الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • أسماء المحامين في محافظة طرطوس لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة طرطوس لغاية نهاية عام 2019

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2020/11/أسماء-المحامين-في-محافظة-طرطوس-لغاية-نهاية-عام-2019.pdf

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (طرطوس)

     الأستاذ الرئيس علي يوسف ……… رئيساً

    – الأستاذ مازن محي الدين ………….. أميناً للسر

    – الأستاذ مدين خضور………. خازناً

    – الأستاذة نجوة منصور …………..عضواً

     الأستاذ نصر صالح …………… عضواً

    الأستاذة قتيبة بدر ……………عضواً

    – الأستاذ محمد مهنا ………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع طرطوس ( 3055 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع طرطوس (2454) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع طرطوس (1674) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع طرطوس (780) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع طرطوس (601) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع طرطوس (428) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع طرطوس (173) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حمص بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة اللاذقية لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (اللاذقية)

     الأستاذ الرئيس أيمن شباني ……… رئيساً

    – الأستاذ سامر أوسطه………….. أميناً للسر

    – الأستاذ سمير نصير………. خازناً

    – الأستاذ أيمن ناصر …………..عضواً

     الأستاذ فؤاد سعادات …………… عضواً

    الأستاذة علي ابراهيم ………………عضواً

    – الأستاذ ملهم نوري…………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع اللاذقية ( 3462 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع اللاذقية (2494) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع اللاذقية (1837) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع اللاذقية (657) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع اللاذقية (969) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرعاللاذقية (675) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع اللاذقية (294) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة اللاذقية بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على عدد من أنواع الوكالات منها :

    1: الوكالات المنظمة خارج سورية – وهي نوعان : منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية – منظمة لدى كاتب عدل أجنبي.

    2: الوكالات المنظمة داخل سورية – وهي نوعان : وكالة كاتب عدل – وكالة نقابية.

    معلومة مفيدة : يشترط التصديق بعض أنواع الوكالات الحصول على “موافقة مسبقة” للوكالة، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين المادية والعينية، وضمان عدم التزوير

    الوكالات المنظمة خارج سورية :

     وهي نوعان : وكالة منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية في الخارج أو منظمة لدى كاتب عدل في دولة عربية أو أجنبية.

    1-  الوكالات المنظمة في السفارات والقنصليات السورية ( عامة أو خاصة ):

     تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة في البعثات السورية بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة .

    2-  الوكالات المنظمة خارج السفارات ( عامة أو خاصة ):

    تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة خارج السفارة (لدى كاتب عدل عربي أو أجنبي) بشرط ان تحمل الوكالة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية، في البلد الذي تم تنظيم الوكالة فيه ، كما يمكن للقناصل الفخريين السوريين حول العالم التصديق على الوكالات، ولكن لا يحق لهم إبرامها بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم.

    وفي حال كانت الوكالة صادرة عن بلد لايوجد لسورية سفارة فيه، فيمكن تصديق الوكالة من خارجية تلك الدولة، ثم سفارة دولة ثالثة في ذلك البلد” التي تم تنظيم الوكالة فيها” ثم خارجية تلك الدولة الثالثة، ثم السفارة السورية البلد الثالث.

     مثال: وكالة منظمة في الجمهورية التونسية ومصدقة من الخارجية التونسية يمكن تصديقها من قبل السفارة التونسية في بيروت ثم الخارجية اللبنانية، ثم السفارة السورية في لبنان، وبذلك تصبح صالحة للتصديق في سورية.

    معلومة مفيدة: يمكن تصديق الوكالات المصدقة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ولم يتم تصديقها من سفارتنا في المنامة، عبر التقدم بطلب التصديق في الإدارة القنصلية، بتفس الطريقة الموضحة في الصفحة/14/ من هذا الدليل.

