الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • ماهي وسائل حماية الحق في القانون؟

    ماهي وسائل حماية الحق في القانون؟

    حماية الحق

    الحماية النظامية للحق

    الحق لا قيمة له بدون اعتراف به وسلطة يمنحها النظام لصاحب الحق. ولذلك، أعطى النظام صاحب الحق وسيلة يمارس فيها سلطته في مطالبته بالحق (الدعوى)، وحدد له حدوداً لا يتجاوزها عند مطالبته بالحق.

    الدعوى تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، المدعي، والمدعى عليه، ومحل الدعوى.

    ففي دعاوى الحق الخاص يكون المطالب بالحق ومدعيه هو المدعي، والمدعى عليه هو المطالب بالحق.

    ومحل الدعوى هو المدعى به ومحل المطالبة والمصلحة.

    وفي دعاوى الحق العام تتولى الدولة مسؤولية المطالبة بالحق عن طريق قنوات وهيئات مخصصة لذلك.

    فالنيابة العامة في السعودية تتولى مهام المطالبة بالحق فتكون هي المدعي في دعاوى الحق العام.

    وعلى الرغم من أن النظام يعطي الحماية القانونية لصاحب الحق في مطالبته لحقه، إلا أن النظام فرض حدوداً لا تتجاوز في المطالبة، وجماع هذه الحدود هو ألا تكون المطالبة بالحق تعسفية.

    والتعسف في المطالبة بالحق تكون بأحد ثلاثة أمور:

    ١ – قصد الإضرار بالغير. فعلى سبيل المثال، من حق المالك أن يبني في أرضه، ولكن لو بنى جداراً ضخماً لا حاجة له به وكان الجدار حاجباً للضوء والهواء عن جيرانه، كان صاحب الحق متعسفاً في استعمال حقه.

    ٢- عدم تناسب مصلحة صاحب الحق مع الأضرار اللاحقة بالغير. فلو أخطأ شخص ما وبنى مبنى شاهق على مسافة ۳۰ سنتيمتر من أرض جاره ، فطالب الجار بإعادة هذه المساحة المأخوذة من أرضه وبالتالي هدم ما بني عليها لكان الضرر لا يتناسب المصلحة. فقد مع يحكم القاضي بتعويضه عما أخذ من أرضه ويمنعه من ممارسة حقه الذي يطالب به لأنها مطالبة تعسفية.

    3- أن تكون مطالبته بالحق وسيلة لاستعماله في أمر غير مشروع. كأن يستخدم منزله في أعمال لا يقرها الشرع أو النظام. فصاحب المنزل يطالب بحقه في استغلال المنزل، ولكن ما يقوم به أمر غير مشروع وبالتالي مطالبته بالحق تكون تعسفية.

    الحماية القانونية  تأخذ عدة صور من أهمها: الحماية المدنية الحماية الجنائية، الحماية الإجرائية، الحماية الدولية.

    الحماية المدنية:

    هي الحماية العامة للحقوق بقوة النظام والتي تتيح لصاحب الحق طلب التعويض وأجرة المثل وفوات الربح المتحقق وغيرها من تعويضات كفلها النظام.

    وهذه الحماية تقوم على ثلاثة أركان ركن الخطأ، وركن الضرر ، وركن السببية.

    فالخطأ هو كل فعل عده النظام اعتداءً أو انتهاكاً أو تجني أو مخالفةً أو جنحةً أو جريمة ونحو ذلك الأفعال.

    والضرر هو ما يصيب الشخص من نقص أو أثر سلبي على ماله أو سمعته أو بدنه أو عقله أو دينه.

    وأما السببية فالمقصود بها هو أن الضرر حصل بسبب فعل الخطأ ذاته وليس بسبب فعل خطأ من شخص آخر أو طرف ثالث.

    الحماية الجزائية:

    هي ما يفرضه النظام من عقوبات محددة جزاء ارتكاب خطأ في حق من تجب له الحماية الجزائية.

    والحماية الجزائية تقوم على ثلاثة أركان الركن المادي، والركن المعنوي، وركن السببية.

    فالركن المادي هو ذات الفعل المجرم المشكل لجسم الجريمة وحدودها المحسوسة.

    والركن المعنوي هو العلم بتجريم الفعل والقصد بإيقاع الضرر وانعقاد العزم على ذلك.

    ثم لابد أن يكون بين الركن المادي والركن المادي علاقة سببية. أي لابد أن يكون الركن المادي مبني على الركن المعنوي، وأن الركن المعنوي سبب في الركن المادي، وهذا هو المقصود بركن السببية.

    الحماية الدولية :

    وهي التي تكفلها دولة إقليمية أو دولية بموجب اتفاقيات أو معاهدات أو وفقاً للقانون الدولي.

    وهذه الحماية يمكن أن تأخذ صورة الحماية المدنية، أو الجنائية، أو الإجرائية.

    الحماية الإجرائية: وهي حماية يكفلها النظام وتطبق من خلال إجراءات ترفع الضرر، أو توقفه، أو تحد من استمراره حتى يتبين صاحب الحق وبالتالي تطبيق الحماية المدينة أو الجزائية أو الدولية.

