الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • قرارات الهيئة العامة للشركات محدودة المسؤولية

    أولاً – الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة:

    تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين الأغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة، مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

    وبما أن القرارات تتخذ بالأغلبية القيميه، فليس ثمة ما يمنع عملية انفراد أحد الشركاء باتخاذ القرارات إذا كان يملك أغلبية الحصص في الشركة.

    أما إذا كانت القرارات غير عادية يترتب عليها تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع، ويجب إلا تقل هذه الأغلبية الممثلة في الاجتماع عن نصف رأس مال الشركة.

    ثانياً – تصديق قرارات الهيئة العامة

    تعد القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

    على أنه إذا كانت القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة قرارات استثنائية تتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تعديل أسماء مديري الشركة وصلاحياتهم، فإنها تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد وللشهر لدى أمانة السجل التجاري.

    ولا تعد هذه القرارات نافذة بحق الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد شهرها.

    ويحق لمدير الشركة أو لأي شريك أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب التصديق على النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للشركة.

    كما يتوجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاریخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي المعدل للشركة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة التسديد رأس المال (مادة 75 شركات).

    ثالثاً – الطعن بقرارات الهيئة العامة

    يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة أمام محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، إذا كان القرار مخالفا لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

    سواء أكانت المخالفة لعيب في الشكل أو في الموضوع كالغش أو إساءة استعمال السلطة.

    ويجب رفع هذه الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار موضوع الدعوى.

    ولا يحق للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلان القرار بموجب حكم قضائي قطعي.

    والغاية من ذلك عدم عرقلة تسيير أمور الشركة ومصالحها بوقف تنفيذ قراراتها بموجب قرارات إعدادية أو أحكام مؤقتة غير قطعية.

  • كيف يتم تسديد ودفع رأس المال في الشركة المحدودة المسؤولية؟

    تكوين رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية

    ينقسم رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة.

    ويجب أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء للشركة حصصة مالية، سواء أكانت الحصة نقدية أو عينية.

    ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك حصة بالعمل، ذلك لأن المشرع يوجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة، أو كحد أدنى 40% من قيمة الحصص النقدية إذا أجاز النظام الأساسي ذلك؛ وكل ذلك يتنافى مع طبيعة الحصة بالعمل.

    كما أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة وهو ما يتنافي أيضا مع تقديم العمل كحصة في الشركة.

     كما لا يتصور الحجز على الحصة بالعمل أسوة بالحصص النقدية والعينية التي تشكل ضمانة لدائني الشركة.

    تسديد رأس المال

    نصت المادة 56 من قانون الشركات على أنه:

    “يحدد رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديد رأسمالها بعملة أخرى….”

    هذا ولم يعين المشرع حدا أدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية، كما كان عليه الحال في قانون التجارة الملغي رقم 49 (مادة 291).

    وإنما أناط تعين الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد (مادة

    2/56 شركات ).

    وحسنا فعل المشرع، ذلك أنه يمكن لوزارة الاقتصاد أن تزيد من الحد الأدنى، وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة وحسب معدلات التضخم التي قد تطرأ دون حاجة لتدخل تشريعي.

    ويجب أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة مالم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيس الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل ما يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة.

    أي أن يستكمل تسديد باقي رأس المال خلال سنة من تاريخ صدور قرار التصديق.

    أنواع الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية

    قدمنا بأن رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية يتألف من حصص نقدية أو عينية قابلة للتقويم بالنقود.

     أولاً – الحصص النقدية

    عند تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يجب تعيين عدد الحصص التي يملكها كل شريك، ويلتزم كل شريك بدفع الحصة النقدية بموجب إيصالات مصرفية ثابتة في حساب مصرفي يفتح للشركة، ولا يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية إلا بعد إبراز صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيلها.

    ويعد الالتزام بالوفاء بكامل قيمة الحصص النقدية سبيلاً لمنع تأسيس الشركات الصورية.

     ولكي لا تستخدم الشركة المحدودة المسؤولية كستار لتخصيص الذمة المالية لأحد الأشخاص، ذلك أنه قد ينفرد أحد الشركاء بملكية 98% من الحصص ويشاركه شخص يملك 2% من الحصص، ويعد ذلك تحايلاً على مبدأ وحدة الذمة المالية.