    متطلبات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية :

     1-  مثول أحد أطراف الوكالة أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين (الوكيل أو الموكل ) شخصياً وذلك للتأكد من شخصيته، مع صور الوثائق الشخصية له ولجميع أطراف الوكالة (الهوية الشخصية أو اخراج القيد أو جواز السفر للأطراف السوريين بحيث تظهر معلوماتهم الشخصية بوضوح، وجواز السفر حصرة لأطراف الوكالة غير السوريين ).

    2-  يمكن أن يتقدم لتصديق الوكالة أي شخص ليس طرفا فيها في حال أبرز وكالة خاصة بهذا الشأن، شريطة أن تصدق هذه الوكالة من قبل المحامي العام أو النيابة العامة، أو مصدقة من قبل رئيس فرع نقابة المحامين إن كان الموكل محامياً.

    3-  يشترط لتصديق الوكالة المنظمة خارج سورية أن لايمضي على تاريخ انشاءها لدى بعثاتنا أكثر من سنة ميلادية واحدة، وينصح ألا يتجاوز عمر الوكالة السنة اعتباراً من تاريخ ابرامها وتصديقها، كما ينصح بإيداع الوكالة القادمة من الخارج لدى الكاتب بالعدل، فذلك يتيح تجديدها بتجرد عن مدة السنة تلك، مالم يكن قد تم عزلها

     4- لا يمكن تصديق الوكالات الخارجية التي سبق تصديقها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، وفي حال احتاج المواطن نسخة اضافية عن وكالته فيجب ايداعها لدى كاتب بالعدل ليقوم بمنحه نسخة عنها، ولا تصدق النسخ الإضافية أبداً.

    خطوات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية :

     لتصديق الوكالات المنظمة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين، يجب الحصول أولا على موافقة مسبقة لتلك الوكالات بحسب نوعها.

     تسلم الوكالات المطلوب تصديقها إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 8.30 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرة – عدا يومي الجمعة والسبت – لاستصدار الموافقة المسبقة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسليمها، ويتم ارسال رسالة نصية SMS لمقدم الوكالة للحضور لاستلام وكالته من النافذة المخصصة لاستلام الوكالات، ويتم تصديقها في حال نالت الموافقة.

    الوكالات المنظمة داخل سورية :

     الوكالات الداخلية هي الوكالات المنظمة داخل سورية والتي يتقدم بها المواطنون أو المقيمون لتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين الإدارة القنصلية بهدف استخدامها خارج سورية، وهي نوعان : وكالة منظمة لدى كاتب بالعدل، أو وكالة منظمة لدى نقابة المحامين “وكالة نقابية”.

    الوكالات المنظمة من قبل كاتب بالعدل :

    ويشترط لتصديق هذا النوع من الوكالات :

     1-  حضور صاحب الوكالة شخصية.

     2- يجب أن تكون الوكالة ممهورة بأختام وتواقيع كل من المحامي العام والكاتب بالعدل ومكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل “العدلية”.

    3 – ويراعى تاريخ تنظيم الوكالة او تجديدها أن تكون سارية المفعول.

    4 –  بالنسبة للوكالة التي تتضمن “حصر الإرث وتصفية التركات… فيجب مراجعة مديرية مالية المحافظة. دائرة التركات للحصول على “لا مانع من التصديق”.

     5-  أن تكون الوكالة قد حصلت على الموافقة اللازمة لتصديقها، وتحدد ضرورة الموافقة للوكالة بحسب موضوعها .

    الوكالات المنظمة من قبل نقابة المحامين “وكالة نقابية”:

     يشترط لتصديق الوكالات المنظمة لدى نقابة المحامين، حصولها على موافقة مسبقة مهما كان موضوعها، ويتم تصديقها بنفس الآلية التي تصدق بها الوكالات الخارجية كما بينا في الفصل السابق، مع ضرورة أن تكون الوكالة مصدقة من قبل نقيب المحامين.

