الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة 

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    أولاً : الوثائق المطلوبة للتسجيل والانتساب لنقابة المحامين في سوريا

     1 – بمجرد أن تتنتهي الامتحانات وتصدر نتيجة آخر مادة في الكلية عليك أن تطالب الكلية بمنحك اشعار بالتخرج وطبعاً يكون مصدق من  ديوان الكليو وعميدها .

    والسبب في الاستعجال وطلب هذا الاشعار هو أنك في حال تسجيلك في النقابة كمتدرب فانه سيتم تأجيل خدمت في الجيش بشرط عدم انقطاعك أكثر من ( 6 ) أشهر اعتباراً من تاريخ التخرج أي لو مضى على تاريخ تخرجك أكثر ن 6 أشهر فلن يمكنك تأجيل خدمة الجيش .

    وهذا التأجيل اسمه تأجيل اداري ويلغى في حال وصل الشخص المكلف بالخدمة في الجيش سن 28 عاماً.

    وعندما تريد أن تؤجل نفسك من خدمة الجيش عليك ترفق لشعبة التجنيد التابع لها الاوراق التالية :  اشعار أو مصدقة التخرج مع محضر تحليفك اليمين وبيان من النقابة يفيد بتسجيلك في النقابة

    2-  وفي حال كونك خريج قديم عليك ارفاق الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية او صورة عنها او بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الاجازة بالحقوق في حال تاخر تسليمها .

    3 – على طالب القيد الحاصل على اجازة في الحقوق تعادل الاجازة من احدى الجامعات السورية أن يرفق باجازته قراراً من لجنة تعادل الشهادات تشير الى التعادل وانها صالحة للانتساب الى النقابة .

    4-  بيان من التجنيد بأن الطالب غير موجود بالخدمة الالزامية او الاحتياطية .

    5- تعهد بالاقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلاً فيه .

    6- بيان من السجل العام للموظفين بأن طالب القيد غير موظف ولم يسبق ان عزل او طرد من الوظيفة .

    7 – بيان من وزارة الدفاع بأن الطالب غير موظف او مستخدم فيها او في مؤسساتها .

    8-  بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس او التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة او مديرا لها .

    9 – بيان من الجهات التي كان يعمل لديها يشير بأن الطالب لم يسبق ان سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل او الوظيفة او بامن الدولة .

    10 – بيا ن من مؤسسة التامينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا او رب عمل .

    11 – تعهد بعدم احتراف التجارة او الصناعة او الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة .

    12 – صو رة عن القيد المدني تثبت ان الطالب عربي سوري منذ اكثر من خمس سنوات او من رعايا احدى الدول العربية متم الثامنة عشرة من عمره شريطة المعاملة بالمثل .

    13 – صو رة عن السجل العدلي تثبت : أ-   عدم صدور حكم على الطالب باية عقوبة جنائية . ب –  انه غير محكوم باية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، اما

    الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف . مع بيان فيما اذا تم اعادة اعتباره من أي جرم كان.

    14 –  شها دة من / 3/ محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون الى مجلس الفرع بشكل افرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وانه حسن السيرة والسلوك والسمعة والاخلاق واهل لممارسة هذه المهنة

    15 – بيا ن من النقابات القائمة قبل صدور القانون او من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تاديبي وانه بريء الذمة نحوها .

    16-  تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس ادارة الخزانة تثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من اي مرض أو عاهة من شان اي منهما أو تفاقمه ان يجعل الطالب عاجزا عن ممارسة المحاماة، ويجب ان يتضمن التقرير التاكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية .

    17 –  بيا ن من محام استاذ تتوافر فيه الشرائط المنصوص عليها في المادة (24 ) من القانون يتضمن قبول تمرين الطالب في مكتبه وعلى عهدته ومسؤوليته .

    18-  اشعار بايداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كافة وفق احكام الموازنة لدى امين صندوق الفرع .

     19 –ت عهد في حالة تقديم الطلب قبل اصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تحت طائلة الشطب واعتبار المبالغ المسلفة حقا مكتسبا للجهات المؤداة لها .

    20 – تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله.

    ثانياُ : رسوم التسجيل في نقابة المحامين في سوريا :

    تبلغ الرسوم المتوقعة لتسجيلك في نقابة المحامين في سوريا حوالي 140 ألف ليرة سورية.

    علماً أن الرسوم تزداد كلما زاد سنك.

    لتحميل شروط الانتساب لنقابة المحامين سوريا مع الرسوم على شكل pdf يرجى الضغط هنا

  • مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013 

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة

    المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، تتولى وزارة الاتصالات والتقانة المهام الآتية:

    أ- في السياسات والاستراتيجيات:

    – رسم السياسات العامة في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد والسياسات العامة لمجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الاستراتيجيات  والخطط المتوافقة مع تلك السياسات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم السياسات العامة في مجالات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة وتلك السياسات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – وضع الخطط المناسبة للتشجيع في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد، على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    – المشاركة في وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي.

    – العمل على نشر الوعي بدور تقانات المعلومات والاتصالات والبريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    ب- في التشريعات والمعايير الوطنية:

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد.

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالمعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل  بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع المعايير واللوائح التنظيمية في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج– في المعلوماتية والاتصالات والبريد:

    – الإشراف العام على قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وعلى الجهات العامة والخاصة العاملة فيها، والإشراف الفني على المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، والعمل على دعم تلك الجهات وتوفير البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وضمان جودتها.

    – وضع البرامج والمشاريع اللازمة لتنمية قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتصل بها وتطويرها وتوطين تقاناتها، والمشاركة في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع.

    – تمكين استخدام تقانات المعلومات لدى الجهات العامة والخاصة، ووضع أسس بناء المنظومات والشبكات المعلوماتية وتطويرها وضمان أمنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – تحديد بنية أسواق الاتصالات والبريد ووضع التوجهات والخطط المتعلقة بتنميتها وتطويرها وتقديم الخدمات فيها، على نحو يواكب التطور التقاني العالمي.

    – وضع التوجيهات والخطط المتعلقة بتنمية سوق الصناعات المعلوماتية والرقمية وتطويرها.

    د- في التنمية المعلوماتية والإدارية:

    – المشاركة في بناء البنى التحتية التقانية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، وتحديثها وضمان أمنها.

    – وضع البرامج الهادفة إلى تعزيز أداء أجهزة الدولة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإجراءات الإدارية والمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع البرامج اللازمة لتمكين استخدام الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية في المعاملات والتبادلات والخدمات الحكومية والتجارية والمالية وغيرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – المشاركة في تطوير العمل الحكومي بوضع القواعد الكفيلة بإعادة هندسة الإجراءات، وما يتصل بها من شؤون تطوير الهياكل والبنى الإدارية.

