الوسم: استشارات محامي

  • نص  عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

     عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له حق الرقبة

    الفريق الثالث: الموهوب له حق الانتفاع

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… والكائن بشارع قرية …… وهو راغب بهبة رقبته للفريق الثاني وحق انتفاعه للفريق الثالث وقد قبل المذكوران ذلك.

    فقد تم الاتفاق بين الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حق رقبة العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول ولا شرط ولا عوض.

    ب- وهب الفريق الأول الفريق الثالث القابل لذلك حق الانتفاع بالعقار رقم …… الموصوف بالمقدمة بنفسه طيلة حياته أو لفترة قدرها …… سنة من تاريخ هذا العقد هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ج- يؤول للفريق الثاني ولورثته من بعده حق الانتفاع بالموهوب ويصبح مالكاً الرقبة وحق الانتفاع حال انقضاء انتفاع الفريق الثالث به.

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالموهوبين أو بإنشائه على أي منها أي حق عيني لم يسجل على صحيفة العقار كما أقر بأنهما خاليان من أية دعوى أو حجز لم تسجل إشارته بعد ومن أي نزاع قضائي أو جدي على الملكية أو الحيازة.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية رقبة العقار للفريق الثاني والانتفاع به الفريق الثالث في السجل الموقت/أو العقاري والإقرار بذلك أمام أمين السجل المذكور بعد قيام الفريقين المذكورين كل فيما يخصه بإجراء المعاملة اللازمة لذلك ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للتوقيع على العقد.

    المادة 4 –

    أ- سلم الفريق الأول لكل من الفريقين الثاني والثالث ما وهبه له من تاريخ هذا العقد ليتصرف به تصرف المالك بملكه شريطة عدم التنازل عنه للغير بعوض أو بغير عوض طيلة فترة …… وفي حال مخالفته ذلك يحق للفريق الأول ولورثته من بعده اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره والحصول على حكم قضائي بذلك واستعادة الموهوب.

    ب- التزم الفريق الثالث بصيانة الموهوب والعناية به عناية الرجل المعتاد طيلة حق انتفاعه به ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص والتزم بعدم التنازل عن الانتفاع للغير بعوض أو بغير عوض ويعتبر تنازله عنه أنقضاء للانتفاع وأيلولته للفريق الثاني.

    ج- يكون ورثة كل من الفرقاء الثلاثة متكافلين متضامنين حيال باقي الفرقاء وملتزمين بتنفيذ هذا العقد التزاما غير قابل للانقسام.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على الموهوبين واستجرارات الماء والكهرباء حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريقين كل فيما يخصه من تاريخه وتقع على عاتق المذكورين كل فيما يخصه جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على تفرغ الفريق الأول لكل منهما عن موهوبه خاصة ضريبة الدخل والهبات.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     … في //

                     الفريق الثاني                 الفريق الأول


    ملاحظة:

     يجب تسجيل العقد لدى الكاتب بالعدل أو نقل الملكية والانتفاع تحت طائلة اعتبار العقد باطلا.

     

     

  • صيغة ونموذج عقد مقايضة منقولين

    عقد مقايضة منقولين

    الفريق الأول : مالك أ

    الفريق الثاني: مالك ب

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك المنقول : (تذكر أوصاف المنقول نوعاً وعدداً وجودة وجديداً أو مستعملاً) وهو راغب بمقايضته بالمنقول / ب /الجاري بملكية وحيازة الفريق الثاني.

    وكان الفريق الثاني يملك المنقول ب (تذكر أوصافه كما سبق) وهو راغب بمقايضته بالمنقول آ الجاري بملكية وحيازة الفريق الأول.

    فقد عاين الفريقان المنقولين المذكورين المعاينة التامة النافية للجهالة وقوماهما بالحالة التي هما عليها.

    واتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك ب ( يذكر المنقول ) (يذكر المنقول ب) الموصوفين بالمقدمة مقايضة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول.

    ب- سلم كل من الفريقين الفريق الآخر ما قابض عليه وتسلم ما قايض به بالحالة التي تمت عليها المقايضة وأسقط كل منهما حيال الآخر كل دعوى وطلب وحق خلاف ذلك وسلط يد الفريق الآخر على ما قايض للتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد.

    ب- التزم كل من الفريقين بتسليم ما قاض عليه واستلام ما قايض به خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وفي حال تخلف أحدهما عن ذلك فيعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي به ويكون للمتضرر منهما مراجعة القضاء للتعويض عليه عن ضرره. المادة 3-

    التزم الفريق …… بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق …… كمعدل خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد دونما حاجة لاعذاره.

    قبض الفريق …… من الفريق …… مبلغ …… ليرة سورية كمعدل و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب.

    المادة 4-

    أسقط كل من الفريقين الحق بإدعاء الغبن.

    المادة 5-

    ضمن كل من الفريقين للآخر أي استحقاق كلي أو جزئي لما قايض عليه.

    وتعتبر المقايضة مفسوخة حكما إذا ظهر أي استحقاق ويعيد كل منهما للآخر ما استلمه على سبيل المقايضة خلال …… يوما من تاريخ ثبوت الاستحقاق.

    المادة 6-

    أقر كل من الفريقين بأنه غير ممنوع من التصرف بما قايض عليه وهو خال من أي نزاع جدي أو قضائي.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما تلي عليهما وتفهما مندرجاته. 

    … في //

                                الفريق الثاني                                   الفريق الأول

  • هل عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة؟

    اتجه جانب من الفقه إلى عد عقد تقديم الاستشارة القانونية بأعتبار محله تقديم خدمة متميزة وهي الاستشارة القانونية عقد بیع .

    ويعرف المشرع العراقي عقد البيع في المادة / 506 من القانون المدني ، على أنه

    (( مبادلة مال بمال )) ،

    بينما عرفه المشرع المصري في المادة / ۱۸ بأنه

    (( عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي )) ، أما المشرع الفرنسي فقد عرفه في المادة / ۱۰۸۲ من التقنيين المدني بأنه

    (( أتفاق بين اثنين موضوعه تسلیم شئ في مقابل يدفعه الأخر )) .

    وفي ضوء النصوص المتقدمة نلاحظ أن عقد البيع من العقود الناقلة للملكية ينقل ملكية شيء مقابل دفع الثمن فهل يمكن أن نتصور عقد تقديم الاستشارة القانونية كمحل لعقد تقدیم الاستشارة القانونية وهي خدمة ذات طبيعة ذهنية وعقلية ، أن يرد عليها عقد البيع.

    إن عقد البيع يمكن أن يرد على كافة الأموال ، أي على كل حق له قيمة مادية في التعامل،

    ويتصف عقد البيع بعدة خصائص وهي أن عقد البيع من العقود الرضائية ، ومن العقود الملزمة للجانبين ، ومن عقود المعاوضات ، عقد البيع من العقود الناقلة للملكية ،

    وكذلك يعتبر من العقود المحددة في الأصل ،

    وبعد أن بينا تعريف عقد البيع وأهم خصائصه، فهل يمكن أن ينصب عقد البيع على الاستشارة القانونية باعتبارها خدمة متميزة يقدمها المستشار القانوني ؟

    ، للإجابة على هذا التساؤل سنقوم بعرض فكرة عقد البيع بالنسبة للخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية ثم سنحاول تقييم هذه الفكرة من خلال الفرعين الآتيين :

    الفرع الأول : عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    الفرع الثاني : تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    الفرع الأول

    عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    إن البيع بصفة عامة يهدف إلى نقل ملكية شيء إلى طرف أخر في مقابل يدفعه ، فهل الخدمات تقبل الانتقال وتقبل أن يرد عليها البيع ؟

    إن الاستشارة القانونية وباعتبارها خدمة يمكن أن ترد كمحل لعقد البيع ، ذلك أن مفهوم عقد البيع لم يعد ضيقة بأن لا يرد إلا على الأشياء المادية ، وانما أصبحت الأشياء غير المادية تصح أن تكون محط له ، ولذلك لا يوجد ما يمنع أن تكون الخدمات محلا لعقد البيع.

