الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • القانون لم يفصل أحكام اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي

    القانون لم يفصل أحكام اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي

    اللعان

    أساس 216 شرعية قرار 324 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد الدين العابد مستشارأ
    زیاد حمود مستشارأ
    القاعدة القانونية : اللعان – شروطه

    القانون لم يفصل أحكام اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي حسب المادة 305 أحوال شخصية
    في النظر بالطعن :
    حيث أن هذه الدعوى تهدف إلى طلب نفي الولد محمد عن طريق اللعان . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى .
    وحيث أن الجهة الطاعنة لم تطلب دعوة الشهود في استدعاء دعواها ولم تبين عناوينهم أو تسميتهم. وحيث أن استجواب الخصوم من مطلق صلاحيات المحكمة .
    وحيث أن القانون لم يفصل أحكم اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي حسب المادة /305/ أحوال شخصية .
    وحيث أن المادتين / 536 و 537 / قدري قد اشترطت للملاعنة أن تكون في أيام الولادة الأولى أو أيام التهنئة وأن لا يكون قد صدر قرار حكم تثبيت النسب .
    الأمر الذي يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالاجماع :
    1- رفض الطعن موضوعا قرارا صدر بتاريخ 28 / 6 / 1435 ه الموافق 28 / 4 / 2014 م

  • رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

    رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

     رسالة-تخرج-لنيل-لقب-أستاذ-في-المحاماة

    مخطط البحث

    – مقدمة .

    – الباب الأول :

    قيد القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

    الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

    الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

     الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

    – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

    الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

    أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

    ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

     ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

    الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

    – الباب الثاني :

    الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

    – الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

     – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

    – الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

    – الباب الثالث :

    موضوع القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : الأحكام .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

     * النفاذ المعجل .

    * تنفيذ أحكام المحكمين .

     – الفصل الثاني : القرارات .

    – الفصل الثالث : العقود الرسمية .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

    الرسمية .

     ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

    – الفصل الرابع :

     الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

     ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

     ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

    – الفصل الخامس :

    الأسناد الرسمية الأجنبية .

    أولاً – الأحكام الأجنبية .

     ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

    ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

    – الخاتمة .

    – مراجع البحث .

    – الفهرس .

    لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

  • دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    اجتهاد محكمة النقض - اتلغرفة الشرعية

    أساس 282 شرعية – قرار 232 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب رئيساً

     مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : نسب – لا يتوقف على إثبات الزوجية

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية

    النظر في الطعن : لما كانت الشريعة الإسلامية قد صانت الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حقا للولد ويدفع به عن نفسه المعره والضياع وحقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام والفحشاء وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده أن يضيع أو ينسب لغيره وجعلت أحكامه من النظام العام والمعبر عنه بحق الله ، صيانة له من كل دنس وريبه .

    وكانت دعوى الجهة الطاعنة أميرة كلاهو بصفتها وصية مؤقتة على القاصر تطلب تثبيت نسب القاصر تیم باعتباره حقا له ولم يكن ممثلا بالدعوى السابقة موضوع إعادة المحاكمة كونه لم يولد بعد وموضوعها تثبيت زواج وتفريق ونفقة ولم تتضمن تثبيت نسب .

    حيث أنه الولادة حصلت بعد مدة من التنازل عن الدعوى و عن الحق المدعى به .

     وكانت دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/ 4 / 1964 القاعدة 406 من مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني).

     وكان القانون قد أوجب على كاتب الضبط إنشاء محضر المحاكمة وتدوين الوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها .

     وكان عدم تدوین ورود الأنابة وما تضمنته من شروحات وتمكين الخصوم من الرد عليها والمساعدة في تنفيذها يخل بحقوق الدفاع ويجعل قرارها يقع تحت طائلة الطعن .

     وكان القرار المطعون فيه لم يسر على النهج القانوني السليم مما يجعل أسباب الطعن تنال منه لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعنين شكلا

     2- قبولهما موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .

     قرار صدر بتاريخ 4رجب /1437 ه الموافق 11 / 4 / 2016 م

    مجلة القانون العدد العاشر – ص  301

  • الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

    يطلق على الإدخال مفهوم اختصام الغير أو التدخل الجبري، حيث لا يقوم هذا الغير اختيارة بطلب التدخل في دعوى مرفوعة، بل يرغم على أن يكون خصماً فيها دون إرادته بل وعلى الرغم من معارضته، وحتى أمام محكمة غير محكمته استناداً إلى نظرية الارتباط بين الدعاوی تحقيقا لفائدة الخصوم ولمصلحة العدالة منع من قيام نزاع جديد، أو لعدم الاحتجاج بالحكم الصادر بمواجهة المدخل لكونه لم يكون خصما أو طرفا فيه، أو لممارسة حق الدفاع.

    أولا – أنواع الإدخال أو الاختصام:

    يعد الإدخال نوعاً من الطلبات العارضة، أو شكلا من الإجراءات القضائية التي تستدعيها العدالة، وعلى ذلك، فإن الإدخال يمكن أن يكون بناء على طلب أحد الخصوم، أو بناء على أمر من المحكمة.

    1- الاختصام أو الإدخال بناء على الطلب:

    يقضي المبدأ القانوني أن يصح اختصام الغير عن طريق الإدخال في دعوى مرفوعة إذا كان يصح اختصامه فيها ابتداء عند رفعها، وعليه أجاز المشرع لصاحب المصلحة وذلك بمنحه رخصة سلك طريق مختصرة في أن يتقدم بطلب أو باستدعاء إلى المحكمة يعبر فيها عن إرادة جدية بمخاصمة من لم يخاصم بالدعوى عند رفعها،

    وبالتالي لا يجوز طلب الإدخال الشفهي، أو بناء على الطلب على محضر الجلسة، إلا أن هذه الرخصة مشروطة بموافقة المحكمة، لأن الصفة الأصلية في المخاصمة قد تتوفر في أكثر من شخص كما لو كانت تقوم بينهم رابطة تضامن،

    وقد اختار المدعي أحدهم ليقيم الدعوى عليه، كما أنه يمكن اختصام المتضامنين الأخرين بناء على طلب المدين، فقد تقام الدعوى على مرتكب الفعل الضار في حادث مروري، وقد يكون قد أجرى تأمين من المسؤولية المدنية لدى شركة التأمين.

    فذلك، عندما ترفع الدعوى على المؤمن لمصلحته يكون له الحق في طلب إدخال شركة التأمين، وقد يقيم المدعي الدعوى على السائق الذي يعمل لدى رب عمل في مثل الحادث المذكور، ثم يطلب المضرور المدعي إدخال المتبوع باعتباره مسؤولاً مع المسبب في تعويض الضرر، وقد يكون الأكثر ملاءة من الناحية المالية. لذلك، يلزم في جميع الأحوال لقبول طلب الإدخال وجود ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق هذا الارتباط عند وجود المصلحة من جهة إضافة إلى أن يكون المطلوب إدخاله من الأشخاص الذين كان يصح مخاصمتهم بالدعوى عند رفعها.

    لهذا، تعد دعوى الضمان الفرعية الشكل النموذجي لإدخال الغير في دعوى منظورة، حيث يقوم مفهوم الضمان على التزام الضامن حماية المضمون بمواجهة طرف ثالث يمكن أن يقيم عليه دعوى المسؤولية بصدد حوادث معينة كما هو الحال في التزام شركات التأمين بتغطية المسؤولية الناجمة عن حوادث المرور،

    وكذلك الأمر في جميع دعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المضمونة بكفالة عينية أو شخصية، وبمقتضى ذلك فإنه كان يكون من حق المضرور في حوادث المرور، وكذلك الدائن في الدين المضمون أن يوجه الخصومة على المسؤول أو المدين مباشرة، ويمكن أن يرفعها بمواجهة الضامن بصفة دعوى أصلية، إذ صادف إن أقام المضرور أو الدائن المضمون الدعوى على المسبب المسؤول، أو على المدين، فإنه يكون من حق هذا، أن يطلب إدخال الضامن في الدعوى کي يقود الدفاع معه من جهة، ولكي يتحمل نتيجة الحكم عند خسارة الدعوى، وأن الأفضل له أن يلجأ إلى الدعوى الفرعية عن طريق الإدخال وألا ينتظر الفصل في الدعوى ثم اللجوء إلى الضامن ليطالبه بالضمان في حدود الالتزام الذي حكم عليه به.

