الوسم: اشطر محامي في حمص

  • التزام المؤمن بالتصريح عن تحقق الكارثة وما إليه

     التزام المؤمن بالتصريح عن تحقق الكارثة وما إليه

    الالتزام بالتصريح عن تحقق الكارثة (الخطر المؤمن) وما إليه

    إذ تحقق الخطر المؤمن أثناء تنفيذ العقد وتولد عن ذلك التزام شركة التأمين بالتعويض، تكون الكارثة قد وقعت، وبالتالي فإنه يقع على عاتق المؤمن التزام أساسي وهو التصريح عن الكارثة. على أنه قد تنص وثائق التأمين على التزامات اتفاقية أخرى تقع على عاتق المؤمن وتختلف باختلاف الأخطار التي تغطيها هذه الوثائق.

    وسنعرض أبرز هذه الالتزامات الاتفاقية قبل أن نبحث بشكل مفصل في الالتزام بالإعلان عن تحقق الكارثة.

    أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الشركة:

    فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من عقد تأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة على التزام المتعاقد :

    ” باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإثبات مسؤولية سبب الحادث وحفظ حقوق المؤسسة تجاه الغير، کمراجعة رجال الضابطة من أجل تنظیم ضبط بالحادث ومعاينة المصابين وتقدير الأضرار المادية اللاحقة بالغير والسعي على هوية المسبب والشهود وغير ذلك”.

    3 – على المتعاقد أن يسلم للمؤسسة كل إعلام أو كتاب أو مذكرة قضائية توجه إليه أو إلى سائق المركبة أو تابعة بنتيجة حادث ما وذلك فور تبلغه أو تبلغهم إياها قانونا”.

    ثانياً – أن يسعى إلى اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بحصر الضرر وأن ينقذ ما يمكن إنقاذه من الأشياء المؤمنة وأن يحافظ على ما أنقذه منها:

    وغالبا ما يرد مثل هذا الشرط في وثائق التأمين من الأضرار ولاسيما التأمين من الحريق. وكذلك وثيقة تأمين أخطار النقل البري، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه الوثيقة على التزام المؤمن:

    ” ببذل الهمة المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمنة والعمل على تلافي وقوع الأضرار بقدر الإمكان أو التقليل من الخسائر إلى أدنى حد ممكن كما لو كانت بضاعة غير مؤمنة أصلا”.

    هذا بالنسبة لبعض الشروط الاتفاقية التي تفرض التزامات بعد وقوع الكارثة.

    أما بالنسبة للالتزام بالتصريح عن وقوع الكارثة فهو التزام تفرضه طبيعة عقد التأمين وقد نصت عليه أغلب القوانين المتعلقة بالتأمين،

    ولم يرد في القانون المدني السوري نص خاص بهذا الالتزام إلا أن سائر وثائق التأمين المعتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين قد نصت على هذا الالتزام.

    فقد نصت الفقرة من المادة التاسعة من وثيقة التأمين من الحريق على التزام المتعاقد:

    ” بأن يبلغ المؤسسة عن الحادث فور وقوعه. وعليه أن يقدم لها الوثائق التالية خلال خمسة عشر يوما من وقوع الحادث على الأكثر أو خلال مدة أطول على أن تسمح المؤسسة بذلك خطية”.

    وأضافت الوثيقة في الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن:

    ” إذا أقدم المتعاقد أو من يعمل لحسابه على تقديم بيانات احتيالية أو كاذبة أو استعمل في دعم هذه البيانات وسائل احتيالية، بغية الحصول على الضمانات المنصوص عليها في هذا العقد، أو إذا حصل الضرر نتيجة فعل المتعاقد أو بتوجيه منه…، فإن المتعاقد أو خلفاؤه في الحق يفقدون جميع الحقوق المترتبة بموجب هذا العقد”.

    كما نصت الفقرة الثامنة من وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة على ما يلي:

    “1- على المتعاقد عند وقوع حادث أن يقدم لمركز المؤسسة أو الأقرب فرع أو وكالة لها تصريحا خطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحادث، وإذا وقع الحادث بمناسبة سرقة المركبة وجب على المتعاقد إبلاغ السلطة المختصة فور علمه به.. .

    وفي حال عدم قيام المتعاقد بالتزاماته المبينة في هذه المادة يسقط حقه بالتأمين، ويحق للمؤسسة أن تعود عليه بكل مبلغ اضطرت لدفعه من جراء الحادث مع كافة الفوائد والمصاريف التي تكبدتها دون حاجة لأي إنذار وكذلك يسقط حق المتعاقد بالتأمين ويحق للمؤسسة أن تعود عليه بكل مبلغ دفعته إذا أبرز مستندات غير صحيحة أو أدلى بتصريحات كاذبة عن كيفية وقوع الحادث أو مدى الأضرار الحاصلة”.

    أما القانون الفرنسي فقد أورد التزام المؤمن بالتصريح عن الكارثة بنص الفقرة الرابعة من المادة التشريعية 113-2 والتي تقضي بأن يقع على عاتق المؤمن:

    ” أن يخطر شركة التأمين بكل كارثة، يترتب عليها التزام الشركة بالتعويض، فور علمه بها وخلال خمسة أيام”.

    من خلال استعراض هذه النصوص نجد أنه يقع على عاتق المؤمن التزام بالتصريح عن حدوث الكارثة وإخبار شركة التأمين بها. فما هو مضمون هذا الالتزام (المبحث الأول) وما هو جزاء الإخلال به المبحث الثاني) أي مؤيد هذا الالتزام.

    مضمون الالتزام، التصريح عن الكارثة

    أولاً – مبررہ:

    يتوجب على المؤمن أن يصرح لشركة التأمين عن كل حادثة من شأنها أن تجعلها مسؤولة نتيجة تحقق الخطر المؤمن.

    وهذا التزام بديهي، يمس حقوق شركة التأمين التي يعنيها أن تعلم بوقوع الخطر المؤمن بأقرب وقت ممكن لتتخذ كافة الاحتياطات اللازمة وفي الوقت المناسب.

    حيث تتأكد من أن الخطر الذي تحقق هو فعلا من الأخطار المؤمنة، ثم تبادر إلى إجراء التحقيق اللازم، إن استدعى الأمر، لجمع الأدلة الممكنة عن ظروف وقوع الحادث وسؤال الشهود إن وجدوا، واتخاذ ما تستطيع من تدابیر تحصر الضرر في أضيق نطاق ممكن، وتبحث عن المسؤول عن تحقق الخطر لكي تعود عليه بالتعويض محل المؤمن.

    ثانياً – شكله:

    ويجب أن يصدر التصريح بوقوع الكارثة من المؤمن، أو من خلفه العام إذا مات أو من خلفه الخاص إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن إلى مالك آخر.

    على أنه قد يصدر التصريح من المستفيد ولاسيما في حالة التأمين على الحياة إذا استحق هذا الأخير مبلغ التأمين. وكذلك فإنه يصح التصريح عن الكارثة إذا قام به المتضرر، في التأمين من المسؤولية، تمهيدا لاستعمال حقه في الدعوى المباشرة.

    ويوجه التصريح إلى شركة التأمين، في مركز عملها إما في الإدارة العامة أو الأقرب فرع أو وكالة وذلك بموجب إخطار يتضمن البيانات كافة التي استطاع المؤمن العلم بها عند وقوع الكارثة.

    ومن أبرزها: وقت وقوع الحادث والمكان الذي وقع فيه، والظروف والملابسات التي أحاطت به، وبالشهود إذا وجدوا، وبالنتائج المباشرة التي نجمت عن الحادث… وغير ذلك من البيانات التي يعلمها المؤمن وتكون ذات فائدة في تقدير الظروف التي وقع فيها الحادث، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع الخطر (205).

    ويمكن أن يتم الإخطار بأي وسيلة اتصال برسالة مسجلة أو بكتاب عادي يودع في ديوان الشركة أو أحد فروعها أو وكلائها الذين أبرم العقد معهم أو بموجب برقية أو فاكس أو حتى مشافهة. إلا أنه يقع على عاتق المؤمن إثبات صدور التصريح عنه بإخطار شركة التأمين بوقوع الكارثة.

    على أن وثائق التأمين السورية تشترط أن يكون التصريح بشكل خطي تحاشيا لأي تواطؤ قد يحصل بين المؤمن ومندوب الشركة من أنه أخطر هذا الأخير مشافهة بالحادث.

    ثالثاً – میعاده:

    أما عن ميعاد التصريح فلم يرد في القانون المدني السوري أي نص يحدد ميعادا للتصريح عن الكارثة، لذلك يجب أن يتم ذلك في وقت معقول. أما وثائق التأمين فقد نصت على ضرورة التصريح عن الكارثة فور وقوعها وخلال مدة أسبوع من تاريخ حدوثها.

    فإذا تأخر المؤمن عن هذه المدة ولحق بشركة التأمين ضرر نتيجة هذا التأخير، جاز للشركة أن تخفض قيمة التعويض بمقدار ما أصابها من ضرر.

    ويجب أن نلاحظ أن المهل كافة التي حددتها وثائق التأمين لا تبدأ بالسريان، وهذا طبيعي، إلا بدءا من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه المؤمن بالحادث، وتنقضي في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير .

    ويجب أن نلاحظ أنه في حالة التأمين على الحياة، لا توجد أي مهلة محددة للتصريح عن الكارثة. صحيح أنه لابد من إبلاغ شركة التأمين بتحقق الخطر المؤمن لتنفيذ التزامها في التعويض، إلا أنه ليس هنالك من إجراءات تحفظية ضرورية يمكن أن تتخذها الشركة للحفاظ على مصالحها.

    فإذا كان التأمين في حالة الحياة، فلا يوجد أي إشكال. أما إذا كان التأمين في حالة الوفاة، فإن افتراض انتحار أو قتل المؤمن على حياته من قبل المستفيد، أمر هامشي لفرض مدة إلزامية على أسرة الضحية أن تصرح خلالها عن الحادث، تحت طائلة سقوط حقوقها. يضاف إلى ذلك أن المستفيدين من هذا التأمين، لهم مصلحة طبعا، بالتصريح عن الحادث المؤمن بأسرع وقت ممكن (.

    مؤيد الالتزام بالتصريح عن الكارثة

    سقوط الحق”

    يفهم من سقوط الحق، خسارة حق ما.

    وفي مجال التأمين لابد من تحديد مفهوم سقوط الحق وشروطه وآثاره، وذلك لأن سقوط الحق كجزاء خاص لإخلال المؤمن بالتزامه بالتصريح عن الحادث أو على إخلاله بالالتزامات الاتفاقية الأخرى التي نص عليها عقد التأمين، لم يفرضه المشرع بموجب أحكام القانون المدني.

    وإنما ترك تنظيمه لأطراف العقد ومع ذلك تدخل المشرع في حالات منع فيها تعسف شركة التأمين في إيراد شرط سقوط الحق في عقد التأمين .

    أولاً- تعريفه

    هو شرط اتفاقي بين المؤمن وشركة التأمين، ويقضي بسقوط حق المؤمن في مبلغ التأمين إذا هو أخل بالتزاماته وقت وقوع الكارثة.

    من خلال هذا التعريف نجد أن شرط سقوط الحق يتمتع بالخصائص التالية:

    1- إن سقوط الحق هو جزاء اتفاقي ينظمه عقد التأمين. ذلك أنه لم يرد نص في القانون يفرض جزاء سقوط الحق في حال إخلال المؤمن لالتزامه بالتصريح عن الكارثة .

    2- إن سقوط الحق يقتضي فقدان الحق بالحصول على مبلغ التأمين من شركة التأمين فإذا كان المؤمن وقت الكارثة ليس له حق بالحصول على مبلغ التأمين إما لأن الخطر المحقق مستبعد من التأمين، أو لبطلان عقد التأمين، أو لأن التأمين موقوف بسبب عدم تسديد المؤمن لبدل التأمين، فإننا لا نكون أمام سقوط الحق، وإنما أمام خطر مستبعد أو بطلان أو وقف لسريان التأمين.

    إذن فسقوط الحق يفترض وقوع الكارثة بتحقق الخطر المؤمن في عقد التأمين من جهة ويترتب على ذلك التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين من جهة أخرى.

    إذن فسقوط الحق يعني أن للمؤمن الحق بالحصول على مبلغ التأمين ولكنه فقد هذا الحق كجزاء لأخطار ارتكبها بعد وقوع الكارثة.