    ومن صور ذلك إيقاف طباعة الكتاب المختلف على ملكيته أو إيقاف توزيعه أو سحبه من الأسواق حتى يتبين صاحب الحق المعنوي أو الحق المادي المختلف فيه.

  • ماهو محل الحق الشخصي أو العيني ؟

    ماهو محل الحق الشخصي أو العيني ؟

    محل الحق

    محل الحق

     هو ما يثبت لصاحب الحق بقوة الشرع أو النظام من مال أو قيمة. ومحل الحق قد يكون شخصي وهي الأعمال، وقد يكون عيني وهي الأشياء.

    محل الحق الشخصي (الأعمال) :

    فمحل الحق الشخصي (الأعمال) يكون إما سلبياً بالامتناع عن عمل، أو إيجابياً بفعل عمل. ومحل الحق الشخصي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: الإمكانية، والتعيين، والمشروعية.

    ١ – فالمقصود بالإمكانية أي إمكانية القيام أو الامتناع عن العمل. وهذه الإمكانية يقصد بها الإمكانية الطبيعية للجميع وليس لمن كان عليه أو في حقه محل الحق الشخصي.

    فلو تعاقد أحدهم على أن ينقل جبل أحد من مكانه في غضون أسبوع في مقابل مبلغ مالي لوقع هذا الاتفاق باطلاً لأن الحق المترتب عليه باطل ركنه الثاني وهو المحل. والسبب في بطلان الركن الثاني أن محل الحق كان شخصياً أي عملاً، وهذا العمل يستحيل على أي أحد القيام به.

    ٢- والمقصود بالتعيين أي أن يكون العمل المقصود بالحق معيناً، وإن لم يكن معيناً فيمكن تعيينه .

    ٣- والمقصود بشرط المشروعية أي أن يكون العمل محل العقد مشروعاً شرعاً ونظاماً.

    محل الحق العيني (الأشياء):

    وهي كل الأشياء المادية والمعنوية التي يصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية إما عن طريق التصرف أو التعويض.

    وأما ما يخرج عن دائرة التعامل بسبب طبيعتها كالهواء والضوء مما لا يمكن حيازته، أو بسبب المنع الشرعي أو النظامي كالمسكرات والمرافق العامة الممنوع تملكها.

    ويمكن تقسيم الحق العيني إلى أشياء مادية وأشياء معنوية، وأشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك، وأشياء مثلية وأشياء قيمية، وعقارات ومنقولات.

    الأشياء المادية هي المحسوسة والمدركة بالحس وذلك بسبب أن له كيان حسي ملموس. والأشياء المعنوية لا تدرس بالمحسوسات ولكن تعرف بالعقل والإدراك.

    الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تستخدم مرة واحدة، أي تستهلك بمجرد استخدامها. فالطعام مستهلك، وكذلك المال يستهلك بصرفه. وبالتالي الأشياء المستهلكة لا يمكن أن تكون محلاً

    للحق في بعض العقود كالإجارة، ولا يرد عليها بعض الحقوق كحق الانتفاع والاستعمال.

    الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض لأنها متماثلة، وعلى عكسها الأشياء القيمية التي لا يوجد مماثل لها. والتفرقة بين الأشياء المثلية والقيمية مهمة جداً لما يلي:

    ١- الأشياء المثلية لابد من فرزها عند نقل ملكيتها، والقيمية تنتقل ملكيتها بمجرد إتمام التعاقد.

    ٢- لو تلف الشيء المثلي للزم المدين بتعويض صاحبه بمثله، وأما لو تلف الشيء القيمي لما لزمه تعويض صاحبه بمثله وللزمته قيمته فقط. وفي حالة كان بينهما عقد على بيع الشيء القيمي لحل العقد لاستحالة تنفيذه عند تلفه.

    . المقاصة لا تقع إلا على الأشياء المثلية ولا تقع على الأشياء القيمية.

    العقارات هي الأشياء الثابتة المستقرة في الأرض والتي لا يمكن نقلها بدون إتلاف لعينها. والتعريف السابق هو للعقارات بطبيعتها.

    ويمكن أن يكون الشيء عقاراً ولو كان منقولاً إذا خصص. فالعقار بالتخصيص هو ما خصصه مالك العقار لخدمة عقار طبيعي، فيعتبر عقاراً إذا توفرت فيه ثلاثة شروط :

    ١. أن يكون العقار بالتخصيص وضع ورصد لخدمة عقار طبيعي.

    ٢. أن يكون العقار الطبيعي وبالتخصيص مملوك لنفس الشخص.

    3. أن يكون المالك هو من خصص العقار بالتخصيص.

    ولو قام المالك بإلغاء هذا التخصيص لعاد العقار المخصص إلى حالته الأصلية.

