الوسم: استشارات قانونية

  • إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    إحداث هيئة عامة باسم المدرسة الالكترونية السورية

    المرسوم التشريعي 34 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة التربية.
    • الوزير: وزير التربية.
    • المدرسة: المدرسة الالكترونية السورية.
    • مراكز النفاذ: أماكن تقديم خدمات المدرسة للتلاميذ والطلاب.
    • المدير: مدير المدرسة.
    • المجلس: مجلس ادارة المدرسة.
    • النظام المالي: النظام المالي للمدرسة.
    • اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمدرسة.

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة باسم (المدرسة الالكترونية السورية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير.

    المادة 3

    تهدف المدرسة إلى تحقيق المهام الآتية: 

    أ. توفر المدرسة تدريسا الكترونياً عن بعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وفق السياسة التربوية العامة في الوزارة والأنظمة النافذة فيها من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية وتوفير المكتبة الالكترونية والخدمات الطلابية الالكترونية والدعم التقني المباشر من خلال مراكز النفاذ التعليمية والعمل على استحداث قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار.

    ب. تنفيذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كلياً أو جزئياً وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات و تقانات التعليم عن بعد وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الوزارة وذلك بغرض تدريسه عن طريق شبكات المعلومات أو في مراكز النفاذ وفق الحاجة التي تحددها الوزارة.

    ج. تقديم خدمات إدارية لطلاب المدرسة لتوجيههم وارشادهم وتسجيلهم في جميع المراحل والمستويات التعليمية وادارة عمليات التقييم والامتحانات المدرسية بما يضبط عملية نجاحهم من صف إلى أعلى وتحضيرهم لامتحانات الشهادات العامة.

    د. تقديم خدمات الدعم العلمي والتقني لطلاب المدرسة بوساطة فريق من الاساتذة والخبراء من خلال مراكز النفاذ.

    هـ. توفر المدرسة تدريساً لمنهاج الفئة ب المنصوص عليها في قانون التعليم الإلزامي رقم 7 تاريخ 22-2-2012م. بجميع مستوياته وإجراء اختبارات للتلاميذ الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تمكنهم من الانتقال إلى صف اعلى بفترة زمنية قصيرة.

    المادة 4

    توفر المدرسة دورات تدريبية وتعليمية وتدريسية وأي إجراء يخدم العملية التربوية.

    المادة 5

    يتولى مهام إدارة المدرسة ويشرف عليها:

    • المجلس
    • المدير

    المادة 6

    أ. يتألف المجلس من:

    • معاون الوزير رئيساً.
    • المدير عضواً.
    • مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربية عضواً.
    • مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً.
    • مدير المعلوماتية في الوزارة عضواً.
    • مدير الامتحانات في الوزارة عضواً.
    • مدير التوجيه في الوزارة عضواً.
    • ممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة يرشحه وزير الاتصالات والتقانة عضواً.
    • ممثل عن الجامعة الافتراضية السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضواً.
    • ممثل عن نقابة المعلمين يرشحه المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضواً.

    ب. يسمى اعضاء المجلس بقرار من الوزير.

    ج. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

    المادة 7

    أولاً:  يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ. إقرار الخطة العامة للمدرسة في ضوء السياسة التربوية العامة في الوزارة.

    ب. تقديم الحلول العلمية والتقنية للقضايا التي تعرض على المجلس.

    ج. الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالمدرسة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها.

    د. اقتراح مشروع موازنة المدرسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين نفقاتها وايراداتها السنوية.

    ه. الموافقة على النظام المالي واللائحة الداخلية.

    هـ. قبول الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات المقدمة للمدرسة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    و. المصادقة على نظام الامتحانات الانتقالية الخاصة بالمدرسة ونتائجها.

    ز. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية وإقرارها.

    ح. الموافقة على تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

    ط. وضع البرامج التطويرية لتحقيق أهداف المدرسة.

    ي. وضع قواعد تقييم المتقدمين للدراسة في المدرسة لقبولهم كطلاب فيها.

    ك. اقتراح إحداث مراكز نفاذ جديدة يقرها الوزير أو من يفوضه بذلك.

    م. النظر في المستجدات التي تعرض على المجلس والمتعلقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية للمدرسة.

    ثانياً:  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وحين الضرورة.

    ثالثاً: يعد الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

    رابعاً:  تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة 8

    يعين الوزير المدير ومعاونين للمدير أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.

    المادة 9

    يتولى المدير بشكل رئيسي المهام الآتية:

    أ. اقتراح الخطة العامة للمدرسة وتنفيذها وتوفير مستلزماتها بعد إقرارها من المجلس.

    ب. إدارة شؤون المدرسة العلمية والإدارية والمالية والإشراف بصورة مباشرة على سير العمل فيها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة.

    ج. تمثيل المدرسة أمام القضاء والجهات الأخرى.

    د. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها حسب النظام المالي.

    ه. إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في المدرسة أصولاً.

    ه. عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية بعد موافقة المجلس.

    و. تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

    المادة 10

    يقدم المدير إلى المجلس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم وسائر نواحي النشاطات في المدرسة.

