الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

    الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

     

    الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والإسناد الأجنبية

    مبدأ المعاملة بالمثل:

    نصت المادة 366 من قانون أصول المحاكمات أن:

    ”     الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه “.

    يتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي هو ” شرط المعاملة بالمثل ” والمقصود في تقدير المعاملة بالمثل ليس الشكلية التي لا تؤثر في القوة التنفيذية للحكم، أو الإجراءات التنظيمية أو المحكمة المختصة في البلد الأجنبي وانما العبرة لمبدأ القبول بالتنفيذ وقيود هذا القبول .

    المحكمة المختصة الكساء الحكم صيغة التنفيذ:

    ولكي ينفذ الحكم الأجنبي لا بد من اكسائهع صيغة التنفيذ، والمحكمة المختصة بذلك، هي محكمة البداية المدنية بغض لأنظر عن المحكمة مصدرته سواء أصدر عن محكمة مدنية أو تجارية أو جزائية في موضوع  الحق الشخصي، هذا عن الإختصاص النوعي.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي، فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها ( المادة 267أصول ).

    وتنظر محكمة البداية بالدعوى كباقي الدعاوى بحضور الطرفين اللذين صدر الحكم بحقهما أو بعد دعوتهما أصولاً.

    ولا تعتبر الدعوى من الدعاوى المستعجلة لعدم وجود نص يعطيها هذه الصفة وأن كان يستحسن أن تفصل على وجه السرعة نظراً لأن الغاية من اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التميهد للتنفيذ على المال الموجود في سورية، والتنفيذ بحد ذاته يحمل طابع السرعة في اقتضاء الحق

    الشروط الموضوعية لتنفيذ الإحكام الأجنبية ( اكسائها صيغة التنفيذ ):

    في الواقع يكسى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بعد أن تتحقق المحكمة من توفر شروط موضوعية نصت عليها المادة 308 من قانون أصول المحاكمات. وهي:

    1 – أن يكون الحكم صادراً عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون ذلك البلد:

    وينظر في ذلك إلى قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام. وكذلك لا يعطى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ إذا كان الإختصاص قد عقد للمحاكم السورية بموجب اتفاق  بين  الطرفين، وأصدرت المحكمة الأجنبية حكمها ولم تعتد بالإتفاق.

    2 – أن يكون الحكم قد حاز قوة القضية المقضية، وفقاً لقانون البلد الذي صدر عنه:

    وذلك أن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب التي شابت الحكم الأجنبي على ألا تصل إلى درجة انعدام الحكم.

    3 – أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى:

    وذلك مراعاة لحق الدفاع، بأن يكون من صدر الحكم بحقه قد مكف من إبداء جميع دفوعه.

    4 – أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية:

    وهذا تطبيق لمبدأ السيادة الذي يقضي بأن يضحى بالحكم الأجنبي عند احترام الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية، وأن تعارضه مع الحكم الوطني يعد مخالفاً للنظام العام في بلد القاضي المطلوب منه التنفيذ .

    5 – الإ يتضمن الحكم ما يخالف الإداب العامة والنظام العام في سورية:

    ويستند هذا الشرط على أن النظام العام والإداب العامة يقومان على أمور تتعلق بكيان الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي. كأن يكون الحكم الأجنبي لا يتضمن أسباب البتة، بحيث يجعل من المتعذر على القاضي السوري مراقبة هذا الحكم.

    أو أن يقضي الحكم الأجنبي بتعويض للخليلة بسبب المعاشرة، فلا يمكن إعطاؤه صيغة التنفيذ لمخالفته لآداب العامة في القانون السوري الذي لا يرتب أي حق لها عن هذه المعاشرة.

    ونشير هنا إلى أنه يحق  للقاضي الوطني أن يحكم باكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ في جزء أو شق منه دون شق آخر لمخالفته أحد هذه الشروط.

    ويستثنى من مبدأ اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، الأحكام التي لا تتضمن إلزاماً، كالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال المدنية والأهلية ( الحكم بالطلاق أو بالبنوة أو بتعيين وصي أو قيم ،…الخ ).

    أحكام المحكمين الأجنبية:

    يخضع اكساؤها صيغة التنفيذ إلى نفس الشروط التي سبق ذكرها بالنسبة لأحكام المحاكم إذا لم تكن هذه الأحكام خاضعة لقانون التحكيم  رقم 4 لعأو 2006 والتي تختص بإكسائها صيغة التنفيذ محكمة الإستئناف المدنية، مع ملاحظة أنه: ” بعد انضمام  سورية إلى اتفاقية نيويورك في 10/6/1958  حول الإعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، والتي تقضي بعدم جواز إخضاع تنفيذ الأحكام المذكورة إلى شروط أشد والى نفقات أعلى من التي تترتب على الأحكام الوطنية. وتطبيقاً لهذه القاعدة، أضحى اكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة أصلاً لفصل النزاع بوصفه قاضياً للأمور المستجلة ووفق الأصول المستعجلة وقراره في ذلك يقبل الإستئناف فقط لا الطعن بالنقض ولا تستوفى عنه سوى رسوم الدعاوى المستعجلة .

    الإسناد الرسمية الأجنبية:

    بالرجوع إلى نص المادة 310 من قانون أصول المحاكمات نجد أن المشرع قد أجاز تنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة ضمن بلد أجنبي، كالأحكام، وذلك بعد التحقق بمبدأ المعاملة بالمثل، والحصول على الحكم بالتنفيذ من محكمة البداية المدنية، تقدم إليها كدعوى اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ.

    ويترتب على المحكمة أن تتحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تـم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام والإداب العامة في سورية.

    ونشير إلى أن القواعد التي نص عليها المشرع بأن تنفيذ الأحكام والأسناد التنفيذية في سورية لا يعمل بها في حال وجود معاهدات أو اتفاقيات قضائية معقودة  بين  سورية وغيرها من الدول ( المادة 311 أصول )، ويقتضي في حال وجودها العمل بها.

    هذا وقد عقدت سورية العديد من الإتفاقيات الأجنبية في هذا الصدد منها الإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية ولبنان عام 1951 و المعدل عام 1996، والإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية والأردن عام 1953، واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية عام 1953 والمصدقة بالقانون رقم /155/ تاريخ 27/12/1955 .

  • الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية

    القرارات

    جعل المشرع القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية، ولكن ما هو قصد المشرع بهذه القرارات ؟ هل هو تكرير لكلمة الأحكام باعتبار أننا نستعمل عادة كلمة قرار بدل الحكم وذلك للدلالة عليه، استمراراً لما كان مستخدم سابقاً في قانون الأجراء العثماني.

    لو رجعنا إلى قانون المرافعات المصري القديـم. لوجدنا أن المشرع السوري أخذ عنه المادة 457 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية،

    ولوجدنا أن كلمة (أوامر)  بدلت في النص السوري بكلمة ( قرارات ) ، ونعتقد أن المشرع المصري استخدم تعبير ” الأوامر ” ترجمة للتعبير الفرنسي .Ordonnance

    والأوامر، في مفهوم القانون المصري تعني القرارات التي يصدرها القضاة في قضاء الولاية دون دعوة الطرفين واجراء المحاكمة،

    وهذه الأوامر لا تصدر بصورة حكم ولا تتخذ شكله، وليست لها قوة القضية المقضية، ولكنها مع ذلك تكون واجبة التنفيذ كالأحكام بمعرفة التنفيذ.