    وأن أول من قال بهذه الرأي الفقيه الفرنسي ( Savater ) في بحثه عن بيع الخدمات حيث يذهب هذا الفقيه إلى أن الخدمات ماهي إلا قيمة اقتصادية يمكن أن تنسب إلى من يؤديها ، وتأخذ وصف السلعة وتصبح قابلة للتقويم ، ويقدر لها سعر فالعقد الذي نحن بصدده وهو عقد تقديم الاستشارة القانونية يختلف عن العقود التقليدية في كون محل الشيء فيه غير مادي ، ونقل الملكية هنا لا يعني نقل ملكية بالمعنى التقليدي ، بمعني نقل لشيء مادي وإنما هو بيع لخدمة تستهلك بمجرد أن توضع تحت يد المشتري ، ويشبه بيع الخدمة ببيع الطاقة في شكل تيار كهربائي .

    ومما تقدم من أراء يتبين لنا إن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو عقد بيع خدمة وهذا العقد يختلف عن عقود البيع التقليدية ، إذ يتم فيه تبادل أشياء غير مادية ، مقابل مبلغ من النقود .

    ويؤكد رأي آخر، أن البيع الذي يرد على أشياء معنوية ، لا يعني نقل ملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية ، وإنما هو بيع المعلومات أي لأشياء معنوية.

    وتجدر الإشارة إلى أنه ، وعلى الرغم من أن محل العقد خدمة ، وهي أموال معنوية تعد نتاج لمجهود مضن ، إلا أنها قيمة تقوم بالمال ، وهذا ما يمكن تقبله بصدد عقد تقديم الاستشارة القانونية شأنه في ذلك شأن الأشياء المعنوية الأخرى ، التي استقر الفقه بشأنها على أنها من قبيل الأموال .

    في ضوء كل ما تقدم ، يتضح لنا إن مقياس عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة يستند على ما يلي:

     

    1 – إن الخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية التي يتوصل لها المستشار ، لها قيمة اقتصادية قابلة للاستحواذ وهي تعد منتجاً يرتكز في حقيقته على المعرفة العلمية والفنية التي يمتلكها المستشار القانوني ، إذ هناك علاقة قانونية بينها وبين من توصل اليها ، علاقة يمكن وصفها بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه ، هذا ولما كانت الأموال المعنوية لها قيمة مالية ، فإنها يمكن أن تصبح محلا للحق ،

    إذ لا يمكن القول بوجود ملكية مالم تكن هناك قيمة للمال محل هذه الملكية ، مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن ويعد عقد البيع اكثر أنواع العقود ملائمة لهذا التنازل .

    فالبيع هنا لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل الملكية المادية وانما نكون إزاء نقل ملكية معنوية.

    ۲ – هذا التكييف يتفق وقصد المتعاقدين ، طالما أن هذا العقد لا يتضمن أية مخالفة لأحكام عقد البيع التقليدي ، ذلك إن المراد ببيع الاستشارة القانونية هو تنازل المستشار القانوني عنها بشكل نهائي لتصبح من حق المستفيد ، أي المشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات القانونية كافة ، فله أن يستغلها أو يستعملها أو يتصرف بها ، وله أن يحتج على الغير يملكيته لهذه المعلومات .

    ٣ – حق المستشار القانوني على الاستشارة القانونية المقدمة من قبله حق ملكية ، إذ أن هذه الملكية تتصل في شخصه وهي الأولى بالحماية ، وهو حق يعطيه صلاحية نقلها للغير.

    4 – تتصرف نية المتعاقدين في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، إلى تنازل المستشار القانوني عن المعلومات التي يمتلكها إلى المستفيد ، وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن ، فاستغلال النشاط الذهني للإنسان يهدف في الحصول على مقابل مالي أصبح الأن سمة من سمات العصر الحديث ، لذا فأن عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع يكون أقرب إلى المنطق القانوني۔

    ه – استقرار الشركات الدولية للاستشارات على عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمات ورتبت عليه كافة الآثار التي تترتب على عقد البيع كضمان العيوب الخفية والالتزام بدفع الثمن وأسس تقديره والتزام المستشار بالتسليم وغيرها من أحكام عقد البيع.

    6 – من حيث خصائص العقدين فقد رأينا عند تقديمنا لعقد البيع انه من العقود الملزمة اللجانبين وأنه بعوض ، وأنه من العقود الناقلة للملكية ، وكذلك يعتبر من العقود المحددة في الأصل ، فعقد تقديم الاستشارة القانونية يقترب بهذه الخصائص من عقد البيع على وفق رأي من نادى به.

    – الفرع الثاني

    تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    لا يمكن تطبيق أحكام عقد البيع على عقد تقديم الاستشارة القانونية في ظل اختلاف البناء القانوني لكل من العقدين ، إذ يرتكز عقد تقديم الاستشارة القانونية على عناصر لامثيل لها في عقد البيع ، كما أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غير ممكن للأسباب الأتية:

    1 – إن مصطلح الملكية يشوبه بعض الغموض بالنسبة للأداءات الذهنية ، إذ يصعب التسليم بأطلاق وصف الملكية على ما يقدمه المستشار القانوني للمستفيد ، فالفقه يشكك في أطلاق وصف حق الملكية على حق المستفيد في الاستشارة القانونية في عقد تقديم الاستشارة القانونية.

    ۲ – الطبيعة الخاصة لعقد تقديم الاستشارة القانونية وكونه عقد يبنى على الاعتبار الشخصي بالدرجة الأولى وكون محله اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية أمر يجعل القول في كونه عقد بيع أمرأ ليس من السهل التسليم به.

    3 – إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يرتب التزامات غير تقليدية كالالتزام بالسرية والالتزام بالتعاون ، وهذه الالتزامات لا تنسجم مع ما تقرره أحكام عقد البيع ،

    فالمستشار القانوني تتعدى التزاماته مرحلة تنفيذ العقد وتستمر إلى ما بعد انتهاء الرابطة العقدية بينه وبين المستفيد ، وخصوصاً فيما يتعلق بالالتزام بالسرية ، وهذا الأمر لا يستقيم مع ما تقرره أحكام القانون بخصوص عقد البيع .

    4 – إن محل عقد تقديم الاستشارة القانونية ، المتمثل بالاستشارة القانونية شيء غير مادي لا يدخل في عالم الحس ولا يدرك إلا بالفكر المجرد ، فهو حتمأ يختلف عن محل عقد البيع في طبيعة الأخير الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل به ، فالاستشارة القانونية من خلق وابتكار الذهن ، تختلف عن محل عقد البيع المتمثل بالشيء المادي الذي يؤتي ثماره بالاستحواذ عليه والاستئثار به ، خلافاً للمشورة القانونية التي تؤتي ثمارها بالانتشار والانتقال من شخص الأخر، فعقد البيع يفترض انتقال شيء من شخص لأخر ، وهذا لا يمكن تحققه بالنسبة للخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية ، ذلك لأنها تنطوي على أفكار ، فإذا انتقلت الفكرة من شخص لأخر صارت الفكرة لدى كليهما.

    5- لا يستطيع المستفيد أن يلجأ إلى قواعد التنفيذ الجبري عند امتناع المستشار القانوني أداء الاستشارة القانونية، وذلك للارتباط الوثيق بين الاستشارة القانونية كمحل للعقد وبين المستشار القانوني صاحب المعرفة والتخصص ، ويقتصر حق المستفيد في المطالبة بإنهاء الرابطة التعاقدية والتعويض إن كان له مقتضي ، وهذا الأمر يختلف عما تقرره القواعد الخاصة بعقد البيع عند أخلال البائع بالتزاماته في عقد البيع.

