الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • خلاف زراعي تابع لاختصاص قاضي الامور المستعجلة

    س – هل يدخل الفصل بالخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين
    المؤجرة ( كزراعة الأرض قطنا دفعا للضرر الذي يلحق بالأرض ) ضمن اختصاص قاضي
    الأمور المستعجلة ؟
    ج – نعم.

    ( نقض رقم 252 تاريخ 23 / 6 / 1955 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 595 )

    (استانبولي ج 2 ص 1085)

  • طرق الاطعن بالأحكام المستعجلة

    س – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف لا تقبل أي طريق من
    طرق الطعن عملاً بالمادة 229 أصول مدنية ، فهل يختلف الأمر إذا أخطأت محكمة الاستئناف
    في حكمها في المواد المستعجلة ؟


    ج – لا يختلف الأمر فهذه الأحكام تخرج عن ولاية محكمة النقض بنص خاص الأمر الذي لا يجعل لمحكمة النقض سبيلاً للرقابة عليها أو لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الخطأ مادام أن المشرع أعطى لهذه الأحكام صفة الإبرام التي تجعلها محصنة من أي طعن حتى لو خرجت محكمة الاستئناف عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها فلا تقبل هذه الأحكام أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة .

    ( نقض رقم 164 أساس 1596 تاريخ 28 / 2 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 263 ) (استانبولي ج 2 ص 1100  )

    (نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 ، مجلة المحامون لعام 1968 ص 257 ) (استانبولي ج 2 ص 1136  )

    (نقض رقم 172 أساس 847 تاريخ 9 / 3 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 157 

    ) استانبولي ج 2 ص 1139

  • يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا المنع ؟

    س -يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا
    المنع ؟


    ج – يقتصر هذا المنع على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له
    أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين، لا ليفصل فيها ولكن ليعرف أياً من
    أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه.

    ) نقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 463  ) (استانبولي ج 2 ص 1065 )

  • التدبير المستعجل في الدعوى الجزائية

    س – قضى رئيس محكمة بداية الجزاء باتخاذ تدبير مستعجل في معرض دعوى جزائية استناداً للمادة 185 أصول جزائية التي تخوله حق إجراء كشف أو أية معاملة مستعجلة أخرى
    ، فهل لرئيس محكمة البداية الجزائية أن يمارس اختصاصات القاضي المستعجل القضائية ؟


    ج – يمتنع على رئيس محكمة بداية الجزاء ممارسة اختصاصات القاضي المستعجل القضائية، فالصلاحية الممنوحة له بموجب المادة المذكورة ليست صلاحية قضائية وإنما صلاحية ولائية يمنع عليه بموجبها إصدار قرار يحسم به نزاعاً ولو كان مؤقتاً.

    ( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 7819 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1125 )

  • الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح

    س – إذا أقيمت الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فهل يجب تقديمها باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين ؟

     

     


    ج – تعد الدعوى مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت مع دعوى الأساس باستدعاء
    واحد أو باستدعائين مختلفين .

    ) نقض رقم 1429 أساس إيجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 ، مجلة المحامون لعام 1977 ص 443  ( استانبولي ج 2 ص 1132 )

  • لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية؟

    س -لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية ؟ وهل يكون القرار في الطلب المستعجل خاضعا للاستئناف أم للنقض ؟


    ج – يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة للمحكمة الشرعية ذاتها سنداً للمادة 488 أصول مدنية في الأمور الداخلة في اختصاصها ، وقرار المحكمة الشرعية في هذا الصدد يكون قابلاً للطعن بطريق الاستئناف.

    ( قرار المحكمة الشرعية الثانية بدمشق أساس 4774 قرار 376 تاريخ 5 / 4 / 2006 )
    (المحامون العددان 1 و 2 السنة 72 لعام 2007 ص 134 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟

    س – هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟


    ج – لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بأن يتأكد من جدية الطلب المستعجل ( كطلب وقف التنفيذ)

    ( استئناف مدني اللاذقية أساس 235 قرار 142 تاريخ 18 / 5 / 1967 )
    (المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 317 )

1