الوسم: استشارات محامي

  • قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل

     القانون 20 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1434 هــ  24-10-2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

    الوزارة: وزارة العدل.

    الوزير: وزير العدل.

    النسخ الإلكتروني: هو عملية نقل البيانات المدونة ضمن الوثائق الورقية وتخزينها على حامل الكتروني باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، على أن تكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.  

    المادة 2

    تحدث بقرار من الوزير مكاتب النسخ الإلكتروني في الوزارة، والدوائر القضائية، والمحاكم كافة.

    المادة 3

    يصدر مرسوم بتحديد الملاك العددي للعاملين في مكاتب النسخ الإلكتروني.

    المادة 4

    تجهيز مكاتب النسخ:

    ‌أ.  يخصص الحيز المكاني المناسب لكل مكتب نسخ، وترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة لتجهيز مكاتب النسخ بالمستلزمات كافة، من أثاث، وتجهيزات تقنية، وشبكات، وبرمجيات، في إطار الخطة العامة للوزارة.

    ‌ب. ترتبط مكاتب النسخ مع الوزارة بواسطة الشبكات الحاسوبية، ويحتفظ بنسخة الكترونية عن المحتوى الرقمي لمكاتب النسخ مركزياً وفق نظام الأرشفة الالكترونية بحيث يتم حفظ الوثيقة بطريقة تمكن من التعرف على منشئها وتاريخ ووقت إرسالها.

    المادة  5

    مهمات مكاتب النسخ:

    ‌أ. نسخ القرارات، والبلاغات، والتعاميم، والكتب، والمراسلات الصادرة عن الوزارة.

    ‌ب. نسخ المراسلات، والكتب الإدارية، والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية، والمحاكم حسب تاريخ وتسلسل ورودها.

    ‌ج. تدقيق الوثائق المنسوخة الكترونياً بعد الانتهاء منها، وذلك بمقارنتها مع الأصل، وتسجيلها في الديوان المختص، وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك.

    ‌د.  تخزين الوثائق الرقمية احتياطياً، وإجراء عملية إعادة نسخ للمعلومات التي تسبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة.

    المادة 6

    يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية، وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته.

    المادة 7

    شروط تعيين العاملين في مكاتب النسخ:

    ‌أ. أن يكون العامل مستوفياً الشروط للتعيين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004.

    ‌ب. أن يكون العامل من حملة شهادة الثانوية العامة على الأقل، وحاصلاً على شهادة تأهيل وخبرة معتمدة في مجال النسخ على الحاسوب.

    المادة 8

    ‌أ.  يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمائة ليرة سورية، وبمئتي ليرة سورية إذا زاد القرار عن خمس صفحات.

    ‌ب.   1-يستوفي رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى كافة.

    2- يكلف المدعي أو الشاكي بتسديد رسم النسخ عند تقديم دعواه، أو ادعائه الشخصي، أو شكواه.

    3- يكلف من يطعن بالقرار اسئنافاً أو نقضاً بتسديد رسم النسخ، وإذا تعدد الطاعنون وسدده أحدهم يعفى الآخرون من سداده.

    4- في الحالات التي لا تحتوي فيها الدعوى على شكوى أو ادعاء شخصي، ولم يقع الطعن على القرار الصادر فيها يكلف المحكوم عليه بدفع رسم النسخ الذي يحتسب مع رسوم الدعوى الجزائية.

    5- يستوفى الرسم مجدداً عند طلب صورة أخرى صالحة للتنفيذ.

    ‌ج.  توزع الرسوم المستوفاة وفقاً لما يلي:

    –     (60) % تحول إلى الخزينة العامة كإيراد.

    –     (20) % تحول إلى صندوق التعاون في وزارة العدل.

    –     (20) % توزع كحوافز للعاملين في مكاتب النسخ، تصرف وفقاً للكفاءة، والإنجاز، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام، على ألا تتجاوز نسبة (100) % من الأجر الشهري.

    ‌د.  تستوفى الرسوم الواردة في هذه المادة من خلال لص طابع مالي على أصل القرار المنسوخ يسمى “طابع النسخ”.

    المادة 9

    مسؤوليات العاملين في مكاتب النسخ:

    يمنع على العاملين في مكاتب النسخ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمسلكية والمدنية وفقاً للقوانين النافذة القيام بالآتي:

    ‌أ. نشر أو تداول أي معلومات، أو مضامين، أو محتويات الوثائق التي يتم التعامل معها.

    ‌ب. التعامل مع أي وثيقة في غير إطار العمل المكلفة به مكاتب النسخ.

    ‌ج. دخول أي شخص إلى مكاتب النسخ من غير العاملين فيها، إلا بموافقة خطية من المحامي العام، أو رئيس النيابة.

