المصلحة في التأمين أو المصلحة التأمينية ( لزومها – ضرورتها – مداها )

سبق أن قدمنا تعريف التأمين وضرورة توافر الخطر، والقسط، ومبلغ التأمين والتي تعد محل عقد التأمين.

ويثور التساؤل هل تدخل المصلحة في نطاق محل هذا العقد، وهل من الضرورة توافرها؟

 ويقصد بالمصلحة هنا معرفة ما إذا كان للمؤمن أو للمستفيد مصلحة من عدم وقوع الخطر المؤمن، ومن أجل هذه المصلحة أم من هذا الخطر، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه، ولحق المؤمن أو المستفيد ضرر نتيجة ذلك، رجع على شركة التأمين بتعويضه عن هذا الضرر..

 ولهذا سنتعرض في هذا البحث إلى ضرورة توافر المصلحة من التأمين ومن ثم نعرض نطاق تطبيق المصلحة في التأمين

ضرورة التوفر المصلحة في التأمين

 عندما يبرم المؤمن عقد التأمين مع شركة التأمين فإنه يقوم بالتأمين على مصلحة ما تتمثل في عدم تحقق الكارثة أو الحادث من جهة وفي تعويضه عن الضرر الذي لحق به، أيا كانت صفته، في حال تحقق الحادث أو الكارثة من جهة أخرى.

وقد اختلف الفقهاء في لزوم توافر المصلحة، ومدى ما للمؤمن من مصلحة في إبرام عقد التأمين .

لزوم توفر المصلحة

 يهدف المؤمن من وراء إبرام عقد التأمين إلى تأمين نفسه ضد خطر معين مقابل قسط.

فهو بذلك يسعى للحصول على التأمين، تأمين مصلحته من هذا الخطر الذي يخشی وقوعه.

وقد اختلف الفقهاء في ضرورة توافر المصلحة في سائر أنواع التأمين وأقسامه بعدها عنصراً أساسياً من العناصر التي تشكل محل عقد التأمين.

فقد ذهب بعض الفقهاء (128) إلى أن المصلحة ليست عنصراً من عناصر محل التأمين إلا في التأمين من الأضرار.

 أما في التأمين على الأشخاص فلا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة.

 ولا تظهر أهمية اشتراط المصلحة في التأمين على الأشخاص إلا في حالة التأمين على الغير.

 ففي هذه الحالة وحدها يمكن التساؤل عما إذا كان من الضروري أن يكون للمؤمن مصلحة في بقاء المؤمن على حياته.

 وذهب آخرون إلى ضرورة توافر المصلحة في التأمين، فإذا لم تكن للمؤمن مصلحة في عدم تحقق الخطر، كما لو كان من قام بالتأمين غير مالك أو لم يكن صاحب حق على الشيء المؤمن، فإن هذا قد يدفعه على افتعال الخطر، فيعمل على تحقيق الكارثة لكي يقبض مبلغ التأمين وبذلك يصير التأمين في حالة عدم توافر المصلحة للمؤمن عملية من عمليات المغامرة تبطل العقد .

ولهذا كان استلزام المصلحة في التأمين أمراً يمليه النظام العام، هو خشية تعمد إحداث الكوارث ومنع المغامرة.

 فالخشية من الكوارث المتعمدة تقتضي ألا يستفيد المؤمن من الكارثة، ولا يتقاضى إلا ما يعوضه في حالة التأمين من الأضرار، كما تقضي كذلك أن يكون للمؤمن مصلحة في حفظ الشیء عدم تحقق الكارثة.

وأما من ناحية منع المغامرة فإن هذا يستلزم أن تكون للمؤمن مصلحة في حفظ الشيء.

 ذلك أنه إذا كان هلاك الشيء لا يهم المؤمن، فإنه سيضارب عليه.

 وإذا كان توافر المصلحة في التأمين أمرأ لازماً باعتبار أن ذلك يتعلق بالنظام العام فإن لزوم المصلحة واجب توفره في عقود التأمين كافة، إذ تعد المصلحة شرطة في وجود التأمين.

كما يجب أن تبقى المصلحة متوافرة طوال مدة التأمين.

وهذا ما دعا بعضهم إلى القول أنه لا تأمين بلا مصلحة.

فهي بذلك شرط ابتداء وبقاء في التأمين.

 ولهذا يترتب على عدم وجودها بطلان التأمين منذ البداية.

 كما يترتب على زوالها بعد قيام التأمين فسخ العقد، مع ترتيب الآثار القانونية في حالتي البطلان أو الفسخ بالنسبة لهذا النوع من العقود.

وقد ذهب المشرع بنص المادة 715 من القانون المدني إلى أنه:

 ” يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين”.

من خلال ورود هذا النص بين الأحكام العامة للتأمين، فإننا نجد بأن المشرع جعل من المصلحة شرطة عامة في التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص معا.

 كما أن النص جاء مطلقا، ولهذا لا ينبغي قصره على تأمين الأضرار فقط، خلافا لما ذهب إليه بعضهم إلى أن المصلحة ليست إلا عنصراً في تأمين الأضرار فقط، دون التأمين على الأشخاص واستندوا إلى أن نص المادة 715 إنما يتكلم عن المصلحة الاقتصادية التي لا تقوم إلا في تأمين الأضرار أما في تأمين الأشخاص، فإن المصلحة لا تكون عند اشتراطها مصلحة اقتصادية، بل معنوية.

