الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين

    القانون 42 لعام 2002

     

     رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1423 هـ و 30-5-2002م
    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف والأهداف
    التعاريف:

    المادة – 1 –
    ‌أ- مهنة الطب البيطري خدمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عامة غايتها وقاية الحيوانات من الأمراض ومعالجتها وحماية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ومراقبة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة.
    ‌ب- يعتبر طبيباً بيطرياً بحكم هذا القانون كل من جاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي أو ما يعادلها على أن يحدد النظام الداخلي الاختصاصات المتعلقة بمهنة الطب البيطري.
    ‌ج- نقابة الأطباء البيطريين تنظيم مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
    المادة – 2 –
    تعمل نقابة الأطباء البيطريين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:
    1-        المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية بما يخص الشق الحيواني منه عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات لحل المشاكل المتعلقة بالصحة الحيوانية.
    2-        دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كماً ونوعاً.
    3-        المشاركة في حماية البيئة والرفق بالحيوان.
    4-        التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يساهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية.
    5-        إحياء التراث الطبي البيطري العربي.
    6-        الارتقاء بمهنة الطب البيطري علمياً وعملياً بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.
    7-        تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل.
    8-        رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
     9-        رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات.
    10-     تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.
    11-     المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.
     12-     المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.
    13-     عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحاد الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية.
    14-     المساهمة في إعداد المشاريع الخاصة بمزاولة المهنة والمساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية البيطرية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي البيطري.
    المادة – 3 –
    يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في الفقرة – ب – من المادة الأولى من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
    المادة – 4 –
    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة -2- وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثاني
    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة – 5 –
     يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون:
    1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
    2- حاملاً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون.
    3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات وأهداف المهنة.
    4- غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.
    المادة – 6- 
    ‌أ- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماع الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح.
    ‌ب- الأطباء البيطريون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة.
    المادة – 7 – 
    ‌أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.
    ‌ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
    ‌ج- في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.
    المادة – 8 – 
    ‌أ- يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطياً على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
    ‌ب- يفصل مجلس النقابة حكماً في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولاً.
    المادة – 9 – 
    لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة.
    المادة – 10 –
    يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية:
    ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة واحترام قوانينها وأنظمتها ).
    المادة – 11 –
    يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك لفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق. ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً.
    المادة – 12 –
    يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات التالية:
    ‌أ- في حالة الوفاة.
    ‌ب- إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    ‌ج-إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاماً كاملاً بعد تبليغه أصولاً.
    ‌د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلي الفرع. أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة. فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.
    هـ-     إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.
    المادة – 13 – 
    يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حاسب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث
    مزاولة مهنة الطب البيطري

    المادة – 14 – 
    يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. 
    المادة – 15 – 
    يجوز للأطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
    1- الشرطان 2،3 من المادة الخامسة من هذا القانون.
     2- ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.
     3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    4- الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة.
    المادة – 16 – 
    يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب إجازة تصدر عن هذه الوزارة بناءً على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( 1 – 2 – 3 ) من المادة السابقة.
    المادة – 17 –
    يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالأطباء البيطريين العرب غير السوريين.
    المادة – 18 –
    تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

    الفصل الرابع
    الهيكل التنظيم للنقابة وأجهزتها

    المادة – 19 – 
    المؤتمر العام:
    ‌أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
    1-        رئيس وأعضاء مجلس النقابة السابقين الذين انتهت ولايتهم.
    2-        رئيس وأعضاء مجالس الفروع المنتخبين.
    3-        الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريق انتخاب أعضاء المؤتمر.
    ‌ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.
    المادة – 20 –
    في حال فقان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
    المادة – 21 – 
    يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية:
                            1-        انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
                            2-        إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها.
                            3-        إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة.
                            4-        تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
                            5-        تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.
                            6-        سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء.
                            7-        حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
                            8-        إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والعيادات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الأنظمة المركزية الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.
                            9-        إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة.
                          10-     إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.
    المادة – 22 – 
    ‌أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
    1-  في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
    2-  في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار التقرير السنوي وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة.
    3-  في دورة استثنائية بناءً على قرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
    ‌ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي إحدى الصحف اليومية على الأقل.
    المادة – 23 – 
    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه أو في حال غيابهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
    المادة – 24 – 
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة.
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلثي الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يتم دعوتها أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
    المادة – 25 – 
    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الأصوات.
    المادة – 26 – 
    يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.
    المادة – 27 – 
    مجلس النقابة:
    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.
    ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات وألا ينتخب لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
    ج- تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات.
    د- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
    هـ- ينتخب مجلس النقابة من أعضائه نقيباً ونائباً للنقيب وأميناً لسر وأميناً للصندوق.
    المادة – 28 – 
    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه. 
    المادة – 29 – 
    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء البيطريين العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.
    3- العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وإدارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
    4- تنسيق نشاطات مجلس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية.
    5- اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى.
    6- إعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم.
    7- إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصولاً.
    8- حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدلاً عنه خلال شهر على الأقل من تاريخ حله.
    9- اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.
    المادة – 30 – 
    1- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
    2- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
    المادة – 31 –
    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلس وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها.
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
    المادة – 32 – 
    إذا شعر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
    المادة – 33 – 
    يجوز تفريغ النقيب وعضوين في مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
    المادة – 34 – 
    إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام.

    الفصل الخامس
    فروع النقابة

    المادة – 35 –
    أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لا يقل عدد الأطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيبا بيطرياً.
    ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء الأطباء البيطريون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة.
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الأطباء البيطريون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء الأطباء البيطريون فرعاً يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل السادس
    أجهزة الفرع

    المادة – 36 – 
    تتألف أجهزة الفرع من:
    أ- الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسم للنقابة وصناديقها.
    ب- مجلس الفرع.
    المادة – 37 – 
    تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.
    المادة – 38 –
    تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:
    أ- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا يقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.
    ب- إقرار التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
    ج- تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية وإقرار مشروع الموازنة لرفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها.
    د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
    هـ -سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو اكثر من أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء.
    و- دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره.
    المادة – 39 – 
    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع الحالات التالية:
    1- في دوره انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
    3- في دورة استثنائية وذلك:
    آ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
    ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكثر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
    5- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر النقابة.
    6- تطبق أحكام الفقرات ( أ و ب ) من المادة – 42 – من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الزراعة في المحافظة على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
    المادة – 40 – 
    يحق للأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.

    الفصل السابع
    مجلس الفرع

    المادة – 41 –
    ‌أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء من الأطباء البيطريين.
    ‌ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.
    ‌ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
    ‌د- يجوز تفري رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من مجلس النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
    المادة – 42 –
    ‌أ- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل.
    ‌ب- إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.
    المادة – 43 – 
    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
    المادة – 44 – 
    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
    المادة – 45 – 
    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:
                            1-        تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
                            2-        تنفيذ قرارات هيئته العامة.
                            3-        إدارة العمل في الفرع.
                            4-        تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
                            5-        إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
                            6-        اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.
                            7-        الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع.
                            8-        تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق أحكام هذا القانون.
                            9-        إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء البيطريين وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.
                          10-     قيد وقبول الأطباء البيطريين وإعلام مجلس النقابة بذلك.
                          11-     الفصل في منازعات تقدير الأجور.
                          12-     الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء البيطريين.
                          13-     تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة.

    الفصل الثامن
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة – 46 –
    ‌أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدا انتخابية للأطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن مائة عضو.
    ‌ب- تتألف الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية من مجموعة من الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل أعضاؤها عن ثلاثين عضواً.
    ‌ج- يتم توزيع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.
    ‌د- تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.
    ‌هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.
    المادة – 47 –
     يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية البيطرية وأعضاء مجلس الفروع والأعضاء المتممين وتتم لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
    المادة – 48 – 
    لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة من حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم أو العقوبة.
    المادة – 49 – 
    يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي.
    المادة – 50 –
     يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الفصل التاسع
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

    المادة – 51 –
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.
    المادة – 52 –
    ‌أ-      في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
    ‌ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
    ‌ج-   يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة القاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
    ‌د-     يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.
    ‌هـ-     يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (جود) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الفصل العاشر
    واردات النقابة