    أما المنقولات، فهو ما يمكن نقله من مكان لآخر من غير تلف عينه. وهذا المنقول إما يكون منقولاً بطبيعته أو منقولاً بحسب المآل. فالمنقول بطبيعته هو ما يمكن نقله من  مكان لآخر من غير تلف عينه، والمنقول بمآله هو العقار غير المنقول ولكن سيتحول إلى منقول في العهد القريب كمثل شجرة أعدت للجث والقطع. فلو توافرت إرادة المتعاقدين على جث هذه الشجرة في العهد القريب لعوملت الشجرة معاملة المنقول لا العقار.

    والتفرقة بين العقار والمنقول من أهم أقسام المال لأن ذلك مناط كثير من الأحكام:

    1- بعض الحقوق مختصة بالعقار فقط كحق الشفعة والسكنى والارتفاق.

    2- الحيازة في العقار ليس دليلاً على الملكية، بينما الحيازة في المنقول دليل على الملكية لو لم يقم دليل على خلاف ذلك.

  • من هم أصحاب الحق وماهي الحقوق التي يتميز بها؟

    من هم أصحاب الحق وماهي الحقوق التي يتميز بها؟

    محامي عربي

    أشخاص الحق

    أشخاص الحق يقصد بهم أصحاب الحق سواء كان صاحب الحق فرداً أو جماعة مشتركين في حق معين أو كونوا كياناً ذو التزامات معينة يعرف بالشخص الاعتباري أو المعنوي.

    فلو كان لهذا الشخص صلاحية اكتساب ولو حق واحد، لصح اعتباره ركناً صحيحاً للحق.

    الشخص الطبيعي:

    وهو شخص الإنسان الحقيقي الذي ثبتت ولادتها حياً. فتثبت له الحقوق من حين ولادته حتى وفاته.

    وحتى تثبت له هذه الحقوق لابد من توفر شرطين ولادته وانفصاله عن أمه وولادته حياً ولو للحظة قصيرة.

    وعلى الرغم من ذلك فلهذه القاعدة استثناء وهي ثبوت بعض الحقوق للحمل في بطن أمه ولو لم تكتمل ولادته.

    وأما في حالة وفاته، فالوفاة الطبيعية تسقط الحقوق اللصيقة بالشخصية وتنسلخ عنه صفة الشخص.

    وفي حالة غياب الشخص غياباً يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد أربع سنوات تغليباً للمصلحة.

    وإن كان غيابه لا يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد مدة يحددها القاضي. فهذا المفقود حكمه حكم الحي قبل الحكم بموته وعندها فقط تسقط عنه الحقوق. ولو ظهر حياً بعد الحكم بموته عادت له حقوقه ويعود له ما تبقى من المال في يد ورثته ومن أوصى لهم ما دام من صرف المال حسن النية. وتعود زوجته لعصمته مالم تتزوج، أو كانت تزوجت ولم يدخل بها، أو تزوجت ودخل بها وكان الزوج غير حسن النية.

    والشخص له خمس حقوق يتميز بها وهي: الاسم .الموطن. الحالة، الأهلية، الذمة المالية.

    الاسم: للشخص حق في اتخاذ اسم يميزه عن غيره من أشخاص المجتمع. ولكن بعد اتخاذه لهذا الحق لا يمكنه التصرف فيه، ولا يسقط أو يكتسب بالتقادم، وله حق الدفاع عن الاعتداء على الاسم.

    الموطن: للشخص حق أن يكون له موطناً يتوصل له عن طريقه. وهذا الموطن إما أن يكون موطناً عاماً، أو موطناً خاصاً، أو موطن إلزامي وقانوني.

    فالموطن العام هو الذي يتخذه الشخص موطناً ومكاناً للعيش فيه والاستقرار وإن كثرت تنقلاته المؤقتة.

    والموطن الخاص هو المحدد تبعاً لنوع خاص من الأنشطة والمطالبات، فالشركة لها موطن يتمثل في مكان مزاولتها العمل والتاجر تجارته، ومزاول الحرفة حرفته.

    والموطن الإلزامي والقانوني هو الذي يفرضه النظام أو القانون كموطن على شخص ما كأن يكون موطن الطفل هو منزل والديه أو وليه.

    الحالة: ويقصد به حالة الشخص السياسة من جنسية ومركز سياسي. وكذلك يقصد بها حالة الشخص العائلية ودرجات القرابة مع الأشخاص الآخرين. وأخيراً يدخل في هذا الحق الحالة الدينية.

    الأهلية: ويقصد بذلك أهلية الوجوب وأهلية الأداء والتصرفات القانونية المترتبة على هذه وجود وانعدام هذه الأهلية أو نقصها. وكذلك ما يعتري هذه الأهلية من حالات جنون أو : عته أو سفه وغفلة. ويشمل الحديث عن الأهلية الحديث عن موانعها من غيبة أو مانع نظامي كالسجن أو المرض المقعد والمؤثر على الأهلية.

    الذمة المالية: هي حق الشخص في الالتزام والإلزام لما له قيمة مالية فتكون ذمته إيجابيه إن كان له حقوق مالية، وتكون سلبية إن كان عليه حقوق مالية.

