الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • ادعاء بالتقابل باصلاحات مأجور في دعوى تخمين

    ادعاء بالتقابل باصلاحات مأجور في دعوى تخمين

    س 274 – طالب المدعي من المحكمة تحديد البدل السنوي للمأجور،

    فادعى المدعى عليه بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية للمأجور كون المأجور بحاجة للترميم ؟

    دعوى-تخمين
    ج 274 – لا يجوز للمدعى عليه هذا الطلب لأنه لا يتصل بالدعوى الأصلية، فيكون متوجب رده شكلاً.

    ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 732 قرار 659 تاريخ 31 / 5 / 2015) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 85 )

  • هل يمكن الادعاء بالتقابل بطلب اصلاحات مأجور بدعوى تخمين

    هل يمكن الادعاء بالتقابل بطلب اصلاحات مأجور بدعوى تخمين

    س 278 – ادعي أمام محكمة الصلح بإعادة تحديد البدل السنوي للمحل التجاري ، فتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يتضمن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمة الإصلاحات الجارية على المأجور
    ،ومن حيث النتيجة أخذها بعين الاعتبار في البدل الجديد أي تخفيضه ، فردت محكمة الصلح الطلب المتقابل ،

    فماذا كان رأي محكمة النقض في حكم محكمة الصلح ؟

     ادعاء-بالتقابل
    ج 278 – رأت محكمة النقض أن حكم محكمة الصلح صحيح لأن موضوع الطلب العارض يختلف عن موضوع الطلب الأصلي وغير مرتبط به وهو يشكل دعوى مبتدئة ( نقض غرفة مدنية إيجارية أساس 470 قرار 492 تاريخ 3 / 5 / 2015 ) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 637 )

  • في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟

    في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟

    س 281 – في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟

     الادعاء-بالتقابل
    ج 281 – يكون في مواجهة المدعي الأصلي ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1226 قرار 1363 ، المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 109 )

  • اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    بتاريخ 27/7/2020 صدر القرار رقم  (672)  بالدعوى أساس ( 510)   عن محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية بخصوص تعديل المهر حسب القوة الشرائية وجاء فيه التالي :

     

    ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تطبيق أحكام المادة ( 54) ف ۳ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام ۲۰۱۹ والتي نصت على

    عند استيفاء المهر كلاً او بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على الا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ولم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك

    ، ومن حيث أن تطبيق المادة المذكورة يقتضي أن يعرف مايلي :

    اولاً :

    ان الحكم بالقوة الشرائية للمهر وقت الاستحقاق لا يكون الأبناء على طلب الزوجة الصريح بمعنى أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها ويكون قاصراً على المهر غير المستوفی فقط.

    ثانياً :

    أن المقصود بيوم الاستحقاق هو تاريخ الطلب المقدم من الزوجة وليس تاريخ التنفيذ والوفاء الان القول بخلاف ذلك يؤدي الى القول باختصاص دائرة التنفيذ علي اعتبار ان الوفاء يكون امامها وهو مالا يصح قانوناً كون الفصل في قيمة المهر هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع وليس شأنا تنفيذياً وليس من صلاحية رئيس التنفيذ.

    ثالثاً:

    لا بد من استثبات مهر المثل ويثبت مهر المثل باخبار رجلين عدلين أو رجل وامراتين فان لم تتم البينة عليه كان القول قول الزوج بيمينه و هو ما عليه الراجح في المذهب الحنفي سنداً لإحكام المادة 77 من مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية وهي المعول عليها في استظهار القول الراجح عن الحنفية وان للقاضي ممارسة سلطته الموضرعية في تقدير البينة رالترجيح بين بينات الطرفين ووثائقهما ثم استنباط مقدار مهر المثل على ضوء ما يظهر له من ادلة الطرفين.

    رابعاً :

    بعد أن يتثبت القاضي من مقدار مهر المثل فإن له ايضاً ان يمارس سلطته التقديرية في حساب المهر وفق القوة الشرائية والقاضي هو من يحدد مقدار المهر مراعياً في ذلك كل العوامل التي تدخل في مفهوم القوة الشرائية وليس فقط قيمة المعادن الثمينة او العملة الصعبة اي ان ينظر القاضي الى القوة الشرائية كوعاء متكامل يشمل كل العناصر التي تحدد هذه القوة ومن ذلك ظروف المعيشة وأثمان السلع ومتوسط الدخل والظروف الطارئة والاستثنائية التي يمكن ان تكون قد ادت الى انخفاض قيمة النقد او ارتفاعه بشكل كبير ومفاجيء ولا يستقيم من باب العدالة والإنصاف جعل الظروف الطارئة في مصلحة أحد الطرفين دون الاخر لان هذه الظروف في الأصل هي من الأمورغير المتوقعة والتي لم تنشأ عن ارادة المدين او الدائن ولم يتوقعها كلاهما عند اجراء عقد النكاح فعلی القاضي ان يلاحظ كل ذلك عند حساب قيمة المهر وله ان يستعين بالخبرة الفنية من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والمال ان رأی ذلك ثم يقوم القاضي بعد ذلك بتقدير القوة الشرائية للمهر مراعياً العوامل السالف ذكرها وتحت سقف مهر المثل الذي ثبت له ربما يجبر الضرر اللاحق بالزوجة .

