زوجته الدروس المهمة في فنون التعذيب، وكان لها المعلم الماهر في ذلك!

    وفي عام 1585م انتشرت ألحان السعادة في قصر إليزابيث بعد إنجابها ابنتها الأولى (آنا)، إلا أن الأمومة لم تجعلها تتشبث بثار الرحمة، وفي هذه الأثناء كان زوجها الخبير العسكري بعيدا عنها يزور عائلته لفترة قصيرة فقط، فبدأ عقلها يسبح في شطآن الكآبة والوحدة، وبدأت تطرد الضجر بجوار خادماتها الصغيرات اللاتي لم يتجاوزن سن الأربعة عشرة عاماً حسب أوامرها.

    وكانت إليزابيث تختارهن وفق مزاجها.

    وفي عام 1594م بدأت قوى الشر تتفاقم بطريقة غريبة عند إليزابيث بعد أن اختارت الخادم الأعرج «جانوس» والذي برع في مساعدتها في سلسلة تعذيب خادماتها، أي كان اليد اليمنى لها.

    وفي عام 1598م أنجبت إليزابيث الابن الوحيد لها (باول) والذي أبصر الدنيا بعد ولادة أخواته الثلاث «آنا وأورسولا وكاترينا»، ويعد عام 1604 م العام الذي شهد العديد من الأحداث المرعبة التي خلقت الغيوم السوداء، فلقد رحل زوجها الدوق فرنسيس»، لتقرر إليزابيث بعد مرور أربعة أسابيع من رحيله ترك القصر إلى فيينا، ولتعتني بممتلكاتها الواسعة الممتدة في صربيا وسلوفاكيا.

    وفي ظل هذه التغيرات ظهرت من بين أشباح الظلام امرأة شريرة في حياة إليزابيث دعی: «آنا دار فوليا» ومع طلتها المقيتة بدأ القتل يسلك الطرق الأكثر وحشية، ولكي تحقق إليزابيث مرادها في حلقات التعذيب هذه طردت أم زوجها مع أبنائها الأربعة من القصر الملكي.

    وبدأت هنا رحلة التعذيب المتوحشة للخادمات الصغيرات والتي اتخذت فيها أبشع الطرق، حيث كانت إليزابيث تتبع أسلوب غرس الدبابيس على الشفتين العليا والشفلى للخادمات، وغرسها كذلك بأماكن متفرقة على لحم أجسادهن، كما كانت تجبرهن على البقاء طويلاً داخل مياه النهر الشديد البرودة في فصل الشتاء القارس.

    ومن أساليبها البشعة التي تفننت بها أنها كانت تصب الماء المغلي على الخادمات، وتحرق شعورهن بالنيران الظامئة للمزيد من الضحايا، وإذا ما أخطأت خادمة في ربط یاقتها بدقة وإتقان يكون عقابها بطعن وجهها الناعم بالحديد الساخن.

    ووصلت بالفعل إلى قمم الوحشية، حيث كانت تجبر – قسراً- الفتيات على الإمساك بنقود ومفاتيح تضيء باللون الأحمر المكتسب لونه من عملية تحميرها بالنيران وشدة سخونتها.

    ومن غرائب المشاهد الجريئة حقاً أنها كانت تطلي الفتيات بالعسل وتخرجهن لمدة يوم كامل ليصبحن تحت غزو الحشرات، وكانت تجبر خادماتها على الصوم عن الطعام والشراب لعدة أيام، وعندما يشتعل غضبها تضع أصابعها المتصلة بمخالبها الحادة في زوايا فم إحدى الفتيات، ثم تجر أطراف فم الفتاة حتى تتقطع زوايا الفم، وكانت كذلك وبدون رحمة تقطع أصابع خادماتها بالقص.

