الوسم: استشارات محامين

  • تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

    تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

     تنويه-المصالح-العقارية-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. 

    تنویه 

    أشكر كل من أدلى بدلوه بشأن القرار رقم /5/ لعام 2020، وكل الاحترام والتقدير اللآراء التي وردت إلى صفحة المديرية، وإن اختلاف الآراء حول أهداف وفحوى هذا القرار أمر طبيعي، إذ ليس من المتوقع أن يتفق الناس على رأي واحد، وهذه طبيعة بشرية صحية، وإن كبار العلماء في الدين والفقه والقانون اختلفوا ومازالوا مختلفين، ولايعاب عليهم هذا الاختلاف بل على العكس يزيد القضية غني وسعة.

    ونشير إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية هي إحدى الجهات المنفذة للقرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو واجب الاحترام والتطبيق.

    وكل قارىء لبنوده سيجد فيه الكثير من المرونة، ولايشكل أعباء تذكر على المتعاقدين.

    وحول الأسئلة التي تدور حول القرار /5/ لعام 2020 أبين الآتي:

    • – بالنسبة لرسم التسجيل العقاري يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد او البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى، إذ على رئيس مكتب التوثيق العقاري التحري عن البدل الأعلى في الوثائق المبرزة مع المعاملة العقارية المتضمنة (البيع) ليستوفي الرسم على أساسه وفقا لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    •  ولا يوجد تحديد الجزء الثمن المطلوب فأي مبلغ يتم تحويله من حساب الشاري إلى حساب البائع يكفي بالنسبة لمديرية المصالح العقارية .
    •  لا عبرة للتصريح بعملية البيع في الدوائر المالية، ولا عبرة لبراءة الذمة المالية إذا كان تاريخها قبل 2020 / 2 / 15 ، أي لا يعتبر التصريح بالبيع لدى الدوائر المالية، ولا الحصول على براءة الذمة المالية، ولاتقديم الأوراق إلى السجل العقاري وتسجيلها في سجل الأولية، بمثابة سند ثابت التاريخ .
    • إذ لايؤخذ بالحسبان سوى التسجيل في السجل العقاري (سجل اليومية) أو إذا كان مستند التسجيل هو (سند ثابت التاريخ) أي عقد بيع منجز مصادق عليه من جهة رسمية بتاريخ سابق ل 2020 / 2 / 15 . .
    • وإذا كان للبائع أو المشتري حساب مفتوح (سابقا) في أحد المصارف العاملة في سورية فليس عليهما أن يفتحا حسابا جديدة خاصة بهذه العملية ويمكنهما تحويل الثمن أو جزء من الثمن عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة الهما (سابقا).
    • أما بالنسبة لبيع حصة القاصر أو الجهة العامة، فيتم تحويل الثمن أو جزء منه من حساب المشتري إلى حساب القاصر أو حساب الجهة العامة – حسب الحال . لدى المصرف، ولا يجزىء أن يكون الحساب في صندوق المحكمة، إذ من المعلوم أن على رئيس مكتب التوثيق العقاري (قبل صدور هذا القرار أن يتاكد من إرفاق إشعار مصرفي يثبت إيداع المبلغ باسم (القاصر البائع)، ولاشيء جديد. 
    • وبيع الجمعية التعاونية السكنية لأعضائها يعد من قبيل الأسناد ثابتة التاريخ طالما أن المبيع مسجل لديها في سجلاتها.
    • ولايعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقرارأ بقبض الثمن لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل، حيث لايغير تحويل الثمن عبر الحسابات المصرفية، المراكز القانونية للمتعاقدين، كما ذكر في القرار وتعليماته التنفيذية. 
    • أي عقد رضائی تم خارج السجل العقاري ولم يتم توثيقه لدى مرجعية رسمية فلايعتد به ولو كان قد حرر بتاريخ سابق ل 2020/ 2 / 15 .
    •  وإذا لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي أو يلجا المشتري إلى القضاء، كمن يسلم البائع الثمن يدا بيد ثم ينكل البائع فبهذه الحالة يجب رد الثمن أو اللجوء للقضاء فلا شيء جديد …
    •  والتحويل يتم عبر حسابات مصرفية مفتوحة في أي مصرف عامل في سورية سواء أكان عامة أم خاصة ولا يستثنى من ذلك إلا المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو الكائنة ضمن المناطق الحرة. .
    • ونؤكد على أن الأحكام القضائية تنفذ سواء أصدرت قبل أو بعد تاریخ 2020 / 2 / 15 إذ لاتخضع لأحكام هذا القرار.

