الوسم: استشارات محامي

  • هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟

    س – هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟ وهل للمحكمة أن تتحقق من ذاتها من
    قيمته ؟


    ج – الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاص
    محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أن
    تتحقق من ذاتها من قيمته.

    (نقض أساس عقاري 106 قرار 160 تاريخ 11 / 6 / 1973 ،المحامون لعام 1973 ص 236  )
    (استانبولي ج 1 ص 456)

    بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن الاختصاص القيمي من النظام العام وللمحكمة حق إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو كان ذلك أمام محكمة النقض .

    ( نقض غرفة مدنية 3 ،أساس 2399 قرار 2057 تاريخ 2 / 6 / 2008  )

    (المحامون العددان 5 و 6 السنة 75لعام 2010 ص 822)

  • الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض

    س – هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض ؟مع التعليل.

     


    ج – لا يجوز ، لأن المادة 53 فقرة ب نصت على عدم جواز الاعتراض على القيمة فيمعرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع .مما لايجوز معه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( نقض أساس 864 قرار 920 تاريخ 18 / 5 / 1987 المحامون لعام 1987 ص 156  )

    (استانبولي ج 1 ص 446)

  • هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

    س – عين المدعي قيمة دعواه ابتداء وخاض المدعى عليه في موضوع النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ، فهل يجوز للمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

     


    ج – لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ، ودفعه لهذه الناحية غير مسموع ، إذ يتوجب الدفع بهذا الأمر في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع.

    ( نقض أساس 684 قرار 658 تاريخ 17 / 5 / 1986)

    (استانبولي ج 1 ص 444)

  • تحديد الاختصاص بعد تعديل قية الدعوى

    س – أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية مطالبا بمبلغ 250000 ل.س ، ثم عدل في طلباته عندما شارفت الدعوى على الانتهاء إلى المطالبة بمبلغ 150000 ل.س .هل من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ؟

     


    ج – ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر
    في الدعوى المقامة أمامها ، على اعتبار أن حكمها سيتناول بالنتيجة الطلب في مجموعه سواء
    ما عُدل منه أو ما لم يُعدل، إذن يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى.

    (نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1960 ص 31  )

    (استانبولي ج 1 ص 430)

  • بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

    بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

    س -بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية ، بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى ،أم بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من أصل المبلغ المدعى به ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – نعتد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى.

    ( نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلةالقانون لعام 1979 ص 302 ) (استانبولي ج 1 ص 429)

  • مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟

    س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟


    ج – تتكون من:

    1 – المحاكم الشرعية

    2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية

    3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

  • حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .

    س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .


    ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد ،
    وقصر مهمتها على القضاء في صحة الحكام النهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون
    فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .

    ( نقض غرفة عمالية ثانية أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10 / 10 / 1974 )

    (المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 317)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1