    قتلت الكونتيسة الدموية المزيد من الفتيات الشابات اللواتي كان خدمها يأتون بهن من قرية الفلاحين الفقيرة الواقعة على سفح الجبل، كانوا يخدعون الفتيات الخدمات زاعمين بأنهن سيحصلن على عمل مريح كخادمات في قلعة الكونتيسة وبرواتب مرتفعة، وما أن تنطلي الحيلة على الفتاة و تخطو إلى داخل قلعة الموت حتى تصبح خطواتها تلك هي الأخيرة في حياتها، كان مساعدو الكونتيسة يقتلونها ببشاعة لكي تتمكن سيدتهم من أخذ حمامها التنموي اليومي!.

    ورغم الجمال الساحر للكونتيسة إليزابيث التي وصفت به لكونها أجمل نساء بريطانيا آنذاك إلا أنها كانت لا تحمل في داخلها ذرة جمال روحي، وعندما بلغت سن الثالثة والأربعين بدأت تجاعيد الزمن تسطو على ملامحها الجميلة، حتى لجأت للأطباء للتخلص منها دون أن تجد حلا لذلك!

    وأخيرا طرقت يوماً باب ساحرة نصحتها بشرب دماء فتاة عذراء لتعيد شبابها المفقود، فقام حراسها بتلبية الأوامر يتنقلون بكر بين الأرياف الفقيرة، وذلك لخطف الفتيات العذاري يومياً، وتعليقهن بسلاسل لإحضارهن للقلعة، ومن ثم تأخذ دماءهن التشربها الكونتيسة إليزابيث، وبعض الروايات التاريخية تخبرنا بأنها كانت تأكل لحوم الفتيات الشابات بالإضافة إلى شرب دمائهن لتستعيد نضارة الشباب !

    لكنها أحست بأن دماء الفلاحات القادمات من القرية له مفعول قليل الأثر على بشرتها، لذلك تطلعت للحصول على نوعية أفضل من الدماء، وقد وجدت ضالتها في فتيات الطبقة النبيلة اللواتي كانت عائلاتهن ترسلهن إلى قلعة الكونتيسة لكي يتعلمن منها أصول التصرف والتحدث بلباقة (الإتيكيت) في حفلات و تجمعات طبقة المجتمع الراقي، وقد لاقى عدد كبير من أولئك الفتيات النبيلات نفس المصير الأسود الذي تجرعته قبلهن بنات الفلاحين الفقراء.

    لكن مع اختفاء فتيات العائلات النبيلة، ولأن الكونتيسة أصبحت أكثر تهوراً في اقتراف جرائمها. بدأت بالتدريج تنتشر شائعات كثيرة هنا وهناك حول مصير فتيات قلعة «كسيتز» المفقودات اللواتي أخذت أعدادهن تزداد يوما بعد آخر.

    وأصبحت شكوى النبلاء الذين فقدوا بناتهم تصل تباعاً إلى أسماع إمبراطور «هنغاريا » الذي أصدر في النهاية أوامره لرئيس الحكومة بإرسال قواته إلى قلعة الكونتيسة تحري ما يجري هناك.

    وفي 30 ديسمبر 1610م دخلت مجموعة من الجنود إلى قلعة الكونتيسة ليلا .. في الداخل كانت تنتظرهم مشاهد مرعبة بكل معنى الكلمة، ففي وسط البهو الكبير كانت هناك فتاة ميتة لا توجد قطرة دم في جسدها ؛ فتاة أخرى كان جسدها ينزف لكنها كانت لا تزال على قيد الحياة، وفي قبو القلعة اكتشفوا مجموعة من الفتيات اللائي كن ينتظرن مصيرهن الأسود في زنزانات صغيرة وقذرة حالكة الظلام، وبالقرب من سور القلعة على سفح الجبل اكتشف الجنود بقايا بشرية لأكثر من 50 فتاة.

    في أثناء محاكمة الكونتيسة عام 1611م اكتشف المحققون أسماء 650 ضحية في دفتر ملاحظاتها ؛ لقد كانت محاكمتها من أكبر المحاكمات في تاريخ هنغاريا، ولا تزال وقائعها محفوظة حتى اليوم.