    الوكالات المنظمة من قبل المواطنين السوريين المقيمين في الجولان المحتل :

    تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    معلومة مفيدة : الكاتب بالعدل هو المسؤول عن استصدار الموافقة اللازمة للوكالات الداخلية التي قام بتنظيمها.

    معلومة مفيدة : يمكن إرفاق ترجمة للوكالات المنظمة في سورية والمراد استخدامها في دولة غير عربية، وتصدق هذه الترجمة وفق الشروط المبينة في الصفحة /11/ من هذا الدليل .

    معلومة مفيدة : لا يمكن تصديق ترجمات الوكالات الخارجية عموما للغة دولة ثالثة تختلف عن لغة الدولة التي سيتم استعمال الوكالة فيها.

  • كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سورية

    مُلاحظة هامة: إن تصديق أي وثيقة صادرة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين هي أول خطوة ينبغي القيام بها قبل استعمال الوثيقة داخل سورية.

    تصديق الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية :

    تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية، وذلك بعد تصديقها من قبل وزارة الخارجية في البلد الذي صدرت منه الوثيقة ثم تصديقها من السفارة أو القنصلية السورية المعتمدة في ذلك البلد، أو القنصلية الفخرية السورية في ذلك البلد وفقاً لاختصاصها.

    • وفي حال كانت الوثيقة صادرة عن بلد ليس فيه سفارة أو قنصلية سورية، فتقبل وزارة الخارجية والمغتربين في المرحلة الراهنة تصديق الوثائق من إحدى سفاراتنا أو قنصلياتنا.
    • تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من المملكة العربية السعودية بعد تصديقها أصولاً من خارجيتها، على أن تكون مصدقة من سفارتنا في المنامة أصولاً.
    • وثيقة صادرة من ليبيا : يجب أن تصدق أولاً من قبل سفارتنا في القاهرة.
    • تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا بعد تصديقها من السلطات المكلفة بالتصديق من الولاية التي صدرت عنها والمًفوضة من خارجيتها ثم تصدق من سفارتنا في هافانا، أو من القنصلية الفخرية في مونتريال /فانكوفر – كندا.

    ويمكنك معرفة البلد الذي تقوم سفاراتنا وقنصلياتنا برعاية شؤون السوريين المقيمين فيه وذلك على الرابط التالي. اضغط هنا

    الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات السورية:

    • تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات على جميع الوثائق الصادرة من السفارات والقنصليات العامة السورية مثل ( سندات الاقامة – وثائق الأحوال المدنية – التصاريح والبيانات .. الخ ) مباشرة  بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع  القنصل المكلف بالسؤون القنصلية ,بعد استيفاء الرسوم المقررة أصولاً .

     الوثائق المصدّقة من قبل القناصل الفخريين :

    تقبل الإدارة القنصلية تصديق الوثائق المصدقة أصولاً من القنصل الفخري السوري الموجود في ذلك البلد بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة له بما فيها الفواتير التجارية علماً أن القنصل الفخري ليس من صلاحيته ابرام الوكالات ولا وثائق التجنيد ولا استيفاء الرسوم المالية على الفواتير التجارية ولا إنشاء الوثائق.

    طلبات التصديق المقدمة من الإخوة المواطنين:

    بالإضافة إلى التصديق القنصلي، تستقبل الإدارة القنصلية طلبات استصدار أو تصديق الوثائق غير المصدقة من سفاراتنا في الخارج وترسلها إليها وهي :

    1- : تصديق الوثائق الرسمية الصادرة خارج سورية :

     تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية التي لم يتم تصديقها من قبل أي من سفاراتنا في الخارج، حيث تقوم بإرسالها إلى السفارة أو القنصلية العامة المعنية لتصديقها وفق الانظمة والقوانين النافذة وذلك وفق الشروط التالية:

    أ: أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها مصدقة أصولا من قبل وزارة خارجية الدولة التي صدرت فيها الوثيقة، أو الدولة التي تتبع عمل السفارة.