ونرى أن الاتجاه الذي سار فيه الفقه، من حيث تعميم عنصر المصلحة على جميع أنواع التأمين هو الذي يتفق مع ما ينص عليه المشروع السوري.

فطالما كانت المادة 715 وإرادة ضمن الأحكام العامة، فإنه يجب إعمال حكمها، على هذا الأساس، سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الأشخاص.

 خلافاً لما ذهب إليه الفقه الفرنسي وبعض الفقه المصري.  إذ ينبغي أن ندخل في الحسبان ما هنالك من فارق بين القانون الفرنسي والقانون السوري.

 فقد استلزم القانون الفرنسي عنصر المصلحة في صدر الكلام عن تأمين الأضرار، ولهذا فإن من المنطقي أن يقال أن القانون الفرنسي لا يستلزم عنصر المصلحة إلا في هذا النوع من التأمين.

فقد نصت المادة التشريعية 121-6 من قانون التأمين الفرنسي على أن:

” يمكن لكل شخص التأمين على شيء له مصلحة في الحفاظ عليه. وتكون محلا للتأمين كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن عدم تحقق الخطر”.

لذلك يتجه الفقه الفرنسي إلى أن لزوم توافر المصلحة لا يكون إلا في التأمين من الأضرار واضعة في الحسبان موقف القانون من إيراد النص ضمن نصوص تأمين الأضرار، حيث تكلم النص عن المصلحة في المحافظة على الشيء.

 وإذا كان يتضح من النص صراحة أن يعرض عندهم للتأمين على الأشياء، أو من الأضرار بصفة عامة، فإن الفقه الفرنسي، يعترف بذلك، إلا أنه يقرر من جهة أخرى إمكان تصور عنصر المصلحة في تأمين الأشخاص، على الرغم من أن القانون الفرنسي لم ينص عليه كما فعلت بعض القوانين الأخرى.

وبناء على ذلك لا بد من إعمال المصلحة على أشكال التأمين باختلاف أنواعه، حتى ولو بالنسبة التأمين الأشخاص، وذلك لما لهذا النص من العمومية من حيث صياغته ولوروده ضمن القواعد العامة

مدى ما للمؤمن من مصلحة في عقد التأمين

 تؤثر قيمة الشيء المؤمن أو أهمية الشخص في مدى مصلحة المؤمن في عقد التأمين.

 حيث أن مدى ما للمؤمن من مصلحة يعد أحد عناصر تقدير الخطر.

 ولذلك، كلما كبرت مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء أو على الشيء المؤمن على حياته، كان ذلك حافزاً على أن تقبل شركة التأمين إبرام عقد التأمين.

فإذا كان الشيء المراد تأمينه جديداً، كانت مصلحة المؤمن في المحافظة علية كبيرة.

ولهذا يكون الشركة التأمين من وراء ذلك منفعة في التأمين على هذا الشيء لأن عوض التأمين الذي سيحصل عليه المؤمن، مهما كان، لن يزيد على قيمة هذا الشيء إذا هلك.

ومن هنا تظهر مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء حتى لا تتحقق الكارثة المؤمنة، إذ لن يغريه مبلغ التأمين، طالما كان باستطاعته الحصول على ثمن أعلى لو باع الشيء الجديد.

 وبالعكس لو كان الشيء المؤمن قديماً. فكلما قدم الشيء قلت مصلحة المؤمن في المحافظة عليه، إذ انه لن يحصل على معادلة لقيمة مبلغ التأمين في حالة رغبته في بيع هذا الشيء.

 ولا شك أن مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن تبدو ضئيلة ولا تشجع شركة التأمين على قبول التأمين في هذه الحالة، حيث يتمنى المؤمن حصول الكارثة.

 وهذا ما يدعو شركة التأمين في بعض الحالات إلى رفض التأمين، وذلك بالنظر إلى ضآلة مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء المراد تأمينه وكذلك الأمر في التأمين على الأشخاص من الحوادث، تأخذ شركة التأمين في حسابها عند التعاقد مدى مصلحة المؤمن في محافظته على سلامته الجسمانية، ولهذا فإنها تحدد بنفسها هذه المصلحة عند تحديد المبلغ المؤمن، فلا تقبل أن تؤمن بمبالغ أعلى من القيمة الاقتصادية للشخص المؤمن عليه وبذلك لا تدفع شركة التأمين المؤمن إلى تعريض نفسه للحوادث، بغية تقاضي مبلغ التأمين.

 وفي التأمين من السرقة تأخذ مصلحة المؤمن طابعاً خاصاً، إذ تتعلق بأخلاقيته وبما لديه من شعور نحو ملكيته أو الاحتفاظ بالشيء المؤمن، أكثر من تعلقها بالقيمة الاقتصادية التي للشيء المؤمن عنده.

وفي التأمين على الحياة، إذ استلزمنا شرط المصلحة، فإن مقدار المصلحة لا يمكن تحديده عادة.

 فمتى وجدت المصلحة في التأمين، فإنها تكفي، ولا ينظر في هذا الصدد إلى صلتها بالمبلغ الذي يدفع بمقتضى وثيقة التأمين.

 ومع ذلك فإنه يمكن القول بالنظر إلى مقدار ما للمتعاقد من مصلحة في هذاالنوع من التأمين في بعض الحالات بالنسبة إلى التأمين الذي يقوم به الدائن على حياة مدينه، إذ يجب أن يكون هناك تناسب بين قيمة الوثيقة وحجم الدين عند تحرير الوثيقة، بحيث تكون المصلحة في حدود الدين .

Scroll to Top