الوسم: ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

  • الهيكل المالي وتوزيع الأرباح للشركة المساهمة

    تؤسس الشركة المساهمة لتبقى مدة طويلة، ولا يعقل أن ينتظر المساهمون حتى انتهائها الاقتسام ما قد ينتج عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة، لذلك يتم وضع حساب ختامي في كل سنة تسمى سنة مالية يدل على ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على المساهمين.

    ومن البديهي أن التوزيع لا يتم إلا بعد عمل اقتطاعات يحددها القانون والنظام الأساسي تسمی بالاحتياطيات.

    كما قد تقرر الشركة المساهمة تعديل رأسمالها بزيادته أو تخفيضه وفقا لحاجاتها ونشاطها.

    وعليه لابد لمعرفة الهيكل المالي للشركة المساهمة من دراسة الحساب الختامي السنوي، والمال الاحتياطي، والأرباح القابلة للتوزيع تحت عنوان مالية الشركة المساهمة في مبحث أول وتعديل رأس مال الشركة في مبحث ثان.

    مالية الشركة المساهمة:

    ونعرض فيه الحساب الختامي السنوي والمال الاحتياطي والأرباح الصافية القابلة للتوزيع.

    الحساب الختامي السنوي

    يدل الحساب الختامي لكل سنة مالية من حياة الشركة ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحا ًيمكن توزيعها على المساهمين من عدمه.

    والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.

    ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدءها وانتهاءها في أي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية (مادة 194شركات).

    ويجب على الشركة تنظيم حساباتها وتدقيقها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية (مادة 195 شركات).

    ويضم الحساب الختامي الجرد، والميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

    ويجب أن تعبر هذه الوثائق عن المركز المالي الحقيقي للشركة، نظرا لأهمية ذلك بالنسبة للمساهمين ودائني الشركة، على حد سواء.

    ويجب أن ينتهي مجلس الإدارة من إعداد الميزانية في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للمساهمين خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية.

    ويجب على المجلس بعد إعداد الميزانية وضعها تحت أيدي مفتشي الحسابات قبل انعقاد الهيئة العامة ليبدوا مقترحاتهم حولها.

    ونظرا لأهمية الميزانية، لاسيما إذا كانت بياناتها صحيحة وصادقة، بالنسبة للشركة، والمساهمين، والدائنين على السواء، لأنه يمكن معرفة المركز المالي الحقيقي للشركة، فقد فرض المشرع على مجلس الإدارة نشر ميزانية الشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل تحت طائلة بطلان الاجتماع (مادة 196 شركات).

    المال الاحتياطي:

    قد لا يكفي رأسمال الشركة، الضامن الأول لدائنيها، لتحمل الخسائر التي قد تصيب الشركة في إحدى السنوات، كما قد تحتاج الشركة للمال لقضاء حاجات تبدو في المستقبل أو لتقوية ائتمانها؛ لذلك فإنه يكون من الضروري عدم توزيع الأرباح كلها على المساهمين واقتطاع نسبة معينة منها كل سنة لتكوين مال احتياطي لاستخدامه لأغراض محددة.

    والمال الاحتياطي إما أن يكون قانونياً يفرضه القانون، وإما أن يكون نظامياً يشترطه النظام الأساسي، وإما أن يكون اختيارياً تقرره الهيئة العامة، وإما أن يكون احتياطي الاستهلاك.

    أولا – الاحتياطي القانوني:

    وهو الاحتياطي الإجباري الذي يفرضه القانون على كل شركة مساهمة. فقد نصت المادة 197 من قانون الشركات على أنه ” على الشركة أن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية التكوين احتياطي إجباري، ولها أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي ربع رأس المال؛ إلا أنه يجوز، بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأسمال الشركة “.

    وعليه لا يجوز بحال من الأحوال توزيع أرباح على المساهمين قبل أن يستقطع منها النسبة التي حددها القانون لتكوين الاحتياطي، وإلا اعتبر هذا التوزيع توزيعة لأرباح صورية.

    ويعد الاحتياطي الإجباري أو القانوني ضماناً إضافياً لدائني الشركة إلى جانب رأس المال.

    لذلك لا يجوز للشركة التصرف فيه.

    على أن المشرع أجاز استعمال الاحتياطي الإجباري من قبل مجلس الإدارة لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي للشركة، وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد، كما أجاز المشرع استعمال الاحتياطي الإجباري لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة (مادة 2/197 شركات).