    المادة – 53 –
    يتولى مجلس النقابة إعداد أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفرع وتحديد تعويضاتهم.
    المادة – 54 – 
    تتألف واردات النقابة من:
                            1-        الإعانات والهبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
                            2-        ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.
                            3-        رسوم انتقال الأطباء بين الفروع.
                            4-        مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة.
    المادة – 55 –
    تتألف واردات الفرع من:
                            1-        الرسوم النقابية التي تحصل من الأطباء البيطريين.
                            2-        رسوم تسجيل إعادة التسجيل والاشتراكات السنوية.
                            3-        ربع (25%) من تعويضات أعمال الخبرة البيطرية أمام القضاء أو أي جهة رسمية أخرى يتقاضاها أعضاء النقابة.
                            4-        الهبات والإعانات والتبرعات وفق الأحكام القانونية النافذة.
                            5-        ريوع الأموال أو العقارات والمشاريع التي تقوم بها النقابة.
                            6-        الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح صندوق النقابة.
                            7-        جميع الرسوم النقابية الأخرى المستوفاة من الأطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام.
                            8-        ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية.
    المادة – 56 –
    ‌أ- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها باستثناء ما يستثمر منها تجارياً وذلك من جميع الضرائب والطوابع المالية والرسوم البلدية.
    ‌ب- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباء البيطريين أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

    الفصل الحادي عشر
    في التأديب

    المادة – 57 –
    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الأطباء البيطريين الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو نظام مزاولة المهنة.
    المادة – 58 –
    يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي:
     1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل _ _ _ _ _ _ _ _ _ رئيساً.
     2- طبيب بيطري من وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  _ عضواً.
    3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ أعضاء.
    المادة – 59 –
    تستأنف قرارات مجالس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.
    المادة – 60 –
    يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي:
    1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ رئيساً.
    2- طبيب بيطري من وزارة الزراعة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي  __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ عضواً.
    3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ أعضاء.
    المادة – 61 – 
    ‌أ- يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين (58و60) رديفاً لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب ومجلس التأديب المركزي بناءً على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.
    ‌ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.
    المادة – 62 –
    تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب الأطباء البيطريين أو رئيس الفرع إما تلقائياً أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي بناءً على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقه فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس الأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.
    المادة – 63 –
    لا يجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله.
    المادة – 64 –
    يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب بيطري حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب البيطري أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب البيطري.
    لا يحاكم أمام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة أو المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم.
    المادة – 65 –
    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بأحدها هي:
     1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البيطري.
     2- التأنيب أمام مجلس التأديب.
     3- غرامة نقدية تتراوح بين 3000 – 15000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.
     4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.
    5- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المادة – 66 – 
    ‌أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.
    ‌ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب بيطري للدفاع عنه.
    ‌ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
    المادة – 67 –
    ‌أ-      لمجلس التأديب عفواً أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
    ‌ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
    المادة – 68 –
    ‌أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
    ‌ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.
    ‌ج-إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.
    المادة – 69 –
    ‌أ- تصدر قرارات مجلس الأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية.
    ‌ب- مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تبليغه.
    ‌ج- تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريقة النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.
    ‌د- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
    المادة – 70 – 
    تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والنيابة العامة.
    المادة – 71 –
    إذا اسند إلى أحد الأطباء البيطريين جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.
    المادة – 72 –
     تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب البيطري وتحظر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
    المادة – 73 –
    أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربي أو أحد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.
    ‌ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.
    ‌ج. يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.
    ‌د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسا.
    هـ. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوة صورة عن هذا القرار.
    المادة – 74 –
     مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:
    ‌أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.
    ‌ب. يحق لوزير الزراعة أو أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
    المادة – 75 – 
    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً.
    المادة – 76 –
    ‌أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابل للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية.
    في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقد بالطعن بقرار مبرم.
     ‌ب. يحق لوزير الزراعة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في المادة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
    المادة – 77 – 
    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل الثاني عشر
    أحكام عامة

    المادة – 78 – 
    يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتشكيل مجلس نقابة مؤقت مؤلف من عشرين عضواً وبدعوة منه وخلال ستين يوماً من صدور هذا القانون يعقد المؤتمر العام التأسيسي لنقابة الأطباء البيطريين برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
    المادة – 79 – 
    يصدر وزير الزارعة والإصلاح الزراعي النظام الداخلي الأول للنقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
    المادة – 80 – 
    تؤول التزامات حصيلة موجودات روابط الأطباء البيطريين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء.
    المادة – 81 – يعامل الأطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الأطباء البيطريين السوريين.
    المادة – 82 – 
    يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    المادة – 83 –
     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-4-1423هـ الموافق لـ 12-6-2002م


     
    رئيس الجمهوريـة
    بشار الأسد

     

    mz

  • قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي

    رقم 1 لعام 1979

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 29-12-1978

    يصدر ما يلي :

    الفصل الأول

     

    مادة –  1- بقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها : 

    المجلس الصحي : المجلس الصحي المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 6-8-1977

    الوزير : وزير الصحة

    الهيئة : الهيئة العامة للضمان الصحي

    المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الصحي

    المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للضمان الصحي

    الفرع : فرع الهيئة العامة للضمان الصحي في المحافظة

    المنتفع : الشخص المشمول بنظام الضمان الصحي

    الطبيب العام : الطبيب غير الاختصاصي المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    طبيب الأسنان : طبيب الأسنان المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الاختصاصي : الطبيب المسجل في اختصاص معين لدى وزارة الصحة والمرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الفصل الثاني

    مادة –2-

    أ. تحدث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضمان الصحي مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير .

    ب. يحدث في كل محافظة فرع للهيئة بقرار من الوزير .

    مادة –3- تهدف الهيئة إلى تحقيق الضمان الصحي لمواطني القطر ، طبقا لخطة يضعها المجلس الصحي في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    مادة –4- يقصد بالضمان الصحي المنصوص عليه في هذا القانون تأمين معالجة المنتفعين ورعايتهم طبيا في حال المرض والحوادث والحمل والولادة ويشمل بوجه خاص :

    1- الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب العام وطبيب الأسنان والاختصاصي .

    2- الزيارة الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

    3- الإقامة في المستشفى أو المصح مع المعالجة .

    4- العمليات الجراحية ومختلف الأعمال الطبية الأخرى .

    5- جميع الفحوص المخبرية والشعاعية والكهربائية وسائر الفحوص التشخيصية الأخرى .

    6-العناية بالحوامل وإجراء الولادات بأنواعها .   

    7-صرف الأدوية اللازمة .

    8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأجهزة الطبية الصناعية والتعويضية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس .

    9-إجراء الفحوص الدورية حسب الأحكام القانونية النافذة .

    مادة –5- تتمتع الهيئة في سبيل تحقيق بالصلاحيات التالية :

    أ. التعاقد مع الأطباء العامين وأطباء الأسنان والاختصاصيين وغيرهم وتصدق هذه العقود من الوزير بعد موافقة المجلس .

    ب. يجوز بموافقة رئيس المجلس الصحي تجاوز أي من هذه العقود الحدود العليا للرواتب والأجور والتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    ج. التعاقد مع مراكز التأهيل والمخابر ودور الأشعة واختصاصيها وبناء وشراء واستئجار المستشفيات وغيرها من المؤسسات العلاجية كلا أو جزءا وذلك في حدود الخطة العامة التي يضعها المجلس الصحي .

    الفصل الثالث

    مادة –6-

    أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام .

    ب. يؤلف مجلس الإدارة برئاسة وزير الصحة ومن ستة أعضاء يسميهم رئيس المجلس الصحي بقرار منه على أن تكون منهم : 

    1- ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال يقترحه المكتب التنفيذي للاتحاد .

    2- ممثلا عن نقابة المعلمين بقترحه المكتب التنفيذي للنقابة .

    مادة –7 –

    أ. يعين المدير العام بموسوم يحدد فيه مقدار راتبه وتعويضاته ويكون طبيبا متفرغا

    ب. يعين المدراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

    مادة –8- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسؤولة عن شؤونها وعن تصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأهداف التي انشئت الهيئة من أجلها وذلك في حدود الخطة التي يضعها المجلس الصحي وله على الأخص ما يلي :

    1- اقتراح خطة عمل الهيئة ورفعها إلى لمجلس الصحي .

    2- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ خطة الضمان الصحي .

    3- اقتراح مشروعات النظام الداخلي ونظام الاستخدام والنظام المالي والمحاسبة والعقود في الهيئة تصدر بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    4- اقتراح ملاك الهيئة وفروعها تصدر وفق الأنظمة النافذة .

    5- وضع الخطة التفصيلية والبرامج التنفيذية لقيام الهيئة بمهامها ولتطوير عملها .

    6- اقتراح نسب التكاليف الرمزية التي يدفعها المنتفعون أثناء معالجتهم والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الصحي على أن لا تزيد عن عشرة بالمئة من تكاليف المعالجة .

    7- مناقشة واقرار حسابات الفروع ومتابعة أعمالها .

    8- دراسة ما يرى الوزير عرضه من أمور أخرى تتعلق بأداء الهيئة لمهامها .

    مادة –9-

    آ- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه بصورة مؤقتة لجنة أو لجان يعهد أليها ببعض اختصاصاته أو بأعمال معينة .

    ب- للمجلس أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه من الخبراء والاختصاصيين

    مادة –10- يتولى المدير العام للهيئة الصلاحيات التالية :

    1- تنفيذ قرارات المجلس .