    3- يعتبر سقوط الحق جزاء لإخلال المؤمن لالتزاماته بعد وقوع الكارثة. ذلك لأن حق المؤمن بالحصول على مبلغ التأمين لا يولد إلا بعد وقوع الكارثة ومن ثم يفقده هذا المؤمن.

    وسقوط الحق هو مفهوم واضح ومتماسك إذا ما حدد بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها المؤمن بعد وقوع الكارثة.

    4 – إن سقوط الحق لا يعني زوال عقد التأمين، بل يبقى العقد سارية، ويبقى المؤمن ملتزمة بدفع الأقساط على الرغم من سقوط حقه بالتعويض.

    ويبقى العقد سارية بالنسبة للمستقبل حيث يحق للمؤمن له أن يرجع على شركة التأمين بالتعويض عن جميع الحوادث التي تقع في المستقبل إلا إذا سقط حقه مرة أخرى بالنسبة إلى أي حادث منها .

    ثانياً – شروطه

    فرض المشرع شروطا شكلية معينة لصحة شرط سقوط الحق على أنه لم يتعرض إلى الشروط الموضوعية له.

    أ – الشروط الموضوعية لشرط سقوط الحق:

    هناك حالات يطبق فيها شرط السقوط وأخرى لا يطبق فيها.

    1 – يطبق شرط سقوط الحق سواء أكان المؤمن سيء النية متعمدة الإخلال بالتزامه بالتصريح عن الخطر خلال المدة المحددة، أم كان حسن النية لم يتعمد الإخلال بالالتزام ولم ينسب إليه إلا مجرد التقصير، وسواء أصاب شركة التأمين ضرر من إخلال المؤمن بالتزامه أم لم تصب بأي ضرر من جراء ذلك. فهو شرط يراد به أن يردع المؤمن من الإخلال بالتزامه بالتصريح عن الكارثة.

    2 – يفرض شرط سقوط الحق كجزاء لمختلف الالتزامات التعاقدية التي تقع على عاتق المؤمن بعد وقوع الكارثة ولا سيما تلك المتعلقة ببيان الخسائر والأضرار الناتجة من الحادث إذا كانت مقدرة بشكل مغالی به عن غش من المؤمن.

    3 – يطبق شرط سقوط الحق ولو لم يلحق أي ضرر بشركة التأمين، فهو لا يقوم على أساس من المسؤولية التقصيرية. كما أنه ليس بالشرط الجزائي، ذلك أن الشرط الجزائي ليس إلا تقدير اتفاقية للتعويض عن الضرر الذي يصيب أحد التعاقدين.

    4 – يعد شرط سقوط الحق باطلا ولا يطبق إن كان يقضي بسقوط حق المؤمن بالتعويض بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية .

    5- يعد شرط سقوط الحق باطلاً إذا كان جزاء لتأخر المؤمن عن التصريح بالحادث للسلطات المختصة، غير شركة التأمين، كحالة السرقة حيث يجب على المؤمن أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة بهذه السرقة.

    فإذا تأخر المؤمن عن تقديم هذه الشكوى لعذر مقبول أو كان التأخر بسيطة، فإن شرط السقوط يعد باط؟ إذا ورد في عقد التأمين جزاء لمثل هذه الحالة.

    على أنه يبقى من حق شركة التأمين أن ترجع على المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة تأخر المؤمن في التبليغ عن الحادث للسلطات المختصة، ويكون من حقها أن تلجأ إلى التخفيض النسبي للتعويض بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بشركة التأمين، ويقع على عاتقها إثبات الضرر الذي لحق بها من جراء تأخر المؤمن في التبليغ عن الكارثة للسلطات المختصة.

    6 – يعد باطلاً أيضا شرط سقوط الحق إذا كان جزاء لتأخر المؤمن في تقديم المستندات المتعلقة بالكارثة لشركة التأمين لتتمكن من الدفاع عن مصالحها. إذا تبين أن التأخر كان لعذر مقبول.

    وهنا أيضا يعد هذا الشرط باطلا للتعسف. فإذا اشترطت شركة التأمين في التأمين من الحريق على المؤمن أن يقدم لها سائر الفواتير والوثائق والبراهين والدفاتر والمخالصات التي لها علاقة بالمطالبة بالتعويض أو بأصل الحريق وسببه وما إلى ذلك من وثائق، وكان جزاء التأخر في تقديم هذه الوثائق يؤدي إلى سقوط حق المؤمن بالتعويض، ولو كان لعذر مقبول، يعد الشرط باطلا للتعسف.

    على أنه يعد هذا الشرط صحيحا إذا تعمد المؤمن عدم تقديم المستندات أو تأخر في تقديمها لعذر غير مقبول. وفي جميع الأحوال وحتى لو كان شرط سقوط الحق باطلا للتعسف، فإنه يجوز لشركة التأمين، إذا أثبتت أن ضررة لحق بها من جراء التأخر في تقديم المستندات، أن تعود على المؤمن بالتعويض .

    7 – وقد أضاف المشرع الفرنسي بأحكام المادة التشريعية 124-2 المتعلقة بالتأمين من المسؤولية على بطلان شرط سقوط حق المؤمن بالتعويض، إذا اعترف بمسؤوليته أو تصالح مع المتضرر دون علم شركة التأمين. على أن شرط عدم حجية الاعتراف أو المصالحة مع المتضرر، تجاه شركة التأمين يعد صحيحة .

    ب – الشروط الشكلية لشرط سقوط الحق:

    بما أن شروط سقوط الحق هو جزاء اتفاقي يتضمنه عقد التأمين, لذلك فقد وضع المشرع والاجتهاد القضائي بعض الشروط الشكلية لصحته من أبرزها:

    1 – يجب أن يكون هناك اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن على سقوط الحق، وأن يكون واضحة ومحددة، فشرط سقوط الحق لا يفترض، ولا يجوز التوسع في تفسيره.

    ذلك لكي يعرف المؤمن بشكل صحيح ما يترتب على تخلفه في تنفيذ التزامه من نتائج. فإذا كان الشرط غامضة أو مبهمة فإنه يفسر المصلحة المؤمن، ذلك لأن شركة التأمين هي التي نظمته في عقد التأمين .

    2 – يجب أن يكتب شرط سقوط الحق، إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين، بارزة بشكل ظاهر.

    إما بخط غامق أو بكلمات مدونة بخط مكبر يميزه عن باقي النصوص. وهذا الشكل الظاهر يجب أن يشمل سقوط الحق والالتزام الذي يترتب عليه .

    3 – يجب أن يرد شرط سقوط الحق ضمن وثيقة التأمين نفسها.

    وقد عد الاجتهاد القضائي باط شرط سقوط الحق الذي يتضمنه النظام الداخلي للشركة دون أن ينص عليه عقد التأمين .

    ويطبق نفس الحكم إذا لم يحصل المؤمن من شركة التأمين إلا على مذكرة التغطية التي تستند إلى الشروط العامة لوثيقة التأمين التي لم تسلم بعد للمؤمن .

    ثالثاً- آثار شرط سقوط الحق

    إن الأثر الأساسي لسقوط الحق هو حجب مبلغ التأمين عن المؤمن الذي لولا أن أخل بالتزامه بعد وقوع الكارثة لكان من حقه قبضه. على أن الاحتجاج بسقوط الحق تجاه المؤمن يختلف عنه تجاه الغير.

    أ- الاحتجاج بسقوط الحق في علاقة شركة التأمين بالمؤمن:

    1 – إن الأثر الأساسي لسقوط الحق بالنسبة للمؤمن هو فقده لحقه بمبلغ التأمين الذي منحه إياه عقد التأمين. ويقتصر ذلك على الكارثة التي أخل المؤمن بعدها تنفيذ التزامه. أما بالنسبة لباقي شروط العقد، فيبقى العقد نافذا ويلتزم المؤمن بدفع أقساط التأمين. وتلتزم شركة التأمين بالتعويض عن الحوادث التي قد تقع بعد هذه الكارثة.

    ويقع على عاتق المؤمن إثبات أنه قد نفذ التزاماته بعد وقوع الكارثة، وبالمقابل يقع على عاتق شركة التأمين، إذا تمسكت بسقوط الحق، أن تثبت خطأ المؤمن في تنفيذ التزامه بالتصريح عن الكارثة.

    2 – ومع ذلك يحق للمؤمن أن يدفع بعدم تطبيق شرط سقوط الحق في حالات ثلاث:

    الحالة الأولى: إذا تنازلت شركة التأمين عن المطالبة بسقوط حق المؤمن، ويجب أن يكون هذا التنازل واضحة لا لبس فيه ولا غموض.

    وقد أعطى الاجتهاد القضائي أمثلة عن هذا التنازل، حيث يستخلص من تصرفات شركة التأمين، مشاركة شركة التأمين في تعيين خبراء لتقدير قيمة الخسائر التي نجمت عن الكارثة .

    ومثل ذلك أيضا أن تعرض شركة التأمين على المؤمن أو على المتضرر مبلغ على سبيل التعويض .

    من خلال هذه الأمثلة نجد أن تنازل شركة التأمين عن المطالبة بسقوط الحق وإن لم يكن صريحا، فهو تنازل واضح لا لبس فيه.

    الحالة الثانية: يمكن للمؤمن أن يتمسك بالقوة القاهرة، كسبب لإخلاله بالتزاماته بعد وقوع الكارثة، والتي منعته من تنفيذها، ويقع على عاتقه عبء إثباتها.

    وقد تشدد الاجتهاد القضائي في قبول القوة القاهرة، وافترض انه لا يمكن للمؤمن، في التأمين من الإصابات، أن يتمسك بإصابته التي جعلته عاجزة عن القيام بالتزامه في إخطار شركة التأمين بوقوع الحادث في الميعاد المحدد، وذلك إذا تبين من ظروف الحال أن باستطاعته أن يكلف شخصا آخر بالقيام بهذا الإخطار .

    كما أن جهل المستفيد بوجود التأمين لصالحه لا يعد من قبيل القوة القاهرة، وبخاصة إذا صرحت وثيقة التأمين بأن جهل المستفيد لا يعد عذرة، وكان على المؤمن أن يخبر المستفيد بالتأمين وبالشروط الواردة فيه .

    وكذلك لا يكون نجهل المستفيد قوة قاهرة، إذا كان هو المسؤول عن ذلك الجهل أو التأخر في التصريح عن الكارثة .

    الحالة الثالثة: يمكن للمؤمن أن يستبعد تطبيق شرط سقوط الحق إذا ما أصلح الخطأ الذي ارتكبه، قبل أن تتمسك شركة التأمين بسقوط الحق.

    كما لو قدم المؤمن لشركة التأمين بيانا مغالى فيه وغشأ منه عن الخسائر التي نجمت عن الحادث. فإذا ندم المؤمن على فعلته، وبادر من تلقاء نفسه، وقبل أن تتمسك شركة التأمين بهذا الغش، إلى إصلاح خطئه وقدم بيان صحيحة عن الخسائر، فأزال بذلك كل أثر يمكن أن يترتب على البيان المغالى فيه، فإن إخلاله بالتزامه في بداية الأمر يمحوه ما فعله بعد ذلك من إصلاح لهذا الخطأ، فترفع عنه عقوبة سقوط الحق.

    ويجب أن نلاحظ بأنه لا يكون الإخلال بالالتزام قابلا للإصلاح، إذا كان تنفيذ الالتزام واجبة في ميعاد محدد وانقضى هذا الميعاد، كما لو تخلف المؤمن على تنفيذ التزامه بالتصريح عن الكارثة ومضت المدة المحددة لهذا التصريح .

    ب- الاحتجاج بسقوط الحق بالنسبة للغير:

    يختلف أثر الاحتجاج بسقوط الحق بالتأمين بالنسبة للغير حسب صفة هذا الغير وحسب نوع التأمين.

    1 – فبالنسبة للمستفيد من التأمين، يحق لشركة التأمين أن تتمسك بسقوط الحق ليس فقط تجاه طالب التأمين، وإنما أيضا تجاه المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته. كما لو كان مستفيدة من تأمين في حالة الوفاة .

    2 – أما في التأمين من المسؤولية، فلا يحق لشركة التأمين أن تحتج بسقوط الحق، تجاه المتضررين.

    هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، ذلك لأن حق المتضرر في إقامة الدعوى المباشرة للمطالبة بالتعويض قد نشأ من لحظة وقوع الكارثة، ولا يتأثر هذا الحق بتخلف المؤمن عن تنفيذ التزاماته بعد وقوع الكارثة .