    هـ- في العلاقات الدولية:

    – اقتراح عقد الاتفاقات والشراكات والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    – تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في مجالات عمل الوزارة، وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية.

    – ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات والبرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية التي تكون الجمهورية العربية السورية منضمة إليها أو طرفا فيها وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    و- في بناء القدرات:

    – تعزيز نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار والإبداع في مجالات عمل الوزارة، والمشاركة في وضع برامجها ودعمها وتنفيذها.

    – اقتراح إحداث المختبرات والمعاهد ومراكز البحث والتطوير في مجالات عمل الوزارة ووضع البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بذلك.

    المادة  2

    أ ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة الجهات العامة الآتية:

    – الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

    – الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

    – الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    – المؤسسة العامة للبريد.

    – الهيئة العامة للإستشعار عن بعد.

    ب- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، يمارس وزير الاتصالات والتقانة صلاحيات الوزير فيما يخص:

    – شؤون العاملين في الشركة السورية للاتصالات، الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    – العلاقات الإدارية للشركة السورية للاتصالات مع سائر الجهات العامة.

    ج- يمارس وزير الاتصالات والتقانة جميع المهام والصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس الوزراء الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لعام 1986 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    المادة  3

    أ- يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم 35 لعام 2004.

    ب- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

     

    المادة  4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 1434-11-22 هجري الموافق ل 2013-09-30 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تنظيم الغرف الصناعية – المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية – المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية - المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية

    المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    الفصل الأول: (تعاريف)

    مادة  1:

    يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها.

    الوزارة: وزارة الصناعة

    الوزير: وزير الصناعة

    الغرفة: الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة الصناعية.

    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة الصناعية.

    المكتب: مكتب الغرفة الصناعية.

    الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر مشروعاً صناعياً ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولا ينتسب إلى التنظيم الحرفي.

    الاتحاد: اتحاد الغرف الصناعية في القطر.

    هيئة الاتحاد: الهيئة العامة للاتحاد.

    مجلس الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد.

    مكتب الاتحاد: مكتب اتحاد الغرف الصناعية.

     

    الفصل الثاني: (إحداث الغرف واختصاصاتها):

    أولاً: إحداث الغرف

    مادة 2:

    يحق للصناعيين في كل محافظة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بناء على طلب يقدمه 50 خمسون من أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في المحافظة على الأقل وفق المعايير المطلوبة في هذه المنشآت والتي يحددها الوزير.

    مادة 3:

    يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتم العمل بموجبه.

    مادة 4:

    1- تحدث الغرفة بقرار من الوزير ويقدم مع طلب الإحداث مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يصادق عليه الوزير على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص الآتي:

    أ- اسم الغرفة، مركزها، منطقة عملها الإدارية، أغراضها.

    ب- شروط قبول الأعضاء فيها، حقوقهم، وواجباتهم، وأصول فصلهم أو انسحابهم.

    ج- أجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها وأصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الإدارية والمالية.

    د- كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها وإجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر.

    هـ – السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها.

    و- سجلات الغرفة وأصول مسكها وحفظ أوراقها.

    ز- الرقابة الإدارية والمالية وأصول ممارستها.

    ح- المخالفات والعقوبات.

    ط- أصول تعديل النظام الداخلي.

    ي- أصول حل الغرفة وتصفية أموالها.

    ثانياً: اختصاصات الغرف

    مادة 5:

    أ- تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في إطار القوانين النافذة.

    مادة 6:

    يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الاتية:

    1- تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها.

    2- مساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة أوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها.

    3- المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات ذات التخصص الصناعي.

    4- المشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها وإنشاء شركات التسويق الخارجي.

    5- تنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها.

    6- اعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للأعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشآته وطاقتها الإنتاجية وأصولها الثابتة وخصائصها الفنية الأخرى وذلك وفق نموذج يوضع بالتنسيق مع الوزارة أو مديرياتها في المحافظات.

    7- إجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة التطورات فيها.

    8- توثيق الكفالات الصادرة عن الأعضاء واثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية.

    9- الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون أحد الأعضاء طرفاً فيها وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة أصولاً.

    10- تسمية المحكمين والخبراء بناء على طلب يقدم إلى الغرفة من أصحاب العلاقة.

    11- منح الأعضاء شهادات تثبت صفتهم والتصديق على صحة التواقيع الصادرة عنهم وعن المنشآت الصناعية.

    12- التصديق على الفواتير وتنظيم شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية لدى إصدارها وتوثيقها والتأكد من جودتها ومواصفاتها.

    13- التصديق على الشهادات التي تأذن بمنحها الجهات الرسمية المختلفة.

    14- تحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها على أن يتم تحديد أسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة.

    15- تقديم معلومات عن أسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة أو أسعار بيعها في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من الأعضاء المسجلين في الغرفة.

    16- اقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لإدراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة.

    17- اقتراح لائحة خبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة أو تؤثر فيها.

    18- تحديد الأعراف في المهن والعلاقات الصناعية وإعلانها.

    19- إصدار نشرات دورية ومطبوعات تهدف إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.

    20- تنظيم دورات تأهيل مما يساعد على تطوير الخبرات الصناعية والعلمية.

    21- التوعية للالتزام بالشروط البيئية المطلوبة والعمل وفق طرائق التصنيع الجيد وتأمين السلامة المهنية والأمن الصناعي.

    22- تنفيذ المهام التي تنص عليها القوانين والأنظمة.

    الفصل الثالث: (التسجيل في الغرفة)

    مادة 7:

    التسجيل في الغرفة إلزامي وعلى كل صناعي أن يسجل منشآته حين إنشائها وان يجدد هذا التسجيل سنوياً.

    مادة 8:

    لا تقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة.

    مادة 9:

    يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط التالية:

    1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

    2- أن يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو أجنبياً مرخصاً له الإقامة والعمل في سورية.

    3- أن يكون حاصلاً على وثيقة إقامة منشأة صناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن يكون قد أقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له.

    4- أن يتخذ لنفسه محلاً قانونياً لإقامته في المنطقة الإدارية للغرفة.

    5- ألا يكون محكوما بجناية أو بجنحة شائنة.

    6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

    مادة 10:

    يعد ممارساً للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ويجوز أن يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.

    مادة 11:

    تحدد الأعمال والمشاريع التي تدخل في إطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير.

    مادة 12:

    أ- يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب: حجم مشاريعهم الصناعية، الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم، حجم اليد العاملة، التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة.

    ب- تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة.

