الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • بيع الوفاء شرعاً وقانوناً + نموذج دعوى ابطال وفسخ البيع

    بيع الوفاء شرعاً وقانوناً + نموذج دعوى ابطال وفسخ البيع

    ربما سمع الكثير من الناس اصطلاح ( بيع الوفاء ) والذي يعد صورة من صور البيع الذي يخفي رهن  ( سنفرد مقال خاصاً للبيع الذي يخفي رهن ان شاء الله ) لكن لم يعرفوا حكمه شرعاً وقانوناً.

    أولاً : تعريف بيع الوفاء :

    بيع الوفاء هو مؤلف من كلمتين اولهما بيع وهي معروفة وثانيها الوفاء وهو الوفاء بالشرط والشرط هو اعادة المبيع بعد مدة معين.

    وعرف الفقهاء والمشرعين بيع الوفاء بأنه بيع المحتاج للنقود أو للقرض وهو أن يكون شخص ما بحاجة لنقود أو لقرض فيضطر لبيع عقار ما يملكه ولكن يشترط على المدين أو المشترلاي اعادة الملكية له بعد مدة معينة وهي مدة سداد الدين.

    بيع الوفاء في الشرع الاسلامي :

    عند المالكية يسمى بيع الوفاء ب ( بيع الثُّنْيا ) ، وعند  الشافعية ( بيع العُهْدة ) ، وعند الحنابلة ( بيع الأمانة ) ، وسمي في بعض كتب الحنفية “بيع المعاملة

    وهذا البيع محرم عند جميع الفقهاء , لأن شرط استرداد المبيع ينافي مقتضى العقد ، وهو تملك المشتري للسلعة ملكاً مؤبدا، ولأن هذا يُتخذ حيلة على الربا.

     وقد أفتى المجع الفقهي الاسلامي  بحلسته المنقعدة في جدة بتاريخ 14 مايو أيار 1992 بما يلي بخصوص بيع الوفاء :

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م،

    بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء. وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء،

    وحقيقته: “بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع”، قرر ما يلي:

    أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء. ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً، والله أعلم. المجمع الفقهي الإسلامي

    انتهت فتوى المجمع الفقهي الاسلامي

    وطبعا في هذه الحالة يجمع الفقهاء على اعادة الحال الى ماهو عليه قبل العقد فيرد كل واحد ما قبضه او استلمه للطرف الثاني.

    بيع الوفاء في القانون السوري :

    نصت المادة 433 من القانون المدني السوري على ما يلي :

    (إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة وقع البيع باطلاً)

    واعتبر المشرع السوري أن هذا النوع من البيوع هو وسيلة من وسائل الضمان والتحايل على القانون لأنه يجرد البائع من ملكيته لعقار أو المنقول بمبلغ بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للمبيع مستغلاً حاجة المقترض للمال.

    اجتهادات سورية حول بيع الوفاء : 

    وقد عالج القضاء السوري في العديد من أحكامه بيع الوفاء بعدة اجتهادات مستقرة وأصبحت معروفة ومنها :

    فقد ورد في القاعدة /1993/ – التقنين المدني السوري – الجزء الرابع :

    (عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه وللمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً باتاً)

    والفقه على ما عليه القانون والاجتهاد فقد اعتبر الأستاذ السنهوري :

    (أن بيع الوفاء هو بيع باطل بطلاناً مطلقاً لا تخلفه الإجازة اللاحقة ولا يسري عليه التقادم ويجوز أن يتمسك به كل من له مصلحة فيه ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها )

    ( الوسيط ج/4/ ص/165/ فقرة /187/ )

    وما دام هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فعلى البائع رد الثمن وعلى المشتري إعادة المبيع ( مادة /143/ مدني ) وأما ثمار العقار المبيع ومنافعه خلال فترة العقد فإنها للحائز حسن النية ( مادة /929/ مدني ) ما لم يثبت سوء النية.