    ب: أن ترفق رسوم التصديق القنصلي مع الطلب بالعملة الاجنبية (دولار) وذلك بحسب نوع الوثيقة المطلوب تصديقها  بالقانون رقم 2 لعام 2018 “.

    ج: أن يتقدم بالطلب صاحب العلاقة بالذات أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو وكيله القانوني.

    أما الوثائق التي يتطلب تصديقها مثول الشخص أمام السفارة مثل وثائق التجنيد والوكالات، فيجب أن يمثل صاحب العلاقة شخصياً أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين أو مكاتبها في المحافظات.

    ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة / القنصلية العامة المعنية مع رسوم التصديق، ويتم تصديقها وإعادتها إلى المواطن مقدم الطلب حال ورودها.

    2: طلب استصدار سند إقامة خاص بدفع البدل النقدي:

    يمكن لمن أقام خارج سورية لمدة / 4 سنوات/ فما فوق ويرغب بدفع البدل النقدي، أن

    يتقدم بطلب إلى الإدارة القنصلية لاستصدار سند أقامة خاص بدفع البدل وفق الانظمة والقوانين النافذة، وذلك مع تقديم الثبوتيات اللازمة وهي:

    أ: جميع جوازات السفر القديمة والجديدة التي استخدمها المواطن، ولا تقبل صور جوازات السفر.

    ب: بيان حركة قدوم ومغادرة صادر من إدارة الهجرة والجوازات، و مصدق أصولا من وزارة الخارجة والمغتربين.

    ج: صورة عن الهوية الشخصية، او اخراج قيد مدني مصدق أصولا، وصورة شخصية عدد/ 5/ .

    ه : رسم استصدار السند وقدره / 50 / دولار أو يورو، بحسب العملة التي تعتمدها السفارة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها مقدم الطلب عملاً بالقانون رقم 2 لعام 2018.

    يُضاف إليه رسم التسجيل القنصلي إن لم يكن المكلف مُسجلاً قنصلياً لدى السفارة.

    و: يشترط في تقديم هذا النوع من الطلبات مثول المكلف صاحب الطلب امام الإدارة القنصلية، ولا يقبل في هذا النوع من الطلبات مثول أي من أقاربه أو وكيله القانوني.

    ز: أن لا يُتاح لمقدم الطلب السفر مُجدداً بسبب وضعه التجنيدي، وألا يكون قادماً برحلة

    مغترب، كما يُشترط استكمال مدة الإقامة خارج سورية / 4 سنوات/ اللازمة لدفع البدل النقدي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية التجنيد العامة، وفي حال ثبوت عدم استكمال تلك المدة فتعتذر الإدارة القنصلية عن تسليم السند، ولا تسترجع الرسوم المدفوعة، ويُعتبر طلب المواطن بمثابة تعهد بما سبق.

    ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة أو القنصلية العامة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها صاحب الطلب، ليتم استصدار سند إقامة لدفع البدل النقدي.

    3: طلبات تصحيح الوثائق الخاصة بالتجنيد:

    تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصحيح الأخطاء التي تحويها سندات الإقامة الخاصة بالاحتياطيين، أما الوثائق الأخرى المتعلقة بالتجنيد ( سندات الإقامة للتأجيل أو دفع البدل النقدي) فيتقدم صاحب العلاقة أو أحد أقاربه أو وكيله القانوني بطلب لتصحيح الوثيقة مع كافة الثبوتيات اللازمة للتصحيح، حيث ترسل الإدارة القنصلية الطلب مع مرفقاته إلى السفارة التي صدر منها السند لتصحيحه وإعادته لمقدم الطلب.

    أما الأخطاء المتعلقة بتدوين المعلومات الشخصية على سندات الإقامة للمكلف فلا تقوم الإدارة القنصلية بتصحيح الأخطاء الواردة فيها، وإنما ترسلها للتصحيح للسفارة التي صدرت عنها، ولا تصحح الأخطاء الواردة في التصاريح الخطية لا من الوزارة ولا من السفارة لأنها تقدم أساساً على مسؤولية صاحب التصريح.

