الوسم: استشارات قانونية مجانية واتس اب

  • أحكام الطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام الطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام الطلاق في السعودية

    الطلاق


    المادة السابعة والسبعون
    الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
    المادة الثامنة والسبعون
    اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
    صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
    كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
    المادة التاسعة والسبعون
    يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    المادة الثمانون
    لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
    طلاق غير العاقل أو غير المختار.
    طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
    طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
    إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
    المادة الحادية والثمانون
    1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
    2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
    المادة الثانية والثمانون
    لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
    المادة الثالثة والثمانون
    كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
    المادة الرابعة والثمانون
    يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
    لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
    المادة الخامسة والثمانون
    الطلاق نوعان، هما:
    طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
    طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
    أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
    ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
    المادة السادسة والثمانون
    كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا:
    الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
    الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
    المادة السابعة والثمانون
    إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
    المادة الثامنة والثمانون
    تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
    المادة التاسعة والثمانون
    لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
    المادة التسعون
    يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
    المادة الحادية والتسعون
    إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
    المادة الثانية والتسعون
    يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
    إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
    إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
    المادة الثالثة والتسعون
    لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
    المادة الرابعة والتسعون
    يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

  • أصول تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات في السعودية

    أصول تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات في السعودية

    محامي في الرياض

    تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

    مرسوم ملكي رقم: م/٢٢ وتاريخ: ٣ / ٤ / ١٤٣٢ هـ

    بعون الله تعالى

    نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

    وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ، الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٣٦) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٢ هـ.

    رسمنا بما هو آت:

     

    أولًا: الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة.

    ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

    عبد الله بن عبد العزيز

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قرار رقم: ٩١ وتاريخ: ٢ / ٤ / ١٤٣٢ هـ

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦١٢/ب وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٢ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦ / ٣٤ / ١٠٩١٩٢ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤ هـ، في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين).

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٢٤ هـ، الصادر بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ /٣٦) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.

    وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٤٣) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٨ هـ.

    وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (٣٣٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٤٤٢) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٤٦١) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٣٢٢) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (٣٧١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٠ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٣٢ هـ.

    يقرر

     

    الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة.

    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    رئيس مجلس الوزراء

     

    تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار

    في الدول الأعضاء بمجلس التعاون

    لغرض السكن والاستثمار

     

    تنفيذًا لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي تنص على أن يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة، منها حرية تملك العقار.

    يتم تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة عضو لغرض السكن والاستثمار وفقًا للأحكام التالية:

    (المادة الأولى)

    يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

    (المادة الثانية)

    إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.

    (المادة الثالثة)

    يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.

    (المادة الرابعة)

    لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقًا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها.

    كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة، وتستثني – بناء عليه – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.

    (المادة الخامسة)

    لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

    (المادة السادسة)

    ١ – يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى.

    ٢ – يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.

    ٣ – للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.

    والله الموفق

  • ماهي الأنظمة الأساسية الخمسة في السعودية ولماذا سميت كذلك؟

    ماهي الأنظمة الأساسية الخمسة في السعودية ولماذا سميت كذلك؟

    دستور السعودية

    1- النظام الأساسي للحكم – لقراءة النظام اضغط هنا

    2- نظام مجلس الوزراء – لقراءة النظام اضغط هنا

    3- نظام مجلس الشورى – لقراءة النظام اضغط هنا

    4- نظام هيئة البيعة – لقراءة النظام اضغط هنا

    5- نظام المناطق – لقراءة النظام اضغط هنا

    وسميت أساسية لأنها تعادل الدستور ,كما أن أسس الدولة والحكم فيها يقوم على هذه الأنظمة وتصدر عن الملك فقط

     

  • نص نظام هيئة البيعة في السعودية

    نص نظام هيئة البيعة في السعودية

    نظام هيئة البيعة في السعودية

    نظام هيئة البيعة

    1427 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427

     