    وكان القاضي مصدر القرار الطعين قد استمع الى بينة الزوجة لاثبات مهر امثالها وتوفرت لديه الادلة او الوثائق التي تساعده على ان يمارس سلطته التقديرية في استظهار مقدار مهر مثل الطاعنة وكان عليه ان يستنبط مقداره من خلال هذه الأدلة والوثائق ومن ثم يقدر القوة الشرائية للمهر وقت التعاقد  على ضوء هذه المبادىء السالف ذكرها وعلى أن لا تتجاوز مهر المثل مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقض الفترة الأولى منه.

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

     

  • هل يمكن منح الجنسية السورية للمولود خارج سوريا من أم سورية و أب مجهول ؟

    هل يمكن منح الجنسية السورية للمولود خارج سوريا من أم سورية و أب مجهول ؟

    السائلة تقول : أنها سورية أنجبت مولود  خارج سوريا لكنها تجهل الأب , فهل يمكن منح المولود الجنسية السورية؟

     هل-يمكن-منح-الجنسية-السورية-للمولود-خارج-سوريا-من-أم-سورية-و-أب-مجهول-

    نصت المادة 3 ن قانون الجنسية السوري على مايلي :

    يعتبر عربياً سورياً حكماً :

    أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
    ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
    ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
    د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
    هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .

    ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.

    انتهى نص المادة.

    والخلاصة :

    يمكن للشخص أن يحصل على الجنسية السورية أينما ولد إذا ولد لأبٍ سوريًّ.

    الولادة لأم سورية لا تمنح الشخص الحق التلقائي بالجنسية السورية، لكن القانون يسمح بانتقال الجنسية من الأم إذا تمت الولادة في سوريا وكان الأب مجهول.

    لا يمكن للمولودين خارج سوريا الحصول على الجنسية إلّا إذا ولدوا لأب سوري.

  • ما الداع لوضع اشارة الدعوى في السجل العقاري في القانون السوري

    ما الداع لوضع اشارة الدعوى في السجل العقاري في القانون السوري

    س 266 – حدد دواعي وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري . وبين مدى الارتباط بين الإشارة والدعوى العقارية التي وضعت الإشارة بسببها ؟ وهل يعد إبقاء الإشارة في السجل قاطعاً للتقادم ؟

     اشارة-الدعوى-قطع-التقادم-شروط
    ج 266 – اشترط المشرع لسماع الدعوى المتعلقة بالعقار وجوب تسجيل إشارتها في السجل العقاري إعمالاً لنص المادة 9 من القرار رقم 188 ل.ر ، وذلك كله لتنظيم قيود السجلات العقارية وإبعادها عن الفوضى والتناقض والمواطأة التي قد تقع بسبب الدعاوى المتعلقة بالعقارات.

    ومن حيث إن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها ، فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة التي هي عبارة عن أحد إجراءاتها التي أوجبها القانون.
    وإن إبقاء الإشارة في السجل ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به، فإذا انقضى الحكم المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بالتقادم إعمالاً للنصوص القانونية الواردة في القانون العام ( المواد 372 وما يليها ) انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها وضع الإشارة ،إذ لا يعقل انقضاء الحكم أو الالتزام المدعى به وتبقى الإشارة قائمة مدى الأيام .

    ( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 1332 قرار 777 تاريخ 28 / 8 / 1971 )

    ( المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 300 )

  • هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟

    هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟

    س 264 – هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟
    إشارة الدعوى في القانون السوري
    ج 264 –  نعم ، فقد نصت قانون التجارة السوري على ضرورة وضع إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص في سجل المتجر( وهو سجل تابع لسجل التجارة ) ،

    أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور ( م 56 فقرة 2 بند ح تجارة سوري)
    وإذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص ، انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر ( م 57 فقرة 3 تجارة سوري )

1