    2- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المخولة إليه قانونا .

    3- الإشراف على أعمال فروع الهيئة .

    4- تعيين العاملين في الهيئة وترفيعهم ونقلهم وندبهم في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات المسلكية في حدود الصلاحيات المخولة له في اللائحة الصادرة عن المجلس الصحي وذلك كله مع مراعاة  أحكام الفقرة ب من المادة 7 .

    5- منح التعويضات والمكافآت للعاملين المعينين استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .

    6- تفويض مديري الفروع ببعض اختصاصاته بعد موافقة المجلس .

    7- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

    8- إعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس لاقرارها . 

    مادة –11-

    أ. يتولى إدارة الفرع لجنة تشكل وتحدد مهامها بقرار من المجلس .

    ب. تشكل إدارة الفرع من مدير وأربعة أعضاء يسميهم المجلس من بينهم ممثلا عن اتحاد عمال المحافظة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلا عن فرع نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة .

    الفصل الرابع

    مادة –12 – تتكون إيرادات الهيئة من : 

    1-الاشتراكات المقتطعة شهريا من المشتركين وفق النسب المقررة في اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز 2 % من الراتب أو الأجر المقطوع أو المعاش للمشمولين بالضمان وتعويضاتهم ومكافآتهم عدا تعويض الانتقال والتعويض العائلي .

    2- الاشتراكات التي تدفعها الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك ومقدارها 3% من الرواتب والأجور الأصلية وتعويضاتهم ومكافآتهم للمشمولين بالضمان الصحي .

    3- الأجور والتكاليف الرمزية المحددة في اللائحة التنفيذية التي يدفعها المنتفعون لقاء الخدمات الطبية التي تقدم لهم .

    4- الإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتحمل الدولة أي عجز يلحق بميزانية الضمان الصحي .

    مادة –13 –

    ا. تعفى أموال الهيئة المنقولة وعقاراتها من جميع الضرائب والرسوم كما تعفى من الرسوم الجمركية مستورداتها من التجهيزات والأدوات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس الصحي .

    ب. تعتبر المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة ذات عام فيما يتعلق بالاستملاك . 

    مادة –14 – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في مجال تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .  

    الفصل الخامس  

    الوجبات والالتزامات والعقوبات 

    مادة – 15 –

    آ- تكون معالجة المرضى المنتفعين على نفقة الهيئة في المكان المحدد لهم وذلك وفقا لنظام اللائحة التنفيذية .

    ب- يجوز للهيئة أن تجري هذه المعالجة في العيادات أو المستشفيات العامة بمقتضى اتفاقات تعقد لهذا الغرض ويحدد فيها الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وما يتبعها وأجر تلك المعالجة . 

    مادة – 16 – على المنتفعين التقيد بالتعليمات التي تحددها كل من الهيئة وفروعها ويجوز للهيئة أن تتمتع عن أداء نفقة إذا خالف المنتفع تلك التعليمات . 

    مادة – 17 – مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية كل من أعطى للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية لهم،  أدوية الهيئة  بغير حق أو سهل لهم الحصول عليها .

    الفصل السادس

    مادة – 18 –

    آ- يخصص لكل من المشمولين بالضمان المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة 19 تعويض وفاة مقطوع قدره 10.000 ليرة سورية معفى من جميع الضرائب والرسوم .

    ب – يدفع تعويض الوفاة فورا لمن يعيلهم المشمول بالضمان ما لم يكن قد حدد المشترك أشخاصا آخرين للاستفادة من هذا التعويض بصورة رسمية . 

    جـ – يحسم من رواتب وأجور المشمولين في الضمان الصحي شهريا مقابل تعويض الوفاة المبالغ التالية :

    – ليرة سورية واحدة لمن لا يجاوز راتبهم أو أجرهم الشهري 500 ليرة سورية .

    – ليرتان سوريتان لمن يتراوح راتبهم أو أجرهم الشهري ما بين 501 – 1000 ليرة سورية .

    – ثلاث ليرات سورية لمن يجاوز رابعهم أو أجرهم الشهري 1000 ليرة سورية .

    الفصل السابع

    أحكام عامة

    مادة –19 – تطبق المرحلة الأولى على :

    آ- موظفي ومستخدمي وعمال الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك .

    ب- من يحال على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة آ السابقة بعد نفاذ هذا القانون .

    جـ – من أحيل على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة أ السابقة قبل نفاذ هذا القانون إذا رغب في ذلك . 

    د- أفراد عائلات المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من هذه المادة الذين يتقاضون عنهم التعويض العائلي ومن يعيلونهم شرعا .

    هـ – يستثنى من هذه المرحلة العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع .

    مادة –20 – 

    أ. يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعاقد مع الهيئة لمعالجة إصابات العمل وفق الأسس شروط التي  يقررها المجلس الصحي .

    ب. تتولى الهيئة معالجة المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه . 

    جـ- على الهيئة إخطار المصاب بانتهاء المعالجة وتاريخ عودته للعمل .

    د – كل ما يترتب نتيجة إصابات العمل من آثار قانونية وتعويضات وغيرها يعود أمر البت بها والتعويض عليها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة –21- تستحق الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2 ) من المادة 12 من هذا القانون خلال مدة إقامة المشترك في جهة لا يطبق بها الضمان الصحي بسبب الإعارة أو النقل .

    مادة –22- تصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    مادة –23 –

    آ- يبدأ حسم الاشتراكات المنصوص عليها في البندين 1و2 من المادة 12 ومقابل تعويض الوفاة المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار يصدر عن رئيس المجلس الصحي .

    ب- تبقى الصناديق التعاونية المحدثة استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 قائمة حتى التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة حيث تؤول أموال هذه الصناديق وموجداتها إلى الهيئة التي تحل محل كل من هذه الصناديق في أداء التزاماتها بحدود ما آل إلى الهيئة من أموال وموجودات كل منها .

    مادة –24- يلغى اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 كما تلغى بالنسبة للمشمولين بأحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون جميع النصوص من القوانين والأنظمة الأخرى المخالفة لاحكامه أينما وردت .

    مادة –25- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    مادة –26- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 9-3-1399 هـ و 6-2-1979 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد 

     

  • طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    سيادة المحامي العام في


    مقدمه : السيد : —————- بن والدته ——— تولد ————– محل ورقم القيد ——- مقيم في
    يمثله المحامي —————- بموجب الوكالة المرفقة
    الموضوع :

    طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
    الوقائع :
    الموكل محكوم بجرم ترك العمل بالدعوى أساس رقم /—-/ المذكورة اعلاه والمقامة من المدير العام للمؤسسة/ الشركة/ وزير/ —————- بناء على ادعاء النيابة العامة رقم —- تاريخ –/–/2000 غيابياً لمدة ثلاث سنوات اضافة للغرامة حسب ماهو منصوص في قرار المحكمة .
    – وحيث ان الموكل قد تقدم بطلب العودة للعمل للدى الجهة المدعية تباريخ –/–2000,
    – وبما أن الجهة المدعية لم توافق على اعادته للعمل كما هو واضح من صورة الطلب المرفقة المصدقة اصولاً.
    – وحيث أن الفقرة —- من المادة —– من قانون العفو رقم —- تاريخ –/–/2000 قد شملت كامل العقوبة عن جريمة ترك العمل فيما اذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي تركوا العمل فيها خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    – وحيث أن الموكل قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة المدعية خلال المدة المعينة وفق أحكام مرسوم العفو العام المذكور.
    – وحيث أن القرار قد صدر غيابياً بمواجهة الموكل .
    – وحيث أن الحكم لم يتم تشميله بقانون العفو .
    – لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً :
    – اتخاذ القارا بتشميل الحكم رقم —- ترايخ—/—/2000 الصادر عن محكمة بداية الجزاء — في — بالدعوى أساس —- لعام 20000 والمتضمن حبس الموكل ثلاث سنوات بجرم ترك العمل , بقانون العفو العام رقم — لعام 2000
    – بكل احترام وتقدير
    – في –/–/2000                                       المحامي الوكيل

  • قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية - المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: ‏

    الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. ‏

    اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    الوزارة: وزارة المالية. ‏

    الوزير: وزير المالية. ‏

    المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏

    الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. ‏

    المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. ‏

    الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. ‏

    الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. ‏

    السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

    الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. ‏

    أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. ‏

    سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة. ‏

    الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. ‏

    المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. ‏

    إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة. ‏

    المادة 2

    تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة. ‏

    المادة 3

    أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: ‏

    وزير المالية رئيساً ‏

    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً ‏

    رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضواً ‏

    معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً ‏

    مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً ‏

    رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً ‏

    رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً ‏

    ب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: ‏

    1 ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    2 ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    3 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ‏

    4 ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ‏

    ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ‏

    د ـ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة. ‏

    المادة 4

    أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة. ‏

    ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. ‏

    ج ـ يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

    د ـ يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم. ‏

    هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة. ‏

    المادة 5

    يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية. ‏

    المادة 6

    يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: ‏

    أ ـ مهامه: ‏

    1 ـ تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). ‏

    2 ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ «التسليم مقابل الدفع» ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. ‏