    بعون الله تعالى
    نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة .
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    أمرنا بما هو آت
    أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .
    ثانيا : تعدل الفقرة ( جـ ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ لتكون بالنص الآتي : ( جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة).
    ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
    رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..,,,…
    عبد الله بن عبد العزيز

     

    نظام هيئة البيعة

    المادة الأولى

    تكون بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الآتي:
    1 – أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
    2 – أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
    3 – اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
    وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

    المادة الثانية

    تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

    المادة الثالثة

    تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة، وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

    المادة الرابعة

    مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.

    المادة الخامسة

    يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
    (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).

    المادة السادسة

    عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

    المادة السابعة

    أ – يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.
    وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
    ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
    وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

    المادة الثامنة

    يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

    المادة التاسعة

    يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

    المادة العاشرة

    تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
    وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

    المادة الحادية عشرة

    في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
    أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

    المادة الثانية عشرة

    في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
    أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .

    المادة الثالثة عشرة

    في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
    ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

    المادة الرابعة عشرة

    تكون لجنة طبية من كل من:
    1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.
    2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
    3 – ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
    وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

    المادة الخامسة عشرة

    يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

    المادة السادسة عشرة

    اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
    وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

    المادة السابعة عشرة

    يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.

    المادة الثامنة عشرة

    يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

    المادة التاسعة عشرة

    يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.
    ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

    المادة العشرون

    لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
    ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

    المادة الحادية والعشرون

    يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

    المادة الثانية والعشرون

    يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

    المادة الثالثة والعشرون

    يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.

    المادة الرابعة والعشرون

    يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.
    وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.
    ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

    المادة الخامسة والعشرون

    يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
  • ماهو محل الحق الشخصي أو العيني ؟

    ماهو محل الحق الشخصي أو العيني ؟

    محل الحق

    محل الحق

     هو ما يثبت لصاحب الحق بقوة الشرع أو النظام من مال أو قيمة. ومحل الحق قد يكون شخصي وهي الأعمال، وقد يكون عيني وهي الأشياء.

    محل الحق الشخصي (الأعمال) :

    فمحل الحق الشخصي (الأعمال) يكون إما سلبياً بالامتناع عن عمل، أو إيجابياً بفعل عمل. ومحل الحق الشخصي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: الإمكانية، والتعيين، والمشروعية.

    ١ – فالمقصود بالإمكانية أي إمكانية القيام أو الامتناع عن العمل. وهذه الإمكانية يقصد بها الإمكانية الطبيعية للجميع وليس لمن كان عليه أو في حقه محل الحق الشخصي.

    فلو تعاقد أحدهم على أن ينقل جبل أحد من مكانه في غضون أسبوع في مقابل مبلغ مالي لوقع هذا الاتفاق باطلاً لأن الحق المترتب عليه باطل ركنه الثاني وهو المحل. والسبب في بطلان الركن الثاني أن محل الحق كان شخصياً أي عملاً، وهذا العمل يستحيل على أي أحد القيام به.

    ٢- والمقصود بالتعيين أي أن يكون العمل المقصود بالحق معيناً، وإن لم يكن معيناً فيمكن تعيينه .

    ٣- والمقصود بشرط المشروعية أي أن يكون العمل محل العقد مشروعاً شرعاً ونظاماً.

    محل الحق العيني (الأشياء):

    وهي كل الأشياء المادية والمعنوية التي يصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية إما عن طريق التصرف أو التعويض.

    وأما ما يخرج عن دائرة التعامل بسبب طبيعتها كالهواء والضوء مما لا يمكن حيازته، أو بسبب المنع الشرعي أو النظامي كالمسكرات والمرافق العامة الممنوع تملكها.

    ويمكن تقسيم الحق العيني إلى أشياء مادية وأشياء معنوية، وأشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك، وأشياء مثلية وأشياء قيمية، وعقارات ومنقولات.

