الوسم: استشارات محامين مجانية

  • جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة (الفيروسات) واستخدامها

    جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة (الفيروسات) واستخدامها

    محامي سوري
    نصت المادة 19 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:
    ( أ- يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية.
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية، كل من استخدم البرمجيات الخبيثة، أيا كان نوعها، وبأي وسيلة كانت، بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة).
    وبناء على ذلك سنتناول جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة، وجريمة استخدام هذه البرمجيات الخبيثة المنصوص عليها في الفقرة ب.

    جريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة

    وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما يلي:
    أ- الركن المادي:
    عرف المشرع السوري البرمجيات الخبيثة في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنها:
    ” برمجيات حاسوبية مصممة لإلحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو الشبكة، أو تعطيل عملها أو تبطئته، أو تخريب محتوياتها أو مواردها، أو جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم، أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة “.
    فالنشاط الجرمي يتمثل بفعل التصميم والترويج للبرمجيات الخبيثة، ويقصد بالتصميم القدرة على تخليق البرامج الخبيثة باستخدام إحدى لغات الحاسوب، أما الترويج فهو الإعلان عن هذه البرامج وابراز مميزاتها وقدراتها التقنية.

    فلا يكفي لتحقق هذه الجريمة تصميم البرمجيات الخبيثة بل لا بد من أن يعقب عملية التصميم فعل الترويج المشار إليه،

    ويشترط أن يكون التصميم والترويج للبرمجيات الخبيثة لأغراض إجرامية مثل إتلاف معلومات الغير أو نسخ أو جمع هذه المعلومات.. الخ،

    ففي بعض الحالات يتم تصميم البرمجيات الخبيثة لأغراض مشروعة كحماية البرمجيات المؤجرة للغير التي لا يفقد مالكها حقوق الملكية عليها في الحالات التي يقوم بتأجيرها فقط، فإذا توقف المستأجر عن دفع بدل الإيجار، فإن ذلك يعد إخلالاً بالالتزام التعاقدي، وغالباً ما يلجأ المالك هنا إلى وضع برمجية توقف عمل البرنامج المؤجر.
    مثلما حدث في برنامج طبي يقوم بتحليل وتشخيص الأمراض مثل مرض الشريان التاجي والسرطان……..الخ، حيث قامت الشركة المالكة له ببيع حق الانتفاع الإيجاري لهذا البرنامج في عام 1995 لإحدى الشركات الطبية المستخدمة له وهي شركة شمال تكساس للطب الوقائي، وتم تحميل هذا البرنامج على أجهزتها بعد أن دفعت ما قيمته 95% من قيمة العقد الذي لم يتضمن نقل الملكية الكاملة لهذا البرنامج.
    إلا أن شركة شمال تكساس لم ترتاح لهذا البرنامج بعد استخدامه، فطلبت من الشركة المالكة إلغاء العقد، وردت هذه الأخيرة برسالة تضمنت رفضها هذا الإلغاء وأنه سوف تقوم بإيقاف عمل البرنامج بتاريخ 1996/1/31 عن طريق قنبلة منطقية أو موقوتة.
    فقد تستخدم البرمجيات الخبيثة مثل القنابل الموقوتة أو المنطقية كبرنامج حماية للملكية الفكرية وذلك ضد النسخ عبر الإنترنت، فالذي يملك حقوق النسخ قد يجيز للغير النسخ عبر الإنترنت إلا أن هذه الإجازة محدودة لفترة زمنية معينة تختفي بعدها البرمجية أو الملف المنسوخ بسبب القنبلة الموقوتة .
    ويمكن التميز بين فيروس الحاسوب وبين فيروس الإنترنت، ففي حالة فيروس الحاسوب فإن الفيروس يكمن بالحاسوب المصاب به، ولا ينتقل إلى حاسوب أخر إلا بالعدوى عن طريق انتقال ملف أو برمجية من الحاسوب المصاب إلى آخر غير مصاب، أي لا بد هنا من التدخل الإنساني في عملية انتقال العدوى،
    أما في حالة فيروس الإنترنت فإن الفيروس يستمر بالانتشار إلى الحواسيب والشبكات دون الحاجة إلى تدخل إنساني سوى في أول مرة التي يتم بموجبها إرسال الفيروس عبر الإنترنت. الأمر الذي يجعل من فيروس الإنترنت أكثر انتشاراً وخطراً من فيروس الحاسوب .
    وللبرمجيات الخبيثة أو الفيروسات أصناف عديدة ومن أكثر هذه الأصناف شیوعاً:

    1- فيروس حصان طروادة Trojan horse:

    وهو عبارة عن برمجية اختراق، وهو صفة لنوعية من الملفات التي لديها القابلية للانتشار عن طريق نسخ ذاته إلى الملفات الأخرى والدخول إلى الأماكن السرية والمشفرة فينتشر فيها ليحقق غرضه في التدمير والتخريب، وليس هناك نوعية واحدة لحصان طروادة إذ تندرج تحت هذه التسمية أنواع عديدة من الفيروسات .

    2- فيروس الدودة worm:

    وهي عبارة عن برمجية تقوم بالانتقال من حاسوب إلى آخر دون حاجة إلى تدخل إنساني لتنشيطها، فهي تتمتع بخاصية التنشيط الذاتي وبهذا تختلف الدودة عن حصان طروادة.
    ولقد ظهرت الدودة أول مرة في عام 1988 على يد طالب الدكتوراه في علوم الحاسوب بجامعة كورنل وهو Robert Tappan Morris، وقد عرفت بدودة موريس، التي تسببت في تدمير الآلاف من الحواسيب في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتسبب حركة الدودة في تعطيل الحاسوب بتجميد لوحة المفاتيح والشاشة والذاكرة وتبطئته. وهناك عدة أشكال من برامج الدودة الضارة ومن أشهرها دودة الحب و Anna Virus .