                      دمشق في ا 2020 / 2 / 14

    مدير التشريع والتسجيل العقاري

    عصام قولي 

    تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020.      

  • الأحكام القابلة للطعن والأحكام الغير قابلة للطعن

    الأحكام القابلة للطعن والأحكام الغير قابلة للطعن

    أولاً : الأحكام من حيث قابليتها للطعن:

    تصنف الأحكام وفق هذا المعيار إلى ابتدائية وانتهائية، وحائزة لقوة الشيء المحكوم به وباتنة أو مبرمة ومنبرمة.

    فالابتدائية تصدر عن محاكم الدرجة الأولى وتقبل الطعن بالاستئناف، والأحكام الانتهائية هي الصادرة عن محاكم الاستئناف، أو محاكم أول درجة ولا تقبل الاستئناف مثل قرارات المحاكم الشرعية (م ۸۹ و ۸۷ أصول محاکمات).

    والأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه هي التي لا تقبل الاستئناف، وإن كانت قابلة للطعن بالنقض واعادة المحاكمة، وهي طرق الطعن غير العادية، بل ولو طعن بها بإحدى هذه الطرق بالفعل.

    وتجب التفرقة بين قوة الشيء المحكوم فيه، وهي ما تقدم، وبين حجية الشيء المحكوم فيه وهذه تثبت للأحكام القطعية كما سيأتي.

    وأما الأحكام الباتة أو المبرمة فهي التي تصدر غير قابلة للطعن بأي طريق عادي أو غير عادي مثل أحكام محاكم الصلح فيما لا تتجاوز قيمته ۲۰۰۰۰ ليرة سورية (م ۷۹/أ أصول)، وأما الأحكام المنبرمة فهي التي اكتسبت الدرجة القطعية بتفويت مواعيد الطعن بها أو بعد رد محكمة الطعن للطعن المقدم فيها.

    ثانياُ : تصنيف الأحكام من حيث قابليتها للطعن المباشر من عدمه:

    تصنف الأحكام وفق هذا المعيار إلى أحكام ختامية، وأحكام فرعية تصدر قبل صدور الحكم الختامي، سواء أكان هذا الأخير منهية للخصومة برمتها أمام المحكمة ذاتها التي أصدرته أم لا، مادام قد أخرج الدعوى من يد المحكمة نهائياً.

    “فالقرارات المتعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الموضوع، إنما استثنى المشرع الأحكام الوقتية أو المستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع وتستهدف اتخاذ تدبير مستعجل، فأجاز الطعن فيها مباشرة، لأن لها كيان مستقلا وتتعلق بموضوع مستقل عن الدعوى الأصلية، فالأحكام الصادرة بفرض نفقة سواء الصادرة منها عن المحاكم الشرعية أم الروحية هي عبارة عن تدابير مستعجلة تقبل الطعن فيها استئناف فقط دون النقض.

    وعلى ذلك تنص المادة (۲۲۲) من قانون أصول المحاكمات

    (1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر في أثناء سير الدعوى ولا ترفع يد المحكمة عنها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها،

    ۲- يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع، ۳- لا يستوجب الطعن في الأحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى الأصلية).

    ورائد المشرع في ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من إعاقة الفصل في موضوعها وزيادة نفقات التقاضي، واحتمال أن يقضي أخر الأمر في أصل الحق للخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي، فيغنيه ذلك عن الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع إلا أنه استثنى من ذلك الحكم الصادر بوقف الدعوى والأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.

  • الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    الحكم الباطل والحكم المعدوم ( تعريف+ أمثلة+ التمييز بينهما +دعوى الانعدام )

    1- ماهية الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    إذا فقد الحكم ركن من أركانه الأساسية، أو شابه عيب جوهري أصاب كيانه، فإنه يفقد صفة الحكم ويكون معدوماً ، إنما إذا كان العيب الذي شابه لم يمتد إلى انعقاده وبالتالي لم يفقد طبيعته كحكم إنما أثر في صحته فإنه يعد باطلاً وليس معدوماً، فالانعدام درجة أشد من البطلان، لأن الحكم الباطل موجود ومنتج لآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه قانوناً.

    ۲- أمثلة تطبيقية عن الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    إذا صدر الحكم من شخص لا يعد قاضياً، أو من قاض لما يحلف بعد اليمين القانونية، أو من قاضي زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو التقاعد أو الاستقالة أو الوقف مؤقتاً عن العمل، أو من قاض جاء تعيينه باطلاً ومخالفاً للقانون بصورة صريحة أو فاضحة، فهو حكم معدوم، وكذا إذا صدر قرار بالحجر على القاضي، فجميع ما يصدره من أحكام يعد معدوماً من وقت توقيع الحجر عليه .

     وإذا صدر الحكم من قاضيين في محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة فإنه يكون معدوماً، في حين أنه يعد باطلاً إن صدر من أربعة قضاة.

    ويعد باطلاً وليس معدوماً الحكم الصادر في قضية لم تمثل فيها النيابة العامة، على الرغم من أن القانون يوجب تمثيلها (م۱۲۳/ب أصول).

    ويعد معدوماً في رأي، وباطلاً في رأي آخر، الحكم الذي يصدر من جهة قضائية غير مختصة ولائية أي وظيفية، كأن يصدر من محكمة قضاء إداري في مسألة هي من اختصاص القضاء العادي.

    خلاف ذلك الحكم الصادر من جهة قضاء أو محكمة استثنائية خارج حدود اختصاصها، فإنها لن تكون لها ولاية القضاء خارج هذه الحدود، ويعد الحكم في مثل هذه الحالة كما لو كان صادراً من شخص ليس قاضياَ وبالتالي يكون معدوماً .

    أما الحكم الصادر من محكمة غير مختصة نوعياً أو محلياً فهو يتمتع بكامل حجيته وتسري آثاره كافة، إنما يجوز الطعن فيه بطريق الطعن المناسب وفي ميعاده، ومتى انقضت مواعيد الطعن فيه أصبح باتاً ، وبما أن الخصومة لا تتعقد إلا بين أطراف أحياء، فإن الحكم الصادر على شخص توفي أو فقد أهليته بالجنون قبل رفع الدعوى عليه بعد معدومأ .

    أما صدور الحكم على من توفي بعد رفع الدعوى عليه فهو حكم باطل لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته، وهم ورثته الذين لم يمثلوا في الخصومة ولم يبلغوا بقيامها في هذه الحالة، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يعد الحكم معدوماً إذا صدر على شخص لم يبلغ إطلاقاً بصحيفة الدعوى، وكذا الحكم الصادر على من تم إعلانه بإجراء معدوم،

    كما لو بلغ بمحضر تبليغ ثبت تزويره قضاء، وذلك لأن الخصومة لم تتعقد أساساً ، أما إذا كان التبليغ مبنية على إجراء باطل فإن الحكم يكون باطلاً.

    ولا يعدم الحكم ولا يفقده أركانه الأساسية صدوره في دعوى رفعت على غير ذي صفة.

    وقد مر ما يعدم الحكم أو يبطله فقط بالنسبة إلى ما ينبغي أن ينطوي عليه من بيانات .. ويكون الحكم باطلاً قابلاً للإلغاء، وإن كان صحيحاً من حيث الشكل وعلى حق من حيث الموضوع إذا بني على إجراء باطل.

    3- أهمية التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم:

    أ- إن إبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، مادام العيب لا يرقى

    إلى درجة الانعدام، والحكم الباطل يبقى قائماً ومرتباً أثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه بطريق الطعن المناسب، وإن إبرامه يغطي كل حالات البطلان.