    (نقض سوري رقم /1811/ أساس /347/ لعام 1980)

     

    لتحميل نموذج نموذج دعوى ابطال بيع الوفاء – يرجى الضغط هنا

     

  • نموذج النظام الداخلي لشركة  أو مؤسسة – pdf

    نموذج النظام الداخلي لشركة أو مؤسسة – pdf

    لقراءة وتحميل نموذج النظام الداخلي لشركة بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

     نموذج-النظام-الداخلي-لشركة

  • صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية – doc + pdf

    صيغة دعوى اعادة محاكمة بدعوى مدنية

    محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة

    طالب إعادة المحاكمة :       السيد ……………………… ، إضافة لتركة والده المرحوم …………….. ، يمثله المحامي ………………………… .

    المطعون ضده :        السيد ………………. ، يمثله المحامي الأستاذ ……………  .

    القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000   ، عن محكمتكم الموقرة  ، في الدعـوى رقـم أساس (0000)    لعام 2000  ، والمتضمن  :

    ” ………………………………..   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه ” .

    أسباب الطعن :              

    أولا – في الشكل

    بتاريخ 00/00/2000 وصل إلى طالب إعادة المحاكمة ورقة كانت محررة ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده أخفاها المطعون ضده وحال دون تقديمها إلى المحاكمة أثناء نظر الدعوى المطعون بطريق إعادة المحاكمة بالقرار الصادر فيها ، وكانت تلك الورقة تنطوي على إقالة المؤرث والمطعون ضده لعقد البيع المبرم ما بينهما والمدعى بطلب تثبيته في هذه الدعوى … .

    وكانت تلك الورقة منتجة في النزاع وحال الخصم دون تقديمها نظرا لكونها نسخة أصلية وحيدة احتفظ بها لديه ، ولعدم علم الطاعن بوجودها كونه وارث ، الأمر الذي يجعلها وعملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 أصول محاكمات سببا من أسباب طلب إعادة المحاكمة.

    وكان القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة قد صدق نقضا وبالتالي لم تبحث محكمة النقض بالموضوع كون الطعن للمرة الأولى ، الأمر الذي يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذا الطعن .

    وكان هذا الطعن مقدما ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 242 من قانون أصول المحاكمات ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا .

    ثانيا – في القانون

     

    لما كان من الثابت أن طالب إعادة المحاكمة في دفوعه المثارة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ، قد تمسك بإقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده استنادا إلى أقوال مؤرثه بأن نسخته من عقد البيع قد جرى تمزيقها وان عقد بيع جديد قد ابرم مع شخص آخر بعد إقالة ذلك العقد … ولم يكن عالما بوجود إقالة خطية لذلك العقد ، في حين أنكر المطعون ضده إقالة ذلك العقد وتمسك بالنسخة التي لديه منه وادعى بها بمواجهة الطاعن طالبا تثبيت البيع موضوعها .

    وكان من الثابت أن الورقة المبرزة كسبب لطلب إعادة المحاكمة قد جاءت مؤيدة لدفوع الطاعن لجهة إقالة عقد البيع المبرم ما بين مؤرثه وبين المطعون ضده وتثبيت إقالة ذلك العقد مستند هذه الدعوى الوحيد ….  الأمر الذي يجعل ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ويجعل هذه الدعوى فاقدة مؤيدها القانوني ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب الفسخ والإلغاء .

    وكان وجود اصل تلك الورقة لدى المطعون ضده أثناء نظر الدعوى التي صدر نتيجة لها القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة وانه حال دون تقديمها إلى المحاكمة ، وان تلك الورقة وصلت إلى الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه ، من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن  عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات .

    وكان الطاعن في حال إنكار المطعون ضده للوقائع المذكورة أعلاه يلتمس إجازته لاثبات دفوعه بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعه بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1)-  بقبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا .

    2) – بقبول الطعن موضوعا وإلغاء وفسخ القرار المطعون فيه ومن حيث النتيجة الحكم برد الدعوى وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها.

    3) – بتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في  00/00/‏2000‏

                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

    لتحميل وقراءة نص استدعاء وطلب اعادة المحاكمة بدعوى مدينية بصيغة  pdf يرجى الضغط هنا

     

  • صيغة دعوى اصلاحات ضرورية في عقار مؤجر

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/اصلاحات.pdf”]

  • صيغة استئناف رد طلب وقف تنفيذ

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-رد-طلب-وقف-تنفيذ.pdf”]

  • استدعاء دعوى وصف حالة راهنة + نصوص القانون والشرح

    استدعاء دعوى وصف حالة راهنة + نصوص القانون والشرح

    نصت المادة  المادة 79  قانون أصول المحاكمات السوري على مايلي : 

    ‌أ.  يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.