    المادة 10

    تتولى إدارة التفتيش القضائي، والمحامون العامون، ورؤساء النيابة العامة، التفتيش والمراقبة على عمل مكاتب النسخ.

    المادة 11

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 14-9-1953.

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي شهر على تاريخ صدوره.

    دمشق في  23-12-1434 هجري الموافق لــ 28-10-2013  ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث بنك العيون – القانون 3 لعام 2007

    إحداث بنك العيون – القانون 3 لعام 2007

     

    إحداث بنك العيون

    القانون 3 لعام 2007

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1428 هجري الموافق 22/2/2007 ميلادي،

    يصدر مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة: وزارة الصحة
    الوزير: وزير الصحة
    بنك العيون: هيئة عامة صحية
    الفرع: فرع بنك العيون في إحدى المحافظات
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة بنك العيون
    المدير العام: المدير العام لبنك العيون

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إحداث فروع في المحافظات تتبع له ماليا وإداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون.

    المادة 3

    يهدف بنك العيون إلى ما يلي:
    القيام بقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الأغشية الأمنيوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم 30 تاريخ 20 /11/2003 الناظم لزرع الأعضاء.

    المادة 4

    ‌أ- يعد بنك العيون وحدة حسابية مستقلة وله موازنة خاصة به يراعى فيها السعي لتحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
    ‌ب- تتكون إيرادات بنك العيون من المصادر الآتية:
    1. الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة.
    2. الموارد التي تتحقق من نشاطات بنك العيون.
    3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.
    4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة.

    المادة 5

    يتولى إدارة بنك العيون مجلس إدارة ومدير عام.

    المادة 6

    ‌أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
    1. الوزير رئيساً
    2. المدير العام نائباً للرئيس
    3. معاون المدير العام للشؤون الفنية في بنك العيون عضواً
    4. رئيس مستشفى العيون الجراحي بدمشق عضواً
    5. مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضواً
    6. رئيس قسم أمراض العين في جامعة دمشق عضواً
    7. رئيس قسم أمراض العين في مستشفى تشرين العسكري عضواً
    8. ممثل عن الجمعية السورية لأطباء العيون عضواً
    9. ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع وزير الصحة عضواً
    ‌ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة ويمكن له أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.
    ‌ج- يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث بنك العيون في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم الخطط التي يسير عليها بنك العيون ويعد مسؤولا عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية الوزارة وخططها ويتولى ما يلي:
    ‌أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة ببنك العيون وزراعة القرنية في الجمهورية العربية السورية واستيرادها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير.
    ‌ب- اقتراح موازنة بنك العيون.
    ‌ج- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة بنك العيون وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د- اقتراح إحداث فروع لبنك العيون في المحافظات والإشراف عليها.
    ‌هـ– الموافقة على إقامة الدعاوى باسم بنك العيون والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌و- القيام بالنشاط اللازم لتوعية المواطنين وحثهم على التبرع.
    ‌ز- تفويض المدير العام أو معاونه أو رؤوساء الفروع ببعض صلاحيات المجلس.
    ‌ح- تشجيع القيام بأبحاث طبية في مجال أمراض القرنية وجراحتها.
    ‌ط- اقتراح بدل انتفاع القرنيات من المستفيدين وتحديد النسب المجانية منها المقدمة إلى مشافي الوزارة المختصة التي تصرف بحسب لوائح الانتظار لديها.

    المادة 8

    يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون طبيبا أخصائيا في طب العيون وجراحتها على ألا يقل تاريخ حصوله على شهادة الاختصاص ومزاولة المهنة عن عشر سنوات.

    المادة 9

    صلاحيات المدير العام ومهامه.
    ‌أ- يعد المدير العام لبنك العيون المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل بنك العيون أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جمعيها بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة.
    ‌ب- يشرف على جميع أعمال بنك العيون الإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة.
    ‌ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
    ‌د- يعد مشروع موازنة بنك العيون ويعرضها على مجلس الإدارة أصولا.
    ‌هـ- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع الطبي والمالي والإداري لبنك العيون.
    ‌و- يقترح تسمية رؤساء الفروع ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن الوزير.
    ‌ز- يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌ح- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في بنك العيون من العاملين فيه سواء من الفنيين أو الإداريين أثناء الدوام الرسمي وخارجه.
    ‌ط- القيام بالاتصالات اللازمة مع بنوك العيون ومؤسسات العيون خارج القطر والتعاون معها.
    ‌ي- الإشراف على توزيع العيون أصولا.
    ‌ك- تقديم تقرير سنوي عن أعمال بنك العيون وفروعه إلى الوزارة.
    ‌ل- يرشح من يراه مناسبا لحضور المؤتمرات والندوات العالمية الخاصة ببنك العيون وبرامج مكافحة العمى.