    وأبرز هذه الأوامر، الأوامر التي تصدر على عرائض أو الإستدعاء، في الأحوال التي يمكن أحد الطرفين طلب استصدار قرار على الإستدعاء.

    ومنها أيضا في مصر أوامر وفاء الديون الصغيرة وتسمى بأوامر الأداء، وكذلك أيضاً أوامر تقدير مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير والرسوم القضائية..الخ.

    وكل من هذه الأوامر يعتبر سنداً تنفيذياً بمجرد صدورها أنها واجبة النفاذ بقوة القانون بغير كفالة ما لـم ينص في الأمر على وجوب تقديم كفالة.

    لو بحثنا في ماهية هذه القرارات أو الأوامر بالنسبة لتشريعنا السوري لوجدنا أن تحصيل الديوف الثابتة بالكتابة يتم عن طريق دائرة التنفيذ التي لا توجب إصدار أي قرار من أي محكمة بالأداء،

    كما أن أوامر أو قرارات التقدير تدخل في مفهوم الأحكام العامة أو في مفهوم الأحكام الأعدادية التي تختص بإصدارها وتنفيذها المحكمة المختصة ولا تخضع للطعن الإ مع الطعن في الحكم النهائي.

    قد يتراءى لبعضيم بأن المقصود من هذه القرارات، تلك التي تصدرها المحكمة بناءً على مراجعة الخصم واستدعائه للحكم وبمصاريف الدعوى أو أتعاب المحاماة أو تعويضات الخبرة فيما إذا كانت المحكمة أغفلت عن الحكم بها في الحكم النهائي .

    في الواقع العملي:

    إذا سهت المحكمة عن الحكم بتقدير تعويض الخبير، فإن من حقه أن يتقدم إلى نفس المحكمة بعد حسم الدعوى باستدعاء يطلب فيه صرف هذا التعويض وتقرر المحكمة هذا الصرف من السلفة المدفوعة سلفاً عن هذه التعويضات.

    والقرار المتخذ لا يمس بالحكم النهائي ولا يؤثر فيه، وهو ينفذ من قبل المحكمة فوراً وليس من قبل دائرة التنفيذ.

    أما ماعدا ذلك، مما يتناول تلافي السهو الواقع في الحكم النهائي، فإن الأمر يتعلق بتصحيح الأحكام وتفسيرها وأصول الطعن في القرارات المتعلقة بها.( المواد 214 وما بعدىا من قانون الأصول ). واذا سهت المحكمة عن الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فلا يحل لها إصدار قرار جديد على الإستدعاء، وعلى صاحب العلاقة رفع دعوى جديدة  أمام ذات المحكمة إذا لم يطعن بالحكم ( المادة 812 أصول ).

    العقود الرسمية

    اعتبر المشرع العقود الرسمية سندات تنفيذية يمكن تنفيذها دونما حاجة لمراجعة القضاء للحصول على حكم بالحل موضوع السند، ويحل للمنفذ ضده أن يلجأ إلى محكمة الأساس منازعاً في هذا التنفيذ إما لسبب يتعلق بانقضاء الحق موضوع السند بأحد أسباب انقضاء الإلتزام أو لسبب يتعلق ببطلان العقد نفسه بأحد أسباب البطلان أو مدعياً تزويره.

    تعريف العقد الرسمي

    عرفت المادة الخامسة من قانون البينات الأسناد الرسمية بأنها:

    هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يده أو ما تلقاه من ذوي الشأن “.

    وعليه، فإن العقود أو الأسناد الرسمية المقصودة بالفقرة الثانية من المادة 273 أصول هي تلك التي تكون بنص القانون قابلة للتنفيذ مباشرة في دائرة التنفيذ،

    إضافة إلى افتراض أن المدين ضمناً قبل بمنح صاحب الحق سنداً تنفيذيأ يعفيه من إقامة الدعوى بمضمونه أمام القضاء، عند تنظيم هذا العقد بشكل رسمي.

    ولكن هل كل سند رسمي قابل أن يكون قابلاً للتنفيذ في دائرة التنفيذ ؟

    لا شك أن المشرع قصد من عبارة ” العقود الرسمية ” تلك التي تتضمن تعهدات أو التزامات تعاقدية قابلة للتنفيذ.

    وبذلك لا تكون ضبوط المحاكم ومحتوياتها رغم أنها في ذاتها سندات رسمية، أسناداً رسمية تقبل التنفيذ في دائرة التنفيذ بهذا الهوصف.

    أنواع العقود:

    طبقاً لتعريف السند الرسمي الوارد في قانون البينات، المادة الخامسة منه، يمكن اعتبار أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل وعقود الرهف العقاري ورهن المركبات الآلية وغيرها أسناداً تنفيذية.

    الإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ:

    اعتبر المشرع بعض الأوراق والسندات العادية أو الموثقة ذات قوة تنفيذية،

    والدافع الذي حمل المشرع على إعطائها هذه الصفة يعود إما إلى طابع السرعة الذي تتصف به طبيعة الدين التي لا تتحمل لتأخير وانتظار صدور حكم في الأساس،

    ومثالها جداول الأجور المستحقة للعمال المسرحين، واما إلى عدم الحاجة بتكليف الدائن برفع دعوى والإستحصال على حكم فيها لأن احتمال معارضة المدين في التنفيذ المباشر ضعينة،

    كما هو الحال في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة عندما يكون محلها نقوداً مستحقة الأداء وسنأتي على دراستها بصورة مفصلة، ذلك أن المشرع أفرد لها باباً خاصاً في قانون الأصول .

  • النفاذ المعجل في القانون ( تعريفه + حالاته + أحكام ) +pdf

    النفاذ المعجل في القانون ( تعريفه + حالاته + أحكام ) +pdf

    الأسناد التنفيذية أولاً : الأحكام 2- النفاذ المعجل

    أولاً – تعريف النفاذ المعجل :

    تنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”     1 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دامم الطعن فيها بالإستئناف جائزًا الإ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه بالقانون أو محكوماً به.

    2 – لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة ب  الحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة “.

    وبموجب هذا النص، فإن الأحكام ال قابلة للاستئناف لا يجوز تنفيذها ما لم تصبح نهائية كما أشرنا سابقاً،

    ولكن ثمة حالات أجاز معها القانون للمحكوم له أن يقوم بتنفيذ الحكم فيها سواء استؤنف أم لم يستأنف بعد، ولا يزال ميعاد الإستئناف سارياً.

    وهذه الحالات هي حالات النفاذ المعجل، وسمي كذلك لأنه تنفيذ مسبق قبل استكمال الحكم وشروط التنفيذ ” ويسميه الفرنسيوف ” التنفيذ المؤقت Provisoire Execution “، على اعتبار أنه معرض للزوال أو التوقف إذا ألغي الحكم بعد الطعن فيه.

    مما تقدم يمكننا تعريف النفاذ المعجل بأنه: ” منحة تساعد  على تنفيذ حكمه رغم قابليته  للطعن فيه بطريق الإستئناف أو الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق “.

    ويمكن أن نحدد الأسباب التي دعت المشرع لتطبيق أحكام النفاذ المعجل بما يلي:

    1- احتمال تأييد الحكم في حال الطعن فيه، لأن سند المحكوم له قوي أو أن مركز المحكوم عليه الظاهر ضعين.

