الوسم: استشارة قانونية

  • المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf

    المبالغ المسموح للمسافر المغادر والقادم الى سوريا ادخالها أو اخراجها + pdf

    المبالغ المسموحة للمسافرين المغادرين والقادمين الى سوريا

    هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

    الرقم : ص م347/ 18

    التاريخ 1/3/2020

    المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

    أولاً: بالنسبة للقادمين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية:

    1. يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتی مبلغ /100000 / دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز / 5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

     2- يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالليرات السورية مهما بلغت قيمتها على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز قيمتها ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي .

    ثانياً: بالنسبة لمغادري أراضي الجمهورية العربية السورية:

     1- يحق للسوريين ومن في حكمهم إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجني حتى مبلغ /10000/  دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

     2- يحق لغير السوريين إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتى /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو بحدود المبالغ بالقطع الأجنبي التي تم التصريح عنها عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية  ( شريطة إبراز التصريح الذي يثبت إدخال هذه المبالغ)، وعلى أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

    3- يحق للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين إخراج المبالغ النقدية بالليرات السورية حتى مبلغ / 50000/ خمسون ألف ليرة سورية، ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية

     ثالثاً: أحكام عامة:

    1. يمتثنى العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

    2- بالنسبة للمبالغ النقدية التي تزيد عن حدود المبالغ التي يحق للمسافرين إدخالها أو إخراجها فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص

     3- إن التصريح المذكور أعلاه، سواء عند الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، هو تصریح طوعي، ولغابات إحصائية تسهم في دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى الأراضي السورية، ولا يرتب على الأخوة المسافرين أي مسؤولية طالما أن المبالغ المدخلة أو المخرجة هي ضمن الحدود المسموح بها.

    4- تلتزم الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بوضع نسخ واضحة عن هذا التعميم في أماكن بارزة ليتمكن الأخوة المسافرون من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من اطلاع وفهم العاملين ذوي العلاقة لأحكام هذا التعميم بما يضمن حسن التنفيذ ويحفظ حقوق المسافرين.

    5- يلغي التعميم رقم ص/ 18/ 993 تاریخ 2018/ 07 / 19

    للاطلاع والتقيد

    الدكتور حازم قرفول

    للاطلاع وتحميل نسخة عن التعميم الصادر من المصدر الأصلي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • مخاطر التوقيع على بياض ونتائجه في القانون السوري – استشارة قانونية مجانية

    مخاطر التوقيع على بياض ونتائجه في القانون السوري – استشارة قانونية مجانية

    مخاطر التوقيع على بياض ونتائجه في القانون السوري

    كثير من الحالات تمر معنا أو نسمع بها عن حالة توقيع سندات على بياض .

    والمقصود على بياض هو خلو السند من مبلغ الدين أو الأمانة بحيث يمكن الدائن أو حامل السندات من تعبئة هذه السندات باسم الدائن الذي يرغب به وبالمبلغ الذي يريده مهما كان كبيراً .

    لذلك من الواجب تذكر هذه القواعد القانونية  الخاصة بالتوقيع على بياض :
    1 – التوقيع على بياض صحيح قانوناً و منتج لآثاره و ملزم لصاحب التوقيع .
    2 – توقيع الورقة و تسليمها على بياض يفيد بإملائها حسب الإتفاق ، و لا يجوز إثبات أن ما دون فيها هو خلاف ما تم الاتفاق عليه إلا وفق القواعد العامة .
    3 – لا يعتبر ما يدون في السند من قبل حامله تزويراً في حال التوقيع على بياض ﻷن التوقيع على بياض بمثابة تفويض من الموقع للحامل ﻷن يدون ما يشاء .
    4 – الاعتراف بصحة التوقيع على السند قرينة على أنه لم يوقع على بياض و إنما بعد كتابة مضمونه و الاتفاق على هذا المضمون ….فلا توقع على بياض لأنه سيتم الزامك بما وقعت عليه وخاصة سندات الأمانة لأن فيها جرم نتيجته الحبس.

  • تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

    تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

     تنويه-المصالح-العقارية-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. 

    تنویه 

    أشكر كل من أدلى بدلوه بشأن القرار رقم /5/ لعام 2020، وكل الاحترام والتقدير اللآراء التي وردت إلى صفحة المديرية، وإن اختلاف الآراء حول أهداف وفحوى هذا القرار أمر طبيعي، إذ ليس من المتوقع أن يتفق الناس على رأي واحد، وهذه طبيعة بشرية صحية، وإن كبار العلماء في الدين والفقه والقانون اختلفوا ومازالوا مختلفين، ولايعاب عليهم هذا الاختلاف بل على العكس يزيد القضية غني وسعة.

    ونشير إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية هي إحدى الجهات المنفذة للقرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو واجب الاحترام والتطبيق.