    جميع معاوني الكونتيسة حُكم عليهم بالإعدام، تم شنقهم ثم أحرقت جثثهم ؛ لكن الكونتيسة، وبسبب مركزها الاجتماعي لم تحاكم .. بل وحتى لم تحضر إلى المحكمة، لكن الإمبراطور أمر بحبسها في قلعتها، حبسوها في غرفة نومها ثم أغلقوا عليها جميع النوافذ والأبواب بالحجارة، وكانوا يوصلون الطعام والماء إليها عبر فتحة صغيرة في الجدار .

    وفي عام 1614م، أي بعد أربعة أعوام على سجن الكونتيسة في قلعتها، عثر حراسها عليها منكفئة على وجهها في وسط زنزانتها المنزلية وقد فارقت الحياة؛ إليزابيث باثوري أو الكونتيسة الدموية كانت في الرابعة والخمسين حين فارقت الحياة .

  • قانون الأسلحة والذخائر معدلاً حتى عام 2022

     الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “51” لعام 2001.

    المعدل بالقانون 14 لعام 2022

     

     ‏  رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور‏

    يرسم ما يلي:‏ الباب الأول: تعاريف‏

    مادة 1

     يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:‏

    1- الوزير: وزير الداخلية.‏

    2- الأسلحة:

    أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.‏

    ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.‏

    ج- أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.‏

    د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.‏

    3- الذخائر:

    أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.‏

    ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها

    ج- ذخائر أسلحة التمرين.‏

    4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.‏

    5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.‏

    الباب الثاني‏: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات‏

    الفصل الأول

    صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.‏

     

    مادة 2

    يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.‏

    مادة 3

    أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.‏

    ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

    مادة 4

    أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.‏

    ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.‏

    الفصل الثاني‏

    حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها‏

    مادة 5

    يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.‏

    مادة 6

    تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.‏

    مادة 7

    لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.‏

    مادة 8

    تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.‏

    مادة 9

    يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.‏

    مادة 10

     يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏

    أ – مسدس حربي واحد.‏

    ب – بندقية صيد واحدة.‏

    مادة 11

     أ – لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:‏

    1- المناطق السكنية.‏

    2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.‏

    3- المناطق الصناعية.‏

    4- المناطق النفطية.‏

    5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.‏

    ب – لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:‏

    1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.‏

    2- الموانئ والمطارات.‏

    3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية.‏

    4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏

    ج – يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.‏

    د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.‏

    مادة 12

    لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الثالث‏

    الألعاب النارية والمفرقعات‏

     

    مادة 13

    يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.‏

    مادة 14

    تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.‏

    مادة 15

    يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.‏

    مادة 16

    يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.‏

    الفصل الرابع‏

    أحكام مشتركة

    مادة 17:

    تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.‏

    مادة 18

    يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:‏

    أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية.‏

    ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.‏

    ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيماً في البلاد بصورة مشروعة.‏

    د – أن يكون لائقا صحياً.‏

    هـ – أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية.‏

    و – أن يكون عربياً سورياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها.‏

    ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.‏

    مادة 19

    تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.‏

    مادة 20

    التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.‏

    مادة 21

    يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.‏

    مادة 22

     أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.‏

    ب – يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 23

    على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.‏

    مادة 24

    على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.‏

    مادة 25

     أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.‏

    ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.‏

    أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية:‏

    1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله.‏

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص.‏

    3 – إشهار إفلاس المرخص له.‏

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله.‏

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.‏

    6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.‏

    ب – يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية:‏

    1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.‏

    2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي.‏

    3- وفاة المرخص له.‏

    4- حل الشخص الاعتباري.‏

    مادة 27

     أ – على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها.‏

    ب – في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 28

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً.‏

    مادة 29

     أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع.‏

    ب – تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و48 و52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية.‏