    2 – الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلة، مما يقتضي تنفيذ الحكم الصادر فيها بصورة فورية، والإ فقد الغرض الذي صدر الحكم المستعجل من أجله.

    3- أن يكون المحكوم له من الأشخاص الذين يرعاهم المشرع بشكل خاص في حقوقهم، كالأحكام الصادرة لأداء أجور العمال أو الخدم، وفي دعاوى الحيازة.

    ونشير إلى أن الفقرة الثانية من المادة 291 أصول آنفة الذكر نصت على أن الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية على اختلاف أنواعها غير مشمولة بالنفاذ المعجل إطلاقاً ولا يجوز تنفيذها ما لم تصبح مكتسبة للدرجة القطعية،

    وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة التي تتضمنها هذه الأحكام لا يجوز تنفيذها ما لم تكتسب الدرجة القطعية.

    ثأنياً- حالات النفاذ المعجل:

    حدّد المشرع حالات النفاذ المعجل بأحكام المواد 296 حتى 295 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

    وهي حالات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. كما أن أحكام النفاذ المعجل ليست من النظام العام ويجوز لصاحب  الحق فيه أن يتنازل عنه، كأن يتفق الطرفان على عدم تنفيذ الحكم النافذ معجلاً قبل اكتسابه قوة القضية المقضية وانتظار حيازته ذلك.

    ويمكن تقسيـم النفاذ المعجل إلى نفاذ معجل بحكم القانون ونفاذ معجل بحكم المحكمة.

    1- النفاذ المعجل بحكم القانون:

    عددت المادة 296 من قانون أصول المحاكمات حالات النفاذ المعجل بقوة القانون وحصرتها بالتالي:

    ”     النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الإتية:

    آ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي   أصدرتها، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

    ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لهليه “.

    وعليه، فهناك حالتان للنفاذ المعجل بحكم القانون تستمدان صنفتهما من نص القانون دونما حاجة لطلب النفاذ من المدعي أو لصدور حكم من المحكمة به.

    آ – الإحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

    تعد الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة قابلة للتنفيذ فوراً بحكم القانون أياً كانت المحكمة التي  أصدرتها.

    وبالتالي لا تقتصر هذه الصفة على الأحكام التي يبت فيها القضاء المستعجل فحسب، بل جميع القرارات الصادرة في مواد  مستعجلة بطبيعتها، أي أن طبيعة هذه القرارات تقضي بتنفيذها وعدم تعليق ذلك على مرور مهل الطعن فيها:

    منها القرار الصادر بتعيين حارس قضائي عن محكمة الأساس وليس عن القضاء المستعجل غير أنه يتمتع بالنفاذ المعجل بسبب طبيعة الموضوع الصادر فيه.

    واذا كان القرار صادرًا عن القضاء المستعجل فإنه يمنح القوة التنفيذية بمجرد صدوره، ذلك أنه يتضمن الحكم بأمر مستعجل وقد يضار المحكوم له من الإنتظار حتى اكتسابه قوة القضية المقضية.

    ويجوز  للقاضي أن يقرر إلزام المحكوم له تقديم كفالة، إذا خشي إصابة المحكوم عليه بضرر من جراء النفاذ المعجل، وعندئذ لا يكون القرار قابلاً للتنفيذ الفوري الا بعد تقديم الكفالة.

    ب    – الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه:

    تعد جميع الأحكام الصادرة بهذا الصدد صالحة للتنفيذ الفوري أياً كانت المحكمة مصدرة الحكم ( شرعية، روحية، بدائية بالنسبة للأجانب ).

    وقد قرر المشرع إعطاء صفة النفاذ المعجل لهذه الأحكام نظراً لأهمية الموضوعات التي قد قضت بها، وعلاقتها بنظام الأسرة وكيانها، ولأن في تأخير تنفيذها ضرر كبير يلحق بمن صدرت لمصلحته وبنظام المجتمع نفسه.

    ويقصد بأحكام  النفقة هنا  النفقة الواجبة قانوناً بسبب القرابة أو الزوجية أو المثبتة لاتفاقات حدثت  بين  أصحاب المصلحة حول موضوعها.

    ونشير هنا إلى أن الأحكام القاضية بشهر الأنالس لها صفة النفاذ المعجل بسبب أهمية النتائج التي تترتب عليه.

    2 – النفاذ المعجل بحكم المحكمة:

    وهو النفاذ المستمد من حكم المحكمة، أي منصوصاً عليه في الحكم نفسه. ولا تقرره المحكمة الا بناء على طلب صاحب المصلحة سواء في استدعاء الدعوى أو في مذكرة   لاحقة أو على ضبط الجلسة، وعلى المحكمة أن تعلل الأسباب التي دعتها إلى تشميل الحكم بالنفاذ المعجل، ويجب أن يكون التعليل جدياً وقانونياً تحت طائلة إلغائه .

    ويجب أن يطلب صاحب المصلحة النفاذ المعجل أمام محكمة الدرجة الأولى، و لا يحل له أن يطلبه  أمام محكمة الإستئناف لأنه يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمامها ( مادة 338 أصول ).

    ومن جهة أخرى، ليس للمحاكم الحرية المطلقة في إعطاء أحكامها صفة النفاذ المعجل سواء بكفالة أو بدونها، إذ أن ذلك لا يكون الا في حالات معينة نصت عليها المواد: 291 و 292 و 293 من قانون الأصول، ويمكن تقسيم هذه الحالات إلى حالات نفاذ معجل وجوبي وحالات نفاذ معجل جوازي.

    آ – النفاذ المعجل الوجوبي بحكم المحكمة:

    وبموجبه يقع على عاتق القاضي أن يقرر النفاذ المعجل بناء على طلب صاحب المصلحة، ودون أن تكون له أية سلطة تقديرية. وهو إما أن يكون بكفالة أو بدونها.

      1 – حالات النفاذ المعجل الوجوبية بدون كفالة:

          1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالإلتزام:

    ويكون ذلك عندما يقر المدعى عليه  أمام القاضي، وأثناء النظر بالدعوى، ويشترط أن تتوافر فيه جميع شروط الإقرار القضائي المنصوص عنها في قانون البينات.  وفي هذه الحالة يتوجب على المحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة إذا ما طلب المدعي من المحكمة ذلك.

    2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، أو مشمولاً بالنفاذ بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

    ومثال ذلك، الحكم الذي يقضي بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بعد صدور حكم سابق قضى بصحة عقد البيع وتثبيته ومنها إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري.

    3 – إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي لم يطع فيه بالتزوير وكان المحكوم عليه طرفاً في هذا السند.

    2 – حالات النفاذ المعجل الوجوبية بكفالة جوازية:

    وهي حالات أوجب فيها المشرع على المحكمة أن تصدر حكمها مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولكن ترك لها حرية تقدير فرض الكفالة على الطرف الذي طلب النفاذ المعجل. وهذه الحالات هي

    1 – إذا كان الحكم يقضي بإجراء إصلاحات عاجلة. ومنها الحكم بإلزام المؤجر بإجراء إصلاحات عاجلة في العين المؤجرة.

    2 – إذا كان الحكم يقضي بتقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة، ومنها نفقة الأقارب وهي نفقة واجبة. أما النفقة التي تقررها المحكمة في انتظار الحكم نهائياً، كالنفقة المقررة للمتضرر من حادث سير وليس له معيل وذلك من أجل معالجته فتعد نفقة مؤقتة.

    3 – إذا كان الحكم يتعلق بأجور الخدم والصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.