    وكل قارىء لبنوده سيجد فيه الكثير من المرونة، ولايشكل أعباء تذكر على المتعاقدين.

    وحول الأسئلة التي تدور حول القرار /5/ لعام 2020 أبين الآتي:

    • – بالنسبة لرسم التسجيل العقاري يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد او البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى، إذ على رئيس مكتب التوثيق العقاري التحري عن البدل الأعلى في الوثائق المبرزة مع المعاملة العقارية المتضمنة (البيع) ليستوفي الرسم على أساسه وفقا لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    •  ولا يوجد تحديد الجزء الثمن المطلوب فأي مبلغ يتم تحويله من حساب الشاري إلى حساب البائع يكفي بالنسبة لمديرية المصالح العقارية .
    •  لا عبرة للتصريح بعملية البيع في الدوائر المالية، ولا عبرة لبراءة الذمة المالية إذا كان تاريخها قبل 2020 / 2 / 15 ، أي لا يعتبر التصريح بالبيع لدى الدوائر المالية، ولا الحصول على براءة الذمة المالية، ولاتقديم الأوراق إلى السجل العقاري وتسجيلها في سجل الأولية، بمثابة سند ثابت التاريخ .
    • إذ لايؤخذ بالحسبان سوى التسجيل في السجل العقاري (سجل اليومية) أو إذا كان مستند التسجيل هو (سند ثابت التاريخ) أي عقد بيع منجز مصادق عليه من جهة رسمية بتاريخ سابق ل 2020 / 2 / 15 . .
    • وإذا كان للبائع أو المشتري حساب مفتوح (سابقا) في أحد المصارف العاملة في سورية فليس عليهما أن يفتحا حسابا جديدة خاصة بهذه العملية ويمكنهما تحويل الثمن أو جزء من الثمن عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة الهما (سابقا).
    • أما بالنسبة لبيع حصة القاصر أو الجهة العامة، فيتم تحويل الثمن أو جزء منه من حساب المشتري إلى حساب القاصر أو حساب الجهة العامة – حسب الحال . لدى المصرف، ولا يجزىء أن يكون الحساب في صندوق المحكمة، إذ من المعلوم أن على رئيس مكتب التوثيق العقاري (قبل صدور هذا القرار أن يتاكد من إرفاق إشعار مصرفي يثبت إيداع المبلغ باسم (القاصر البائع)، ولاشيء جديد. 
    • وبيع الجمعية التعاونية السكنية لأعضائها يعد من قبيل الأسناد ثابتة التاريخ طالما أن المبيع مسجل لديها في سجلاتها.
    • ولايعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقرارأ بقبض الثمن لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل، حيث لايغير تحويل الثمن عبر الحسابات المصرفية، المراكز القانونية للمتعاقدين، كما ذكر في القرار وتعليماته التنفيذية. 
    • أي عقد رضائی تم خارج السجل العقاري ولم يتم توثيقه لدى مرجعية رسمية فلايعتد به ولو كان قد حرر بتاريخ سابق ل 2020/ 2 / 15 .
    •  وإذا لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي أو يلجا المشتري إلى القضاء، كمن يسلم البائع الثمن يدا بيد ثم ينكل البائع فبهذه الحالة يجب رد الثمن أو اللجوء للقضاء فلا شيء جديد …
    •  والتحويل يتم عبر حسابات مصرفية مفتوحة في أي مصرف عامل في سورية سواء أكان عامة أم خاصة ولا يستثنى من ذلك إلا المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو الكائنة ضمن المناطق الحرة. .
    • ونؤكد على أن الأحكام القضائية تنفذ سواء أصدرت قبل أو بعد تاریخ 2020 / 2 / 15 إذ لاتخضع لأحكام هذا القرار.

                      دمشق في ا 2020 / 2 / 14

    مدير التشريع والتسجيل العقاري

    عصام قولي 

    تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020.      

  • الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

     ولاية-وصاية-الأب-الجد

    أساس 383 شرعية قرار 343 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : ولاية – نزعها
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد. لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.
    النظر بالطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 4 / 3 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد .
    حيث أن المادة /170/ أحوال شخصية نصت على ما يلي :

    ((للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان بها ))

    وعلى هذا فإن الولاية للأب والجد ثابتة بحكم الشرع الحنيف وباتفاق الفقهاء والقانون لأنهما أكثر الناس شفقة بالقاصر وأشدهم حرصا على مصلحته وإلى هذا أشار النص السالف الذكر .
    ومهمة الولي الأب والجد العصبي في الولاية على مال القاصر هي حفظه مال القاصر والتصرف به واستثماره كما نصت المادة /172/ أحوال شخصية .
    حالات نزع مال القاصر من ولي المال .
    نصت الفقرة /2/ من المادة /172/ أحوال شخصية ( لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد
    العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر ..) وكان على المحكمة أن تبحث في الولاية على مال القاصر وفق أحكام المادة / 2 / 172 ) من قانون الأحوال الشخصية كون الطاعن ولى النفس والمال ولا تنزع الولاية في المال إلا إذا تحققت إحدى الحالتين وهما:
    1- ثبوت خيانة الولي . . 2- سوء تصرفات الولي .
    وقانون الأحوال الشخصية ذاته ميز بين الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها ( المواد 170175) وبين الوصاية على مال القاصر ( المواد 176- 199) أحوال شخصية .
    وحيث أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون مما يجعل حكمها عرضة للنقض .
    لذلك تقرر بالاجماع :
    . قبول الطعن شكلاً
    2- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