    مادة 30

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    مادة 31

     أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.‏

    ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص.‏

    ج – إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد.‏

    مادة 32

    لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.‏

    مادة 33

    تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.‏

    مادة 34

    على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.‏

    مادة 35

    تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    مادة 36

     أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع.‏

    ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.‏

    مادة 37

    أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.مادة 38

     مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:‏

    1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.‏

    الباب الثالث‏: العقوبات‏

    مادة 39

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:‏

    مادة 40

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    مادة 41

    أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    مادة 42

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    مادة 43

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 44:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    مادة 45

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 46

    لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 47

    آ – كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها.‏

    ب – يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.‏

    مادة 48

    يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.‏

    مادة 49

     يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات.‏

    الباب الرابع‏: أحكام ختامية‏

    مادة 50

    على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.‏

    مادة 51

    يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور.‏

    مادة 52

    تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.‏

    مادة 53

     أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 54

    يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 55

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد‏


    هناك مواد في القانون رقم 14 لعام 2022 الخاص بالتعديل لم يتم ذكرها داخل النص لأنها تتعلق بالاعفاءات وهذه المواد هي :

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

  • ماهو الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟

    ورد سؤال من أحد الأصدقاء يسال عن الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟؟؟
    الجواب :
    من حيث النتيجة فالقوامة والوصاية هدفها حفظ الحقوق.
    لكن الفرق باختصار هو:
    أولا:
    الوصاية تقوم على أموال القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويتم تعين وصي من القاضي الشرعي عادة ما يكون الجد أو العم وأحيانا الأم.
    ثانيا:
    أما القوامة فهي تقوم على أموال شخص بالغ لكنه لا يمتلك الأهلية اللازمة لإتمام تصرفاته وكون انه يخشى على أمواله منه يتم تعيين قيم على أمواله بناء على قرار من القاضي الشرعي وقد يكون هذا الشخص أحد أولاده أو أقربائه أو شخصا من غير هؤلاء يراه القاضي مناسبا.

  • كيف يتم تسجيل وفاة المفقود في سوريا؟

    السؤال :كيف أقوم بتوفية اخي علماً انه مفقود منذ خمس سنوات وهو عازب وليس لدي الا أبي وأمي وأنا؟؟
    الجواب:
    أولا:
    هذه الدعوى اسمها دعوى اعتبار المفقود ميتا وترفع امام المحكمة الشرعية.
    ثانيا:
    تمر هذه الدعوى بالمراحل التالية:
    1-يجب ان تقوم بتنظيم ضبط شرطة في المخفر يفيد بفقدانه بتاريخ يكون قد مضى عليه أربع سنوات علما ان الضبط يحتاج الى معروض من النيابة العامة وشاهدان وحركة مرور تفيد انه لم يغادر البلد وبعد الانتهاء من تنظيم الضبط هنا تحتاج الى صورتان مصدقتان من الضبط على الأقل.

    2-بعد تنظيم الضبط تتجه الى المحكمة حيث تطلب من المحكمة تعين وكيل قضائي عن المفقود وهنا تحتاج الى لا حكم عليه للوكيل القضائي وبيان عائلي لوالدك وإخراج قيد للمفقود والوكيل القضائي وصورة عن ضبط الشرطة مصدقه وبيان حركة مرور من الجوازات وطلب وشاهدان.

    3- بعد جهوز الوكالة القضائية نتجه الى المحكمة لرفع الدعوى والأوراق المطلوبة هي الوكالة القضائية صورة طبق الأصل وصورة مصدقة عن ضبط الشرطة وبيان عائلي للاب وإخراج قيد فردي للمفقود حيث تكون الدعوى في مواجهة الوكيل القضائي.

    4- بعد التأكد من الوثائق من قبل القاضي عادة يطلب شاهدين على الفقدان ومن ثم يقرر اعتباره المفقود ميتا بتاريخ الفقدان.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1