    كما أنه من مصلحة المتبوع ومن مصلحة الضامن إذا رفعت عليه الدعوى استنادا إلى عقود الضمان أن يطلب إدخال المسؤول أو المدين في الدعوى عن طريق دعوى الضمان الفرعية التي تخوله الحق بالرجوع على المضمون في بعض الحالات وكل ذلك دون الحاجة إلى دعوى جديدة، وإن جرت العادة أن الذي يستعمل دعوى الضمان الفرعية هو المدعى عليه وليس المدعي، ويتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وفي طلب الضمان بحكم واحد كلما أمكن ذلك.

    2- الاختصام أو الإدخال بناء على أمر المحكمة:

    إن إدخال أشخاص غي مختصمين في الدعوى بناء على أمر من المحكمة مجانية لمبدأ حرية التقاضي وحرية الأطراف في اختيار من يخاصمون ومن لا يخاصمون بحسبان أن الخصومة هي ملك أطرافها. إلا أن المشرع على الرغم من وجاهة هذا الأمر أخذ بإمكانية إدخال الغير أو اختصامهم في دعوى مرفوعة، وذلك لمصلحة العدالة، أو من أجل إظهار الحقيقة،

    وهذا يتمشى مع الدور الإيجابي التي يتولاه القاضي في إدارة دفة القضاء بما يؤدي إلى العدالة. فالمحكمة تأمر بإدخال طرف ثالث في الدعوى لمصلحة العدالة عندما يكون الهدف من الإدخال هو صدور الحكم بمواجهته كي يكون حجة له أو عليه تفادياً لتناقض الأحكام ومنعاً من إثارة نزاعات جديدة أمام القضاء، لوجود ارتباط بن الإدخال وبين موضوع المطروح في الدعوى، أو لحماية الغير من ضرر يلحق به من احتمال قیام تواطؤ بين الخصوم الأصلين في الدعوى المنظورة،

    كما لو أقيمت دعوى تثبيت مبيع عقار بين شخصين وكان يوجد على صحيفة العقار إشارة لصلح أحد الأشخاص ترجح أن له حقاً على العقار محل البيع، وكذلك حق المدعى عليه في إدخال البائع السابق للعقار والذي أعطاه حق الانتفاع بالعقار للرجوع عليه بما سيحكم به للمدعي باعتباره ضامنة، واختصام الغير بناء على أمر من المحكمة لا يستلزم بالضرورة قيام رابطة بين الإدخال والدعوى، بل يمكن أن يكون بناء على ملاحظة المحكمة أن أحد الأشخاص كان مختصمين في الدعوى في مرحلة سابقة، أو لأن المحكمة ترى أن مصلحة العدالة تتحقق بوجود مصلحة للمدخل لأن الطلبات المقدمة في الدعوى قد تمس حقوقه،

    وعلى هذا لا يصح اختصام الغير سواء بناء على طلب الخصوم، أو بأمر من المحكمة إلا أمام محاكم الدرجة الأولى. كما يكون الإدخال بناء على أمر من المحكمة لإظهار الحقيقة، كما لو قررت المحكمة إدخال طرف ثالث فيها لإبراز ورقة أو سند موجود تحت يديه، ومن شأنه أن يظهر حقوق الخصوم فيها،

    والإدخال لإظهار الحقيقة جائر أمام محاكم الأساس سواء منها محاكم الدرجة الأولى أو محاكم الاستئناف بعكس الإدخال المصلحة العدالة الذي لا يجوز إلا أمام محاكم الدرجة الأولى، وإن مصطلح إظهار الحقيقة مرن بحيث يسمح للمحكمة استعماله في ضوء وقائع كل نزاع، وبذلك يتم رسم حدود العدالة التي تقتضي المصلحة بيانها، وإن كان هذا الأمر يمارس في أضيق الحدود.