    ج- يتم الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وفق أحكام المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 13:

    يتم التسجيل في الغرفة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل.

    مادة 14:

    يتولى مدير الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل في الغرفة لإقرار قبول التسجيل أو رفضه.

    مادة 15:

    تحدد في النظام الداخلي للغرفة أصول التسجيل أو رفضه أو الطعن به.

    مادة 16:

    يحق للعضو المسجل أن يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشآته أو أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.

    الفصل الرابع: (إدارة الغرفة)

    مادة 17:

    تتكون إدارة الغرفة من:

    1- الهيئة العامة.

    2- مجلس الإدارة.

    3- مكتب الغرفة.

    أولاً: الهيئة العامة للغرفة الصناعية

    مادة 18:

    1- تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المسجلين فيها.

    2- يمثل العضو المسجل في الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا أو أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله.

    مادة 19:

    1- تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة أو بناء على طلب خطي معلل يقدمه 10 بالمئة على الأقل من مجموع الأعضاء.

    2- ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

    مادة 20:

    تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي:

    1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي.

    2- إقرار خطط الغرفة.

    3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم.

    4- اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة.

    5- تصديق الحسابات الختامية.

    6- تعيين مراقب الحسابات.

    7- إقرار موازنة الغرفة التقديرية.

    8- إقرار بدلات التسجيل والاشتراك.

    ثانياً: مجلس إدارة الغرفة

    مادة 21:

    1- يحدد في النظام الداخلي للغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن 12 اثني عشر عضواً وألا يزيد على 18 ثمانية عشر عضواً.

    2- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويعين الوزير بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمثيل في المجلس للنشاطات الصناعية ضمن نطاق عمل الغرفة.

    3- يشرف على الانتخابات لجنة يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها الوزير تضم ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين للانتخاب إضافة لممثلي وزارة الصناعة والمحافظة ويراعى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد تمثيل جميع قطاعات الصناعة القائمة وفق ما ورد في المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

    4- يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.

    5- يصدر وزير الصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم تتبين له مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية فيتخذ عندها القرار المناسب بشأنها وتعد الانتخابات معتمدة حكما في حال عدم اعتراض الوزير عليها واتخاذه الإجراءات القانونية بشأنها خلال المدة المذكورة.

    6- مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله.

    7- إذا شغر أثناء مدة ولاية المجلس منصب عضو منتخب أو أكثر بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتولى هذا المنصب بدلاً منه المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات للفترة الباقية من مدة المجلس بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه الوزير وفي حال عدم وجوده يعين الوزير بديلا له من بين الصناعيين المسجلين في الغرفة وعند شغور أو استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة زائد واحد يحل مجلس الإدارة بقرار من الوزير الذي يكلف لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى أمور تسيير الغرفة واجراء الانتخابات خلال 45 يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة.

    8- إذا شغر منصب عضو معين أثناء مدة ولاية المجلس يعين الوزير خلفا له في تولي هذا المنصب خلال الفترة الباقية من مدة المجلس.

    مادة 22:

    يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة:

    أ- أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

    ب- أن يكون مسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب.

    ج- ألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة.

    د- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى.

    هـ – ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة.

    مادة 23:

    تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

    1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة.

    2-إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر أو تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير.

    3- إذا استقال من عضوية المجلس.

    مادة 24:

    1- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة المنتخب بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة في حال ارتكب إساءة بالغة لمصالح الغرفة أو ألحق ضرراً ماديا أو معنويا بحقها.

    2- يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص.

    مادة 25:

    يحق لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير إقالة مجلس الإدارة إذا تبين له مخالفة هذا المجلس لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الإقالة ويعين الوزير مكتبا مؤقتاً لتسيير أمور الغرفة لحين إجراء الانتخاب.

    مادة 26:

    1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس وأمينا للسر وخازنا وعضوي مكتب يشكلون مكتب الغرفة لإدارتها.

    2- تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني وأصول اتخاذ قراراته وكذلك صلاحيات ومهام مكتب الغرفة.

    3- يعين مجلس الإدارة مديرا للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولاً أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون أن يحق له التصويت ويمارس الصلاحيات التي يفوضه بها بالإضافة إلى الصلاحيات التي تحدد له في النظام الداخلي.

    ثالثاً: اختصاصات مجلس الإدارة

    مادة 27:

    يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:

    1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

    2- وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة وإعداد محاضرها.

    3- إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة.

    4- تشكيل اللجان الفنية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات صلة بالصناعة أو بالصناعيين.

    5- التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة.

    6- اقتراح اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

    رابعاً .. مالية الغرفة

    مادة 28:

    تتألف موارد الغرفة من ..

    1-رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء.

    2-المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    3-بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية.

    4-قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة.

    5-يحدد مقدار الرسوم وبدل الخدمات بقرار من مجلس الإدارة بناء على موافقة الهيئة العامة.

    الفصل الخامس: (الاتحاد واختصاصاته)

    أولاً :إحداث الاتحاد

    مادة 29:

    يحدث اتحاد الغرف الصناعية في الجمهورية العربية السورية مقره مدينة حمص وفق المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي.

    مادة 30:

    1-يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها والعمل على تقدم الصناعة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    2- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والبيع والشراء والتقاضي وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وإجراء سائر العقود والتصرفات التي تسهم في تحقيق غاياته وأغراضه وأنشطته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    ثانياً: اختصاصات الاتحاد

    مادة31:

    يتولى الاتحاد الجوانب الآتية ..

    1-تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية وفي المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخلياً وخارجياً.

    2-رعاية المصالح الصناعية وخدمتها.

    3-تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها.

    4-عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته.

    5-القيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والأسواق والتجريب وغيرها.

    إدارة الاتحاد

    مادة 32:

    تتكون إدارة الاتحاد من ..

    1-الهيئة العامة للاتحاد.

    2-مجلس إدارة الاتحاد.

    3-كتب الاتحاد.

    أولاً:الهيئة العامة للاتحاد

    مادة 33:

    1- تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة أو التي تحدث بالقطر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    2- تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية الثلثين.

    مادة 34:

    الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة مايأتي ..

    1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي.

    2-إقرار خطط الاتحاد.

    3-تعديل النظام الداخلي للاتحاد.

    4-إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

    5-تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد.

    6-تعيين مراقب الحسابات.

    7-إعطاء التعليمات إلى مجلس إدارة الاتحاد وإلى الغرف.

    8-تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية أو الجهات الأخرى.

    9-إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.

    ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد

    مادة35:

    أ- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ..

    1-رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد.

    2-أمناء السر في غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب.