    الأشياء المادية هي المحسوسة والمدركة بالحس وذلك بسبب أن له كيان حسي ملموس. والأشياء المعنوية لا تدرس بالمحسوسات ولكن تعرف بالعقل والإدراك.

    الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تستخدم مرة واحدة، أي تستهلك بمجرد استخدامها. فالطعام مستهلك، وكذلك المال يستهلك بصرفه. وبالتالي الأشياء المستهلكة لا يمكن أن تكون محلاً

    للحق في بعض العقود كالإجارة، ولا يرد عليها بعض الحقوق كحق الانتفاع والاستعمال.

    الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض لأنها متماثلة، وعلى عكسها الأشياء القيمية التي لا يوجد مماثل لها. والتفرقة بين الأشياء المثلية والقيمية مهمة جداً لما يلي:

    ١- الأشياء المثلية لابد من فرزها عند نقل ملكيتها، والقيمية تنتقل ملكيتها بمجرد إتمام التعاقد.

    ٢- لو تلف الشيء المثلي للزم المدين بتعويض صاحبه بمثله، وأما لو تلف الشيء القيمي لما لزمه تعويض صاحبه بمثله وللزمته قيمته فقط. وفي حالة كان بينهما عقد على بيع الشيء القيمي لحل العقد لاستحالة تنفيذه عند تلفه.

    . المقاصة لا تقع إلا على الأشياء المثلية ولا تقع على الأشياء القيمية.

    العقارات هي الأشياء الثابتة المستقرة في الأرض والتي لا يمكن نقلها بدون إتلاف لعينها. والتعريف السابق هو للعقارات بطبيعتها.

    ويمكن أن يكون الشيء عقاراً ولو كان منقولاً إذا خصص. فالعقار بالتخصيص هو ما خصصه مالك العقار لخدمة عقار طبيعي، فيعتبر عقاراً إذا توفرت فيه ثلاثة شروط :

    ١. أن يكون العقار بالتخصيص وضع ورصد لخدمة عقار طبيعي.

    ٢. أن يكون العقار الطبيعي وبالتخصيص مملوك لنفس الشخص.

    3. أن يكون المالك هو من خصص العقار بالتخصيص.

    ولو قام المالك بإلغاء هذا التخصيص لعاد العقار المخصص إلى حالته الأصلية.

    أما المنقولات، فهو ما يمكن نقله من مكان لآخر من غير تلف عينه. وهذا المنقول إما يكون منقولاً بطبيعته أو منقولاً بحسب المآل. فالمنقول بطبيعته هو ما يمكن نقله من  مكان لآخر من غير تلف عينه، والمنقول بمآله هو العقار غير المنقول ولكن سيتحول إلى منقول في العهد القريب كمثل شجرة أعدت للجث والقطع. فلو توافرت إرادة المتعاقدين على جث هذه الشجرة في العهد القريب لعوملت الشجرة معاملة المنقول لا العقار.

    والتفرقة بين العقار والمنقول من أهم أقسام المال لأن ذلك مناط كثير من الأحكام:

    1- بعض الحقوق مختصة بالعقار فقط كحق الشفعة والسكنى والارتفاق.

    2- الحيازة في العقار ليس دليلاً على الملكية، بينما الحيازة في المنقول دليل على الملكية لو لم يقم دليل على خلاف ذلك.

  • من هم أصحاب الحق وماهي الحقوق التي يتميز بها؟

    من هم أصحاب الحق وماهي الحقوق التي يتميز بها؟

    محامي عربي

    أشخاص الحق

    أشخاص الحق يقصد بهم أصحاب الحق سواء كان صاحب الحق فرداً أو جماعة مشتركين في حق معين أو كونوا كياناً ذو التزامات معينة يعرف بالشخص الاعتباري أو المعنوي.

    فلو كان لهذا الشخص صلاحية اكتساب ولو حق واحد، لصح اعتباره ركناً صحيحاً للحق.