    3 ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ‏

    ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها. ‏

    المادة 7

    تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير. ‏

    المادة 8

    خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة. ‏

    ب ـ يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: ‏

    1 ـ التعامل بالمشتقات المالية. ‏

    2 ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: ‏

    ـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. ‏

    ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف. ‏

    المادة 9

    أ ـ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ‏

    ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام. ‏

    المادة 10

    يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: ‏

    1 ـ تمويل عجز الموازنة العامة. ‏

    2 ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. ‏

    3 ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. ‏

    4 ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. ‏

    5 ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل. ‏

    المادة 11

    أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 80% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    المادة 12

    ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته. ‏

    المادة 13

    أ ـ تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ‏

    ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ‏

    ج ـ يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة. ‏

    المادة 14

     أ ـ تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ‏

    ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة. ‏

    المادة 15

    إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد. ‏

    المادة 16

     يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة. ‏

    المادة 17

     يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق. ‏

    المادة 18

     خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه. ‏

    المادة 19

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة. ‏

    المادة 20

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ‏
    دمشق في 19-9-1428هجرية الموافق 1-10-2007م. ‏
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة – القانون 1 لعام 1980

    الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة – القانون 1 لعام 1980

    الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة - القانون 1 لعام 1980

    الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة

    القانون 1 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-2-1400 هـ الموافق لـ 29-12-1979 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1- تحل ضريبة موحدة على البضائع المستوردة تسمى الضريبة الموحدة على الاستيراد محل الرسوم والضرائب والإضافات التالية :

    • إضافات الدفاع الوطني المحددة بالقانون رقم 243 تاريخ 5-5-1956 المعدل بالقانون رقم 373 تاريخ 28-4-1957 بنسبة 15% من الرسوم الجمركية .
    • رسم المرفأ المحدد بالقانون رقم 87 تاريخ 25-6-1958 وتعديلاته بنسبة 3% من الرسوم الجمركية مضافا إليها إضافات الدفاع الوطني .
    • رسم المدارس المحدد بالقانون رقم 150 تاريخ 18-9-1958 بنسبة 2% من الرسم الجمركي مضافا إليه إضافات الدفاع الوطني و 10 % من رسم الاستهلاك البلدي على البضائع المستوردة .
    • رسم الاســتهلاك البلدي على البضائع المسـتوردة المحددة بالقانـــــون رقم 61 تاريــــخ 31-12- 1950 المعدل بالقانون رقم 18 تاريخ 12-1-1959 بنسبة 4% من قيمة البضائع .
    • رسم النقل البحري المحدد بالقانون رقم 88 تاريخ 26-3-1959 والمعينة نسبته بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 تاريخ 30-5-1959 بنسبة 02 %  اثنين بالالف من قيمة البضائع .
    • رسم ترخيص طلبات الاستيراد والتصدير المحدد بالفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4-8-1959 والمعدل بالقانون 193 تاريخ 13-6-1960 بنسبة 2% من قيمة البضاعة المرخص باستيرادها .
    • رسم الإحصاء المحدد بالقانون رقم 203 تاريخ 4-7-1960 المعدل بالقانون رقم 30 تاريخ 11-4-1961 بنسبة 4% من قيمة البضائع .

    مادة –2- تستوفى هذه الضريبة الموحدة على الاستيراد من قبل دوائر الجمارك إضافة إلى الرسم الجمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المحددة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية على النحو التالي :

    نسبة الرسم الجمركي في جدول التعريفة الجمركية

    نسبة الضريبة الموحدة

    على الاستيراد

    معفى

    6 %

    1 %

    6 %

    1.1 %

    11 %

    2 %

    11 %

    3 % أو 4% أو 5% أو 6%

    12 %

    7%أو 8% أو 9% أو 10% أو 11%

    13 %

    12%أو 13% أو 14% أو 15% أو 16% أو 17% أو 18%

    14%

    19%أو 20% أو 21% أو 22% أو 23%

    15%

    24% أو 25% أو 26% أو 27% أو 28%

    16%

    29% أو 30%

    17%

    31% أو 32% أو 33% أو 34% أو 35% أو 36%

    18%

    37% أو 38% أو 39% أو 40%

    19%

    41% أو 42% أو 43% أو 44% أو 45%

    20%

    46% أو 47% أو 48% أو 49% أو 50%

    21%

    51% أو 52% أو 53% أو 54% أو 55%

    22%

    56% أو 75% أو 58% أو 59%

    23%

    60%أو 61% أو 62% أو 63% أو 64%

    24%

    65% أو 66% أو 67% أو 68% أو 69%

    25%

    70% أو 71% أو 72% أو 73% أو 74%

    26%

    75% أو 76% أو 77% أو 78%

    27%

    79% أو 80% أو 81% أو 82% أو 83%

    28%

    84% أو 85% أو 86% أو 87% أو 88%

    29%

    89% أو 90% أو 91% أو 92% أو 93%

    30%

    31% أو 95% أو 96% أو 97% أو 98%

    31%

    99% أو 100 %

    32%

    ما فوق 100%

    35%

     

    مادة –3- تستوفى هذه الضريبة الموحدة على البضائع المستوردة التي تخضع لرسم نوعي على الوزن أو العدد أو المساحة وفق ما هو محدد في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بنسبة 15% من قيمة البضائع بالإضافة إلى الرسوم الجمركية النوعية .

    مادة –4 –

    أ= تبقى سيارات نقل الأشخاص من البند التعريفي 87/2/آ وابدان السيارات من البند التعريفي 87/5/ب واطر هياكل سيارات نقل الأشخاص (النساة جيزان أو شاشي ) من البند التعريفي 87/6/ ب/1/ب خاضعة للرسوم الجمركية والنسبية بآن واحد وفق ما هو محدد في جدول تعريفة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى معدلات الرسوم والضرائب الأخرى .

    ب = تستثنى من أحكام الفقرة آ أعلاه وتخضع للضريبة الموحدة على الاستيراد المحددة نسبيا في المادتين 2أو 3 أعلاه السيارات الخاضعة لرسم جمركي نوعي أو نسبي فقط من البنود 87/2/ ب و 87/2/ج و 87/3

    مادة –5- تبقى الإعفاءات من رسوم الاستهلاك و الإحصاء وترخيص طلبات الاستيراد أو التصدير والنقل البحري سارية المفعول وتخفض نسبة الضريبة الموحدة على الاستيراد على النحو التالي :  

    1% لقاء الإعفاء من رسم الاستهلاك البلدي عن البضائع المعفاة في التعريفة الجمركية والخاضعة لرسم جمركي بمعدل 1%

    4% لقاء الإعفاء من رسم الاستهلاك البلدي عن البضائع الخاضعة لرسم جمركي بمعدل يزيد عن 1%

    4% لقاء الإعفاء من رسم الإحصاء .

    2% لقاء الإعفاء من رسم ترخيص طلبات الاستيراد والتصدير .

    02% اثنان بالالف لقاء الإعفاء من رسم النقل البحري .

    مادة –6- تخضع للضريبة الموحدة على الاستيراد بمعدل 5% من القيمة ، البضائع المعفاة أو الخاضعة لرسم جمركي قدره 1% من القيمة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية عندما تكون هذه البضائع معفاة من رسم ترخيص طلبات الاستيراد .

    مادة –7- يطبق على مخالفات التهريب من الضريبة الموحدة على الاستيراد النصوص القامعة المطبقة على مخالفات التهريب من الرسوم الجمركية .

    مادة –8- توزع من حصيلة الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة على الاستيراد المبالغ المستحقة للجهات المبينة أدناه على النحو التالي :

    10% للبلديات .

    4% لمؤسسة أبنية التعليم .

    1% لبلديتي مرفأ اللاذقية وطرطوس .

    1% للمؤسسة العامة للنقل البحري .

    مادة –9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره .

    دمشق في 3-3-1400 هـ الموافق لـ 20-1-1980 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد 

  • الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب

    القانون 35 لعام 2014 

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  29-02-1436 هجري الموافق 21-12-2014 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يلزم جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية وفق ما هو مبين في المادة 2 من هذا القانون لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

    المادة 2

    1. يقصد بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق أحكام هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1 كيلوغرام، نصف كيلوغرام، 10 تولا، 66ر116غراما حصرا من عيار 24 قيراطا 995 وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ.
    2. تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    يستوفى رسم مالي قدره 200 مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة 1 من هذا القانون.

    المادة 4

    يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية، بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.

    المادة 5

    تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 6

    لا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 8

    تحدد مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

    المادة 9

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 29-02-1436 هجري الموافق 21-12-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 مع التعديل

    قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 مع التعديل

    التعاون السكني - المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 مع التعديل

    التعاون السكني

    المرسوم التشريعي 99 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    أحكام عامة

    مادة  (1)

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها..