    ‌ب. في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.

    ‌ج.  يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

    ‌د.     يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

    ‌ه.   لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية متى استوفت أوضاعها الشكلية وفقا لأحكام القانون.

    ‌و.     يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية وذلك في حالة العجلة الزائدة.


    من خلال هذا النص  يستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلال وجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقه ودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته.

    ويمكن طلب الحالة وصف الحالة الراهنة بطريقتين :

    1- بدعوى مستقلة أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي هو قاضي محكمة البداية المدنية يطلب فيها وصف الحالة الراهنة وتثبيته فقط كما هو واضح في نص الدعوى المرفق .

    2- بطلب مستعجل أمام محكمة الاساس ويتم قبل دعوة الخصوم للمحاكمة  كما في دعوى المطالبة باضرار سيارة نتيجة حادث سير فانه يمكنك الطلب ن القاضي وصف الحالة الراهنة وبمعرفة خبير لوصف الأضرار اللاحقة بالسيارة في أول طلب من طلبات الدعوى وعلى القاضي الخروج لوصف الحالة الراهنة فوراً بعد قيد الدعوى.
    من الأوضاع القانونية التي يمكن اللجوء إليها لوصف الحالة الراهنة مثلا  على سبيل المثال وليس الحصر :
    1- وصف أضرار في شقة سكنية نتيجة تسرب مياه من العلو الى السفل .
    2- تحديد الأشخاص الشاغلين للعقار في دعاوى الإيجار .
    3- إثبات وضع اليد على العقار ومشروعيته .
    4- تصدع بناء نتيجة قيام أعمال حفريات بجانبه. 
    5- خشية وفاة شخص شاهدته منتجة في عقد بيع. 
    6- سفر شخص خارج البلاد تكون شهادته منتجة في الدعوى.
    7- قيام البلديات بشق طرقات دن وجه حق وهدم جدار لشخص ما.
    8- الحصول من المحكمة على إذن بيع بضاعة يخشى عليها من التلف. 

    9- حالات أخرى 
    مع العلم أن وصف الحالة الراهنة غالبا يتم استخدام التقرير الناجم عنها في دعاوى أخرى .
    وفيا يلي نص ونموذج عن دعوى وصف الحالة الراهنة

     

    محكمة البداية المدنية الموقرة  في دمشق

    بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

    المدعي : ————– المقيم في ——————— يمثله المحامي ———–

    المدعى عليه :————————–المقيم في ——————————–

    الدعوى : وصف حالة راهنة وتقدير أضرار.

    الموضوع:

     كان قد اشترى الموكل من المدعى عليه بطريق الضمان، ثماراً من مزرعته الكائنة في منطقة ……………. من مشمش وجانرك وخوخ وتفاح وكرز في هذا الموسم الحالي ببدل قدره (55000) ليرة سورية قبضها تماماً وكمالاً، وظهر يوم الأربعاء الواقع في 12/10/1999 مرت سحابة فوق المزرعة وهطل فيها برد قاس وكبير وبغزارة فائقة لم يسبق أن عرفتها المنطقة من قبل، فأصيبت الثمار وأتلفت وألقيت أرضاً ولحق بالموكل أفدح الأضرار وأبلغ الخسائر. وحيث أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقاً، وأصبح من حق الموكل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمطالبة بالأضرار اللاحقة به عملاً بالفقرة (2) من المادة 148 من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك، وقد أضحى من الواجب تقدير الأضرار وفوات الربح وتثبيت الحالة الراهنة.

    لذلك، ألتمس:

    1 ـ إعطاء القراربغرفة المذاكرة وقبل دعوة الأطراف نظراً لوجود العجلة الزائدة  بإجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة  والخبرة وتقدير الأضرار وفوات الربح ونسبة الحمل بعرفة خبير مختص نترك أمر تسيته للمحكمة الكريمة .

    2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

    3 ـ تثبيت الحالة الراهنة بمقدار الأضرار وفوات الربح.

    3 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب ونفقات التوكيل.

    وسائل الإثبات:

    1 ـ سند توكيل.

    2 ـ عقد الضمان.

    3 ـ …..

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1