    المادة 10

    يتقاضى بنك العيون بدل انتفاع من المستفيدين لقاء كل قرنية لتغطية نفقات قطفها وحفظها في محال قطفها محليا أو كلفة استيرادها ويحدد هذا البدل والنسب المجانية المنصوص عنها في الفقرة (ط) من المادة 7 من هذا القانون بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في بنك العيون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأى كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 12

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في بنك العيون في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 13

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 14

    تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 15

    يصدر الوزير النظام الداخلي والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8/2/1428 هجري الموافق 26/2/2007 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية - القانون 31 لعام 2008 

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية

    القانون 31 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429 هجري الموافق في 3-12-2008 ميلادي.

     يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة للثروة السمكية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية.

    المادة 2

    أ – تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة.
    ب – تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
    ج- تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير.

    المادة 3

    تهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ – وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الإحياء المائية وتنمية مواردها.
    ب- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها.
    ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الصيد.
    د -تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالا حسنا بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها.
    هـ- منح التراخيص لإقامة مزارع الأسماك ومزارع الأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام2005 ميلادي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري.
    و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    ز -تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
    ح- المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة.
    ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.
    ي – إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية.
    ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة اعمار المصايد السمكية.
    ل- منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
    ن- تصدر بقرار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكية-الأسماك ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة.
    س- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه الاقتصادية والإقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
    ع- توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

    المادة 4

    يتولى إدارة شؤون الهيئة…
    أ – مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة 5

    يتألف مجلس الإدارة من..
    الوزير     رئيسا
    المدير العام    نائبا للرئيس وعضوا
    معاون المدير العام   عضوا
    مدير الإحصاء والتخطيط في الهيئة   عضوا
    ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية   عضوا
    ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير   عضوا
    ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري   عضوا
    ممثل عن وزارة النقل/المديرية العامة للموانئ يسميه وزير النقل   عضوا
    ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي   عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة يسميه وزير الإدارة المحلية والبيئة    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين    عضوا

    المادة 6

    أ – يمارس مجلس الإدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الاتية..
    1- وضع الخطط العامة للهيئة.
    2- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    3- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    4- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    5- إقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين.
    6- وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية.
    7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    8- إقرار التقدير السنوي للهيئة.
    9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود لقوانين والأنظمة النافذة.
    11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    12- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة.
    ب- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
    ج- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة 7

    أ ـ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب ـ يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    ج ـ يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.

    المادة 8

    يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص..
    أ- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    ب- تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة.
    ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    د- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
    هـ- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
    و- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ز- التعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الإدارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 9

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات..
    أ – المؤسسة العامة للأسماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظات.
    ب- قسم الثروة السمكية بمديرية الإنتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة.
    ج- دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

    المادة 10

    تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة للأسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الأصول الثابتة لدى الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 11

    أ ـ يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك تلك الجهات وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة.
    ب ـ يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكلاء في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها.

    المادة 12

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 13

    يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع أهدافها ومهامها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 14

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعامين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 15

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بنفقاتها وإيراداتها كافة.

    المادة 16

    يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 17

    يلغى المرسوم رقم 392 لعام 1974 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 18

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 16-12-1429 هجري الموافق في 14-12-2008 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان - المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

    • الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
    • المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.
    • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
    • المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.
    • نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة.
    • المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية.
    • التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك: التأجير المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 وتعديلاته.
    • المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي.
    • المقسم المعد للبناء: مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجائب مقرر.
    • المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية.
    • الوحدات العقارية:

    ‌أ.      الوحدات العقارية الاجتماعية: المساكن المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها.

    ‌ب.                       الوحدات العقارية الاستثمارية : المشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة والمساكن الاستثمارية المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم المعدة لبنائها.

    • مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف إلى تأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعد هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
    • القيمة الاستبدالية للأرض: قيمة الأرض بتاريخ احتساب تكاليف المشروع حسب الطريقة المحددة للتصرف فيها والمعتمدة من المجلس وذلك بغرض التصرف في الوحدات العقارية.
    • اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر في المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للأراضي الواقعة بملكية المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982.

    المادة 2

    المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات.

    الفصل الثاني

    الأهداف والمهام

    المادة 3

    أهداف المؤسسة: المساهمة بما يلي:

    ‌أ.      تلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.

    ‌ب.      تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي.

    ‌ج. الارتقاء بمستوى العمران.

    المادة 4

    مهام المؤسسة:

    ‌أ.      المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان.

    ‌ب.      تلبية احتياجات الإسكان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة.

    ‌ج. دعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها.

    ‌د.    ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ه.  بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.

    ‌و.    إجراء الدراسات والبحوث الإسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة.