     أما الحكم المعدوم فلا وجود له ولا يرتب أي أثر قانوني، ويكفي إنكاره وتجاهله عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء، من دون الحاجة إلى ولوج طريق الطعن فيه لتقرير انعدامه، إنما يجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه، على أنه ولئن كانت الأحكام المعدومة تعد غير موجودة قانونا وهي لا تستلزم الطعن فيها ولا رفع دعوى عادية ضدها التقرير انعدامها وبطلان آثارها، وإنما يكفي التمسك بعدم وجودها حتى لا يكون لها أي أثر، إلا أنه ليس ثمة ما يحرم على الخصوم مراجعة طرق الطعن فيها الإعلان بطلانها.

    ب- إن بطلان الحكم يزول بالرد عليه بما يدل على عده صحيحاً، ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام (م 41 أصول محاکمات)، أما الحكم المعدوم فلا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد عده صحيحاً ، لأن النزول عن التمسك بالانعدام لا يمنح للحكم ركنه الأساسي الذي يفقده، وإن صلح النزول إقرارة من الخصم بالحق الثابت لخصمه في الحكم المعدوم، فالانعدام لا يصحح بالحضور ولا يصحح مهما طال عليه الأجل، ويثبت متی فقد الإجراء ركنا أساسياً من أركان انعقاده، أي لا تلحقه الإجازة .

    4- المحكمة المختصة بطلب انعدام الحكم:

    لا تستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة إلى النزاع بصدور حکم معدوم عنها، إنما بصدور حکم صحيح أو باطل على الأقل، واذا كانت الخصومة معدومة كانت هي والحكم الصادر في حكم

    العدم، ومن ثم فالدعوى بطلب انعدام حكم ترفع أمام ذات المحكمة التي أصدرته، بالأوضاع المعتادة بطلب سحبه واعادة النظر في الموضوع.

    فإذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أصدرت الحكم المعدوم، ومحكمة النقض لم تحكم بالدعوى كمحكمة موضوع، وإنما قامت بتصديقه، فهذا يعني أن محكمة النقض لم تفصل في النزاع، وتبقى محكمة الاستئناف التي أبرم حكمها من محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في النظر بدعوى الانعدام.

    5- الطبيعة القانونية لدعوى الانعدام:

    تعد دعوى الانعدام طريقة من طرق الطعن غير العادية، ولا يصح – بهذه المنزلة – أن يكون للحكم الصادر فيها طريقة للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المطلوب انعدام قرارها، لأن الفرع يتبع الأصل ولا يملك أكثر منه، فإذ ا كان القرار الأصلي يصدر مبرماً فإن القرار في دعوى الانعدام يكون مبرماً أيضاً..

    وفيما يلي نموذج دعوى انعدام قرار لإقامتها على ميت – الرجاء الضغط  هنا

  • الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    رسالة أستذة المحاماه

    مخطط البحث

     المقدمة: لمحة تاريخية عن قانون التجارة البحرية

    الباب الأول:

     القانون البحري تعريفه وأقسامه ومصادره

    الفصل الأول: تعريف القانون البحري أقسامه وأهميته

    الفصل الثاني: مصادر القانون البحري

    الباب الثاني

    الخسائر البحرية

     الباب الثالث

    الخسائر البحرية المشتركة (العوارية العامة)

    الفصل الأول: الأصل التاريخي والتنظيم القانوني للخسائر البحرية المشتركة

    الفصل الثاني: الأسس القانوني لنظرية الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الثالث: شروط الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الرابع: أنواع الخسائر المشتركة

     الفصل الخامس: تسوية الخسائر المشتركة

    الفصل السادس: أحكام عامة في تسوية الخسائر المشترية

    الفصل السابع: نوادي الحماية والضمان

     خاتمة

    لتحميل الرسالة يرجى الضغط هنا

  • عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

    عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

     رسائل-الاستذة

    مخطط البحث

    مقدمة :

    تعريف عقد البيع

    الصفات الرئيسية لعقد البيع

    أركان عقـــــد البيع

     الركن الأول من اركان عقد البيع

    الرضى

    الإيجاب في عقد البيع

     حكم الإيجاب الموجه الى الجمهور

    الإيجاب في البيع بالمزاد

    الركن الثاني من اركان عقد البيع

    الأهلية : أهلية المتعاقدين

    الركن الثالث من اركان عقد البيع :

