الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  •  الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

     الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

    محامي 

    الاختصاص في الدعاوى

    س – بين المقصود بأنواع الاختصاص الآتية : الدولي، الولائي، النوعي، القيمي، المكاني.

    نوع الاختصاص

    المقصود به

    الدولي

    ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا، سواء أكان ذلك العنصر: المتنازع فيه، أو أحد الخصمين، أو كليهما، أو محل نشوء الالتزام، أو محل تنفيذه.

    الولائي

    قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة.

     وجهات التقاضي: القضاء العام (العادي) ، القضاء الإداري، اللجان شبه القضائية.

    النوعي

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية. مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر قضايا الأحوال الشخصية دون غيرها

    القيمي

    . قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال

    مثاله: اختصاص القاضي في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال

    المكاني

    قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من الدولة لا يتجاوزه.

    مثاله: اختصاص القاضي في القضاء العام بنظر الدعاوى في مدينة مكة المكرمة دون غيرها.

     

    س – بين الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً.

    ج/ الدعاوى التي تخرج عن اختصاص القضاء مطلقاً:

    ۱/ المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة: وهي كل ما صدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم، وليس سلطة إدارة، كالقرارات المتعلقة بسيادة الدولة خارجيا، كإعلان الحرب وسحب السفراء.

    الدعاوى المرفوعة على أشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية الدولية: كرؤساء الدول والممثلين

    الدبلوماسيين، فيطلب منهم مغادرتهم لأراضي المملكة.

    س – متى تكون الدعوى مرفوعة على شخص سعودي الجنسية، لكنها تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة؟

    ج/ كل الدعاوى المرفوعة على السعوديين تختص بها محاكم المملكة، ولو كانوا مقيمين خارج  المملكة، باستثناء: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة(  عرفت المادة (٢/٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بأنها: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك : قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه) كأن تتعلق الدعوى بإثبات تملك العقار، أو طلب إخلائه، أو طلب تجزئة العقار أو نحو ذلك من الدعاوى التي تتعلق بعين العقار، فهذه الدعاوى لا تختص بها محاكم المملكة إذا كان العقار خارج المملكة، ولو كان المدعى عليه سعودياً.

    س – متى تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى المرفوعة على غير السعودي؟

    ج / تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي في أحوال، منها:

    ١. إذا كان له محل إقامة في المملكة.

    ٢. إذا رفعت الدعوى على أكثر من شخص، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

    . إذا رفعت الدعوى على شخص أو أكثر ولم يكن لهم محل إقامة في المملكة، لكن تعلقت الدعوى بأحد الأمور الآتية:

    أ) إذا تعلقت بمال موجود في المملكة.

    ب) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه (أي : أبرم الالتزام داخل المملكة).

    ج) إذا تعلقت بالتزام تعد المملكة مكان تنفيذه (أي: اتفق على تنفيذ الالتزام داخل المملكة).

    د) إذا تعلقت الدعوى بإفلاس أُشهر في المملكة.

    ه) دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – مما سبق : لخص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة.

    ج/ يمكن تلخيص الدعاوى التي تخرج عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بالآتي:

    1. الدعاوى المتعلقة بعين عقار خارج المملكة، سواء كان الخصوم سعوديين أو غير سعوديين.

    ٢. الدعاوى المرفوعة ضد شخص غير سعودي وليس له مكان إقامة في المملكة، ولم تكن الدعوى متعلقة بمال أو التزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه، ولم تكن كذلك من دعاوى الأحوال الشخصية التي نصت عليها المادة (۲۷) من نظام المرافعات الشرعية.

    س – إذا كانت الدعوى خارجة عن الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة، وحضر الخصمان إلى محاكم المملكة للمرافعة ، فهل للمحكمة نظر الدعوى؟

    ج/ نعم، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى الخارجة عن اختصاصها الدولي إذا قبل المتداعيان ولايتها.

    ويستثنى من ذلك: الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، فلا تنظر في محاكم المملكة مطلقاً.

    س – ما الفرق بين الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي؟ ومتى يحكم بأي منهما؟

    ج / سبق أن:

    الاختصاص الولائي: قصر ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضية معينة. والاختصاص النوعي: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بعض أنواع الأقضية.

    وفي المملكة ثلاث جهات قضائية:

    الأولى: المجلس الأعلى للقضاء ويتبعه المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، ومحاكم التنفيذ.

    الثانية: ديوان المظالم، ويتبعه المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم الإدارية.

    الثالثة: اللجان القضائية، ولكل لجنة ولاية قضائية مستقلة.

    متى يحكم بعدم الاختصاص الولائي؟

    يحكم بعدم الاختصاص الولائي إذا رُفعت دعوى إلى جهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى.

    مثاله: إذا رفعت دعوى أمام محاكم ديوان المظالم، وهي من اختصاص محاكم القضاء العام.

    متى يحكم بعدم الاختصاص النوعي؟

    يحكم بعدم الاختصاص النوعي إذا رفعت دعوى إلى محكمة تابعة لجهة قضائية، وكانت الدعوى من اختصاص محكمة أخرى تابعة للجهة القضائية نفسها، لكنها محكمة ذات نوع مختلف عن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

    مثاله : إذا رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية، وهي من اختصاص المحكمة العامة.

    الاختصاص النوعي في الفقه:

    قال النووي رحمه الله : (ولو نصب قاضيين في بلد وخَصَّ كُلاً بمكان أو زمان أو نوع: جاز).

    س – ما المقصود بالاختصاص القيمي ؟ مبيناً أمثلته في المملكة.

    ج/ الاختصاص القيمي: قصر ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمته على نصاب محدد من المال.

    فائدة: الاختصاص القيمي في أنظمة المملكة داخل في الاختصاص النوعي.

    من أمثلته في المملكة:

    اختصاص بعض الدوائر الحقوقية في المحاكم العامة بنظر الدعاوى التي لا يزيد مبلغ المطالبة فيها عن عشرين ألف ريال، ويكون نظر ما زاد عن ذلك المبلغ من اختصاص دوائر أخرى في المحكمة.