  • نموذج و صيغة دعوى إسقاط حضانة بسبب للإهمال

    نموذج و صيغة دعوى إسقاط حضانة بسبب للإهمال

    صيغة دعوى إسقاط حضانة للإهمال

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية :  ……………… ، المقيم في ……………….

    المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع :    إسقاط حضانة  بسبب الاهمال.

    المدعى عليها كانت   زوجتي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (……) وتاريخ …/…/…. وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبنا في عام……. طفلا أسميناه (………) .

    وبتاريخ …../…../….. انتهت حياتنا الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

    ولما كانت المدعى عليها تعمل خارج المنزل تاركة الطفل بدون رعاية بسبب عملها الطويل من الصباح حتى الساعة التاسعة ليلاً مما أدى الى اصابة الطفل بأمراض نتيجة عدة العناية الصحية به وبنظافته وبطعامه.

    وحيث أن الاجتهاد استقر على أن :

    (غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534)

    وكذلك الاجتهاد الذي ينص على أن ( انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532 )

    وانني على استعداد لاثبات ذلك بشهادة الشهود.

    وحيث أن المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن حق الحضانة للأم ثم للأب …… الخ

    الطب :  لذلك جئت بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… وتعييني حاضناً له والزام المدعي عليها بتسليمه لي قانوناً.

    2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      ———– في …./…./…..

                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                      المدعي

  • عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم أبنية لمالكين مختلفين وإشادة بدل منها لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: 1ـ السيد

                    2ـ السيد

                    3ـ السيد

    الفريق الثاني  1ـالسيد

                    2ـالسيد

    المقدمة : لما كان الفريق الأول السيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) وهو عبارة عن (تذكر أوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري / او مغاير لوصفه في السجل العقاري( تذكر المخالفات)

    والسيد (      ) يملك العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية (      ) بمدينة (      ) وهو عبارة عن ( تذكر اوصافه) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري /أو مغاير لوصفه في السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات)

    وكان المذكورون راغبين في هدم الأبنية المنشأة على عقاراتهم الموصوفة آنفاً وإشادة بناء واحد عليها بعد توحيدها في عقار واحد بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئين وذوي خبرة في أعمال البناء ومستعدين لتلبية رغبة الفريق الأول.

    فقد اطلع الفريق الثاني على القيود العقارية لعقارات المذكورة في السجل العقاري ومخططاتها المساحية على نظام البناء في المنطقة ومنهاج وجائب هذه العقارات الإطلاع التام الكافي النافي للجهالة .

    وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ومنهاج الوجائب الخاص بكل من العقارات المذكورة بالمقدمة جزءاً لا يتجزأ منه .

    المادة2ـ يعتبر أفراد كل من الفريقين متكافلين متضامنين فيما بينهم تجاه الفريق الآخر بأفراده مجتمعين ومنفردين.

    المادة3-أ- التزم الفريق الثاني بهدم الأبنية المشيدة على العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) المذكورة والموصوفة بالمقدمة والجارية بملكية أفراد الفريق الأول  القابل لذلك وترحيل أنقاضها وإقامة بناء جديد واحد عليها جميعاً بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (      ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقارات المذكورة ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهاذ منهاج وطبقاً لنظام البناء السائد في المنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول.

    ب- التزم الفريق الأول بدمج العقارات ذوات الأرقام (      )و(      )و(      ) الجارية بملكيته بعقار واحد ووكل الفريق الثاني لإجراء المعاملة اللازمة وبالإقرار والتوقيع عنه بذلك أمام جميع المراجع الرسمية المختصة خاصة السجل العقاري.

    ج-و د- مطابقة للفقرتين ب،ج، من المادة2 من الصيغة رقم 163 ، إذا كانت العقارات بحاجة لضم أو تنازل او توحيد مع غيرها .