    ‌ز.    المشاركة في المؤتمرات والندوات الإسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محليا.

    المادة 5

    تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الأسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ما يلي:

    ‌أ.      تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها بما يتوافق مع توجهات التخطيط الإقليمي وتأمين المرافق لها.

    ‌ب.      القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بذاتها أو بواسطة الغير وكذلك من خلال التشاركية وفقا للصيغ القانونية والأنظمة النافذة.

    ‌ج. المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الإسكان.

    ‌د.    التصرف في الوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والاستثمار وغيرها.

    ‌ه.  التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

    ‌و.    فتح سجلات عقارية بصفة مؤقتة للوحدات العقارية لديها.

    ‌ز.    سائر الأعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة أعلاه.

    الفصل الثالث

    رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها

    المادة 6

    يحدد رأسمال المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من:

    ‌أ.      قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها.

    ‌ب.      الأموال التي تخصصها الدولة لها.

    ‌ج. نسبة 25 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية.

    المادة 7

    تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي:

    ‌أ.      ما ترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية.

    ‌ب.      التمويل الذاتي.

    ‌ج. الدفعات النقدية والأقساط المسددة من المكتتبين.

    ‌د.    القروض.

    ‌ه.  المنح والهبات والإعانات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الرابع

    الاستثمار

    المادة 8

    يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات:

    ‌أ.      إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف.

    ‌ب.                        تأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي أو الخارجي وفق القوانين والأنظمة النافذة وبموافقة المجلس لتنفيذ مشاريع أو أعمال محددة.

    ‌ج. استثمار أموالها بموافقة المجلس وبما يتفق مع مهامها ويحقق غاياتها.

    الباب الثاني

    الفصل الأول

    تأمين الأراضي

    المادة 9

    يتم تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق الآتية:

    ‌أ.      شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة.

    ‌ب.           شراء أراض من أملاك الوحدات الإدارية وسائر الجهات العامة الأخرى وتحدد أسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌ج. الاستملاك وفق القوانين والأنظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال.

    ‌د.    شراء الأراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء.

    المادة 10

    يجوز نقل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة العائدة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأهلية التصرف بها الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية وتوسعاتها الملحوظة كمناطق عمرانية سكنية ضمن محاور وأقطاب التنمية العمرانية في دراسات التخطيط الإقليمي بناء على موافقة مجلس الوزراء إلى ملكية المؤسسة مجانا في حال كانت غير مثقلة بإشارة استملاك لصالح جهة عامة وذلك بهدف تنفيذ الخطط الإسكانية للدولة.

    الفصل الثاني

    التخطيط والتنظيم العمراني

    المادة 11

    تخطيط وتنظيم الأراضي

    ‌أ.      تتولى المؤسسة بذاتها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها.

    ‌ب.       

    1. تشكل في المؤسسة لجنة فنية من:
    • المدير العام رئيساً
    • مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية عضواً
    • مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة عضواً
    • ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً
    • ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
    • ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص عضواً
    • ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام عضواً ومقرراً
    1. تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي:

    ‌أ.                        النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والأنظمة النافذة محليا.

    ‌ب.                 إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة.

    ‌ج.                   النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم إعلانها من قبل المؤسسة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

    1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى الوزير لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها.

    الباب الثالث

    الفصل الأول

    الوحدات العقارية الاجتماعية

    المادة 12

    تلتزم المؤسسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من المساكن والمقاسم السكنية الواردة في خططها الخمسية كمساكن ومقاسم سكنية اجتماعية. ويحدد نظام العمليات ما يلي:

    ‌أ.      الشروط العامة الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من الوحدات العقارية الاجتماعية.

    ‌ب.      طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وتحديد قيمها وطرق استيفائها.

    ‌ج. أسس وآليات التصرف في الوحدات العقارية الاجتماعية وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها.

    المادة 13

    تستفيد الفئات الآتية من المساكن الاجتماعية:

    ‌أ.      الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

    ‌ب.      المستحقون للسكن البديل وفق القوانين والأنظمة النافذة من شاغلي الدور المهدومة أو المنذرة بالهدم الواقعة على الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة.

    ‌ج. أصحاب الأراضي المستملكة الذين يقل استحقاقهم من المقاسم الاجتماعية عن مقدار محدد من الأمتار المربعة الطابقية السكنية ويحدد نظام العمليات الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بمسكن اجتماعي أو بجزء منه وأسس هذا التخصيص.

    المادة 14

    ‌أ.      تستفيد من المقاسم الاجتماعية الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

    ‌ب.      يجوز بيع المقاسم الاجتماعية غير المبنية بشكل مباشر وبأسعار اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

    تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بالمقاسم السكنية

    المادة 15

    ‌أ.      تقوم المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة بتخصيص أصحاب الأراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين بحاجتهم من المقاسم السكنية أو حصص منها الفائضة على حاجة المؤسسة لتنفيذ خططها ومشاريعها ويحدد نظام العمليات أسس وشروط هذا التخصيص.