    الوزارة..وزارة الإسكان والتعمير.

    الوزير..وزير الإسكان والتعمير.

    المديرية..مديرية التعاون السكني في المحافظة.

    جهات قطاع التعاون السكني.. الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام للتعاون السكني.

    الاتحاد العام..الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

    الاتحاد.. الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.

    الجمعية المشتركة.. تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعهما أهداف مشتركة.

    الجمعية..الجمعية التعاونية السكنية.

    مادة (2)

    تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقاً للمبادىء التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.

    مادة (3)

    تسري الأحكام الخاصة بالجمعية ومجلس الإدارة على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام والمكاتب التنفيذية ولجان المراقبة ولجان المشاريع في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (4)

    أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأي جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (5)

    يتم رفع التعدي الذي يقع على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص إدارياً ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها أو غيرهم حق امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

    مادة (6)

    أ- يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة وزارة الإدارة المحلية بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.

    ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك.

    الباب الثاني

    الجمعية، التأسيس، والأنظمة

    مادة (7)

    أ- تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن مئة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.

    ب- يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعاً بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبيناً فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.

    ج- إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي.

    د- للوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.

    هـ- يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.

    و- تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو ردها لمستحقيها إذا لم تشهر الجمعية لأي سبب ولا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشهر أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي بشأنه.

    مادة (8)

    تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لقرية أو بلدة أو مدينة أو محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.

    مادة (9)

    أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.

    ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.

    ج- تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون إليها من المغتربين من شرط الإقامة ومكان العمل.

    مادة (10)

    مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل ما يلي..

    أ- منطقة عملها ومقرها.

    ب- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها.

    ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين “غير المكتتبين وغير المخصصين” على ثلاثمئة عضو.

    د- الاشتراك الشهري والدفعة الأولى ورسم الانتساب.

    هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.

    و- عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.

    ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.

    ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياً لهذا الغرض.

    ط- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.

    مادة (11)

    أ- تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.

    ب- يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة أو هيئة المستفيدين تبليغاً خطياً مباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة بإشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ وفي جميع الأحوال يتم نشر إعلان الدعوة في الصحف لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم إضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد.

    ج- اما الدعوة للاكتتاب على مشروع أو التخصص بمسكن أو الإنذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطياً مباشراً أو ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك بإعلان يتضمن أسماء مجهولي الإقامة ينشر في إحدى الصحف المحلية أو إحدى صحف العاصمة.

    د- إضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الإعلان في لوحة إعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.

    الباب الثالث

    شروط العضوية وزوالها

    مادة (12)

    يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي..

    أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

    ج- أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.

    د- ألا يكون منتسباً لإحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.

    هـ- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من أي جهة عامة أو تعاونية.

    و- أن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغياً.

    ز- ألا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    ح- أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به وتحت طائلة تكليفه بنفقات الإعلان.

    مادة (13)

    يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

    مادة (14)

    أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية..

    1- الانسحاب من الجمعية.

    2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار ولا يعتبر العضو متأخراً إذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات المستحقة.

    3- إذا خالف شروط الانتساب للجمعية.

    ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاً يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة.

    ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانوناً أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.

    مادة (15)

    تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له.

    الباب الرابع

    الشؤون المالية

    مادة (16)

    أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء.

    ب- يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.

    ج- يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الإدارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.

    د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب إلا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    مادة (17)

    أ- يكون لمشاريع التعاون السكني أولوية على أي مشروعات سكنية خاصة أخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات أخرى تقرر للسكن والإسكان.

    ب- يتم تأمين الأراضي للجمعيات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وبإحدى الطريقتين:

    1- الطريقة الأولى: تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للإسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد.

    2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 متراً مربعاً للمسكن الواحد أما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تتوفر في الأرض شروط إقامة التجمعات العمرانية.

    مادة (18)

    يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لإقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الإقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة وآجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.

    مادة (19)

    أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.

    ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.

    مادة (20)

    أ- يحدد النظام المالي الأسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي وأجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات.

    ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والإجازات وقواعد الأجر والتعويضات والعقوبات ضمن إطار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي.

    ج- يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي أو كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد أو المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أي جمعية أن يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي لأسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة.

    مادة (21)

    يحظر على مجلس الإدارة:

    أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها.

    ب- مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.

    مادة (22)

    عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي:

    1- 10 بالمئة للاحتياطي القانوني.

    2- 3 بالمئة للاتحاد العام.

    3- 7 بالمئة للاتحاد.

    4- 15 بالمئة لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي أسس توزيعها.

    5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي أسس توزيعها.

    6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية.

    7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي.

    8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار إليها على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.

    مادة (23)

    يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.

    ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً.

    الباب الخامس

    إدارة الجمعية

    الفصل الأول

    الهيئة العامة

    مادة (24)

    تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.

    مادة (25)

    أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة.

    ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.

    مادة (26)

    أ- يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة أو المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

    ب- تكلف الوزارة او المديرية عاملا أو أكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف أو الحدود القصوى ويتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يكلف الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الاتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    د- يحدد النظام الداخلي مهام كل من ممثلي الوزارة والاتحاد في حدود هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (27)

    أ- تدعى الهيئة العامة الأولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر الجمعية والا تولى الاتحاد دعوتها.

    ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول أعمالها وعلى الأخص ما يلي:

    1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.

    2- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الأرباح والخسائر وإقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات.

    3- التصديق على تقرير مدقق الحسابات.

    4- تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره.

    5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل او ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارىء إذا تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام للنظر في اي موضوع يدرج في جدول أعمالها.

    6- فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لأحكام الفقرة “ب” من المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي.

    7- إقرار تعويض مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع.

    8- اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والأنظمة النافذة.

    9- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية.

    10- تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي.

    11- تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء شريطة أن يكون من حملة الإجازة الجامعية.

    12- النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال كبند مستقل او من خلال التقارير المقدمة.

    ج- للوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تأجيل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة حتى نهاية الشهر السادس من العام.

    مادة (28)

    أ- يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية:

    1- الوزارة

    2- الاتحاد العام

    3- الاتحاد

    4- مدقق الحسابات

    5- عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضواً

    6- أكثرية أعضاء مجلس الادارة.

    ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.

    مادة (29)

    أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر أعضاء الجمعية على الأقل أو خمسين عضواً أيهما أكثر أما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن أيضاً الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.

    ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

    ج- يمتنع على مجلس الإدارة تنسيب أعضاء جدد إلى الجمعية أو قبول انسحاب أو فصل أي من أعضائها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الدعوة للاجتماع وتاريخ الاجتماع المكتمل النصاب.

    الفصل الثاني

    مجلس الإدارة

    مادة (30)

    أ- لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أمور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه أو نائبه (في حال غياب الرئيس) وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه وإذا شغرت عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة يعين مجلس إدارة مؤقت وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي..

    1- متمماً الخامسة والعشرين من العمر.

    2- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    3- مسدداً ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.

    4- من غير العاملين في مديريات التعاون السكني أو الجمعية أو إحدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين والجمعيات المشتركة.

    5- ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية نفسها.

    6- أن يكون حائزاً شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ويفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة حائزا شهادة الثانوية العامة ويشترط في عضو المكتب التنفيذي ان يكون حائزا شهادة الثانوية العامة.

    7- أن يكون مقيما بنفس المحافظة التي يوجد فيها مقر الجمعية.

    مادة (31)

    يحظر على عضو مجلس الإدارة:

    أ- الاشتراك في التصويت في المجلس إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.

    ب- ممارسة أعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسرى ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة.

    ج- الجمع بين عضوية المجلس أو المكتب التنفيذي وممارسة أي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته.

    الفصل الثالث

    مجلس الإدارة المؤقت

    مادة (32)

    أ- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي وبعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة أو الوزارة أو بناء على اقتراح من الاتحاد العام وفق أحكام المادة 66 من هذا المرسوم التشريعي وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأختامها.

    ب- في حال تمنع مجلس الإدارة المنحل عن تسليم ما بحوزته من موجودات ووثائق ومستندات واختام الجمعية بشكل أصولي إلى مجلس الإدارة المؤقت يتم فتح المقر وجرد موجوداته وتنظيم محضر بذلك من قبل مجلس الإدارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة والاتحاد وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وفي حال عدم استلام جميع الوثائق أو السجلات أو الاختام كاملة تطبق على الممتنع عن التسليم أحكام المادة 69 فقرة (أ) من هذا المرسوم التشريعي.

    ج- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين ضمن المدة المحددة له أو في حال عدم انتخاب مجلس إدارة جديدة تندمج الجمعية او تدمج بجمعية أخرى او تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    د- يجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام على ألا تتجاوز مدة عام وفي هذه الحالة يمارس المجلس المؤقت الصلاحيات المحددة بقرار تعيينه باستثناء قبول أعضاء جدد او فصل أعضاء.