     وفي مثل هذه الحالة تبدو الصورية جلية، فيهيمن أحد الشركاء على الشركة بالفعل، ويمكن لقاضي الموضوع في مثل هذه الحالة التدخل لإعطاء الوصف القانوني الحقيقي لهذه الشركة.

    ومع ذلك فإن المشرع ودرءا لتأسيس مثل هذه الشركة الصورية ألزم الشركاء بالوفاء بكامل الحصص النقدية المقدمة للشركة.

    ثانياً – الحصص العينية

     1 – مفهومها

    يجوز أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية، كالعقارات والمتاجر والتجهيزات، وقد اعتبر المشرع حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية طالما أنها قابلة للتقويم المالي عند التأسيس.

     لذلك، وكما أسلفنا، لم يجز المشرع أن تكون هذه المقدمات عبارة عن خدمات أو عمل أي شخص كان. (مادة 7/56 شركات).

     2- تقويمها

    إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية، فلا بد من تحديد قيمتها بتقرير مرفق مع طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة.

     ولا يكتفي المشرع بتقدير الشركاء للحصص العينية، خشية المبالغة في تقدير قيمتها، مما يضر بأصحاب الحصص النقدية وبدائني الشركة.

     لذلك أوجب القانون إعداد تقرير يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من وزارة الاقتصاد.

    ويجب أن يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى أنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها، في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم أن التقديرات خاطئة.

     وعليه، فإن المشرع اعتبر الجهة المحاسبية صاحبة التقرير ومقدم الحصص العينية مسؤولين بالتضامن عن عدم تقدير الحصص تقديرا صحيحاً تجاه الغير وكل من تضرر من المبالغة أو الخطأ في التقدير.

    إلا أنه اشترط أن يكون الخطأ جسيماً أو أن تكون الجهة المحاسبية على علم بأن التقديرات خاطئة ورغم ذلك قدمت تقريرها وهنا لا بد من توفر سوء النية والعلم وهو من أمور الواقع التي يمكن إثباتها بكافة الطرق ويعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع.

    وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التضامنية لا تتعدى الأشخاص الذين قدموا الحصص العينية والجهة التي قامت بتقييمها دون باقي الشركاء.

     ويقتصر التعويض على الغير الذي لحق به الضرر عن هذا التقدير.

    ويسقط الحق بإقامة دعوى المسؤولية بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي. (مادة 59 شركات).

    وتكون العبرة في تقدير قيمة الحصص العينية عند تقديمها، ولا يعتد بأي هبوط يطرأ على قيمتها بعد ذلك.

    – انتقالها للشركة

    يجب على صاحب المقدمات العينية أن يسلمها بالكامل إلى الشركة وأن ينقل ملكيتها لاسم الشركة المحدودة المسؤولية لدى الجهة المختصة بتسجيل الملكية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة2/59 شركات).

    وتجدر الإشارة أنه إذا كانت المقدمات العينية مثقلة برهن أو بإشارة حجز أو التكليف قبل تسجيل العين على اسم الشركة.

    ومؤدي ذلك عدم جواز تقديم مال مثقل بتكاليف تستغرق قيمته كحصة عينية للشركة.

    ولا يجوز لمالك الحصة الغينية التصرف بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة، وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها. (مادة 60 شركات). كما يعاقب الشريك المتنازل عن هذه الحصة بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال (مادة 1/85 شركات).

    ثالثاً – عدم تسديد قيمة الحصة

    إذا لم يقدم أو يسدد أحد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية حصة في رأس المال خلال الفترة المحددة بالقانون أو بالنظام الأساسي، وأعلم وزارة الاقتصاد بانسحابه من الشركة، جاز لباقي المؤسسين بعد إنذاره و عدم امتثاله للإنذار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه، مطالبة الوزارة على إحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة (مادة 1/63 شركات).

    وفي حال عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك، ولم يحل محل الشريك المؤسس شخص آخر، جاز لكل مؤسس أن يطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء التصديق، وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها كاملة فور إبراز المؤسس قرار الوزارة بإلغاء قرار التصديق.

    أما بالنسبة لمقدم الحصة العينية فيحق له طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه بالاستناد إلى قرار وزارة الاقتصاد المتضمن إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي، وهذا يعني فشل تأسيس الشركة.