    وهذا ما أكدته المادة 207 من قانون السير رقم 19 لعام 1974 المتعلق بالتأمين الإلزامي على المركبات الآلية، التي نصت على ما يلي:

    ” أ- يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقة مباشرة تجاه شركة التأمين ولا تسري بحق الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له..”.

    3 – عدم حجية شرط سقوط الحق تجاه الدائنين المرتهنين أو صاحبي حق امتیاز على الشيء المؤمن.

    وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية التي أقرت لمصلحة الدائن إذا كان له حق رهن أو حق امتیاز على الشيء المؤمن، فانتقل حقه بعد وقوع الكارثة إلى مبلغ التأمين، فلا تستطيع شركة التأمين أن تحتج بسقوط حق المؤمن على الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز، ورجع هؤلاء الدائنون عليها بمبلغ التأمين، على أنه يحق لشركة التأمين أن ترجع بدورها على المؤمن بما دفعته للدائنين، فهي بمثابة الكفيل الذي وفي دين من كفله.

    وقد جاءت المادة 736 من القانون المدني السوري بما يدعم هذه الفكرة بنصها على أنه:

    “1- إذا كان الشيء المؤمن عليها مثقلا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

    2 – فإذا شهرت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن (شركة التأمين) ولو بكتاب مضمون، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين”.

    وتطبيق هذا النص يقتضي أن يكون هناك عقد تأمين على الأشياء وأن يكون للدائن حق خاص بالشيء المؤمن وأن يعلن عن هذا الحق خاصة لشركة التأمين إما برسالة مسجلة أو بتسجيله أصولا على صحيفة الشيء المؤمن (السجل العقاري مثلا) .

  • آثار عقد التأمين 2- التزام المؤمن بدفع البدل أو قسط التأمين

    يعد بدل التأمين سبب تغطية الخطر الذي تلتزم به شركة التأمين، فهو سبب الضمان. فشركة التأمين تلتزم بضمان الأخطار الواردة في العقد، مقابل التزام المؤمن بدفع بدل التأمين.

    ويكون بدل التأمين، غالبا، أقساطة دورية سنوية، فإذا كان التأمين تعاونية سمي هذا البدل اشتراكا، وقد يكون البدل مبلغ إجمالية يدفع مرة واحدة ويسمى القسط الوحيد.

    وقسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن لشركة التأمين لتغطية الخطر المؤمن، وأنه يحسب على أساس هذا الخطر فإذا تغير الخطر تغير معه القسط وذلك وفقا لمبدأ نسبة القسط إلى الخطر.

    ويوجد التزام المؤمن بدفع قسط التأمين في أنواع التأمين كافة، حتى في التأمين على الحياة، يلتزم المؤمن بدفع القسط ويجبر على دفعه عن طريق القضاء، غير أنه يجوز له أن يتحلل من عقد التأمين قبل انتهاء الفترة الجارية، وهذا ما نصت عليه المادة 725 من القانون المدني:

    ” يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار کتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة”.

    أما القانون الفرنسي فإن المؤمن أو بالأحرى طالب التسجيل في التأمين على الحياة لا يلزم بدفع بدل التأمين.

    وللمؤمن خيار في دفع بدل التأمين. ولا تستطيع شركة التأمين أن تلزم المؤمن عن طريق القضاء بدفع قسط التأمين (186).

    ولدراسة التزام المؤمن بدفع بدل التأمين يستوجب البحث في مضمون هذا الالتزام ومؤيد هذا الالتزام في حال تخلف المؤمن عن التزامه بدفع بدل التأمين.

    مضمون الالتزام بدفع البدل

    إن البحث في مضمون التزامن المؤمن بدفع قسط التأمين يستوجب تحديد المدين بدفع القسط وزمان ومكان دفعه وطريقة وفائه.

    أولا – المدين بدفع القسط:

    يقع الالتزام بدفع القسط على عاتق المؤمن فهو المدين به، وهو الذي يتعاقد عادة، مع شركة التأمين ويتعهد عند التعاقد بدفع الأقساط.

    وإذا أبرم عقد التأمين عن طريق وكيل المؤمن، فالمؤمن دون الوكيل هو الذي يصبح مدينة بدفع القسط، ويكون الوكيل مسؤولاً قبل موكله إذا لم ينفذ الوكالة.

    وقد تجتمع في المؤمن، وبخاصة في التأمين من الأضرار، الصفات الثلاث. طالب التأمين، والمؤمن الشخص المهدد بالخطر المؤمن، والمستفيد من التأمين.

    ولكنها قد تتفرق على أشخاص مختلفين، فإذا تفرقت كان المدين بالقسط هو طالب التأمين، لا المؤمن ولا المستفيد. ذلك أن طالب التأمين هو الذي يتعاقد مع شركة التأمين، ويتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ في جانبه من عقد التأمين، ومنها الالتزام بدفع الأقساط. على أن يحق لشركة التأمين أن تتمسك تجاه المستفيد بسائر الدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين،

    فإذا تأخر طالب التأمين في دفع القسط جاز لشركة التأمين أن توقف سريان التأمين في مواجهة المستفيد، وإذا وقع الحادث المؤمن واستحق مبلغ التأمين للمستفيد جاز الشركة التأمين أن تخصم من هذا المبلغ قبل دفعها للمستفيد جميع الأقساط المتأخرة.

    وقد يحدث أن ينتقل الشيء المؤمن الى شخص آخر غير طالب التسجيل لأسباب عديدة منها مثلا موت المؤمن، وفي هذه الحالة ينتقل الشيء المؤمن للورثة فيصبحون المدينين بالأقساط محل المؤمن.

    وقد يفلس المؤمن، فيحل محله في المديونية بالأقساط، كتلة الدائنين إذا عقد التأمين قابلا لأن ينتقل إلى هذه الجماعة.

    ويمكن للغير، سواء أكان صاحب مصلحة أم لم يكن، وفاء الأقساط وفقا للقواعد المقررة في وفاء الغير للدين.

    كما في التأمين على الحياة حيث يمكن لكل صاحب مصلحة أن يحل محل طالب التسجيل بدفع الأقساط. وعند ذلك يكون لهذا الغير حق الرجوع على المدين. وله حق امتیاز على مبلغ التأمين إذ يعد دفعه للأقساط عملا من أعمال التحفظ والصيانة.

    ثانياً – زمان دفع القسط :

    الأصل أن يدفع قسط التأمين في الوقت الذي يحدده المتعاقدان عند إبرام العقد.

    وقد جرت العادة أن تشترط شركة التأمين على المؤمن دفع القسط مقدما، لكي تتمكن شركة التأمين من مواجهة الأخطار التي تتحقق خلال السنة وتدفع مبالغ التعويض المستحقة عنها.

    وقد يكون بدل التأمين مبلغ إجمالية يدفع مرة واحدة، ويسمى القسط الوحيد، سواء لأن مدة التأمين تقل عن سنة كما في التأمين من حوادث النقل أو في التأمين السفرة واحدة، أو تكون مدة التأمين طويلة ومع ذلك تشترط شركة التأمين دفع بدل التأمين مرة واحدة.

    ويحصل ذلك في التأمين على الحياة أحيانا. ففي هذه الحالة يدفع بدل التأمين بكامله مقدمة عند إبرام العقد.

    ولكن غالبا ما يكون دفع بدل التأمين على أقساط، وجرت العادة بأن يكون القسط سنويا يدفع مقدمة في أول كل سنة.

    ويدفع القسط الأول عند إبرام العقد، وقد تقبل شركة التأمين أن يقسم القسط السنوي إلى أجزاء، يدفع كل جزء مقدمة، كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر وأحيانا كل شهر.

    وتبدأ السنة بدءا من تاريخ بدء سريان العقد.

    وإذا استحق القسط السنوي في أول السنة، واستوفت شركة التأمين كامل القسط، ثم فسخ عقد التأمين أو أبطل بعد أربعة أشهر مثلا، فإن مبدأ قابلية القسط للتجزئة، يقضي بأن ترد شركة التأمين للمؤمن له ثلثي القسط لأنها لم تتحمل الخطر عن باقي الفترة من السنة.

    على أن هذا المبدأ لا يمنع من أن تستبقي شركة التأمين كامل القسط السنوي الذي استوفته، إذا كان الفسخ أو الإبطال قد تسبب فيه غش المؤمن، ويكون ما احتفظت به من القسط بمثابة التعويض.

    ويجب أن نلاحظ بأنه عندما يكون القسط سنوياً يتوجب على شركة التأمين أن تشعر المؤمن، في أول كل سنة برسالة عادية أو مسجلة، بضرورة دفع القسط المستحق، ذلك أن المؤمن غالبا ما يكون قد نسي موعد استحقاق القسط السنوي.

    كما أن ذلك يعطي الحق لشركة التأمين بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال امتناع المؤمن عن الدفع، وهي وقف التأمين.

    ثالثا – مكان دفع القسط :

    الأصل أن يكون مكان دفع القسط هو موطن المدين به، أي موطن المؤمن.

    وذلك تطبيقا للقواعد العامة. ولكن جرت العادة في أعمال التأمين أن يكون دفع أول قسط في مركز شركة التأمين، ثم يكون دفع الأقساط التالية في موطن المؤمن أو مركز إدارة أعماله إذا تعلق التأمين بهذه الأعمال.

    وقد كان المشرع الفرنسي يعد القسط دینا محصلا، ويوجب على شركات التأمين تحصيله في موطن المؤمن، وربما أن هذا الأسلوب معقد ومكلف بالنسبة لشركات التأمين فقد نص المشرع الفرنسي بأحكام قانون التأمين المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1966 بالمادة التشريعية 113-3 على أن بدلات التأمين محمولة من قبل المؤمنين إلى موطن شركة التأمين أو وكلائها المعينين لهذا الغرض.

    ومع ذلك استثنى القانون الفرنسي المذكور أعلاه بعض الحالات وعد فيها بدل التأمين محصلا في موطن المؤمن وذلك إذا كان هذا الأخير عاجزا أو مسناً لا يستطيع التنقل، أو كان يقطن على بعد ثلاثة كيلو مترات من نقطة بريدية .

    ففي هذه الحالات يقع على عاتق المؤمن أن يطلب الاستفادة من ميزة تحصيل لقسط في موطنه. ولكن مع تطور وسائل الدفع الحديثة، من شيكات وبطاقات اعتماد وحوالات مصرفية آلية، نتساءل فيما إذا كان هناك مبرر للإبقاء على مثل هذه الاستثناءات.

    وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 975 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن

    ” تدفع الأقساط في محل إقامة المضمون، ما عدا القسط الأول”.

    أما وثائق التأمين السورية فتشترط أن يتم دفع الأقساط السنوية في موطن الشركة سواء في مركزها الرئيسي أو لدى الفرع الذي تم إبرام عقد التأمين معه.

    رابعاً – طريقة دفع القسط :

    الأفضل أن يتم دفع قسط التأمين نقدا، يدفع لشركة التأمين أو لمن فوضته بقبض القسط واعطاء وصل باستلام القسط.

    إلا أنه قد يتم دفع القسط بموجب شيك، أو بموجب حوالة بريدية أو بتحويل من حساب المؤمن إلى حساب شركة التأمين في أحد المصارف.

    ولا يعد الدفع قد تم ولا يكون مبرأ لذمة المؤمن إلا إذا تم التحويل فعلا.

    وفي حالة الدفع، بموجب شيك، فإن التأمين يعد نافذة بدءا من تسلم الشيك من قبل شركة التأمين، ومعلقا على شرط فاسخ في حال عدم وفاء قيمة الشيك لعدم وجود رصيد .

    ويجوز أن يتم دفع القسط عن طريق المقاصة. وذلك إذا تحقق الخطر المؤمن قبل أن يدفع المؤمن القسط المستحق، فيجوز عندئذ لشركة التأمين أن تخصم مبلغ القسط من مبلغ التامين الذي يتوجب عليها دفعه للمؤمن نتيجة وقوع الكارثة.

    ويكون ذلك عن طريق المقاصة القانونية، إذا كان مبلغ التأمين قد تحدد وأصبح غير قابل للنزاع.

    أما إذا كان مبلغ التأمين لم يتحدد ولا يزال محل نزاع، جاز الشركة التأمين أن نلجأ إلى المقاصة القضائية، وجاز لها أيضا أن تحبس لديها مبلغ التأمين لتستوفي منه القسط المستحق وفقا للقواعد المقررة في الدفع بعدم التنفيذ .