    اختصاص الدوائر الفرعية في المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي لا تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال.

    اختصاص دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بنظر دعاوى قسمة التركات التي تزيد عن مئة مليون ريال، واختصاص دائرة ثلاثية في المحكمة العامة بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئة مليون ريال.

    الاختصاص القيمي في الفقه:

    قال ابن قدامة رحم الله : ( ويجوز أن يجعل حكمه في قدرٍ من المال، نحو أن يقول: احكم في المئة فما دونها،

    فلا ينفذ حكمه في أكثر منها).

    الغاية من الاختصاص القيمي:

    يفرد المنظم بعض الدوائر بالاختصاص في قضايا تقل أو تزيد عن مبالغ معينة لغايات، منها:

    اعتبار الدعاوى التي تقل عن مبلغ معين دعاوى يسيرة، يقتضي التخفيف في إجراءاتها، والتعجيل بالحكم فيها، ويكون حكم القاضي فيها حكما قطعياً غير قابل للاستئناف، مما يعجل التنفيذ، ويخفف الضغط عن محاكم الاستئناف.

    تخصيص دوائر معينة بنظر الدعاوى التي تزيد عن مبالغ معينة؛ ليكون لدى الدائرة مزيد من التحقق والتدقيق في نظرها مقارنة بغيرها.

    س – ما المقصود بالاختصاص المكاني؟ ممثلاً له بمثال.

    ج/ الاختصاص المكاني: قصر ولاية القاضي داخل الجهة القضائية الواحدة على بلد أو مكان معين من

    الدولة لا يتجاوزه، ويسمى أيضاً: الاختصاص المحلي.

    مثاله : اختصاص قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة في نظر الدعاوى المقامة على من يقيم في

    المدينة، دون من يقيم في المناطق المجاورة كينبع وبدر – مثلاً-.

    س – ما المقصود بمصطلح ( مكان الإقامة ) الوارد في نظام المرافعات الشرعية ؟

    ج/ يقصد بمكان الإقامة في نظام المرافعات الشرعية : المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.

    س – ما ضابط المحكمة التي تختص مكاناً بنظر الدعوى؟

    ج بينت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ضابط الاختصاص المكاني بالآتي:

    ١ – يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

     ۲- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في أي محكمة من محاكم المملكة التي تختص نوعا بنظر الدعوى.

    ٣- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحد المدعى عليهم.

    – استثناء: يستثنى مما سبق مسائل :

    الدعوى التي تقيمها امرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فلها الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو في بلد المدعى عليه.

    الدعوى التي يقيمها إنسان يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالنفقة عليه، فله الخيار في إقامة الدعوى في بلده أو في بلد المدعى عليه.

    الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، فللمدعي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه أو في بلد وقوع الحادث.

    دعاوى استخراج حجة استحكام على عقار ، فتقام في البلد الذي يوجد فيه العقار.

    الدعاوى الجزائية، فيتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فيتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

    تنبيهات

    -الاختصاص المكاني يختلف عن بقية أنواع الاختصاص في أنه حق للمدعى عليه، أما الأنواع الأخرى فالاختصاص فيها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وعليه: فيجوز نظر الدعوى في غير بلد المدعى عليه إذا رضي المدعى عليه بذلك، كما أن القاضي لا يحكم بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بذلك.

    -إذا رفعت الدعوى في غير بلد المدعى عليه، وأراد المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني فيلزمه الدفع بذلك قبل أي إجابة، فإن أجاب على الدعوى قبل الدفع بالاختصاص المكاني: سقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولا يحق له الدفع به بعد ذلك.

    -إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى أولاً.

    -إذا اختلف البلد الذي يسكن فيه المدعى عليه عن بلد مقر عمله، فالعبرة ببلد سكنه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.

    -إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى فيكون نظرها في البلد المحدد.

    -إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان.

    -إذا كانت الدعوى مقامة على شركة أو جمعية أو مؤسسة، فيكون الاختصاص المكاني بحسب البلد الذي يقع فيه مركزها الرئيس، أو البلد الذي يقع فيه فرع الشركة الذي تتعلق به الدعوى.

    س – من الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة ؟

    ج/ الذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم التابعة للقضاء العام : المجلس الأعلى للقضاء. والذي يحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية : مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم.

    س – إذا حصل نزاع بين محكمتين أو دائرتين قضائيتين في الاختصاص، فمن يفصل بينهما ؟

    ج/ يختلف ذلك بحسب نوع الاختصاص المختلف فيه، ويمكن بيان أحوال ذلك في الجدول الآتي:

    الجهتان المختلفتان

    نوع الاختصاص محل الاختلاف

    الجهة التي تفصل بينهما

    محكمة تابعة للقضاء العام، ومحكمة تابعة لديوان المظالم

     

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة للقضاء العام، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء

    محكمة تابعة لديوان المظالم، ولجنة قضائية

    الاختصاص الولائي

    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في ديوان المظالم

    محکمتان تابعتان للقضاء العام

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة العليا

    المحكمة وكتابة العدل

    الاختصاص الولائي

    المحكمة العليا

    محکمتان تابعتان لديوان المظالم 

    الاختصاص النوعي أو المكاني

    المحكمة الإدارية العليا

    دائرتان في المحكمة نفسها

    الاختصاص النوعي، أو بسبب تعلق القضية الجديدة بقضية سابقة

    رئيس المحكمة

     

     

  • مقدمة عن المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

    مقدمة عن المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

    محامي

    س – ما المقصود بالمرافعات الشرعية؟

    ج/ تعريف المرافعات:

    المرافعات في اللغة: جمع مُرافَعةٍ، وهي (مُفاعلة) من الفعل رَفَع، والمفاعلة في اللغة تقتضي فعلاً من جانبين أو أكثر.