  • كيف يتم تكوين شركة المحاصة وماهي طرق اثباتها؟

    تكوين شركة المحاصة أركانها:

     إضافة لجميع الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة يلزم لقيام شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، من تعدد الشركاء وتقديم الحصص والمساهمة في الأرباح والخسائر ونية المشاركة لدى الشركاء المحاصين في العمل معاً وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.

     أما بالنسبة للشروط الشكلية لعقد الشركة فلا يلزم توافرها في عقد شركة المحاصة، فلا يلزم كتابته ولا تخضع لمعاملات الشهر التي نص عليها القانون.

    ويتفق ذلك مع اعتبار شركة المحاصة شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، فلا يلزم شهرها الإعلام الغير بوجودها .

    إثباتها:

    نصت المادة

    53 من قانون الشركات على انه:

     “يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنياً”.

    وطبقا لهذا النص، فإنه عند إثبات شركة المحاصة لا بد من النظر إلى موضوع عملها، فإن كان تجارياً جاز إثبات عقد الشركة، طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في الأمور التجارية، بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية من شهادة وقرائن.

     أما إذا كان موضوع عمل الشركة ذو طابع مدني، فإنه لا بد من إثباتها بالدليل الكتابي، ويعود تقدير صفة هذا العمل إلى محكمة الموضوع استناداً إلى تصنيف الأعمال التجارية التي نص عليها قانون التجارة

  • كيف تتم تسمية شركة التوصية وعنوانها؟

    عنوان شركة التوصية

    أولاً – تكوينه:

     الشركة التوصية عنوان يميزها عن غيرها وتوقع به التعهدات التي تتم لحسابها، ويتكون هذا العنوان من أسماء الشركاء المتضامنين وحدهم. ولقد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون الشركات بقولها:

     “1- لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين “.

    وما دام عنوان شركة التوصية يتألف فقط من أسماء الشركاء المتضامنين، فتسري في شأنه نفس الأحكام التي سبق تفصيلها عند دراسة عنوان شركة التضامن، وعلى هذا يمكن أن يتضمن عنوان الشركة أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو اسم أحدهم مع إضافة عبارة “وشركاؤه”.

    وإذا لم يكن هناك إلا شريك متضامن واحد والباقي شركاء موصين، فلا يستطيع أن يوقع باسمه وحده، بل لابد من إضافة عبارة “وشريكه أو شركاؤه“، حتى يعلم الغير أنه يوقع باسمه الشركة لا باسمه الخاص.

    ثانياً – منع ذكر اسم الشريك الموصي في العنوان:

     1- مبرر هذا المنع:

    إن قصر عنوان شركة التوصية على أسماء الشركاء المتضامنين يعني بداهة ومنطقا عدم اشتماله على أسماء الشركاء الموصين، الذين لا يجوز أن تذكر أسماؤهم في عنوان الشركة، حتى لا يقع الغير الذي يتعامل مع الشركة في الغلط، فيوليها الثقة وائتمانه اعتماداً على أموال الموصي الذي ذكر اسمه في العنوان، في حين أنه لا يسأل إلا بقدر حصته في رأس المال، وهو معتقد بأنه شريك متضامن ومسؤول بأمواله الشخصية وعلى وجه التضامن عن كافة ديون والتزامات الشركة، في حين أن الواقع فعلا وقانونا غير ذلك.

    2- جزاء مخالفة هذا المنع:

     رتب المشرع جزاء خطيراً على مخالفة هذا المنع من وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة فقرر في الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون الشركات بأنه:

     “2- لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية، وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية”.

    ويستفاد من هذا النص أن الشريك الموصي، الذي يدرج اسمه في عنوان الشركة، ينقلب بالنسبة للغير إلى شريك متضامن، يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية شخصية وتضامنية غير محدودة بقدر الحصة التي تعهد بتقديمها، بل ويكتسب أيضا بالنسبة لهم صفة التاجر ويمكن شهر إفلاسه.

    غير أن هذا الجزاء منوط، بكون ذكر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة قد جاء بناء على إذن صريح أو ضمني منه عندما تسامح بإدراج اسمه في عنوان الشركة.

     فإن تحقق ذلك أصبح في مركز الشريك المتضامن في علاقته مع الغير.

     وعليه فإن تطبيق هذا الجزاء يتطلب توفر شرطين الأول أن يعلم الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أما الثاني أن يكون الغير حسن النية.

     أ- أن يعلم الشريك بإدراج اسمه في عنوان:

    لا يعد الشريك الموصي مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية شخصية وتضامنية إلا إذا علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة وتسامح بذلك وتغاضي عنه.