    3-عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب وعضو واحد لكل غرفة من الغرف الأخرى في الاتحاد.

    4-ستة أعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة أربع سنوات وإذا شغر محل العضو المعين بالوفاة أو الاستقالة يعين الوزير بدلاً منه للمدة الباقية.

    ب- يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم.

    مادة 36:

    1- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

    2- تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن تعقد الجلسة خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من موعد الجلسة التي لم تنعقد وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملاً مهما كان عدد الحضور.

    3-يكون التصويت في جلسات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

    4- ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه مكتب الاتحاد مؤلفاً من رئيس ونائبين له وأميناً للسر وخازناً وثلاثة أعضاء.

    مادة 37:

    تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية ..

    أ- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة.

    ب-إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة سنة كاملة أو تغيب عنها ثلاث جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

    ج- إذا استقال من عضوية المجلس.

    ثالثاً :مهام مجلس الإدارة واختصاصاته

    مادة 38:

    يتولى مجلس إدارة الاتحاد المهام الآتية..

    1-تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد وتوصياتها.

    2-بحث الاقتراحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطط والدراسات الضرورية لتحقيق غايات الاتحاد.

    3- استعراض سير أعمال الاتحاد ويكون المجلس مسؤولاً عن أعمال الاتحاد العام تجاه الهيئة العامة.

    4- تعيين المدير العام من غير أعضائه وتحديد مهامه وصلاحياته.

    5-يملك مجلس إدارة الاتحاد الحق بتشكيل اللجان الاستشارية التي يحتاج إليها لتنفيذ مهامه ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لبحث الأمور المطروحة عليهما من الخبراء والفنيين ذوي الاختصاص ودعوة هؤلاء لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

    6-تمثيل الاتحاد أمام القضاء ولدى الجهات الأخرى ممثلاً برئيسه.

    رابعاً: مهام مكتب الاتحاد واختصاصاته

    مادة 39:

    يتولى مكتب الاتحاد المهام الآتية..

    1-تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد.

    2-الإشراف على تنفيذ خطط الاتحاد.

    3-متابعة أعمال وأنشطة الاتحاد.

    4- الإشراف على الجهاز الإداري للاتحاد.

    5-الإشراف على أنشطة اللجان الاستشارية والقطاعية المشكلة في الاتحاد.

    مادة 40:

    1- يعين مجلس إدارة الاتحاد مديراً عاماً من غير أعضائه يشرف على جهازه الإداري.

    2- يكون المدير العام للاتحاد مسؤولاً أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية..

    أ- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت.

    ب- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس إدارة الاتحاد.

    ج-ترؤس الجهاز الإداري للاتحاد وتسيير أعماله.

    مادة 41:

    يتولى المدير العام والجهاز الإداري للاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مكتب الاتحاد ومجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وإعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف أو فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد.

    خامساً: موارد الاتحاد 

    مادة 42:

    تتألف موارد الاتحاد من ..

    1-اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد.

    2-الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد والمحددة في النظام الداخلي.

    3-المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    4-قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد أو مكتبه.

    5-ريع العقارات التي يملكها الاتحاد.

    6-ريع الأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.

    مادة 43:

    أ – يتعين على الغرف الأعضاء تسديد المساهمات المطلوبة منها في موازنة الاتحاد.

    ب- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد فيتم إنذار الغرفة المتخلفة بوجوب الوفاء بالتزاماتها خلال مدة شهر وإذا ما استمرت الغرفة في امتناعها عن السداد يتم حل مجلس إدارة الغرفة وفق أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 44:

    يقوم الرئيس والخازن بالتوقيع مجتمعين على القرارات المالية للاتحاد.

    مادة 45:

    يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومكتب الاتحاد تعويضات انتقال وسفر وإقامة تحددها الهيئة العامة.

    الفصل السادس: (أحكام ختامية وانتقالية)

    مادة 46:

    يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.

    مادة 47:

    يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ أو من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات أكبر الأعضاء سناً وغير مرشح للعضوية .

    مادة 48:

    لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالإنابة.

    مادة 49:

    تصدر الأنظمة الداخلية للغرف الصناعية والاتحاد العام وتعدل بقرارات من الوزير.

    مادة 50:

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لطريقة انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في غرف الصناعة بحيث تكون الانتخابات قطاعية وبحسب نسبة عدد الصناعيين المسجلين في كل قطاع من القطاعات الصناعية هندسية , كيميائية , نسيجية , غذائية على أن لا يقل ممثلو كل قطاع عن ممثل واحد.

    مادة 51:

    ينهى العمل بكل من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وكل نص مخالف آخر.

    مادة 52:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 17-9-1430 هجري الموافق لـ 7-9-2009 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 42 لعام 2002

    قانون نقابة الأطباء البيطريين

    القانون 42 لعام 2002

     

     رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1423 هـ و 30-5-2002م
    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف والأهداف
    التعاريف:

    المادة – 1 –
    ‌أ- مهنة الطب البيطري خدمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عامة غايتها وقاية الحيوانات من الأمراض ومعالجتها وحماية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ومراقبة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة.
    ‌ب- يعتبر طبيباً بيطرياً بحكم هذا القانون كل من جاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي أو ما يعادلها على أن يحدد النظام الداخلي الاختصاصات المتعلقة بمهنة الطب البيطري.
    ‌ج- نقابة الأطباء البيطريين تنظيم مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
    المادة – 2 –
    تعمل نقابة الأطباء البيطريين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:
    1-        المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية بما يخص الشق الحيواني منه عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات لحل المشاكل المتعلقة بالصحة الحيوانية.
    2-        دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كماً ونوعاً.
    3-        المشاركة في حماية البيئة والرفق بالحيوان.
    4-        التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يساهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية.
    5-        إحياء التراث الطبي البيطري العربي.
    6-        الارتقاء بمهنة الطب البيطري علمياً وعملياً بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.
    7-        تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل.
    8-        رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
     9-        رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات.
    10-     تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.
    11-     المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.
     12-     المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.
    13-     عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحاد الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية.
    14-     المساهمة في إعداد المشاريع الخاصة بمزاولة المهنة والمساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية البيطرية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي البيطري.
    المادة – 3 –
    يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في الفقرة – ب – من المادة الأولى من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
    المادة – 4 –
    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة -2- وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثاني
    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة – 5 –
     يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون:
    1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.
    2- حاملاً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون.
    3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات وأهداف المهنة.
    4- غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.
    المادة – 6- 
    ‌أ- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماع الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح.
    ‌ب- الأطباء البيطريون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة.
    المادة – 7 – 
    ‌أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.
    ‌ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
    ‌ج- في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.
    المادة – 8 – 
    ‌أ- يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطياً على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
    ‌ب- يفصل مجلس النقابة حكماً في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولاً.
    المادة – 9 – 
    لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة.
    المادة – 10 –
    يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية:
    ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة واحترام قوانينها وأنظمتها ).
    المادة – 11 –
    يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك لفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق. ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً.
    المادة – 12 –
    يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات التالية:
    ‌أ- في حالة الوفاة.
    ‌ب- إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
    ‌ج-إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاماً كاملاً بعد تبليغه أصولاً.
    ‌د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلي الفرع. أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة. فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.
    هـ-     إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.
    المادة – 13 – 
    يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حاسب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث
    مزاولة مهنة الطب البيطري