    ولها أن تحتج بذلك بمواجهة المستفيد من التأمين أو بمواجهة الدائنين الذين يكون لهم حق امتياز أو حق رهن انتقل إلى مبلغ التأمين، أو بمواجهة كتلة الدائنين في تفليسة المؤمن .

    ويتم تسليم المؤمن إيصالا بتسديد مبلغ القسط أو يذكر ذلك في وثيقة التأمين المسلمة له.

    وتستخدم هذه الوثيقة أو الإيصال لإثبات دفع المؤمن للقسط.

    على أنه يمكن إثبات الوفاء بالقسط بطرائق الإثبات كافة وذلك وفقا لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية.

    وبما أن شركات التأمين ذات صفة تجارية، فإنه يمكن إثبات دفع القسط بطرائق الإثبات كافة بما فيها البينة الشخصية والقرائن.

     

    جزاء عدم دفع بدل التامين

    إذا امتنع المؤمن أو تخلف عن تسديد القسط، , جاز لشركة التأمين ان تتحلل من الضمان.

    وحول هذه النقطة فإن الحل الذي يتبع وفقا للقواعد العامة، هو أن تلجأ شركة التأمين إلى اعذار المؤمن له، وتطلب إلى القضاء التنفيذ العيني، وإما فسخ عقد التأمين مع التعويض. وهذا الإجراء لا يعد كافياً من جهة وهو خطير من جهة أخرى.

    فإننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: 

    -أولاً: لا نستطيع أن نطلب إلى كل شركة تأمين لم تحصل بدل التأمين أو لم يدفع لها أن تعذر المؤمن وتلاحقه عن طريق القضاء للمطالبة بفسخ العقد والتعويض. في الوقت الذي يبقى فيه التأمين

    – ثانياً:  وهذا هو الخطر – ساري المفعول إلى أن يصدر الحكم بالفسخ ذلك لأن التأمين هو عقد زمني لا يفسخ بأثر رجعي، فإذا ما تحقق الخطر وجب على شركة التأمين تعويض المؤمن، مع جواز حبس مبلغ التأمين حتى تستوفي القسط أو الأقساط المستحقة، أو تخصم من مبلغ التأمين هذه الأقساط.

    ولا شك أن هذه الإجراءات، لا تلائم إطلاقا مصلحة شركة التأمين، ولا سيما إذا استغل المؤمن طولها وتعقيداتها، وهذا ما لا يتفق مع التبسيط الواجب مراعاته في تسيير عجلة التأمين .

    لذلك لجأت شركات التأمين إلى وضع شروط خاصة في وثائق من شأنها أن تقلب الوضع، فتيسر الإجراءات تيسيراً شديداً بحيث يصبح المؤمن تحت رحمة شركة التأمين.

    من ذلك أن تشترط إعفاءها من الإعذار، فإذا تأخر المؤمن في دفع القسط وقف عقد التأمين ويتوقف معه التزام شركة التأمين بضمان الخطر المؤمن. فيفاجأ المؤمن، قبل أن يعذر بدفع القسط المستحق، وقد تحقق الخطر، بأن التزام شركة التأمين موقوف لأنه لم يدفع القسط في تاريخ استحقاقه، فيضيع عليه حقه في التعويض.

    لذلك كان لابد من تدخل المشرع وحل هذه النقطة تحقيقا لمصلحة طرفي العقد، فقد تدخل كل من المشرع الفرنسي واللبناني والمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في وضع أحكام تنظم جزاء تخلف المؤمن عن التزامه بدفع التأمين. وسنعرض هذه النصوص أولا ثم ننتقل إلى دراسة المؤيد الذي جاءت به هذه النصوص.

    ذلك لأن هذه النصوص قد أصبحت تمثل عرفة تأمينية مستقرة يتضح من الشروط التي تدرج عادة من وثائق التأمين.

    فقد نصت المادة 1074 من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري على ما يلي:

    “1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن (شركة التأمين) أن يعذر طالب التأمين بكتاب موصي عليه يرسل إليه في آخر موطن معلوم (أو يرسل إلى الشخص المكلف سداد الأقساط في موطنه)، مبينة فيه أنه مرسل للإعذار، ومذكرة بالنتائج التي تترتب عليه طبقا لهذه المادة.

    2- ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الدفع في مركز شركة التأمين كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط.

    3 – فإذا لم يكن للإعذار نتيجة، فإن عقد التأمين يوقف سريانه ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء عشرين يوما من وقت إرسال الكتاب ويجوز للمؤمن (شركة التأمين) بعد انقضاء ثلاثين يوما إما أن يطالب بتنفيذ العقد قضاء، وإما أن يفسخه بكتاب يوصي عليه يرسله إلى طالب التأمين.

    4 – فإذا لم يفسخ العقد، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل من ظهر اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر وما عسى أن يكون مستحقا من المصروفات.

    5 – تسري المواعيد المنصوص المصلحة البريد وإثبات ذلك في سجلاتها.

    6 – ويقع باطلاً كل اتفاق ينقص من هذه المواعيد أو يعفي المؤمن (شركة التأمين) من أن يقوم بالإعذار .

    ويقابل هذا النص المادة 975 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، التي اقتبست حرفية نص المادة 16 من قانون التأمين الفرنسي المعدل بالقانون المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1966 والمرسوم المؤرخ في 23 حزيران 1967.

    وسنكتفي بعرض النص الفرنسي الوارد بأحكام المادة التشريعية 113-3 والمادة التنظيمية 113-1 وما يليها (198). فقد نصت الفقرة الثانية وما يليها من المادة التشريعية 1133 على ما يلي:

    “في حال الامتناع عن دفع كامل بدل التأمين أو قسطا منه، فإن التأمين لا يعد موقوفاً إلا بعد مرور ثلاثين يوما على الإعذار الذي يترتب على شركة التأمين إرساله للمؤمن بعد عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وذلك بمعزل عن حق شركة التأمين بالتنفيذ العيني عن طريق القضاء.

    فإذا كان البدل السنوي مجزء على أقساط، فإن أثر وقف التأمين، الناجم عن عدم دفع أحد الأقساط، يستمر حتى انتهاء الفترة السنوية المعينة.

    ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط، في جميع الأحوال، محمولاً.

    ويحق لشركة التأمين أن تفسخ العقد بعد عشرة أيام على انقضاء الثلاثين يوما المشار إليها أعلاه.

    فإذا لم يفسخ العقد، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل، من ظهر اليوم الذي يلي تفع القسط المتأخر أو أحد أجزاء القسط السنوي، أو أجزاء القسط التي كانت محلا للإعذار وتلك التي استحقت خلال فترة وقف التأمين، بالإضافة إلى نفقات المطالبة والتسديد – الشركة التأمين أو لمن فوضته لهذا الأمر.

    ولا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة في حالة التأمين على الحياة “.

    من هذه النصوص نستنتج انه إذا تخلف المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع القسط المستحق أو ما استحق من أجزائه، تكون أمام مراحل ثلاث هي اعذار شركة التأمين للمؤمن واستحقاق القسط ووجوب تسديده أولاً. ثم يوقف سريان التأمين بعد مضي مدة معينة على الإعذار ثانياً. وحق شركة التأمين أخيراً بالفسخ أو بالتنفيذ العيني. وسنبحث في هذه المراحل بالتفصيل :

    أولاً- الإعذار

    1 – وجوبه:

    يجب على شركة التأمين أن تعذر المؤمن بوجوب دفع القسط المستحق أو أجزاء القسط وذلك لكي تستطيع شركة التأمين أن تلجأ إلى تطبيق الجزاء على المؤمن الذي تخلف عن تنفيذ التزامه.

    وبما أن هذا الإعذار ضمان أساسي للمؤمن، إذ يلفت انتباهه إلى وجوب الدفع وإلى ما يترتب على عدم الدفع من جزاء فلا يفاجأ بأن نجد عقد التأمين موقوفة ثم مفسوخة بعد ذلك، فإن كل اتفاق يعفي شركة التأمين من هذا الإعذار يعد باطلا.

    ويعد الإعذار إلزامياً سواء أكان البدل محصلا في مواطن المؤمن، أم محمولاً في مركز شركة التأمين، فهو يدل على أن شركة التأمين قد سعت إلى المؤمن وطالبته بالوفاء دون جدوى.

    ذلك لأنه يقع على عاتق شركة التأمين إثبات، أنها طالبت المؤمن بالدفع ورفض ذلك، بموجب إيصال يشعر بذلك .

    2 – شكله:

    أما شكل الإعذار، فيجب أن يتم بموجب رسالة مسجلة موجهة إلى المؤمن في آخر موطن له، معروف من شركة التأمين، أو إلى الوكيل المتفق عليه بعقد التأمين لسداد القسط.

    ويعد الإعذار قد تم في الوقت الذي ترسل فيه شركات التأمين الرسالة المسجلة ووصول الإعذار إلى المؤمن، وهذا لا يمنع من إتمام الإعذار برد إشعار بالوصول لشركة التأمين يذكر فيه أن المؤمن قد تسلم كتاب الشركة بموجب الرسالة.

    على أنه إذا ردت الرسالة المسجلة إلى الشركة على أن المؤمن رفض تسلمها أو متغيب عن موطنه، لتركه هذا الموطن دون أن يخبر الشركة بموطنه الجديد، فإن الإعذار يعد قد تم على الرغم من ذلك. وتسري المهل المحددة بعد الإعذار بدءا من تاريخ إرساله لا من وقت وصوله للمؤمن.

    3- مضمونه

    يجب أن يحتوي الإعذار المتمثل بكتاب موجه من شركة التأمين للمؤمن على البيانات التالية :

    • مبلغ القسط المستحق وتاريخ استحقاقه.

    ب – أن يذكر القصد من إرساله، هو أن يكون إعذار للمؤمن بالدفع يترتب عليه نتائج معينة.

    ج – أن تذكر فيه النتائج المترتبة على الأعذار وأهمها وقف سريان عقد التأمين بعد انقضاء المهلة المحددة (الثلاثين يوما) وجواز نسخه بانقضاء مهلة عشرة الأيام بعد ذلك إذا أصر المؤمن على الأمتناع عن الدفع.

    4 – آثاره:

    يترتب على إرسال الأعذار للمؤمن النتائج التالية:

    أ- يصبح القسط واجب الدفع شركة التأمين فيما لو كان القسط دینا محصلا.

    ب – تنقطع مدة التقادم التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط، وذلك خلافا للمبادئ العامة التي تقضي بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو ما يقوم مقامها.

    ج – تبدأ المدة المحددة (الثلاثين يوما) لوقف سريان التأمين، وبدء مدة عشرة الأيام للفسخ أو التنفيذ العيني.

    د – بدء سريان فوائد التأخير . لمصلحة شركة التأمين والتي تحسب حسب معدل الفائدة القانوني.

    ويجب أن نشير إلى أن التغطية تبقى مستمرة خلال سريان مدة الثلاثين يوما، فإذا ما وقعت الكارثة خلال هذه الفترة، فإن شركة التأمين ملزمة بتسويتها.

    وفي مثل هذه الحالة سيدفع المؤمن فورا القسط المستحق طبعاً، كما يحق لشركة التأمين أن تحسم القسط المستحق من مبلغ التأمين المتوجب عليها بسبب تحقق الخطر المؤمن.

    ثانيا- وقف سريان التأمين

    1- ماهية وقف التأمين:

    إذا مضت المدة المحددة (الثلاثين يوما) على إرسال الكتاب المسجل إلى المؤمن ولم يسدد هذا الأخير القسط المستحق رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يتوقف تلقائياً، بالنسبة لالتزامات شركة التأمين فقط، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

    وبذلك فإن التزام شركة التأمين بضمان الخطر يتوقف، ويبقي موقوفاً إلى اليوم الذي يعاد فيه سریان عقد التأمين إن سدد القسط فيما بعد.

    فإذا تحقق الخطر المؤمن خلال مدة وقف سريان التأمين، لا تلتزم شركة التأمين بالتغطية أو بتسوية الكارثة.

    على أن هذا الوقف لا يؤثر في التزامات المؤمن، الذي يبقى بموجب عقد التأمين، ملزمة بدفع بدل التأمين عن مدة الوقف، ولا يتحلل من التزامه هذا إلا إذا فسخ العقد.

    وتستطيع شركة التأمين أن تحتج بوقف سريان التأمين، إذا ما تحقق الخطر، على المستفيد، إذا لم يكن هو طالب التأمين، وعلى الغير ممن تعلق حقه بعقد التأمين، كالدائنين المرتهنين وأصحاب حق الامتياز، والمتضرر في التأمين من المسؤولية. وترفض تسوية الحادث المؤمن.