    3- فيروس القنبلة المنطقية Logic bomb:

    وهي عبارة عن برامج خبيثة يتم إدخالها بطرق غير مشروعة مع برامج أخرى، فهي من حيث الشكل ليست ملفا متكاملا وإنما شفرة تنضم إلى مجموعة ملفات البرامج وذلك بتقسيمها إلى أجزاء متفرقة هنا وهناك كي لا يتم التعرف عليها، بحيث تتجمع فيما بينها بحسب الأمر المعطى لها في زمن معين أو عند حدوث واقعة معينة، ويؤدي اجتماعها هذا إلى انعدام القدرة على تشغيل البرامج الحاسوبية ونظام التشغيل في بعض الأحيان .

    ب- الركن المعنوي:

    جريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة جريمة مقصودة تتطلب القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة كما يتطلب القصد الجرمي الخاص المتمثل بنية التصميم والترويج لأغراض إجرامية.
    فيجب أن يعلم الجاني بأنه يقوم بتصميم برمجيات خبيثة وأن تتجه إرادته إلى خلق مثل هذه البرمجيات، كما يجب أن يتجه العلم والإرادة لديه إلى ترويجها، ويجب أن تكون غايته من تصميم وترويج هذه البرمجيات أن تستخدم فيما بعد لأغراض إجرامية كإتلاف أو نسخ أو تعديل معلومات الغير وهنا يظهر الدافع أو القصد الخاص لهذه الجريمة، أما إذا قام شخص بتصميم وترويج برمجيات لغايات مشروعة كحماية حقوق الملكية الفكرية فلا يتوفر لديه القصد الجرمی وبالتالي فلا تقوم بحقه هذه الجريمة برمتها.

    جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة

    نصت الفقرة ب من المادة 19 من قانون الجريمة المعلوماتية على ما يلي:
    (ب يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية، كل من استخدم البرمجيات الخبيثة، أيا كان نوعها، وبأي وسيلة كانت، بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة).
    وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة.

    أ- الركن المادي:

    يتمثل النشاط الجرمي في جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة بفعل الاستخدام و يقصد بالاستخدام هنا استعمال هذه البرمجيات أو تحميلها ونشرها على الشبكة.
    وتبرز خطورة نشر هذه البرمجيات في أن شخصية المجني عليه وعدد الضحايا غير محدد، فعملية النشر تتشابه مع إطلاق الرصاص جزافا على جمع من الناس.
    لذلك فلهذه الجريمة خطورة خاصة لا يمكن تحديد الضرر الناتج عنها، حتى لو افترضنا أن إرسال الفيروس قد استهدف حاسوب شخص محدد فبعد تحميل هذا البرنامج الخبيث على حاسوب المجني عليه سيتم انتشاره إلى الحواسيب الأخرى نتيجة قدرة الفيروس على نسخ نفسه والانتقال من حاسب إلى آخر.
    ونشر الفيروسات قد يتم بطريقة مباشرة عن طريق تحميلها على حاسوب معين.
    أو بطريقة غير مباشرة عن طريق نشرها بشكل عشوائي عبر الإنترنت، كما لو قام شخص بوضع ملف وثائقي على الإنترنت وكان هذا الملف يحتوي على فيروس الإتلاف أو نسخ المعلومات، وفي كلا الحالتين سيتم انتقال الفيروس إلى عدد غير محدد من الأجهزة الحاسوبية.
    ومن أشهر القضايا التي عرضت على القضاء الأمريكي وتحديداً في ولاية تكساس، قضية بيرلسون الشهيرة، وتتلخص هذه القضية في أن بيرلسون كان يعمل موظف أمن في شركة سمسرة، حيث قام بوضع برمجية تحوي فيروس حصان طروادة في نظام الحاسوب بغرض تدمير بيانات عمولة المبيعات، ولقد أدين بيرلسون وعوقب بسبعة أعوام تحت المراقبة .

    ب- الركن المعنوي:

    جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة جريمة مقصودة تتطلب القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة بالإضافة إلى القصد الجرمي الخاص المتمثل بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومة المعلوماتية أو الشبكة.
    فيجب أن يعلم الجاني أنه يستخدم أو ينشر أو يبث برمجيات خبيثة، ويجب أن تتجه إرادته إلى هذا الاستخدام، كما يجب أن يتوفر لديه الدافع وهو الإضرار بالحواسيب أو المنظومات أو الشبكات العائدة للغير.

    ج- التمييز بين عقوية جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها:

    عاقب المشرع على جريمة تصميم وترويج البرمجيات الخبيثة بعقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية.
    كما عاقب على جريمة استخدام البرمجيات الخبيثة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
    ولا بد من الإشارة هنا إلى أن من يقوم بتصميم وترويج البرمجيات الخبيثة ثم يقوم باستخدامها بقصد الإضرار بالحواسيب تتوفر لديه حالة اجتماع الجرائم المادي، أي يسأل عن جريمتين وليس عن جريمة واحدة، ويمكن أن تدغم العقوبتين وتنفذ الأشد أو ثجمعان حسب القواعد العامة.