    المادة – 14 – 
    يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة. 
    المادة – 15 – 
    يجوز للأطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
    1- الشرطان 2،3 من المادة الخامسة من هذا القانون.
     2- ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.
     3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    4- الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة.
    المادة – 16 – 
    يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب إجازة تصدر عن هذه الوزارة بناءً على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( 1 – 2 – 3 ) من المادة السابقة.
    المادة – 17 –
    يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالأطباء البيطريين العرب غير السوريين.
    المادة – 18 –
    تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

    الفصل الرابع
    الهيكل التنظيم للنقابة وأجهزتها

    المادة – 19 – 
    المؤتمر العام:
    ‌أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
    1-        رئيس وأعضاء مجلس النقابة السابقين الذين انتهت ولايتهم.
    2-        رئيس وأعضاء مجالس الفروع المنتخبين.
    3-        الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريق انتخاب أعضاء المؤتمر.
    ‌ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.
    المادة – 20 –
    في حال فقان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
    المادة – 21 – 
    يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية:
                            1-        انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
                            2-        إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها.
                            3-        إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة.
                            4-        تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
                            5-        تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.
                            6-        سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء.
                            7-        حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
                            8-        إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والعيادات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الأنظمة المركزية الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.
                            9-        إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة.
                          10-     إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.
    المادة – 22 – 
    ‌أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
    1-  في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
    2-  في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار التقرير السنوي وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة.
    3-  في دورة استثنائية بناءً على قرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
    ‌ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي إحدى الصحف اليومية على الأقل.
    المادة – 23 – 
    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه أو في حال غيابهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
    المادة – 24 – 
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة.
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلثي الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يتم دعوتها أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
    المادة – 25 – 
    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الأصوات.
    المادة – 26 – 
    يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.
    المادة – 27 – 
    مجلس النقابة:
    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.
    ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات وألا ينتخب لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
    ج- تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات.
    د- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
    هـ- ينتخب مجلس النقابة من أعضائه نقيباً ونائباً للنقيب وأميناً لسر وأميناً للصندوق.
    المادة – 28 – 
    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه. 
    المادة – 29 – 
    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء البيطريين العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.
    3- العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وإدارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
    4- تنسيق نشاطات مجلس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية.
    5- اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى.
    6- إعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم.
    7- إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصولاً.
    8- حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدلاً عنه خلال شهر على الأقل من تاريخ حله.
    9- اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.
    المادة – 30 – 
    1- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
    2- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
    المادة – 31 –
    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلس وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها.
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
    المادة – 32 – 
    إذا شعر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
    المادة – 33 – 
    يجوز تفريغ النقيب وعضوين في مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
    المادة – 34 – 
    إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام.

    الفصل الخامس
    فروع النقابة

    المادة – 35 –
    أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لا يقل عدد الأطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيبا بيطرياً.
    ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء الأطباء البيطريون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة.
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الأطباء البيطريون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء الأطباء البيطريون فرعاً يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل السادس
    أجهزة الفرع

    المادة – 36 – 
    تتألف أجهزة الفرع من:
    أ- الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسم للنقابة وصناديقها.
    ب- مجلس الفرع.
    المادة – 37 – 
    تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.
    المادة – 38 –
    تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:
    أ- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا يقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.
    ب- إقرار التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
    ج- تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية وإقرار مشروع الموازنة لرفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها.
    د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
    هـ -سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو اكثر من أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء.
    و- دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره.
    المادة – 39 – 
    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع الحالات التالية:
    1- في دوره انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
    3- في دورة استثنائية وذلك:
    آ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
    ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكثر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
    5- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر النقابة.
    6- تطبق أحكام الفقرات ( أ و ب ) من المادة – 42 – من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الزراعة في المحافظة على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
    المادة – 40 – 
    يحق للأطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.

    الفصل السابع
    مجلس الفرع

    المادة – 41 –
    ‌أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء من الأطباء البيطريين.
    ‌ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.
    ‌ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
    ‌د- يجوز تفري رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من مجلس النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
    المادة – 42 –
    ‌أ- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل.
    ‌ب- إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.
    المادة – 43 – 
    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
    المادة – 44 – 
    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
    المادة – 45 – 
    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:
                            1-        تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
                            2-        تنفيذ قرارات هيئته العامة.
                            3-        إدارة العمل في الفرع.
                            4-        تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
                            5-        إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
                            6-        اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.
                            7-        الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع.
                            8-        تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق أحكام هذا القانون.
                            9-        إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء البيطريين وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.
                          10-     قيد وقبول الأطباء البيطريين وإعلام مجلس النقابة بذلك.
                          11-     الفصل في منازعات تقدير الأجور.
                          12-     الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء البيطريين.
                          13-     تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة.

    الفصل الثامن
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة – 46 –
    ‌أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدا انتخابية للأطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن مائة عضو.
    ‌ب- تتألف الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية من مجموعة من الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل أعضاؤها عن ثلاثين عضواً.
    ‌ج- يتم توزيع الأطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.
    ‌د- تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.
    ‌هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.
    المادة – 47 –
     يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية البيطرية وأعضاء مجلس الفروع والأعضاء المتممين وتتم لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
    المادة – 48 – 
    لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة من حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم أو العقوبة.
    المادة – 49 – 
    يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي.
    المادة – 50 –
     يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الفصل التاسع
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

    المادة – 51 –
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.
    المادة – 52 –
    ‌أ-      في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
    ‌ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
    ‌ج-   يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة القاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
    ‌د-     يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.
    ‌هـ-     يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (جود) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الفصل العاشر
    واردات النقابة