    المـــــحل : محل البيــــع

     المبيع كمحل لعقد البيع

    ان يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

     قابلية المبيع للوجود “بيع االشياء المستقبلية”

     الإستثناء : حظر بيع التركة المستقبلية

    ان يكون المبيع معيناً او قابالأً للتعين

     الأشياء القيمية واالشياء المثلية

     البيع بالتقدير والبيع الجزافي

     البيع بالعينة

    الركن الثالث من اركان المحل البيع :

     أن يكون المبيع قابالاً للتعامل فيه

    الركن الرابع من أركان المحل المبيع

    أن يكون المبيع مملوكاً للبائع : بيع ملك الغير”

    المحل الثاني لعقد البيع

    الثّمن

    تعريف الثمن :

    شروط الثمن

     نقديـــــة الثمن

    جدية الثمن

    والثمن الصوري

    الثمن التافه

     الثمن البخس

    حالة الغبن في بيع عقار مملوك لقاصر

     أهم شروط تحقق الغبن الفاحش :

    الركن الرابع من أركان عقد البيع

     السّــبـب:

    شروط السـبـب

    لتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

  • تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

    تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

     تصنيف-الأحكام-القضائية-المدنية-وطرق-الطعن-فيها

    مخطط البحث

    الباب الأول :

    تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

    – الفصل الأول :

    معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

    – الفصل الثاني :

    تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

    المبحث الأول :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

    أولاً : ابتدائية

    ثانياً : انتهائية

    ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

    رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

    خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

    المبحث الثاني :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

    أولاً : وجاهية

    ثانياً : بمثابة الوجاهية

    المبحث الثالث :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

    أولاً : أحكام ختامية

    ثانياُ : أحكام فرعية

    المبحث الرابع :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

    أولاً : أحكام قطعية

    ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

    – أحكام وقتية

    – أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

    أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

    أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

    الباب الثاني :

    طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

    – الفصل الأول :

    طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

    أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

    ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

    ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

    رابعاً : الاستئناف التبعي

     خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

    – الفصل الثاني :

    طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

    المبحث الأول :

    الطعن بطريق النقض

    أولاً : تعريف الطعن بالنقض

    ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

    ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

    رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

    خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

    سادساً : الطعن نفعاً للقانون

    سابعاً : أثار الطعن بالنقض

    المبحث الثاني :

    الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

    أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

    ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

    ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

    رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

    خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

    سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

    المبحث الثالث :

    الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

    أولاً : تعريف اعتراض الغير

    ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

    ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

    لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • أسباب الحكم ومنطوقه وجزاء النقص فيهم وفي بياناته

    أسباب الحكم ومنطوقه وجزاء النقص فيهم وفي بياناته

     أسباب-الحكم-ومنطوقه-وجزاء-النقص-فيهم-وفي-بياناته

    1- جزاء النقص في بيانات الحكم:

    الحكم ورقة شكلية لأنه ينبغي أن يكون مكتوبة، وأن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات ، وهو بوصفه محررة رسمية لا يجوز الطعن بصحته، أو إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الادعاء بالتزوير، والمقصود بهذه البيانات ما نسب إلى رئيس الجلسة وكاتبها كتاريخ الحكم وأسماء القضاة الذين أصدرود، ومطابقة نصه لما حصل النطق به شفوية.
    ويفقد الحكم القضائي مقوماته الأساسية وصفته الرئيسة كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وشطب وتبديل وتغيير في الأرقام من دون توثيق وفق الأصول المرعية.
    ويترتب على نقصان أحد البيانات الجوهرية في نسخة الحكم الأصلية أو ورودها بصورة خاطئة، بطلان الحكم، فخلق الحكم من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ إصداره يوجب النقض.
    على أن عدم ذكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذي أصدر الحكم لا تجعل الحكم باطلاً، إلا إذا كانت هناك جهالة مطبقة يستحيل معها على المحكوم عليه معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه وصفة القاضي الذي أصدره.
    أما عدم ذكر اسم الكاتب، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه، والتاريخ الهجري في القرار لا يؤثر في صحته , لأنها ليست من البيانات الأساسية .

