الوسم: استشارة قانونية

  • دعوى تثبيت بيع عقار بوجود اشارات دعاوى وحجز

    دعوى تثبيت بيع عقار بوجود اشارات دعاوى وحجز

      دعوى تثبيت بيع عقار بوجود اشارات دعاوى وحجز

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

     الجهة المدعية:   السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه:   السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ………… – شارع …………………..-  بناء …………… – طابق …. .

    الموضوع : تثبيت بيع وتسجيل عقار  .

    بتاريخ 00/00/0000 اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن   ……. مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة …………. ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضه المدعى عليه كاملا عند وقوع البيع المذكور .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني  .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

    كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

    وكان من الثابت أن إشارات دعوى وحجز احتياطي قد دونت على صحيفة العقار موضوع البيع وخشية من ورود إشارات جديدة فقد قبلت الجهة المدعية بنقل الملكية وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري مع وجود تلك الإشارات على الصحيفة العقارية شريطة  أن يبقى المدعى عليه مسؤولاً عن آثار ونتائج تلك الإشارات ، لا أن أمانة السجل العقاري امتنعت عن نقل الملكة بداعي وجود تلك الإشارات .

     ولما كان من الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال ، قد استقر :

    { يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

     1) –       بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل ، مع بقاء الاشارات المدونة على الصحيفة العقارية لمصلحة الغير .

    2) –       بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

        دمشق في  00/00/2000                           

      بكل تحفـظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    تثبيت بيع عقار من مالك مشتري بحكم محكمة

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

     الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع    ………………..-  بناء ………….. –  طابق …. .

     الموضوع  :  تثبيت بيع وتسجيل عقار  .

    بتاريخ 00/00/2000  اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة ………..  ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضه  المدعى عليه كاملا عند وقوع البيع المذكور (ربطا اصل عقد البيع) .

    وكان المدعى عليه قد اشترى ذلك المقسم من مالكيه في قيود السجل المؤقت بدمشق بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/0000 المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً والمدون عليها شرح يشعر بأن القرار المذكور قد اكتسب الدرجة القطعية.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { لئن كان اكتساب الملكية لا يتم إلا من تاريخ التسجيل في حالة الحكم القضائي،

    إلا أنه إذا استحصل المشتري بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإلزامه بالتسجيل فإنه يجوز للمشتري من هذا المشتري مخاصمته وحده دون صاحب القيد وذلك لإلزامه بتنفيذ الحكم الذي استحصل عليه ومن ثم تثبيت الحق العائد له بموجب العقد الجديد} .

    المناقشة :

    … وحيث أنه عملاً بالفقرة 3 من المادة 825 ق.م فإن كل من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله . على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل .

    وحيث أن المدعى عليها استحصلت بمواجهة المالك صاحب القيد على حكم اكتسب الدرجة القطعية بإلزام المالك بتسجيل العقار على اسمها مما سمح بمخاصمتها بمعزل عن المالك الذي سبقت مخاصمته وذلك لإلزامها بتنفيذ الحكم الذي استحصلت عليه ومن ثم تثبيت الحق العائد للمدعيين بموجب عقدهما المستند لهذا الحكم ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 1125 أساس 2204 تاريخ 26/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض).

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه  .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة …………. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

     1) –    بتثبيت البيع الجاري ما بين الطـرفين ، وتسجيل المقسـم رقـم (000)  من العقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل  .

     2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفـظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى مطالبة بمبلغ دين ناتج عن حساب تجار

    صيغة و نموذج دعوى مطالبة بمبلغ دين ناتج عن حساب تجار

    دعوى مطالبة بميلغ دين ناتج عن حساب تجار

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد…………………………. ، يمثلها المحامي ………….  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :   مبلغ وحجز احتياطي  .

    طرفا هذه الدعوى تاجران يتعاملان فيما بينهما ببضائع مختلفة وتتداخل مدفوعات والتزامات كل منهما تجاه الآخر وتبعا لذلك فقد ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد حساب جاري  لمدة ….. سنوات واتفقا على إدخال جميع التعاملات الجارية ما بينهما في ذلك الحساب (ربطا العقد المذكور ) .