    ب – النفاذ المعجل الجوازي:

    في هذا النوع من النفاذ المعجل يعود  للقاضي أمر تقريره دونما رقابة من مرجع آخر، وذلك أن أمر تقريره يتعلق بحالات قد لا تتوافر فيها علة النفاذ المعجل بالنسبة للمحكمة في قضية دون أخرى. ويعود للمحكمة أن تلزم المحكوم له بتقديمم الكفالة أو بدونها.

    وقد حدّد المشرح حالات النفاذ المعجل الجوازي، وذلك في نص المادة /293/أصول، والتي تضمنت حالتين اثنتين فقط:

    الحالة الأولى: إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه:

    وعلة النفاذ المعجل هنا قوة لمركز المحكوم له المبني على السند العادي كدليل من أدلة الثبوت ما دام لم ينكر توقيع من التزم به أو يدعي بتزويره.

    الحالة الثانية: إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة:

    دعاوى الحيازة هي دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة، وهي بأنواعها الثلاثة منحها المشرع صفة التنفيذ المعجل لما تقتضيه ظروفها من وجوب التعجيل برد الإعتداء الذي جرى القانون على رده في هذه الدعاوى، حفظاً للهضع القائم وللاستقرار.

    وللمحكمة أن تجعل حكمها بناء على الطلب مشمولاً بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها أو أن ترفض الطلب بذلك.

    ثالثاً: الإحكام المشتركة لحالات النفاذ المعجل:

    وضع المشرع ضمانات للمحكوم عليه في حالات النفاذ المعجل من شأنها حمايتو بقدر الأمكان من الأضرار التي يمكن أن تصيبه بسببه، في حال ألغي الحكم عند الطعن به.

    وهذه الضمانات تتمثل في إلزام المحكوم له بتقديم كفالة وذلك في الحالات التي أوجب أو سمح الشارع بتقديمها. ويعود أمر تقدير الكفالة إلى المحكمة فقد تكون كفالة شخصية أو نقدية أو مصرفية أو عقارية.

    على أن الضمان الأكبر الذي وضعه المشرع وبموجب أحكام المادة 294 أصول، المتضمن سلطة المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن الهارد على الحكم سلطة توقيفه أو إلغائه أو تعديله إذا وجدت مبرراً لذلك.

    وعليه فإن المحكمة التي تقرر ذلك قد تكون محكمة الإستئناف أو محكمة النقض.

    1- سلطة محكمة الإستئناف:

    يحق للمستأنف أن يطلب وقف النفاذ المعجل في استدعاء الإستئناف أو في مذكرة   لاحقة دون التقيد بتقديم الطلب خلال المهلة، ويعود تقدير الأمر إلى محكمة الإستئناف التي تلاحظ الضرر الجسيم الذي يمكن أن يلحق بالمحكوم عليه من جراء التنفيذ وامكانية إلغاء الحكم في أساس النزاع في المستقبل.

    كما يكون ذلك عندما يتبين  لمحكمة الإستئناف أن الشرائط القانونية غير متوفرة للحكم بالنفاذ المعجل، أو أن الحكم بالنفاذ المعجل استند على غير مقتضى القانون.

    ويمكن لمحكمة الإستئناف أن تعدل قرار الحكم بالنفاذ المعجل كما له كان النفاذ المعجل محكوماً به لقاء كفالة والقانون يوجب الحكم بدون كفالة والعكس صحيح.

    وعندما تبت محكمة الإستئناف في موضوع النفاذ المعجل فبإمكانها أن تبت فيه بمعزل عن الحكم النهائي في الأساس أو أن تقرر إرجاءه إلى ذلك الحكم. وأن مجرد إستئناف القرار المعجل التنفيذ لا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الطعن بوقفه .

    ويكون ذلك في جلسة علنية وبعد الشروع في الدعوى الإستئنافية. والحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بوقف التنفيذ لا يقيد المحكمة عند نظر الطعن في الموضوع.

    2 – سلطة محكمة النقض:

    وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.

    وبما أن تنفيذ الحكم قد يلحق ضرراً بالمحكوم عليه، فقد جرى التعامل القضائي، في حالة تقديم الطعن وطلب وقف التنفيذ عن طريق المحكمة مصدرة الحكم النهائي، أن يبرز المحكوم عليه بياناً من ديوان هذه المحكمة عن الطعن وطلب وقف التنفيذ المرافق له،

    فيعمد رئيس التنفيذ بناءً على طلب المحكوم عليه منحه مهلة تسمى بالمهلة الادارية تتراوح  بين  عشرين يوماً إلى الشهرين لإبراز قرار محكمة النقض بوقف التنفيذ.

    على أن تأخير التنفيذ مؤقتاً لا يحول دون طلب المحكوم له وقيام الدائرة بإجراءات تحفظية كالحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة مثلاً، أي أن تأخير التنفيذ يقتصر فقط على وقف إجراءات البيع مؤقتاً، وليس في هذا ضرر يلحق بالمحكوم له.

    3 – أثر قرار وقف التنفيذ:

    إذا صدر قرار عن محكمة الإستئناف أو النقض يتضمن وقف تنفيذ الحكم، فما أثر هذا القرار على إجراءات التنفيذ التي بوشر بها ولم تنته ؟

    الأصل أن قرار وقف التنفيذ، غير صالح للتنفيذ، إذا ما نفذ الحكم بشكل نهائي، ولا يمكن القول بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل التنفيذ، أن هذا الأمر لا يكون الا نتيجة لصدور حكم بإلغاء قرار المحكمة المطعون فيه أصلاً، وأن الحكم يتعلق بوقف التنفيذ فقط.

    وجواباً على تساؤلنا، فقد ذهب بعضهم إلى القول بأن:

    ” الحكم بوقف التنفيذ يقضي بإلغاء جميع الإجراءات التي بوشر بها بالإستناد إلى الحكم الموقوف تنفيذه، وذلك أن حكم وقف التنفيذ يتعلق بالحكم المشمول بالنفاذ المعجل ويجعله غير صالح لهذا التنفيذ المعجل، ولا عالقة له بالإجراءات التنفيذية حتى يقال بأنه يتوجب التوقف عن التنفيذ اعتباراً من النقطة التي وصلت إليها هذه الإجراءات ” .

    على أن اجتهاد محاكم الإستئناف قد استقر على أن وقف التنفيذ لا يشمل سوى الإجراءات التي لم تتم 

    رابعاً – أثر تنفيذ الحكم المعجل النفاذ على الغير:

    نصت المادة /295/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    ”     يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

    الأصل، ووفقاً لمبدأ نسبية الأحكام، أن تنفيذ الأحكام وشمولها مقتصر على الأطراف والمحكومين في الحكم ولا تشمل الغير.

    الإ أن المشرع أجاز بموجب المادة /295/ الأنفة الذكر، تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبل الغير الذي لا علاقة له بطرفي الدعوى. وبمعنى آخر، فالنفاذ المعجل يمكن أن يشمل كل من ألزم بموجبه بفعل أمر أو أداء شيء وله لم يكن خصماً في أصل الدعوى.

    ويقصد بالغير، من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى، وغير ممثل فيها، ولا يعود تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، بأي ضرر أو منفعة عليه كالحارس القضائي أو الوديع أو مدين المدين المحجوز لديه،

    فهو لا يتوجب عليهم القيام بتنفيذ الحكم الا بقدر ما تمليه عمليه صفتهم أو وظيفهم أو صلتهم بالخصوم ، وذلك بتسليم الأموال أو بفعل أمر معين ينص عليه الحكم.