  • ماهي صور النشاط الجرمي في جرم اساءة الاًمانة؟

    النشاط الجرمي في إساءة الائتمان

    يتجسد النشاط الجرمي في إساءة الائتمان بالاستيلاء على الحيازة التامة للشيء الذي سبق تسليمه على سبيل الحيازة الناقصة بناء على وجه من وجوه الأمانة.

    وهذا الاستيلاء يتحقق بأحد الأفعال التي نصت عليها المواد 656-657، تلك الأفعال التي تكشف عن تغيير نية الفاعل من حائز حيازة ناقصة إلى حائز حيازة تامة، بأن تتجه نيته إلى ضم الشيء إلى ملكه، أو الظهور عليه بمظهر المالك.

    يتضح من ذلك أن جوهر النشاط الجرمي في إساءة الائتمان هو إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى تامة، هذه الإرادة التي يكشفها أحد الأفعال المذكورة بالنصوص السابقة.

     وعند انتفاء الاستيلاء بالمعنى السابق تنتفي إساءة الائتمان.

     وتطبيقاً لذلك لا يعد مسيئاً للائتمان من يتأخر في رد الشيء المسلم له في الوقت المحدد، أو من يهلك لديه الشيء نتيجة إهمال أو سرقة أو حادث مفاجئ كالحريق.

    فما دام الأمين لا يجحد حق ملكية المالك للشيء، ولا يدعي ملكيته له، فلا يسأل عن إساءة ائتمان إذا أخل بأي التزام أخر من التزامات عقد الأمانة.

     بيد أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن نية الأمين قد اتجهت إلى إضاعة الشيء على مالكه قامت الجريمة في حقه.

    ويجدر التنويه هنا إلى أن طبيعة النشاط الجرمي لا تختلف سواء كان المال قيمياً أو مثلياً، فهو دائما نشاط مادي يعبر عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة، بصرف النظر عن الصورة التي يبرز من خلالها هذا النشاط.

     بيد أنه في المال القيمي، أي الذي يجب رده بالذات، فإن استيلاء الأمين عليه بأحد الأفعال المحددة في المادة 656، تقوم إساءة الائتمان في حقه إذا توفر الركن المعنوي، بدون أي شرط أخر.

     أما إذا كان المال مثلياً، أي الذي يمكن رد مثله أو نوعه، فإن إساءة الائتمان لا تقوم بمجرد الاستيلاء على هذا المال و الظهور عليه بمظهر المالك، وإنما يشترط أن ينذر المجني عليه الفاعل أولا بضرورة رد مثل ما استلمه، ثم لا يبرئ ذمته بعد الإنذار.

     وهذا ما اشترطه صراحة نص المادة 657 بعبارة ” ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار “.

    نستخلص من ذلك أنه بدون الإنذار لا تقوم جريمة إساءة الائتمان في الأموال المثلية .

    فالنص اعتبر الإنذار ركناً في صورة إساءة الائتمان بالأشياء المثلية يتوجب على المجني عليه القيام به حتى تثبت بعده بصورة قاطعة تغيير نية الأمين من مجرد حائز حيازة ناقصة إلى حائز حيازة تامة، ومالك للمال المالي الذي سلم إليه على وجه الأمانة.

    صور النشاط الجرمي لإساءة الائتمان

    أما صور النشاط الجرمي لإساءة الائتمان التي ذكرها المشرع فهي، كما أشرنا، كتم الشيء المسلم على سبيل الأمانة أو اختلاسه أو إتلافه أو تمزيقه (المادة 656)، أو التصرف به (المادة 657).

    ونحدد فيما يلي مدلول هذه الصور .

    أولاً- الكتم :

    الكتم يعني إنكار الأمين وجود الشيء في حيازته توصلا إلى التخلص من التزامه برده و احتفاظه به لنفسه.

    فهو إذن نشاط سلبي يتمثل في جحود الأمين حق المالك للمال الذي يحوزه حيازة ناقصة.

     وإذا كان الكتم لغويا يتم عادة بالإخفاء، إلا أن هذا ليس بشرط لازم، إذ قد لا يخفيه بل يدعي ملكيته، وبالتالي فإن المعنى القانوني للكتم أوسع من معناه اللغوي. وقد يلجأ الأمين إمعاناً منه في التضليل إلى ادعاء سرقة أو ضياع المال المؤتمن عليه.

     وبناء على ذلك يستوي في قيام الكتم إنكار الحيازة للشيء أصلاً عن طريق إنكار التسليم أو العقد، أو عدم إنكارها والادعاء پملكية هذا الشيء .

     كما يستوي في قيام الكتم الادعاء كذبا برد المال أو ضياعه أو سرقته.

    ثانياً- الاختلاس

    الاختلاس يتحقق بكل فعل لا يخرج به الأمين الشيء من حيازته متى كشف عن نية تغيير الحيازة من ناقصة إلى تامة.

    فعندما يقوم الأمين، تجاه الشيء المؤتمن عليه، بفعل يدخل ضمن سلطات المالك، يعتبر مختلسة له .

    ومثال ذلك أن يتسلم الخياط من الزبون قطعة قماش ليخيطها له بنطالا فيخيطها ثوب أو قميصاً لنفسه.

    أو أن يؤتمن شخص على شيء فيعرضه للبيع، أو أن يؤتمن شخص على سند فيطالب لنفسه بالحق المثبت فيه.

     ويتفق الاختلاس مع الكتم في أن الأمين، في الحالتين، لا يخرج المال المؤتمن عليه من حيازته. ويختلف عنه بأنه لا يكتفي فيه بمجرد إنكار وجود الشيء لديه، بل هو يستعمله أو ينتفع به في صورة تكشف عن اعتباره نفسه في ذات مرکز مالكه، أو سالكاً إزاءه مسلك المالك.