    6- ليس من السهل التسليم بوجود تقسيم للبيوع إلى بيع أشياء أو حقوق وبيع خدمات ، فالخدمة بصورة عامة تخضع إلى صور متميزة من العقود تختلف عن عقد البيع كعقد العمل والمقاولة.

    ۷ – لا يمكن الركون إلى نية الطرفين في تحديد التكييف القانوني لعقدهما وخصوصاً في عقد تقديم الاستشارة القانونية الذي يتميز بأنه ينطوي على علاقة غير متوازنة بين طرفين احدهما قوي أو كفوء علمية بما يملكه من تخصص وخبرة ومعرفة علمية في مجال القانون ، والأخر ضعيف لا يملك التخصص والمعرفة العلمية في مجال القانون المتمثل بالمستفيد ، إذ لا عبرة للألفاظ التي يستعملها المتعاقدان أذا تبين أنهما أتفقا على عقد غير العقد الذي سمياه ، فقد يكونا مخطئين في التكييف وقد يتعمدان إخفاء العقد الحقيقي تحت اسم العقد الظاهر).

    ۷- وأخيرا أن ما قيل بصدد اتحاد العقدين بعدة خصائص وهي ، كونهما من العقود الملزمة اللجانبين وأنهما بعوض ، وأنها من العقود المحددة في الأصل ، هي علاوة ما تم تفنيده بخصوص ملكية الاستشارة القانونية ، فأنها لا تعدو أن تكون خصائص عامة تشترك فيها جميع العقود.

    هذه الصعوبات في جملتها كانت وراء محاولة بحثنا عن فكرة أخرى ، تحاول تكييف عقد تقديم الاستشارة القانونية على انه عقد مقاولة ، وكما هو موضح في المطلب القادم.

  • آثار عقد التأمين 2- التزام المؤمن بدفع البدل أو قسط التأمين

    يعد بدل التأمين سبب تغطية الخطر الذي تلتزم به شركة التأمين، فهو سبب الضمان. فشركة التأمين تلتزم بضمان الأخطار الواردة في العقد، مقابل التزام المؤمن بدفع بدل التأمين.

    ويكون بدل التأمين، غالبا، أقساطة دورية سنوية، فإذا كان التأمين تعاونية سمي هذا البدل اشتراكا، وقد يكون البدل مبلغ إجمالية يدفع مرة واحدة ويسمى القسط الوحيد.

    وقسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن لشركة التأمين لتغطية الخطر المؤمن، وأنه يحسب على أساس هذا الخطر فإذا تغير الخطر تغير معه القسط وذلك وفقا لمبدأ نسبة القسط إلى الخطر.

    ويوجد التزام المؤمن بدفع قسط التأمين في أنواع التأمين كافة، حتى في التأمين على الحياة، يلتزم المؤمن بدفع القسط ويجبر على دفعه عن طريق القضاء، غير أنه يجوز له أن يتحلل من عقد التأمين قبل انتهاء الفترة الجارية، وهذا ما نصت عليه المادة 725 من القانون المدني:

    ” يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار کتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة”.

    أما القانون الفرنسي فإن المؤمن أو بالأحرى طالب التسجيل في التأمين على الحياة لا يلزم بدفع بدل التأمين.

    وللمؤمن خيار في دفع بدل التأمين. ولا تستطيع شركة التأمين أن تلزم المؤمن عن طريق القضاء بدفع قسط التأمين (186).

    ولدراسة التزام المؤمن بدفع بدل التأمين يستوجب البحث في مضمون هذا الالتزام ومؤيد هذا الالتزام في حال تخلف المؤمن عن التزامه بدفع بدل التأمين.

    مضمون الالتزام بدفع البدل

    إن البحث في مضمون التزامن المؤمن بدفع قسط التأمين يستوجب تحديد المدين بدفع القسط وزمان ومكان دفعه وطريقة وفائه.

    أولا – المدين بدفع القسط:

    يقع الالتزام بدفع القسط على عاتق المؤمن فهو المدين به، وهو الذي يتعاقد عادة، مع شركة التأمين ويتعهد عند التعاقد بدفع الأقساط.

    وإذا أبرم عقد التأمين عن طريق وكيل المؤمن، فالمؤمن دون الوكيل هو الذي يصبح مدينة بدفع القسط، ويكون الوكيل مسؤولاً قبل موكله إذا لم ينفذ الوكالة.

    وقد تجتمع في المؤمن، وبخاصة في التأمين من الأضرار، الصفات الثلاث. طالب التأمين، والمؤمن الشخص المهدد بالخطر المؤمن، والمستفيد من التأمين.

    ولكنها قد تتفرق على أشخاص مختلفين، فإذا تفرقت كان المدين بالقسط هو طالب التأمين، لا المؤمن ولا المستفيد. ذلك أن طالب التأمين هو الذي يتعاقد مع شركة التأمين، ويتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ في جانبه من عقد التأمين، ومنها الالتزام بدفع الأقساط. على أن يحق لشركة التأمين أن تتمسك تجاه المستفيد بسائر الدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين،

    فإذا تأخر طالب التأمين في دفع القسط جاز لشركة التأمين أن توقف سريان التأمين في مواجهة المستفيد، وإذا وقع الحادث المؤمن واستحق مبلغ التأمين للمستفيد جاز الشركة التأمين أن تخصم من هذا المبلغ قبل دفعها للمستفيد جميع الأقساط المتأخرة.

    وقد يحدث أن ينتقل الشيء المؤمن الى شخص آخر غير طالب التسجيل لأسباب عديدة منها مثلا موت المؤمن، وفي هذه الحالة ينتقل الشيء المؤمن للورثة فيصبحون المدينين بالأقساط محل المؤمن.

    وقد يفلس المؤمن، فيحل محله في المديونية بالأقساط، كتلة الدائنين إذا عقد التأمين قابلا لأن ينتقل إلى هذه الجماعة.

    ويمكن للغير، سواء أكان صاحب مصلحة أم لم يكن، وفاء الأقساط وفقا للقواعد المقررة في وفاء الغير للدين.

    كما في التأمين على الحياة حيث يمكن لكل صاحب مصلحة أن يحل محل طالب التسجيل بدفع الأقساط. وعند ذلك يكون لهذا الغير حق الرجوع على المدين. وله حق امتیاز على مبلغ التأمين إذ يعد دفعه للأقساط عملا من أعمال التحفظ والصيانة.

    ثانياً – زمان دفع القسط :

    الأصل أن يدفع قسط التأمين في الوقت الذي يحدده المتعاقدان عند إبرام العقد.

    وقد جرت العادة أن تشترط شركة التأمين على المؤمن دفع القسط مقدما، لكي تتمكن شركة التأمين من مواجهة الأخطار التي تتحقق خلال السنة وتدفع مبالغ التعويض المستحقة عنها.

    وقد يكون بدل التأمين مبلغ إجمالية يدفع مرة واحدة، ويسمى القسط الوحيد، سواء لأن مدة التأمين تقل عن سنة كما في التأمين من حوادث النقل أو في التأمين السفرة واحدة، أو تكون مدة التأمين طويلة ومع ذلك تشترط شركة التأمين دفع بدل التأمين مرة واحدة.

    ويحصل ذلك في التأمين على الحياة أحيانا. ففي هذه الحالة يدفع بدل التأمين بكامله مقدمة عند إبرام العقد.

    ولكن غالبا ما يكون دفع بدل التأمين على أقساط، وجرت العادة بأن يكون القسط سنويا يدفع مقدمة في أول كل سنة.