    وجميع المواد التالية مطابقة للمواد 3-16 من الصيغة رقم 162 وهي :

    المادة 4   ـ

    المادة 5   ـ

    المادة 6   ـ

    المادة 7   ـ

    المادة 8   ـ

    المادة 9   ـ                           

    المادة 10 ـ

    المادة 11 ـ

    المادة 12 ـ

    المادة 13 ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية بتقديم العمل فقط

    عقد مقاولة لتنفيذ شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية بتقديم العمل فقط

    الفريق الأول: رب العمل (مالك /او متعهد)

    الفريق الثاني: مقاول التمديدات الصحبة والتدفئة

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتمديد شبكتي تدفئة مركزية وتمديدات صحية منزلية

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالتمديدات المذكورة مجتمعة  ولديه الورشة اللازمة لذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والمخططات الملحقة بها جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال شبكتيي التدفئة المركزية والتمديدات الصحية ضمن الأصول الفنية والمخططات الملحقة بهذا العقد للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة للاستثمار.

    ب –

                     مطابقة لمثيلتها في الصيغتين رقم 155و 156 تمديد                        ج-                      شبكة تدفئة مركزية وتمديدات صحية.

    المادة3-أ- التزما الفريق الثاني بتنفيذ الشبكتين المذكورتين على مرحلتين مدة كل منهما شهر واحد تبدأ منم تاريخ بدئها وإذا تأخر بالبدء او تباطأ في إنجاز المرحلة عن مدتها فيحسم الفريق الأول من استحقاقه مبلغ (     ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير .

    الأولى: 1- تمديد الأنابيب الفولاذية السوداء وحنيها ووصلها ودهنها بالسيرقون وتغليفها بالخيش وتزفيتها وضغطها وصب البيتون فوقها وتركيب خزان المازوت (الأرضي) قبل الطينة .

    2ـ تمديد شبكة المياه الحلوة الساخنة والباردة وعمل خلاطات في جيمع مواقع استهلاكها والمالحة بحفر الجدران وتمديد الأنابيب الفولاذية المزيبقة والسوداء والرصاص ووصلها ودهنها يالسيرقون وضغطها وتركيب حوض الحمام ( البانيو ) والمرحاض العربي والسيفونات والبلاليع والقساطل الفونت الإسمنتية وعمل نجومها وتركيب النوازل المطرية وتوصيل المياه الحلوة والمالحة للشبكة العامة وتمديد مداخن اسمنتية وغيرها .

    الثانية : 1 – تركيب المشعات والمرجل وخزان التمدد ومضخة التسريع والترموستات وتوصيل الكهرباء وتركيب خزان المازوت العلوي وتركيب قنينة الماء بعد الدهان .

    2 – تركيب البياض من مغاسل وحنفيات وخلاطات ومرحاض كرسي وشطافة وقازان وخزان مياه بعد الطينة والدهان .

    ب – تبدأ المرحلة الأولى خلال اسبوع من تاريخ هذا العقد وتبدأ الثانية بعد انتهاء أعمال الطينة والدهان بما لايتجاوز ثمانية أشهر من تاريخ هذا العقد ويباشرها الفريق الثاني خلال اسبوع من تاريخ أخطاره بذلك شفاهاً أو خطياً بذلك .

    المادة 4- أ- يتم تنفيذ شبكة تمديدات التدفئة المركزية والتمديدات الصحية شاملاً مايلي :

    أولاً ( تطابق نص المادة 4 من صيغة تنفيذ التدفئة المركزية رقم 156 )

    ثانياً – ( تطابق نص المادتين 4 و 5 من صيغة تنفيذ التمديدات الصحية رقم 155 )

    المادة 5

    المادة 6

    المادة 7

    المادة 8                 تطابق نص المواد من 6 حتى 12 من صيغة تنفيذ

    المادة 9                           التمديدات الصحية رقم 155

     المادة 10

    المادة 11

    المادة 12

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

1