    الشخص الطبيعي:

    وهو شخص الإنسان الحقيقي الذي ثبتت ولادتها حياً. فتثبت له الحقوق من حين ولادته حتى وفاته.

    وحتى تثبت له هذه الحقوق لابد من توفر شرطين ولادته وانفصاله عن أمه وولادته حياً ولو للحظة قصيرة.

    وعلى الرغم من ذلك فلهذه القاعدة استثناء وهي ثبوت بعض الحقوق للحمل في بطن أمه ولو لم تكتمل ولادته.

    وأما في حالة وفاته، فالوفاة الطبيعية تسقط الحقوق اللصيقة بالشخصية وتنسلخ عنه صفة الشخص.

    وفي حالة غياب الشخص غياباً يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد أربع سنوات تغليباً للمصلحة.

    وإن كان غيابه لا يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد مدة يحددها القاضي. فهذا المفقود حكمه حكم الحي قبل الحكم بموته وعندها فقط تسقط عنه الحقوق. ولو ظهر حياً بعد الحكم بموته عادت له حقوقه ويعود له ما تبقى من المال في يد ورثته ومن أوصى لهم ما دام من صرف المال حسن النية. وتعود زوجته لعصمته مالم تتزوج، أو كانت تزوجت ولم يدخل بها، أو تزوجت ودخل بها وكان الزوج غير حسن النية.

    والشخص له خمس حقوق يتميز بها وهي: الاسم .الموطن. الحالة، الأهلية، الذمة المالية.

    الاسم: للشخص حق في اتخاذ اسم يميزه عن غيره من أشخاص المجتمع. ولكن بعد اتخاذه لهذا الحق لا يمكنه التصرف فيه، ولا يسقط أو يكتسب بالتقادم، وله حق الدفاع عن الاعتداء على الاسم.

    الموطن: للشخص حق أن يكون له موطناً يتوصل له عن طريقه. وهذا الموطن إما أن يكون موطناً عاماً، أو موطناً خاصاً، أو موطن إلزامي وقانوني.

    فالموطن العام هو الذي يتخذه الشخص موطناً ومكاناً للعيش فيه والاستقرار وإن كثرت تنقلاته المؤقتة.

    والموطن الخاص هو المحدد تبعاً لنوع خاص من الأنشطة والمطالبات، فالشركة لها موطن يتمثل في مكان مزاولتها العمل والتاجر تجارته، ومزاول الحرفة حرفته.

    والموطن الإلزامي والقانوني هو الذي يفرضه النظام أو القانون كموطن على شخص ما كأن يكون موطن الطفل هو منزل والديه أو وليه.

    الحالة: ويقصد به حالة الشخص السياسة من جنسية ومركز سياسي. وكذلك يقصد بها حالة الشخص العائلية ودرجات القرابة مع الأشخاص الآخرين. وأخيراً يدخل في هذا الحق الحالة الدينية.

    الأهلية: ويقصد بذلك أهلية الوجوب وأهلية الأداء والتصرفات القانونية المترتبة على هذه وجود وانعدام هذه الأهلية أو نقصها. وكذلك ما يعتري هذه الأهلية من حالات جنون أو : عته أو سفه وغفلة. ويشمل الحديث عن الأهلية الحديث عن موانعها من غيبة أو مانع نظامي كالسجن أو المرض المقعد والمؤثر على الأهلية.

    الذمة المالية: هي حق الشخص في الالتزام والإلزام لما له قيمة مالية فتكون ذمته إيجابيه إن كان له حقوق مالية، وتكون سلبية إن كان عليه حقوق مالية.

    الشخص الاعتباري:

    الشخص الاعتباري له خمسة حقوق مشابهة لحقوق الشخص الطبيعية وهي: الاسم، والموطن، والحالة، والأهلية، والذمة المالية والشخص الاعتباري شخص معنوي مجازي قائم على وجود أشخاص حقيقين في مرحلة التأسيس ابتداءً، ومراحل العمل والتصرفات لاحقاً.