    ويدفع القسط الأول عند إبرام العقد، وقد تقبل شركة التأمين أن يقسم القسط السنوي إلى أجزاء، يدفع كل جزء مقدمة، كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر وأحيانا كل شهر.

    وتبدأ السنة بدءا من تاريخ بدء سريان العقد.

    وإذا استحق القسط السنوي في أول السنة، واستوفت شركة التأمين كامل القسط، ثم فسخ عقد التأمين أو أبطل بعد أربعة أشهر مثلا، فإن مبدأ قابلية القسط للتجزئة، يقضي بأن ترد شركة التأمين للمؤمن له ثلثي القسط لأنها لم تتحمل الخطر عن باقي الفترة من السنة.

    على أن هذا المبدأ لا يمنع من أن تستبقي شركة التأمين كامل القسط السنوي الذي استوفته، إذا كان الفسخ أو الإبطال قد تسبب فيه غش المؤمن، ويكون ما احتفظت به من القسط بمثابة التعويض.

    ويجب أن نلاحظ بأنه عندما يكون القسط سنوياً يتوجب على شركة التأمين أن تشعر المؤمن، في أول كل سنة برسالة عادية أو مسجلة، بضرورة دفع القسط المستحق، ذلك أن المؤمن غالبا ما يكون قد نسي موعد استحقاق القسط السنوي.

    كما أن ذلك يعطي الحق لشركة التأمين بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال امتناع المؤمن عن الدفع، وهي وقف التأمين.

    ثالثا – مكان دفع القسط :

    الأصل أن يكون مكان دفع القسط هو موطن المدين به، أي موطن المؤمن.

    وذلك تطبيقا للقواعد العامة. ولكن جرت العادة في أعمال التأمين أن يكون دفع أول قسط في مركز شركة التأمين، ثم يكون دفع الأقساط التالية في موطن المؤمن أو مركز إدارة أعماله إذا تعلق التأمين بهذه الأعمال.

    وقد كان المشرع الفرنسي يعد القسط دینا محصلا، ويوجب على شركات التأمين تحصيله في موطن المؤمن، وربما أن هذا الأسلوب معقد ومكلف بالنسبة لشركات التأمين فقد نص المشرع الفرنسي بأحكام قانون التأمين المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1966 بالمادة التشريعية 113-3 على أن بدلات التأمين محمولة من قبل المؤمنين إلى موطن شركة التأمين أو وكلائها المعينين لهذا الغرض.

    ومع ذلك استثنى القانون الفرنسي المذكور أعلاه بعض الحالات وعد فيها بدل التأمين محصلا في موطن المؤمن وذلك إذا كان هذا الأخير عاجزا أو مسناً لا يستطيع التنقل، أو كان يقطن على بعد ثلاثة كيلو مترات من نقطة بريدية .

    ففي هذه الحالات يقع على عاتق المؤمن أن يطلب الاستفادة من ميزة تحصيل لقسط في موطنه. ولكن مع تطور وسائل الدفع الحديثة، من شيكات وبطاقات اعتماد وحوالات مصرفية آلية، نتساءل فيما إذا كان هناك مبرر للإبقاء على مثل هذه الاستثناءات.

    وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 975 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن

    ” تدفع الأقساط في محل إقامة المضمون، ما عدا القسط الأول”.

    أما وثائق التأمين السورية فتشترط أن يتم دفع الأقساط السنوية في موطن الشركة سواء في مركزها الرئيسي أو لدى الفرع الذي تم إبرام عقد التأمين معه.

    رابعاً – طريقة دفع القسط :

    الأفضل أن يتم دفع قسط التأمين نقدا، يدفع لشركة التأمين أو لمن فوضته بقبض القسط واعطاء وصل باستلام القسط.

    إلا أنه قد يتم دفع القسط بموجب شيك، أو بموجب حوالة بريدية أو بتحويل من حساب المؤمن إلى حساب شركة التأمين في أحد المصارف.

    ولا يعد الدفع قد تم ولا يكون مبرأ لذمة المؤمن إلا إذا تم التحويل فعلا.

    وفي حالة الدفع، بموجب شيك، فإن التأمين يعد نافذة بدءا من تسلم الشيك من قبل شركة التأمين، ومعلقا على شرط فاسخ في حال عدم وفاء قيمة الشيك لعدم وجود رصيد .

    ويجوز أن يتم دفع القسط عن طريق المقاصة. وذلك إذا تحقق الخطر المؤمن قبل أن يدفع المؤمن القسط المستحق، فيجوز عندئذ لشركة التأمين أن تخصم مبلغ القسط من مبلغ التامين الذي يتوجب عليها دفعه للمؤمن نتيجة وقوع الكارثة.

    ويكون ذلك عن طريق المقاصة القانونية، إذا كان مبلغ التأمين قد تحدد وأصبح غير قابل للنزاع.

    أما إذا كان مبلغ التأمين لم يتحدد ولا يزال محل نزاع، جاز الشركة التأمين أن نلجأ إلى المقاصة القضائية، وجاز لها أيضا أن تحبس لديها مبلغ التأمين لتستوفي منه القسط المستحق وفقا للقواعد المقررة في الدفع بعدم التنفيذ .

    ولها أن تحتج بذلك بمواجهة المستفيد من التأمين أو بمواجهة الدائنين الذين يكون لهم حق امتياز أو حق رهن انتقل إلى مبلغ التأمين، أو بمواجهة كتلة الدائنين في تفليسة المؤمن .

    ويتم تسليم المؤمن إيصالا بتسديد مبلغ القسط أو يذكر ذلك في وثيقة التأمين المسلمة له.

    وتستخدم هذه الوثيقة أو الإيصال لإثبات دفع المؤمن للقسط.

    على أنه يمكن إثبات الوفاء بالقسط بطرائق الإثبات كافة وذلك وفقا لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية.

    وبما أن شركات التأمين ذات صفة تجارية، فإنه يمكن إثبات دفع القسط بطرائق الإثبات كافة بما فيها البينة الشخصية والقرائن.

     

    جزاء عدم دفع بدل التامين

    إذا امتنع المؤمن أو تخلف عن تسديد القسط، , جاز لشركة التأمين ان تتحلل من الضمان.

    وحول هذه النقطة فإن الحل الذي يتبع وفقا للقواعد العامة، هو أن تلجأ شركة التأمين إلى اعذار المؤمن له، وتطلب إلى القضاء التنفيذ العيني، وإما فسخ عقد التأمين مع التعويض. وهذا الإجراء لا يعد كافياً من جهة وهو خطير من جهة أخرى.

    فإننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: 

    -أولاً: لا نستطيع أن نطلب إلى كل شركة تأمين لم تحصل بدل التأمين أو لم يدفع لها أن تعذر المؤمن وتلاحقه عن طريق القضاء للمطالبة بفسخ العقد والتعويض. في الوقت الذي يبقى فيه التأمين

    – ثانياً:  وهذا هو الخطر – ساري المفعول إلى أن يصدر الحكم بالفسخ ذلك لأن التأمين هو عقد زمني لا يفسخ بأثر رجعي، فإذا ما تحقق الخطر وجب على شركة التأمين تعويض المؤمن، مع جواز حبس مبلغ التأمين حتى تستوفي القسط أو الأقساط المستحقة، أو تخصم من مبلغ التأمين هذه الأقساط.

    ولا شك أن هذه الإجراءات، لا تلائم إطلاقا مصلحة شركة التأمين، ولا سيما إذا استغل المؤمن طولها وتعقيداتها، وهذا ما لا يتفق مع التبسيط الواجب مراعاته في تسيير عجلة التأمين .