    وبتاريخ انتهاء مدة عقد الحساب الجاري ونتيجة للمحاسبة الجارية ما بين الطرفين تبين أن الجهة المدعية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره /000000/ ………… ليرة سورية ، تعهد والتزم بأداء ذلك المبلغ إليها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تلك المحاسبة (ربطا ورقة المحاسبة ) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن دفع المبلغ الممثل لرصيد الحساب الجاري والمذكور سابقا دون مبرر أو مسوغ قانوني ورغم انقضاء الأجل المتفق عليه للسداد .

    وكان من الثابت قانونا أن رصيد الحساب الجاري يشكل دينا مستحقاً ومهيأ للأداء:

    المادة 393 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه لـه بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء.

    المادة 400 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر.

    2- ويؤلف الرصيد ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني.

    3- إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر.

    الأمر الذي يثبت أن دين الجهة المدعية بذمة المدعى عليه ثابت المقدار ومستحق الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ إقفال الحساب الجاري وحتى الوفاء التام .

    ولما كان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي ، خاصة وان طلب الجهة المدعية إلقاء ذلك الحجز جاء مؤيدا بأوراق ترجح احتمال ترتب حق لها .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات محله التجاري والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………… بناء ………، والعقار رقم /…./ من منطقة……….. العقارية بدمشق  .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره /……/………ليرة سورية الممثل مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

     3) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    صيغة و نموذج دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد………………………، يمثله المحامي …………………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

     المدعى عليه  : السيد ………………………………….. بدمشق – إضافة لمنصبه ، والمقيم في دمشق – حي …………. – شارع ……… – بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :  تعويض متعهد .

    بتاريخ 00/00/0000 أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم (00) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (00 و00 و00 و00) من الجزيرة رقم (00) في ضاحية دمر  وبقيمة إجمالية للعقد (00000000) …………….. ليرة سورية .

    وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة 000 يوما (ربطا نسخة عن العقد وثيقة رقم 1)  وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /0000/ (وثيقة رقم ).

    وبتاريخ 00/00/0000 تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم 3) ، و أثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقا لما يلي :

    – بموجب محضر اتفاق رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن ……………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /../ يوما (وثيقة رقم 4) .

    – بموجب الكتاب رقم (000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية بتنفيذ …………..  ومنحت مدة …..أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 5) .

    – بموجب الكتاب رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية ………………. ومنحت مدة …. أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6) .

    – نتيجة وجود تباين في المخططات ……………………. منحت الجهة المدعية ….. أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7) .

    – بموجب الكتاب رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال  تعود ……….. ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8) .

    – بتاريخ 00/00/0000 جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد  بقيمة (00000) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها ، في حين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9) .

    وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توافرت فيها تلك الظروف ،

    وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى مادون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة ، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /000/ ….. يوم  ( وثيقة رقم 10)  محسوبة كما في الجدول ( وثيقة رقم 11) .

     تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000) تاريخ 00/00/0000 (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة  (وثيقة رقم 13) .

    كما وان الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة 00 من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …….. يوما من نهاية كل شهر  دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية ، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطاً ما مجموعه (0000) ……………. أيام (وثيقة رقم 14) .

    كما وانه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ 00/00/0000 وحتى تاريخ 00/00/0000 وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات ،

    أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ أعمال المشروع إلا خلال ………… يوما بدلا من ………….. يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (000) …….. يوما ( وثيقة رقم 15)  المأخوذ من دفتر  الجداول (وثيقة رقم 16) .

    وبالتالي يتضح  مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (000 + 0000 +000 = 0000) ………………. أيام .

    وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت ، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام ،

    كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22  و28 ) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ،

    كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000) تاريخ 00/00/0000(وثيقة رقم 17) ،

    أجابت عليه الجهة المدعى عليها بقرارها رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18) .