    ‌ب.      تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة خمسة عشر يوما يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من:

    • قاض يسميه وزير العدل رئيسا
    • ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير عضوا
    • ممثلين عن أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما عضوين
    • مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة عضوا ومقررا

    ‌ج. لا يعد اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

    ‌د.    تقبل قرارات اللجنة الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أمام لجنة قضائية تشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة على أن يكون رئيسها بمرتبة قاضي استئناف وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين على الأكثر ويكون مبرما.

    ‌ه.  تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثلين اثنين عنهم وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات.

    المادة 16

    يحق للمؤسسة أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الإسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقدا أو تقسيطا وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز 5 بالمئة سنويا.

    أحكام التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية وأحكام معالجة مخالفاتها

    المادة 17

    يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014.

    المادة 18

    يخضع التصرف في المقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة من المؤسسة للأحكام الآتية:

    ‌أ.      للمكتتب على مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه أو المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما اكتتب عليه أو ما خصص به للغير شريطة:

    1. استكمال المدفوعات لتبلغ:
    • في حالة المكتتب: نصف القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه.
    • في حالة المخصص: ثلاثة أرباع القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    1. تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.

    ‌ب.      للمستفيد من مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما استفاد منه كلا أو جزءا للغير شريطة:

    1. تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على كامل المقسم أو الحصة السهمية منه.
    2. إنجاز بناء المقسم بعد الحصول على رخصة البناء مع مراعاة أحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010.
    3. تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من القيمة الواردة في العقد المبرم مع المؤسسة لشراء المقسم الاجتماعي أو الحصة السهمية منه وحتى انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ الشراء من المؤسسة وفي حال كان التنازل عن حصص سهمية فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

    ‌ج. يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 2 من البند (ب) من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بوفاة المستفيد.

    ‌د.    يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 3 من البند (ب) من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ شراء المقسم الاجتماعي من المؤسسة.

    ‌ه.  تحدد النسب الواردة أعلاه والحد الأدنى للمبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة في كل حالة من حالات التنازل بقرار ناظم من الوزير.

    المادة 19

    ‌أ.      لصاحب الأرض المستملكة الذي تقدم بطلب لشراء استحقاقه من الأمتار المربعة الطابقية السكنية وتم ثبوت استحقاقه أصولا أو الذي خصص بما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عن طلبه أو عما خصص به للغير شريطة تسديد مبلغ للمؤسسة.

    ‌ب.      لصاحب الأرض المستملكة الذي اشترى من المؤسسة ما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عما اشتراه للغير شريطة:

    1. تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة.
    2. تسديد مبلغ للمؤسسة.
    3. يحدد المبلغان المذكوران في الفقرتين(أ) و (ب) أعلاه بقرار ناظم من الوزير وفي جميع الحالات اذا كان التنازل عن حصة سهمية مما طلب شراؤه أو حصة سهمية مما خصص به أو حصة سهمية مما اشتراه فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

    المادة 20

    عند تثبيت التنازل تحصل المبالغ المذكورة في المادتين السابقتين لصالح المؤسسة حتى وإن تم التنازل أو التصرف بحكم مبرم أو بالهبة أو بالعارية أو إحلال العضوية أو حوالة الحق أو باي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفى ذلك وتعدل المبالغ المذكورة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 21

    يجري التصرف مهما كانت صيغته بالمقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لدى المؤسسة وفي حال لم يتم ذلك يجب تقديم صك التصرف للتنفيذ إلى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة تضاعف المبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة المذكورة في المادتين 18، 19 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 22

    ‌أ.      تقوم المؤسسة بتثبيت التصرفات المبلغة لها أصولا والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الأراضي المستملكة إلى المؤسسة لشراء استحقاقهم من الأمتار المربعة الطابقية السكنية والتي تم ثبوت استحقاق أصحابها أصولا أو التي جرت على المقاسم أو الحصص السهمية منها المخصصة أو المباعة لأصحاب الأراضي المستملكة ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الأصولية.

    ‌ب.      أما جميع التصرفات غير المبلغة للمؤسسة والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتسوى خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه شريطة تسديد مبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة سورية يحدد بقرار ناظم من الوزير مهما بلغ عدد التنازلات ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الأصولية.

    المادة 23

    تطبق أحكام المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي على المتنازل له الذي آل إليه من صاحب الأرض المستملكة طلبه لشراء حاجته من الأمتار المربعة الطابقية السكنية أو ال إليه ما خصص به من امتار مربعة طابقية سكنية أو آل إليه ما اشتراه إن كان مقسما أو حصة سهمية منه وذلك في حال أراد التنازل عما آل إليه للغير.