    هـ- أن قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت او قرار دمج او حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية ان وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة 61 من هذا المرسوم التشريعي.

    و- تحدد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتصرف من أموال الجمعية.

    الباب السادس

    الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام، هيئات الشاغلين واللجان الإدارية

    الفصل الأول

    الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام

    مادة (33)

    أ- ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول للافضليات يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاً حسب أقدميته اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته.

    ب- على مجلس الإدارة إبلاغ كل من الوزارة والاتحاد العام والاتحاد نسخة مصدقة عن جدول الأفضليات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وألا اعتبر موقوفاً بحكم المرسوم التشريعي.

    مادة (34)

    أ- لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية المدة المقررة ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أقدميتهم في جداول الأفضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب جديد.

    ب- بعد إنجاز المخططات واعتمادها من قبل الوزارة أو الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل بناء ومسكن على حدة.. يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ ولم يرسل وكيلاً قانونياً عنه فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة ويتم تخصيصه بمسكن يتناسب مع مدفوعاته بتاريخ الجلسة ويجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب وفي جميع الحالات يتضمن قرار مجلس الإدارة أسماء المخصصين وأرقام وأوصاف المساكن والقيمة المقدرة لها وتوقيع المخصص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ج- يشترط في العضو عند التخصيص:

    1- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من جمعية سكنية أخرى أو جهة عامة عدا مسكن الإنذار بالهدم أو ذوي الشهيد.

    2- أن يكون مسدداً الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الإدارة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين وتقرها الهيئة العامة.

    د- تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص له وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين حسب خطة التمويل ويضع الاتحاد العام نموذجاً لهذا العقد.

    هـ- يتم توثيق عقد التخصيص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول المخصصين إلى الوزارة والاتحاد العام خلال أسبوع من تاريخ توثيقه ويعتبر العقد الموثق سندا للملكية شريطة وفاء الالتزامات المالية المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة المسكن النهائية ويحدد النظام الداخلي إجراءات وسجلات التوثيق وكيفية استخراج بيانات الملكية وحدود تداولها وفي حال عدم وجود سجل مؤقت في المحافظة يتولى مكتب توثيق العقود في الاتحاد مهام السجل المؤقت وفق الأصول والإجراءات المحددة في قانون إعمار العرصات.

    و- يشكل المستفيدون من المشروع “مكتتبون..مخصصون” هيئة خاصة تساعد مجلس الإدارة في إنجاز المشروع تسمى هيئة المستفيدين ويمثلها لجنة تسمى لجنة المشروع ويرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة هيئة المستفيدين وانتخاب لجنة المشروع ونصاب الجلسة والقرار وتتمتع هذه الهيئة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من متابعة إنجاز المشروع خلال أقصر مدة واقل كلفة وخاصة اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه ومواصفاته الفنية وتصديق العقود بأكثرية عدد المستفيدين وكل ما يعرضه مجلس الإدارة عليهم ويلتزم “المكتتبون..المخصصون” بخطة التمويل ولا يجوز الجمع بين دفعات التمويل والاشتراكات الشهرية.

    مادة (35)

    أ- إذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فإن القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة ويشار إلى ذلك في عقد التخصيص وشروط بيع المنشات غير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد والسجل العقاري.

    ب- يبقى المسكن محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة والنظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.

    ج- يجوز بقرار من هيئة المستفيدين وموافقة الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تسليم المساكن على الهيكل من الداخل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 بعد إنجاز التجهيزات والأقسام المشتركة وقبل التعاقد على تنفيذ الاكمالات وتنظيم محضر استلام وتتولى لجنة المشروع متابعة العضو لانجاز الإكمالات وفق المواصفات التي تقررها هيئة المستفيدين تحت طائلة قيام الجمعية بالتنفيذ على حسابه وفي جميع الحالات يتم تنظيم محضر استلام بين الجمعية والعضو.

    د- يتم تسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع إشارة تامين على المسكن ضمانا لقيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة وهيئة الشاغلين.

    هـ- إذا تأخر العضو المكتتب او المخصص بمسكن او الذي استلم مسكناً من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم إنذاره وفق ما ورد في المادة (11) فقرة “ج” من هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم الاستجابة يلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس الإدارة ويتم إخلاء المسكن بواسطة دائرة التنفيذ ما لم يطعن بالقرار وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ من ألغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن الشاغرة ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الأصول المبينة في المادة (34) من هذا المرسوم التشريعي.

    و- يحق للمستفيد بعد استلام المسكن وسداد كامل التزاماته المالية تجاه الجمعية بما في ذلك لجنة البناء والجهة المقرضة والدوائر المالية ان يتنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه مهما كان هذا التصرف يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

    الفصل الثاني

    هيئات الشاغلين واللجان الادارية

    مادة (36)

    أ-على شاغلي بناء أو أكثر من أبنية الجمعية في منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل او النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم البناء والمنطقة العقارية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة وانتخاب اللجنة الإدارية وكيفية ممارسة مهامها.

    ب- تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الأعضاء الشاغلين وفي حال امتناع اي من الشاغلين عن تسديد الالتزامات المالية الواجبة عليه يتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ بوصفها اسناداً تنفيذية.

    ج- يحق لهيئة الشاغلين ولجنتها الإدارية استثمار أو تاجير الأقسام والملكيات المشتركة الجارية بملكيتها لصالح الشاغلين وتوضع إشارة على صحائفها بمنع التصرف بها بيعاً.

    د- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام القانون رقم 55 لعام 2002 وأحكام القانون المدني.

    الباب السابع

    انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها ودمجها

    الفصل الأول

    انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها

    مادة (37)

    مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية او اندماجها يجوز حل الجمعية او دمجها بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتية:

    أ- انتهاء الأعمال التي أنشئت من اجلها.

    ب- إذا طرات عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزاماتها.

    ج:

    1- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك النقص قبل موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية.

    2- يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تصفية برئاسة مدقق حسابات ويحدد القرار مهام لجنة التصفية ومدة عملها ومهام لجنة المشروع ومهام لجنة البناء الإدارية.

    د- إذا انقضت ثلاث سنوات على ترخيصها ولم تباشر بتنفيذ اي مشروع.

    مادة (38)

    أ- يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوز ان يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية وميزانيتها.

    ب- تمارس اللجنة الإدارية المنتخبة من الشاغلين “المالكين” مهام مجلس الإدارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الأعمال المتبقية بما في ذلك الإفراز والتسجيل وتبلغ الاتحاد نتائج أعمالها.

    مادة (39)

    لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائد ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.

    مادة (40)

    في حال تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية بإعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.

    مادة (41)

    يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.

    مادة (42)

    تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي إحدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والأحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذه الحكم في إحدى صحف العاصمة وفي لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد العام ويسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام والمصفين بسبب أعمال التصفية بانقضاء سنة من تاريخ إعلان نتائج التصفية النهائية.

    الفصل الثاني

    دمج الجمعية

    مادة (43)

    أ- للهيئة العامة أن تقرر اندماج الجمعية مع جمعية أو أكثر ويحدد القرار شروط الاندماج واسم ورقم الجمعية الجديدة ومنطقة العمل وعائدية الموجودات.

    ب- في حال وجود مصلحة تقضي بعدم حل الجمعية يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام دمج جمعيتين أو أكثر في أي من الحالات التالية:

    1- نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين.

    2- مرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون أن تتمكن من حيازة مقر خاص بها “شراءً أو إيجاراً”.

    3- عدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

    ج- في حالتي الاندماج والدمج تتبع نفس إجراءات التأسيس والترخيص والشهر وتتم المتابعة من قبل لجنة تمثل الجمعيات المندمجة او المدمجة ذات العلاقة.

    د- تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين وينظم للمنتسبين جدول أفضليات جديد ترتب فيه أفضلياتهم حسب تسلسل القدم في الجمعية السابقة وفي حال وجود تعارض يقدم منتسبو الجمعية الأقدم وإذا وجد تعارض آخر يقدم ذو الأسرة الأكثر عدداً.

    الباب الثامن

    الجمعية المشتركة، الاتحاد، الاتحاد العام

    الفصل الأول

    الجمعية المشتركة

    مادة (44)

    أ- يحق لكل جمعيتين أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الاتحاد والاتحاد العام والوزارة تأسيس جمعية مشتركة ولا يجوز أن تقبل الأفراد من بين أعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الأعضاء.

    ب- تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على عشرة.

    ج- يتم الانتساب إلى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة مجلس إدارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب إلا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.

    د- يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون ألف ليرة سورية تؤدى بالكامل عند الاكتتاب ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    مادة (45)

    أ- تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها.

    ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة في التخصص وفي حدود حاجتها.

    مادة (46)

    يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:

    أ- إنشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والإشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناء بعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.

    ب- شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.

    ج- استيراد وإنتاج المواد اللازمة لأعمال البناء الخاصة بمشروعاتها حصراً.