    المادة 11

    يكون للمدرسة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من:

    أ. المنح والهدايا والوصايا والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    ج. الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المدرسة.

    د. أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    يجوز للوزير التعاقد المباشر مع شركة متخصصة فنيا لإنجاز المدرسة تأسيسا وتشغيلا وإدارة وفق البند أ من المادة 2 من القانون 28 لعام 2009م. لفترة تجريبية لا تتجاوز الــــــ 7 سنوات على أن تتولى هذه الشركة تأمين التمويل المطلوب.

    المادة 13

    لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المدرسة للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام المالي بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    أ. تصدر اللائحة الداخلية والتعليمات التنفيذية بقرار من الوزير.

    ب. يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 15

    يصدر الملاك العددي للمدرسة بمرسوم.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 14-10-1435 هجري الموافق 10-8-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • ماهي مدة الوكالة العامة في سوريا ؟

    ماهي مدة الوكالة العامة في سوريا ؟

    ماهي مدة الوكالة العامة في سوريا ؟

    يسأل الكثير حول مدة الوكالة العامة في سوريا  فنجيب عليه بما يلي :

    1- الوكالة العامة لاتنتهي الا بوفاة أحد أطراف الوكالة أي الموكل أو الوكيل ,

    وتبقى الوكالة سارية المفعول طالا أن الطرفين الموكل والوكيل على قيد الحياة .

    وهذا مانصت عليه المادة 680 :

    ” تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل “.

    2- على فرض أنك تملك منزلأ وتريد بيعه ووكلت شخصاً آخر لبيعه وقبض ثمنه وايداعه في البنك باسمك , وتم ذلك _ فالوكالة ماتزال سارية المفعول ولم تنتهي وان كان انتهى العمل المخصص لها والسبب أنها عامة وليست خاصة اي أنها تبقى سارية المفعول .

    3- الوكالات المنظمة في الخارج في السفارات السورية بعد أن يتم تنظيمها في السفارة يجب أن ترسل الى سوريا ويتم تصديقها من وزارة الخارجية وايداعها كاتب العدل وفي حال لم يتم ذلك خلال سنة من تاريخ تنظيم الوكالة فإن الوكالة تسقط وعليك تنظيم وكالة أخرى ودفع رسوم عنها , اذ لايمكن الحصول على صورة عنها من السفارة السورية بل بعد ايداعها لدى كاتب العدل في سوريا . وبعدهل لاتسقط الا بوفاة أحد الأطراف .

    مع التنويه الى أن كل استخدام للوكالة من قبل الوكيل بعد وفاة الموكل يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.

    كما أن الوكالة تنتهي بالعزل أيضاً 

     

  • نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق + pdf

    نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق + pdf

    نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق

    بسم الله الرحمن الرحيم

    فضيلة القاضي الشرعي —– في دمشق الموقر

    بناء على قراركم الاعدادي الصادر بالدعوى أساس /—/ لعام 2011 والمتكونة بين المدعي بالتفريق لعلة الشقاق والضرر ——-ابن —– والمدعى عليها —— بنت —— والمتضمن تسميتنا نحن الحكمين ——و——— حكمين في هذه الدعوى لايجاد الصلح بينهما والبحث بأسباب الشقاق ومسبباته .

    وبعد عرض المهمة الموكلة الينا وقبولنا بها حلفنا اليمين القانونية وعقدنا المجلس العائلي الأول تحت إشراف فضيلتكم بحضور الزوجين , وقد استمعنا الى أقوال الزوج واطلعنا على أسباب الشقاق التي دعت المدعي لطلب التفريق والرد عليها من قبل الزوجة.

    ثم وجدنا ضرورة لعقد مجالس عائلية أخرى , وبالفعل عقدنا عدة مجالس عائلية متقاربة ومتباعدة حضرها الزوجان وتغيب الزوج عن احداها , كما تغيبت الزوجة عن احداها أيضاً.

    وقد جرى من خلال هذه المجالس مناقشة أسباب الخلاف ومسبباته وقد حاولنا اعادة الحياة الزوجية لسابق عهدها إلا أننا لم نفلح وباءت جهودنا بالفشل رغم أننا بذلنا أقصى الجهود في الاصلاح وقد استمعنا الى شهود الزوجين .

    وبعد أن يئسنا من الاصلاح , وبعد اطلاعنا على المهر معجله ومؤجله من واقع الدعوى , واستناداً لما ذكر أعلاه :

    فإننا وجدنا أن مسؤولية الإساءة مشتركة بين الزوجين .

    لذلك قررنا مايلي :

    1- التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة.

    2- ثبوت حق الزوجة في معجل مهرها المقبوض البالغ ———– ليرة سورية.

    3- الزام الزوج بدفع مبلغ ————— ليرة سورية من مؤجل مهرها البالغ ———- ليرة سورية واعفاءه من البافي وقدره ——— ليرة سورية.

    وهذا تقريرنا نرفعه لفضيلتكم بكل احترام وتقدير

    دمشق في —/—/2011                     

                         الحكم                                 الحكم

     

    لتحميل نسخة من تقرير الحكمين في دعوى التفريق للشقاق والضرر يمكن الضغط هنا

     

  • متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    الأصل في الفقة والقانون أنه لازواج الا بولي أمر.