    ثانياً – الاحتياطي النظامي:

    يجوز أن ينص النظام الأساسي على تكوين احتياطي آخر إلى جانب الاحتياطي الإجباري، وذلك عن طريق تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية، في كل سنة، يحددها النظام. كما يعين النظام الأساسي الحد الأدنى الذي يجب أن يقف عنده التجنيب.

    وتكون الحكمة من إنشاء هذا الاحتياطي دعم مركز الشركة أثناء حياتها.

    ويجوز إلغاء هذا الاحتياطي أو تعديل نسبته بقرار من الهيئة العامة غير العادية، لأن لا يعدو أن يكون تعديلا لأحد بنود النظام الأساسي.

    ثالثاً – الاحتياطي الاختياري:

    الاحتياطي الاختياري أو الحر وهو الذي تقرره الهيئة العامة للشركة المساهمة، دون أن يفرضه القانون أو نظام الشركة، بشرط ألا يحظره النظام الأساسي.

    وعليه، يكون للهيئة العامة للشركة أن تقرر سنويا اقتطاع مالا يزيد عن 20% من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

    ويستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما يقرره مجلس الإدارة أو الهيئة العامة لمواجهة نفقات استثنائية أو لتجديد معدات تستخدمها الشركة.

    كما يحق للهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء غير المستعمل من الاحتياطي الاختياري أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين .(المادة 198 شركات).

    رابعاً – احتياطي الاستهلاك:

    قد تكون موجودات الشركة مما يهلك مع الزمن، كأن تكون معداتها أو منشآتها مما يهلك مع الزمن. لذلك أجاز المشرع للشركة المساهمة أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح غير الصافية باسم ” احتياطي استهلاك موجودات الشركة ” على ألا يتجاوز هذا المبلغ النسب المقبولة محاسبياً. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على المساهمين (مادة 199 شركات).

    كما لا يجوز التصرف بهذه الأموال إلا في الأوجه التي خصصت لأجلها.

    توزيع الأرباح

    يشكل الفارق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى وقبل تنزيل المبلغ المخصص لضريبة الدخل، الأرباح الصافية للشركة.

    وبسبب ما يفرضه القانون أو نظام الشركة أو قرار الهيئة العامة من تكوين المال الاحتياطي، لا يتم توزيع الأرباح الصافية.

    فالأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية بعد اقتطاع المبالغ اللازمة لتكوين الاحتياطيات المختلفة وكذلك المبلغ المخصص لضريبة الدخل.

    ولا يحق للشركة المساهمة توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة (مادة 201 شركات).

    وتتولى الهيئة العامة العادية تحديد أنصبة الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ومفتشي الحسابات.

    وتوزع الأرباح طبقا لأحكام نظام الشركة، مع مراعاة وجوب التمييز بين الأسهم العادية وأسهم الأفضلية أو الامتياز.

    وينشأ حق المساهم في تقاضي الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة بتوزيعها.

    ومتى اتخذ قرار توزيع الأرباح بعد تحديد أنصبتها يصبح المساهم دائنة للشركة بنصيبه في الأرباح. فإذا ما أفلست الشركة بعد ذلك جاز للمساهم التقدم في تفليسة الشركة بوصفه دائناً في الأرباح. كما يحق لدائنيه أن يحجزوا على نصيبه من الأرباح المقررة، بين يدي الشركة وفقا القواعد حجز ما للمدين لدى الغير.

    ويلتزم مجلس إدارة الشركة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسليم الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاریخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح.

    ويتم الإعلان عن توزيع الأرباح في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين (مادة 202 شركات).

  • كيف يتم تكوين شركة المحاصة وماهي طرق اثباتها؟

    تكوين شركة المحاصة أركانها:

     إضافة لجميع الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة يلزم لقيام شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، من تعدد الشركاء وتقديم الحصص والمساهمة في الأرباح والخسائر ونية المشاركة لدى الشركاء المحاصين في العمل معاً وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.

     أما بالنسبة للشروط الشكلية لعقد الشركة فلا يلزم توافرها في عقد شركة المحاصة، فلا يلزم كتابته ولا تخضع لمعاملات الشهر التي نص عليها القانون.

    ويتفق ذلك مع اعتبار شركة المحاصة شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، فلا يلزم شهرها الإعلام الغير بوجودها .

    إثباتها:

    نصت المادة

    53 من قانون الشركات على انه:

     “يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنياً”.