    المادة 24

    اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت إن شروط الاكتتاب أو الاستفادة لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها:

    ‌أ.      إلغاء الاكتتاب أو التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.

    ‌ب.      حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

    المادة 25

    يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.

    المادة 26

    اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت إن شروط الاستفادة لا تنطبق على المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها:

    ‌أ.      إصدار قرار بإلغاء العقد المبرم معه وكل ما ترتب عليه من إجراءات ويعد هذا القرار سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    ‌ب.      إعادة مدفوعاته بعد حسم ما يلي:

    1. بدل إشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
    2. نفقات إدارية بمقدار 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
    3. قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

    ‌ج. حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

    المادة 27

    عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية بمخالفة شروط تسديد قيمتها تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له بضرورة الالتزام بتسديد الأقساط المترتبة على الوحدة العقارية خلال مدة ثلاثين يوما وفق مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.

    في حال عدم الالتزام بالإنذار يتم إجراء ما يلي:

    ‌أ.      يصدر المدير العام قرارا بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني ويعتبر هذا القرار سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    ‌ب.      تباع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.

    ‌ج. يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه من جراء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني بعد حسم:

    1. الأقساط المتأخرة مع غرامات التأخير.
    2.  كامل رصيد قيمة المسكن.
    3. نسبة 7 بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014.
    4. نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني.
    5. جميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد.

    أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة فتعاد له مدفوعاته بعد حسم:

    1. نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
    2. بدل إشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
    3. قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

    وفي كلا الحالتين إن كانت المبالغ المسددة لا تكفي لتسديد المبالغ المطلوبة تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولا.

    الفصل الثاني

    الوحدات العقارية الاستثمارية

    المادة 28

    للمؤسسة التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة على النحو الاتي:

    ‌أ.      البيع أو العرض للاستثمار أو الإيجار أو التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو حق الانتفاع وغيرها بالمزاد العلني أو بالاكتتاب المسبق وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات أما فضلات المقاسم فيتم تحديدها وطرق التصرف فيها وفق نظام العمليات ويصدر قرار التصرف في الفضلة من المجلس.

    ‌ب.      البيع المباشر للمقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية بأسعار رائجة أو اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

    ويحدد نظام العمليات تصنيف الوحدات العقارية الاستثمارية والشروط الواجب تحققها للاستفادة منها.

    الفصل الثالث

    تأجير الوحدات العقارية

    المادة 29

    ‌أ.      يخضع تأجير الوحدات العقارية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات وتوثق وتسجل في سجلات المؤسسة جميع عقود التأجير أو الإجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في قانون الإيجار النافذ ومقام السجلات المنصوص عليها في المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010.

    ‌ب.      يحدد نظام العمليات قواعد وأحكام عقد الإيجار وحالات وكيفية الإخلاء.

    ‌ج. فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق أحكام قوانين الإيجار النافذة عند تأجير الوحدات العقارية.

    الباب الرابع

    أحكام عامة

    المادة 30

    تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    المادة 31

    ‌أ.      تخضع جميع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته.

    ‌ب.      تلتزم الوحدة الإدارية المعنية بموافاة المؤسسة بصورة مصدقة عن رخصة البناء للمقسم المباع من المؤسسة فور إصدار هذه الرخصة.

    ‌ج. يتم فتح سجلات عقارية مؤقتة لدى المؤسسة لأقسام البناء وفق الرخصة وذلك في المدن التي لا يوجد فيها مديرية سجل مؤقت.

    ‌د.    تستوفي المؤسسة قيمة المساحات الطابقية المرخصة والزائدة على المساحات المباعة من قبلها وفق أسس يحددها نظام العمليات وتعتمد القيمة من قبل المجلس.

    ‌ه.  تستوفي المؤسسة قيمة مقابل المنفعة من جراء تغيير الصفة العمرانية في الرخصة الممنوحة للمقاسم المباعة ويحدد نظام العمليات أسس حساب هذه القيمة.

    ‌و.    تلتزم الوحدة الإدارية بعدم منح المباشرة بتنفيذ البناء المرخص على المقسم المباع ألا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.

    ‌ز.    يحق للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الأسهم أو أكثر لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الإدارية المعنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته.

    ‌ح. تعالج من قبل الوحدة الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة المساحات التي قد تنفذ خلافا للرخصة الممنوحة وكذلك استخدام البناء أو أي من أقسامه بصفة عمرانية خلافا للرخصة الممنوحة.