    الشخص الاعتباري:

    الشخص الاعتباري له خمسة حقوق مشابهة لحقوق الشخص الطبيعية وهي: الاسم، والموطن، والحالة، والأهلية، والذمة المالية والشخص الاعتباري شخص معنوي مجازي قائم على وجود أشخاص حقيقين في مرحلة التأسيس ابتداءً، ومراحل العمل والتصرفات لاحقاً.

    وقد يعرف بأنه تجمع أموال أو أشخاص لأغراض معتبرة نظاماً وبموجب هذه الأغراض تمنح حقوق معينة. وهذا الشخص الاعتباري يكتسب استقلالية عن الأشخاص الحقيقيين المكونين له والشخص الاعتباري قد يكون ذو صفة اعتبارية عامة، وصفة اعتبارية خاصة.

    ١ – الصفة الاعتبارية العامة يسهل تمييزها بالنظر إلى الغاية من إنشاء الشخصية الاعتبارية.

    فالدولة قد تقوم بإنشاء شخصيات اعتبارية إقليمية كالإمارات والمحافظات ونحوها من الشخصيات المحدودة بإقليم معين.

    وقد تقوم بإنشاء شخصيات مرفقية تختص بعمل مرفقي معين كالوزارات والمؤسسات الحكومية.

    ٢- الصفة الاعتبارية الخاصة هي شركات الأشخاص والأموال والمؤسسات والمنظمات الخاصة والمستقلة عن دور الدولة السيادي.

    والشخصية الاعتبارية تبدأ باعتراف عام أو اعتراف خاص. فالاعتراف العام كأن تحقق شركة ما الشروط النظامية لإنشائها وبالتالي تأخذ اعترافاً عاماً وتبدأ حياة الشخصية الاعتبارية.

    أما الاعتراف الخاص فهو إذن خاص ممن له سلطة منحه فيكون الإذن الخاص اعترافاً خاصة مؤذناً ببدء حياة الشخصية الاعتبارية.

    وتنتهي الشخصية الاعتبارية وفقاً لنوع الشخصية وأحكام إنشاءها. فيكون إنهاءها وفقاً لنظام تأسيسها أو إنشاءها، وقد يكون إنهاءها خاصاً كنتيجة لقرار من له سلطة الإنهاء كالحكم القضائي.

  • كيف تتم صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية؟

    كيف تتم صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية؟

    محامي مجاني

    صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية

    أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها.

    الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات.

    أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية.

    ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن ترتيب الأنظمة السعودية على النحو التالي:

    الأنظمة الأساسية، وهي: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، نظام مجلس الشورى، نظام المناطق، نظام هيئة البيعة. وهذه الأنظمة جميعها صدرت بأعلى الأدوات الرسمية لإصدار الأنظمة الأمر الملكي.

    أما الأنظمة العامة فهي جميع الأنظمة الصادرة بأي أداة من أدوات إصدار الأنظمة غير الأمر الملكي.

    الأنظمة الفرعية هو اللوائح التنظيمية والتنفيذية والتفسيرية. وهذه اللوائح هي التنظيم الفرعي العام، وهي أشمل في تطبيقها من التنظيم الفرعي الخاص.

    الضوابط والقواعد هي التنظيم الفرعي الخاص، ويغلب على قواعدها القانونية أن تكون إجرائية شكلية.

    أما التعميم فليست بأنظمة ولا يجوز أن تكون مصدراً للتنظيم. فوظيفة التعاميم هي الإعلان عما في الأنظمة من قواعد قانونية ملزمة.

    ويجب للقانوني عن النظر في ترتيب القوانين عموماً، والأنظمة السعودية خصوصاً، أن يعلم أن الدرجة الأقل من الأنظمة يجب ألا يخالف الدرجة الأعلى من الأنظمة وهو ما يعرف بمبدأ تدرج القواعد القانونية أو مبدأ الهرم التشريعي.

    ثانياً : أدوات صياغة الأنظمة واللوائح.

    الأدوات المستخدمة في صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية يمكن تقسيمها إلى قسمين قسم لفظي، وقسم مادي.

    فالقسم اللفظي العبارات المستخدمة في سن القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية.

    وبما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، فالأنظمة واللوائح تكون باللغة العربية كلغة معتمدة في الصياغة والتفسير والقسم المادي هي الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بصياغة الأنظمة واللوائح.

    وعند إصدار الأنظمة واعتمادها، فيستخدم واحدة من أربع أدوات رسمية هي: الأمر الملكي، المرسوم الملكي، الأمر السامي، وقرار مجلس الوزراء.

    الأمر الملكي: هو وثيقة رسمية تعبر عن إرادة الملك أصالة وبشكل مباشر بصفته ملكاً وليس رئيساً لمجلس الوزراء.

                         ويعتبر الأمر الملكي أقوى وأعلى أدوات التنظيم.

    المرسوم الملكي: هو وثيقة تعبر عن إرادة الملك أصالة بالموافقة على نظام سبق عرضه على مجلس الشورى والوزراء.

    الأمر السامي: المعبر عن إرادة الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه في رئاسة المجلس.