    وقد يعرف بأنه تجمع أموال أو أشخاص لأغراض معتبرة نظاماً وبموجب هذه الأغراض تمنح حقوق معينة. وهذا الشخص الاعتباري يكتسب استقلالية عن الأشخاص الحقيقيين المكونين له والشخص الاعتباري قد يكون ذو صفة اعتبارية عامة، وصفة اعتبارية خاصة.

    ١ – الصفة الاعتبارية العامة يسهل تمييزها بالنظر إلى الغاية من إنشاء الشخصية الاعتبارية.

    فالدولة قد تقوم بإنشاء شخصيات اعتبارية إقليمية كالإمارات والمحافظات ونحوها من الشخصيات المحدودة بإقليم معين.

    وقد تقوم بإنشاء شخصيات مرفقية تختص بعمل مرفقي معين كالوزارات والمؤسسات الحكومية.

    ٢- الصفة الاعتبارية الخاصة هي شركات الأشخاص والأموال والمؤسسات والمنظمات الخاصة والمستقلة عن دور الدولة السيادي.

    والشخصية الاعتبارية تبدأ باعتراف عام أو اعتراف خاص. فالاعتراف العام كأن تحقق شركة ما الشروط النظامية لإنشائها وبالتالي تأخذ اعترافاً عاماً وتبدأ حياة الشخصية الاعتبارية.

    أما الاعتراف الخاص فهو إذن خاص ممن له سلطة منحه فيكون الإذن الخاص اعترافاً خاصة مؤذناً ببدء حياة الشخصية الاعتبارية.

    وتنتهي الشخصية الاعتبارية وفقاً لنوع الشخصية وأحكام إنشاءها. فيكون إنهاءها وفقاً لنظام تأسيسها أو إنشاءها، وقد يكون إنهاءها خاصاً كنتيجة لقرار من له سلطة الإنهاء كالحكم القضائي.

  • ماهي الحقوق المدنية التي كفلها القانون؟

    ماهي الحقوق المدنية التي كفلها القانون؟

    محامي عربي

    الحقوق المدنية

    والمقصود بها جميع الحقوق المكفولة للفرد بسبب انتماءه للمجتمع في دولة مدنية في معزل عن الحقوق السياسية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق تقسيماً موضوعياً كالحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق الخاصة كالحقوق الأسرية والمالية والمعنوية مثل حق المؤلف.

    الحقوق اللصيقة بالشخصية:

    وهي الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان بغض النظر عن مكانته الاجتماعي والسياسية.

    فتشمل هذه الحقوق جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وبأي أهلية كانوا يتمتعون. وهذه الحقوق تتمتع بأربع خصائص:

    أولاً: هذه الحقوق مكفولة للجميع بلا استثناء ولا يجوز التمييز في منحها بناء على عرق أو دين أو مذهب أو جنسية.

    ولا يمكن سلب هذه الحقوق أو التقليل منها من دون مسوغ شرعي أو نظامي.

    ثانياً: هذه الحقوق لصيقة بالشخصية، فتنشأ بولادته وتنتهي بوفاته فلا تنتقل لشخص آخر لا بوارثه أو بيع أو منح.

    وهذه الخصيصة قد يرد عليها استثناءات كحق المؤلف المعنوي وحقه المعنوي.

    ثالثاً: الحقوق الصيقة بالشخصية لا تقيم بالمال. فلا يمكن التنازل عنها بمقابل أو حتى بدون مقابل.

    ويدخل في ذلك حجز هذه الحقوق أو التصرف فيها أو استعارتها.

    وهذا لا يعني أنه لا يمكن تعويض فوات أو التعدي على هذه الحقوق. فالشرع والنظام قد يفرض تعويضاً مادياً رافعاً للضرر ورادعاً.

    ربعاً: الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يمكن الاتفاق على ابطالها وإلغائها. بمعنى أن أي اتفاق يقع بهذا المضمون يقع باطلاً.