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (0000000) …………………. ليرة سورية (وثيقة رقم 20) .

    وبتاريخ 00/00/0000 طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (00000) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /0000/ تاريخ 00/00/0000 (وثيقة رقم 22) ،

    وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ 00/00/0000 تحت رقم /00/نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (00000000) ………………………….. ليرة سورية ،

    وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (0000000) ليرة سورية ، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها  (وثيقة رقم 23) .

    ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ 00/00/0000 وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ 00/00/0000 حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة 000 يوماً  في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /0000/ ………… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /0000/ ……… أيام ،

    الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة ما نصت عليه المادة 13 منه ، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين ،

    وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.

    وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة  المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة ,

    باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها ،

    كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتبارا من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية ، حيث استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” من المبادىء العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها  أو توزيعها في جهات القطاع العام ” .

    (قرار محكمة النقض رقم / 375/ أساس /280/  تاريخ  25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879 ) .

    وكانت الزيادة في الأسعار وفي فرق الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /0000000/ …………………. ليرة سورية .

    وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (0000000 + 0000000 = 0000000) ………………………………  ليرة سورية .

    ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  …………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    نموذج و صيغة دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد …………….. ،  يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (00/00) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين في دمشق.

    الـمدعى عليه :      السيد ……….بن …… ، المقيم في دمشق – حي ….. – …… – شارع ……- بناء ….. –  طابق …. .

    الموضوع  :    مبلغ وحجز احتياطي  {حوالة حق }.

    الجهة المدعـية دائنة للسيد ……… بمبلغ وقدره ……….. ليرة سورية ،

    ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدين المذكور وبقصد وفاء دينه فقد أحال قسماً معادلاً للمبلغ المذكور من حقوقه المترتبة لـه في ذمة المدعى عليه إلى الجهة المدعية بموجب حوالة الحق المؤرخة 0/00/0000 والتي قبلتها الجهة المدعية بتاريخ 00/0/0000 .

    وكان من الثابت أن المحيل دائن للمدعى عليه بمبلغ {00000} ………… ليرة سورية ،  كما هو ثابت في ورقة المحاسبة الجارية ما بين المذكورين والمحررة بخط يد المدعى عليه والمرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا ،

    يضاف إلى ذلك أن المحيل سبق لـه وان أقام الدعوى أمام محكمة الصلح في قطنا نوه فيها أنه كان يملك حصة سهمية من عقارين في المزه وانه فوض المدعى عليه ببيعهما وقبض الثمن وأن المدعى عليه باعهما إلى الغير.

    وكان الثمن قسمان جزء منه حصة سهمية مقدارها {00000/2400} سهما من العقار 000 من منطقة ……. العقارية … وكان المدعى عليه قد أقر بصحة تلك الدعوى جملة وتفصيلا (ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى … وصورة طبق الأصل عن ضبط جلسة 00/0/0000 … وصورة طبق الأصل عن القرار الصادر نتيجة لتلك الدعوى )

    مما يشكل إقرارا قضائيا بانشغال ذمته تجاه المحيل برصيد المبلغ المشار إليه في ورقة المحاسبة … على اعتبار أنه في معرض حساب المتوجب للمحيل بذمة المدعى عليه جرى تنزيل مبلغ /0000000/ ليرة سورية من المبالغ المتوجبة للمحيل بذمة المدعى عليه من إجمالي استحقاقاته تحت اسم نصف المزرعة وهي السهام الجاري تسجيلها على اسم المحيل بموجب قرار محكمة الصلح المذكور سابقا .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

    (المادة 303 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {إن حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبليغه صحيفة دعوى المحال لـه لأن تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 32 أساس 411 تاريخ 26/1/1976 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 263) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ) في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه{المادة 235 من القانون المدني} .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغيـر المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ومن تحصيل حقوقها ،

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة أن للدائن أن يتخذ من التدابير الكفيلة بالمحافظة على حقوقه حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    الطـلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

     

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة العقار رقم (0/00) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والسيارة السائحة الخاصة نوع …..طراز عام 0000 والتي تحمل لوحات رقم (0000000)  .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية ، قيمة حوالة الحق ،مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام  .

