الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • جريمة قتل الأصل أو الفرع في القانون السوري

    قتل الأصل أو الفرع

    أطلقت بعض التشريعات العربية ظرف التشديد المستند إلى صلة القربي ليشمل إضافة للقرابة المباشرة بين الأصول والفروع، قرابة الحواشي والنسب، فشددت القتل الواقع على الأخوة والأخوات، والقتل الواقع على الزوج أو الزوجة .

    في حين أن تشريعات أخرى قصرت ظرف التشديد هذا على الجرم الواقع على الأصول دون الفروع .

     أما قانون العقوبات السوري فلقد اتخذ موقفاً وسط مشدداً عقاب القتل إلى الإعدام، في الفقرة الثالثة من المادة 435، إذا ارتكب على أحد أصول المجرم أو فروعه”.

     فهو، من جهة، قصر ظرف التشديد على القرابة المباشرة بين القاتل والمقتول، دون أن يشمل علاقة الزوجية والأخوة والأخوات.

     ومن جهة أخرى لم يقصر ظرف التشديد على القتل الواقع على الأصل دون الفرع، بل جاء النص شاملاً جميع الأصول وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة وأبو أو أم الجد أو الجدة. وجميع الفروع ، الأبناء والأحفاد مهما نزلوا، ذكورا كانوا أو إناث.

    ولا ريب أن تشديد المشرع عقاب قاتل أصله أو فرعه إلى الإعدام مرده إلى صلة القربي التي تفترض أقوى الأواصر وأقدس القيم الإنسانية، بحنان الأصل على الفرع، وبر الفرع للأصل.

     ولا بد لتوفر هذا الظرف المشدد أن يكون هناك اعتداء مقصود منه إزهاق روح إنسان حي، سواء أفضى هذا الاعتداء إلى نتيجة أم بقي في حيز الشروع.

    وأن يكون هناك صلة القربی المحددة بالنص، وهي القرابة المباشرة، فلا يجوز القياس أو التوسع في التفسير ليشمل التشديد الأخ أو الأخت أو العم أو الخال، أو الأزواج فيما بينهم. وأن يتوفر أخيراً القصد الجرمي، الذي يجب أن يكون “مزدوجاً أو مضاعفاً “.

     فيجب أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي العام المطلوب توافره أصلاً لجرم القتل البسيط، وهو نية إزهاق روح إنسان حي، إضافة لوجوب اتجاه هذا القصد إلى الأصل أو الفرع.

    ويبني على ذلك مجموعة من النتائج:

     1- إذا حصلت الوفاة نتيجة الاعتداء الفاعل، بالرغم من انتفاء القصد العام، أي نية إزهاق الروح، فالجرم لا يعدو أن يكون سوى قتلا خطأ، أو إيذاء مفضي إلى الموت.

    وفي الحالتين تنتفي إمكانية تشديد العقاب، إذا كان الميت احد أصول الفاعل أو فروعه.

    2- إن أسباب التبرير وموانع العقاب تسري على جميع الجرائم، بما فيها القتل الواقع على الأصل أو الفرع.

     وعلى ذلك فلا تشديد ولا عقاب على من يقدم على قتل أصله أو فرعه دفاعاً عن النفس أو إنفاذاً لنص قانوني أو في حالة جنون أو قوة قاهرة.

     3- ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في الشخصية.

    فلو أن أحدهم أطلق النار على شخص قاصدا قتله، معتقدا أنه خصمه، فإذا به يفاجأ أنه قتل أصله أو فرعه.

    فهنا توفر لدى هذا القاتل القصد الجرمي العام المتمثل بنية إزهاق روح إنسان حي، وانتفى لديه القصد المضاعف أو المزدوج، فهو لم يكن يريد أن يزهق روح أصله أو فرعه.

     4- كما ينتفي هذا الظرف المشدد عند وقوع غلط في الشخص أو خطأ في التصويب.

     فلو أراد الفاعل قتل خصمه فأخطأه فأصاب ابنه أو أبيه الذي كان واقفاً أو مارة بجانب خصمه.

     فلا تشديد أيضاً لانتقاء القصد المزدوج أو المضاعف.

    بالمقابل يتوفر هذا الظرف إذا توفر القصد المزدوج، في حالة اتجاه قصد الفاعل إلى إزهاق روح أصله أو فرعه، فأطلق عليه النار فأصاب شخصا أخر ومات نتيجة لذلك.

    لأن الجريمة التي تقع على غير الشخص المقصود بها يعاقب فاعلها كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد .

     ويرى بعض الفقه، الذي نؤيده، أن نص المادة 205لا يجب أن يطبق في هذه الحالة بحرفيته، وإنما يجب تطبيقه الضمن إطار المبادئ العامة التي عالجت أحكام الغلط المادي وأثره في المسئولية الجزائية .

    لاسيما وأن المادة 223 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية قضت بأنه

     “إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فإن المجرم لا يكون مسئولا عن هذا الظرف، و هو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده”.

    يستخلص من ذلك أن الفاعل الذي قصد قتل أباه أو ابنه فأصاب شخص أخر وقتله، إنما يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل المقصود، ولا سبيل للأخذ بالظرف المشدد المستند إلى صلة القربي.

    ويرى بعض الفقه أن الفاعل يلاحق في هذه الحالة عن قتل تام غير مشدد بالنسبة للضحية، و عن شروع في قتل مشدد بالنسبة لأصله أو فرعه.

     وهذا يشكل اجتماعاً معنوياً الجرائم، تطبق فيه عقوبة الجرم الأشد، و هي عقوبة القتل التام .

    والمسألة الأخيرة التي تثار في هذا الصدد تتعلق بتعدد المساهمين في جريمة قتل الأصل أو الفرع.

    فهل يشمل ظرف التشديد جميع المساهمين أم يقتصر فقط على الشخص الذي يتوافر فيه؟

     إن المادة 215 من قانون العقوبات قد وضعت حلاً عاماً لهذه المسألة.

     بمقتضاه إن الظروف المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على جميع الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.

    كما تسري عليهم أيضاً الظروف المشددة الشخصية والمزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. وما عدا ذلك من الظروف فلا تطال إلا الشخص الذي تتعلق به.

     ولا ريب أن صلة القربي هي ظرف مشدد شخصي يقتصر مفعوله على الشخص الذي تتوافر فيه صلة القربي هذه دون غيره من الشركاء والمتدخلين، بشرط أن لا تكون هذه القرابة هي التي سهلت اقتراف الجريمة، فإن العقوبة المشددة تطال الجميع عندئذ.

  • ماهو القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة؟

    القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة

    شددت الفقرة الثالثة من المادة 334 عقاب القتل المرتكب بغاية الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

    والملفت للنظر هو اقتصار التشديد فقط على الجنح دون الجنايات.

     فما دام الهدف من التشديد هو خطورة الجاني واستخفافه بالقيم الاجتماعية والأخلاقية بإهداره دم إنسان في سبيل الحصول على منفعة نتجت عن ارتكاب جريمة ذات وصف جنحي، فمن باب أولى أن يطبق التشديد في حالة الحصول على المنفعة الناتجة عن جريمة ذات وصف جنائي.

    فالمشرع السوري لم يكن منسجماً مع نفسه في هذه الحالة.

     فالسارق الذي يقتل شريكه في السرقة ليستولي على حصته، تختلف نظرة المشرع إليه باختلاف الوصف القانوني للسرقة التي ارتكباها .

     فإذا كانت ذات وصف جنحي شدد عقاب الشريك القاتل.

     أما إذا كانت ذات وصف جنائي، فلا يخضع للتشديد، وبالتالي يستفيد الفاعل من خطورة الجريمة التي قتل من أجل الحصول على المنفعة الناتجة عنها.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون المنفعة الناتجة عن الجنحة عبارة عن كسب مادي، كما هو الحال بالنسبة الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، بل يستوي أيضا أن تكون المنفعة عبارة عن كسب معنوي، كما لو قام شخص بسرقة وثائق هامة مبرزة في دعوى قضائية، وأقدم أحد الخصوم على قتله للحصول على تلك الوثائق كي يستعملها لمصلحته.

  • ماهو  القتل تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو للتهرب من العقاب؟

     القتل تمهيدا لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذا لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

     

    تجدر الإشارة هنا إلى أنه كي يتوفر هذا السبب المشدد، الوارد في الفقرة الثانية من المادة 534، وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، لابد أن تكون الغاية من القتل إما ارتكاب جريمة، أو التخلص من عقاب جريمة ذات وصفي جنحي.

    أما إذا كانت الغاية من القتل ارتكاب جريمة أو التخلص من عقاب جريمة ذات وصف جنائي، فيطبق عندئذ التشديد الوارد في المادة 535، ليصبح العقاب الإعدام وبالتالي فإن وصف الجريمة التي ارتكب القتل من أجلها هو الذي يحدد مقدار التشديد، والنص الواجب التطبيق.