    ثانيا- إجراءات الإدخال :

    للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويقدم طلب الإدخال باستدعاء أو بمذكرة، ولا يصح تقديمه بطلب عارض على محضر الجلسة،

    ويجب أن يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة في الموعد المحدد لذلك مع مراعاة مواعيد الحضور ومهل المسافة، وإن طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليس لها سلطة جوازيه في ذلك،

    ويتوجب في حال تقرير إدخال خصم بالدعوى عدم فصلها قبل اكتمال الخصومة بمواجهة المدخل، وإن عدم معالجة صحة إجراءات التقاضي في المرحلة الثانية من التقاضي بالرغم من إثارتها في لائحة الاستئناف يجعل الحكم الصادر سابق لأوانه ومستوجب للنقض،

    ويجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفع الدعوى المادة (151أصول)، ولا محل لتطبيق المادة (239) أصول المتعلقة بطلبات الإدخال أمام محكمة الاستئناف حصرا.

  • التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تقضي قواعد العدالة بأن أثر الدعوى نسبي. بمعنى أنه لا يستفيد منها سوى الذي رفعها، ولا يمكن أن تلحق ضررا بالغير الذين ليسوا طرفا فيها.

    لذلك فإن المصلحة قد تقتضي توسيع نطاق الخصومة سواء بقبول شخص ثالث فيها بعد رفعها عن طريق ما يسمى بالتدخل الاختياري، أو بإدخال شخص ثالث فيها إما لوجود علاقة ما تربطه بالدعوى المرفوعة أو لأن مصلحة العدالة تقتضي اختصامه فيها، وهذا ما يعبر عنه بالتدخل الإجباري أو اختصام الغير، ويدرس موضوع التدخل والإدخال أو اختصام الغير تحت عنوان الطلبات العارضة التي يصح تقديمها بعد رفع الدعوى، إلا أنها تتمتع بصفات خاصة، لذلك آثرنا إفراد بحث مستقل بها، ولهذا، سوف نعرض هذا البحث في المطلبين الآتيين:

    التدخل الاختياري في الدعوى 

    أجاز المشرع لكل ذي مصلحة أن يتخل في الدعوى إما طالبا الحكم لنفسه فيها بطلب مرتبط بها، أو بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيها.

    إذ يشترط لطلب التدخل، إما الانضمام لأحد الخصوم للمحافظة على حقوقه عن طريق مساعدته، كالمتدخل ضد الدائن، ليعين المدين على الدفاع عن حقوقه، حتى لا يخسر المدين القضية، ويتأثر بذلك الضمان العام المقرر له، وهو التدخل الانضمامي، أو أن يطلب المتدخل بحق لنفسه مرتبط بالدعوى، ويطلب الحكم به في مواجهة الطرفين.

    كتدخل صاحب اليد في دعوى استرداد الحيازة، أو المشتري في دعوى استحقاق العين، وهو التدخل الخصامي، وهذا يعني البحث في أنواع التدخل وإجراءاته، ومن ثم بيان الآثار المترتبة عليه على النحو الآتي:

    أولا- أنواع التدخل :

    تعد إجازة التدخل في دعوى مرفوعة من قبل المشرع وسيلة لتجنب خصومات أخرى لإمكانية نشوء نزاعات متفرعة عن المعروض فيها، لوجود رابطة بين هذا ومسائل أخرى يمكن أن تتصل به برابطة لا تقبل التجزئة، أو لأن مراكز قانونية نشأت أو ترتبت بعد نشوء الحق المطالب به في الدعوى المنظورة، وعلى ذلك فإن التدخل يمكن أن يكون هجومية أو مستقلا، ويمكن أن يكون انضمامية أو تبعية لأحد الخصوم في الدعوى، وعلى هذا سوف نعرض لنوعي التدخل وفق الآتي:

    1- التدخل الاستقلالي أو الأصلي أو الهجومي:

    يقوم التدخل الاستقلالي أو الهجومي أو الأصلي على أساس أن المتدخل يطلب الحكم لنفسه، دون أن يتبنى أي من طلبات المدعي أو دفوع المدعى عليه، بل يطالب بالحكم له بالحق موضوع الدعوى أو بحق متفرع عنه بوصفه ذي مركز مستقل في الخصومة.

    كما لو طالب المشتري الأول بتثبيت ملكية عقار اشتراه المدعي في الدعوى الذي قام وسبق بوضع إشارة الدعوى على صحيفته في السجل العقاري، بالاستناد إلى أنه الأولى بالحماية لأن المشتري الثاني سيئ النية،

    أو التدخل في دعوى منظورة بمادة تعويض عن فعل ضار للمطالبة بالتعويض عن الضار اللاحق به من الفعل الضار ذاته، أو أنه تدخل في دعوى مرفوعة بمادة تثبيت عقد بيع كي يطالب ببطلان العقد لأن له مصلحة مرتبطة بالعقد ذاته.