    خامساً – أثر إلغاء الحكم المقترن بالنفاذ المعجل:

    إذا قضي في أساس  الحق برد الدعوى أو بفسخ أو إلغاء الحكم المستند إليه بالتنفيذ،

    فإن ذلك يقتضي وقف التنفيذ الذي بدأ واعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم دونما حاجة إلى حكم جديد يقضي بإعادة الحال، أن قرار الفسخ أو الإلغاء هنا يعتبر بمثابة السند التنفيذي لإعادة الحال إلى وضعها السابق.


    لتحميل الموضوع كاملا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    ذكرنا أن مأموري التنفيذ موزعون على عدة أقسام تتوازع تنفيذ الإسناد التنفيذية فيما بينها، وهذه الأقسام لم ينص عليه القانون، وانما أوجدها التنظيم الإداري، وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى،

    أما بالنسبة لدوائر التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمــور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى جانب مدير الدائرة إن وجد.

    هذا وتقسم دوائر التنفيذ الكبرى، إلى خمسة أقسام وهي:

    أولاً – القسم البدائي:

    يقوم مأمورو التنفيذ في هذا القسم بتنفيذ الإحكام البدائية أصلاً والإستثنائية وأحكام محكمة النقض الصادرة في المواد المدنية بعد نقضها الأحكام الإستئنافية المطعون فيها والبت في الموضوع.

    وكذلك يتولى تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد الجزائية لجهة الحق الشخصي الصادرة عن محاكم البداية والإستئناف والجنايات ومحكمة النقض عندما تنظر في الطعن من حيث الموضوع.

    ويختص هذا القسم أيضا” بتنفيذ الإحكام الصادرة عن قاضي الإمور المستعجلة سواء أكان القاضي هو رئيس محكمة البداية أم قاضي الصلح، إذا كان لأنزاع معروضاً أمامه وأقيمت لديه دعوى مستعجلة تبعاً لقيام النزاع في الإساس.

    لأن صدور الحكم المستعجل عن قاضي الصلح ليس من شأنه أن يبدل من طبيعته في أن الإصل صدوره عن القاضي البدائي.

    ويمكننا القول أن القسم البدائي يتولى تنفيذ الإحكام الصادرة عن الجهات التي لم يحدد المشرع مرجعاً لتنفيذها، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة عن اللجان الزراعية ، ومجلس التحكيم الأعلى الناظر في القضايا الخاصة بالعلاقات الزراعية.

     ويرأس هذا القسم قاض بدائي هو رئيس تنفيذ القسم البدائي، وذلك وفقاً للتوزيع الإداري لأعمال رؤساء التنفيذ، والذي يصدر بقرار عن وزير العدل، أو أحياناً بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن التشكيلات القضائية.

    ثأنها – القسم الصلحي:

    ويتولى تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد المدنية عن محاكم الصلح أصلاً، أو عن محاكم الإستئناف عندما تنظر في الطعون الواردة على الإحكام الصلحية، أو عن محكمة النقض في الطعون الموجهة ضد هذه الإحكام عند نقضها إياها والبت فى اساس لأنزاع.

     كما يتولى هذا القسم تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الصلح في موضـوع الحـق الشـخصي أو محاكم الإستئناف في الطعون الـواردة ضد هذه الأحكام، أو محكمة النقض في الطعون الموجهة ضد أحكام محاكم الإستئناف التي تبت في الطعون الصلحية ويتولى قاض رئاسة تنفيذ هذا القسم.

    ثالثاً – القسم الشرعى:

    وينفذ هذا القسم الإحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذىبية والروحية، والإحكام الصادرة عن دائرة الأحوال الشخصية (الشرعية ) في محكمة النقض اذا كانت قد بتت في أساس النزاع.و يشرف عليه رئيس تنفيذ القسم الشرعي.

    رابعاً – قسم المداينة:

    ويعمل على تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحصيل الإسناد التجارية أو تحصيل الديون الثابتة بالكتابة والتي تتمتع بصفة السند التنفيذي فيقوم مثلاً بأعمال الحجز والبيع من أجـل تحصيل قيمة هذه الإسـناد. ويتولى إدارة هذا القسم رئيس التنفيذ لقسم المداينة.

    خامسا” – قسم النزع الجبري:

    ويتولى هذا القسم الإجراءات االلازمة للتنفيذ على العقار بنزعه ووضع اليد عليه ، من أجل القيام بإجراءات حجزه وطرحه للبيع بالمزاد العلني وتوزيع الحصص،

    ويجري بيع العقار في هذا القسم بمعرفة مدير التنفيذ ويوقع عليها رئيس التنفيذ، وهو في الواقع العملي رئيس قسم النزع الجبري، وفقاً للتوزيع الإداري لأعمال رؤساء التنفيذ الإنف الذكر.

  • قرارات رئيس التنفيذ ( طبيعتها – الطعن فيها – حجيتها )

    قرارات رئيس التنفيذ ( طبيعتها – الطعن فيها – حجيتها )

    قرارات رئيس التنفيذ

    قرارات رئيس التنفيذ

    تنص المادة ( 277 )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:

    ”    1ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالإستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.

    2ـ تقبل القـرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.

    3ـ يخضع الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجلة.

    4ـ تفصل محكمة الإستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. ” وبموجب هذا النص لا بد من دراسة طبيعة القرار الصادر عن رئيس التنفيذ، وطرق الطعن به، وحجيته.

    أولاً: طبيعة قرار رئيس التنفيذ

    وفقاً للفقرة الأولى من المادة /277/ أصول، يصدر رئيس التنفيذ قراره في الطلبات التنفيذية استناداً إلى أوراق الملف التنفيذي بدون دعوة الخصوم،

    فهل يعتبر قراره الصادر بهذا الشكل قرارًا صادراً في قضاء الولاية أم في قضاء الخصومة،

    لأنه إذا اعتبر من النوع الأول لم تكن لو حجية، وجاز له الرجوع عنه،

    في حين أنه إذا اعتبر من النوع الثاني أي في قضاء الخصومة كانت لو حجية ولايجوز الرجوع عنه، ووجب على صاحب المصلحة أن يطعن فيه بالإستئناف.

    ولمعـرفة ذلك لا بد من البحث عن معيار للتمييز بين القرار الولائي وبين القرار القضائي.

    ذهبت محكمة النقض الفرنسية بادئ ذي بدء إلى تبني المعيار الثاني للتمييز بين القرارين السابقين، فقالت إن القرار إذا كان قد أتخذ بعد دعوة الطرفين عد قراراً قضائياً والإ كان ولائياً.

     ثم مالبثت أن تخلت عن هذا المعيار الشكلي في التفريق وتبنت وجهة النظر القائمة بأن القرار إذا كان قد صدر في منازعة عدّ قضائياً والإ كان ولائياً بغض النظر عن صدوره إذا كان بعد دعوة الطرفين أو بدون دعوتهما على الإطلاق،

    لأن غاية الوظيفة القضائية وضع حد للخصومات لذلك فإن الصفة القضائية لقرار ما لاتعطى على أساس دعوة الطرفين،

    بل على أساس السلطة المعطاة للقاضي والتي استعملها في إصدار الحكم، فإذا كان الحكم قد حسم النزاع أو ناحية من نواحيه كان صادراً في قضاء الخصـومة والإ اعتبر صادراً في قضاء الولاية. وفي هذا الإتجاه ذهبت محكمة استئناف دمشق.