    المادة 32

    تسوى خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي لم يتم إلغاء عقود بيعها سواء تجاوز المالك المدد المحددة وفق القوانين والأنظمة النافذة للحصول على الرخصة أو المدد المحددة لإنجاز البناء وذلك وفق الاتي:

    ‌أ.      النسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة للحصول على الرخصة:

    1. إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته 5 بالمئة من القيمة العقدية عن كل سنة من تاريخ العقد وحتى تاريخه.
    2. يلتزم بالحصول على رخصة البناء خلال مدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ملحق العقد.
    3. يلتزم بإنجاز البناء بعد الحصول على الترخيص ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ب.      بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة لإنجاز البناء:

    1. إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته 25 بالمئة من القيمة العقدية.
    2. يلتزم بإنجاز البناء ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 33

    تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وفق أحكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة 15 بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات إدارية.

    المادة 34

    تبقى الوحدات العقارية ملكا للمؤسسة لحين استيفاء كامل ثمنها والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها.

    المادة 35

    تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه وفيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولا.

    المادة 36

    يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.

    المادة 37

    تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة 36 أعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها.

    المادة 38

    يحق للمجلس إعادة توزيع التكاليف الإجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.

    المادة 39

    يحق للمؤسسة بقرار من المجلس اعتماد القيمة الاستبدالية للأرض عند تخمين الوحدات العقارية ويحدد نظام العمليات أسس تقدير هذه القيمة.

    المادة 40

    تعد الصكوك والعقود المتعلقة بالوحدات العقارية العائدة للمؤسسة والتي تنظم من الغير خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي اثر قانوني.

    المادة 41

    يجب إدخال المؤسسة بجميع الدعاوى مهما كان موضوعها التي تقام بخصوص وحداتها العقارية.

    المادة 42

    تطبق المؤسسة قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بصلاحيات الدوائر المالية الممنوحة بمقتضى القانون المذكور وذلك في كل ما يتعلق بإجراءات الإنذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعد الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية.

    المادة 43

    تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوحدات الإدارية فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الإعفاء من رخص البناء لجميع مشاريعها وما يترتب عليها من رسوم والإعفاء من الضرائب والرسوم المالية والرسوم العقارية والبلدية.

    المادة 44

    تقوم المؤسسة وفي الضواحي الجديدة المشادة من قبلها خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وخارج مناطق ومشاريع التطوير العقاري والتي تستوجب إحداث وحدات إدارية لها أو اتباعها لوحدة إدارية ببيع الوحدة الإدارية المحدثة أو التي ألحقت بها الضاحية بعد استلامها أصولا نسبة لا تزيد على 30 بالمئة ولا تقل عن 20 بالمئة من المحلات التجارية المخصصة للبيع في هذه الضاحية كمحلات مبنية أو مقاسم تجارية مخصصة لبناء هذه المحلات وبسعر التكلفة لاستثمارها من قبل هذه الوحدات الإدارية دعما لمواردها الذاتية وتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين المؤسسة والوحدة الإدارية وبما يتوافق مع البعد الاجتماعي لمشاريع المؤسسة في هذه الضواحي.

    المادة 45

    تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتأمين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 19 لعام 2013 نافذة بعد تصديقها من الوزير.

    المادة 46

    تستفيد مشاريع المؤسسة الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قانون الاستثمار والتطوير العقاري النافذ أو المشملة بأحكامه من المزايا والتسهيلات الواردة فيه وبتعليماته التنفيذية.

    المادة 47

    يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من الأرباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

    المادة 48

    تستمر المؤسسة بتطبيق أحكام نظام علاوات الإنتاج الصادر بالمرسوم رقم 1715 لعام 1977.

    المادة 49

    ‌أ.      يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد 11 و 15 من هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة عن عملهم بهذه اللجان تعويضا ماليا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.

    ‌ب.      يمنح غير العاملين في الدولة في هذه اللجان مكافاة لكل منهم تعادل أعلى تعويض ممنوح لعضو اللجنة من العاملين في الدولة.

    المادة 50

    فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005.

    المادة 51

    يصدر الوزير نظام العمليات والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 52

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 53

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 9/8/1436 هجري الموافق 27/5/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية , كيف تحصل عليه؟

    ننقل حرفياً ماجاء في موقع وزارة الداخلية السورية حول طريقة ورسوم استخراج بدل ضائع أو كسر هوية سورية  ( البطاقة الشخصية )

    1- بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص.
    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .
    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء .
    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.
    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    2- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .
    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .
    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.
    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .
    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

  • من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

     

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله  في سوريا ؟

    كثير من السوريين مسافرين ومغتربين خارج سوريا وبعضهم أمضى سنوات طويلة لم يعد فيها للبلد. .