    قال ابن فارس: (الراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خلاف الوضع……. ومن الباب: الرفع: تقريب الشيء…… ومن ذلك قوله رفعته للسلطان ………… والرفع إذاعة الشيء وإظهاره)

    – وفي الاصطلاح : الأحكام والقواعد التي تنظم سير الدعوى وما يتعلق بها منذ بدايتها حتى الفصل فيها .

    – ونسبتها إلى الشريعة؛ للدلالة على أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية.

    س  – ما موضوع المرافعات الشرعية ؟ وما مسائله ؟

    ج/ موضوع علم المرافعات الشرعية :الإجراءات القضائية لتنظيم سير الدعوى وما يتعلق به من أحكام حتى الفصل فيها.

    ومسائله كثيرة، فمنها:

    إجراءات رفع الدعوى.

    صفة الخصوم في الدعوى.

    إجراءات سير الدعوى.

    شروط الدعوى.

    طرق الإثبات، وإجراءاتها.

    إجراءات الفصل في الدعوى.

    س- ما غاية تعلم المرافعات الشرعية ؟ وما ثمرته ؟

    ج/ يفرق بعض الأصوليين بين الغاية والثمرة، فيجعل الغاية الباعث على الفعل الداعي إليه، والثمرة: النتائج الحاصلة بعد الفعل، ولاشك أن الغاية ثمرة من الثمرات، بل هي أعظم الثمرات، وعليه يقال:

    إن غاية تعلم المرافعات الشرعية : إتقان إدارة الدعوى من حين رفعها إلى الفصل فيها.

    ومن ثمرات تعلم المرافعات الشرعية:

    ۱. ضبط إجراءات إدارة الدعوى، وتوحيدها يساهم في الحد القضاة، مما بین من اختلاف الإجراءات وتعارضها، وحفظ عرض القضاء، ومنع التهمة عن القاضي.

    ٢. تعريف المتداعين بطرق رفع الدعوى وإجراءات سيرها، مما يثمر اختصار أمد التقاضي.

    3- تعريف القضاة المبتدئين والمرشحين لتولي القضاء بإجراءات التقاضي، وكيفية التعامل مع ما يجري في مجلس الحكم.

    س – ما منزلة علم المرافعات الشرعية ومكانته بين العلوم ؟

    ج/ علم المرافعات الشرعية أحد أبواب القضاء، ومسائله مما يبحثه الفقهاء في كتاب القضاء من كتب الفقه، حيث يفرد الفقهاء في العادة بابا له كباب الدعاوى، وباب طريق الحكم وصفته، ونحوها من الأبواب، ومنه يتبين أن علم المرافعات الشرعية يستمد مكانته من جانبين:

    ۱ / منزلة علم الفقه  بین العلوم.

    ٢/ منزلة القضاء في الإسلام؛ إذ تعلم المرافعات يوصل إلى تحقيق العدل بين الخصوم وتنظيم النظر الموصل إلى الحق.

    س – مم يستمد علم المرافعات الشرعية؟

    ج / يُستمد علم المرافعات الشرعية من أمور، من أهمها:

    ١) الكتاب والسنة، وما ورد فيهما من نصوص تبين طريقة النظر والفصل بين الخصوم، ومن ذلك ما جاء

    عن علي (رضي الله عنه) قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، تُرسلني وأنا حديث السِّنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: «إِنَّ الله عزّ وجلّ سيهدى قلبكَ ويُثبت لسانك، فإذا جَلَسَ بين يديكَ الخصمان، فلا تقضِيَنَ حَتى تَسْمَعَ مِن الآخَر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يَتَبيَّن لك القضاء». قال علي : فما زلتُ قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد.

    ومعنى قول علي : (ولا علم لي بالقضاء)، أي: نفي التجربة بسماع المرافعة بين الخصوم، وإدارة الحديث بينهما، وتمييز الماكر منهما، ويدل له جواب النبي ، ولم يُرد علي صحة نفي العلم مطلقاً؛ فإنه كان من علماء الصحابة .

    فمن الكتاب والسنة تستمد جملة من مسائل المرافعات الشرعية، ومنها على سبيل المثال:

    التروي في القضاء بالسماع من الخصمين قبل الحكم في الدعوى، وذلك مستفاد من قصة داود الواردة في سورة ص .

    إلزام المدعي بالبينة، والاكتفاء باليمين من المدعى عليه، وذلك مستفاد من أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس لما ادعى بئراً في أرض ابن عمه ” شاهداك أو يمينه” متفق عليه.

    ٢) الفقه؛ لما سبق من عقد الفقهاء بابا لطريق الحكم وصفته، ضمن أبواب كتاب القضاء، ونصوص الفقهاء هي أكثر ما يستمد منه علم المرافعات الشرعية.

    ٣) التجارب النافعة والخبرات السابقة لمن ولي القضاء من المسلمين، وعلى رأسهم: الخلفاء الراشدون ، والقاضي شريح رحم الله ، ومن ولي القضاء في المذاهب.

    وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود : ( مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)).

    كما يمكن الإفادة أيضا من تجارب غير المسلمين التي لا تخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن هذا الباب مبناه على المصالح المرسلة.

    . وإن من أوائل ما كُتب في المرافعات الشرعية: رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى أبي الأشعري

    موسی ففيها من بديع اللفظ وحسن السبك وبليغ الوصايا ما يلزم كل دارس لهذا العلم أن يحفظها، ونصها:

    (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلَّمْ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ آسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِك وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفَك، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلا صُدْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيْنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ بَيَّنَهُ أَعْطَيْنَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْت عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَاءِ، وَلَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ قَضَيْت فِيهِ الْيَوْمَ فَرَاجَعْت فِيهِ رَأْتِكَ فَهُدِيت فِيهِ لِرُشْدِك أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَقِّ قَدِيمٌ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٌ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنْ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنِ وَلا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَابِ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرَفْ الأَمْثَالَ، ثُمَّ اعْمِدُ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَههَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَالْقَلِقَ وَالضَّجِرَ وَالتَّأَنِّي بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُرَ عِنْدَ الْخُصُومَةِ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللهُ بِهِ الآخِرَ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذَّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ عِنْدَ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ).