    ثالثاً: الإتلاف

    من قيمته أو هو صورة من صور التصرف المادي بالشيء يتمثل بتعييب الشيء أو تغيير هيئته المادية، مما ينقص على الأقل تقل منفعته وأوجه استخدام المالك له.

    يتضح من ذلك أن جوهر النشاط الجرمي في إساءة الائتمان هو إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى تامة، هذه الإرادة التي يكشفها أحد الأفعال المذكورة بالنصوص السابقة.

    وعند انتفاء الاستيلاء بالمعنى السابق تنتفي إساءة الائتمان.

    وتطبيقا لذلك لا يعد مسيئاً للائتمان من يتأخر في رد الشيء المسلم له في الوقت المحدد، أو من يهلك لديه الشيء نتيجة إهمال أو سرقة أو حادث مفاجئ كالحريق.

     فما دام الأمين لا يجحد حق ملكية المالك للشيء، ولا يدعي ملكيته له، فلا يسأل عن إساءة ائتمان إذا أخل بأي التزام أخر من التزامات عقد الأمانة.

    بيد أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن نية الأمين قد اتجهت إلى إضاعة الشيء على مالكه قامت الجريمة في حقه.

    ويجدر التنويه هنا إلى أن طبيعة النشاط الجرمي لا تختلف سواء كان المال قيمياً أو مثلياً، فهو دائما نشاط مادي يعبر عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة، بصرف النظر عن الصورة التي يبرز من خلالها هذا النشاط.

     بيد أنه في المال القيمي، أي الذي يجب رده بالذات، فإن استيلاء الأمين عليه بأحد الأفعال المحددة في المادة 656، تقوم إساءة الائتمان في حقه إذا توفر الركن المعنوي، بدون أي شرط أخر.

     أما إذا كان المال مثلياً، أي الذي يمكن رد مثله أو نوعه، فإن إساءة الائتمان لا تقوم بمجرد الاستيلاء على هذا المال و الظهور عليه بمظهر المالك، وإنما يشترط أن ينذر المجني عليه الفاعل أولا بضرورة رد مثل ما استلمه، ثم لا يبرئ ذمته بعد الإنذار.

    والإتلاف هو إحدى سلطات مالك الشيء، فإذا صدر عن الحائز حيازة ناقصة، فهو يجحد ملكية مالك المال ويظهر إزاء الشيء بمظهر المالك.

    ومن أمثلة الإتلاف: نزع جزء من آلة ائتمن الشخص عليها، أو محوه من لوحة ائتمن عليها لتوقيع راسمها، أو نزعه لبعض صفحات كتاب أو مخطوط ائتمن عليه.

    رابعاً – التمزيق

    هو أيضا صورة من صور التصرف المادي بالشيء يتمثل بإعدام ذاتية الشيء وفقده كيانه على نحو يفقده صلاحية تأدية المنفعة التي أعد لها، فتنعدم تبعا لذلك قيمته المالية.

     والتمزيق كالإتلاف سلوك لا يدخل إلا ضمن سلطات المالك، فإذا صدر عن حائز حيازة ناقصة فهو ينكر ملكية مالك المال، معتبراً نفسه كالمالك.

     و الواضح من خلال ترجمة عبارة التمزيق عن الأصل الفرنسي عدم دقتها.

    فالتمزيق عبارة توحي أن المحل الواقع عليه هو شيء ورقي، كسند أو مخطوط أو كتاب، فهذه الأشياء هي التي تمزق وتتمزق.

     إلا أن الترجمة الأدق للأصل الفرنسي لهذه الكلمة يعني ” تدمير أو إعدام ” للشيء سواء كان ورقيا أم لا.

    وتطبيقاً لهذا المعنى يدخل ضمن مفهوم التمزيق: أن يؤتمن شخص على سند فيمزقه، أي يجزئ مادته قطعاً صغيرة، أو يؤتمن على كتب أو مخطوطات هامة فيحرقها، أو يؤتمن على آلة فيعدمها، أو على طعام فيلتهمه، أو على حيوان فيقتله.

     

    خامساً – التصرف بالمثليات

    أشارت المادة 656 إلى هذا الفعل بقولها ” كل تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات “.

    ويقصد بالتصرف بالمثليات التصرف القانوني والتصرف المادي بها .

     و التصرف القانوني يتمثل بتخويل الغير حقا عينيا على الشيء وإخراجه في الوقت ذاته من حيازة المدعى عليه.

     وتطبيقاً لذلك إذا كان الشيء من غير النقود فالتصرف القانوني به يكون ببيعه أو المقايضة عليه أو هبته.

     أما إذا كان الشيء نقوداً فالتصرف به يكون بإنفاقه أو بإقراضه.

     أما التصرف المادي فيتمثل بإفناء مادة الشيء إما باستهلاكه، كأن يكون طعاماً فيأكله، وإما بتعريضه للهلاك، كأن يكون الشيء غلالا فيصنع منها لعائلته خبزاً ويأكلوه، أو يتركها للطيور وتلتقطها.

  • النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان

    إن النتيجة الجرمية، كعنصر من عناصر الركن المادي لإساءة الائتمان، تتمثل بالضرر الذي يترتب على النشاط الجرمي فيها. فلا بد من توافر الضرر لاكتمال عناصر الركن المادي .

    وقد أشارت المواد 656-657 إلى ضرورة حصول الضرر فيها عندما حددت إحدى عقوبتي الجريمة بأنها الغرامية التي تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها…” (المادة 656).