    وموافقة الولي شرط أساسي تحت طائلة بطلان عقد الزواج.

    لكن الشرع القانون أبقى الباب مفتوحاُ أجاز أن تتزوج الفتاة بدون الولي في حال تحققت الشروط التالية :

    1- أن تكون الفتاة قد أتمت سن الرشد وهو تمام سن 18 عاماً.

    2- أن يكون الزوج كفئ لها أي متناسبين في السن وقادر على نفقات الزواج ومناسب اجتماعياً لها .

    3- أن لايقل المهر في عقد الزواج عن مهر مثيلاتها من البنات .

    4- أن تتم معاملة الزواج أمام القاضي الشرعي فعند عدو موافقة الولي أو عدم وجوده يكون القاضي الشرعي هو الولي ( القاضي ولي من لا ولي له )

    5- دعوة الولي الى المحكمة لبيان رايع في سبب الاعتراض على هذا ازواج فاذا لم يرد خلال 15 يوماً أو كان رده غير جدير بالاعتبار , عندها يوافق القاضي علبى زواجها.

    وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقوله :

    إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل “َ.

  • قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    قانون الحضانة في سوريا 2019

    تردد هذا السؤال بعد التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية السوري التي تم مرتين في عام 2019.

    والتعديل الهام هو ادخال الأب في الحضانة بعد الأم مباشر في ترتيب الحاضنين.

    فقد كان سابقا حق الاحضانة للام ولأم الأم وأم الأب والخالة والعمة …. الخ لكن بسبب كثرة المشاكل وترك الأولاد بدون حاضن وتخلي الأم عن أولادها .

    وفيما يلي نص المادة المتعلقة بتسلسل الحاضنين في قانون الأحوال الشخصية السوري.

    المادة 139
    1- حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

     لمراجعة نص المواد كاملة يرجى الضغط  هنا

     

  • شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    هذا السؤال طرح كثيراً بسبب سفر وهجرة كثير من الأسر والعائلات خارج سوريا .

    طالما أن الولد أو البنت تحت سن 18 عاما فلا يجوز سفره الا بموافقة الطرف الآخر سواء الأب أو الأم .

    وهذا الأمر يشمل الأولاد سواء كانو بحضانة أمهم أو ابيهم وسواء أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق في حال كانوا مطلقين.

    وفي حال  تعنت وعدم موافقة الطرف الثاني وعدم موافقته عندها يتم تقيد طلب للقاضي الشرعي للحصول على موافقة السفر بشرط ان يكون السفر فيه مصلحة للولد وليس لمجرد رغبة أحد الأبوين بذلك .

    وهذا مانصت عليه المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    اقرأ أيضا ً : اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

  • منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    مادة (1)

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة

    الوزير: وزير الصحة

    منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر.

    شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.

    مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.

    الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة إعلانية أخرى أياً كان نوعها.

    المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.

    الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.

    المادة (2)

    (أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:

    1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.

    2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.

    3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.

    4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.

    5- دور العبادة وما يتبعها.

    6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.

    7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.

    8- أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.

    9- المصاعد الكهربائية.

    10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى.

    11- المحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.

    (ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:

    1- السجون وأماكن التوقيف.

    2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب.

    3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الأماكن.

    المادة (3)

    (أ): يحظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

    (ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.

    (ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.

    (د): يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية.

    (هـ): يصدر وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.

    المادة (4)

    يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.

    المادة (5)

    أ- على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.

    (ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.

    2- يلتزم أصحاب الفنادق أو مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.

    (ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

    (د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.

    2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد.

    المادة (6)

    أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات إنتاجها وطرق اختبارها سواء أكانت هذه المنتجات محلية أم مستوردة.

    ب: ينبغي أن تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

    1- أن يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح “التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث أمراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها”.

    2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز أول اوكسيد الفحم.

    المادة (7)

    على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضت الضرورة لذلك.

    المادة (8)

    أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.

    ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.

    ج- مهمة هذه اللجنة:

    1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.

    2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.

    3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.

    المادة (9)

    تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.

    المادة (10)

    تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.

    المادة (11)

    يحدد وزير الإدارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير نموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.

    المادة (12)

    أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.

    ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.

    ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.

    المادة (13)

    أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ب” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ج” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    د- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    المادة (14)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.

    المادة (15)

    أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

    ب- يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة “ب” من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها

    40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم

    30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم

    20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم

    10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان

    5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين

    كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها

    4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.

    3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.

    2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.

    1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.

    500 ل.س خمسمائة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.

    ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة “ب” من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.

    المادة (16)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة (17)

    مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.

    المادة (18)

    أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تقوم العناصر المكلفة أصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (19)

    أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم.

    ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.

    ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (20)

    تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

    المادة (21)

    تصدر الوزارة والوزارات المعنية الأخرى القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (22)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق1430-10-17 هجري الموافق 2009 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1