    بكل الأحوال فإن الإبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من أخطاء وعيوب شكلية أو موضوعية، أو ما اشتمل عليه من خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كانت مخالفة للنظام العام
    وفضلا عن البيانات التي نصت عليها المادة (206) فإنه ينبغي أن يصدر الحكم باسم السلطة العليا في البلاد، وقد نصت المادة (134) من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية العام ۱۹۷۳ على أنه تصدر الأحكام في الجمهورية العربية السورية باسم الشعب العربي في سورية، لأن صدوره باسمها يؤكد أن السلطة العامة هي من أصدره وتستوجب تنفيذه.
    وبكل الأحوال فإن القرارات الداخلية للمحكمة والتي تصدر بما لها من سلطة ولائية لا ينبغي أن تأخذ شكل الأحكام المتقدم، ويكفي في مثل هذه الأحوال إثبات هذه القرارات في محضر الجلسة.
    وفيما يتعلق بتوقيع القضاة للقرارات القضائية فإن كل القرارات الإعدادية التي تتخذ في أثناء سير الدعوى والتي تؤثر في مراكز الطرفين يجب أن توقع من جميع أعضاء الهيئة في حال كون القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف ، وإلا فإنه يبطل الإجراء ويجعل الحكم مبنية على إجراءات باطلة تستوجب نقضه وهذا من متعلقات النظام العام.

    2- أسباب الحكم:

    تسبيب الحكم معناه أن يبين القاضي الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وهو الضمانة الأساسية لتأمين الاحترام الأحكام القضاء في نفوس المتقاضين، ويمكن محاكم الطعن من التحقق من صحة تطبيق القانون، فالأحكام ينبغي أن تكون مبنية على أسبابها تحت طائلة عدم احترامها
    على أنه لا يلزم قاضي الموضوع أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم، ويرد استقلالأ على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها دليلها فيه التعليل الضمني لتلك الأقوال والحجج، فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد ما فإن هذا القضاء يغني المحكمة عن سرد ما اتصل بطلب الخصم تنفيذ شرط من شروطه يبطل ببطلان العقد

    3- جزاء قصور التسبيب:

    يعد الحكم غير مسبب – ومن ثم يكون باطلا ومشوبة بعيب شكلي – إذا افتقر إلى الأسباب الواقعية وحدها، بأن كانت هذه ناقصة أو غير جدية، أو مبهمة تصلح لكل حكم أو غامضة، أو مجملة لا تقنع المطلع عليها، أو مضطربة، أو متناقضة، وكذا إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أو مستند مهم، أو لم تدون طریق ثبوت الوقائع.
    إنما يعد الحكم مسببة وغير مشوب بعيب شكلي يبطله عملا بالمادة (206)، متی اشتمل على الأسباب التي بني عليها، ولو كانت هذه الأسباب لا ترتكز على أساس قانوني سليم، كما إذا خالف القاضي نصوص القانون عند تحصيل فهمه لواقع الدعوى، فلم يتقيد بقواعد الإثبات وطرقه، أو عند تكييف هذا الواقع واختيار القاعدة القانونية التي تتناسب معه، أو عند إنزال آثارها القانونية على الواقع الذي استخلصه، ويكون الحكم في هذه الأحوال قابلاً للطعن إذا توافرت شروطه بحسبان أنه قد بني على مخالفة للقانون، إنما لا يعد غير مسبب ولا يعد باطلاً.
    ومتى كانت الأسباب الواقعية صحيحة سليمة، وكانت النتيجة التي انتهى إليها تتمشى مع نصوص القانون فإن ذكر مأل المادة القانونية يغني عن ذكر رقمها، وإن عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي إبطال الحكم.

    4- منطوق الحكم

    هو النتيجة أو القضاء الذي توصلت إليه المحكمة، والقسم الرئيسي من الحكم الذي يقبل التنفيذ، ويدرج القاضي فيه حقوق كل خصم والتزاماته، والذي يحوز الحجية من الحكم هو القضاء الذي يرد في منطوقه وبه يكون الطعن، لا في أسبابه، اللهم إلا إذا كانت الأسباب مكملة للمنطوق والتي تسمی بالأسباب الجوهرية، فأسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق”.

1