    قرار مجلس الوزراء: يعبر عن إرادة مجلس الوزراء بصفته الاعتبارية.

    ثالثاً: مراحل سن الأنظمة.

    الأنظمة تمر بمرحلتين قبل اكتمال سنها:

    المرحلة الأولى هي مرحلة الصياغة والمرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ وهاتين المرحلتين تختلفان باختلاف نوع النظام المراد سنه وتنفيذه فلو كان النظام أساسياً كالدستور، لكانت مراحل سنه مختلفة عن الأنظمة العادية أو الفرعية. 

    فالدستور يتم سنه إما بتقديمه من قبل الحاكم المتغلب المسلم له بالسلطة، أو باتفاق شعبي اجتماعي، أو نتيجة اقتراح لجنة أو برلمان منتخب، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي المباشر وغير المباشر، أو حتى عن طريق العرف والعادات والتقاليد المتوارثة والمسلم بها والتي اتخذت صبغة نظامية وقانونية.

    الأنظمة العادية فيتم سنها في المملكة العربية السعودية عن طريق اقتراحها والعمل على صياغتها في التصويت عليها في مجلس الشورى أو مجلس الوزراء. فمجلس الشورى يكون نطاق عمله هو مقترح الأنظمة المرفوعة له أو المقترحة من قبل أعضاءه ، وكذلك الأنظمة الصادرة بالمراسيم الملكية أو الأوامر السامية أو قرارات مجلس الوزراء في حالة التعديل على تلك الأنظمة.

    أما مجلس الوزراء فيقوم بذات الدور الذي يقوم به مجلس الشورى مع مراجعة مشاريع الأنظمة المرفوعة له من مجلس الشورى وهيئة الخبراء في المجلس. ولمجلس الوزراء ومجلس الشورى النظر في الاتفاقيات الدولية ودراستها.

    ولمجلس الشورى تفسير الأنظمة العادية وليس الأساسية.

    المرحلة الثانية من مراحل سن الأنظمة يكون بالتصديق عليها باستخدام إحدى أدوات التصديق عليها من أمر الملكي، مرسوم الملكي، أمر السامي، أو قرار مجلس الوزراء.

    وبعد التصديق يتم النشر في أي وسيلة تجعلها الدولة وسيلة النشر الرسمية والرافعة للجهالة.

    ففي المملكة العربية السعودية، يكون النشر في جريدة أم القرى نشراً للنظام رافعاً للجهالة.

    رابعاً: مراحل إلغاء الأنظمة

    يلزم في الإلغاء الكلي أو الجزئي، أو الإلغاء الضمني أو الصريح، أن يكون الإلغاء صادر من نفس السلطة التي وضعت النظام ابتداءً أو من سلطة أعلى منها.  وهذا ما يسمى بمبدأ التدرج في القوة.

    والإلغاء إما أن يكون كلياً للنظام المراد إلغاؤه أو إلغاء جزئي لمواد محددة من النظام. وهذا الإلغاء إما أن يكون صريحاً بأن تصرح السلطة الملغية للنظام بإلغاء النظام أو بطلانه أو يكون الإلغاء ضمنياً في حال التعارض.

    وحال التعارض إما أن يكون النظام الجديد يحمل إعادة تنظيم لذات الموضوع في النظام القديم أو أن النظام الجديد لا يمكن تطبيقه لتعارضه مع النظام القديم فيلغى النظام القديم ضمناً.

  • التأصيل الشرعي للأنظمة في السعودية

    التأصيل الشرعي للأنظمة في السعودية

    محامي شرعي

    التأصيل الشرعي للأنظمة

    القاعدة الشرعية

    يقصد بها القاعدة المستندة في أحكامها وحدودها إلى نص شرعي من أو السنة.

    ويدخل في هذا القواعد الشرعية المستنبطة من أصول التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس.

    والقاعدة الشرعية على هذا الأساس مختلفة عن القاعدة النظامية.

    ومن أبرز معالم الاختلاف هو الشمولية، والغاية، والجزاء.

    القاعدة الشرعية شمولية، فتشمل كل زمان وكل مكان وتشمل الفرد والجماعة والدولة، وتشمل الجانب الأخلاقي والتعبدي والسلوكي والقاعدة الشرعية ذات غاية محددة تجدها في قوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) سورة الحديد: ٢٥ ، وقوله تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)سورة آل عمران: ۱۱۰ .

    ومن هاتين الآيتين نجد أن التشريع الإسلامي فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا.

    وأخيراً فالقاعدة الشرعية ترتب جزاءً دنيوياً وآخر أخروي. فالأصل  المثوبة والعقوبة الأخروية، ولكن بعض القواعد الشرعية تضيف عقوبة دنيوية بالإضافة إلى العقوبة الأخروية.

    وفيما سبق مزيد تميز للقاعدة الشرعية على القانونية على ما سيأتي تفصيله بإذن الله.