    وعليه، فإن القرار الصادر في احتمال المنازعة يبقى ولائياً بحسب الرأي الراجح .

     والمثال على ذلك قرار الحجز فإن صدوره يثير احتمال منازعة المحجوز عليه فيه ومع ذلك يعد قرار الحجز صادراً في قضاء الولاية لأنه لم يصدر في منازعة.

    إذاً فقضاء الولاية لا يبت في منازعة على الإطلاق بل يتخذ إجراءً إدارياً بناءً على الطلب أو يرفض اتخاذ مثل هذا الإجراء.

    فإذا طلب الدائن إلقاء الحجز على أمـوال المدين، فإن قرار رئيس التنفيذ الصادر بالرفض أو بالإيجاب لا يعتبر متخذاً في قضاء الخصومة لأنه لم يبت في منازعة وانما في قضاء الولاية.

    واذا طعن صاحب المصلحة بهذا القرار بطريق الإستئناف تطبيقاً لمبدأ قابلية قرارات رئيس التنفيذ للطعن بالإستئناف،

    فإن هذا الطعن يثير منازعة حول الموضوع الذي وقع عليه، ويكون قرار محكمة الإستئناف صادراً في قضاء الخصومة بينما قرار رئيس التنفيذ صــادراً في قضاء الولاية.

    ثأنها ـ الطعن في قرارات رئيس التنفيذ:

    وفقاً ألحكام المادة ( 277) أصول، أخضع المشرع السوري قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الإستئناف وجعل لقرارات محكمة الإستئناف فيها قوة القضية المقضية،

    حتى لا يؤخر و يطيل أمد الفصل في المعاملات التنفيذية لأنها تتطلب بطبيعتها سرعة البت والإنجاز.

    وقد أخضع المشرع وبنفس المادة الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

    فجعل ميعاد الطعن في قرارات رئيس التنفيذ خمسة ايام، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ،

    ويبدأ ميعاد الطعن أيضاً من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت اطلاع المقصود بالقرار التنفيذي عليه، وذلك من خلال اطلاعه على القرار لدى مراجعته دائرة التنفيذ وصدور طلبات خطية عنه في الملف التنفيذي ومحضر التنفيذ العام.

    فإذا لم يثبت هذا الإطلاع ، وبصورة خطية، فإن الإستئناف يبقى مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولو ورد بعد عشرة أيام أو أكثر من تاريخ صدور القرار التنفيذي.

    وقد أكدت محكمة الإستئناف المدنية بحلب بقرارها المؤرخ في 1964/12/19 أن التبليغ ليس شرطاً في القرارات التنفيذية ومجرد حصول العلم وصدور القرار يعتبر مبدأ لسريان ميعاد الإستئناف.

    ويجب أن يقدم الإستئناف من قبل صاحب العلاقة المقصود بقرار رئيس التنفيذ، فلا يحق لمن ليس خصماً أو طرفاً في الملف التنفيذي التقدم به،

    وعلى المستأنف أن يتقدم باستدعاء استئنافه إلى محكمة الإستئناف مشتملاً على البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى والمنصوص عليها في المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية تحت طائلة البطلان.

    كما يجب على المستأنف أن يشير في استدعاء الإستئناف إلى الحكم المســتأنف وأســباب الإســتئناف وأن يودع كذلك التأمينات القانونيــة المتوجبـــة ( مادة232 أصول ).

    تفصل محكمة الإستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار له قوة القضية المقضيـة (م 2/ 277 أصول المعدلة بالقانون 85 لعام 1958) .

    وعندما تبت محكمـة الإســتئناف بالطعن تستند في ذلك إلى حق التصدي الذي تملكه،

    ولا يـجوز لها أن تعيد الملف إلى رئيس التنفيذ لاستكمال بعضالنواقص أو الحكم في الموضوع مجدداً وعليها إكمالها والحكم في الطعن عملباً بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت على محكمة الإستئناف في حال فسخ الحكم أن تقضي في موضوع الطعن.

    هذا وان القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض، حتى ولو كان هناك مخالفة في قواعد الإختصاص النوعي أو لخروج الحكم عن ميدان الطلبات التنفيذية المنصوص عنه بالمادة /472/ من قانون أصول المحاكمات.

     وقد أكّدت ذلك محكمة النقض بقرارىا الصادر بتاريخ 1966/11/29 رقـــم 1106/ 404 والذي جاء فيه:

    ”    إن الخطأ الذي قد يرافق إجراءات الحكم لدى محكمة الإستئناف في موضوع غير تابع بالأساس لطريق الطعن بالنقض لا يفسح المجال أمام من يدعي وقوع هذا الخطأ بأن يلجأ إلى طلب إصالحه بطريقة لم يسمح القانون باتباعها “.

    ومع ذلك فإن من حق صاحب المصلحة أن يتقدم بدعوى إلى محكمة النقض يخاصم فيها هيئة محكمة الإستئناف مصدرة القرار إلى جانب خصمه في الملف، ويطلب منها وقف تنفيذ قرار محكمة الإستئناف

    عند قبول دعواه شكلا، وابطال هذا القرار عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً مع التعويض الذي يعتبر شرطاً لقبول دعوى المخاصمة.

    ولا بد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير أو بطريق إعادة المحاكمة،

    ذلك وفقاً لما ذهب إليه الإجتهاد القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل،

    لأن هذين الطريقين مقبولان ضد الإحكام الصادرة في أساس الدعوى، بينما القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تبحث في أساس النزاع ولا تحول دون مراجعة المتضرر لمحكمة الموضوع التي تملك اتخاذ قرارات مغايرة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل وفقاً لما يتراءى لقاضي الإساس من ظروف الدعوى الجديدة .

    ثالثاً: حجية قرارات رئيس التنفيذ

    يقصد بحجية قرارات رئيس التنفيذ مدى إمكانية الرجوع عن القرار الصادر في القضية التنفيذية , وما إذا كان يحق له في حالة الطعن بقراره وصدور قرار محكمة الإستئناف بتعديله أو تبديله أو فسخه، الإصرار على قراره السابق ؟

    نعتقد وبما لا يدع مجالإ للشك، أن رئيس التنفيذ لا يملك إطلاقاً الإصرار على قراره السابق بعد فسخه أو تعديله أو تبديله من محكمة الإستئناف،

    لأن قرار المحكمة ملزم له طالما يتمتع بقوة القضية المقضية.

    الإ إذا طرأت وقائع جديدة أو تبدلت بعض ظروف الملف فيجوز في هذه الحالة إتخاذ قرار مغاير للقرار السابق الصادر عن رئيس التنفيذ أو الصادر عن محكمة الإستئناف.

    وهذا ما ذهبت إليه محكمـة إستئناف دمشق:

    ” يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره المجادل فيه والمكتسب الدرجة القطعية إذا ظهرت وثائق جديدة، مرفقة بدليل، لم تكن مبرزة سابقاً ” .

    أما فيما يتعلق برجوع رئيس التنفيذ عن قراره الصادر في القضية التنفيذية، فيجب التمييز بين ما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الولاية أو اقتضته الإجراءات التنفيذية ولا يتعلق بفصل نزاع قانوني، جاز الرجوع عنه. أما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الخصومة أو يتعلق بفصل مشكلة تنفيذية امتنع عليه الرجوع عنه.