    2- انتهاء وقف التأمين :

    يعد وقف التأمين، جزءا مؤقت، قد يختفي بسرعة وفي أي لحظة بأشكال مختلفة:

    أ – ينتهي هذا الوقف للتأمين، ويعود عقد التأمين إلى السريان، بدءا من تاريخ تسديد المؤمن للقسط المستحق مع سائر المصاريف التي دفعت من أجل إعذاره بالدفع، شرط ألا يكون عقد التأمين قد فسخ من قبل شركة التأمين.

    فإذا ما عاد عقد التأمين إلى السريان فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض عن الكارثة فيما لو وقعت بدءا من اليوم التالي لتاريخ دفع القسط.

    ب – كما ينتهي وقف سريان التأمين، إذا تنازلت شركة التأمين عن حقها في الوقف صراحة أو ضمن .

    كما لو منحت شركة التأمين للمؤمن أثناء فترة الوقف مهلة يدفع خلالها القسط المستحق أو ما بقي دون دفع من هذا القسط.

    ج – استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على أن وقف سريان التأمين لا يدوم إلا إلى اليوم الذي يستحق فيه قسط جديد، فإذا حل استحقاق القسط الجديد دون أن تفسخ شركة التأمين العقد، فإن وقف سريان التأمين بسبب القسط القديم ينتهي، ولا يبقى أمام شركة التأمين إلا أن تطالب بالتنفيذ العيني بالنسبة لهذا القسط القديم.

    فإذا عاد عقد التأمين إلى السريان بحلول استحقاق القسط الجديد. وتخلف المؤمن عن دفع هذا القسط، جاز الشركة التأمين أن تعذر المؤمن من جديد لتوقف سريان العقد وفقا للإجراءات سالفة الذكر. وذلك إلى أن يحل استحقاق قسط جديد آخر .

    ثالثا- فسخ العقد من قبل شركة التأمين

    إذا مضت عشرة أيام على بدء سريان وقف التقادم أي بدءا من انتهاء مدة الثلاثين يوما، فإن باستطاعة شركة التأمين أن تفسخ عقد التأمين، دون الرجوع إلى القضاء كما هي الحال بالنسبة للمبادئ العامة، ويتم هذا الفسخ بموجب رسالة مسجلة ترسلها شركة التأمين إلى المؤمن في آخر موطن له معلوم من قبلها، كما هي بالنسبة للإنذار.

    وتتضمن هذه الرسالة رغبة الشركة بفسخ العقد.

    ويأخذ الفسخ أثره بدءا من تاريخ إرسال الكتاب المسجل، لا من وقت وصوله إلى المؤمن. وللشركة أن تطالب المؤمن عن طريق القضاء بما ترتب في ذمته من أقساط مستحقة لم يدفعها إلى يوم الفسخ مع سائر المصروفات، كما لها أن تطالبه بتعويض عن هذا الفسخ.

    على أن تسديد المؤمن للأقساط المستحقة بعد مضي عشرة الأيام من وقف سريان التأمين، وقبل أن يتم الفسخ يمنع على الشركة أن تفسخ العقد.

    ويجب أن يسدد المؤمن الأقساط المتأخرة كافة مع المصروفات لكي يمنع الفسخ. شرط أن تكون شركة التأمين قد حددت مسبقة المصروفات كافة الناجمة عن تخلفه في التزامه بدفع بدل التأمين ومطالبته بها.

    ويجب أن نشير إلى أنه إذا لم تلجأ شركة التأمين إلى الفسخ، جاز لها أن تطلب التنفيذ العيني، فتطالب المؤمن عن طريق القضاء بدفع القسط المستحق والمصروفات مع التعويض عن العطل والضرر إذا أثبتت وجود الضرر.

    على أن تلجأ شركات التأمين، تحاشياً من عبء إثبات الضرر، إلى أن تورد نص في وثيقة التأمين يقضي بدفع مبلغ جزافي كتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة تخلف المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع القسط.

     

  • المصلحة في التأمين أو المصلحة التأمينية ( لزومها – ضرورتها – مداها )

    سبق أن قدمنا تعريف التأمين وضرورة توافر الخطر، والقسط، ومبلغ التأمين والتي تعد محل عقد التأمين.

    ويثور التساؤل هل تدخل المصلحة في نطاق محل هذا العقد، وهل من الضرورة توافرها؟

     ويقصد بالمصلحة هنا معرفة ما إذا كان للمؤمن أو للمستفيد مصلحة من عدم وقوع الخطر المؤمن، ومن أجل هذه المصلحة أم من هذا الخطر، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه، ولحق المؤمن أو المستفيد ضرر نتيجة ذلك، رجع على شركة التأمين بتعويضه عن هذا الضرر..

     ولهذا سنتعرض في هذا البحث إلى ضرورة توافر المصلحة من التأمين ومن ثم نعرض نطاق تطبيق المصلحة في التأمين

    ضرورة التوفر المصلحة في التأمين

     عندما يبرم المؤمن عقد التأمين مع شركة التأمين فإنه يقوم بالتأمين على مصلحة ما تتمثل في عدم تحقق الكارثة أو الحادث من جهة وفي تعويضه عن الضرر الذي لحق به، أيا كانت صفته، في حال تحقق الحادث أو الكارثة من جهة أخرى.

    وقد اختلف الفقهاء في لزوم توافر المصلحة، ومدى ما للمؤمن من مصلحة في إبرام عقد التأمين .

    لزوم توفر المصلحة

     يهدف المؤمن من وراء إبرام عقد التأمين إلى تأمين نفسه ضد خطر معين مقابل قسط.

    فهو بذلك يسعى للحصول على التأمين، تأمين مصلحته من هذا الخطر الذي يخشی وقوعه.

    وقد اختلف الفقهاء في ضرورة توافر المصلحة في سائر أنواع التأمين وأقسامه بعدها عنصراً أساسياً من العناصر التي تشكل محل عقد التأمين.

    فقد ذهب بعض الفقهاء (128) إلى أن المصلحة ليست عنصراً من عناصر محل التأمين إلا في التأمين من الأضرار.

     أما في التأمين على الأشخاص فلا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة.

     ولا تظهر أهمية اشتراط المصلحة في التأمين على الأشخاص إلا في حالة التأمين على الغير.

     ففي هذه الحالة وحدها يمكن التساؤل عما إذا كان من الضروري أن يكون للمؤمن مصلحة في بقاء المؤمن على حياته.

     وذهب آخرون إلى ضرورة توافر المصلحة في التأمين، فإذا لم تكن للمؤمن مصلحة في عدم تحقق الخطر، كما لو كان من قام بالتأمين غير مالك أو لم يكن صاحب حق على الشيء المؤمن، فإن هذا قد يدفعه على افتعال الخطر، فيعمل على تحقيق الكارثة لكي يقبض مبلغ التأمين وبذلك يصير التأمين في حالة عدم توافر المصلحة للمؤمن عملية من عمليات المغامرة تبطل العقد .

    ولهذا كان استلزام المصلحة في التأمين أمراً يمليه النظام العام، هو خشية تعمد إحداث الكوارث ومنع المغامرة.

     فالخشية من الكوارث المتعمدة تقتضي ألا يستفيد المؤمن من الكارثة، ولا يتقاضى إلا ما يعوضه في حالة التأمين من الأضرار، كما تقضي كذلك أن يكون للمؤمن مصلحة في حفظ الشیء عدم تحقق الكارثة.

    وأما من ناحية منع المغامرة فإن هذا يستلزم أن تكون للمؤمن مصلحة في حفظ الشيء.

     ذلك أنه إذا كان هلاك الشيء لا يهم المؤمن، فإنه سيضارب عليه.

     وإذا كان توافر المصلحة في التأمين أمرأ لازماً باعتبار أن ذلك يتعلق بالنظام العام فإن لزوم المصلحة واجب توفره في عقود التأمين كافة، إذ تعد المصلحة شرطة في وجود التأمين.

    كما يجب أن تبقى المصلحة متوافرة طوال مدة التأمين.

    وهذا ما دعا بعضهم إلى القول أنه لا تأمين بلا مصلحة.

    فهي بذلك شرط ابتداء وبقاء في التأمين.

     ولهذا يترتب على عدم وجودها بطلان التأمين منذ البداية.

     كما يترتب على زوالها بعد قيام التأمين فسخ العقد، مع ترتيب الآثار القانونية في حالتي البطلان أو الفسخ بالنسبة لهذا النوع من العقود.

    وقد ذهب المشرع بنص المادة 715 من القانون المدني إلى أنه:

     ” يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين”.

    من خلال ورود هذا النص بين الأحكام العامة للتأمين، فإننا نجد بأن المشرع جعل من المصلحة شرطة عامة في التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص معا.

     كما أن النص جاء مطلقا، ولهذا لا ينبغي قصره على تأمين الأضرار فقط، خلافا لما ذهب إليه بعضهم إلى أن المصلحة ليست إلا عنصراً في تأمين الأضرار فقط، دون التأمين على الأشخاص واستندوا إلى أن نص المادة 715 إنما يتكلم عن المصلحة الاقتصادية التي لا تقوم إلا في تأمين الأضرار أما في تأمين الأشخاص، فإن المصلحة لا تكون عند اشتراطها مصلحة اقتصادية، بل معنوية.

    ونرى أن الاتجاه الذي سار فيه الفقه، من حيث تعميم عنصر المصلحة على جميع أنواع التأمين هو الذي يتفق مع ما ينص عليه المشروع السوري.

    فطالما كانت المادة 715 وإرادة ضمن الأحكام العامة، فإنه يجب إعمال حكمها، على هذا الأساس، سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الأشخاص.

     خلافاً لما ذهب إليه الفقه الفرنسي وبعض الفقه المصري.  إذ ينبغي أن ندخل في الحسبان ما هنالك من فارق بين القانون الفرنسي والقانون السوري.

     فقد استلزم القانون الفرنسي عنصر المصلحة في صدر الكلام عن تأمين الأضرار، ولهذا فإن من المنطقي أن يقال أن القانون الفرنسي لا يستلزم عنصر المصلحة إلا في هذا النوع من التأمين.

    فقد نصت المادة التشريعية 121-6 من قانون التأمين الفرنسي على أن:

    ” يمكن لكل شخص التأمين على شيء له مصلحة في الحفاظ عليه. وتكون محلا للتأمين كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن عدم تحقق الخطر”.

    لذلك يتجه الفقه الفرنسي إلى أن لزوم توافر المصلحة لا يكون إلا في التأمين من الأضرار واضعة في الحسبان موقف القانون من إيراد النص ضمن نصوص تأمين الأضرار، حيث تكلم النص عن المصلحة في المحافظة على الشيء.

     وإذا كان يتضح من النص صراحة أن يعرض عندهم للتأمين على الأشياء، أو من الأضرار بصفة عامة، فإن الفقه الفرنسي، يعترف بذلك، إلا أنه يقرر من جهة أخرى إمكان تصور عنصر المصلحة في تأمين الأشخاص، على الرغم من أن القانون الفرنسي لم ينص عليه كما فعلت بعض القوانين الأخرى.

    وبناء على ذلك لا بد من إعمال المصلحة على أشكال التأمين باختلاف أنواعه، حتى ولو بالنسبة التأمين الأشخاص، وذلك لما لهذا النص من العمومية من حيث صياغته ولوروده ضمن القواعد العامة

    مدى ما للمؤمن من مصلحة في عقد التأمين

     تؤثر قيمة الشيء المؤمن أو أهمية الشخص في مدى مصلحة المؤمن في عقد التأمين.

     حيث أن مدى ما للمؤمن من مصلحة يعد أحد عناصر تقدير الخطر.

     ولذلك، كلما كبرت مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء أو على الشيء المؤمن على حياته، كان ذلك حافزاً على أن تقبل شركة التأمين إبرام عقد التأمين.

    فإذا كان الشيء المراد تأمينه جديداً، كانت مصلحة المؤمن في المحافظة علية كبيرة.

    ولهذا يكون الشركة التأمين من وراء ذلك منفعة في التأمين على هذا الشيء لأن عوض التأمين الذي سيحصل عليه المؤمن، مهما كان، لن يزيد على قيمة هذا الشيء إذا هلك.

    ومن هنا تظهر مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء حتى لا تتحقق الكارثة المؤمنة، إذ لن يغريه مبلغ التأمين، طالما كان باستطاعته الحصول على ثمن أعلى لو باع الشيء الجديد.