    فالمتدخل في هذا النوع يهاجم طرفي الخصومة فيها مدعية الحق لنفسه، ويعد هذا التدخل اختصامية أيضا لأنه المتدخل يخاصم كل من المدعي والمدعى عليه لأن يطالب بالحق لنفسه بمواجهتهما.

    2- التدخل الانضمامي أو التبعي:

    يقتصر التدخل الانضمامي أو التبعي على انضمام طرف ثالث غير ممثل في الدعوى إلى أحد طرفيها دون أن يطالب المتدخل بحق أو بمركز قانوني لنفسه، فهو يهدف من تدخله دعم أو تأييد طلبات المدعي أو دفوع المدعى عليه لذلك يسمى بالتدخل التبعي أو الدفاعي،

    وقد يقصد المتدخل من تدخله الاحتفاظ بحق أو الإبقاء على مركز قانونی تحصل عيه من أحد الطرفين، أو للحفاظ على أموال مدینه باعتبارها تشكل ضمانة عامة للوفاء بديونه،كما لو تدخل الضامن إلى جانب المضمون ليساعده في كسب الدعوى كي يتجنب تحمل الخسارة والرجوع عليه بالدين المضمون،

    وكذلك تدخل البائع إلى جانب المشتري في نزاع يتعلق بالمبيع بين المشتري وشخص أخر كي لا يعود المشتري على البائع في حال استحقاق المبيع كلاً أو جزءاً،

    وعلى هذا، لا يجوز للمتدخل المنضم لأحد الأطراف أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، وذلك تقتصر وظيفة المحكمة في تدخل الانضمام على الفصل في موضوع الدعوى الأصلي،

    كما لا يحق لطالب التدخل المنضم لأحد الأطراف أن يطالب بطلبات جديدة في الاستئناف تخالف الطلبات التي طالب بها من انضم إليه، وإذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة إلى الصفة والمصلحة والدليل، فإنها تكون غير صحيحة. ولا يصححها تدخل من أخر إلى جانب المدعي.

    ثانيا- إجراءات وشروط التدخل:

    يقدم طلب التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، ولكن إذا فتح باب المرافعة جاز التدخل فيه، وكذلك الأمر إذا أعيد الحكم منقوضأ من محكمة النقض، لأنه يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مادام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغير وفق أحكام المادة (239) أصول،

    وإن وجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعا عن مصالحه.

    إلا أن عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلاً أو موضوعاً إنما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية.

    ذلك أنه يجب على المتدخل وقد مثل طرفة في الخصومة التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخلاً تدخل انضمام أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم، وإن طلب التدخل المقدم بموجب مذكرة ودون أداء رسم الطابع ورسم القيد باطل لأن المتدخل يعد مدعية، وقانون الرسوم والتأمينات لا يجيز قيد الدعوى قبل دفع الرسم والصاق الطوابع القانونية،

    ويكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطة به، أي لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل، وإنما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمة،

    كما يكفي للمتدخل أن يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ويشكل جزء من ذات الموضوع المعروض على المحكمة.

    ثالثا- آثار التدخل:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لا يترتب على طلب التدخل بنوعيه إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توافرت أسباب الحكم فيها، وأنه يجب تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول طلب التدخل شکلاً،

    كما تحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل في مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها، وعلى هذا فإنه وإن كان لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل أرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها وإن للمحكمة التفريق بين الطلبات العارضة، أو طلبات التدخل، وبين طلبات الدعوى الأصلية بمقتضى المادة (162) من قانون أصول المحاكمات،

    إلا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الأصلية لا يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسوم شكلا لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم، إذا لم يكن ثمة مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل.