    فالقرارات الصادرة في قضاء الولاية أو التي تقتضيها الإجراءات التنفيذية لاتتعلق بفصل نزاع قانوني كقرار الحجز أو قرار تعيين موعد جلسة للبيع،

    فليس هناك مايمنع رئيس التنفيذ من الرجـوع عنها من تلقاء نفسه، أو بسبب مراجعة ذوي الشأن،

    إذا تبين لو قبل تنفيذها، وقبل أن يترتب عليها أي أثر أنها صدرت خلافاً للأصول والقانون،

    وذلك تحاشياً لتعقيد و تطويل الإجراءات بدون فائدة، طالما أن المتضرر من هذا الرجوع يملك حق الطعن فيها بطريق الإستئناف.

    أما القرارات الصادرة في قضاء الخصومة أو المتعلقة بفصل مشكلة تنفيذية ( نزاع أو عقبة قانونية ) أثارها المطلوب ضده التنفيذ، فلا يجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قراره أو يعدله أو يلغيـه،

    وذلك لأن هذا القرار هو حكم قضائي لايجوز الرجوع عنه أو تعديله.

    ويستثنى من ذلك ما لو كان الرجوع أوجبته طبيعة الإجراءات التنفيذية لأنقضاءها بسبب قانوني

     “كما لو انقضت أكثر من ستة أشهر على عدم المراجعة من قبل مباشر الإجراءات وترتب على ذلك شطب الملف التنفيذي واعتبار الإجراءات لاغية حكماً، 

    يملك رئيس التنفيذ في مثل هذه الحالة، إلغاء قراره السابق بحجز العقار ورفع الإشارة المتعلقة به من صحيفته العقارية “

    كذلك الإمر فيما لو اتفق الطرفان على تأجيل الدين ورفع الإجراءات التنفيذية فهنا يملك رئيس التنفيذ إلغاء قراره بالحجز.

    وتتمتـع القرارات الصادرة عن رئيـس التنفيذ أو محكمة الإستئناف بقوة القضية المقضية، وتلزم محاكم الإسـاس بما جاء فيها ولا تملك مخالفتها، أو إعادة البحث بما تضمنته.

  • اختصاصات مدير التنفيذ ودائرة التنفيذ في القانون السوري

    اختصاصات مدير التنفيذ ودائرة التنفيذ في القانون السوري

    ماهي دائرة التنفيذ  من هو رئيس التنفيذ  وماهي اختصاصاته

    الجهة المختصة بالتنفيذ  ” دائرة التنفيذ “

    يعد نظام دائرة التنفيذ في سورية، نظاماً قديماً ابتدأ به المشرع العثماني بموجب قانون الإجراء المؤقت، وتتالت عليه التعديلات حتى جاء بمرســـوم تشريعي رقم (133) لعام 1953 المسمى بقانون السلطة القضائية، فأكد في المادة الثالثة منه أن دائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر القضائية الخاضعة لنظام السلطة القضائية. ثم جاءت بعض التعديلات على هذا القانون وكان أبرزها قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) لعام 1961، إذ حدّد في المادة /62/ منه، الإحكام المتعلقة بتأليف دوائر التنفيذ وتشكيلها، حيث استدرك بذلك لأنقص المتعلق بالمناطق التي ليس فيها محكمة بدائية.

    وعليه، فإن المشرع أناط التنفيذ بجهة قضائية ألا وهي دائرة التنفيذ، الإ أن هناك حالإت لا يتم فيها التنفيذ عن طريق هذه الدائرة، ومن هذه الحالات ما ورد في قانون جباية الأموال العامة رقم (341) لعام 1956 المعدل، حيث أعطى لوزارة المالية الحق في أن تتخذ بحق المكلفين المتخمفين عن الدفع تدابير إجرائية كالإنذار والحجز وبيع العين المحجوزة، وتتمتع السلطة المالية المختصة بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات.

    ومن هذه الحالإت أيضاً أحكـام تصفية الشركات (المبينة في المواد 505 – 502 مدني وفي المواد 28 _ 19 شركات ) أو التركات في ( المواد 875 – 836 مدني ) أو المحال التجارية في حالة الإفالس ( المادة 706 تجارة ) حيث يقوم مصفو الشركات والتركات ووكلاء التفليسة بتصفية الأموال وبيعها وإيفاء الديون من قيمتها وتوزيع الباقي على المستحقين تحت إشراف المحكمة ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ.

    وكذلك، ما ورد في الفقرة / 6ب من المادة 92 من قانون الشركات حول حق الشركة المساهمة ببيع أسهم المكتتب بها إذا لم يقم بدفع الإقساط في مواعيدها، ويتم البيع بالمزاد العلني ودونما حاجة إلى مراجعة دائرة التنفيذ.

    تأليف دائرة التنفيذ

    تتألف دائرة التنفيذ من رئيس بدرجة قاضٍ بدائي، وليس معنى ذلك أن القضاة هم الذين يقومون بالتنفيذ، وانما يتم التنفيذ عملياً بهاسطة مأموري التنفيذ، وهم من المساعدين القضائيين حيث يقومون بهظائف كتابية وتنفيذ قرارات الحجز، ويشرف على كافة أعمالهم رئيس التنفيذ، ويتقيدون بتوجيياته وأوامره وينفذون قراراته. والى جانبهم هناك موظفون يقومون بتبليغ الإخطارات التنفيذية وسائر الإوراق القضائية الإخرى ويسمون بالمحضرين.

    رئيس دائرة التنفيذ

    تقضي المادة /62/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم المعدّل بالمرسوم التشـــريعي رقم (182) تاريخ 1961/12/10 بأن القاضي الإبتدائي يقوم بتنفيذ الإسناد التنفيذية، واذا تعدد القضاة الإبتدائيون في مركز ما عيّن أحدهم لرئاسة دائرة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الإعلى، واذا شغر منصب رئاسة دائرة التنفيذ لسبب ما انتدبت محكمة الإستئناف أحد قضاة الحكم لتولي هذا المنصب بناء على اقتراح لأنيابة العامة  مادة ( 117) .

     ونظراً لتشعب المهام والقضايا التي ترد على دوائر التنفيذ نجد بأنه يجري تعيين عدة قضاة بدائيين لتولي أعمال دائرة التنفيذ والتي تقسم إلى عدة فروع : قسم للبيوع الجبرية ( نزع )، وقسم لتنفيذ الإحكام الصلحية وما في حكمها، وتحصيل الديون الثابتة بالكتابة، وقسم لتنفيذ الإحكام البدائية وما في حكمها و قسم لتنفيذ الإحكام الشرعية، وأخيرًا قسم للمحاسبة والصندوق، وهذا الإخير ينفذ قرارات وتوجييات كافة رؤساء الإقسام وفقاً لعائدية الملفات التنفيذية لأقسامهم.

    ولرئيس التنفيذ اختصاص يتناول ناحيتين: الأولى إدارية وتشمل اتخاذ التدابير والإجراءات الالزمة لتنفيذ السندات والثانية قضائية وتشمل الفصل في الصعوبات التي تعترض طريق التنفيذ.