     وبالعكس لو كان الشيء المؤمن قديماً. فكلما قدم الشيء قلت مصلحة المؤمن في المحافظة عليه، إذ انه لن يحصل على معادلة لقيمة مبلغ التأمين في حالة رغبته في بيع هذا الشيء.

     ولا شك أن مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن تبدو ضئيلة ولا تشجع شركة التأمين على قبول التأمين في هذه الحالة، حيث يتمنى المؤمن حصول الكارثة.

     وهذا ما يدعو شركة التأمين في بعض الحالات إلى رفض التأمين، وذلك بالنظر إلى ضآلة مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء المراد تأمينه وكذلك الأمر في التأمين على الأشخاص من الحوادث، تأخذ شركة التأمين في حسابها عند التعاقد مدى مصلحة المؤمن في محافظته على سلامته الجسمانية، ولهذا فإنها تحدد بنفسها هذه المصلحة عند تحديد المبلغ المؤمن، فلا تقبل أن تؤمن بمبالغ أعلى من القيمة الاقتصادية للشخص المؤمن عليه وبذلك لا تدفع شركة التأمين المؤمن إلى تعريض نفسه للحوادث، بغية تقاضي مبلغ التأمين.

     وفي التأمين من السرقة تأخذ مصلحة المؤمن طابعاً خاصاً، إذ تتعلق بأخلاقيته وبما لديه من شعور نحو ملكيته أو الاحتفاظ بالشيء المؤمن، أكثر من تعلقها بالقيمة الاقتصادية التي للشيء المؤمن عنده.

    وفي التأمين على الحياة، إذ استلزمنا شرط المصلحة، فإن مقدار المصلحة لا يمكن تحديده عادة.

     فمتى وجدت المصلحة في التأمين، فإنها تكفي، ولا ينظر في هذا الصدد إلى صلتها بالمبلغ الذي يدفع بمقتضى وثيقة التأمين.

     ومع ذلك فإنه يمكن القول بالنظر إلى مقدار ما للمتعاقد من مصلحة في هذاالنوع من التأمين في بعض الحالات بالنسبة إلى التأمين الذي يقوم به الدائن على حياة مدينه، إذ يجب أن يكون هناك تناسب بين قيمة الوثيقة وحجم الدين عند تحرير الوثيقة، بحيث تكون المصلحة في حدود الدين .

  • أكثر من 200 اجتهادات لمحكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير+pdf

    أكثر من 200 اجتهادات لمحكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير

    فيما يلي عينة من هذه الاجتهادات وفي أسفل الموضوع يوجد الملف كاملاً  بصيغة pdf للتحميل والقراءة والملف يحتوي أكثر من 200 اجتهاد

    سير شركه الضمان ـ دعوتها ـ طلب المدعي الشخصي ـ إسقاط حق شخصي.

    ـ إن المؤسسه العامه للتأمين لا تدعى للمحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالالزامات المدنيه إلا بطلب المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مد 142 ق.ع).

    ـ إذا أسقط المدعي الشخصي حقه الشخصي عن المؤسسه العامه للتأمين أمام محكمه الدرجه الأولى بعد أن قبض تعويضه منها، فلا مجال لإدخال المؤسسه بعد ذلك، وإنما يتاح لها إقامه دعوى مدنيه مستقله للمطالبه بحقوقها الناجمه عن عقد التأمين فيما إذا كان هذا العقد يجيز لها ذلك. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) ((1) ج 2289/1981 ق 551 ت 30/3/1982).  

    سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف ـ حادث لسياره مؤمنه

    إن إدخال مؤسسه التأمين ومالك السياره أمام محكمه الاستئناف لأول مره غير جائز. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 677/1982 ق 1927 ت 20/10/1982).

      سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف ـ حادث لسياره مؤمنه

    في حاله حصول حادث مع السياره المؤمنه يجب التفريق بين حالتين: الحاله الأولى ـ وهي الاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في هذه الحاله يجب أعمال الشروط الوارده في عقد التأمين واستثناء الاخطار التي تتعرض لها السياره أو المؤمن عليه من التأمين حسب شروط العقد. الحاله الثانيه ـ وهي حينما تقع أضرار ماديه أو جسديه على الغير من قبل السياره المؤمن عليها، ففي هذه الحاله تكون مسؤوليه شركه الضمان مفترضه تجاه الغير.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 4304/1980 ق 2068 ت 30/11/1982).  

    سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها ـ تعديل نسبه المسؤوليه ـ رفع التعويض

    إن مسؤوليه شركه التأمين تخضع للشروط الوارده في عقد التأمين بالنسبه للاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضه بموجب أحكام القانون بالنسبه للاضرار الماديه والجسديه التي تصيب الغير من قبل السياره المؤمن عليها

    (اجتهاد محكمه النقض في قرارها رقم 699 ت 22/3/1976). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 1309/1981 ق 2353 ت 8/12/1982).

      سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها ـ تعديل نسبه المسؤوليه ـ رفع التعويض

    إن الشروط الوارده في عقد التأمين إنما تسود العلاقه بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون في الماده 207/ق السير حقاً مباشراً تجاه شركه التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد، ولهذه الشركه الحق بالرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض فيما إذا كان سائق المركبه غير حائز وقت حصول الحادث على إجازه ساريه المفعول صادره عن السلطات المختصه وتنطبق على فئه المركبه المؤمن عليها أو إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبه عليه بموجب عقد التأمين.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 2476/1981 ق 1202 ت 6/6/1982)

    (المجموعة: للاستئناس 2843، 3744).  

    سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ أفضليه المرور ـ سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ

    لا تثريب على المحكمه أن هي عدلت نسبه المسؤوليه ورفعت التعويض بعد بيان الأسباب الموجبه لذلك. ذلك أن تقرير الخبره لا يخرج عن كونه من جمله الأدله المطروحه للمناقشه وتقدير الأدله واستنباط الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه وتقدير التعويض الملائم من الأمور الموضوعيه التي يستقل قضاه الأساس بتقديرها بلا معقب.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 373/1982 ق 1532 ت 25/8/1982).

      سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ أفضليه المرور ـ سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ

    إن لسيارات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ عند استعمال الإنذار الخاص بها حق الأفضليه بالمرور ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائره على الطريق أو تنحيها جانباً (مد 32 ق السير). وعليه يتعين عند إجراء الخبره وضع هذه الناحيه المؤثره بصوره جوهريه في نسبه المسؤوليه موضع البحث والمناقشه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 799/1982 ق 2492 ت 18/12/1982).

      سير خبره ـ ادعائها ـ تحديد المسؤوليه إن المحكمه بعد إجرائها الخبره الفنيه (في حوادث السير) ليست ملزمه بإعاده الخبره كلما طلب منها ذلك.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1547/1981 ق 2262 ت 27/11/1982)

    (القاعدة: 53).   سير خبره ـ ادعائها ـ تحديد المسؤوليه

    إن تحديد المسؤوليه في حادث السير ليست من الأمور الفنيه التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إلا إذا وجدت غموضاً في وقائع الدعوى أو إذا وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 506/981 ق 1522 ت 25/8/1982) (ج 419/981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39/40/41).

      سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ تعويض

    إن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إذا ما وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها. ـ

    إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمه الموضوع دون معقب.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 419/1981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39، 40، 41).  

    سير خبره ـ تقيد المحكمه بها ـ تحديد المسؤوليه

    إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).  

    سير خبره ـ تقيد المحكمه بها ـ تحديد المسؤوليه

    إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).  

    سير أفضليه المرور ـ قطارات ـ نظام السكك الحديديه

    إن أفضليه مرور القطارات لا تعفي السائق من الواجبات المفروضه عليه في المواد 12، 16، 17، 18، 19 من قانون السير الصادر بعد تاريخ صدور النظام الخاص بالسكك الحديديه والتي لا تتعارض مع أحكامه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1144/981 ق 2337 ت 4/12/1982).

      سير أفضليه المرور ـ قطارات ـ نظام السكك الحديديه

    إن وجود نظام خاص للسكك الحديديه لا يمنع من تطبيق أنظمه وقوانين السير المتأخره عنه في الصدور فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام الخاص.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1314/1981 ق 2071 ت 6/11/1982).  

    سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن سحب إجازه السوق من التدابير الاحترازيه التي تستقل بفرضها محكمه الموضوع.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4684/1980 ق 881 ت 5/5/1982).

      سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن عدم إسعاف المصاب يشكل جريمه قائمه بذاتها معاقب عليها بالماده 216/1 من قانون السير ولا تطبق بشأنها أحكام الماده 552 و553 ق ع.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان أنس الكيلاني والعميد محمد سعيد نظام الدين) (ج عس 1263/1982 ق 1289 ت 19/10/1982).

      سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).  

    سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).

    نفقات تداوي إلزام المسؤولين بالمال بالتضامن ـ قانون عفو ـ عقوبه

    يدعى المسؤولون مدنياً وشركات التأمين إلى المحاكمه ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمه بالردود والنفقات المتوجبه للدوله ويحكم عليهم بسائر الإلزامات المدنيه إذا طلب المدعي الشخصي ذلك وتتولى النيابه العامه الادعاء بها بموجب قائمه مرسله إليها من دوائر الصحه وتقوم بملاحقه وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام الجرائم ورسوم المحاكمه وبالتالي فإن المحكوم بها إذا لم يقم بدفعها فإن النيابه العامه تنفذها بحقه وحينما تكون العقوبه قد شملها قانون العفو فإن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابه العامه بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابه عقوبه يجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبه الأصليه مع رسوم المحاكمه قد شملها العفو.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4668/1980 ق 942 ت 12/5/1982).

    سير ـ سائق المركبه ـ مسؤوليه ـ خبره

    على سائق المركبه عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاوره للطريق أو الخروج منها، أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافه كافيه مستخدماً الأدوات الموجوده في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغايه. ليس للمحكمه إهمال الخبره إلا إذا استندت إلى دليل أقوى منها، وعليها أن تورد أسباباً كافيه لتبرير كل تعديل لما جاء في الخبره.

    قرار رقم * (ج 1614 ق 1580 ت 10/10/1979).

     

    ————————————————————————————————————————-

    لتحميل وقراءة  اجتهادات محكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • تحديد المبلغ في التأمين من الأضرار وقاعدة النسبية في التأمين وشروطها

    تحديد المبلغ في التأمين من الأضرار وقاعدة النسبية في التأمين وشروطها   يختلف الأمر في التأمين من الأضرار عنه على الأشخاص.

    هناك حدود للمبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن عن وقوع الضرر المؤمن.

    فإذا كان هذا المبلغ محرراً على أساس الاتفاق، إلا أنه يتوقف من جهة أخرى على ما يلحق بالمؤمن أو المستفيد من أضرار،

    ولذلك يخضع التأمين من الأضرار لمبدأ أساسي هو مبدأ التعويض، فهو ذو صفة تعويضية، بحيث لا يمكن للمؤمن أو المستفيد أن يتقاضى، عند وقوع الكارثة، ما يزيد على الضرر، مهما كانت جسامته، مراعاة في الوقت ذاته المبلغ المحدد بمقتضى الاتفاق.

    إذن يجب ألا يتجاوز المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين القدر المتفق عليه في عقد التأمين، حتى ولو زادت الأضرار التي لحقت بالمؤمن عن هذا القدر المتفق عليه.

    وهذا حد مشترك بين التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص. على أن التأمين من الأضرار يزيد في الحدود التي يتقيد بها مبلغ التأمين بحدين آخرين هما الصفة التعويضية أو مبدأ التعويض من جهة وقاعدة النسبية في التعويض من جهة أخرى.

    أولاً : مبدأ التعويض (الصفة التعويضية ):

    يقضي هذا المبدأ بأن لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة ثراء المؤمن. أي أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين يتوقف على الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء تحقق الكارثة، ويتحدد أداء الشركة بهذا القدر، حتى ولو كان مبدأ التأمين المتفق عليه يزيد عن ذلك.

    فاذا أمن الشخص على منزله من الحريق بمبلغ مليون ليرة , واحترق المنزل , فلا يستطيع المؤمن , أولا : أن يحصل من شركة التأمين على أكثر من مليون ليرة , و هو المبلغ المؤمن , حتى ولو كنت قيمة المنزل وقت احتراقه تزيد على ها المبلغ .