  • طلبات المدعى عليه العارضة في الدعوى

    طلبات المدعى عليه العارضة في الدعوى

    طلبات المدعى عليه العارضة

    طلبات المدعى عليه العارضة في الدعوى

    يدخل في مفهوم المدعى عليه كل من تدخل أو أدخل إلى جانبه سواء بالانضمام أم على وجه الاستقلال، وتتميز طلبات المدعى عليه عن دفوعه في الانتقال من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم، فهو لا يهدف من طلباته الحكم برد دعوى المدعي فقط، بل بالحكم له فيها أيضاً،

     فهو يتحول من مجرد مدعى عليه إلى مدعي في الدعوى ذاتها التي أقامها المدعي ابتداء، بحيث يصبح كل منهما مدعياً ومدعى عليه.

     لهذا أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم نوعين من الطلبات يسمى الأول منها بالطلب المقابل ( الدعوى المقابلة أو الادعاء بالتقابل)، ويطلق على الثاني اسم الطلبات العارضة، لذلك سنفصل في كل من الطلبين وفق الآتي:

    أولا- الطلب المقابل ( الدعوى المتقابلة ) :

    يعد الطلب المقابل طلباً طارئاً إذا تم بعد إقامة الدعوى، وقد يكون أصلياً عندما تقام به دعوى مبتدئة على وجه الاستقلال أمام محكمة أخرى غير المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى المنظورة، أو أنها سجلت دعوی مستقلة أمام ذات المحكمة،

     كما لو كان المدعى عليه لا يعلم بإقامة الدعوى عليه، وفي الحالة هذه توحد الدعويين معاً ليصدر بهما حكم واحد منعاً من خشية صدور أحكام متناقضة في الحق الواحد،

    كما لو رفع أحد الخصمين الدعوى ابتداء بتثبيت عقد والزام الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته الواردة به، وكان هذا الطرف قد أقام الدعوى بمادة فسخ عقد أو إبطاله وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وإذا قدم مثل هذا  الطلب في الدعوى المنظورة يسمى طلبأ عارضة، ويندرج تحت الطلبات العارضة التي تبينها في الفقرة التالية.

    ثانيا – الطلبات العارضة التي يجوز تقديمها من المدعى عليه:

    أجاز القانون للمدعى عليه تقديم مجموعة من الطلبات العارضة الحصرية في مواجهة المدعى منها ما يهدف إلى عدم الحكم للمدعي بكل طلباته، ومنها ما يتضمن الحكم له بما يتفرع عن الدعوى، وقد حدد المشرع هذه الطلبات حصرا وفق لما هو آت:

     1- طلب المقاصة القضائية:

    يجب التفريق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية، حيث تعد المقاصة قانونية عندما يوجد نص قانوني عليها، أما المقاصة القضائية فهي التي تتم من قبل المحاكم في منازعة قضائية، ولا تحتاج المقاصة القانونية إلى طلب عارض، بل يكفي التمسك بها كدفع لأنها تؤدي إلى انقضاء الدين بقوة القانون متى توافرت شروطها.

     أما المقاصة القضائية فلا يكفي فيها الدفع بل تحتاج إلى ادعاء بطلب عارض، ولا يلزم أن يقوم بنها وبين الدعوى الأصلية أية رابطة سواء من حيث الموضوع أو السبب بين الدينين، ويقضي القانون المدني بأن المقاصة القانونية تكون عندما يكون لكل من الطرفين دين بذمة الطرف الآخر، وأن يكون كل من الدينين مستحق الأداء وصالح للمطالبة به قضاء.، وأن يكون كل من الدينين خالية من النزاع ومحققة ومعلوم المقدار .

    أما المقاصة القضائية فتقوم عندما لا تتوفر شروط المقاصة القانونية، وبالتالي فإنه يكون من حق المدعى عليه تقديم طلب عارض بها متى كان يدعي وجود دین له بذمة المدعي، لأن المقاصة بالديون أمر جائز مهما كان نوعها أو مصدرها متى كانت مملوكة ملكية خالصة، ويصح إيقاع الحجز عليها، لأن كل ما صح حجزه صح بيعه، وكل ما صح بيعه يصح التنفيذ عليه. .

     2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها:

    يستطيع المدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض يتضمن الحكم له عن الضرر اللاحق به من سرد وقائع كاذبة في استدعاء الدعوى تتعلق بالسمعة أو الشرف أو الكرامة، أو الدعوى المقامة من المدعي تنطوي تحت مفهوم التعسف في استعمال الحق.