    ولذلك تجد أن مخالف العقوبة الشرعية وبسبب قوة الوازع الديني عند البعض يتوقف عن المخالفة خشية العقوبة الأخروية لا الدنيوية، بل ويحمل التاريخ الإسلامي نماذج لمن طلب أن يتطهر من المخالفة الشرعية في الدنيا قبل الآخرة.

    بالإضافة إلى ما سبق، فالقاعدة الشرعية تتميز عن غيرها بالمصدر. فكما سبق في تعريف القاعدة الشرعية؛ فمصدر القاعدة الشرعية هو الكتاب والسنة وما يعتمد على الكتاب والسنة من مصادر التشريع الإسلامية كسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس.

    القاعدة النظامية :

    القاعدة النظامية هي وحدة من الوحدات التي يبنى منها النظام. وبالتالي فهي تشارك النظام أو القانون في خصائصه كونها جزء منه.

    وهذه القاعدة وضعية، ولكن على الرغم من كونها وضعية، فهذا لا يجعلها في درجة واحدة مع بقية القواعد النظامية؛ لأن بعض القواعد النظامية تكون مستندة في أساس وضعها على قواعد شرعية معتبرة كالمصالح المرسلة والعرف وبعض الاتجاهات الفقهية في مسألة ما.

    أما ناحية الخصائص، فهي مشتركة بين جميع القواعد النظامية والقانونية، وبتخلف واحدة من هذه الخصائص، تخرج من كونها قاعدة نظامية وقانونية.

    الخصيصة الأولى:

    هي عنصر ضبط السلوك المجتمعي. القاعدة النظامية تهدف إلى تنظيم سلوك الفرد كجزء من المجتمع وضبط علاقة الفرد بغيره في ذات المجتمع.

    وهذه العلاقة قد يكون منشأها علاقة تجارية أو شخصية أو حقوقية أو جنائية ونحوها.

    ثم أن هذه العلاقة تحتاج إلى تنظيم وإلى مراجعة لهذا التنظيم عند كل تغير ذا صلة في المجتمع أو العادات والأعراف والتقاليد أو عند ظهور تعاملات جديدة أو اندثار مشكلات قديمة.

    ومما يجب التنبه له إلى أن القواعد النظامية والقانونية إما أن تكون مباشرة في الأمر والنهي، أو تكون غير مباشرة كوضع التنظيمات وتوزيع السلطات ونحوها، وفي كلا الحالتين فالقاعدة النظامية والقانونية ملزمة.

    الخصيصة الثانية :

    هي عنصر العموم والتجرد في الخطاب القاعدة النظامية والقانونية عامة ومجردة.

    ومعنى هذا أن القاعدة النظامية والقانونية لا تسمي شخصاً بعينه أو حادثةً بعينها أو موضوعاً بعينه.

    بل القاعدة النظامية والقانونية تنطبق على كل شخص أو واقعة توفرت فيه أو فيها صفات أو شروط معينة ومحددة في ذات النظام.

    مثال ذلك، لو وضعت قاعدة نظامية وقانونية تقول: كل من تلبس بجريمة قتل أن يتحفظ عليه لمدة لا تزيد عن ١٠ أيام تقوم خلالها النيابة العامة بالتحقيق معه وتوجيه التهم له. فهذه القاعدة النظامية تخاطب كل من قبض عليه متلبساً بجريمة قتل ولم تحدد شخصاً بعينه أو حادثة قتل بعينها.

    ولو كانت القاعدة تنظم موضوعاً معيناً كالبيع بالأجل، فالقاعدة النظامية والقانونية تنطبق على كل بيع بالأجل مالم يستثنيه استثناء نظامي. ولا يشكل عليك تنظيم القاعدة النظامية والقانونية لمراكز قانونية يمكن تسميته أصحابها الآن، كالقواعد النظامية والقانونية المخاطبة لمنصب رئيس الوزراء على سبيل المثال.

    فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء معروف باسمه في حينه، لكن القاعدة تنطبق عليه وعلى من يأتي خلفاً له وبالتالي فهي قاعدة عامة مجردة.

    الخصيصة الثالثة:

    هي الاقتران بعنصر الجزاء. الجزاء المقصود هنا هو الجزاء المادي الرادع والرافع. فكونه جزاءً مادياً لا يعني أنه لا يحمل عقوبة معنوية، فالأصل هو الجزاء المادي وأما الآثار المعنوية فتبع.

    فمن خالف القاعدة النظامية والقانونية القاضية بعقوبة قاطع الإشارة بمبلغ ٣٠٠٠ آلاف ريال، فهذا المبلغ جزاء مادي ولكن التأثر بفقد المال معنوي.

    والمقصود بأن الجزاء رادع أي لا ينبغي أن يكون الجزاء لا يتناسب مع طبيعة المخالفة وفداحتها .

    فلو كانت مخالفة قطع الإشارة تعادل ١٠ ريالات فقط، لاتخذ البعض التوقف عن الإشارة الحمراء أمراً اختيارياً ولفضل دفع هذا المبلغ على أن يحترم النظام.

    كذلك يجب أن تكون العقوبة رافعة للأذى والضرر الواقع بسبب المخالفة ولا يكفي أن تكون العقوبة مادية ورادعة.