    لذلك لجأت شركات التأمين إلى وضع شروط خاصة في وثائق من شأنها أن تقلب الوضع، فتيسر الإجراءات تيسيراً شديداً بحيث يصبح المؤمن تحت رحمة شركة التأمين.

    من ذلك أن تشترط إعفاءها من الإعذار، فإذا تأخر المؤمن في دفع القسط وقف عقد التأمين ويتوقف معه التزام شركة التأمين بضمان الخطر المؤمن. فيفاجأ المؤمن، قبل أن يعذر بدفع القسط المستحق، وقد تحقق الخطر، بأن التزام شركة التأمين موقوف لأنه لم يدفع القسط في تاريخ استحقاقه، فيضيع عليه حقه في التعويض.

    لذلك كان لابد من تدخل المشرع وحل هذه النقطة تحقيقا لمصلحة طرفي العقد، فقد تدخل كل من المشرع الفرنسي واللبناني والمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في وضع أحكام تنظم جزاء تخلف المؤمن عن التزامه بدفع التأمين. وسنعرض هذه النصوص أولا ثم ننتقل إلى دراسة المؤيد الذي جاءت به هذه النصوص.

    ذلك لأن هذه النصوص قد أصبحت تمثل عرفة تأمينية مستقرة يتضح من الشروط التي تدرج عادة من وثائق التأمين.

    فقد نصت المادة 1074 من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري على ما يلي:

    “1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن (شركة التأمين) أن يعذر طالب التأمين بكتاب موصي عليه يرسل إليه في آخر موطن معلوم (أو يرسل إلى الشخص المكلف سداد الأقساط في موطنه)، مبينة فيه أنه مرسل للإعذار، ومذكرة بالنتائج التي تترتب عليه طبقا لهذه المادة.

    2- ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الدفع في مركز شركة التأمين كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط.

    3 – فإذا لم يكن للإعذار نتيجة، فإن عقد التأمين يوقف سريانه ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء عشرين يوما من وقت إرسال الكتاب ويجوز للمؤمن (شركة التأمين) بعد انقضاء ثلاثين يوما إما أن يطالب بتنفيذ العقد قضاء، وإما أن يفسخه بكتاب يوصي عليه يرسله إلى طالب التأمين.

    4 – فإذا لم يفسخ العقد، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل من ظهر اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر وما عسى أن يكون مستحقا من المصروفات.

    5 – تسري المواعيد المنصوص المصلحة البريد وإثبات ذلك في سجلاتها.

    6 – ويقع باطلاً كل اتفاق ينقص من هذه المواعيد أو يعفي المؤمن (شركة التأمين) من أن يقوم بالإعذار .

    ويقابل هذا النص المادة 975 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، التي اقتبست حرفية نص المادة 16 من قانون التأمين الفرنسي المعدل بالقانون المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1966 والمرسوم المؤرخ في 23 حزيران 1967.

    وسنكتفي بعرض النص الفرنسي الوارد بأحكام المادة التشريعية 113-3 والمادة التنظيمية 113-1 وما يليها (198). فقد نصت الفقرة الثانية وما يليها من المادة التشريعية 1133 على ما يلي:

    “في حال الامتناع عن دفع كامل بدل التأمين أو قسطا منه، فإن التأمين لا يعد موقوفاً إلا بعد مرور ثلاثين يوما على الإعذار الذي يترتب على شركة التأمين إرساله للمؤمن بعد عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وذلك بمعزل عن حق شركة التأمين بالتنفيذ العيني عن طريق القضاء.

    فإذا كان البدل السنوي مجزء على أقساط، فإن أثر وقف التأمين، الناجم عن عدم دفع أحد الأقساط، يستمر حتى انتهاء الفترة السنوية المعينة.

    ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط، في جميع الأحوال، محمولاً.

    ويحق لشركة التأمين أن تفسخ العقد بعد عشرة أيام على انقضاء الثلاثين يوما المشار إليها أعلاه.

    فإذا لم يفسخ العقد، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل، من ظهر اليوم الذي يلي تفع القسط المتأخر أو أحد أجزاء القسط السنوي، أو أجزاء القسط التي كانت محلا للإعذار وتلك التي استحقت خلال فترة وقف التأمين، بالإضافة إلى نفقات المطالبة والتسديد – الشركة التأمين أو لمن فوضته لهذا الأمر.

    ولا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة في حالة التأمين على الحياة “.

    من هذه النصوص نستنتج انه إذا تخلف المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع القسط المستحق أو ما استحق من أجزائه، تكون أمام مراحل ثلاث هي اعذار شركة التأمين للمؤمن واستحقاق القسط ووجوب تسديده أولاً. ثم يوقف سريان التأمين بعد مضي مدة معينة على الإعذار ثانياً. وحق شركة التأمين أخيراً بالفسخ أو بالتنفيذ العيني. وسنبحث في هذه المراحل بالتفصيل :

    أولاً- الإعذار

    1 – وجوبه:

    يجب على شركة التأمين أن تعذر المؤمن بوجوب دفع القسط المستحق أو أجزاء القسط وذلك لكي تستطيع شركة التأمين أن تلجأ إلى تطبيق الجزاء على المؤمن الذي تخلف عن تنفيذ التزامه.

    وبما أن هذا الإعذار ضمان أساسي للمؤمن، إذ يلفت انتباهه إلى وجوب الدفع وإلى ما يترتب على عدم الدفع من جزاء فلا يفاجأ بأن نجد عقد التأمين موقوفة ثم مفسوخة بعد ذلك، فإن كل اتفاق يعفي شركة التأمين من هذا الإعذار يعد باطلا.

    ويعد الإعذار إلزامياً سواء أكان البدل محصلا في مواطن المؤمن، أم محمولاً في مركز شركة التأمين، فهو يدل على أن شركة التأمين قد سعت إلى المؤمن وطالبته بالوفاء دون جدوى.

    ذلك لأنه يقع على عاتق شركة التأمين إثبات، أنها طالبت المؤمن بالدفع ورفض ذلك، بموجب إيصال يشعر بذلك .

    2 – شكله:

    أما شكل الإعذار، فيجب أن يتم بموجب رسالة مسجلة موجهة إلى المؤمن في آخر موطن له، معروف من شركة التأمين، أو إلى الوكيل المتفق عليه بعقد التأمين لسداد القسط.

    ويعد الإعذار قد تم في الوقت الذي ترسل فيه شركات التأمين الرسالة المسجلة ووصول الإعذار إلى المؤمن، وهذا لا يمنع من إتمام الإعذار برد إشعار بالوصول لشركة التأمين يذكر فيه أن المؤمن قد تسلم كتاب الشركة بموجب الرسالة.

    على أنه إذا ردت الرسالة المسجلة إلى الشركة على أن المؤمن رفض تسلمها أو متغيب عن موطنه، لتركه هذا الموطن دون أن يخبر الشركة بموطنه الجديد، فإن الإعذار يعد قد تم على الرغم من ذلك. وتسري المهل المحددة بعد الإعذار بدءا من تاريخ إرساله لا من وقت وصوله للمؤمن.

    3- مضمونه

    يجب أن يحتوي الإعذار المتمثل بكتاب موجه من شركة التأمين للمؤمن على البيانات التالية :

    • مبلغ القسط المستحق وتاريخ استحقاقه.

    ب – أن يذكر القصد من إرساله، هو أن يكون إعذار للمؤمن بالدفع يترتب عليه نتائج معينة.

    ج – أن تذكر فيه النتائج المترتبة على الأعذار وأهمها وقف سريان عقد التأمين بعد انقضاء المهلة المحددة (الثلاثين يوما) وجواز نسخه بانقضاء مهلة عشرة الأيام بعد ذلك إذا أصر المؤمن على الأمتناع عن الدفع.