    أما الحكمة من تشديد العقاب لهذا السبب فتتمثل في الخطورة البالغة الشخصية المجرم الذي يتخذ القتل، وهو من أخطر الجرائم، كوسيلة لتنفيذ جريمة أخرى أو للتخلص من مسؤوليتها ؛ مما يدل على مدى استخفافه بأرواح الناس.

     والمستغرب في موقف المشرع اقتصاره على الجنح والجنايات وإغفال المخالفات.

    فالشخص الذي يقتل تمهيداً الارتكاب مخالفة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها لا يشدد عقابه بالرغم من توفر علة التشديد في المخالفات من باب أولى.

     فمن يقتل ليرتكب مخالفة لهو أخطر وأشد استخفاف بالقيم من ذاك الذي يقتل ليرتكب جنحة أو جناية.

    فالشخص الذي لا يتورع عن إزهاق روح إنسان كي يتسنى له ارتكاب مخالفة سير مثلا، أو للتهرب من مسئوليتها، لهو أولى بتشديد العقاب عليه من ذاك الذي يقتل بغاية السرقة جنحية كانت أو جنائية.

    وبتحليل الفقرة الثانية من المادة 534 يلاحظ أنها تحتوي على حالتين من حالات التشديد.

     

    الحالة الأولى:

    عندما يقدم الفاعل على القتل تمهيدا لارتكاب جنحة أو تسهیل ارتكابها أو تنفيذا لها، أي لارتكابها بالفعل.

    – والتمهيد هنا يعني اللجوء للقتل كعمل تحضيري لارتكاب الجنحة، أي أن القتل يقع قبل البدء بتنفيذ الجنحة. كمن يقتل أحد الأشخاص ليمهد لنفسه أو لغيره نشل محفظته.

     ويشدد عقاب القاتل هنا ولو لم ترتكب جريمة النشل لأي سبب من الأسباب، مادام النشل هو الغاية التي دفعت الفاعل للقتل.

     – أما تسهیل ارتكاب الجنحة أو تنفيذها ففيها يتزامن القتل مع ارتكاب الجنحة أو البدء بتنفيذها .

     كالنشال الذي يقتل ضحيته کي يستطيع إتمام نشل محفظته، أو يقتله عندما يضبطه، وهو يحاول نشله.

    الحالة الثانية:

    عندما يقدم الفاعل على القتل للتخلص من المسئولية الناشئة عن الجنحة. وتفترض هذه الحالة أن يقع القتل بعد ارتكاب الجنحة، للتمكن من الهرب، أو للإفلات من الملاحقة أو التوقيف أو المحاكمة.

    ومثالها أن يقترف الفاعل جنحة السرقة وينتبه عليه المجني عليه فيحاول الإمساك به، فلا يجد طريقة إلا قتله ليستطيع الهرب.

     أو يلاحقه رجل أمن، فلا يستطيع السارق الإفلات منه إلا بقتله ليتخلص من التوقيف.

     أو أن يلجأ السارق إلى قتل الشاهد الذي شاهده وهو يسرق، كي لا يدان بعقوبة السرقة.

    نستخلص من الحالتين السابقتين نتيجة مفادها:

    أنه ليس كل تلازم بين جريمة القتل وجنحة يعتبر كافيا لتشديد عقوبة القتل، بل لا بد أن يكون القتل هو الذي ساعد على ارتكاب الجرم الآخر، وذلك بإحدى الحالات المنصوص عليها قانونا (التمهيد أو التسهيل أو التنفيذ).

     ولابد أن يكون هناك علاقة سببية بين الجنحة والقتل، أي يجب أن تكون الجنحة هي سبب وقوع القتل لا العكس.

    فإذا كانت الجنحة هي التي مهدت للقتل أو سهلت ارتكابه فلا يتحقق التشديد القانوني.

     فحمل سلاح دون ترخيص يشكل جرماً جنحوي الوصف. فإذا تم القتل به فلا يمكن أن يؤدي إلى تشديد عقاب القتل.

     وإقدام الجاني على قتل ضحيته، ثم خطر بباله سرقة نقوده، فهذا أيضا لا يتوافر سبب التشديد، لأن السرقة لم تكن هي الدافع على القتل، ولم تكن الهدف الذي ارتكب الفاعل القتل من أجل تحقيقه.

    وتجدر الإشارة إلى أن النص القانوني في هاتين الحالتين لا يشترط أن يكون القاتل هو نفسه مرتكب الجنحة.