    الإختصاص الإداري:

    يشمل الإختصاص الإداري لرئيس التنفيذ اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ الإسناد وايصال الدائنين إلى حقوقهم. واستناداً لذلك، له أن يتخـذ قراراً بإرسال الإخطار التنفيذي إلى المدين ليعمد إلى التنفيذ رضاءً، فإذا لم يقم بذلك خلال المهلة المحـددة قانوناً اتخذ بموجب سلطة إدارية قرارًا بالتنفيذ الجبري. كما يستطيع أن يقرر، استناداً لهذا الإختصاص، القاء الحجز التنفيذي على أموال المدين الموجـودة لديهم أو لدى الغير.

     ويستند هذا الإختصاص إلى السلطة الولائية ( الآمرية ) التي يتمتع بها رئيس التنفيذ بصفته المرجع في تنفيذ الإسناد.

    وقد رفض بعضهم تسمية القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ وفقا لهذا الإختصاص بالقرارات الإدارية الولائية، ورفض إعطائها الصفة الإدارية مستنداً في ذلك الى أن جميع قرارات رئيس التنفيذ هي من نوع واحد ومن طبيعة واحدة، تصدر في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وتخضع للطعن بطريق الإستئناف.

    وأرى من الضـروري التمييز بين الإختصاص الإداري وبين الإختصاص القضائي، وتبعا لذلك، بين القرارات الصادرة استناداً لكل من هذين الإختصاصين وذلك لأن قرارات رئيس التنفيذ إنما تهدف إلى تنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ، وغير مختلف عن الحق فيه.

     لذلك فهي تعتبر هذه القرارات من أعمال سلطة القاضي الإدارية أكثر منها من أعمال القضاء والتي يقوم بها رئيس التنفيذ أحيانا في حل الاشكالات التنفيذية التي سنبحثها في اختصاصه القضائي.

    الإختصاص القضائي:

    يشمل الإختصاص القضائي لرئيس التنفيذ صلاحية البت في جميع الطلبات التنفيذية وفقا” لنص الفقرة الأولى من المادة (277 ) من قانون اصول المحاكمات التي نصت على أن رئيس التنفيذ يفصل في جميع الطلبات التنفيذية.

    وهذا يعني البت في جميع ما يعترض الطلبات من صعوبات او اشكالات تنفيذية تعترض تنفيذ الإحكام والسندات الصالحة للتنفيذ.

    ومن هنا تبرز الطبيعة القضائية الخاصة لقرارات رئيس التنفيذ، من خلال الفصل في جميع اشكالات التنفيذ بشكل موضوعي، ويترتب على انقضاء مواعيـد الطعن فيها، أو على تصديقها بعد الطعن، اكتسابها حجية الأمر المقضي به .

  • قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل

     القانون 20 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1434 هــ  24-10-2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

    الوزارة: وزارة العدل.

    الوزير: وزير العدل.

    النسخ الإلكتروني: هو عملية نقل البيانات المدونة ضمن الوثائق الورقية وتخزينها على حامل الكتروني باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، على أن تكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.  

    المادة 2

    تحدث بقرار من الوزير مكاتب النسخ الإلكتروني في الوزارة، والدوائر القضائية، والمحاكم كافة.

    المادة 3

    يصدر مرسوم بتحديد الملاك العددي للعاملين في مكاتب النسخ الإلكتروني.

    المادة 4

    تجهيز مكاتب النسخ:

    ‌أ.  يخصص الحيز المكاني المناسب لكل مكتب نسخ، وترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة لتجهيز مكاتب النسخ بالمستلزمات كافة، من أثاث، وتجهيزات تقنية، وشبكات، وبرمجيات، في إطار الخطة العامة للوزارة.

    ‌ب. ترتبط مكاتب النسخ مع الوزارة بواسطة الشبكات الحاسوبية، ويحتفظ بنسخة الكترونية عن المحتوى الرقمي لمكاتب النسخ مركزياً وفق نظام الأرشفة الالكترونية بحيث يتم حفظ الوثيقة بطريقة تمكن من التعرف على منشئها وتاريخ ووقت إرسالها.

    المادة  5

    مهمات مكاتب النسخ:

    ‌أ. نسخ القرارات، والبلاغات، والتعاميم، والكتب، والمراسلات الصادرة عن الوزارة.

    ‌ب. نسخ المراسلات، والكتب الإدارية، والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية، والمحاكم حسب تاريخ وتسلسل ورودها.

    ‌ج. تدقيق الوثائق المنسوخة الكترونياً بعد الانتهاء منها، وذلك بمقارنتها مع الأصل، وتسجيلها في الديوان المختص، وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك.

    ‌د.  تخزين الوثائق الرقمية احتياطياً، وإجراء عملية إعادة نسخ للمعلومات التي تسبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة.

    المادة 6

    يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية، وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته.

    المادة 7

    شروط تعيين العاملين في مكاتب النسخ:

    ‌أ. أن يكون العامل مستوفياً الشروط للتعيين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004.

    ‌ب. أن يكون العامل من حملة شهادة الثانوية العامة على الأقل، وحاصلاً على شهادة تأهيل وخبرة معتمدة في مجال النسخ على الحاسوب.

    المادة 8

    ‌أ.  يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمائة ليرة سورية، وبمئتي ليرة سورية إذا زاد القرار عن خمس صفحات.

    ‌ب.   1-يستوفي رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى كافة.

    2- يكلف المدعي أو الشاكي بتسديد رسم النسخ عند تقديم دعواه، أو ادعائه الشخصي، أو شكواه.

    3- يكلف من يطعن بالقرار اسئنافاً أو نقضاً بتسديد رسم النسخ، وإذا تعدد الطاعنون وسدده أحدهم يعفى الآخرون من سداده.

    4- في الحالات التي لا تحتوي فيها الدعوى على شكوى أو ادعاء شخصي، ولم يقع الطعن على القرار الصادر فيها يكلف المحكوم عليه بدفع رسم النسخ الذي يحتسب مع رسوم الدعوى الجزائية.

    5- يستوفى الرسم مجدداً عند طلب صورة أخرى صالحة للتنفيذ.

    ‌ج.  توزع الرسوم المستوفاة وفقاً لما يلي:

    –     (60) % تحول إلى الخزينة العامة كإيراد.

    –     (20) % تحول إلى صندوق التعاون في وزارة العدل.

    –     (20) % توزع كحوافز للعاملين في مكاتب النسخ، تصرف وفقاً للكفاءة، والإنجاز، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام، على ألا تتجاوز نسبة (100) % من الأجر الشهري.

    ‌د.  تستوفى الرسوم الواردة في هذه المادة من خلال لص طابع مالي على أصل القرار المنسوخ يسمى “طابع النسخ”.

    المادة 9

    مسؤوليات العاملين في مكاتب النسخ:

    يمنع على العاملين في مكاتب النسخ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمسلكية والمدنية وفقاً للقوانين النافذة القيام بالآتي:

    ‌أ. نشر أو تداول أي معلومات، أو مضامين، أو محتويات الوثائق التي يتم التعامل معها.

    ‌ب. التعامل مع أي وثيقة في غير إطار العمل المكلفة به مكاتب النسخ.

    ‌ج. دخول أي شخص إلى مكاتب النسخ من غير العاملين فيها، إلا بموافقة خطية من المحامي العام، أو رئيس النيابة.

    المادة 10

    تتولى إدارة التفتيش القضائي، والمحامون العامون، ورؤساء النيابة العامة، التفتيش والمراقبة على عمل مكاتب النسخ.

    المادة 11

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 14-9-1953.

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي شهر على تاريخ صدوره.

    دمشق في  23-12-1434 هجري الموافق لــ 28-10-2013  ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1