     والغرامة “حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر… (المادة 657).

     

    والضرر في إساءة الائتمان هو الضرر بمفهومه العام، فهو في جوهره اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون، سواء تمثل هذا الاعتداء في تفويت کسب أو تحقيق خسارة.

     استناداً لذلك فإن الضرر في إساءة الائتمان يجب أن يفهم بأوسع معانيه: فيستوي فيه أن يكون مادياً أو معنوياً، حقيقياً أو احتمالياً، جسيماً أو يسيراً، يصيب مالك الشيء أو غيره ممن لهم على الشيء حقوق.

     كما يستوي فيه أن يكون المتضرر شخصا طبيعية أو اعتباري، معينة أو غير معين.

     كما يستوي فيه أن يكون المدعى عليه قد حصل على كسب من فعله أم لم يحصل  والضرر المادي الذي يصيب الذمة المالية للمجني عليه يساويه الضرر المعنوي الذي يصيب السمعة والمكانة. وتطبيقاً لذلك يعتبر مسئولاً عن إساءة الائتمان العامل بشركة لتوزيع الحليب الذي يضيف ماء إليه ويسلمه للزبائن، ويحتفظ لنفسه بثمن الكمية الزائدة، لأن الشركة وإن لم يصبها ضرر مادي، باعتبار أنه يرد إليها ثمن كمية الحليب الذي تم تسليمه، فقد يصيبها ضرر معنوي يتمثل في فقدانها لثقة زبائنها إذا اكتشفوا هذا الغش .

     ولا يشترط أن يصيب المجني عليه ضرر بالفعل أو حال، بل يكفي أن يكون هذا الضرر محتملا .

     ومن أمثلة الضرر المحتمل أن يتسلم وكيل مبلغا من المال ليدفعه سدادا لرسم أو أجر لعمل فينجز ما أسند إليه بغير مقابل أو بمقابل أقل، ولكن بطريقة غير مشروعة، ثم يحتفظ بما تبقى لنفسه.

    فالضرر هنا وإن لم يكن حالا إلا أنه محتمل، فقد يتعرض الموكل مستقبلا للمطالبة بالمبلغ كله أو بالفرق، وقد يطالب فضلا عن ذلك بالتعويض.

    ويستوي في تحقق الضرر کون قيمة الشيء محل إساءة الائتمان كبيراً أو ضئيللاً.

    إضافة إلى ذلك فإنه لا عبرة بشخصية المتضرر من الجريمة، فقد يكون المالك نفسه، وهو الأصل، ولكن قد يطال الضرر أيضا الحائز حيازة ناقصة.

    فالعبرة في هذه الحالة بصفة الأمين لا بصفة المالك. فكما تصيب إساءة الائتمان بالضرر مالك المال باعتبارها تشكل اعتداء على حق الملكية، إلا أنها قد تصيب بالضرر من كانوا يحوزون المال حيازة قانونية ثم استأمنوا الفاعل عليه فأساء الأمانة.

    ومثال ذلك المودع لديه والمرتهن والوكيل إذا أجروا ما في يدهم إلى غير هم، فاختلس المستأجر المال أو تصرف به.

    فالضرر هنا يصيب هؤلاء الأشخاص فضلا عن المالك.

    وتقوم جريمة إساءة الائتمان سواء كان المتضرر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً كشركة أو مؤسسة أو مستشفى، معيناً أو غير معين.

    وتطبيقاً لذلك فإن من يجمع تبرعات لصالح منكوبي كارثة ثم يستولي عليها لنفسه يرتكب إساءة  الائتمان بالرغم من أن الأشخاص، طبيعيين أو معنويين، الذين سوف توزع عليهم هذه المعونات لم يحددوا أو يعينوا  بعد، ذلك أنه يكفي وجود أشخاص أياً كانوا سيصيبهم الضرر من جراء فعل المدعى عليه .

    وعندما يتوفر الضرر بالصور السابقة الذكر يتوفر عنصر النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان بصرف النظر عما إذا  حقق المدعى عليه كسب من وراء فعله أم لا.

    وما يؤكد ذلك أن المشرع قد حدد بعض صور النشاط الجرمي التي قد لا ينال الفاعل فيها أي مكسب، كصورتي الإتلاف والتمزيق .

     وتجدر الإشارة أخيرة إلى أن الضرر بمفهومه العام المشار إليه لا يتحقق في إساءة الائتمان بالنقود والأشياء المثلية بمجرد التصرف بها ما لم يترافق مع هذا التصرف إرادة الاستمرار في تغيير الحيازة من ناقصة إلى تامة، والإصرار على هذا الاستمرار.

     لذلك اشترطت المادة 657 توجيه الإنذار لرد مثل المال أو نوعه.

     بالتالي ما دام ممكناً لمستلم المال المثلي أو النقود أن يرد مثله أو نوعه في أي وقت، فإن الضرر، أي الاعتداء على الملكية، لا يظهر إلا بعد توجيه الإنذار وعدم رد مثل المال أو نوعه.

     فعبارة “عدم إبراء ذمته رغم الإنذار ” تشير إلى هذا المعني بوضوح.

    والإنذار هو إخطار يوجهه مالك المال إلى المؤتمن عليه، عن طريق الكاتب بالعدل، يطالبه به بإبراء ذمته خلال فترة معينة.

     إذن لا تتحقق النتيجة الجرمية، في إساءة الائتمان في الأشياء المثلية إلا في حالة عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد توجيه الإنذار إليه..