     كما يستطيع المطالبة بالتعويض عن الضر اللاحق به من أي إجراء تم في الدعوى إذا ثبت عدم وجود ما يبرر ذلك الإجراء كالحجز التحفظي، وتبرير هذا أن محكمة الدعوى هي الأقدر على تقدير حجم الضرر والتعويض عنه.

    3 – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة المصلحة المدعي عليه:

    أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة بمواجهة المدعي مهما كان سببها أو مصدرها إذا كان يترتب عليها ألا يحكم للمدعي بدعواه أو يحكم له بها منقوصة، كما لو أقيمت الدعوى بمادة تنفيذ عقد، فيقدم الطلب العارض بفسخ العقد، أو أن تقام الدعوى بمادة إخلاء عقار وتسليمه خالية من الشواغل لأن الإيجار تم دون إذن من المالك، فيقدم المدعى عليه طلبة عارضة بتثبيت العلاقة الإيجارية ومنع المعارضة في إشغال العقار….. إلخ.

    4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة:

    قد يقيم المدعي دعوى بمطالبة المستأجر بالأجور، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض بإنقاص الأجرة عن المدة التي لم يستعمل بها العقار المأجور لقيام إصلاحات فيه، أو أي طلب متفرع عن العلاقة الإيجارية، ويشترط في هذه الحالة لقبول الطلب العارض أن لا يكون قابلا للتجزئة، فإذا كان بالإمكان فصله عن الدعوى الأصلية، بحيث تقام به دعوی مستقلة، تحكم المحكمة بعدم القبول.

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالدعوى الأصلية:

    تحدد المحكمة ما هي الطلبات العارضة التي ترتبط بالدعوى المقامة أمامها، وتقرر في ضوء ذلك الارتباط قبول الطلب أو رفضه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الارتباط عضوية بل تكفي أية رابطة تمنع  في المستقبل من إصدار أحكام متناقضة، أو إمكانية حسم نزاع من جميع جوانبه،

     ويجب تقديم الطلبات وفقا لما نص عليه القانون وليس بصيغة دفع والا أهملتها المحكمة وعدتها كأنها لم تكن.

    كما لا يجوز للخصوم تقديم طلبات عارضة خارج تلك الحالات التي نص عليها القانون، وقد اعتبر ذلك من النظام العام.

  • طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    طلبات المدعي العارضة

     طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    تفتح الدعوى أمام المحكمة المختصة باستدعاء الدعوى التي تتضمن طلبات المدعي الأصلية، مع ذلك يستطيع أن يقدم الطلبات العارضة في بعد رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقوم ارتباط أو تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية (الطلبات الأصلية)،

    ولذلك أجاز المشرع تقديم الطلبات العارضة في مسائل محددة على سبيل الحصر مع الإشارة إلى أن مصطلح المدعي ينصرف إلى المتدخلين أو المدخلين في الدعوى سواء كان تدخلهم أو إدخالهم إلى جانبه أو كان تدخلهم بطلب الحكم لأنفسهم استقلاة، والطلبات العارضة التي يحق للمدعي تقديمها بعد رفع الدعوى هي:

    أولا- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى:

    ترفع الدعوى ابتداء مثلا بمادة تثبيت مبيع وتسليم، ثم يتبين أن المبيع قد هلك، فيعدل المدعي الدعوى الأصلية عن طريق الطلب العارض إلى إعلان انفساخ العقد مع الرد والتعويض إن كان له مقتضى، وقد تقام الدعوى بمادة تعويض عن ضرر قائم بتاريخ رفعها، إلا أنه يتبين للمدعي تفاقم الضرر بعد ذلك، فله الحق طلب زيادة التعويض لمواجهة ما تفاقم من ضرر،

    ولكن لا يجوز في جميع الحالات أن يطالب بأصل الحق في دعاوى الحيازة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة، ويشترط لقبول الطلب العارض في هذه الحالة أن يتبين الظرف أو يتحقق بعد رفع الدعوى، أما إذا كان المدعي يعرف مسبقا بقيام أسبابه وموضوعه، ولم يتعرض له في عريضة الدعوى، فإن لا يعد طلبأ عارضا وفقا لأصول قبول الطلبات العارضة قانوناً.