     3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في  0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    صيغة و نموذج دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    دعوى تعويض أضرار اقتحام عقار

    محكمة البداية المدنية في الزبداني الموقرة

    الجـهة المدعية :  السيد …………… ، يمثله المحامي ………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما :   1) – سيادة وزير الدفاع إضافة لمنصبه .

                            2) – السيد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان العسكري ، إضافة لوظيفته .

                            تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :  تعويض أضرار اقتحام عقار .

    تملك الجهة المدعـية العقار رقم (000) من منطقة دير قانون (00/0) العقارية تابعة الزبداني ، والعقار المذكور عبارة عن مزرعة مشجرة بالكامل ضمنها دار للسكن وبئر ماء وقد أحيطت بسياج كامل لحمايتها ،

    وتقع في المدخل الجنوبي الغربي لبلدة الصبورة مقابل قرى الأسد ،

    وبتاريخ  23/4/1997 أقدم عناصر تابعين للفرع (812) التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري عل اقتحام تلك المزرعة في الشمال الشرقي منه مقتلعين السور المحيط والأشجار المثمرة وقاموا بهدم غرفتين من البلوك كانت الجهة المدعية إشادتهما في ذلك الجزء من المزرعة ، مما الحق بالجهة المدعية أضرارا بالغة … .

    ولدى إجراء التحقيق من قبل الشرطة العسكرية اعترف الفاعلون بإقدامهم على الاقتحام والهدم مبريين تصرفاتهم بأن قرارا برقم (15985) صادرا عن السيد وزير الدفاع وقرار آخر صادر عن المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكري قد تضمنا وجوب هدم المخالفات المرتكبة ….

    وقد تم ذلك الهدم والاقتحام بدون إنذار مسبق أو إذن من النيابة العامة خاصة وأن الجزء المهدوم يقع ضمن عقار مغلق ومحاط بسور .

    ومن الرجوع إلى القرارين المذكورين تبين أن أحكامهما  قد تضمنت النص على قمع المخالفات ويتوجب إزالتها إذا كانت مرتكبة ضمن الأراضي التابعة لقرى الأسد ومبانيها ،

    في حين أن عقار الجهة المدعية يقع خارج تلك الأراضي والمباني ، وبالتالي لا يشملها القرار المذكور ،

    مما يشكل تجاوزا من الجهة المدعى عليها واعتدا على حق الملكية وخطأ يلزم مرتكبه بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به ،

    كما وأن التصرف المذكور يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على:

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشئ عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة – إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة  – صفحة 430) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد لـه فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها }.

    (كتاب الدكتور ادوار عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة  – صفحة 435 ) .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار الجهة المدعية يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ،

    كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء حرمانه من الاستفادة من عقاره المهدوم ،

    كما يجوز له الطلب إلى محكمتكم وأن تقرر خلال النظر بالدعوى وبقرار معجل النفاذ إجازته لإعادة الحال إلى ما كانت عليه والرجوع على الجهة المدعى عليها بالنفقات المبذولة في سبيل ذلك .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من اقتحام وهدم وقطع للأشجار المثمرة ،

    وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ،

    ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بإجازة الجهة المدعية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بقرار معجل النفاذ .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) –   بمنع الجهة المدعى عـليها من معارضـة الجهة المدعـية في أشغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدامها على هدم البناء  الموجود فيه .

    3) –   بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       الزبداني في 00/0/0000        بكل تحفظ واحترام

     

  • دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :    السيدة …………………… ، يمثلها المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق  – حي …………- شارع ………. بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :  منع معارضة ووقف تنفيذ .

    سبق لمحكمة الأمن الاقتصادي وان أصدرت القرار رقم (000) تاريخ 00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (000) لعام 0000، والمتضمن  في فقرتيه (0 و0) ما نصه :

    { تثبيت الحجوز الاحتياطية موضوع هذه القضية … إلزام المحكومين بالتكافل والتضامن بدفع كافة المبالغ المطالب بها في هذه  القضية إلـى المدعين والمودعين ووفق الادعاءات } .

    ( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    وكان من الثابت أن الموكلة هي زوج المحكوم عليه …………… في الدعوى التي صدر فيها القرار المشار إليه سابقا ،

     وقد وضعت إشارة منع التصرف على أموالها وعقاراتها من قبل محافظة دمشق كما جرى حجز أموالها من قبل محكمة الأمن الاقتصادي ضمانا للحقوق الشخصية المدعى بها في تلك الدعوى ،

    وبالتالي فقد اعتبرت كفيلا للمحكوم عليه بالالتزامات التي قد يحكم بها ، كما وان أموالها أضحت عرضة للتنفيذ عليها بموجب القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا ، الأمر الذي يجعل لها مصلحة حالة ومباشرة في أن تدعي طالبة منع معارضتها بالنسبة للمحكوم لهم في ذلك القرار على اعتبار أنها تملك أن تعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير فيما يتعلق بالتعويضات المحكوم بها ،

     وان اعتراض الغير ليس طريقا ملزما لمن شرع لمصلحته و إنما يملك إقامة الدعوى المستقلة والمبتدئة بالمطالب التي له بمواجهة المحكوم لهم ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض }.

    (قرار محكمة النقض رقم 155 تاريخ 14/3/ 1963  المنشور في مجلة نقابة  المحامين صفحة  59 لعام 1963) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 176 ـ 177)

    فضلا عن أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نصاً يجيز الطعن بطريق اعتراض الغير أمام القضاء الجزائي … كما وان محكمة الأمن الاقتصادي رفضت حتى تسجيل دعوى اعتراض الغير .

    ولما كان من الثابت أن القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا قد صدر متضمنا الحكم للمدعى عليه بمبلغ /00000/ ………..ليرة سورية دون أن يقدم دليلاً يثبت ادعاءه بالمبلغ المذكور .

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة قد حصلت على وثيقة تثبت براءة ذمة المحكوم عليه في القرار الاقتصادي تجاه المدعى عليه أو حصلت على وثيقة أو دليل يثبت انه لم يسبق للمحكوم عليه ……. وان تعامل مع المدعى عليه (ربطا الوثيقة المؤيدة) .

    وكان من الثابت قانوناً أن للكفيل أو الضامن أن يثير بمواجهة الدائن الدفوع التي يجوز للمدين إثارتها بمواجهة ذلك الدائن  حتى لو امتنع المدين عن ذلك (الفقرة /1/ من المادة  748 من القانون المدني) .

    وكانت  هذه الوثيقة المثبتة لبراءة الذمة أو الإقرار من المدعى عليه بعدم وجود تعامل ما بينه وبين المحكوم عليه المذكور يجعل إدراج اسم المدعى عليه ضمن المدعين الشخصيين برقم متسلسل /00/ في حيثيات الحكم الاقتصادي ،

     والحكم له بالمبلغ المشار إليه سابقاً يشكل مخالفة للحقيقة والواقع ويوجب الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المحكوم عليه والجهة الموكلة بالتبعية من المبلغ المحكوم به .

    وكان القرار الاقتصادي المذكور سابقاً قد أودع لدى رئيس لجنة تصفية أموال المحكوم عليه ………. بقصد تنفيذه وبيع الأموال المحجوزة بما فيها أموال الجهة الموكلة لتسديد الديون المحكوم بها ،

    الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة طلب وقف تنفيذ القرار المذكور بالنسبة للمدعى عليه ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مبرم خاصة وان طلبها يستند إلى دليل خطي يثبت عدم ترتب المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعى عليه .

     وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بهذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.

    الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ،

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار محكمة الأمن الاقتصادي ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 ، بالنسبة للمبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه ، لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة الموكلة من مبلغ ……………ليرة سورية المحكوم بها في القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق ذي الرقم (000/000) تاريخ 00/00/0000 .

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000   

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1