    وهذا مايفرضه عقد التأمين . ويضاف الى ذلك حق التعويض عن الضرر بمقدار هذا الضرر دون زيادة . فلو فرضنا أن قيمة المنزل قد تدنت , وقت الاحتراق , الى أقل من سبعمائة الف ليرة , فإن شركة التأمين لاتلتزم بدفع هذا المبلغ لا أكثر , وهذا على الرغم من أن المبلغ المؤمن هو مليون ليرة , وأن الأقسط التي كان المؤمن يدفعها حسبت على اساس هذا المبلغ .

    ويعود سبب ذلك، إلى أن التأمين من الأضرار، يقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ التعويض. وبالتالي لا يمكن أن يكون التأمين مصدرأً لإثراء المؤمن، فهو لا يتقاضى من شركة التأمين إلا مبلغاً يعادل قيمة الضرر الذي أصابه.

    والا فإن الزيادة تكون إثراء لهذا المؤمن، قد يغريه أن يقدم على احراق منزله عمداً مع إخفاء ذلك، حتى يتمكن من الحصول على مبلغ يزيد على الضرر الذي لحق به. وقد أكدت الماد 717 على هذه الصفة التعويضي إذ نصت على أنه:

    لا يلتزم المؤمن (شركة التأمين) في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يتجاوز في ذلك قيمة التأمين” .

    وفكرة التعويض بقدر الضرر تتصل اتصالاً وثيقاً بالمصلحة العامة، وتعتبر هذه القاعد من  النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

    وتترتب على هذه الصفة التعويضي نتائج مهمة. وهي:

    1 – إذا كانت الكارثة قد تحققت بفعل الغير، لا يحق للمؤمن أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يتحقق من دعوى المسؤولية إذا ما رفعها على هذا الغير.

    2 – إذا دفعت شركة التأمين مبلغ التأمين للمؤمن أو المستفيد حلت الشركة محله، بمقدار ما دفعته، في الرجوع على الغير المسؤول عن الكارثة.

    فالمؤمن لا يكون له حق إلا في الحصول على ما يعوضه، واذا رجع على الشركة لا يكون له حق في الرجوع على الغير، وانما يكون للشركة أن تحل محله في الرجوع على هذا الغير.

    وهذا ما نصت عليه الماد 737 من القانون المدني فيما يتعلق بالتأمين من الحريق:

    يحل المؤمن (شركة التأمين) قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن (شركة التأمين…) .

    3 – إذا أمن شخص على منزله من الأضرار(من الحريق في مثالنا السابق)  لدى شركات متعدد، لا يحق له أن يحصل فيها جميعاً على مبلغ يزيد على قيم الضرر الذي لحق به.

    وهذا المنع ينصرف إلى حال تعدد التأمين في آن واحد، بالنسب لشيء واحد، وعن الخطر نفسه، وذلك متى كان المبلغ الاجمالي يزيد على قيمة الشيء المؤمن.

    تلك ىي أبرز النتائج المترتبة على مبدأ التعويض أو الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار.

    ثانياً – قاعد النسبية في التعويض:

    إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن، وهو ما يسمى التأمين البخس فلا يكون للمؤمن في أي حال، وبالنظر إلى الضرر الذي لحق به، إلا الحق في تعويض جزئي،

    فإذا كان هلاك الشيء كلياً بسبب الكارث فإنه يستحق مبلغ التأمين فقط، وهو بحسب هذه الفريضة لا يمثل إلا جزءاً من هذا الضرر الذي لحق بالمؤمن.

    فالتزام شركة التأمين هنا يتحدد بالمبلغ المتفق عليه. ويكون المؤمن مؤمناً لذاته عن الفارق بين المبلغ المتفق عليه ومقدار الضرر الذي لحق به.

    ففي مثالنا السابق لنفرض أن قيم المنزل مليون ليرة وكان مبلغ التأمين مليون ليرة فإن مبلغ التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين هو مليون ليرة فقط حتى ولو كان ذلك يشكل جزءاً من الضرر الذي لحق بالمؤمن نتيجة هلاك منزله بالحريق هلاكاً كلياً.

    إلا أنه إذا كان الهلاك جزئياً بسبب الحريق، أي أن مبلغ التأمين هو مليون ليرة وقيمة المنزل مليونا لير وهلك نصف المنزل، فهنا لا تدفع شركة التأمين مليون لير قيمة نصف المنزل وانما تطبق قاعد النسبية في التعويض بين ما هلك من الشيء المؤمن ومبلغ التأمين.

    فلا يحصل المؤمن على المبلغ المتفق عليه، ولكنه يحصل على مقدار النسبة بين المبلغ المؤمن به ومقدار ما احترق من المنزل.

    فإذا احترق المنزل المؤمن من الحريق بمقدار النصف استحق المؤمن نصف مبلغ التأمين وهو في مثالنا نصف مليون ليرة. ويجب ان نشير إلى أن قاعد النسبية، بخلاف مبدأ التعويض، ليست من النظام العام إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

    فيشترط المؤمن على شركة التأمين أن يتقاضى مبلغاً يعوض كل الضررالجزئي الذي أصابه ما دام لا يزيد على مبلغ التأمين، أي يتقاضى المليون ليرة، في مثالنا الأخير. وفي هذه الحال تتقاضى شركة التأمين قسطاً أعلى.

    فإذا لم يرغب المؤمن بدفع قسط أعلى، ولم يرغب في الوقت ذاته أن يفاجأ وقت تحقق الخطر بأن يرى قيمة الشيء أعلى من مبلغ التأمين فيضطر إلى الخضوع لقاعد النسبية، فإنه يستطيع تفادي تطبيق هذه القاعدة باللجوء إلى شرط الدلالة المتغيرة على الشكل التالي:

    يتخذ المتعاقدان دلالة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير الأسعار، ويستعان بهذه الدلالة كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ومقدار القسط تلقائياً، رفعاً أو خفضاً، بحسب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلاً لقيمة الشيء بقدر الامكان .

    و لإعمال قاعد النسبية في التعويض لا بد من توافر شروط ثلاثة وهي:

    1 – أن تكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدلاة أو قابلة للتقدير.

    2 – أن يكون التأمين بخساً، أي أن يكون التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر.

    3 – أن يتحقق الخطر المؤمن تحققاً جزئياً لا كلياً. ذلك أنه إذا تحقق الخطر تحققاً كلياً، فإن المؤمن له يتقاضى جميع مبلغ التأمين، فلا يظهر وضوح عمل قاعد النسبية وتختفي وراء الصفة التعويضية التي تقضي بأن يحصل المؤمن على الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين، وقد تقاضى الأقل وهو مبلغ التأمين.

    مما تقدم، تبين لنا المقصود من مبلغ التأمين وكيفية تحديده في كل من التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار، وتعرضنا للصعوبات التي تواجه تحديد مبلغ التأمين سواء في حال زياد التأمين، لتأمين البخس أو في تعدد عقود التأمين.

  • ماهو مبلغ التأمين ” أداء شرك التأمين ” ( مفهومه وشكله )؟

    مبلغ-التأمين-مفهومه-شكله

    مبلغ التأمين ” أداء شرك التأمين “

    يعرف مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين بأنه المبلغ الذ تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن , أو المستفيد , عند تحقق الخطر المؤمن, أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين , والأصل أن يتفق أطراف العقد عند على تحديد مبلغ التأمين , الا أن ذلك وإن كان صحيحاً في التأمين على الأشخاص , فانه مقيد في التأمين من الأضرار بمبدأ التعويض أو الصف التعويضية بحيث لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة إثراء للمؤمن.

    أولاً  مفهوم مبلغ التأمين :

    مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين : هو المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن, أو للمستفيد , عند تحقق الخطر المؤمن , اي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين. كموت المؤمن أو بقائه حياً بعد دة معينة في حال التأمين على الحياة. وكاحتراق المنزل المؤمن في حالةالتأمين من الحريق , وكرجوع المتضرر على المؤمن في حالة التأمين من المسؤولية.

     فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة شركة التأمين هو المقابل لقسط التأمين وهو التزام في شركة المؤمن , وهذا نتيجة لكون عقد التأمين ملزماً للجانبين . وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وبين قسط التأمين , وقد رأينا أثناء بحثنا في تحديد القسط الصافي وحسابه . أن قسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين , وأنه كلما كان مبلغ التأمين كبيراً ارتفع قسط التأمين.

    ونلاحظ بأن مبلغ التأمين , وهو دين في ذمة شركة التأمين , يكون تارة ديناً مضافاً الى أجل غير معين , وتارة يكون ديناً احتمالياً , بحسب ما اذا كان الخطر المؤمن محقق الوقوع ولكن لايعرف ميعاد وقوعه, أو كان غير محقق الوقوع. ففي التأمين علىالحياة يكون الخطر المؤمن هو الموت, وهو أمر محقق الوقوع ولكن لايعرف ميعاد وقوعه, فيكون مبلغ التأمين ديناً في ذمة شركة التأمين مضافاً الى أجل غير معين . وفي التأمين من الاضرار , سواء أكان تأميناً على الأشياء كالتأمين من الحريق , أم كان تأميناً من المسؤولية, يكون الخطر المؤمن- وهو وقوع الحريق أو تحقق المسؤولية –  أمر غير محقق الوقوع , فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمن, وهو بذلك التزام شرطي , لأن الخطر يعد أمراً غير محقق الوقوع في ذاته .

    ثانياً  شكل مبلغ التأمين :

    ان مبلغ التأمين هو الأداء الذي تلتزم به شركة التأمين هو أساساً وفي النهاية مبلغ من النقود , يهدف الى تغطي حاجة أو خطر أراد المؤمن ضمانها , وهذا الأداء هو نتيجة لضرر مالي نجم عن الكارثة , لذلك فإن أداء شركة التأمين هو أيضاً مالي .

    على أنه في التأمين من الأضرار وبالتحديد في حالة التأمين على الأشياء , قد تلتزم شركة التأمين بإصلاح الضرر عيناً تلافياً للمبالغة في تقديرها , ولاتقوم الشركة بنفسها بالإصلاح, وانما بوساطة عملاء لها , سقومون بإصلاح الضرر عيناً , كمركز لتصليح السيارت مثلاً تتعامل معه شكرة التأمين , وتدقع الشركة لقاء اصلاح الأضرار عيناً , لهذا المركز مبلغ من النقود, وبذلك فإن شركة التأمين وإن كانت لاتدفع للمؤمن مبلغاً من النقود, إلا أن أدائها عن الخطر المحدقق تمثل في النهاية بمبلغ من النقود, لأنها قد  دفعت في النهاية, الى شخص آخر وهو من قام بالاصلاح مقابل هذا المبلغ, ويمثل ذلك بالنسبة لشركة التأمين مبلغاً من النقوج خرج من صندوفها.

    وقد تتعهد شركة التأمين , الى جانب التزامها الرئيسي بدفع مبلغ من النقود , بأن تقوم بالتزام آخر عرضي أو ثانوي , اي تلتزم بالقيام بعمل , ويقع ذلك عادة في التأمين من المسؤولية , اذا اشترطت شركة التأمين أن تتدخل في الدعوى التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لتتبين حقيقة الموقف ولتدافع عن المؤمن ما وسعها ذلك . ومع ذلك, فان الأمر يظل دائماً في نطاق التأمين, نظراً لأن الالتزام الأساسي لشركة التأمين إنما هو تغطيةالمؤمن في حالة مسؤوليته, اما الالتزام الآخر فهو التزام تابع

    للالتزام الاصلي . ففي هذه الحالة يكون ماتعهدت به شركة التأمين هو أيضاً مبلغ من النقود فيما اذا تحققت مسؤولية المؤمن , ويضاف الى ذلك تعهدها بالقيام بعمل هو التدخل في الدعوى والدفاع عن المؤمن. ولكن هنا أيضاً يكون التزام الشركة  الرئيس هو دفع مبلغ من النقود, ولا يكون التزامها بالدفاع عن المؤمن إلا التزاماً إضافياً . فالشركة في جميع الاحوال تتعهد بدفع مبلغاً من النقود لمن يقوم بهذه المهمة من محام أو خبير.

    وفي هذا الصدد نتبين شكل التزام شركة التأمين من خلال تعريف عقد التأمين بالمادة 713 من القانون المدني بأن شركة التأمين تلتزم بأن تؤدي للمؤمن أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه .. مبلغاً من المال أو ايراد مرتب أو أي عوض مالي ىخر , وفي حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.

