الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • الطعن بقرار القاضي العقاري المنفرد

    س – هل تقبل أحكام القاضي العقاري المنفرد في القضايا العقارية بمناسبة أعمال التحديد والتحرير الطعن ؟ وكيف ؟


    ج – نعم تقبل الطعن بالاستئناف، وأحكام محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض ) (المحامون السنة 75 ، العددان 3 و 4 لعام 2010 ن ص 482 483)

  • الطعن بقرارات نقابة المحامين بقضايا الأتعاب

    س -هل يمكن الطعن بقرارات مجلس فرع نقابة المحامين الخاصة بقضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم ؟ وأين ؟


    ج – نعم ، يمكن الطعن بهذه القرارات أمام محكمة الاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها لاستئناف أحكام محاكم البداية المدنية ( أي 15 يوما )، وحكم محكمة الاستئناف مبرم .

  • قرار بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار

    س – صدر قرار عن قاضي الصلح المدني بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار . أين يُطعن في هذا القرار؟


    ج – يُطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف وليس أمام محكمة النقض لأن القرارات التي تصدر عن قاضي الصلح بوقف التنفيذ هي من القرارات المستعجلة التي يصدرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تبعا للدعوى المقامة لديه.

    ( نقض أجور أساس 440 قرار 516 تاريخ 25 / 6 / 1975  )

    (مجلة القانون السنة 26 ، الأعداد 8 10 ، 1975 ، ص 483 )

  • دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق

    س – أقيمت دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق لأهالي قرية على
    عقارات مسجلة باسم الدولة ولعموم أهالي القرية حق الانتفاع بها، وقدرت الجهة المدعية
    دعواها بثلاثمائة ألف ل.س ، فردت محكمة الصلح الدعوى لعدم الاختصاص ؟


    ج – أصابت محكمة الصلح في حكمها، لأن حق الانتفاع المقرر على تلك العقارات وهي من العقارات المتروكة المرفقة ليس في عاد حقوق الارتفاق الواردة في المادة 960 مدني وما بعدها، لأنه ليس تكليفاً على عقار لمصلحة عقار آخر وإنما هو تكليف على عقار مسجل باسم الدولة لمنفعة جماعة ، وبالتالي يخرج هذا النزاع عن اختصاص قاضي الصلح.

    ( نقض أساس 24قرار 168 تاريخ 16 / 5 / 1972  )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 239 )

  • على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 

    س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 


    ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.

    ( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140  )

    (استانبولي ج 1 ص 525 )

  • ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟

    س – ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟وهل تقبل أحكامها الطعن ؟ وأمام أية محكمة ؟


    ج – تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به. 
    وتفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في الطعون الواقعة على الأحكام الصادرة في
    دعاوى الإيجار .

    ( م 13 من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 )

  • ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟

    س -ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟


    ج – إن القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالحكم في إجراء مؤقت بنفس القيود والأوضاع التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإذا كان أصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج الإجراء المؤقت من سلطان قاضي الأمور المستعجلة لتلك المحاكم لأن مناط الاختصاص هو قيام الرابطة الوثيقة بين الأصل والفرع فإذا انعدمت زالت الولاية.

    (نقض رقم 384 تاريخ 6 / 11 / 1966 )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 2 لعام 1967 ص 133)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1