     وإبراء الذمة في الأشياء المثلية يكون بإعادة مثل المال أو نوعه، وهذا ما دعا محكمة النقض السورية إلى اعتبار ” الإنذار ركن من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل إثباتها.

    فالمشرع اشترط أن يسبق الإدعاء بهذه الجريمة إنذار ليتدبر المؤتمن أمره ويبرئ ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلا له  يستخلص من ذلك أن النتيجة الجرمية في صورة إساءة الائتمان بالأشياء المثلية لا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم أو التصرف بالمال الذي أؤتمن عليه والذي يبقى بإمكانه إعادة منله، وإنما تتحقق بالامتناع عن إبراء الذمة بعد الإنذار .

  • الشروع في الاحتيال وعقوبته مع أمثلة تطبيقية

    عاقب المشرع بنص المادة 641 على جريمة الاحتيال بعقوبة جنحية الوصف، والقاعدة العامة في التشريع السوري حسب نص المادة 201 من قانون العقوبات، أن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص، وقد ورد العقاب على الشروع في الاحتيال في الفقرة الثانية من المادة 641 ونصها:

    «2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم»

    والملاحظ أن المشرع السوري قد سوى من حيث العقوبة بين جريمة الاحتيال التامة والشروع فيها.

    ولابد لدراسة الشروع في الاحتيال من وضع معيار للتمييز بينه وبين الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها ومن معرفة الحد الفاصل بين الشروع والاحتيال التام.

    تقع جريمة الاحتيال تامة إذا تحققت نتيجتها الجرمية، وهذه النتيجة هي التسليم.

     أي أنه عندما يسلم المجني عليه للمحتال المال نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه بخداعه يعتبر الاحتيال تامة، ومادون التسليم فقد يشكل النشاط شروعاً في الاحتيال وعقابه عقاب الجرم التام، وقد يشكل عملا تحضيرية للاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكل بحد ذاته جرم مستقلا وقد عرفت المادة 199 من قانون العقوبات السوري الشروع بأنه:

    كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل»..

    وتطبيقا لما جاء في هذا النص فإن الاحتيال يعد مشروعاً فيه إذا ما كانت وسائل الخداع ترمي مباشرة إلى حصول التسليم.

     ومعنى ذلك، أنه يعد عملاً تحضيرياً للاحتيال، كل نشاط يأتيه المدعى عليه قبل مرحلة استعمال وسائل الخداع إزاء المجني عليه، أي كل نشاط يأتيه الفاعل قبل سعيه إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه .

     إذا فالحد الفاصل بين العمل التحضيري و الشروع هو السعي إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه، وكل نشاط يسبق هذا السعي هو مجرد عمل تحضيري، وهذا السعي في ذاته هو البدء في التنفيذ.

    باختصار نقول أن إعداد وسائل الاحتيال وترتيبها والعمل على إعطائها قوة إقناعية للتأثير بها على الغير يعد عملاً تحضيرياً، أما استخدام هذه الوسائل بمواجهة المجني عليه بعد شروعاً سواء كان الأخير معنيا أم غير معين، وسواء كان موجودا عند مباشرة النشاط أم غير موجود ويتأمل المحتال أن يقع في حبائل خداعه أي شخص في المستقبل.

     وتطبيق لذلك يعتبر عملاً تحضيرياً قيام الفاعل بإعداد مكتب للشركة الوهمية التي سيدعو الناس للاكتتاب بها، أو تزوير الأوراق تمهيدا لاستخدامها بعد ذلك لتدعيم الكذب، أو الاتفاق مع شخص ثالث لتدعيم كذبه الذي سيدلي به أمام المجني عليه.

     ويعتبر شروعاً في الاحتيال وضع إعلان في صحيفة يبين فيه مزايا الشركة الوهمية ويدعو الناس إلى الاكتتاب بها، أو تقديم السند الزور إلى المجني عليه لتدعيم كذبه، أو الإدلاء بالكذب أمام المجني عليه بحضور الشخص الثالث المستعد لتدعيم هذا الكذب.

    وقد يتخذ الشروع في الاحتيال صورة الجريمة المستحيلة، والقاعدة أن المشرع السوري لم يعتد بالجريمة المستحيلة، واعتبرها شروعة في الجريمة، واستثنى من ذلك حالة إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم، أو ارتكب فعلا مباحأ ظانا  أنه يشكل جريمة (مادة 202 من قانون العقوبات).

    والمثال على الجريمة المستحيلة أن يزعم أحدهم أمام المجني عليه أنه مدير لإحدى الشركات ويطلب منه ما ليستثمره له، في الوقت الذي يكون فيه المجني عليه هو المدير الحقيقي لهذه الشركة، أو أحد أقربائه أو احد الموظفين لديه.

     ومن أمثلة الاحتيال عن غير فهم، أن يدعي شخص النبوة أو انه صلاح الدين الأيوبي أو الظاهر بيبرس ويطالب بالمزايا المرتبطة بهذا المركز الذي يدعيه.

     والمثال على الجريمة الوهمية في الاحتيال أن تكون الادعاءات التي يدلي بها الفاعل إلى المجني عليه صادقة تماما بحيث يستحيل تصور الخداع فيها، في حين أن الفاعل يعتقد أنها كاذبة ويستهدف خداع المجني عليه والاستيلاء على بعض ماله.

     وتجدر الإشارة إلى أن العدول الطوعي عن الشروع في الاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكلت الأفعال التي قام بها قبل العدول جرمأ مستقلاً (مادة 199 فقرة 3).