    وطبقا لهذا النص، فإنه عند إثبات شركة المحاصة لا بد من النظر إلى موضوع عملها، فإن كان تجارياً جاز إثبات عقد الشركة، طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في الأمور التجارية، بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية من شهادة وقرائن.

     أما إذا كان موضوع عمل الشركة ذو طابع مدني، فإنه لا بد من إثباتها بالدليل الكتابي، ويعود تقدير صفة هذا العمل إلى محكمة الموضوع استناداً إلى تصنيف الأعمال التجارية التي نص عليها قانون التجارة

  • اتفاقيات جرائم العلوماتية على الصعيد الاقليمي

    هناك اتفاقيتين على الصعيد الإقليمي على قدر من الأهمية وهما: الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية، المعروفة باتفاقية “بودابست” لعام 2001.

    والاتفاقية العربية المتعلقة بالقانون العربي الاسترشادي (النموذجي )لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها لعام 2004.

    – فبالنسبة للاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية (اتفاقية بودابست لعام 2001)، فقد قامت ست وعشرون دولة أوربية بالتوقيع على أول اتفاقية تكافح جرائم الإنترنت بتاريخ 2001/11/23

    في بودابست المجر”، كما قامت أربع دول من غير الأعضاء في المجلس الأوربي بالمشاركة في إعداد هذه الاتفاقية والتوقيع عليها أيضا، وهي كندا واليابان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

     وقد استغرقت المفاوضات بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أربعة أعوام حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية المناسبة.

    ورغم أن هذه الاتفاقية هي في الأصل أوربية الميلاد، إلا أنها دولية الطابع، لأنها مفتوحة، أي تسمح بانضمام دول أخرى من غير المجموعة الأوربية، إلا أن هذه الدعوة للانضمام لا تسلخ عنها أنها اتفاقية تم إعدادها في إطار المجموعة الأوربية، وتتكون هذه الاتفاقية من 48 مادة موزعة على أربعة فصول غطت الجوانب الموضوعية والإجرائية للجريمة الافتراضية .

    – أما بالنسبة إلى القانون العربي الاسترشادي فقد اعتمدت جامعة الدول العربية عبر الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ما سمي ( بقانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها)، نسبة إلى مقدم هذا المقترح وهو دولة الإمارات العربية المتحدة.

    حيث تم اعتماده من قبل مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشرة بالقرار رقم (495- د19- 2003/10/8 )، كما اعتمده مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والعشرين بالقرار رقم (417، د 2004/21 )، ويتكون هذا القانون من 27 مادة تناولت الأحكام الموضوعية لجرائم المعلوماتية بصورة موفقة إلى حد ما، إلا أنه يؤخذ على هذا القانون الاسترشادي عدم تعرضه للأحكام الإجرائية الضرورية لملاحقة هذه الجرائم، فلم يتعرض لمسألة الاختصاص القضائي بشكل واضح، ولم يتضمن ما يشير إلى مدى إمكانية إخضاع البيانات أو المعلومات الإجراءات التفتيش والضبط، كما لم يتعرض إلى مفهوم الدليل الرقمي وشروطه وحجيته.

    ومن الجدير بالذكر أنه تم إبرام اتفاقية عربية جديدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بتاريخ 2010/12/21 بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية إلزام الدول الموقعة عليها بإصدار تشريعات داخلية تكافح جرائم المعلوماتية، وقد قامت سورية بالتوقيع على هذه الاتفاقية ممثلة بالسيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل في القاهرة في التاريخ المذكور.

  • تشريعات جرائم المعلوماتية في العالم

    كانت الدول المتقدمة سباقة إلى مواجهة جرائم المعلوماتية، سواء عن طريق سن التشريعات الجزائية الخاصة بهذه الجرائم، أو من خلال تعديل النصوص القائمة لتشمل هذا الإجرام المستحدث.

    1- الولايات المتحدة الأمريكية :

    يعد قانون “فلوريدا” الجرائم الحاسوب الصادر في عام 1978 أول قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يخاطب الاحتيال والتطفل على الحاسوب، حيث يعتبر هذا القانون أن كل دخول غير مخول إلى الحاسوب هو بمثابة جريمة، حتى ولو لم يكن هناك نية عدائية من هذا الدخول.

     أما على الصعيد الفيدرالي، فقد صدر في عام 1984 قانون الاحتيال وسوء استخدام الكمبيوتر (CFAA)(36)، وتم تعديله في الأعوام 1986 – 1988 1989 1990- 1994، ثم تم تعديله أخيرة عام 2001 بمقتضى القانون الوطني المؤرخ في 2001/10/26 “The patriot act”، حيث تم إدراجه في القسم 1030 من الباب /18/ من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية.