    ثانيا- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبة عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة:

    يكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي، عندما يكون من طبيعة الحق محل الدعوى، بحيث يمكن جمعهما معا في طلب واحد، كالمطالبة بالدعوى الأصلية باسترداد الدين أو الأجور، وأن يتضمن الطالب العارض المطالبة بالفوائد، وبما استحق من أجور بعد رفع الدعوى، أو المطالبة بتسليم العقار محل دعوى منع المعارضة، والمطالبة بثمرات العقار أو التعويض عن فوات المنفعة.

    كما يكون الطلب العارض مترتبة على الطلب الأصلي عندما يكون نتيجة حتمية له كما لو تم الادعاء بوجود تجاوز من بالبناء أو الغراس من المدعى عليه على عقار المدعي، فإنه يكون الطلب العارض بإزالة البناء أو الغرس مترتبة على الدعوى الأصلية، ويكون الطلب العارض متصلا بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة، عندما يكون من غير الممكن إقامة دعوى مستقلة بالطلب العارض إلا مع احتمال وجود تعارض بالأحكام،

     كما لو رفع المدعي الدعوى بطلب إنهاء عقد وكالة، وتقديم طلب عارض بمحاسبة الوكيل عن الأعمال التي قام بها الحسابه ومصلحته، أو طلب الثمار مع دعوى الحيازة..إلخ.

     لذا، يعد الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي كل طلب يرتبط به على نحو لا يقبل الانفصال كالريع والتسليم والإزالة. لكن يجب أن يدخل الطلب العارض في اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى في الحالات المذكورة جميعها التي يجوز فيها تقديم مثل هذا الطلب.

    ثالثا- ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله:

    يعبر عن موضوع الدعوى بمضمونها، أو الحق المطالب به أو الحق المراد حمايته من خلالها، أما السبب فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه المطالبة بالحق أو الحماية والذي يعبر عنه أيضا بمصدر الحق أو الالتزام، كأن تقام الدعوى بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية العقدية، ثم يتقدم المدعي بطلب عارض يقيمها على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية،

    أو أن يقيم دعوى الملكية على أساس العقد أو الوصية أو الهبة أو الإرث، فيغير السبب لتقوم على أساس الحيازة والتقادم، إذا ما ظهر بطلان العقد أو الوصية أو الهبة، أو ظهر أنه غير وارث، وعلة السماح بتقديم مثل هذا الطلب العارض هو تجنب رفع دعوى جديدة بسبب جديد طالما أن الأمر يتعلق بالموضوع نفسه وبالأطراف أنفسهم.

    رابعاً- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت:

    يجوز تقديم جميع الطلبات التحفظية أو الوقتية مع الدعوى الأصلية أو تبعا لها عن طريق الطلبات العارضة، كطلب الحجز الاحتياطي (التحفظ ي ) على أموال المدين، وطلب إجراء معاينة، أو وصف حالة راهنة أو طلب حراسة قضائية، أو وضع أختام، وعلى ذلك هو الارتباط الوثيق بين الطلب الوقتي والطلب الأصلي والذي يجعل محكمة الموضوع هي الأقدر على تقدير مدى الحاجة إلى اتخاذ التدبير من عدمه.

    خامساً – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالدعوى الأصلية:

    يجوز للمدعي أن يتقدم بطلبات عارضة إضافة إلى ما ذكر سابقا بشرطين هما: موافقة المحكمة علي تقديمها، وأن تكون تلك الطلبات ترتبط بالدعوى الأصلية، ولا يشترط في قيام تلك الرابطة أن تكون لا تقبل التجزئة، كطلب فسخ عقد الإيجار والتعويض عما لحق من ضرر من جراء الإخلال بتنفيذ العقد، كما لو ألحق ضررة بالمأجور من جراء استعماله له استعمالا غير مألوف، وبالتالي لا تقبل المحكمة الطلبات العارضة الجديدة إذا لم تتصل بالدعوى الأصلية، ونشير إلى أن الطلبات العارضة من المدعي لا تحتاج إلى رسوم جديدة، ولا يحتاج الأمر إلى تقرير قبولها قبل الفصل بالموضوع ولكن يجب الإشارة إليها في الحكم الفاصل فيه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1