    بيد أنه لابد أن يكون العدول اختيارية وليس قسرية، أي أن يعود العدول لإرادة الفاعل وليس لسبب خارج عن إرادته.

    فمن يخدع أخر ليسلمه مالاً، وقبل التسليم يتراجع من تلقاء نفسه يعتبر عدولا طوعية لا عقاب عليه، أما إذا  تراجع لأنه شعر أن أمره قد افتضح أولم يثمر خداعه، وطلب منه المزيد من الإثبات عن مزاعمه، ففضل الرجوع الفشله، فلا يعتد هنا بعدوله، ويعتبر شارعا في الجريمة.

    ولا ننسى أن العدول عن الجريمة بعد إتمامها لا يعتد به، فالمحتال الذي يتسلم المال من المجني عليه بعد خداعه، ثم يندم على فعله ويعيد المال لصاحبه، يعتبر مرتكباً لجرم الاحتيال التام، ورد المال لا ينفي المسؤولية عنه ولا يؤثر على أركان الجريمة.

    فالرد هنا ليس عدولاً وإنما ندما، فيطبق على فاعله قواعد الندم الإيجابي الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 200 من قانون العقوبات التي منحت للقاضي سلطة تخفيض العقوبة حتى الثلثين إذا نجحت مساعي الفاعل في الندم الإيجابي، أي إذا أعاد المال فعلاً إلى المجني عليه، أما إذا لم تنجح مساعيه، فلا تخفيف في هذه الحالة، كما لو اتصل بالمجني عليه بعد استيلائه على ماله وأخبره بوجود المال مخبأ في مكان معين، فلم يعثر المجني عليه على ماله نتيجة عثور شخص أخر عليه وأخذه.

  • عنصر فعل الخداع في الركن المادي لجرم الاحتيال

    النشاط الجرمي (فعل الخداع)

    إن فعل الخداع يعني تغيير الحقيقة في شأن واقعة ما تغييراً يؤدي إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى المحتال .

    فقوام الخداع هو الكذب المستهدف إيقاع شخص في الغلط للاستيلاء على ماله.

     ولكن ليس كل كذب يقوم به النشاط الجرمي في الاحتيال، بل لا بد أن يتجلى هذا الكذب بإحدى الوسائل الخمسة التي حددها نص المادة 641 وهي:

     1- دس الدسائس.

     2- تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

     3- ظرف مهد له الفاعل أو ظرف استفاد منه.

     4- استعمال اسم مستعار أو صفة غير حقيقية.

     5- التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة يعلم المحتال أنه ليس ذي صفة للتصرف فيها.

    نستخلص من ذلك أن أي كذب أخر لا يدخل ضمن هذه الوسائل الخمسة لا يمكن أن يشكل النشاط الجرمي للاحتيال.

    وعلة ذلك واضحة، فلقد انتقى المشرع أخطر الوسائل التي تجسد الكذب والخداع، والتي تمثل خطرا على الملكية والثقة وحسن النية في المعاملات، وارتأى إسباغ الصفة الجرمية عليها . فالمشرع يتطلب من الناس كافة قدرة عادية من الحيطة والحرص في تعاملاتهم مع بعضهم، بحيث لا يستسلمون لأي كذب أو خداع يتعرضون له.

     ومن ثم فهو لا يحميهم إلا إذا تعرضوا لأساليب لا يتيسر للحيطة والحذر العاديين اكتشافها، وهو ما ارتاد المشرع في الأساليب الخمسة التي ذكرها والتي اعتبرها الأكثر وقوع و شمو وخطرة.

     أما إذا انخدع شخص بكذية ساذجة لا تنطوي ضمن هذه الأساليب المحددة، ولا تنطلي على أي شخص عادي أخر، فيكون هذا الشخص قد قصر في حق نفسه ولا يستحق الحماية الجزائية، فالقانون لا يحمي المغفلين.

    فلو باع شخص منزله لأخر وقبض نصف الثمن على العقد وأجل النصف الآخر للدفع عند التنازل عن الملكية في السجل العقاري، فأي إنسان عادي على قدر من الحيطة والحذر لا يمكن أن ينقل ملكية العقار إلا بعد استلامه النصف الآخر من ثمن المنزل.

     فلو ادعى المشتري، في مثالنا، كذبا أنه بحاجة لنقل الملكية لأية غاية، ووعده بأداء بقية الثمن بعد ذلك، فانخدع البائع بكذب المشتري وتنازل له عن الملكية دون قبض الثمن، ثم نكر المشتري عليه بقية قيمة المنزل.

     فإن كذب المشتري هذا لا يشكل النشاط الجرمي للاحتيال، لا سيما وأن البائع لم يتأكد من كذب المشتري بتقصي الحقيقة حول مزاعمه، ولم يقم المشتري بالتالي بأي مناورات احتيالية أو مظاهر خارجية تؤيد كذبه، بل اكتفى بالكذب المجرد الذي صدقه البائع، فقصر في حق نفسه، وخسر الحماية الجزائية بهذا التقصير.

    تخلص من ذلك إلى أنه لا بد لقيام النشاط الجرمي في الاحتيال أن يتوفر الكذب الذي يمكن أن ينطلي على أي شخص عادي، أي أن يتم الكذب بصورة إحدى الوسائل التي حددها نص المادة 641، فيقع المجني عليه في الغلط، فيسلم المحتال ماله معتقداً أن ما يفعله صواب .