    4 – آثاره:

    يترتب على إرسال الأعذار للمؤمن النتائج التالية:

    أ- يصبح القسط واجب الدفع شركة التأمين فيما لو كان القسط دینا محصلا.

    ب – تنقطع مدة التقادم التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط، وذلك خلافا للمبادئ العامة التي تقضي بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو ما يقوم مقامها.

    ج – تبدأ المدة المحددة (الثلاثين يوما) لوقف سريان التأمين، وبدء مدة عشرة الأيام للفسخ أو التنفيذ العيني.

    د – بدء سريان فوائد التأخير . لمصلحة شركة التأمين والتي تحسب حسب معدل الفائدة القانوني.

    ويجب أن نشير إلى أن التغطية تبقى مستمرة خلال سريان مدة الثلاثين يوما، فإذا ما وقعت الكارثة خلال هذه الفترة، فإن شركة التأمين ملزمة بتسويتها.

    وفي مثل هذه الحالة سيدفع المؤمن فورا القسط المستحق طبعاً، كما يحق لشركة التأمين أن تحسم القسط المستحق من مبلغ التأمين المتوجب عليها بسبب تحقق الخطر المؤمن.

    ثانيا- وقف سريان التأمين

    1- ماهية وقف التأمين:

    إذا مضت المدة المحددة (الثلاثين يوما) على إرسال الكتاب المسجل إلى المؤمن ولم يسدد هذا الأخير القسط المستحق رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يتوقف تلقائياً، بالنسبة لالتزامات شركة التأمين فقط، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

    وبذلك فإن التزام شركة التأمين بضمان الخطر يتوقف، ويبقي موقوفاً إلى اليوم الذي يعاد فيه سریان عقد التأمين إن سدد القسط فيما بعد.

    فإذا تحقق الخطر المؤمن خلال مدة وقف سريان التأمين، لا تلتزم شركة التأمين بالتغطية أو بتسوية الكارثة.

    على أن هذا الوقف لا يؤثر في التزامات المؤمن، الذي يبقى بموجب عقد التأمين، ملزمة بدفع بدل التأمين عن مدة الوقف، ولا يتحلل من التزامه هذا إلا إذا فسخ العقد.

    وتستطيع شركة التأمين أن تحتج بوقف سريان التأمين، إذا ما تحقق الخطر، على المستفيد، إذا لم يكن هو طالب التأمين، وعلى الغير ممن تعلق حقه بعقد التأمين، كالدائنين المرتهنين وأصحاب حق الامتياز، والمتضرر في التأمين من المسؤولية. وترفض تسوية الحادث المؤمن.

    2- انتهاء وقف التأمين :

    يعد وقف التأمين، جزءا مؤقت، قد يختفي بسرعة وفي أي لحظة بأشكال مختلفة:

    أ – ينتهي هذا الوقف للتأمين، ويعود عقد التأمين إلى السريان، بدءا من تاريخ تسديد المؤمن للقسط المستحق مع سائر المصاريف التي دفعت من أجل إعذاره بالدفع، شرط ألا يكون عقد التأمين قد فسخ من قبل شركة التأمين.

    فإذا ما عاد عقد التأمين إلى السريان فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض عن الكارثة فيما لو وقعت بدءا من اليوم التالي لتاريخ دفع القسط.

    ب – كما ينتهي وقف سريان التأمين، إذا تنازلت شركة التأمين عن حقها في الوقف صراحة أو ضمن .

    كما لو منحت شركة التأمين للمؤمن أثناء فترة الوقف مهلة يدفع خلالها القسط المستحق أو ما بقي دون دفع من هذا القسط.

    ج – استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على أن وقف سريان التأمين لا يدوم إلا إلى اليوم الذي يستحق فيه قسط جديد، فإذا حل استحقاق القسط الجديد دون أن تفسخ شركة التأمين العقد، فإن وقف سريان التأمين بسبب القسط القديم ينتهي، ولا يبقى أمام شركة التأمين إلا أن تطالب بالتنفيذ العيني بالنسبة لهذا القسط القديم.

    فإذا عاد عقد التأمين إلى السريان بحلول استحقاق القسط الجديد. وتخلف المؤمن عن دفع هذا القسط، جاز الشركة التأمين أن تعذر المؤمن من جديد لتوقف سريان العقد وفقا للإجراءات سالفة الذكر. وذلك إلى أن يحل استحقاق قسط جديد آخر .

    ثالثا- فسخ العقد من قبل شركة التأمين

    إذا مضت عشرة أيام على بدء سريان وقف التقادم أي بدءا من انتهاء مدة الثلاثين يوما، فإن باستطاعة شركة التأمين أن تفسخ عقد التأمين، دون الرجوع إلى القضاء كما هي الحال بالنسبة للمبادئ العامة، ويتم هذا الفسخ بموجب رسالة مسجلة ترسلها شركة التأمين إلى المؤمن في آخر موطن له معلوم من قبلها، كما هي بالنسبة للإنذار.

    وتتضمن هذه الرسالة رغبة الشركة بفسخ العقد.

    ويأخذ الفسخ أثره بدءا من تاريخ إرسال الكتاب المسجل، لا من وقت وصوله إلى المؤمن. وللشركة أن تطالب المؤمن عن طريق القضاء بما ترتب في ذمته من أقساط مستحقة لم يدفعها إلى يوم الفسخ مع سائر المصروفات، كما لها أن تطالبه بتعويض عن هذا الفسخ.

    على أن تسديد المؤمن للأقساط المستحقة بعد مضي عشرة الأيام من وقف سريان التأمين، وقبل أن يتم الفسخ يمنع على الشركة أن تفسخ العقد.

    ويجب أن يسدد المؤمن الأقساط المتأخرة كافة مع المصروفات لكي يمنع الفسخ. شرط أن تكون شركة التأمين قد حددت مسبقة المصروفات كافة الناجمة عن تخلفه في التزامه بدفع بدل التأمين ومطالبته بها.

    ويجب أن نشير إلى أنه إذا لم تلجأ شركة التأمين إلى الفسخ، جاز لها أن تطلب التنفيذ العيني، فتطالب المؤمن عن طريق القضاء بدفع القسط المستحق والمصروفات مع التعويض عن العطل والضرر إذا أثبتت وجود الضرر.

    على أن تلجأ شركات التأمين، تحاشياً من عبء إثبات الضرر، إلى أن تورد نص في وثيقة التأمين يقضي بدفع مبلغ جزافي كتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة تخلف المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع القسط.

     

  • أكثر من 200 اجتهادات لمحكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير+pdf

    أكثر من 200 اجتهادات لمحكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير

    فيما يلي عينة من هذه الاجتهادات وفي أسفل الموضوع يوجد الملف كاملاً  بصيغة pdf للتحميل والقراءة والملف يحتوي أكثر من 200 اجتهاد

    سير شركه الضمان ـ دعوتها ـ طلب المدعي الشخصي ـ إسقاط حق شخصي.

    ـ إن المؤسسه العامه للتأمين لا تدعى للمحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالالزامات المدنيه إلا بطلب المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مد 142 ق.ع).

    ـ إذا أسقط المدعي الشخصي حقه الشخصي عن المؤسسه العامه للتأمين أمام محكمه الدرجه الأولى بعد أن قبض تعويضه منها، فلا مجال لإدخال المؤسسه بعد ذلك، وإنما يتاح لها إقامه دعوى مدنيه مستقله للمطالبه بحقوقها الناجمه عن عقد التأمين فيما إذا كان هذا العقد يجيز لها ذلك. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) ((1) ج 2289/1981 ق 551 ت 30/3/1982).  

    سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف ـ حادث لسياره مؤمنه

    إن إدخال مؤسسه التأمين ومالك السياره أمام محكمه الاستئناف لأول مره غير جائز. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 677/1982 ق 1927 ت 20/10/1982).

      سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف ـ حادث لسياره مؤمنه

    في حاله حصول حادث مع السياره المؤمنه يجب التفريق بين حالتين: الحاله الأولى ـ وهي الاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في هذه الحاله يجب أعمال الشروط الوارده في عقد التأمين واستثناء الاخطار التي تتعرض لها السياره أو المؤمن عليه من التأمين حسب شروط العقد. الحاله الثانيه ـ وهي حينما تقع أضرار ماديه أو جسديه على الغير من قبل السياره المؤمن عليها، ففي هذه الحاله تكون مسؤوليه شركه الضمان مفترضه تجاه الغير.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 4304/1980 ق 2068 ت 30/11/1982).  

    سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها ـ تعديل نسبه المسؤوليه ـ رفع التعويض

    إن مسؤوليه شركه التأمين تخضع للشروط الوارده في عقد التأمين بالنسبه للاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضه بموجب أحكام القانون بالنسبه للاضرار الماديه والجسديه التي تصيب الغير من قبل السياره المؤمن عليها

    (اجتهاد محكمه النقض في قرارها رقم 699 ت 22/3/1976). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 1309/1981 ق 2353 ت 8/12/1982).

      سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها ـ تعديل نسبه المسؤوليه ـ رفع التعويض

    إن الشروط الوارده في عقد التأمين إنما تسود العلاقه بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون في الماده 207/ق السير حقاً مباشراً تجاه شركه التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد، ولهذه الشركه الحق بالرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض فيما إذا كان سائق المركبه غير حائز وقت حصول الحادث على إجازه ساريه المفعول صادره عن السلطات المختصه وتنطبق على فئه المركبه المؤمن عليها أو إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبه عليه بموجب عقد التأمين.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 2476/1981 ق 1202 ت 6/6/1982)

    (المجموعة: للاستئناس 2843، 3744).  

    سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ أفضليه المرور ـ سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ

    لا تثريب على المحكمه أن هي عدلت نسبه المسؤوليه ورفعت التعويض بعد بيان الأسباب الموجبه لذلك. ذلك أن تقرير الخبره لا يخرج عن كونه من جمله الأدله المطروحه للمناقشه وتقدير الأدله واستنباط الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه وتقدير التعويض الملائم من الأمور الموضوعيه التي يستقل قضاه الأساس بتقديرها بلا معقب.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 373/1982 ق 1532 ت 25/8/1982).

      سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ أفضليه المرور ـ سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ

    إن لسيارات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ عند استعمال الإنذار الخاص بها حق الأفضليه بالمرور ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائره على الطريق أو تنحيها جانباً (مد 32 ق السير). وعليه يتعين عند إجراء الخبره وضع هذه الناحيه المؤثره بصوره جوهريه في نسبه المسؤوليه موضع البحث والمناقشه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 799/1982 ق 2492 ت 18/12/1982).

      سير خبره ـ ادعائها ـ تحديد المسؤوليه إن المحكمه بعد إجرائها الخبره الفنيه (في حوادث السير) ليست ملزمه بإعاده الخبره كلما طلب منها ذلك.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1547/1981 ق 2262 ت 27/11/1982)

    (القاعدة: 53).   سير خبره ـ ادعائها ـ تحديد المسؤوليه

    إن تحديد المسؤوليه في حادث السير ليست من الأمور الفنيه التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إلا إذا وجدت غموضاً في وقائع الدعوى أو إذا وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 506/981 ق 1522 ت 25/8/1982) (ج 419/981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39/40/41).

      سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ تعويض

    إن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إذا ما وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها. ـ

    إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمه الموضوع دون معقب.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 419/1981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39، 40، 41).  

    سير خبره ـ تقيد المحكمه بها ـ تحديد المسؤوليه

    إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).  

    سير خبره ـ تقيد المحكمه بها ـ تحديد المسؤوليه

    إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).  

    سير أفضليه المرور ـ قطارات ـ نظام السكك الحديديه

    إن أفضليه مرور القطارات لا تعفي السائق من الواجبات المفروضه عليه في المواد 12، 16، 17، 18، 19 من قانون السير الصادر بعد تاريخ صدور النظام الخاص بالسكك الحديديه والتي لا تتعارض مع أحكامه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1144/981 ق 2337 ت 4/12/1982).

      سير أفضليه المرور ـ قطارات ـ نظام السكك الحديديه

    إن وجود نظام خاص للسكك الحديديه لا يمنع من تطبيق أنظمه وقوانين السير المتأخره عنه في الصدور فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام الخاص.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1314/1981 ق 2071 ت 6/11/1982).  

    سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن سحب إجازه السوق من التدابير الاحترازيه التي تستقل بفرضها محكمه الموضوع.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4684/1980 ق 881 ت 5/5/1982).

      سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن عدم إسعاف المصاب يشكل جريمه قائمه بذاتها معاقب عليها بالماده 216/1 من قانون السير ولا تطبق بشأنها أحكام الماده 552 و553 ق ع.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان أنس الكيلاني والعميد محمد سعيد نظام الدين) (ج عس 1263/1982 ق 1289 ت 19/10/1982).

      سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).  

    سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).

    نفقات تداوي إلزام المسؤولين بالمال بالتضامن ـ قانون عفو ـ عقوبه

    يدعى المسؤولون مدنياً وشركات التأمين إلى المحاكمه ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمه بالردود والنفقات المتوجبه للدوله ويحكم عليهم بسائر الإلزامات المدنيه إذا طلب المدعي الشخصي ذلك وتتولى النيابه العامه الادعاء بها بموجب قائمه مرسله إليها من دوائر الصحه وتقوم بملاحقه وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام الجرائم ورسوم المحاكمه وبالتالي فإن المحكوم بها إذا لم يقم بدفعها فإن النيابه العامه تنفذها بحقه وحينما تكون العقوبه قد شملها قانون العفو فإن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابه العامه بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابه عقوبه يجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبه الأصليه مع رسوم المحاكمه قد شملها العفو.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4668/1980 ق 942 ت 12/5/1982).

    سير ـ سائق المركبه ـ مسؤوليه ـ خبره

    على سائق المركبه عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاوره للطريق أو الخروج منها، أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافه كافيه مستخدماً الأدوات الموجوده في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغايه. ليس للمحكمه إهمال الخبره إلا إذا استندت إلى دليل أقوى منها، وعليها أن تورد أسباباً كافيه لتبرير كل تعديل لما جاء في الخبره.

    قرار رقم * (ج 1614 ق 1580 ت 10/10/1979).

     

    ————————————————————————————————————————-

    لتحميل وقراءة  اجتهادات محكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • ماهي مسؤولية سائق السيارة التي لايحمل سائقها رخصة القيادة عن الحادث ؟

    حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق

    يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

    فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
    الجواب:

    ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

    وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

    أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

    • في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
    •  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
    • لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
    • فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
    • وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
    • وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
    • وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
    • فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
    • وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .
  • شروط و أحكام و إجراءات تحول الشركات

    مقدمة:

    يقصد بتحول الشركات تغير شكل الشركة القانوني التي هي عليه، إلى شكل آخر من أشكال الشركات القانونية، بما يناسب إرادة الشركاء ويحقق أهدافهم، دون أن يترتب على هذا التحول نشوء شخص اعتباري جديد، بل تبقى للشركة شخصيتها السابقة .

    وقد نظم المشرع أحكام تحول شركة التضامن إلى توصية وبالعكس بما يترتب على ذلك من آثار. وكذلك أجاز القانون للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني إلى شركة مساهمة وبالعكس للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية، وفق إجراءات محددة وما يترتب على هذا التحول من آثار ولاسيما بالنسبة لبقاء الشخصية الاعتبارية للشركة .