    س – ما حكم تعلم المرافعات الشرعية ؟

    ج/ يختلف حكم تعلم المرافعات الشرعية بحسب المسائل المراد تعلمها:

    – فيجب في أحوال:

    ١) ما كان تعلمه لازماً لتحقيق العدل ؛ فإن تعلمه واجب على القضاة وفرض كفاية على الأمة؛ لأن العدل

    واجب، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، والوسيلة إلى الواجب واجبة.

    2)إذا ألزم ولي الأمر بإجراءات معينة؛ فإنها تعلمها واجب على القضاة؛ لأنها من طاعة أولي الأمر.

    3) إذا توكل إنسان عن غيره في المرافعة أمام المحكمة؛ فيجب عليه تعلم المرافعات الشرعية المتعلقة بقضيته؛ لأن جهله بها تفريط فيما وُكِّل فيه.

    وأما مسائل المرافعات التي غرضها التحسين والتكميل؛ فإن تعلمها دائر بين الإباحة والاستحباب.

    وأما من لا يلابس القضاء ؛ فيباح له تعلم المرافعات؛ لأنه من جملة العلم النافع.

    س- اذكر كتابين في المرافعات الشرعية في كل مذهب من المذاهب الأربعة.

    ج- لقد كتب فقهاء المذاهب الأربعة في علم القضاء والمرافعات وطرق الحكم، فمن ذلك:

    في المذهب الحنفي:

    أدب القاضي؛ للخصاف (ت٢٦١)، وعليه شروح كثيرة، كشرح الجصاص (ت٣٧٠)، وشرح الصدر الشهيد (ت٥٣٦).

    موجبات الأحكام وواقعات الأيام؛ لابن قطلوبغا (ت۸۷۹).

    مجلة الأحكام العدلية، خصوصاً ما جاء في الكتاب السادس عشر منها (كتاب القضاء).

    في المذهب المالكي:

    فصول الأحكام؛ للباجي (ت ٤٧٤).

    – تبصرة الحكام؛ لابن فرحون (ت۷۹۹).

    في المذهب الشافعي

    أدب القاضي؛ لابن القاص (ت٣٣٥).

    أدب القضاء؛ لشرف الدين الغُزي (ت۷۹۹).

    في المذهب الحنبلي:

    إعلام الموقعين؛ لابن القيم (ت٧٥١).

    رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام؛ لعلي بن أبي بكر بن مفلح (ت۸۸۲).

    الفتح الجلي؛ لمحمد جميل الشطي (ت۱۳۷۹).

    س – ما مقاصد وضع أنظمة المرافعات؟

    ج / حين توضع أنظمة المرافعات، ويُلزم بها القضاة والخصوم؛ فإن لذلك مقاصد متعددة، منها:

    1) الوصول إلى العدل، بضبط إجراءات واضحة تمنع ميل القاضي إلى أحد الخصمين.

    ومن أمثلته: إدخال طرف ثالث في الدعوى يكون له علاقة بها، أو يحصل بالحكم فيها ضرر عليه؛ حفظاً لحقه في سماع المرافعة والإجابة عما يرد فيها، واستجلاء للحق.

    ٢) ضبط إجراءات التقاضي، ومنع اختلاف القضاة فيها، وإيجاد مرجع يفصل بينهم عند الاختلاف.

    ومن أمثلته: إلزام القضاة بضبط ما يجري في الجلسة ضبطاً مكتوبا يوقع عليه الطرفان، وضبط الاختصاص القضائي لكل محكمة، وتحديد الإجراءات المتبعة عند تنازع الاختصاص.

    نشاط: برجوعك إلى نظام المرافعات الشرعية هات إجراء نص عليه النظام يُعد مثالاً لهذا المقصد.

    ٣) التعجيل بالفصل في القضية بعد اتضاحها.

    ومن أمثلته : تحديد مدة الاعتراض على الحكم بثلاثين يوماً، يكتسب الحكم بعدها الصفة القطعية إذا لم يعترض أحد الخصمين عليه في أثناء تلك المدة.

    ٤) قطع الخصومات.

    ومن أمثلته : منع القاضي من النظر في قضية سبق الفصل فيها.

    ه) التيسير ورفع الحرج.

    ومن أمثلته: استخلاف محكمة أخرى لسماع الشهادة إذا كان الشاهد يقيم في مدينة أخرى.

    ٦) منع اللدد والمماطلة.

    ومن أمثلته: من ادعى بينة؛ فإنه يمهل لإحضارها مدة كافية، فإن أحضرها وإلا أمهله القاضي مدة ثانية، فإن لم يحضرها بعد المرة الثالثة فإن القاضي يعده عاجزاً وله الحكم في القضية بناءً على ما توفر فيها من بينات.

    ۷) منع اتهام القاضي، وذلك بتوضيح إجراءات عمله، ونشرها للناس؛ ليعلموا أن ما يجريه القاضي بناءً على النظام وليس تطويلاً أو مماطلة أو ميلاً لأحد الخصمين.

    س – ما المرجع في تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية؟

    ج – يرجع في تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة إلى:

    ١. نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ.

    ٢. ثم إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة من وزير العدل بالقرار رقم (۳۹۹۳۳)

    و تاريخ ١٩/ ٥ / ١٤٣٥هـ، وما يتبعهما من تعديلات، والرجوع إلى اللائحة إنما يكون في الآتي:

    أ) تفسير الألفاظ المجملة والمُشكلة من نظام المرافعات الشرعية.

    ب) بيان الضوابط والاشتراطات والمتطلبات التي أحال فيها نظام المرافعات الشرعية إلى اللائحة.

    ولا يجوز أن تزيد اللائحة شروطاً أو قيوداً مخالفة للنظام.

    1. ثم إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء وتعميماته.

    ولا يجوز أن تخالف التعاميم النظام أو اللائحة.

    ٤. كما يُرجع إلى المبادئ الصادرة عن المحكمة العليا في الجوانب الموضوعية.

    س-  تحدث عن تاريخ تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية.