    وكثير منهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها وأنجب أولاد وبالطبع أولاده يحملون الجنسية الأجنبية ولم يتم تسجيله في مواليد بلده الأصلي سوريا وهو يعيش بشكل عادي باعتباره يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها.

    الا أن بعضهم يهمل موضوع تسجيل الاولاد في سجلات الأحوال المدنية السورية حتى بعد أن يصل عمر أولادهم فوق 18 عاماً .

    هؤلاء الأشخاص اسمهم ( مكتومي القيد ) فكيف يتم تسجيل هؤلاء الاولاد في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟

    صدر قرار من وزرارة الداخلية في سوريا حول هذا الموضوع وهو يحدد ويبين طريقة تسجيل هؤلاء المكتومين في سجلات الأحوال المدنية في سوريا.

    والطريقة سهلة وبحاجة الى احضار بعض الوثائق فقط ,

    وفيما يلي نص القرار

    قرار /182 / م/ن

    وزير الداخلية

    استناداً الى احكام المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12/4/2007 المعدل بالقانون رقم (20) تاريخ 23/11/201 م

    وعلى محضر اجتماع لجنة الأمر الاداري رقم 351/س تاريخ 22/2/2019 م المنعقد بتاريخ 30/3/2019 م.

    ومقتضيات المصلحة العامة.

    يقرر مايلي :

    المادة الأولى :

     تتبع بالنسبة لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشر من عمره . المولود والمقيم خارج الجمهورية العربية السورية, وكان والده مسجلاً في قيود الأحوال المدنية الاجراءات التالية :

    أ – يلتزم صاحب العلاقة , بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه الى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للجمهورية العربية السورية , المكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته أو مكان اقامته.

    ب – يتولى الموظف المختص باجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية , بإجراء التحقيقات المطلوبة, للتحقق من صحة بنوة المولود لوالديه, وتنظيم محضر بذلك, متضمناً إثبات مشاهدة المكتوم من قبله, مؤيدأ بشهادة وتوقيع شاهدين, على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر لكل شاهد.

    ج – ترسل السفارة الوثائق المتعلقة بمعاملة المكتوم الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    د – يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية المختصة ( مكان قيد الاسرة) بعد ارفاق الآتي :

    1- بيان قيد عائلي للوالدين مدون عليه كافة الوقوعات مع بيان مستند تسجيل الوالد.

    2- بيان زواج الوالدين.

      ه – ترسل الإضبارة إلى المديرية العامة للأحوال المدنية للدراسة والتدقيق.

    و – يصدر قرار تسجيل المكتوم بعد استكمال الوثائق والموافقات المطلوبة.

    المادة 2 –

     ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية. ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 25 رجب / 1440 ه الموافق ل1 /4/2019 م .

    اللواء محمد الرحمون

    وزير الداخلية


    اما لو كان مكتوم القيد قد تمت ولادته داخل سوريا فيرجى الاطلاع على مقالنا اللاحق حول كيفية اجراء معاملة المكتوم

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

  • طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    سيادة المحامي العام في


    مقدمه : السيد : —————- بن والدته ——— تولد ————– محل ورقم القيد ——- مقيم في
    يمثله المحامي —————- بموجب الوكالة المرفقة
    الموضوع :

    طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
    الوقائع :
    الموكل محكوم بجرم ترك العمل بالدعوى أساس رقم /—-/ المذكورة اعلاه والمقامة من المدير العام للمؤسسة/ الشركة/ وزير/ —————- بناء على ادعاء النيابة العامة رقم —- تاريخ –/–/2000 غيابياً لمدة ثلاث سنوات اضافة للغرامة حسب ماهو منصوص في قرار المحكمة .
    – وحيث ان الموكل قد تقدم بطلب العودة للعمل للدى الجهة المدعية تباريخ –/–2000,
    – وبما أن الجهة المدعية لم توافق على اعادته للعمل كما هو واضح من صورة الطلب المرفقة المصدقة اصولاً.
    – وحيث أن الفقرة —- من المادة —– من قانون العفو رقم —- تاريخ –/–/2000 قد شملت كامل العقوبة عن جريمة ترك العمل فيما اذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي تركوا العمل فيها خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    – وحيث أن الموكل قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة المدعية خلال المدة المعينة وفق أحكام مرسوم العفو العام المذكور.
    – وحيث أن القرار قد صدر غيابياً بمواجهة الموكل .
    – وحيث أن الحكم لم يتم تشميله بقانون العفو .
    – لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً :
    – اتخاذ القارا بتشميل الحكم رقم —- ترايخ—/—/2000 الصادر عن محكمة بداية الجزاء — في — بالدعوى أساس —- لعام 20000 والمتضمن حبس الموكل ثلاث سنوات بجرم ترك العمل , بقانون العفو العام رقم — لعام 2000
    – بكل احترام وتقدير
    – في –/–/2000                                       المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1