    والحقوق اللصيقة بالشخصية تنقسم إلى قسمين: حقوق مادية وحقوق معنوية. فالحقوق المادية متعلقة بجسده وأعضاءه، والحقوق المعنوية سمعته وشرفه. وأولى هذه الحقوق هو الحماية لكيانه المادي (جسده وأعضاءه).

    الحقوق المادية:

    ويقصد بذلك جسده وأعضاءه. ويلزم من ذلك حقه في الحياة، أمن وسلامة الجسد من الضرر المادي كالقتل والضرب والجرح والإيلام. وبناء على ذلك،

    ۱- لا يجوز المساس بجسد الإنسان بأي شكل كان إلا برضاه أو رضى من له إعطاء الإذن، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من الغير لإنقاذ حياة مريض أو مصاب وكذلك .

    ۲- لا يجوز إجبار الإنسان على أن يمنح شيء من جسده لأي أمر مالم يتم بموافقته أو بمسوغ نظامي وقانوني. ويدخل في ذلك شعره أو أعضاءه أو إعطاء جزء من دمه. ويلحق بهذا الحق

    ٣- عدم جواز إجبار المريض على العلاج سواء بعقاقير أو مشروبات أو تطعيمات أوإزالة شيء من جسده  دون موافقته ورضاه مالم يكن عقله  حاضراً صحيحاً.

    ولا يعني أن الحماية القانونية للكيان المادي وإعطاء صاحب هذا الكيان الحق في حفظه أن له التفريط في ذلك. فلا يجوز ولا يقبل شرعاً ولا نظاماً أن يتفق طرف على قتل أو إيذاء طرف آخر.

    ويلحق بذلك ما لو طلب أحدهم إنهاء حياته على يد آخر بسبب شدة ألم أو يأس ولو سمي بغير الانتحار من تسميات تخفف من وطئة الفعل كتسميته بالقتل الرحيم.

    الحقوق المعنوية:

    يمكن تقسيم الحقوق المعنوية إلى خمسة أقسام.

    أولاً: حقه في حماية الهوية من لقب، أو اسم، أو صورة. والمقصود بالهوية هو كل ما يميز الإنسان كفرد في المجتمع عن غيره من الأفراد.

    فلا يجوز التصرف في هوية الفرد أو رهنها أو منازعته عليها أو انتحالها أو استغلالها بأي صورة كانت إلا بموافقته وقد يمنع النظام أو القانون بعض هذه التصرفات حتى لو كانت بموافقة صاحب الهوية كرهنها أو السماح بانتحالها.

    ثانياً: حقه في حماية سمعته وكرامته وشرفه. فلا يحق لأحد التعدي على هذه السمعة أو الكرامة أو الشرف إلا بمسوغ نظامي. وصور التعدي يدخل فيها القذف والتشهير والتشويه.

    ثالثاً: الحق بالخصوصية. ويقصد بذلك حياة الإنسان الخاصة والمتعلقة بوظيفته أو عائلته أو حياته العاطفية أو الدراسية أو تعاملاته مع الآخرين ذات الطبيعة الخاصة. وهذا الحق محمي شرعاً ونظاماً مالم يكن هناك مسوغ نظامي لهتك الستر.

    رابعاً: الحق في رد الاعتبار وطي السجل. فمن صدر بحقه عقوبة نظامية تمس أي من الحقوق أعلاه ثم رد له اعتباره ببراءة أو نقض للعقوبة فالواجب رد الاعتبار المعنوي والتعويض المادي بما يرفع الضرر ويسد النقص.

    ويلحق بذلك حق من استكمل العقوبة النظامية الصادرة بحقه أن يطوى سجله وتزال تلك السابقة إن كفل النظام أو القانون له ذلك.

    خامساً: الحق في الحرية الشخصية. ويشمل ذلك حق الشخص في حرية المسكن والتملك والتنقل والتقاضي والعمل والتعاقد وممارسة الحقوق الطبيعية المكفولة نظاماً.

    فلا يجوز الحرمان من الحقوق أو التقليل من درجتها إلا بمسوغ نظامي قانوني أو شرعي.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1