     ذلك أنه كان في مقدوره تفادي النتائج المترتبة على ظهور اسمه في عنوان الشركة بالاعتراض عليه وطلب إزالة اسمه من العنوان.

    أما إذا لم يكن الشريك الموصي يعلم بالأمر فلا ينسب إليه خطأ أو إهمال ولا يمكن اعتباره متغاضيا عن إدراج اسمه في عنوان الشركة.

    وحماية للشريك الموصي، لا يحق للغير، رغم الغلط الذي وقع فيه، الرجوع عليه بوضعه شريكا متضامنة .

    ويقع على عاتق الشريك الموصي عبء إثبات عدم العلم أو العلم والاعتراض.

     ويعد من قبيل الاعتراض اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف اسمه من العنوان وإعلام الغير بحقيقة صفته في الشركة، كأن ينشر في الصحف إثباتا لصفته الحقيقية وتحذيرا للغير من التعامل مع الشركة استنادا إلى اسمه المذكور في العنوان.

     ب- أن يكون الغير حسن النية:

    ويعني ذلك أن الغير يجهل بأن الشريك المذكور اسمه في عنوان شركة التوصية إنما هو شريك موص وليس شريكا متضامنة.

     ذلك أن المشرع اشترط لفرض الجزاء أن يكون الغير حسن النية، فجزاء اعتبار الشريك الموصي كشريك متضامن ومسؤولاً تجاه الغير منوط بحسن النية الغير، ويستند هذا الحكم إلى تطبيق نظرية المظهر، أي وجوب حماية الأوضاع الظاهرة، وظاهر إدراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة يدل على أنه شريك متضامن، مما يستلزم حماية الغير حسن النية الذي يقع في غلط حول حقيقة مركز الشريك.

     أما إذا كان الغير يعلم بأن الشريك هو مجرد شريك موص لم يعد هناك مبرر لمجاراته باعتباره شريكاً متضامناً تجاه الغير.

     وبما أن حسن نية الغير مفترضة فإن يجب على الشريك الموصي إثبات علم الغير بصفته وذلك بكافة وسائل الإثبات، فإذا تمكن من إثبات سوء نيته أو علمه بصفته، تعذر على هذا الغير مطالبة الشريك الموصي كشريك متضامن لأن الهدف من الشهر إعلام الغير وقد تحقق العلم في هذه الحالة.

     وجدير بالملاحظة أن علاقة الشريك الموصي بغيره من الشركاء لا تتأثر بهذا الإدراج فيبقى محتفظاً بصفته كشريك موص لا يسأل إلا في حدود حصته، ويكون من حقه أن يرجع عليهم بما دفعه للغير زيادة عن مقدار حصته في الشركة.

     وإذا كان إدراج اسمه قد تم بدون علمه كان له أن يطالب الشركاء المتضامنين بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء هذا | العمل .

  • مجلس الشركاء ومفتشي الحسابات في شركات التضامن

    مجلس الشركاء ومفتشي الحسابات

    جاء قانون الشركات بأحكام جديدة بالنسبة لشركة التضامن تتعلق بإحداث ما يسمى بمجلس الشركاء وإلزام بعض شركات التضامن بتعيين مفتش للحسابات.

    مجلس الشركاء يتخذ الشركاء في شركة التضامن قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس يدعى “مجلس الشركاء”.

    ويتألف هذا المجلس من مالكي الحصص في الشركة.

    ويكون لكل شريك حق حضور جلسات مجلس الشركاء والمشاركة في مناقشات هذا المجلس، ويعد باطلاً كل نص يقضي بمنع أي شريك من الحضور أو المناقشة، لأن ذلك يؤدي إلى انتفاء ركن “نية المشاركة في إدارة الشركة.

    ويكون التصويت في مجلس الشركاء بأغلبية رأس المال، ويحدد عقد تأسيس الشركة آلية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء وكيفية تنظيم الاجتماع. مادة ( 2/35 شركات).

    وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 3/35 على أن تصدر القرارات في شركات التضامن بإجماع الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بأغلبية معينة يحددها عقد تأسيس الشركة، كأن ينص العقد على غالبية رأس المال.