    ج/ يمكن تلخيص تاريخ تنظيم المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية في الآتي:

    صدر أول نظام للمرافعات في المملكة في عام ١٣٤٦هـ، وكان اسمه: (أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها)، كما صدر في العام نفسه أمر ملكي يلزم القضاة بالتقيد بالمذهب الحنبلي في أحكامهم،

    وفي حال الخروج عن المذهب فيذكر مستند ذلك ودليله.

    في عام ١٣٥٠ صدر (نظام . سیر المحاكمات الشرعية)، في ٣٦ مادة.

    وفي عام ١٣٥٥ هـ صدر (نظام المرافعات)، في ١٤٢ مادة.

    وفي عام ١٣٧٢هـ صدر تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية في ٩٢ مادة، كما صدر معه السنة نفسها (نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي)، واستمر العمل عليهما نحواً من ٤٩ عاماً.

    وفي عام ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية)، في ٢٦٦ مادة، وألغى في المادة ٢٦٥ منه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وجملة من مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

    وفي ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ صدر (نظام المرافعات الشرعية)، في ٢٤٢ مادة ، وأصله نظام المرافعات الشرعية السابق مع تعديلات عليه وإضافة بعض المواد وحذف بعضها، وقد نص النظام في المادة ٢٤١ على أن: (يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥ / ١٤٢١هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام)، كما نص في المادة ٢٤٠ منه على أن: (تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام).

    وفي ١٩/ ٥ / ١٤٣٥ هـ أصدر وزير العدل (اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).

    وهذا النظام – الصادر عام ١٤٣٥هـ- ولائحته التنفيذية هو المعمول به حتى هذا اليوم، وتجرى عليهما التعديلات بين الحين والآخر.

    وفي جانب آخر ففي سبيل تنظيم إجراءات الترافع أمام محاكم ديوان المظالم صدرت (قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم)، وذلك بتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ.

    وبتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥هـ صدر (نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، المنظم لإجراءات الترافع أمام المحاكم الإدارية، وقد نصت المادة ٦٢ منه على إلغاء قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة عام ١٤٠٩ ، كما نصت المادة ٦٠ منه على أن ما لم يرد فيه حكم في النظام فإنه يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

  • اعتراض على حكم  برد دعوى المدعين في طلب عزل  ناظر الوقف

    اعتراض على حكم برد دعوى المدعين في طلب عزل ناظر الوقف

    محامي عربي

    اعتراض على حكم قضي برد دعوى المدعين في طلب عزل

    ناظر الوقف لمخالفة الشرع والنظام

    أصحاب الفضيلة:

    رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……………..سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؟؟؟

    أستئناف

    مقدم من:………………………(مدعين)

    ضد…………… (مدعى عليه)

    الموضوع :

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باستئناف على الحكم الصادر بموجب التهميش على الحكم رقم (…) و تاريخ …….. الصادر من دائرة الأوقاف والوصاية الأولى بالمحكمة العامة ……… والذي قضت فيه الدائرة الموقرة بالرجوع عن الحكم السابق والقضاء مجدد برد الدعوى وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهت الدائرة الموقرة في رد الدعوى تأسيسا على أن لا يوجد عقار قائم وأن المدعى عليـه مـن صلب الناظر ومنصوص عليه في النظارة وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى قـد شـابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً: عدم استكمال الإيجاب الشرعي على دفع المدعين الجوهري بمرض الناظر وعجزه عن القيام بأعمال النظارة:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يستكمل الإيجاب الشرعي على مرض المدعى عليه وعجزه عن إدارة الوقف لكون هذا الادعاء جوهري تأسيسا على ما أجمع عليه العلماء بجواز عزل الناظر لعجزه وعدم قدرته على إدارة الوقف لأن من عموم ولاية القاضي أن له عزل الناظر سواء كان منصوبـا مـن قبل الواقف أو الموقوف عليهم أو من قبلهم إذا كان هناك موجب لذلك وأن من ضمن شروط الناظر العقل والقوة على إدارة الوقف والشرطـان أجمع عليهما علماء المذاهب الأربع المشهورة خاصة شرط القوة وعدم المرض لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية العاجز عن إدارتها؛ لأن المقصود لا يحصل به ويراجع في ذلك (كشاف القناع ٩٨/٤، ومطالب أولي النهى ۳۲٨/٤ ، الإنصاف ٦٦/٧ مواهب الجليل (٣٧/٦) وحيث أن المدعى عليه طاعن بالسن فعمره تجاوز الثمانون عام ومشكوك في قواه العقلية ودائم النسيان – بحكم السن – فضلاً أنه مقعد لا يقوى على الحركة إلا بكرسي متحرك ولا يغادر منزله منذ سنوات وأقر المدعى عليه وكالة بمرضه لكنه أخفـى قـوام هـذا المرض ويدلل عليه أنه لم يستطع حضور الجلسات فإن الأصل شرعًا عزله لعدم صلاحيته في إدارة الوقف للمصلحة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى نظر هذا الدفع الجوهري على الوجه المطلوب إما بطلب إحالة المدعى عليه (الناظر إلى مستشفى حكومي لوضع تقرير طبي عن حالته لبيان مدى قدرته على إدارة الوقف أو بالإصرار على حضور الناظر بنفسه ومناقشته.

    ثانيا: اللبس في الاستدلال في عدم اتخاذ ما يلزم في نظر الدعوى:

    1- أن تعيين المدعى عليه ناظرًا للوقف وفقًا لشروط الواقف لا يخل بما أجمع عليه أهل العلـم مـن جـواز عزله لمرض أو خيانة أو فسق حيث يجوز عزله وفقًا لما عرضناه بعاليه لأن ولاية القاضي والسلطان أعلى من ولاية الناظر وتصرفهم منوط بالمصلحة ومن المصلحة عزل الناظر الغير قادر على متابعة شؤون الوقف والقيام بأعماله لأن الأصل أن يكون الناظر قادر على أداء عمل الوقف بنفسه وليس بنائب عنه وإلا انتفت العلة من تعيينه ناظر.