    د- تتحمل مشاريع الجمعية المشتركة كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.

    مادة (47)

    تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها.

    الفصل الثاني

    الاتحاد

    مادة (48)

    تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (49)

    يتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد او أكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو على ألا يزيد على ثلاثة وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارىء على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.

    مادة (50)

    يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15-35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    مادة (51)

    لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتألف من خمسة الى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة وان يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الإدارة أربع سنوات على الأقل ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

    مادة (52)

    يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليه ويتولى على الأخص ما يلي:

    أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليه من الأراضي ومواد البناء.

    ب-إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.

    ج- العمل على تامين احتياجات الجمعيات من المواد والأرض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود.

    د- الإشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام.

    هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.

    الفصل الثالث

    الاتحاد العام

    مادة (53)

    تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.

    مادة (54)

    يتولى الاتحاد العام وفقا للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في أداء دورها والإشراف على أداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة ما يلي:

    أ- اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني.

    ب- إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة او المديرية والجهات المختصة بنتائجها.

    ج- المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:

    1- نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القياد ات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادىء التعاون ونشر الدعوة إليه وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.

    2- تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.

    3- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار مجلة صوت التعاون السكني والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.

    4- إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.

    5-عقد المؤتمر العام للتعاون السكني قبل نهاية الدورة الانتخابية وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.

    د- دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الأخص المهام الآتية:

    1- تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.

    2- التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر فروع التعاون الأخرى.

    3- توجيه قطاع التعاون السكني وإرشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية والداخلية والعقود وشؤون العاملين وصندوق الإقراض وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

    4- تقديم المشورة الفنية والتعاونية والقانونية وله في سبيل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة عن طريق الوزارة.

    5- إدارة صندوق إقراض الجمعيات.

    6- إدارة صندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

    هـ- مراقبة انتظام وحسن سير العمل في قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجهات التعاونية وميزانياتها وتدقيق أعمالها ومتابعة نشاطها.

    و-مسك سجل خاص يتضمن عدد الجمعيات وأسماءها وأسماء أعضائها والتحولات الطارئة وأعضاء مجالس إدارتها ولجان المراقبة ولجان المشاريع وحالتها العامة.

    ز- المشاركة في التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وله أن يقوم بإجراء التحقيقات بمفرده لدى أي من جهات قطاع التعاون السكني وتقديم الاقتراح اللازم للوزارة.

    ح- تأمين جميع المطبوعات اللازمة لقطاع التعاون السكني وتحديد أسعارها.

    مادة (55)

    المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من:

    أ- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    ب- أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    ج- عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على الا يزيد عدد ممثلي اي اتحاد على 15 ممثلاً ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين أعضاء مجلس الاتحاد.

    مادة (56)

    أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة.

    ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.

    مادة (57)

    يحدد موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد ومؤتمر الاتحاد العام بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    مادة (58)

    تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:

    أ- الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها تحت طائلة إسقاط عضوية إدارة الجهة المسؤولة عن عدم الوفاء بالالتزام في موعده حسب النظام المالي وتعليمات الاتحاد العام.

    ب- الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة.

    ج- مخصص التدريب التعاوني.

    د- الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    هـ- عائد استثمار أمواله وفقا لهذا المرسوم التشريعي.

    مادة (59)

    أ- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد او الاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك ويكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

    ب- يتقاضى المتفرغ وفقا لأحكام الفقرة السابقة أجوره وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال وضمن حدود أحكام النظام المالي.

    مادة (60)

    أ- للاتحاد العام مجلس موءلف من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء وأمناء السر والصندوق في المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    ب- يتولى مجلس الاتحاد العام مهام وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    ج- يعقد مجلس الاتحاد العام دورة كل ستة اشهر او عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي كيفية الانعقاد واصول الدعوة والتبليغ والنصاب والقرارات.

    د- يعقد مجلس الاتحاد العام دورته الأولى “في غير عام الدورة الانتخابية” بحضور الوزير او من يمثله لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.

    الباب التاسع

    الرقابة على قطاع التعاون السكني

    الفصل الأول

    رقابة الوزارة

    مادة (61)

    أ- تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الإطلاع على قراراته وأعماله وسجلاته والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- على الجمعية والجمعية المشتركة إبلاغ نسخة عن قراراتها إلى كل من الوزارة او المديرية والاتحاد وعلى الاتحاد إبلاغ نسخة عن قراراته إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد العام وعلى الاتحاد العام إبلاغ نسخة عن قراراته إلى الوزارة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وفي حال التأخير في إيداع أي قرار خلال المدة أعلاه فإنه يعتبر موقوفاً بحكم القانون وتبلغ الجهة التي أوقف قرارها بذلك.

    ج- للوزارة بمبادرة منها او بناء على اقتراح الاتحاد او الاتحاد العام او لجنة المراقبة في الجمعية حق وقف أو إلغاء أي قرار ترى فيه مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبقرار معلل يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ايداع القرار في ديوان الوزارة او المديرية.

    د- للجهة التي أوقف تنفيذ قرارها أو الغي ولكل ذي مصلحة حق الطعن بالقرار الصادر خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها نسخة عن قرار الوقف أو الإلغاء أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن وجواب الجهة مصدرة القرار ويعتبر تبليغ مذكرة الطعن إلى أي من إدارة قضايا الدولة او الجهة مصدرة القرار وانقضاء ثلاثين يوما على اكتمال إجراءات التبليغ كافيا للنظر في مذكرة الطعن والبت بها بقرار مبرم.

    هـ- لكل عضو او ذي مصلحة الحق أن يطعن بقرار مجلس الإدارة او الهيئة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم الطعن وفق الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة.

    مادة (62)

    للوزير بمبادرة منه أو بناء على اقتراح الاتحاد العام إسقاط العضوية عن عضو او أكثر في مجلس الإدارة او المكتب التنفيذي مع الحرمان من حق للترشيح لدورة انتخابية او أكثر وذلك في إحدى الحالات الآتية:

    أ- التخلف عن حضور ست جلسات خلال السنة المالية.

    ب- عدم المحافظة على سجلات وأوراق وأختام الجهة التعاونية أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف بها.

    ج- مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    د- عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده عاقد النفقة او الامتناع عن تنفيذ قرار الجهة التعاونية بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ- القيام بأي عمل من شانه الإضرار بمصالح الجهة التعاونية أو الإخلال بنظام العمل فيها او عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم عند ثبوتها بشكل قانوني.

    و- عدم إبلاغ الوزارة والاتحاد العام والاتحاد والوحدة الإدارية “السجل المؤقت” بأسماء المخصصين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التخصيص.

    ز- يحق لمن اسقطت عضويته التظلم الى الوزارة عن طريق الاتحاد العام ويبت بالطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

    الفصل الثاني

    رقابة مفتش الحسابات

    مادة (63)

    أ- يراجع الحسابات مرة في الشهر على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة في الجمعية أو مؤتمر الاتحاد أو مؤتمر الاتحاد العام حسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخص لهم بممارسة المهنة من قبل جمعية المحاسبين القانونين ووزارة المالية والمعتمدين من الاتحاد والاتحاد العام ولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الأتعاب.

    ب- في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مهمته يعين المكتب التنفيذي الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال البديل من الجدول المذكور ويضمن قراره تعليلاً لأسباب التعيين.

    ج- يشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين في الأنظمة وتعليمات الاتحاد العام وعلى أن يكون التدقيق شاملاً.

    د- يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره السنوي إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة أو المديرية تحت طائلة عدم إدراج اسمه ضمن الجدول السنوي المعتمد من الاتحاد والاتحاد العام.

    الفصل الثالث

    الرقابة التعاونية الذاتية

    مادة (64)

    أ- يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة المشروع ومجلس الإدارة وأي عمل آخر في الجمعية وألا تربطه مع عضو مجلس الإدارة قرابة حتى الدرجة الرابعة.. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت وعلى مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن قراراته لهذه اللجنة.

    ب- على لجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة النافذة ولها أن تقترح على الوزارة أو المديرية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إيقاف أو إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة خلافاً للقانون والأنظمة النافذة وتتحمل لجنة المراقبة المسؤولية مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة في حال سكوتها عنها.

    ج- يحدد النظام المالي تعويضات لجنة المراقبة كما يحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة عملها وتنظيم أعمالها وإعداد مقترحاتها وتقاريرها وعرضها وتصديقها وتنفيذها وتتبع تنفيذها.

    الفصل الرابع

    رقابة الاتحاد والاتحاد العام

    مادة (65)

    أ- يتولى الاتحاد على مستوى المحافظة المهام المبينة في المادة (52) من هذا المرسوم التشريعي ويتولى الاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية توجيه وإرشاد جهات قطاع التعاون السكني وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة النافذة.

    ج- يحق للجمعية والاتحاد رفع مذكرات استيضاحية أو اعتراضية إلى الوزارة أو المديرية عن طريق الاتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.