    بل يستوي في ذلك أن يكون الفاعل قد قتل تمهيدا أو تسهيلا أو تنفيذا لجنحة يرتكبها هو أو سواه، أو أن يقتل ليساعد نفسه أو يساعد غيره على الهرب أو التملص من المسئولية، سواء كان هو أم كان الأخر فاعلا للجنحة أو متدخلا فيها أو محرضا عليها.

     ولقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 334 إلى هذه الصورة بصراحة عندما أوجبت التشديد على القائل “.. تسهيلا لفرار المحرضين على جنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب”.

    كما يستوي في نظر القانون، لتوافر سبب التشديد، أن يكون المجني عليه هو ذاته من وقع عليه القتل والجنحة، أو يكون المقتول شخصا أخر غير المجني عليه في الجنحة.

     فيستوي إذن أن يقع الفعلين على شخص واحد: کمن يتعرض للقتل بغاية سرقة أمواله، أو أن يكون لكل فعل منهما ضحية مختلفة: كمن يتعرض للقتل لأنه شاهد السرقة الواقعة على

  • ماهو القصد الجرمي في جريمة القتل؟

    القصد الجرمي في القتل البسيط

    يقوم القصد الجرمي على عنصري العلم والإرادة.

    فالعلم يستلزم الإحاطة بجميع أركان الجريمة وعناصر كل ركن فيها.

     والإرادة يجب أن تتوجه إلى الفعل والى نتيجته.

    وعلى ذلك فإن الركن المعنوي في جريمة القتل المقصود يستلزم توافر عنصري العلم والإرادة وهي عناصر القصد العام التي يجب توافرها في كافة الجرائم المقصودة.

    أولا – العلم بأركان الجريمة.

    التوافر القصد الجرمي لدى متهم بجريمة قتل ينبغي أن يقوم الدليل على علمه بأن فعله موجه إلى إنسان حي.

    أما إذا  كان معتقداً أن فعله موجه إلى جثة ميت فينتفي القصد لديه.

    فالطبيب الذي يعتقد أنه يشرح جثة، فإذا بصاحبها لا يزال حياً، ويموت على أثر التشريح، ينتفي القصد الجرمي لديه، وان أمكن ملاحقته استنادا لخطئه  كما ينبغي أن يكون الجاني عالما أن من شأن فعله إزهاق روح المجني عليه، وبانتفاء العلم ينتفي القصد.

     فمن يطلق بندقية على أخر معتقداً أنها فارغة من المقذوف فإذا بها، عن جهل منه، محشوة فيموت المجني عليه.

    ومن يطلق النار في الهواء، لتفريق جماعة من المتشاجرين ، أو احتفالا بمناسبة، معتقدا أن ليس من شأن فعله إصابة أحد، فيصيب المقذوف أحدهم ويقتله.

    ينتفي القصد الجرمي في هذه الحالات، وان أمكن مساعلة الفاعل عن قتل غير مقصود استناداً لخطأه إذا توافرت شروطه.

    كما ينبغي أن يكون الجاني عالما بطبيعة النتيجة التي ستترتب على فعله ومتوقع حدوثها.

     فمن يعطي دواء مجهضة لامرأة حامل يجب أن يكون عالماً بأن تناولها الدواء سيؤدي إلى إجهاضها.

    ومن يطلق النار على خصمه في مقتل يجب أن يكون عالماً بأن فعله سيؤدي إلى وفاته.

     فهنا توفر القصد لثبوت العلم بطبيعة النتيجة التي ترتبت على الفعل.

     أما من أعطى أخر مادة سامة متوقعا أن سيستعملها كسماد لحديقته، فإذا به يتناولها ظنا منه أنها دواء، لا يعد القصد متوافرة لديه، لانتفاء علمه بطبيعة النتيجة التي ترتبت على فعله.

     

    ثانيا – إرادة الفعل والنتيجة

    إضافة لوجوب توفر العلم لدى الفاعل بالوقائع والظروف التي أحاطت بارتكاب الفعل وتحقق الوفاة، يجب أن تتجه إرادته إلى إتيان الفعل المكون للنشاط الإجرامي في القتل.

    أي أن يثبت أنه أراد الطعن أو التسميم أو الخنق أو إطلاق النار، أو غير ذلك من الأفعال.

     فلا يسأل عن قتل مقصود من يكره على هذه الأفعال، لأن إرادته لم تتجه حرة مختارة إليها .

    كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الجرمية، أي إزهاق الروح.

     فلا يكفي لتوفر القصد الجرمي أن يكون الفاعل قد أراد فعل الاعتداء، وإنما لا بد أن يثبت أنه أراد بهذا الاعتداء إحداث الوفاة أيضا.