    على أن القرارات المتعلقة بتعديل الشركة أو حلها أو دمجها لا تكون صحيحة مالم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر بتسجيله في سجل الشركات لدى أمانة السجل التجاري ( مادة 4/35 شركات) لما يعد في ذلك من تعديل لعقد تأسيس الشركاء أو انقضاء للشركة بحلها أو دمجها، ولا بد من شهره ليكون نافذاً بحق الغير.

     وتعد القرارات الصادرة عن مجلس الشركاء المتعلقة بالشركة ملزمة للمدير ويكون مسؤولاً عن تنفيذها والتقيد بها، لطالما أن مجلس الشركاء هو السلطة العليا في الشركة وتوجه مدير الشركة وتحدد صلاحياته.

     ومع ذلك لا يجوز للشركاء غير المدير القيام بأعمال الإدارة أو التدخل في إدارة الشركة مادة 6/35 شركات) وقد روعي في هذا الحكم أن الشركاء قد منحوا المدير السلطات اللازمة التحقيق غرض الشركة، فيمتنع عليهم التدخل في الإدارة، أو الاعتراض على أعمال المدير التي يقوم بها ضمن حدود صلاحياته، وإلا لما كانت هناك فائدة من تعيين مدير للشركة، فضلا عما يترتب على التدخل والمعارضة من تعطيل لسير الشركة وتحديد غرضها.

    هذا، ولا تعد مشاركة الشريك في مناقشات مجلس الشركاء والتصويت على القرارات المعروضة على المجلس، تدخلا في أعمال الإدارة.

    كما أنه وإن كان الشريك غير المدير ممنوعة من القيام بأعمال الإدارة أو التدخل في إدارة الشركة، إلا أنه يحق له الإشراف والرقابة على أعمال الشركة.

     فللشريك أن يطلب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية وعقودها مادة 8/35شركات).

     ويعد باطلا كل اتفاق يقضي بحرمان الشريك من هذا الحق.

    مفتش الحسابات

    قد يصعب على الشركاء في شركة التضامن التي يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة شركاء، والتي يكون رأسمالها كبيراً ويبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية أو أكثر، متابعة أعمال الشركة بشكل عام ومراقبة حساباتها بشكل خاص، لما يتطلبه ذلك من خبراء ودراية قد لا تتوافر لدى جميع الشركاء المتضامنين، وللمحافظة على أموال الشركاء المتضامنين عندما يكون رأسمالها كبيرا، لذلك كله فقد فرض المشرع بموجب أحكام الفقرة التاسعة من المادة 34 من قانون الشركات على شركة التضامن، بأن تلتزم بتعيين مفتش حسابات، إذا كان رأسمالها يبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية أو أكثر، ويزيد عدد الشركاء فيها على خمسة.

    ويتم انتخاب مفتش الحسابات من قبل الشركاء الذين يملكون أغلبية راس مال الشركة، من جدول المحاسبين القانونين الذي تضعه وزارة الاقتصاد والتجارة.

     ويخضع هذا المفتش في سلطته ومسؤوليته وواجباته للقواعد المقررة لمفتشي حسابات الشركات المساهمة وهذا ما سنتناوله بالبحث بشكل مفصل عند دراستنا للشركة المساهمة.

  • التقادم الخمسي في الشركات التجارية

    التقادم الخمسي

    استمرار مسؤولية الشريك بعد انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة إذا انقضت الشركة وزالت شخصيتها الاعتبارية من الوجود بعد تصفيتها وقسمة أموالها على الشركاء، فليس للدائنين الذين لم يستوفوا كامل حقوقهم أثناء التصفية إلا الرجوع على الشركاء أنفسهم بوصفهم خلفاء الشخص الاعتباري المنقضي.

     ذلك لأن الشريك لا يبرأ من المسؤولية عند انقضاء الشركة، فهو مسؤول في شركة التضامن عن ديون الشركة بأمواله الخاصة، وهو مسؤول في الشركات الأخرى عن تقديم الحصص التي تعهد بها عند تأسيسها.

     كما قد تنشأ عن أعمال التصفية حقوق للغير تجاه الشركة قيد التصفية وتجاه الشركاء، فيجوز عندئذ مطالبة الشركاء أو المسؤول عن الضرر الذي لحق بالغير بما له من حقوق.

    ولما كانت الالتزامات التجارية، طبقا للقواعد العامة، تنقضي بوجه عام بمضي عشر سنوات، وهي مدة قدر المشرع طولها إذا ما طبقت على العلاقات الناشئة بمناسبة ممارسة الشركة النشاطها أو بمعرض تصفيتها.