    على أن المشرع اللبناني كان قد أوضح ذلك بشكل أفضل , فقد نصت المادة 950 موجبات على أن الضامن ( شركة التأمين ) يلتزم بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ , وعبارة بعض الموجبات تنصرف الى كل ما يمكن أن يلتزم به الضامن ( شركة التأمين ) , سواء بمبلغ من النقود أم باصلاح الضرر أو القيام بأي التزام آخر يتفق عليه في عقد التأمين.

  • محل عقد التأمين 1- الخطر المستبعد من التأمين

    محل عقد التأمين 1- الخطر المستبعد من التأمين

    الأخطار-المستبعدة-من-التأمين

    تحديد الخطر والأخطار المستبعدة من التأمين

    يعد الخطر عنصراً أساسياً في التأمين وهو المحل الرئيس لعقد التأمين. لذلك لابد في عقد

    التأمين من تحديد الخطر المؤمن تحديداً دقيقاً. والأصل أن تحديد الخطر المؤمن يعود إلى طرفي العقد وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين.

    إلا أن هنالك بعض الأخطار التي تستبعد من التأمينويكون استبعادها إما قأنوناً أو اتفاقاً،

    بالإضافة إلى تدخل المشرع في إبطال بعض الشروط التي عدها خطيرة تتحيف جانب المؤمن، فجميعها باطلة لمخالفتيا للنظام العام.

    لذلك لابد لنا من أن نستعرض تحديد الخطر المؤمن ومن ثم الخطر المستبعد.

    أ- تحديد الخطر المؤمن:

    المبدأ: هو أنه عندما يبرم عقد التأمين، فان تحديد الخطر أو الأخطار المؤمنة يعود إلى طرفي العقد تحديد شركة التأمين الضمان الذي تعد به المؤمن إذن يحدد طرفا عقد التأمين،

    وفقاً لمبدأ حرية الإرادة وبرضائهما. محل العقد نفسه، فهما اللذان يحددان الخطر المغطى.

    فقد يؤمن شخص من خطر معين كالحريق أو السرقة، أو من جميع الأخطار التي قد تنشأ من لمارسة نشاط معين كالأخطار التي تنشأ عن ممارسة مهنة الطب أو الهندسة.

    وللمتعاقد الحرية، في حدود النظام العام والاداب العامة، في تعيين الخطر الذ ي أراد تأمينه وبشكل عام يتحدد الخطر بتحديد طبيعته، وتحديد المحل الذي يقع عليه.

    فالخطر في التأمين من الحريق يتحدد بتحديد طبيعته وهي الحريق، وبتحديد المحل الذي يقع عليه وهو المنزل أو البضائع أو أي شيء آخر أمن عليه من الحريق.

    وتحديد الخطر بحسب طبيعته يحتمل التخصيص و التعميم. والغالب تخصيص الخطر،

    فيحدد خطر واحد كالحريق، أو أخطار متعددة تتحدد على وجو التخصيص كالتأمين على السيارة من السرقة والحريق والمسؤولية عن الحوادث.

    وقد يعمم الخطر، كما هي الحال في التأمين من جميع الأخطار التي تنجم عن نشاط معين،

    ففي التأمين البحري يؤمن على البضائع من الغرق والانفجار والحريق والتصادم والقرصنة وسائر حوادث الملاحة.

    وتحديد الخطر بحسب محله يحتمل أن يكون المحل معيناً وقت التأمين، ويحتمل أن يكون المحل غير معين إلا وقت وقوع الخطر،

    وهذا ما بيناه في الخطر المعين والخطر غير المعين وقد يتحدد الخطر أيضاً بسببه، فيكون الخطر إما مع مطلق السبب أو محدد السبب.

    فالخطرمطلق السبب هو الخطر الذ يغطيه التأمين أياً كان سببه، كالتأمين من الحريق أو من الحوادث أياً كان سبب الحريق أو سبب الحادث.

     والخطر محدد السبب هو الخطر الذي لا يغطيه التأمين إلا إذا كان ناشئاً عن سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد الإيجابي،

    أو الخطر الذي يغطيه التأمين مالم يكن ناشئاً عن سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد السلبي.

    فالتحديد الإيجابي للسبب مثله التأمين على الحياة إذا كان الموت موتاً طبيعياً.

    أما التحديد السلبي للسبب فمثله في التأمين على الحياة أن يغطي التأمين الموت بأسبابه كافة، إلا ما كان راجعاً إلى الانتحار أو تنفيذ الحكم بالإعدام،

    كذلك في التأمين من الحريق أن يغطي التأمين الحريق الناش من أي سبب، إلا ما ينشأ بسبب الزلازل والصواعق أو الحرب أو الثورة…

    ب – استبعاد الخطر من التأمين:

    إن استبعاد بعض الأخطار من التأمين إما أن يكون بنص القانون أو اتفاقاً.

    وبعبارة أخرى فان هنالك بعض الأخطار التي تستثنى من التأمين ولا يجوز التأمين عليها بصورة مطلقة، وأخطار أخرى

    مستثناة من التأمين ولكن يجوز التأمين عليها مقابل بدل إضافي.

    أولاً – الاستبعاد القانوني للخطر:

    استبعد المشرع بعض الأخطار من التأمين، بقواعد آمرة، إما لأسباب أخلاقية كما هي الحال

    بالنسبة للخطأ المقصود، أو لأسباب فنية كما هي الحال بالنسبة لأخطار الحروب.

     واذا كان المشرع السوري قد نص صراحة على استبعاد الخطأ المقصود من التأمين وذلك بنصوص أحكام القأنون المدني فيما يتعمق بالتأمين على الحياة والتأمين من الحريق،

    وعد هذه النصوص من النظام العام لا يجوز مخالفتها . فأنه لم ينهج النهج نفسه بالنسبة لأخطار الحرب فيما يتعلق بالتأمين البري .

    أما في التأمين البحري فقد استبعد المشرع الأخطار الحربية وما يماثلها من التأمين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فيمكن أن تكون مضمونة.

    وبذلك فهي مخاطر مستبعدة بشكل نسبي وبالتالي يمكن الاتفاق على تغطيتها مقابل بدل إضافي.

    ويلحق بخطر الحرب سائر الأعمال العدائية والثأرية والحرب الأهلية والعصيان والثورات الشعبية وأعمال التوقيف والحجز من أية دولة أكانت صديقة أم عدوة معترفاً بها أم غير معترف بها.

    ثانياً – الاستبعاد الاتفاقي لمخطر:

    المبدأ – إذا كان المشرع قد تدخل في استبعاد بعض الأخطار من التأمين لأسباب فنية أوأخلاقية.

    فأنه يحق لطرفي العقد، بتحديدهم لمحل عقد التأمين. أن يستبعدا من التأمين أخطاراً يتفق عليها.

     إلا أن هذا الاستبعاد يجب أن يكون محدداً تحديداً دقيقاً. وذلك لكي يتمكن المؤمن من أن يعرف على وجو التدقيق الحالات التي يستطيع فيها الرجوع على شركة التأمين.

    والتحديد الدقيق للأخطار المستبعدة يقتضي ذكر هذه الأخطار بوضوح. وبشكل يرفع اللبس والغموض.

    ولا يكون استبعاد الخطر واضحاً إلا إذا كان محل شرط خاص في وثيقة التأمين. أو فيما يقوم مقامها وهي مذكرة التغطية. أو فيما يكلمها وهو ملحق الوثيقة.

    والتحديد الذي لا يكون محل شرط خاص لا يعتد به، فلا يجوز أن يستنتج التحديد بالظن أو يفترض.

    مثال ذلك ما جاء في عقد تأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة، الذي اعتمدته المؤسسة العامة السورية للتأمين، في عقد نموذجي مطبوع،

    وفي المادة الرابعة منه، التي حددت الأخطار المستثناة من التأمين بشكل واضح:

    ” لا ينتج هذا العقد مفعوله وبالتالي تعد الحالات المحددة فيما يلي غير داخلة في نطاق التأمين أصلاً ولا يحق للمتعاقد أو لأ شخص أن يطالب المؤسسة بأ تعوض كان:

    1 – إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها لا يحمل وقت وقوع الحادث إجازة سوق قأنونية صادرة عن السلطات المختصة وتنطبق على نوع المركبة المؤمن عليها وجية استعمالها..

    5 – إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت وقوع الحادث في حالة سكر أو تحت تأثيرالمخدرات…”

    نلاحظ أن هذا الاستثناء من التأمين قد جاء واضحاً ومحدداً ولا يعتريه أي إبهام أو غموض أو

    لبس وبالتالي منتج لآثاره. وبذلك نرى أن، وجوب أن يكون الاستثناء واضحاً هو شرط شكلي، أما وجوب أن يكون محدداً فيو شرط موضوعي.

    الاستثناء : إذا كان المشرع قد سمح لطرفي العقد استبعاد أخطار من التأمين وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، فأنه تدخل في بعض الشروط التي قد ترد في العقد وعدَّها باطلة لمخالفتها للنظام العام.

    ذلك لأن هذه الشروط تهدف إلى إسقاط حق المؤمن، أو الانتقاص منه، أو كحد أدنى تقييد حق المؤمن في الالتجاء إلى القضاء كما هي الحال في شرط التحكيم.

    فقد نصت المادة 716 من القأنون المدني على أنه يقع باطلاً ما يرد في عقد التأمين من الشروط الاتية:

    1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت ” هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.

    2 – الشرط الذ يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

    3 – كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤد إلى البطلان أو السقوط.

    4 – شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

    5 – كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. “.

    نستنتج من هذا النص أن المشرع قد تدخل حماية للمؤمن من إسقاط أو انتقاص أو تقييد حقوقه بحكم قوة شركة التأمين فعدَّ هذه الشروط باطلة.

    ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين:

    الأول – شروط أبطلها المشرع لاعتبارات شكلية وهي الشرط المطبوع المتعلق بحال من الأحوال التي قد تؤد إلى البطلان أو السقوط إذا لم يبرز هذا الشرط بشكل ظاهر.

    وشرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة وأوجب أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. سواء أكان مكتوباً أم مطبوعاً.

    الثاني – شروط أبطلها المشرع لاعتبارات موضوعية، ترجع بوجع عام إلى التعسف، وهي:

    الشرط الذ يقضي بسقوط حق المؤمن بسب تأخره في إعلان الحادث المؤمن إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

    وكذلك الأمر بالنسبة للشرط القاضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح،

    ذلك لأن هذا الشرط يعد استبعاداً للخطر واستثناءً غير محدد من التأمين فلا يعتد به. فاذا ذكرت شركة التأمين هذا الشرط، كان لفظ السقوط غير دقيق.

    إذ الصحيح أن شركة التأمين إنما تشترط عدم تأمينها للعمل الذي يأتيه المؤمن مخالفاً للقوانين واللوائح،

    بحيث لو أتى المؤمن مثل هذا العمل فلا يكون له الحق في التأمين أصلاً، لا أن يكون له حق فيسقط. فالشرط يتعلق بنطاق التأمين، لا بسقوط الحق في التأمين.

     وهو بهذا الوصف يكونو باطلاً، لأنه استثناء غير محدد كما ذكرنا. فاذا ذكرت شركة التأمين في وثيقة التأمين على وجه التحديد المخالفة القانونية التي يستثنيها من نطاق التأمين، كان الاستثناء صحيحاً، وخرجت هذه المخالفة من نطاق التأمين،  واذا أتاها المؤمن لم يكن له حق الرجوع على شركة التأمين.

    كما عد المشرع باطلاً كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن.

    ويعود لقاضي الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن، فيكون الشرط صحيحاً، أو ليس للمخالفة أثر، فيكون الشرط تعسفياً، ويقع باطلاً فلا يعتد به.

     مثال ذلك: أن الشرط يعد تعسفاً إذا كان المؤمن حسن النية في إخلاله بالتزامه ، ولم يترتب على هذا الإخلال ضرر للمؤمن.

    كذلك يكون تعسفياً الشرط القاضي بوجوب تبليغ وقوع الحادث في مدة محددة من وقت وقوعه والا سقط حق المؤمن،

    إذ أن هذا الشرط يوجب الإخطار بوقوع الحادث في هذه المدة المحددة حتى لو لم يعلم بو المؤمن، ومن هنا جاء التعسف.

    وبذلك ومن خلال التعريف بالخطر، وتحديد شروطو القأنونية والفنية وبيان أقسامه وأنواعه، والتعرض لطريقة تحديد الخطر المؤمن، نكون قد استعرضنا المحل الرئيس لعقد التأمين، ألا وهو الخطر،

    وسنحاول فيما يلي استعراض البدل، وأداء المؤمن، اللذين يشكلان مع الخطر محل عقد التأمين.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1