    وقد نظم المشرع في الباب التاسع والعاشر من قانون الشركات تحول الشركات واندماجها وذلك المواجهة التطورات والتغييرات التي تصادفها الشركة، وأثر هذا التحول والاندماج على حقوق الشركة والشركاء والغير.

    تحول الشركات

    يعد تحول الشركات أحد الأساليب التي تتبعها التشريعات لمواجهة التغييرات في الظروف الاقتصادية للشركة بعد تأسيسها وممارسة نشاطها، مما يتطلب تغيير شكلها القانوني ليتلاءم مع هذه الظروف. ويقصد بتحول الشركات تغير شكل الشركة القانوني التي هي عليه، إلى شكل آخر من أشكال الشركات القانونية، بما يناسب إرادة الشركاء ويحقق أهدافهم، دون أن يترتب على هذا | التحول نشوء شخص اعتباري جديد، بل تبقى للشركة شخصيتها السابقة.

    كما يتفادى الشركاء عن طريق تحول الشركة حل شركتهم القائمة وتصفيتها، لتأسيس شركة جديدة، وما يستتبع ذلك من هدر للوقت والجهد والمال.

    ومراعاة لما تقدم نظم المشرع إجراءات تحول الشركات وآثارها، وخص كل نوع من أنواع الشركات بأحكام خاصة بتحويل الشكل القانوني لها.

    تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية

    تحول شركة التضامن إلى شركة توصية وبالعكس :

    – تحول شركة التوصية إلى شركة تضامن

    يجوز لأي شركة تضامن أن تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية، كما يجوز لشركة التوصية أن تتحول إلى شركة تضامن، وفق إجراءات محددة مع ضرورة إعلان التحويل للحفاظ على حقوق الدائنين التي قد تتأثر بهذا التحويل.

    ويكون تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية إلى توصية و التوصية إلى تضامن باتباع الإجراءات التالية:

    تقديم طلب من قبل جميع الشركاء إلى أمانة السجل التجاري يرفق به ما يلي:

     أ- صك تعديل عقد الشركة القائمة مع مراعاة اتمام إجراءات و أوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول إليها.

     ب – تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة دولية معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد

    يتضمن تقديرا فعلية لقيمة الشركة القائمة، وبيانا بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل.

     ج – لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم.

    تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة

    أجاز القانون لشركة التضامن أو لشركة التوصية أن تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة باتباع الإجراءات التالية:

    “1 – يقدم جميع الشركاء طلباً إلى وزارة الاقتصاد للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع أسباب التحويل ومتضمنا المعلومات التي يوجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول إليها ويرفق بالطلب ما يلي:

     أ – النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المطلوب التحول إليها، وطلبة بالتصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة.

     ب – ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل من الثلاث سنوات الأخيرة مصدقة من محاسب قانوني.

     ج – تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية ومعتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.

     د- لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه.

     2 – يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المطلوب التحول إليها وتخضع لأحكامها.

    3 – يتم التصديق على تواقيع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي جهة يحددها الوزير “. (مادة 212 شركات).

    إعلان التحول وآثاره

    أولاً – إعلان التحول:

    فرض قانون الشركات على الشركة التضامنية أو التوصية التي تحول شكلها القانوني إعلان التحويل متضمنة المعلومات الواجب إيرادها في طلب التحويل مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل: ذلك أنه لا يعد التحول نافذا بحق الغير ولاسيما الدائنين إلا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف آخر مرة.

     ثانياً – إبطال التحول:

    منح المشرع الدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم مالا يقل عن 10% من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسبة الشركة إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف آخر مرة، وذلك الإبطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الإضرار بمصالحهم. ولا تسري هذه المدة بحق الدائنين الذين لم ترد أسماؤهم في إعلان التحويل.

    وإقامة دعوى إبطال قرار التحويل لا تؤثر على تنفيذه، على أنه للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التحويل لحين البت بالدعوى، وذلك إن وجدت في تنفيذه ضررة لا يمكن تداركه، أو أن أسباب إبطال القرار متوفرة.

    وتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. ويكون حكم محكمة البداية قابلا للاستئناف و قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرمة. (مادة 2/213و 3و4 شركات).

     ثالثاً – تسجيل التحول:

    إذا مضى خمسة وأربعون يوماً على تاريخ نشر إعلان التحويل في الصحف لآخر مرة، ولم يتم تبليغ أمين السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصية أو بالعكس، أو تبلیغ وزارة الاقتصاد عند تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة قرار قضائيا يوقف تنفيذ قرار تحويل الشكل القانوني للشركة، فإن أمين السجل التجاري يقوم بتسجيل الشكل القانوني للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية، وتقوم وزارة الاقتصاد بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المحول إليها سواء كانت شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية. (مادة 6/213 شركات).

    تحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة

    أجاز القانون للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني إلى شركة مساهمة وبالعكس للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية.

    إجراءات تحويل الشكل القانوني للشركة المحدودة المسؤولية

    يمكن للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة مساهمة باتباع الإجراءات التالية:

     “1 – أن تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويلها إلى شركة مساهمة.

     2 – تقدم الشركة المحدودة المسؤولية طلبة إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المساهمة وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة (أي توزيعه إلى أسهم متساوية القيمة)، ويرفق بالطلب ما يلي:

     أ – النظام الأساسي للشركة المساهمة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة.

    ب – ميزانية الشركة لكل من السنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مفتش حسابات الشركة.

    ج – تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.

     د- لائحة صادرة عن مفتش حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم.

     3 – يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة وتخضع لأحكامها”. (مادة 214 شركات).

    إجراءات تحويل الشكل القانوني للشركة المساهمة

    يمكن للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية باتباع الإجراءات التالية:

    “1- أن تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويلها إلى شركة محدودة المسؤولية.

     2 – أن تقدم الشركة المساهمة طلبة إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة ويرفق بالطلب ما يلي:

     أ – النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية وطلب بالتصديق وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية.

    ب – تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.

    ج – لائحة صادرة عن مفتش حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين لك منهم وعناوينهم.

    3 – يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية وتخضع لأحكامها”. (مادة 215 شركات).

    المصادقة على النظام الأساسي

    تصدر وزارة الاقتصاد قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقا للمواعيد والإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية، أي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إلى الوزارة، وللوزارة رفض التصديق إذا تبين لها أن النظام الأساسي يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة.

    ولابد من نشر القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية، وإذا كان التحويل إلى شركة مساهمة يجب الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية.

    وفي حال رفضت وزارة الاقتصاد التحويل، فإن الاعتراض على قرارات الوزارة يخضع النفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي. وبذلك يمكن للشركة الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها قرار الوزارة، وفي حال رفض وزير الاقتصاد الاعتراض جاز للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم.

    أثر التحويل على الشخصية الاعتبارية للشركة

    لا يترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد أي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة.

    كما تحتفظ الشركة بجميع حقوقها ويكون الشركاء مسؤولين عن التزاماتها السابقة على التحويل استنادا للحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتهم وقت نشوء الالتزام.

    وعليه يبقى الشركاء المتضامنون مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية تجاه الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل تحويل الشكل القانوني للشركة وما يترتب عليه من تحديد المسؤوليتهم عن ديونها.

    أما بالنسبة للدائنين الذين نشأت ديونهم بعد تحويل الشكل القانوني للشركة، فإن هذا التعديل يعد نافذا بحقهم وتصبح مسؤولية الشركاء فيها محدودة حسب الأحوال وحسب الشكل القانوني الذي تحولت إليه الشركة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1