     وتخفيفا من المشرع عن الشركاء وحماية لهم من مطالبات الدائنين المتأخرة، فقد أقام تقادما قصير المدة تسقط بموجبه دعاوی دائني الشركة عن الشركاء أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات.

    وعليه، فقد نصت الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الشركات على أنه:

     ” في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوی دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك. وتبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا، ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها. ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة”.

    من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع وضع شروطا للتقادم الخمسي وحدد نطاقه، وكيفية وقفه أو انقطاعه.

     

    شروط تطبيق التقادم الخمسي

    يتطلب تطبيق التقادم الخمسي الذي نص عليه قانون الشركات شرطين اثنين الأول، أن يكون الأمر متعلقاً بشركة انقضت أو انحلت، والثاني، أن يكون قد جرى شهر الانحلال أو الانقضاء أصولا.

    الشرط الأول :

     انقضاء الشركة يقتصر تطبيق هذا التقادم على الشركات التجارية فقط، ولا يطبق على شركات المحاصة، لأن هذه الشركات لا تتمتع بشخصية اعتبارية ، فلا يمكن بالتالي حلها.

    ويسري التقادم الخمسي طالما انقضت الشركة التجارية، سواء كان انقضاءها راجعاً إلى حالات الانقضاء العادية، كانقضاء أجل الشركة أو انتهاء المشروع الذي تأسست الشركة من أجله، أو كان هذا الانحلال نتيجة أسباب خاصة أو حادثة طارئة أدت إلى حل الشركة أو الحكم ببطلانها.

    وليس من الضروري أن تجري تصفية الشركة المنحلة عن طريق القضاء ليستفيد الشركاء من أحكام التقادم الخمسي، بل يسري هذا التقادم حتى ولو جرت تصفية الشركة بصورة ودية بين الشركاء.

     كما يسري حكم التقادم الخمسي أيضا في حالة خروج أحد الشركاء من الشركة، لأن الشركة تعد منقضية بالنسبة غليه، ومن ثم يجوز له الدفع بالتقادم، حتى ولو استمرت الشركة بعد انسحابه من الشركة.

    الشرط الثاني: شهر انقضاء الشركة

    تسري مدة التقادم اعتباراً من تاريخ شهر انقضاء الشركة في الحالات التي يكون الشهر فيها واجبة.

     أما إذا لم يكن شهر الانقضاء واجباً فإن التقادم يسري بدءا من تاريخ انقضاء الشركة، والحالات التي لا يلزم فيها شهر الانقضاء هي تلك التي يتضح فيها انقضاء الشركة من خلال الاطلاع على عقد تأسيسها؛ كانقضاء المدة المحددة لها حيث يسري التقادم من اليوم الذي تنقضي فيها مدة الشركة، وكذلك الحال من تاريخ انتهاء المشروع موضوع الشركة.

     وإذا خرج أحد الشركاء من الشركة، فإن التقادم الخمسي يسري من تاريخ شهر هذا الخروج وذلك فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.

     وقد أكدت المادة 42 من قانون الشركات عدم نفاذ انسحاب الشريك من شركة التضامن واعتبرته غير ذي أثر، قبل شهر انسحابه.

    وعليه، إذا لم يشهر خروج الشريك من الشركة فلا يكون نافذا في مواجهة الغير.

     ويترتب على ذلك أنه يجوز للغير الرجوع على هذا الشريك بوصفه لا يزال شريكاً في الشركة، ولا مجال والحال هذه السريان التقادم الخمسي.

    أما إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن عمل من أعمال التصفية نفسها، أي بعد انقضاء الشركة أو شهر هذا الانقضاء، فإن التقادم الخمسي لا يسري إلا من تاريخ إغلاق التصفية وانتهائها.

    ونشير إلى أنه إذا كان الدين مستحق الأداء بعد انقضاء الشركة أو بعد تصفيتها فلا يسري التقادم إلا من وقت استحقاق الدين. وذلك طبقا للقواعد العامة التي تقتضي بأن الحق لا يتقادم قبل وجوده واستحقاقه.

    نطاق تطبيق التقادم الخمسي

    ذكرنا أن التقادم الخمسي يطبق على الشركات التجارية، وهنالك دعاوی تخضع لهذا التقادم وأخرى لا يسري عليها، ويستفيد منه الشركاء وورثتهم أو خلفائهم في الحقوق.

