ماهي الحقوق المدنية التي كفلها القانون؟

محامي عربي

الحقوق المدنية

والمقصود بها جميع الحقوق المكفولة للفرد بسبب انتماءه للمجتمع في دولة مدنية في معزل عن الحقوق السياسية.

ويمكن تقسيم هذه الحقوق تقسيماً موضوعياً كالحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق الخاصة كالحقوق الأسرية والمالية والمعنوية مثل حق المؤلف.

الحقوق اللصيقة بالشخصية:

وهي الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان بغض النظر عن مكانته الاجتماعي والسياسية.

فتشمل هذه الحقوق جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وبأي أهلية كانوا يتمتعون. وهذه الحقوق تتمتع بأربع خصائص:

أولاً: هذه الحقوق مكفولة للجميع بلا استثناء ولا يجوز التمييز في منحها بناء على عرق أو دين أو مذهب أو جنسية.

ولا يمكن سلب هذه الحقوق أو التقليل منها من دون مسوغ شرعي أو نظامي.

ثانياً: هذه الحقوق لصيقة بالشخصية، فتنشأ بولادته وتنتهي بوفاته فلا تنتقل لشخص آخر لا بوارثه أو بيع أو منح.

وهذه الخصيصة قد يرد عليها استثناءات كحق المؤلف المعنوي وحقه المعنوي.

ثالثاً: الحقوق الصيقة بالشخصية لا تقيم بالمال. فلا يمكن التنازل عنها بمقابل أو حتى بدون مقابل.

ويدخل في ذلك حجز هذه الحقوق أو التصرف فيها أو استعارتها.

وهذا لا يعني أنه لا يمكن تعويض فوات أو التعدي على هذه الحقوق. فالشرع والنظام قد يفرض تعويضاً مادياً رافعاً للضرر ورادعاً.

ربعاً: الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يمكن الاتفاق على ابطالها وإلغائها. بمعنى أن أي اتفاق يقع بهذا المضمون يقع باطلاً.

والحقوق اللصيقة بالشخصية تنقسم إلى قسمين: حقوق مادية وحقوق معنوية. فالحقوق المادية متعلقة بجسده وأعضاءه، والحقوق المعنوية سمعته وشرفه. وأولى هذه الحقوق هو الحماية لكيانه المادي (جسده وأعضاءه).

الحقوق المادية:

ويقصد بذلك جسده وأعضاءه. ويلزم من ذلك حقه في الحياة، أمن وسلامة الجسد من الضرر المادي كالقتل والضرب والجرح والإيلام. وبناء على ذلك،

۱- لا يجوز المساس بجسد الإنسان بأي شكل كان إلا برضاه أو رضى من له إعطاء الإذن، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من الغير لإنقاذ حياة مريض أو مصاب وكذلك .

۲- لا يجوز إجبار الإنسان على أن يمنح شيء من جسده لأي أمر مالم يتم بموافقته أو بمسوغ نظامي وقانوني. ويدخل في ذلك شعره أو أعضاءه أو إعطاء جزء من دمه. ويلحق بهذا الحق

٣- عدم جواز إجبار المريض على العلاج سواء بعقاقير أو مشروبات أو تطعيمات أوإزالة شيء من جسده  دون موافقته ورضاه مالم يكن عقله  حاضراً صحيحاً.

ولا يعني أن الحماية القانونية للكيان المادي وإعطاء صاحب هذا الكيان الحق في حفظه أن له التفريط في ذلك. فلا يجوز ولا يقبل شرعاً ولا نظاماً أن يتفق طرف على قتل أو إيذاء طرف آخر.

ويلحق بذلك ما لو طلب أحدهم إنهاء حياته على يد آخر بسبب شدة ألم أو يأس ولو سمي بغير الانتحار من تسميات تخفف من وطئة الفعل كتسميته بالقتل الرحيم.

الحقوق المعنوية:

يمكن تقسيم الحقوق المعنوية إلى خمسة أقسام.

أولاً: حقه في حماية الهوية من لقب، أو اسم، أو صورة. والمقصود بالهوية هو كل ما يميز الإنسان كفرد في المجتمع عن غيره من الأفراد.

فلا يجوز التصرف في هوية الفرد أو رهنها أو منازعته عليها أو انتحالها أو استغلالها بأي صورة كانت إلا بموافقته وقد يمنع النظام أو القانون بعض هذه التصرفات حتى لو كانت بموافقة صاحب الهوية كرهنها أو السماح بانتحالها.

ثانياً: حقه في حماية سمعته وكرامته وشرفه. فلا يحق لأحد التعدي على هذه السمعة أو الكرامة أو الشرف إلا بمسوغ نظامي. وصور التعدي يدخل فيها القذف والتشهير والتشويه.

ثالثاً: الحق بالخصوصية. ويقصد بذلك حياة الإنسان الخاصة والمتعلقة بوظيفته أو عائلته أو حياته العاطفية أو الدراسية أو تعاملاته مع الآخرين ذات الطبيعة الخاصة. وهذا الحق محمي شرعاً ونظاماً مالم يكن هناك مسوغ نظامي لهتك الستر.

رابعاً: الحق في رد الاعتبار وطي السجل. فمن صدر بحقه عقوبة نظامية تمس أي من الحقوق أعلاه ثم رد له اعتباره ببراءة أو نقض للعقوبة فالواجب رد الاعتبار المعنوي والتعويض المادي بما يرفع الضرر ويسد النقص.

ويلحق بذلك حق من استكمل العقوبة النظامية الصادرة بحقه أن يطوى سجله وتزال تلك السابقة إن كفل النظام أو القانون له ذلك.

خامساً: الحق في الحرية الشخصية. ويشمل ذلك حق الشخص في حرية المسكن والتملك والتنقل والتقاضي والعمل والتعاقد وممارسة الحقوق الطبيعية المكفولة نظاماً.

فلا يجوز الحرمان من الحقوق أو التقليل من درجتها إلا بمسوغ نظامي قانوني أو شرعي.

Scroll to Top