    ٢- أن نص الواقف على تولي النظارة له ومن بعده لأولاده ونسلهم والأرشد فالأرشـد وفـق لما جاء في نص الوقف وعليه أن نص الوقف لم يذكر تأبيد الناظر طول حياته ويفهم منه أن يتولى الأصلح والأرشـد وفقًا للترتيب فيبدأ بأبناء الواقف وإذا لم يوجد منه من تنطبق عليه شروط النظارة شرعًا يكون من أبناء الأبناء وعليه أن نص الأبناء المقصود به من تنطبق عليه الشروط وتزول النظارة شرعًا عنه في أي وقت إذا زالت شروط توليه شرعًا للنظارة ولا يعني توليه حيال حياته شرعًا وعليه أن ما استند عليه ناظر الدعوى أن المدعى عليه من أبناء الواقف ومنصوص عليه في صك الوقف كسبب لرد الدعوى فيه لبس في تطبيق أحكام الشرع الحنيف؛ لأن الطعن في عدم صلاحية الناظر راجع لسبب عام من شروط تولي الناظر شرعًا وهـو عـدم قدرته الصحية على إدارة الوقف وطلب التحقق من ذلك وليس مدة انطباق شروط الواقف عليه.

    ٣- أن ما استند إليه فضيلة ناظر الدعوى بعدم وجود وقف كسبب لرد الدعوى في غير محله شرعًا ونظامًا وذلك نظرًا لبقاء أصل الوقف ووجود مال مودع بالحساب يجب إعادة استثماره وتنميته ومرض ناظر الوقف وعدم قدرته بنفسه لإعادة استثمار الوقف يؤثر على استمرار الوقف وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل أن الوقف مؤبد وإذا تعطل لأي . سبب فإن الأصل وجوب استبداله وفي أقرب وقت وورد في المغني لابن قدامة: «قال ابن عقيل الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان..» (المغني لابن قدامه ٢٢٢/٨ ) وعليه أن عـدم وجود وقف حاليا لا يؤثر على طلب العزل شرعًا ونظامًا لوجود مال يجب إعادة استثماره في وقف جديد كما أوضحنا.

    ٤- عدم أخذ الإيجاب الشرعي عن سبب عدم إعادة استثمار الوقف لكون ذلك لازم في الدعوى لبيان إهمال الواقف وعدم قدرته في متابعة الوقف الثابت من الدعوى والإجابة أن المدعين لا يعلمون عن الوقف مطلقًا سوى نصفه والمدعى عليه هو من بيده كل شيء ودفع بوجود عمارة تم دخولها في توسعة الحرم وصرف تعويض عليها من عام ١٤٣٥ هـ ولم يوضح تاريخ استلام مبلغ الوقف وسبب عدم إعادة استثماره بوقف جديد لأن دفع المدعى عليه بعدم الحصول على عقار مناسب لحينه أمر غير ملاقي للدعوى خاصة في وضع العقار الآن وتدني سعره وزيادة العرض وقلة الطلب فضلاً على كون المبلغ الذي تم الحصول عليه كتعويض مـن جهة الاختصاص في توسعة الحرم مبلغ كبير في العادة وعليه كان يجب على ناظر الدعوى مناقشة المدعى عليه عن تاريخ استلام التعويض وقيمته وطلب البينة على ذلك والمدة التي ظل فيها المال بدون إعادة استثمار لكون ذلك لازم لبيان إهمال الناظر من عدمه وليس الاكتفاء بمجرد الرد بدون بينة كما فعل ناظر الدعوى. ه وجود دعوى المحاسبة لا يخل بطلب العزل شرعًا ونظامًا أن ما أشار إليه فضيلة ناظر الدعوى بوجود دعوى محاسبة من ضمن أسباب رد الدعوى غير مقبول شرعًا ونظامًا لأن التطرق لتنفيذ التزامات الناظر لا يُعد محاسبة لكونه لازم في الإيجاب الشرعي لبيان مدى قيام الناظر بما يجب عليه شرعا ونظامًا في النظارة حتى يتبين مدى صلاحية الناظر من عدمه وهل يقوم بواجبات الوقف كما نص الواقف من عدمه، نضيف لو أن فضيلته يرى | أن دعوى المحاسبة ذات تأثير على الدعوى الحالية فكان الأولى له وقف نظر دعوى العزل تعليقًا لحين الفصل في دعوى المحاسبة تأسيسا على نص المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى»

    ٦- ثبوت عدم إدارة الوقف بطريقة منتظمة : الثابت من الدعوى عدم استجابة المدعى عليه في إحضار مستندات الوقف ومصروفاته كما طلب فضيلة ناظر الدعوى بدون مسوّغ نظامي وكما هو معلوم لفضيلتكم أن النكول بينة للمدعين كما أن المدعين من ضمن دعواهم ادعوا بعدم تسلّم نصيبهـم مـن الوقـف مـن مـدة كبيرة وأن البينة على تسليم نصيب الوقف على المدعى عليـه شـرعـا.

    – وجوب ندب خبير في الدعوى: أن القضية محل الدعوى تحتاج أعمال خبرة في أمرين أولهما تقرير طبـي عن حالة الناظر والثاني ندب مكتب محاسبة لمراجعة مستندات الوقف وتاريخ تسلم التعويض وسبب عدم إعادة استثماره ومدة التزام الناظر بنص الوقف في المدة السابقة وهل قام بتسليم المستحقين نصيبهـم مـن الوقف من عدمه وجميع ذلك مسائل فنية تلزم أعمال خبرة، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن القاضي يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من خلالها ما يغيب عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين، في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إعمالاً للقاعدة الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ووفقًا لنص المادة ۱۲۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه «للمحكمة عند الاقتضاء أن تقـرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجـلاً لإيداع تقريره….