    فلو افترضنا أن شركة ما خالفت نظام البيئة وتسببت بضرر مباشر على المياه السطحية لمنطقة ما، فالمفترض أن تكون العقوبة مادية سواء بالمال أو الحبس ونحوها، وأن تكون رادعة لذات المخالف ومن يفكر أن يقدم على مثل هذه المخالفة، وكذلك يجب أن تكون رافعة للضرر الواقع على البيئة.

    فلا ينبغي أن تكون عقوبة مخالفة القاعدة النظامية والقانونية مقتصرة في تقديرها على عنصر المخالفة المخالف، بل يجب أن يكون عنصر الضرر في حسبان المشرع.

    ولما سبق، نرى الجزاء على مخالفة القاعدة النظامية والقانونية يأخذ أشكالاً متعددة كأن يكون حق خاص خالص، أو عام خالص، أو حق عام وخالص. والغالب في الجزاءات المرتبة لحقوق عامة أن تكون أشد مما يرتب حقاً خاصاً وذلك بسبب ارتباط الحق العام بالدولة والمجتمع.

  • نص نظام الأحوال المدنية في السعودية

    نص نظام الأحوال المدنية في السعودية

    نظام الأحوال المدنية

    نظام الأحوال المدنية

    1407 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407

    بعون الله تعالى

    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

    وبعد الاطلاع على نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (٨١٧٢) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٣٥٨ هـ.

    وبعد الاطلاع على نظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١١ محرم ١٣٨٢هـ.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٠٧ هـ.

    رسمنا بما هو آت:

    أولاً – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

    ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

    التوقيع

    فهد بن عبد العزيز

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ش/٢٤٣٤٠ وتاريخ ١١ / ١١ / ١٣٩٩ هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم ٣/ ٣٨٧٩٩ وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٣٩٩ هـ، ومشفوعه مشروع نظام الأحوال المدنية .

    وبعد الاطلاع على مذكرتي شعبة الخبراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٠٦ هـ، ورقم ١٦٢ وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٦ هـ.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٦٨ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٠٦ هـ.

    يقرر ما يلي:

    ١ – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

    ٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

    ٣ – تشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية ، لدراسة وضع ضوابط وقواعد محددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

     

    التوقيع

    عبد الله بن عبد العزيز

    نائب رئيس مجلس الوزراء

     

    نظام الأحوال المدنية

    المادة الأولى

    يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي:

    أ – ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.

    ب – تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.

    المادة الثانية

    تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:

    أ – المديرية :

    هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

    ب – إدارة الأحوال المدنية :

    هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

    جـ – مكتب الأحوال المدنية :

    هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

    د – الهيئة :

    هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

    هـ – اللجنة :

    هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.

    و – السجل المدني المركزي :

    هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

    ز – سجل الواقعات :

    هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

    ح – الواقعة :

    هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

    ط – الحالة المدنية :

    هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .

    المادة الثالثة

    تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    المادة الرابعة

    يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.

    المادة الخامسة

    تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها – يعتبر صحيحا – بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.

    المادة السادسة

    ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.

    المادة السابعة

    تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.

    المادة الثامنة

    يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.

    المادة التاسعة

    يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.

    المادة العاشرة

    تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    المادة الحادية عشرة

    يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.

    المادة الثانية عشرة

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

    المادة الثالثة عشرة

    يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.

    المادة الرابعة عشرة

    يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

    المادة الخامسة عشرة

    فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر .

    المادة السادسة عشرة

    يكون تعديل قيود وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

    المادة السابعة عشرة

    يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا وذلك خلال المدة المحددة نظاما.

    المادة الثامنة عشرة

    يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.

    المادة التاسعة عشرة

    إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية – وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة – وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة .

    المادة العشرون

    عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة .

    المادة الحادية والعشرون

    بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.

    المادة الثانية والعشرون

    لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم. فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلى المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة .

    المادة الثالثة والعشرون

    لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.

    المادة الرابعة والعشرون

    يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.

    المادة الخامسة والعشرون

    يهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها، على أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة .

    المادة السادسة والعشرون

    تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص .

    المادة السابعة والعشرون

    كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام والأنظمة الأخرى.

    المادة الثامنة والعشرون

    يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

    المادة التاسعة والعشرون

    محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية – ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته.

    المادة الثلاثون

    محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

    المادة الحادية والثلاثون

    مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.

    المادة الثانية والثلاثون

    يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.

    المادة الثالثة والثلاثون

    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

    أ – والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.

    ب – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.

    جـ – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.

    د – عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

    هـ – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

    و – أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

    المادة الرابعة والثلاثون

    يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .

    المادة الخامسة والثلاثون

    إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

    المادة السادسة والثلاثون

    استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.

    المادة السابعة والثلاثون

    يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.

    المادة الثامنة والثلاثون

    إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات .

    المادة التاسعة والثلاثون

    يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره والشخص الذي وجد الطفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويسلم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.

    المادة الأربعون

    يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة.

    المادة الحادية والأربعون

    يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المبلغ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.

    المادة الثانية والأربعون

    يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.

    المادة الثالثة والأربعون

    يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.

    المادة الرابعة والأربعون

    على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:

    أ – يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

    ب – جنس المولود (ذكر أو أنثى).

    جـ – اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

    المادة الخامسة والأربعون

    لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.

    المادة السادسة والأربعون

    يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.

    المادة السابعة والأربعون

    تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولوالد الزوج ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.

    المادة الثامنة والأربعون

    على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.

    المادة التاسعة والأربعون

    إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة الخمسون

    يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.

    المادة الحادية والخمسون

    يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كتاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتا.

    المادة الثانية والخمسون

    يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه.

    المادة الثالثة والخمسون

    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

    أ – أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.

    ب – الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.

    جـ – مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

    د – الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

    هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

    و – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

    وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

    المادة الرابعة والخمسون

    يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترًا.

    المادة الخامسة والخمسون

    إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.

    المادة السادسة والخمسون

    استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.

    المادة السابعة والخمسون

    يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل وتسليم إحداهما إلى المبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها إلى ملفه.

    المادة الثامنة والخمسون

    يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.

    المادة التاسعة والخمسون

    على مديري المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ أو أي جهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.

    المادة الستون

    إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعض الركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك.

    المادة الحادية والستون

    يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (57) على أن يتم بعث إحدى النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودهم.

    المادة الثانية والستون

    إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

    المادة الثالثة والستون

    إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه.

    المادة الرابعة والستون

    لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.

    المادة الخامسة والستون

    يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.

    المادة السادسة والستون

    الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لإدارة الأحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة.

    المادة السابعة والستون

    يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي .

    المادة الثامنة والستون

    استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

    المادة التاسعة والستون

    يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك.

    المادة السبعون

    لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.

    المادة الحادية والسبعون

    يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره.

    المادة الثانية والسبعون

    مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .

    المادة الثالثة والسبعون

    لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.

    المادة الرابعة والسبعون

    يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها. ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.

    المادة الخامسة والسبعون

    يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.

    المادة السادسة والسبعون

    في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة السابعة والسبعون

    عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.

    المادة الثامنة والسبعون

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.

    المادة التاسعة والسبعون

    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    أ – كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.

    ب – كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.

    المادة الثمانون

    يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

    المادة الحادية والثمانون

    يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

    المادة الثانية والثمانون

    تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:

    أ – مستشار يعينه وزير الداخلية.

    ب – مندوب يعينه وزير العدل.

    جـ – طبيب يعينه وزير الصحة .

    المادة الثالثة والثمانون

    تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

    أ – طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.

    ب – طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.

    جـ – التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.

    د – الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية

    المادة الرابعة والثمانون

    ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.

    المادة الخامسة والثمانون

    استثناء مما نصت عليه المادة (84) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي أحكام هذا النظام نهائيا إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة

    المادة السادسة والثمانون

    تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من:

    أ – المدير العام للأحوال المدنية           رئيساً

    ب – مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم  عضواً

    جـ – مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية          عضواً

    د – طبيب يندبه وزير الصحة            عضواً

    المادة السابعة والثمانون

    تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:

    أ – الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.

    ب – التصديق على محاضر فحص السجلات.

    جـ – إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية

    المادة الثامنة والثمانون

    تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.

    المادة التاسعة والثمانون

    تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.

    المادة التسعون

    يتم الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبها وصرف عوض عنها، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.

    المادة الحادية والتسعون

    يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام :

    أ – الزوج بالنسبة للزوجة.

    ب – الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.

    جـ – الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.

    د – القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .

    المادة الثانية والتسعون

    بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة الثالثة والتسعون

    استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة الرابعة والتسعون

    يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة الخامسة والتسعون

    يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15 / 7 / 1358 هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11 / 1 / 1382 هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3 / 9 / 1405 هـ المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25 / 7 / 1405 هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد والمشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة (83) أعلاه.

    المادة السادسة والتسعون

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • نموذج عقد تدريب محامي في السعودية Pdf

    نموذج عقد تدريب محامي في السعودية Pdf

    نموذج عقد تدريب محامي في السعودية

    عقد تدريب محامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :……………………………………………………….- المحامي /حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة الحي الشارع رقم المبنى …………………………صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت………………………………….. الجوال ………………………….الفاكس
    البريد الإلكتروني………………………………………………………
    الطرف الثاني :………………………………………………………………- المتدرب / المؤهل
    المسجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث:

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن
    الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول                                          الطرف الثاني
    الاسم :-                                               الاسم :-
    التوقيع :-                                              التوقيع :-


    لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1