    المادة – 53 –
    يتولى مجلس النقابة إعداد أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفرع وتحديد تعويضاتهم.
    المادة – 54 – 
    تتألف واردات النقابة من:
                            1-        الإعانات والهبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
                            2-        ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.
                            3-        رسوم انتقال الأطباء بين الفروع.
                            4-        مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة.
    المادة – 55 –
    تتألف واردات الفرع من:
                            1-        الرسوم النقابية التي تحصل من الأطباء البيطريين.
                            2-        رسوم تسجيل إعادة التسجيل والاشتراكات السنوية.
                            3-        ربع (25%) من تعويضات أعمال الخبرة البيطرية أمام القضاء أو أي جهة رسمية أخرى يتقاضاها أعضاء النقابة.
                            4-        الهبات والإعانات والتبرعات وفق الأحكام القانونية النافذة.
                            5-        ريوع الأموال أو العقارات والمشاريع التي تقوم بها النقابة.
                            6-        الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح صندوق النقابة.
                            7-        جميع الرسوم النقابية الأخرى المستوفاة من الأطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام.
                            8-        ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية.
    المادة – 56 –
    ‌أ- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الأساسية التي أحدثت من أجلها باستثناء ما يستثمر منها تجارياً وذلك من جميع الضرائب والطوابع المالية والرسوم البلدية.
    ‌ب- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباء البيطريين أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

    الفصل الحادي عشر
    في التأديب

    المادة – 57 –
    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الأطباء البيطريين الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو نظام مزاولة المهنة.
    المادة – 58 –
    يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي:
     1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل _ _ _ _ _ _ _ _ _ رئيساً.
     2- طبيب بيطري من وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _  _ عضواً.
    3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ أعضاء.
    المادة – 59 –
    تستأنف قرارات مجالس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.
    المادة – 60 –
    يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير العدل وفقاً لما يلي:
    1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ رئيساً.
    2- طبيب بيطري من وزارة الزراعة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي  __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ عضواً.
    3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ أعضاء.
    المادة – 61 – 
    ‌أ- يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين (58و60) رديفاً لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب ومجلس التأديب المركزي بناءً على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.
    ‌ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.
    المادة – 62 –
    تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب الأطباء البيطريين أو رئيس الفرع إما تلقائياً أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي بناءً على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقه فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس الأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.
    المادة – 63 –
    لا يجوز إحالة الطبيب على مجلس التأديب إلا بعد سماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله.
    المادة – 64 –
    يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب بيطري حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب البيطري أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب البيطري.
    لا يحاكم أمام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة أو المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم.
    المادة – 65 –
    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بأحدها هي:
     1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب البيطري.
     2- التأنيب أمام مجلس التأديب.
     3- غرامة نقدية تتراوح بين 3000 – 15000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.
     4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.
    5- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المادة – 66 – 
    ‌أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.
    ‌ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب بيطري للدفاع عنه.
    ‌ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
    المادة – 67 –
    ‌أ-      لمجلس التأديب عفواً أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
    ‌ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
    المادة – 68 –
    ‌أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
    ‌ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.
    ‌ج-إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.
    المادة – 69 –
    ‌أ- تصدر قرارات مجلس الأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية.
    ‌ب- مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تبليغه.
    ‌ج- تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريقة النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.
    ‌د- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
    المادة – 70 – 
    تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والنيابة العامة.
    المادة – 71 –
    إذا اسند إلى أحد الأطباء البيطريين جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.
    المادة – 72 –
     تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب البيطري وتحظر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
    المادة – 73 –
    أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربي أو أحد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.
    ‌ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.
    ‌ج. يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.
    ‌د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسا.
    هـ. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوة صورة عن هذا القرار.
    المادة – 74 –
     مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:
    ‌أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.
    ‌ب. يحق لوزير الزراعة أو أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
    المادة – 75 – 
    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً.
    المادة – 76 –
    ‌أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابل للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية.
    في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقد بالطعن بقرار مبرم.
     ‌ب. يحق لوزير الزراعة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في المادة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
    المادة – 77 – 
    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل الثاني عشر
    أحكام عامة

    المادة – 78 – 
    يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتشكيل مجلس نقابة مؤقت مؤلف من عشرين عضواً وبدعوة منه وخلال ستين يوماً من صدور هذا القانون يعقد المؤتمر العام التأسيسي لنقابة الأطباء البيطريين برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
    المادة – 79 – 
    يصدر وزير الزارعة والإصلاح الزراعي النظام الداخلي الأول للنقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
    المادة – 80 – 
    تؤول التزامات حصيلة موجودات روابط الأطباء البيطريين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء.
    المادة – 81 – يعامل الأطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الأطباء البيطريين السوريين.
    المادة – 82 – 
    يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    المادة – 83 –
     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-4-1423هـ الموافق لـ 12-6-2002م


     
    رئيس الجمهوريـة
    بشار الأسد

     

    mz

  • قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي

    رقم 1 لعام 1979

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 29-12-1978

    يصدر ما يلي :

    الفصل الأول

     

    مادة –  1- بقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها : 

    المجلس الصحي : المجلس الصحي المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 6-8-1977

    الوزير : وزير الصحة

    الهيئة : الهيئة العامة للضمان الصحي

    المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الصحي

    المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للضمان الصحي

    الفرع : فرع الهيئة العامة للضمان الصحي في المحافظة

    المنتفع : الشخص المشمول بنظام الضمان الصحي

    الطبيب العام : الطبيب غير الاختصاصي المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    طبيب الأسنان : طبيب الأسنان المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الاختصاصي : الطبيب المسجل في اختصاص معين لدى وزارة الصحة والمرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الفصل الثاني

    مادة –2-

    أ. تحدث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضمان الصحي مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير .

    ب. يحدث في كل محافظة فرع للهيئة بقرار من الوزير .

    مادة –3- تهدف الهيئة إلى تحقيق الضمان الصحي لمواطني القطر ، طبقا لخطة يضعها المجلس الصحي في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    مادة –4- يقصد بالضمان الصحي المنصوص عليه في هذا القانون تأمين معالجة المنتفعين ورعايتهم طبيا في حال المرض والحوادث والحمل والولادة ويشمل بوجه خاص :

    1- الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب العام وطبيب الأسنان والاختصاصي .

    2- الزيارة الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

    3- الإقامة في المستشفى أو المصح مع المعالجة .

    4- العمليات الجراحية ومختلف الأعمال الطبية الأخرى .

    5- جميع الفحوص المخبرية والشعاعية والكهربائية وسائر الفحوص التشخيصية الأخرى .

    6-العناية بالحوامل وإجراء الولادات بأنواعها .   

    7-صرف الأدوية اللازمة .