    – أخيرا نشير أن نص الوقف نص فيه على مزارع وأراضي ودار ودفع المدعى عليه وكالة أنها بيعت وتـم شراء عمارة بها محلات لدى الحرم وأن فضيلته لم يتحقق من ذلك لكون هذا جوهري في إثبات عدم مخالفة شروط الواقف وعدم تبديـد مـال الوقف وأن فضيلته اكتفى بـرد المدعي عليه بدون بينـة عـلى ذلك لأن الأصل أن استبدال الوقف لا يكون إلا بأمر القاضي ولم يقدم المدعى عليه أي صكوك بذلك.

    بناء على ذلك:

    نطلب من أصحاب الفضيلة – قضاة الاستئناف – سلّمهم الله بناء على الأسباب الواردة في هذه اللائحة نقض الحكم وتوجيه ناظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الدعوى.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل..

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية:  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان مع أمثلة

    محامي عربي

     يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

    الشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلواً من أداة الشرط ويسمى الشرط التقييدي، نحو: تزوجت فلانة على أن …

    وهو بخلاف الشرط التعليقي الذي تستعمل فيه أدوات الشرط والمقصود في المادة السابقة. . والمراد بقدر الإمكان هنا الإمكان الشرعي، وهو عدم قيام مانع شرعي أمام صحة هذا الشرط، والإمكان العادي أيضاً وهو القدرة على تنفيذ الشرط من غير حرج.

    فإذا تعذر تنفيذه للمانع الشرعي أو الحرج ألغي الشرط وبقي التصرف صحيحاً على حاله، أو ألغي الشرط والتصرف جميعاً، وذلك بحسب حال ذلك الشرط الممنوع.

    والشرط المطلوب مراعاته هو الشرط الجائز ومراعاته الوفاء به، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» . [أخرجه أبو داود ورواه البخاري تعليقاً].

    والشروط التقييدية ثلاثة أنواع:

     ۱ – شرط جائز

    وهو ما يقتضيه العقد (أي أنه يجب تنفيذه من دون اشتراطه)، أو يلائمه (أي يكون عائداً إلى صفة البدل أو المبدل أو إلى توثيقه)، أو جرى به العرف أو ورد به الشرع، فإن الشرط في جميع ذلك تلزم مراعاته .

    ۲ – شرط فاسد :

    وهو ما كان بخلاف ذلك وفيه نفع مشروط في صلب العقد لأحد المتعاقدين من الآخر، أو فيه نفع لأجنبي، أو نفع للمبيع غير المؤهل للاستحقاق من أحدهما .

    ٣ ـ شرط لغو :

    وهو ما كان بخلاف ذينك الشرطين، كأن يشترط على أجنبي شرطاً لو اشترط على أحد المتبايعين يفسد البيع، أو كان شرطاً مفسداً لكن لم يتفقا على بناء العقد عليه فيصح العقد ويلغو الشرط.  والمعاملات من حيث التقييد بالشرط الفاسد على قسمين :

    ١ – منها ما يفسد بالشرط الفاسد وهو المعاوضات المالية .

    2- منها ما لا يفسد بالشرط الفاسد وهو ما ليس من المعاوضات المالية سواء كان من المعاوضات غير المالية كالنكاح والطلاق على مال والخلع، أو لم يكن من المعاوضات أصلاً كالإبراء من الدين والهبة والوصية وتولية القضاء والإذن والوكالة والكفالة وعزل الوكيل وحجر المأذون . . فتصح هذه المعاملات ويلغو الشرط .

      من فروع هذه القاعدة:

    لو اشترط نوع العوض في النكاح أو تقسيمه إلى معجل ومؤجل ولم يشترط الدخول بالزوجة قبل القبض، فللزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر المعجل.

    وجاء في الدر وحاشيته بجواز ذلك استحساناً رواية عن أبي يوسف وبه يفتى .

    ومنها: لو تزوجها على ألا يكون لها مهر، فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب لها مهر المثل.

    ومنها : لو قال الكفيل للمكفول بالمال : إن جاء غد أو بعد غد فأنت بريء من الدين، لا يصح  هذا التعليق لما في إسقاط الكفالة من معنى التمليك.

    أما لو قال له : أن وافيتني بفلان غداً فأنت  بريء من الكفالة بالمال، فيصح التعليق لما فيه من معنى الالتزام وهو نفع الكفيل من المكفول ومثله متعامل به.

    وكذا لو قال صاحب الدين : تحمل خمسمائة على أن أبرئك من الباقي، كان التعليق صحيحاً لجريان العرف به  حسب ما جاء في الحديث: «ضع وتعجل».

    ومنها: لو أبرأت المبانة زوجها عن المهر بشرط تجديد النكاح لها، صح التقييد للإبراء لأنه متعارف عليه .

  • نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم  32 

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

     يرسم ما يلي:

     المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

    المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

     

           دمشق في  18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • شرح القاعدة الفقهية: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    شرح القاعدة الفقهية: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    الدلالة :

    هي كون الشيء بحال يفيد الغير علماً، وتكون بفتح الدال في المعقولات وبكسرها في المحسوسات.  . وهذه القاعدة مجالها فيالأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن ومنع ورضى ورفض ونحو ذلك.

    وتعبير دلالة الحال عن الإرادة خلف عن الكلام الصريح عند عدمه ؛ لأن دلالة التصريح يقينية ودلالة الحال والقرائن محل شك ولا فرق في التصريح بين القول والكتابة.

    بعبارة أخرى :

    فالتصريح هو التعبير عن الإرادة بالألفاظ والأفعال الموضوعة لذلك أصلاً كالتعبير عن البيع بكلمة (بعت) وعن قبضه باستلامه باليد، أما الدلالة فهي التعبير عن الإرادة بألفاظ وأعمال لم توضح أصلاً لذلك، وإنما استفيدت عن طريق القرائن المحيطة من أعراف وظواهر الحال نحو سكوت البكر عند استئذانها في التزويج فإنه بمثابة قولها (قبلت) مع أن السكوت لم يوضح لذلك أصلاً وإنما فهم منه ذلك بدلالة العرف.

    والقاعدة هذه تعني أن كلاً من التصريح والدلالة طريق صحيح للتعبير عن الإرادة، فإذا تعارضا قدم التصريح لقوته .