    مادة (66)

    أ- تشكل لجنة للرقابة التعاونية المركزية من خمسة أعضاء ولجان فرعية في المحافظات من ثلاثة أعضاء مهتمها وضع خطة سنوية للرقابة على قطاع التعاون السكني “إدارياً ومالياً وفنياً” بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة والتحقيق في جميع الشكاوى التي تردها ويحدد النظام الداخلي كيفية عملها واعتماد تقاريرها ولا تعتبر تقاريرها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

    ب- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي مع الخبرة والمؤهل العلمي.

    ج- ينتخب أعضاء اللجنة المركزية من مؤتمر الاتحاد العام واللجان الفرعية من مؤتمرات الاتحادات. د- للجان الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في بعض قضايا محددة من الجهات العامة والخاصة في مجالات المحاسبة والقانون والهندسة.

    هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي في الاتحاد والاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي عمل أو أي مهمة لدى أي جهة من جهات القطاع التعاوني السكني وتسقط عضوية العضو من مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في الاتحاد أو الاتحاد العام في حال انتخابه في أي من اللجنتين.

    و- يعين المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام العاملين اللازمين بناء على اقتراح من اللجنة بدوام كامل او جزئي.

    ز- تحدد أجور وتعويضات اللجان وساعات الدوام الشهرية بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام.

    الباب العاشر

    الإعفاءات والمزايا

    مادة (67)

    أ- تتمتع جهات قطاع التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية بعد استبعاد بيت الدرج والشرفات المكشوفة والمناور على 130 متراً مربعاً بالإعفاءات والمزايا الآتية:

    1- من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية.

    2- من الرسوم والتكاليف التي تفرضها مجالس الوحدات الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة في حال قيام الجمعية المشتركة بتنفيذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حسابها على أن تتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الإدارية دون مقابل.

    3- من الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على مادتي الحديد والإسمنت المستوردة من قبلها عند الاقتضاء وبموجب لوائح يصدرها وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    4- من رسم الطابع المالي الذي يقع عبء أدائه على الجهة التعاونية.

    5- من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي أو شهرها ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.

    6- من الرسوم العقارية التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التصديق والتوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

    7- من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والشهر لجميع المحررات وعقود المقاولة والرهن أو التامين والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها التي يقع عبء أدائها على الجهة التعاونية وكشوف التحديد والتحرير والشهادات العقارية والإطلاع والبيانات المتعلقة بالقروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات الاقتصادية التي تتعاقد مع الجهة التعاونية لتمويل المشاريع التي تقوم بها.. وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات لأعضائها بشان الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره ألف ليرة سورية مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو بما في ذلك رسم الطابع المالي.

    8- من رسوم رخص البناء وتقسيم الأراضي والطوابع المفروضة عليها.

    9- من الرسوم القضائية والمالية المستحقة على الدعاوى والأحكام القضائية.

    10- من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءاً من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانوناً.

    11- تستفيد من المزايا المقررة لجهات القطاع العام وعلى الأخص الحصول على مستلزمات البناء والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها وتباع العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي إلى جهات قطاع التعاون السكني بسعر التكلفة مضافاً إليها النفقات الإدارية.

    12- تمنح تخفيضاً قدره 25 بالمئة من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للجهات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات وللآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.

    ب- تستفيد الجمعية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري.

    الباب الحادي عشر

    الجرائم والعقوبات والدعاوى

    مادة (68)

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة حتى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

    أ- تزوير جدول الأفضليات أو تخصيص المساكن خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي.

    ب- تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلاً جوهرياً يمس حقوقهم ودون موافقتهم.

    ج- بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند البيع.

    د- الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعد انتهاء المدة أو فقدان شرط من شروط العضوية عند الترشيح أو زوالها.

    هـ- الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    و- استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعراً من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.

    ز- تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافاً للقانون وتوزيع أرباح نتيجة تدليس بالحسابات أو واردات غير قانونية.

    ح- التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها.

    ط- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها أو وقفها.

    ي- تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو إصدار وثائق تخالف الواقع.

    مادة (69)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة:

    أ- أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة او لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقاً لأحكام المادة (68) من هذا المرسوم التشريعي أو أعضاء مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا او تاخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية ووثائقها وأختامها وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.

    ب- كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية أو يمتنع عن إخلاء مسكن ثبتت عدم أحقيته له يعتبر مغتصباً وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة دائرة التنفيذ.

    ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

    مادة (70)

    أ- يعاقب على الشروع في الجرائم المرتكبة في المادتين 68-69 ويتم إقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أثناء ولايته من قبل الاتحاد وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوى الشخصية.

    ب- يتم إقامة الدعوى على المشمولين بأحكام المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي من قبل الاتحاد بناء على قرار لجنة الرقابة التعاونية المركزية المعتمد من الوزير.

    ج- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولاً من عضويتها حكماً إذا حكم عليه بحكم مكتسب الدرجة القطعية بسبب ارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين.

    د- تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي لاحد الأفعال المبينة فيهما ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على المتسبب بالنفقات والتعويضات والمصروفات وغيرها.

    الباب الثاني عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    مادة (71)

    أ-

    1- تنقل مهام وصلاحيات الإشراف على جمعيات السياحة والاصطياف ومشروعاتها وإدارتها من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة السياحة مع المحافظة على مركزها القانوني ودون المساس بالحقوق المكتسبة لأعضائها وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي الجمعيات التي لم تستحصل على ترخيص بالبناء لمشاريعها.

    2- تطبق الاشتراطات الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الجمعيات الحاصلة على تخصيص أو ملكية بالأراضي ضمن المخططات التنظيمية بعد تاريخ نفاذه ولا تطبق الاشتراطات الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي على مقاسم الأراضي المخصصة او الجارية بملكية الجمعيات بتاريخ نفاذه.

    ب- يصدر عن المجلس الأعلى للسياحة قرار تحدد بموجبه النصوص القانونية والأنظمة التي تطبق على الجمعيات المذكورة في الفقرة السابقة ومشروعاتها وآلية الانتقال والنقل والمدة الانتقالية والمؤيدات.

    ج- في حال تعذر ترخيص أي مشروع اصطيافي سابق تخير هيئة المستفيدين منه بين تقسيمه وتوزيعه على المكتتبين بعد تقييم القطع او المقاسم بوضعها الراهن أو بيعه وفق نظام العقود الخاص بقطاع التعاون السكني وتوزيع القيمة على المكتتبين بعد اقتطاع ما عليهم من ديون أو التزامات نحو الجمعية وغيرها مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي.

    د- تقسم جمعيات السكن والاصطياف إلى جمعيتين سكنية واصطيافية وتنقل جمعيات الاصطياف إلى وزارة السياحة بحكم القانون مع المحافظة على تسلسلها تبعاً لرقم وسنة شهرها وتعديلاته.

    مادة (72)

    أ- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ومع مراعاة الوضع الخاص لكل جهة من جهات قطاع التعاون السكني يصدر الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد العام قرارات الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملين وصندوق الإقراض التعاوني وصندوق التكافل الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين ولجانها الإدارية.

    ب- ريثما تصدر القرارات المذكورة في الفقرة السابقة يستمر العمل بالأنظمة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (73)

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (74)

    ينهى العمل بأحكام القانون رقم 17 لعام 2007.

    مادة (75)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 3-9-1432هجري الموافق لـ 3-8-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ——————————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي 36 لعام 2014
    تعديل قانون التعاون السكني 99 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    تعدل الفقرة (و) من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني لتصبح كما يلي:
    و ـ
    1. يحق للمستفيد بعد استلامه للمسكن التنازل عنه أمام الجمعية شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن. أما إذا كان التنازل قبل استلام المسكن فيعتبر المتنازل المخصص أو المكتتب مستفيدا بمسكن سواء تم التنازل أمام الجمعية أو بموجب حكم قضائي مبرم أو بأي طريقة أخرى ولا يعتبر المتنازل له مستفيدا.
    2. يتم تثبيت التنازل بعد تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على المتنازل أو المسكن للدوائر المالية والجمعية وبعد موافقة الجهة المقرضة وتسديد ما يترتب على واقعة التنازل من رسوم التسجيل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    3. تستوفي الجمعية لقاء تثبيت التنازل مبلغا وقدره واحد بالمئة من المدفوعات أو الكلفة التقديرية أو النهائية للوحدة السكنية وغير السكنية حسب قيود الجمعية بتاريخ تقديم الطلب وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية يسدد منه 80 بالمئة لمصلحة خزينة الدولة ويوزع الباقي بين جهات قطاع التعاون السكني وفقا لأحكام النظام المالي لهذه الجهات.
    4. يتم تسجيل المسكن في السجل العقاري باسم المالك الأخير حسب قيود الجمعية.

    مادة 2

    يصدر وزير الاسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23-10-1435 هجري الموافق 19-8-2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

1