     أولاً – الدعاوى الخاضعة للتقادم الخمسي:

    تخضع للتقادم الخمسي الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق.

    وهي الدعاوى التي تقام بطلب دين التزمت به الشركة، سواء أثناء وجودها أو خلال تصفيتها، ولا فرق بين أن تكون هذه الدعاوى قد اقترنت بحكم قضائي أو لم تقترن.

    ومثال ذلك أيضأ مطالبة الشركاء بديون الشركة أو بتقديم حصصهم أو برد ما حصلوا عليه من أرباح صورية.

     ولا يقتصر التقادم الخمسي على دعاوی دائني الشركة على الشركاء، بل يشمل أيضا إجراءات التنفيذ.

     فإذا حصل الدائن على حكم ضد الشركة قبل انقضائها، وأراد التنفيذ بمقتضاه على الشريك، كان للشريك أن يدفع بالتقادم الخمسي.

    ثانياً – الدعاوى غير الخاضعة للتقادم الخمسي

    لا يشمل التقادم الخمسي الدعاوى التالية:

    1 – لا يستفيد من التقادم الخمسي سوى الشركاء غير المصفين.

    أما الشريك المصفي فيجب النظر إلى الصفة التي أقيمت عليه الدعوى بسببها، فإذا أقيمت الدعوى عليه بصفته مصفية، خضعت هذه الدعوى للأحكام العامة المتعلقة بمسؤوليته كمصف.

     أما إذا أقيمت عليه الدعوى بصفته شريكا، خضعت هذه الدعوى للتقادم الخمسي.

     2 – الدعاوى التي تقام من قبل الشركاء على بعضهم البعض، كأن يدفع أحد الشركاء دينا على

    الشركة فيرجع على باقي الشركاء بنسبة ما ينوبهم من الدين.

     3 – الدعاوى التي تقام من قبل الشركاء على المصفي لمطالبته بحساب التصفية.

     4 – دعاوى الشركة على الغير أو ضد أحد الشركاء، كمطالبة أحد الشركاء برصيد حصته في رأسمال الشركة أو إقامة دعوى المسؤولية على أحد الشركاء بوصفه مديرا للشركة.

     ثالثاً – الاحتجاج بالتقادم الخمسي

    يمكن الاحتجاج بالتقادم الخمسي ضد دائني الشركة وضد المصفي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصفي من الشركاء أو شخصاً غريبة عن الشركة، وقد تقرر هذا التقادم والاحتجاج به المصلحة الشركاء لا لمصلحة دائني الشركة.

     ويستفيد أيضاً من هذا التقادم الخلف العام للشركاء وكذلك الخلف الخاص الذي آلت إليه حقوق الشريك.

    وقف التقادم الخمسي أو قطعه

    نصت الفقرة الأخيرة من المادة 3/25 من قانون الشركات على أنه:

     ” .. ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة “. 

    أولاً – وقف التقادم :

    يستفاد من نص المادة 379 من القانون المدني أنه:

    يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

     وإذا وقف التقادم فإنه يعود للسريان بعد زوال المانع الذي كان سبب وقفه.

    ثانياً – انقطاع التقادم

    عدد القانون المدني بنص المادتين 380 و 381 أسباب انقطاع التقادم، وهي المطالبة القضائية وإقرار المدين بالدين صراحة أو ضمنا.

     1 – المطالبة القضائية:

    يقصد بالمطالبة القضائية الاستدعاء المقدم إلى المحكمة بطلب الحق، أو بطلب شهر إفلاس المدين. ويجب أن يسجل هذا الاستدعاء بصورة قانونية.

    ويعد رفع الدعوى قاطعا للتقادم، ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة، لطالما أنه طلب قضائي يظهر إرادة المدعي في أن حقه لا يزال عالقة في ذمة المدعى عليه وأنه لا يريد ترك هذا الحق يزول.

    كما ينقطع التقادم بالتنبيه، وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في التفليسة أو في توزيع موجوداتها وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوی، كأن يدفع بالمقاصة في دعوى أقيمت عليه تجاه المدعي “مدينه في ذات الوقت”.

     2 – الإقرار بالدين:

    ينقطع التقادم إذا اقر المدين بحق الدائن، والإقرار إما أن يكون صريحة أو ضمنية.

    ويعد الإقرار ضمنية أن يترك المدين تحت يد الدائن مالأ له مرهونا رهن حيازية تأميناً لوفاء الدين (مادة 381 مدني).