    8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأجهزة الطبية الصناعية والتعويضية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس .

    9-إجراء الفحوص الدورية حسب الأحكام القانونية النافذة .

    مادة –5- تتمتع الهيئة في سبيل تحقيق بالصلاحيات التالية :

    أ. التعاقد مع الأطباء العامين وأطباء الأسنان والاختصاصيين وغيرهم وتصدق هذه العقود من الوزير بعد موافقة المجلس .

    ب. يجوز بموافقة رئيس المجلس الصحي تجاوز أي من هذه العقود الحدود العليا للرواتب والأجور والتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    ج. التعاقد مع مراكز التأهيل والمخابر ودور الأشعة واختصاصيها وبناء وشراء واستئجار المستشفيات وغيرها من المؤسسات العلاجية كلا أو جزءا وذلك في حدود الخطة العامة التي يضعها المجلس الصحي .

    الفصل الثالث

    مادة –6-

    أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام .

    ب. يؤلف مجلس الإدارة برئاسة وزير الصحة ومن ستة أعضاء يسميهم رئيس المجلس الصحي بقرار منه على أن تكون منهم : 

    1- ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال يقترحه المكتب التنفيذي للاتحاد .

    2- ممثلا عن نقابة المعلمين بقترحه المكتب التنفيذي للنقابة .

    مادة –7 –

    أ. يعين المدير العام بموسوم يحدد فيه مقدار راتبه وتعويضاته ويكون طبيبا متفرغا

    ب. يعين المدراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

    مادة –8- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسؤولة عن شؤونها وعن تصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأهداف التي انشئت الهيئة من أجلها وذلك في حدود الخطة التي يضعها المجلس الصحي وله على الأخص ما يلي :

    1- اقتراح خطة عمل الهيئة ورفعها إلى لمجلس الصحي .

    2- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ خطة الضمان الصحي .

    3- اقتراح مشروعات النظام الداخلي ونظام الاستخدام والنظام المالي والمحاسبة والعقود في الهيئة تصدر بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    4- اقتراح ملاك الهيئة وفروعها تصدر وفق الأنظمة النافذة .

    5- وضع الخطة التفصيلية والبرامج التنفيذية لقيام الهيئة بمهامها ولتطوير عملها .

    6- اقتراح نسب التكاليف الرمزية التي يدفعها المنتفعون أثناء معالجتهم والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الصحي على أن لا تزيد عن عشرة بالمئة من تكاليف المعالجة .

    7- مناقشة واقرار حسابات الفروع ومتابعة أعمالها .

    8- دراسة ما يرى الوزير عرضه من أمور أخرى تتعلق بأداء الهيئة لمهامها .

    مادة –9-

    آ- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه بصورة مؤقتة لجنة أو لجان يعهد أليها ببعض اختصاصاته أو بأعمال معينة .

    ب- للمجلس أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه من الخبراء والاختصاصيين

    مادة –10- يتولى المدير العام للهيئة الصلاحيات التالية :

    1- تنفيذ قرارات المجلس .

    2- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المخولة إليه قانونا .

    3- الإشراف على أعمال فروع الهيئة .

    4- تعيين العاملين في الهيئة وترفيعهم ونقلهم وندبهم في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات المسلكية في حدود الصلاحيات المخولة له في اللائحة الصادرة عن المجلس الصحي وذلك كله مع مراعاة  أحكام الفقرة ب من المادة 7 .

    5- منح التعويضات والمكافآت للعاملين المعينين استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .

    6- تفويض مديري الفروع ببعض اختصاصاته بعد موافقة المجلس .

    7- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

    8- إعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس لاقرارها . 

    مادة –11-

    أ. يتولى إدارة الفرع لجنة تشكل وتحدد مهامها بقرار من المجلس .

    ب. تشكل إدارة الفرع من مدير وأربعة أعضاء يسميهم المجلس من بينهم ممثلا عن اتحاد عمال المحافظة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلا عن فرع نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة .

    الفصل الرابع

    مادة –12 – تتكون إيرادات الهيئة من : 

    1-الاشتراكات المقتطعة شهريا من المشتركين وفق النسب المقررة في اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز 2 % من الراتب أو الأجر المقطوع أو المعاش للمشمولين بالضمان وتعويضاتهم ومكافآتهم عدا تعويض الانتقال والتعويض العائلي .

    2- الاشتراكات التي تدفعها الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك ومقدارها 3% من الرواتب والأجور الأصلية وتعويضاتهم ومكافآتهم للمشمولين بالضمان الصحي .

    3- الأجور والتكاليف الرمزية المحددة في اللائحة التنفيذية التي يدفعها المنتفعون لقاء الخدمات الطبية التي تقدم لهم .

    4- الإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتحمل الدولة أي عجز يلحق بميزانية الضمان الصحي .

    مادة –13 –

    ا. تعفى أموال الهيئة المنقولة وعقاراتها من جميع الضرائب والرسوم كما تعفى من الرسوم الجمركية مستورداتها من التجهيزات والأدوات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس الصحي .

    ب. تعتبر المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة ذات عام فيما يتعلق بالاستملاك . 

    مادة –14 – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في مجال تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .  

    الفصل الخامس  

    الوجبات والالتزامات والعقوبات 

    مادة – 15 –

    آ- تكون معالجة المرضى المنتفعين على نفقة الهيئة في المكان المحدد لهم وذلك وفقا لنظام اللائحة التنفيذية .

    ب- يجوز للهيئة أن تجري هذه المعالجة في العيادات أو المستشفيات العامة بمقتضى اتفاقات تعقد لهذا الغرض ويحدد فيها الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وما يتبعها وأجر تلك المعالجة . 

    مادة – 16 – على المنتفعين التقيد بالتعليمات التي تحددها كل من الهيئة وفروعها ويجوز للهيئة أن تتمتع عن أداء نفقة إذا خالف المنتفع تلك التعليمات . 

    مادة – 17 – مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية كل من أعطى للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية لهم،  أدوية الهيئة  بغير حق أو سهل لهم الحصول عليها .

    الفصل السادس

    مادة – 18 –

    آ- يخصص لكل من المشمولين بالضمان المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة 19 تعويض وفاة مقطوع قدره 10.000 ليرة سورية معفى من جميع الضرائب والرسوم .

    ب – يدفع تعويض الوفاة فورا لمن يعيلهم المشمول بالضمان ما لم يكن قد حدد المشترك أشخاصا آخرين للاستفادة من هذا التعويض بصورة رسمية . 

    جـ – يحسم من رواتب وأجور المشمولين في الضمان الصحي شهريا مقابل تعويض الوفاة المبالغ التالية :

    – ليرة سورية واحدة لمن لا يجاوز راتبهم أو أجرهم الشهري 500 ليرة سورية .