    وكما أن الصراحة تكون راجحة على الدلالة فإنها راجحة أيضاً على العرف، لأن العرف والعادة من قبيل الدلالة ، لكن بعد العمل بموجب الدلالة لا عبرة للتصريح، فلو سمع رجل أن فضولياً زوجه فتقبل التهنئة كان إجازة منه، فإذا رد التزويج بعد ذلك صراحة لا يصح رده .

    والدلالة تكون لفظية وغير لفظية، وكل منها ثلاثة أقسام: وضعية، وعقلية، وطبيعية والظاهر أن الدلالة الوضعية ،اللفظية والدلالة العقلية بقسميها اللفظي وغيره غير مرادتين في القاعدة المذكورة؛ لأن اللفظية الوضعية هي  التصريح التي تلغي الدلالة ولأن العقلية بقسميها إن لم نقل أنها فوق التصريح فليست دونه، فيبقى المراد حينئذ اللفظية الطبيعية (كما إذا قبل التهنئة بعد تزويج الفضولي فيكون إجازة منه للعقد طبعاً)، وغير اللفظية الوضعية (كوجود الخاتم المخصوص في يد الفتاة ليدل على أنها مخطوبة أو متزوجة)،

    وغير اللفظية الطبيعية ( كدلالة تبسّم البكر بلا استهزاء عند بلوغها خبر تزويجها يعتبر إجازة لكن إذا وجد قبله أو . معه تصريح بالرد تلغى تلك الدلالة).

    من فروع هذه القاعدة:

    لو زوج الأب ابنه الصغير وضمن عنه المهر ثم دفعه عنه أو كان دفعه بلا ضمان فإنه لا يرجع على الصغير إلا إذا أشهد عند الضمان أو عند الدفع أنه يدفع ليرجع ؛ لأن عدم الرجوع إنما لجريان العادة بأن يتحمل االأب مهر ابنه الصغير بلا طمع في الرجوع فيكون متبرعاً دلالة، ولكن إذا شرط الرجوع صريحاً تنتفي تلك الدلالة  .

    ومنها: لو عقد على أختين متعاقباً ونسي الأولى منهما ثم دخل على إحداهما، اعتبر دخوله بها بياناً لكونها هي السابق نكاحها، فإذا صرح بعد  سرح دخوله بها أن تلك الأخرى هي السابق نكاحها يعتبر تصريحه بذلك؛ لأن الدلالة لا تعارض التصريح.

    وقيل: إن وطء الزوج لإحداهما لا يجعلها هي ذات النكاح السابق، بل يجعل فعله بياناً ضرورة حمل فعله على الصلاح، فإذا صرّح بعد فعله بأن الأخرى هي السابق نكاحها كان تصريحه فوق البيان وأقوى الدلالة على الواقع فاعتبر التصريح.

    وقد تكون الدلالة في بعض الأوقات أقوى من الصريح وذلك في مسألة واحدة وهي ما نصوا عليه من أن الحاكم ليس له أن يستنيب آخر عنه إلا إذا كان مفوضاً له بالاستنابة صريحاً كوَلِّ من شئت ونحوه . . . أو مفوضاً له دلالة كجعلناك قاضي القضاة، فإذا كان التفويض له صريحاً فإنه يملك الاستنابة ولا يملك عزل النائب، أما إذا كان التفويض له دلالة فإنه يملك الاستنابة والعزل، وقد عملت الدلالة ما لم يعمله التصريح، وثبت بها ما لم يثبت به، وبالتالي تكون الاستنابة مقيدة في التصريح مطلقة في الدلالة  .

    ومن فروع القاعدة أيضاً : إذا فقد صك الوقفية يتبع في مصارف غلة الوقف تعامل المتولين السابقين فيعمل به؛ لأن تسلسل عملهم على طريقة واحدة فيه دلالة على أن هذه الطريقة هي التي شرطها الواقف.

    أما لو بنى المتولي في عقار الوقف ولم يشهد أنه لنفسه، ثم اختلف مع المستحقين فقال : فعلته لنفسي وقالوا بل للوقف فالقول قولهم ترجيحاً للدلالة بكونه متولياً وبناؤه لنفسه يعد خيانة منه. والأصل اعتبار تصريحه بأنه فعله لنفسه. وهذه تعتبر من مستثنيات القاعدة.

  • شرح القاعدة الفقهية: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

    شرح القاعدة الفقهية: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

    محامي عربي

    اختلف في المعنى المراد بالنص : أهو المنصوص عليه بين المتعاقدين، أم هو نص الكتاب أو السنة؛ فالمادة تحتمل المعنيين ولا تحتمل النص المتعارف عليه عند الأصوليين، وهو اللفظ الدال على معنى منطوقه وما يساويه في علة الحكم.  .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر، فالنظر لقاضي بلد اليتيم لأن العادة صعوبة انتقاله ووصيه إلى بلد أمواله .

    لو عقد على إحدى أختين الأولى تكبره بسنين عديدة والثانية تصغره ببضع سنوات، فالعرف يعين له الثانية .

    لو كان يملك عدة مساكن صالحة للسكن متفاوتة الأوصاف وأمهر زوجته مسكناً منها، فالعرف يعين المسكن الملائم لحالها .

    لو رضيت الزوجة أن تساكن الزوج في أحد مسكنين لذويه، فيتعين عليه بالعادة المسكن الذي يقيم فيه .

    لو أوقف مالاً على درس الحديث فيرجع إلى اصطلاح أهل البلد أو أهل مكان هذا الدرس، أهو في رواية الحديث أم في علوم اصطلاحه.

    إن تعيين أوصاف الكفاءة للزوج ومقدار نفقة الزوجة وقدر متعة الطلاق، كلها خاضعة لتأثير العرف والعادة .

    تنبيه:

    إن قواعد العرف لا تخرج عن بيان أمرين: الأول: اشتراط الغلبة والاطراد للعرف الصحيح، والثاني: تقييد الاعتبار بعدم الدليل المخالف أو بتصريح بالنفي.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1