    والسؤال الذي يعرض هنا يتعلق بعدد وسائل الخداع التي نص عليها المشرع: أهي وسائل خمس كما يبدو من ظاهر النص؟

    يرى بعض الفقه أن عدد هذه الوسائل ثلاث فقط، باعتبار أنه “ليس ثمة اختلاف من حيث العناصر والطبيعة القانونية بين الوسيلة الأولى، وهي استعمال الدسائس وبين الوسيلتين الثانية والثالثة “،

     إذ أن الأخريين ليستا مستقلتين عن الأولى، بل هما مجرد تفصيل وتوضيح لها.

    وهناك رأي فقهي أخر، نؤيده، يرى أن وسائل الخداع خمسة، وأن مركز الوسيلة الأولى من الوسيلة الثانية والثالثة كمركز الأنموذج العام من الخاص، وليس کمركز المجمل غير الموضح من المفصل الموضح، ومن المقرر أن المركز الخاص يتضمن جميع عناصر التكوين التي يحتويها المركز العام ويضيف إليها عناصر مخصصة، وفي هذا يختلف المركز الخاص عن المركز المفصل والموضح “.

    ونحن بتأييدنا لهذا الرأي نستند على حرفية نص المادة 641 من قانون العقوبات التي حددت وسائل الاحتيال صراحة بخمسة، فلا يعقل أن نعتبر الوسائل ثلاثة قبالة ذلك وإلا سنعتبر أن الوسيلتين الثانية والثالثة مجرد تزيد غير مدروس من المشرع، وهذا غير معقول.

  • تخفيف عقوبة السرقة بسبب تفاهة المال المسروق أو إعادته

    لقد راعى المشرع أيضا في منح العذر المخفف التوازن بين الضرر الذي أصاب المجني عليه في السرقة وبين العقاب، معتبراً أن الضرر الذي يصيب المجني عليه ضئيلا إذا كانت قيمة المال المسروق ضئيلة.

     كما أن إعادة المال المسروق في وقت محدد يستتبع إزالة الضرر الذي أحدثته السرقة، وهذا يستتبع بالنتيجة تخفيف العقاب على السارق.

     وقد أورد المشرع هذه الحالة من التخفيف في المادة 662 كما يلي:

     “1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

     2- أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء نظر الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة”.

    بتحليل هذا النص نلاحظ أن تخفيف العقاب الوارد فيها لا يقتصر فقط على السرقة بل يشمل أيضا الاحتيال وإساءة الائتمان.

    والتخفيف فيها قاصر على الجنح فقط. وبالنسبة للسرقة فهو يشمل الجنح سواء كانت السرقة البسيطة أم السرقات المخففة أم السرقات المشددة تشديدة جنحية الواردة في المواد 628 – 629، وبذلك يستبعد التخفيف في جنايات السرقة.

    والتخفيف هنا يتناول حالتين:

     الأولى:

     إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة أو النفع الذي قصد الفاعل الحصول عليه تافها، وهذا يعني كون المال المسروق تافه القيمة.

    ويعود لقاضي الموضوع تقدير ذلك.

    وفي هذه الحالة تخفض العقوبة إلى النصف.

     والتخفيف يشمل الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة على السواء.

     الثانية:

     إذا كان النفع أو الضرر غير تافهين، فنكون أمام الاحتمالات التالية:

     – إذا لم يقم السارق برد المسروق عيناً أو قيمته نقداً، فلا تخفيف في هذه الحالة.

     – إذا رد السارق المال المسروق أو قيمته نقدا قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة تخفض العقوبة إلى النصف.

     – إذا رد المال المسروق أو قيمته نقدا أثناء نظر الدعوى وقبل أي حكم في الأساس، ولو غير مبرم، يخفض ربع العقوبة فقط.

     – إذا رد المال أو قيمته نقدا بعد صدور حكم في الأساس، ولو غير مبرم، فلا تخفف العقوبة.

  • السرقة التي يقوم بها العسكري

    ورد ظرف تشدید عقاب سرقة العسكري من مضيفه في الفقرة الأخيرة (د) من المادة 628 بقولها أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه و يسرق من أنزله عنده”.

    ولهذا الظرف المشدد أصل تاريخي حين كان العرف القديم جارياً بنزول العسكريين ضيوفاً لدى سكان المناطق التي يمرون بها أو يعسكرون فيها، فيلتزم المضيف بتقديم المأوى والمأكل والمشرب لضيوفه العسكريين.

    ومن الطبيعي تشدید عقاب العسكري الذي يخل بثقة المضيف فيقدم على سرقته.

     وبرأينا أن هذا الظرف لم يعد له ما يبرر وجوده في القانون نظرا لزوال العرف الذي كان يجري به.

     وهذا ما يتطلب تدخلا تشريعية بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 628.

     بيد أن استمرار وجود هذا النص يدفعنا إلى تحليله.

    فلتوافر ظرف التشديد الوارد به يتطلب القانون توفر شرطين: صفة في السارق وصفة في المجني عليه.

    فالسارق يجب أن يكون أحد أفراد القوات المسلحة، برية أم بحرية أم جوية، أيا كان رتبته.

    أما كلمة “شبيهه” الواردة في النص فتعني الأشخاص غير العسكريين الملحقين بخدمة الجيش، كالأطباء والمهندسين والإداريين التابعين له.

    أما صفة المجني عليه، فهو الشخص الذي استضاف العسكري في منزله، أيا كانت صفته، عسكرياً كان أو مدنياً.

    ظرف التشديد يتوفر بمجرد استضافة هذا الشخص لأحد أفراد القوات المسلحة، أو شبيهه، في منزله، فيقدم العسكري على السرقة من منزل مضيفه.

1