    قرارا صدر بتاريخ 13/ رجب /1435 هـ الموافق ل 12/ أيار /2014

  • تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج –  اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج – اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة - الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج -  اجتهاد

    أساس 973 شرعية قرار 1006 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

     محسن الخطيب      رئيساً

    مصطفى التونسي    مستشارأ

    عدنان بازو          مستشارأ

    القاعدة القانونية : زواج – وثائقه

    الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة .

    النظر في الطعن :

     لما كان الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة في الاجتهاد 515 تاريخ 28/ 7 / 1983 وكانت المدعية قد حصرت دعواها بالتفريق لعلة الشقاق والنفقة .

    وكان الاجتهاد قد استقر على أن النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غیر طلب ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/ 3 /1984 – سجلات محكمة النقض ).

    وكان السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأهل . وكانت مدة التحكيم كافية وتدل على بذل الجهد .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضی به تعليلاً سليماً مستساغاً وأنزل بها حكم القانون مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهو مستوجبة الرد .

    لذلك و عملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً

     2- رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28/ 12 / 2015 ميلادي

  • التعليمات التنفيذية  الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

    التعليمات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

     التعليمات-التنفيذية-الصادرة-عن-البنك-المركزي-السوري-حول-قرار-مجلس-الوزراء-المتعلق-ببيع-العقارات-والمركبات

    مصرف سورية المركزي

    الرقم: 215/ل إ  التاريخ: 2/2/2020

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم  / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ 2020 / 2 / 2 ، قررت ما يلي :

    أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ م.و تاریخ 20/1/2020 وفق ما يلي:

     مادة 1- أ- تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها ، و منها على سبيل المثال:

    – مديريات المصالح العقارية

    – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

    – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

     – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات.

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع کالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري.

    – الوحدات الإدارية.

    – المدن الصناعية.

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

     – مديريات النقل في المحافظات.

     – دوائر الكتاب بالعدل.

    – وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

    عند توثيق:

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن.
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية . سفن – طائرات)، لقاء ثمن.

     3 عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.

    بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

    ب . يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصرأ بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح ) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانون وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     ب- تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

     مادة 3- في حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانونأ، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     مادة 4- لاتعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ20/1/ 2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال ( البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها ، وثيقة تتضمن عنوان ثابت ،………………. ) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات.

    مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    – فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

     مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ 20/1/ 2020 على:

     – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

     – الأحكام القضائية.

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لاتتضمن بيعا منجزاً.

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل  15/2/ 2020

     مادة 9 – تطبق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ  20/1/ 2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتبارا من 15/2/  2020 .

     ثانيا: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

                                                                          رئيس لجنة الإدار

                                                                      حاكم مصرف سورية المركز

                                                                    الدكتور حازم قرفول

    لقراءة وتحميل التعليمات كما وردت من البنك المركزي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    وهذه صورة عن القرار رقم /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

     القرار-5

  • شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

    شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

     اجتهاد-الشهادة-للاصل-والفرع

    أساس 246  شرعية قرار 236 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

     سامر ابو الشامات  مستشاراً

    مستشارة القاعدة القانونية : شهادة – أصول و فروع

    لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة

    النظر في الطعن :

     بالتدقيق ولما كان ما ورد في السبب الأول غير صحيح والجلسات جميعها موقعة من السيد القاضي وكاتبه وفي جلسة 29/ 12 / 1996 لم تحضر طرفا الدعوى وتم تثبيت غيابهما ثم جددت الدعوى نتيجة الشطب .

    ومن جهة أخرى فإن السبب الثاني لا يرد على القرار موضوع الطعن ذلك أن الدعوى ابتداء كانت بين مورثي الطرفين ثم بعد وفاتهما استمر الورثة بالدعوى بعد إبراز حصر الإرث بالنسبة الورثة رياض وهو ( إياد ) ثم إن المنتصر بالله تمثل عن نفسه لجهة إثبات النسب وقد أقيمت الدعوى بداية ( حسنة لوجه الله ) الأمر الذي يجعل الصفة و الخصومة صحيحة وقد أشير في القرار إلى أن ورثة رياض كما ذكرنا هو ( إياد) فقط.

    ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بشهادة الأصول للفروع وبالعكس فإنه لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله

    سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة والدعوي التي بين دفتي الاضبارة تتعلق بإثبات زواج ونسب وهي من دعاوى الحسبة التي يفتقر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة والعبرة للشهادة ويحكم به القاضي ولو دون ادعاء وتبحثه محكمة النقض بلا طلب ( تراجع قرارات محكمة النقض السورية : رقم 685/ 707 تاریخ 6/ 11 / 1984 المرشد في قضايا الأحوال الشخصية لأديب استانبولي ص 548 وبرقم 328/ 325 تاریخ 7/ 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية ص 393 ورقم 156

    /152 تاريخ 21/ 4 / 1963 المرجع السابق ص 370 ورقم 103/ 76 تاريخ 7/ 3 /1963 المرجع السابق ص 371)

    . ولما كانت المحكمة مصدرة القرا رقد توثقت من وقوع الزواج بين المدعى عليهما ریاض و ألماز رحمهما الله بالبينة الصحيحة وهي شهادة رجل وامرأتان ( إذا ما استبعدنا شهادة والد المدعي عليها ألماز كونها جاءت على السماع وبدون تحليف اليمين القانونية ) وقد أثبت هؤلاء وقوع الزواج بين الطرفين من خلال سماعهم به ومن خلال اصطحاب المدعى عليه رياض إلى الطبيب النسائي وانتظاره المدعى عليها ألماز وعند علمه بحملها ذكرا طلب منها الاجهاض … الخ الوقوعات الواردة بالشهادات وهذه الشهادات جاءت على السماع من جهة وعلى المعاينة من جهة أخرى علماً أن ما ساقه وكيل الطاعن من وجود تناقضات في شهود بينة الادعاء كانت في غير محلها ذلك أن الشاهدة بديعة لم تذكر تاريخاً مغايراً لتاريخ الزواج الوارد بالادعاء وهو

    18 / 10 / 1993 ولم تذكر أنه واقع ولكن رقم /10/ جاء ليوهم في الوهلة الأولى أنه /3/ ولكن بالتدقيق وبالعين المجردة يظهر أنه /10/ وهو مكتوب بقلم حبر والصفر قريب من رقم /1/ كما أن الشاهدة بديقة لم تقل أنها زات رياض مع زوجها إنما قالت ( قمنا بتهنئتها أنا وزوجي ثم زرتهم في بيتهم في المالكي … ) فهي زارتهم لوحدها ولم تقل بخلاف ذلك .

    كما أن الشاهدة يسرى وإن ذكرت أنها رافقت ألماز مرتين إلى الدكتور إلا أن ذلك لا يعني أنها دخلت معها مع العلم أن الطبيب هو جارها وقد ذكر الطبيب ذلك وهذا لا يقدح لشهادتها .

     ولما كان من الجائز الشهادة على الزواج بالسماع ولا يشترط لإثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا بالمهر. كما أن شهود البينة المعاكسة لم يغيروا من حقيقة هذا الزواج في شيء بل أن هؤلاء الشهود أكدوا مسألة وجود المدعى عليها المرحومة ألماز في منزل المدعى عليه المرحوم ریاض واصطحابها معه وإن لم يعلموا حقيقة هذه العلاقة وكانت الجهة المدعى عليها المرحوم ریاض قد أنكروا بداية أية علاقة سوى إيصال المرحوم ریاض للمرحومة ألماز عندما كانت طالبة وذلك في حمص بمصادفة قدوم ریاض إلى حمص لحضور عرس صديقه بينما ثبت وجودها في بيت رياض وهذا ما ذكره بعض شهود البينة المعاكسة وبالتالي كان ترجيح المحكمة لأقوال شهود الادعاء بمحله القانوني لا سيما وإن الاستدلال بالشهادة أمر يعود لقناعة قاضي الموضوع طالما أن هذه القناعة مستمدة مما له أصل في موضوع القضية .

     ومن جهة أخرى فلا حاجة لإجراء الخبرة حول الزمرة الدموية لأنه لا طائل منه إذ أن إثبات النسب لا يكون بهذه الطريقة وتبقى هذه المسألة من قبيل القرائن ليس إلا.

     كما أن الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) وإن أثارت مسألة عدم مقدرة الطاعن على التناسل إلا أن وفاة المذكور قبل فصل الدعوى حال دون ذلك ولم تسع الجهة الطاعنة لإثبات هذه المسألة بطرق أخرى قد تكون مقبولة إذا ما عرضت على المحكمة .

     الأمر الذي يجعل القرار الصادر في هذه القضية هو قرار صحيح وسليم ومحمول على أسبابه القانونية ولا تنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن .

    لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا .

     قرار أصدر بتاريخ 4/ رجب /1437ه الموافق11 / 4 / 2016 م

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1