    كما ينقطع التقادم بتثبيت الدين في تفليسة المدين، ويبدأ سريان التقادم من جديد اعتباراً من آخر إجراءات الإفلاس.

    وإذا انقطع التقادم، يبدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول (مادة1/382 مدني).

    على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشر سنة في الديون المدنية و عشر سنوات في الديون التجارية.

    وإذا انقطع التقادم بالنسبة لأحد الشركاء المتضامنين أو وقف سريانه، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بالانقطاع أو بالوقف حيال باقي الشركاء (مادة2/292 مدني).

  • القواعد التي تحكم الشركات التجارية في القانون السوري

    مر التشريع التجاري في سورية، وبالتالي تشريع الشركات، بمراحل مختلفة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا.

     ففي العهد العثماني كانت هنالك عدة مصادر للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات أهمها، مجلة الأحكام العدلية وقانون التجارة العثماني الذي تبنی مضمون قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 مع ما ورد فيه من أحكام حول الشركات التجارية، وقانون 21 جمادى الأخرى سنة 1323 المتعلق بشركات الضمان، ثم قانون 24 محرم سنة 1333 المتعلق بالشركات الأجنبية المغفلة.

    وفي عهد الانتداب، صدر عن المفوض السامي بعض القرارات المتعلقة بالشركات، من أبرزها القرار رقم 97 تاریخ 14 نيسان سنة 1925 والمتعلق بجنسية الشركات المغفلة، والقرار رقم 96 لسنة 1926 المتعلق بالشركات الأجنبية وما طرأ عليه من تعديلات.

     

    وبعد جلاء الفرنسيين وفي عام 1949/6/22 ، أصدر المشرع السوري قانون التجارة بالمرسوم التشريعي رقم 149 وطبق اعتبارا من 1949/9/1 .

    وقد تبنى فيه المشرع أحكام قانون التجارة اللبناني مع تعديلات طفيفة.

     وطبقت أحكام الشركات الواردة في قانون التجارة والقانون المدني في حال عدم وجود نص في قانون التجارة. وفي الوقت الحاضر، ومع التطوير والتحديث التشريعي الذي تشهده سوريا، فقد أصدر المشرع قانون الشركات رقم 3 تاریخ 1429/3/6 هجري الموافق ل 2008/3/13 ودخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 2008/4/1 .

    وبموجبه فقد ألغى المشرع أحكام الكتاب الثاني من قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته المتعلقة بالشركات التجارية اعتبارا من تاريخ نفاذه (مادة 224 شركات).

    وأصبحت الشركات تخضع لأحكام قانون خاص بها هو قانون الشركات، ولقواعد القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة شرط ألا تكون القواعد مخالفة لأحكام قانون الشركات مخالفة صريحة أو ضمنية (مادة 3/2 شركات).

    ومن الرجوع إلى قانون الشركات نجد أنه قد قسم إلى اثني عشر باباً.

    1- الباب الأول: ويتضمن الأحكام العامة التي تشمل جميع أنواع الشركات المواد 1-28).

     2- الباب الثاني: ويبحث في شركة التضامن (المواد 29-43).

    3- الباب الثالث: ويتضمن النصوص المتعلقة بشركة التوصية (المواد 44 -50).

     4- الباب الرابع: ويتضمن الأحكام الخاصة بشركة المحاصة (المواد 51-54).

     5- الباب الخامس: ويقتصر على بحث الأحكام الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية المواد 55-85).

    6- الباب السادس: ويتضمن النصوص المتعلقة بالشركات المساهمة (المواد 86-213).

     7- الباب السابع: وينظم الأحكام المتعلقة بالشركة القابضة (المواد 204 -208).

     8- الباب الثامن: وجاء بأحكام تتعلق بالشركة الخارجية (المواد 209-211).

     9- الباب التاسع: ويتعلق بأحكام خاصة بتحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية المواد 212-213) وتحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية المادة 214) وتحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة (المادتان 215-216) وخص بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة التي جرى تحويلها (المادة 217).

    10- الباب العاشر : وينظم أحكام اندماج الشركات المواد 218-222).

     11- الباب الحادي عشر: وضع بموجبه المشرع أحكاماً انتقالية (المادتان 223-224).

    12- الباب الثاني عشر: ويتضمن أحكاما عامة تتعلق برقابة وزارة الاقتصاد ورسوم التصديق ونشر قانون الشركات المواد 225-227).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1