     أما إذا ثبت أن الإرادة اتجهت فقط إلى الاعتداء دون النتيجة، فقد يسأل الفاعل عن جرم الإيذاء المفضي إلى الموت إذا انصرفت إرادته إلى مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه، أوعن قتل غير مقصود إذا لم يقصد هذا المساس .

    وتثير إرادة إزهاق الروح مشكلة التمييز بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي، ومدى كفاية كل منهما ليقوم به قصد القتل.

  • تعريف جريمة القتل مع مقدمة تاريخية

     

    تمهيد عن جريمة القتل :

    يقع القتل، بإزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بأية وسيلة كانت.

    والقتل قد يكون مقصوداً إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وقد يكون غير مقصود إذا لم تتوافر هذه النية لدى الجاني ولكن الوفاة تحققت نتيجة خطأ منه.

    تعتبر الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية القتل من أشد الجرائم وأعظمها خطرة، لأن القتل هو انتهاك لحرمة النفس الإنسانية التي خلقها الله و سواها وكرمها أفضل تكريم. فالشرائع السماوية تعتبر أن أعظم ما يغضب الرب هو إزهاق روح هذه النفس الإنسانية التي كرمها الله.

    والشرائع الوضعية، بعقابها على القتل، تحمي بذات الوقت، حق الإنسان المقدس في الحياة، وحق المجتمع في الحفاظ على سلامة وحياة أفراده.

    والقتل ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة قدم التاريخ نفسه، ولعله أول جرم ارتكب في تاريخ وجود الإنسان، عندما قتل قابيل أخاه هابيل.

    لذلك نرى أن أكثر الشرائع الوضعية، المغرقة في القدم، اهتمت بجرائم القتل، واعتبرتها مساساً وتعدياً على الحقوق الإلهية على البشر، باعتبار أن الآلهة هي التي تمنح حق الحياة وهي التي لها الحق بأخذها ؛ فكان القتل يحاط بنقمة الآلهة و البشر معاً، بإنزال أقسى العقوبات و أشدها تعذيباً على مرتكبه.

    ولقد عاقبت التشريعات والأعراف القديمة على القتل دون التفات إلى فعل القاتل، فيما إذا كان مقصودا أم غير مقصود.

    حيث كان الثأر والانتقام يطال الفاعل في كلتا الحالتين.

     ولكن مع الزمن أخذت المجتمعات تفرق بين الأفعال المقصودة، فتشدد عقابها، وبين الأفعال غير المقصودة، فتتساهل في جزاءاتها من حيث قبول التعويضات المالية.

    وكان الانتقام أو الثأر هو السائد لدى العرب في الجاهلية، دون تمييز بين كون القتل مقصوداً أو غير مقصود، ودون أن يكون هناك تعادل أو مساواة بين ما أصاب الضحية وبين الثأر. وعندما جاء الإسلام، نهی عن القتل، وسن القصاص من الفاعل في القتل العمد (المقصود) وفي الإيذاء، وذلك بالتساوي بين إصابة الصحية والجزاء الواقع عليها.

    ولقد ورد النهي والقصاص في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها ما ورد في سورة الإسراء: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق..).

    وما جاء في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا کتب عليكم القصاص في القتلى…).

     وفي سورة المائدة أيضا: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن و السن بالسن والجروح قصاص …).

    وجاء في سورة النساء: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ).

    من هذه الآيات نستنتج أن القرآن الكريم قد فرق في القتل بين نوعين: القتل العمد، أي المقصود، ورتب له القصاص كجزاء، و القتل الخطأ، وجزاؤه الدية والكفارة.

    وقد ميز الفقه الإسلامي بين القتل العمد الذي تتجه به إرادة الفاعل إلى الفعل والنتيجة، وبين القتل شبه العمد الذي تتجه الإرادة فيه إلى الفعل دون النتيجة، وهو ما يقابل الإيذاء المفضي إلى الموت في التشريع الوضعي.

     و عقابه الدية المغلظة باعتبار أنه لا قصاص إلا في القتل العمد.

    والقصاص، كما أسلفنا، هو الجزاء الواقع في القتل والإيذاء، و المتساوي مع الإصابة اللاحقة بالضحية.