    – ليرتان سوريتان لمن يتراوح راتبهم أو أجرهم الشهري ما بين 501 – 1000 ليرة سورية .

    – ثلاث ليرات سورية لمن يجاوز رابعهم أو أجرهم الشهري 1000 ليرة سورية .

    الفصل السابع

    أحكام عامة

    مادة –19 – تطبق المرحلة الأولى على :

    آ- موظفي ومستخدمي وعمال الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك .

    ب- من يحال على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة آ السابقة بعد نفاذ هذا القانون .

    جـ – من أحيل على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة أ السابقة قبل نفاذ هذا القانون إذا رغب في ذلك . 

    د- أفراد عائلات المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من هذه المادة الذين يتقاضون عنهم التعويض العائلي ومن يعيلونهم شرعا .

    هـ – يستثنى من هذه المرحلة العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع .

    مادة –20 – 

    أ. يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعاقد مع الهيئة لمعالجة إصابات العمل وفق الأسس شروط التي  يقررها المجلس الصحي .

    ب. تتولى الهيئة معالجة المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه . 

    جـ- على الهيئة إخطار المصاب بانتهاء المعالجة وتاريخ عودته للعمل .

    د – كل ما يترتب نتيجة إصابات العمل من آثار قانونية وتعويضات وغيرها يعود أمر البت بها والتعويض عليها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة –21- تستحق الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2 ) من المادة 12 من هذا القانون خلال مدة إقامة المشترك في جهة لا يطبق بها الضمان الصحي بسبب الإعارة أو النقل .

    مادة –22- تصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    مادة –23 –

    آ- يبدأ حسم الاشتراكات المنصوص عليها في البندين 1و2 من المادة 12 ومقابل تعويض الوفاة المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار يصدر عن رئيس المجلس الصحي .

    ب- تبقى الصناديق التعاونية المحدثة استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 قائمة حتى التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة حيث تؤول أموال هذه الصناديق وموجداتها إلى الهيئة التي تحل محل كل من هذه الصناديق في أداء التزاماتها بحدود ما آل إلى الهيئة من أموال وموجودات كل منها .

    مادة –24- يلغى اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 كما تلغى بالنسبة للمشمولين بأحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون جميع النصوص من القوانين والأنظمة الأخرى المخالفة لاحكامه أينما وردت .

    مادة –25- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    مادة –26- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 9-3-1399 هـ و 6-2-1979 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد 

     

  • طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    سيادة المحامي العام في


    مقدمه : السيد : —————- بن والدته ——— تولد ————– محل ورقم القيد ——- مقيم في
    يمثله المحامي —————- بموجب الوكالة المرفقة
    الموضوع :

    طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
    الوقائع :
    الموكل محكوم بجرم ترك العمل بالدعوى أساس رقم /—-/ المذكورة اعلاه والمقامة من المدير العام للمؤسسة/ الشركة/ وزير/ —————- بناء على ادعاء النيابة العامة رقم —- تاريخ –/–/2000 غيابياً لمدة ثلاث سنوات اضافة للغرامة حسب ماهو منصوص في قرار المحكمة .
    – وحيث ان الموكل قد تقدم بطلب العودة للعمل للدى الجهة المدعية تباريخ –/–2000,
    – وبما أن الجهة المدعية لم توافق على اعادته للعمل كما هو واضح من صورة الطلب المرفقة المصدقة اصولاً.
    – وحيث أن الفقرة —- من المادة —– من قانون العفو رقم —- تاريخ –/–/2000 قد شملت كامل العقوبة عن جريمة ترك العمل فيما اذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي تركوا العمل فيها خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    – وحيث أن الموكل قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة المدعية خلال المدة المعينة وفق أحكام مرسوم العفو العام المذكور.
    – وحيث أن القرار قد صدر غيابياً بمواجهة الموكل .
    – وحيث أن الحكم لم يتم تشميله بقانون العفو .
    – لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً :
    – اتخاذ القارا بتشميل الحكم رقم —- ترايخ—/—/2000 الصادر عن محكمة بداية الجزاء — في — بالدعوى أساس —- لعام 20000 والمتضمن حبس الموكل ثلاث سنوات بجرم ترك العمل , بقانون العفو العام رقم — لعام 2000
    – بكل احترام وتقدير
    – في –/–/2000                                       المحامي الوكيل

  • قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية - المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: ‏

    الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. ‏

    اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    الوزارة: وزارة المالية. ‏

    الوزير: وزير المالية. ‏

    المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏

    الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. ‏

    المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. ‏

    الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. ‏

    الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. ‏

    السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

    الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. ‏

    أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. ‏

    سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة. ‏

    الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. ‏

    المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. ‏

    إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة. ‏

    المادة 2

    تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة. ‏

    المادة 3

    أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: ‏

    وزير المالية رئيساً ‏

    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً ‏

    رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضواً ‏

    معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً ‏

    مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً ‏

    رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً ‏

    رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً ‏

    ب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: ‏

    1 ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    2 ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    3 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ‏

    4 ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ‏

    ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ‏

    د ـ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة. ‏

    المادة 4

    أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة. ‏

    ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. ‏

    ج ـ يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

    د ـ يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم. ‏

    هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة. ‏

    المادة 5

    يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية. ‏

    المادة 6

    يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: ‏

    أ ـ مهامه: ‏

    1 ـ تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). ‏

    2 ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ «التسليم مقابل الدفع» ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. ‏

    3 ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ‏

    ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها. ‏

    المادة 7

    تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير. ‏

    المادة 8

    خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة. ‏

    ب ـ يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: ‏

    1 ـ التعامل بالمشتقات المالية. ‏

    2 ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: ‏

    ـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. ‏

    ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف. ‏

    المادة 9

    أ ـ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ‏

    ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام. ‏

    المادة 10

    يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: ‏

    1 ـ تمويل عجز الموازنة العامة. ‏

    2 ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. ‏

    3 ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. ‏

    4 ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. ‏

    5 ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل. ‏

    المادة 11

    أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 80% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    المادة 12

    ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته. ‏

    المادة 13

    أ ـ تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ‏

    ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ‏

    ج ـ يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة. ‏

    المادة 14

     أ ـ تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ‏

    ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة. ‏

    المادة 15

    إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد. ‏

    المادة 16

     يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة. ‏

    المادة 17

     يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق. ‏

    المادة 18

     خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه. ‏

    المادة 19

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة. ‏

    المادة 20

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ‏
    دمشق في 19-9-1428هجرية الموافق 1-10-2007م. ‏
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1