    ويطلق عليها تعبير القود في القتل العمد، فالقاتل يقتل، و العين بالعين والسن بالسن…. الخ. والكفارة هي جزاء ديني يتضمن التكفير عن الذنب، ويكون بإعتاق عبد أو التصدق بقيمته أو الصيام شهرين متتابعين. أما الدية فهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفين، يدفعه الجاني أو أهله إلى الضحية أو أهله، وذلك مقابل العفو عن المعتدي.

    تعريف جريمة القتل

    القتل، بوجه عام، هو اعتداء إنسان على إنسان ينتج عنه وفاته. فإذا انصرفت إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية كان القتل مقصوداً، أما إذا لم تتصرف هذه الإرادة إلى إحداث هذه النتيجة، بل وقعت الوفاة نتيجة خطأ من الفاعل، بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة، كان القتل غير مقصود وفي حال وقوع القتل دون اقترانه بقصد جرمي أو بخطأ من الفاعل، بل نتيجة لظرف خارج عن إرادة الإنسان، فلا يكون جريمة ولا ينتج أية مسؤولية جزائية، وذلك لانعدام الركن المعنوي فيه، وهو ما يدعى بالقتل العرضي الذي يخرج من نطاق القانون الجزائي ويدخل في نطاق القضاء والقدر.

     وقد درجت أغلب التشريعات الجزائية القديمة على تقسيم القتل المقصود إلى نوعين: القتل عمدة، أي مع النية المبينة  أو مع سبق التصور والتصميم، والقتل قصدا، وهو الذي ينتج عن نية أنية. وكلاهما يستلزم إرادة أو نية إزهاق الروح.

  • صيغة سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة جماعية

    سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة جماعية

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ – ……  أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في  …… رقم … … تاريخ / / ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند .

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قبضت من السيد …… بن السيد …… مبلغ …… ليرة سورية على سبيل القرض بغير فائدة أو بفائدة سنوية قدرها …… % من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام والتزمت بوفائه له مع فوائده ومصاريفه بتاريخ / / في محل إقامته الكائن ف ي مدينة …… شارع …… بناية …… الطابق …… دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته هذا السند تحریرة بعدما قرأته وتفهمت مندرجاته.

    … في ||

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع


    الكفالة

     

    نحن الموقعين أدناه

    …… بن …… والدتي …… تولد…… 19 …… خ أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…… تاريخ / /

    و ….. بن …… والدتي …… تولد …… …… ۱۹خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ //

    وكلانا مقيمان في منزل أولنا/ أو ثانينا الكائن في مدينة….. شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لنا لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كفلنا السيد …… بن …… وبالتضامن معه وفيما بيننا وبعدم قابلية الالتزام للانقسام في رد القرض المذكور أعلاه مع فوائده ومصاريفه للمقرض السيد …… في محل إقامته المبين أعلاه أو لمن يحوله له دون رضاء مكفولنا أو رضائنا وبمحل إقامته وفي موعد استحقاقه الواقع في | | دونما حاجة لتجريد مكفولنا أو اعذار

    ……

    … في //

    المقر بما فيه

    المقر بما فيه

    الكفيل المتضامن

    الكفيل المتضامن

    الاسم والتوقيع

    الاسم والتوقيع

  • نص سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة فردية

    سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة فردية

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ  …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في…… رقم …… تاريخ / / ومقيم في مدينة…… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند.

     أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني قبضت  من السيد …… بن السيد …… مبلغ …… ليرة سورية على سبيل القرض بغير فائدة أو بفائدة سنوية قدرها …… % من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام والتزمت بوفائه له مع فوائده ومصاريفه بتاريخ / / في محل إقامته الكائن بمدينة………. شارع …… بناية …… الطابق………… أو لمن يحوله له دون رضائي وبمحل إقامة المحول له دونما حاجة الاعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار و إثباتا لذلك فقد أعطيته هذا السند تحريرا وقعت أدناه بعد ما قرأته وتفهمت مندرجاته .

    … في ||

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

     


    الكفالة

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ

    ……

    أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… . تاريخ / / ومقيم في مدينة………… شارع………بناية …… طابق ……. موطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني كفلت السيد …… بن …… وبالتضامن معه في رد القرض المذكور أعلاه مع فوائده ومصاريفه للمقرض السيد …… في محل إقامته أو لمن يحوله له دون رضائي أو رضاء مكفولي وبمحل إقامة المحول له وفي موعد استحقاقه الواقع في / / دونما حاجة لتجريد مكفولي أو أعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وأسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته هذا السند تحريرا ووقعت بعدما قرأته وتفهمت مندرجاته

    … في ||

    الكفيل المتضامن

    الاسم والتوقيع

     

1