    2- وفي بريطانيا :

    قام المشرع بإصدار قانون إساءة استخدام الكمبيوتر CAA لعام 1990 “Computer abuse act.

    وقد تضمن القسم الأول من هذا القانون تجريم الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي (القرصنة)، أما القسم الثاني فقد تضمن تجريم الدخول غير المشروع مع عنصر إضافي وهو النية لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم، أما القسم الثالث فقد تضمن تجريم أي تعديل المحتوى الحاسوب.

      كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 ، حيث سمح بموجبه بأن يكون الخداع موجهة إلى نظام معلوماتي أو آلة، فلم يعد يشترط أن يكون الخداع موجهة إلى إنسان .

    3 –  فرنسا :

    قام المشرع بإصدار القانون رقم 19 لعام 1988، المتعلق بحماية نظم

    المعالجة الآلية للبيانات، ثم تم إدراج هذا القانون في قانون العقوبات الفرنسي لعام 1992 والذي طبق في 1994/3/1.

      فقد نصت المواد من 1-323 حتى 7-323 من قانون العقوبات على تجريم الدخول بشكل احتيالي أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للبيانات أو في جزء منه. وتشدد العقوبة لهذه الجريمة إذا أدى الدخول غير المشروع إلى محو أو تعديل البيانات.

    كما جرمت هذه المواد تعطيل أو التدخل في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات.

     إضافة إلى تجريم إتلاف أو تعديل البيانات في نظام المعالجة الآلي. كما عاقبت المادة 7-323 على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، كما جرم القانون المذكور العديد من الجرائم.

    وهناك العديد من الدول الأجنبية التي سنت تشريعات لمواجهة جرائم المعلوماتية مثل كندا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وغيرها .

    كما أن المشرع العربي لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة، بل كانت هناك محاولات تشريعية في الدول العربية لاستيعاب هذا النوع من الإجرام، وقد قامت عدة دول عربية بمواجهة جرائم المعلوماتية وهي  :

     3- سلطنة عمان:

    قام المشرع العماني بسن تشريع خاص لمكافحة جرائم المعلوماتية بموجب المرسوم السلطاني رقم 12 لعام 2011.

    4-  الأردن :

    قام المشرع الأردني بإصدار قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم 30 السنة 2010.

     5- المملكة العربية السعودية:

    قام المشرع السعودي بإصدار نظام المكافحة جرائم المعلوماتية في 31 آذار عام 2007.

    6-  السودان:

    فقد تم إصدار قانون جرائم المعلوماتية لعام 2007

    7-  دولة الإمارات العربية المتحدة:

    فقد قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

    8-  قطر :

    قام المشرع القطري بتعديل قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004، حيث تضمنت المواد (370 وحتى 387) جرائم الحاسب الآلي.

    وقد جرمت معظم هذه القانونين العديد من جرائم المعلوماتية ومنها: الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسوب، والالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات، وإتلاف أو محو البيانات والمعلومات، وتزوير بطاقات الائتمان واستعمالها وغير ذلك من الجرائم

  • ماهو تعريف جرائم الانترنت وما خصائصها؟

    محامي

    التعريف بجرائم الإنترنت و جرائم المعلوماتية

    تعددت محاولات الفقهاء في تعريف جرائم الإنترنت، ومنها :

    – هي “ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلماما خاصا بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات، لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها”  .

    – أنها “الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافية، والتي يتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة الإنترنت، وبواسطة شخص على دراية فائقة “.

     – وفي تعريف آخر كل اعتداء يقع على نظم الحاسب الآلي وشبكاته أو بواسطتها .

    – كما أنها “الجرائم الناشئة عن استعمال التواصل بين الشبكات” .

     – وهي أيضا تلك الجرائم العابرة للحدود والتي تقع على شبكة الإنترنت أو بواسطتها من قبل شخص على دراية فائقة بها

    ونحن نؤيد هذا التعريف الأخير؛ لأنه يبرز خصائص جرائم الإنترنت.

     إلا أنه من الأفضل عدم تحديد هذه الجرائم بأنها عابرة للحدود، لأنها من الممكن أن تكون جرائم داخلية أو دولية أو ذات بعد دولي كما سنرى لاحقاً.

     لذلك نرى أن يكون تعريف جرائم الإنترنت بأنها : تلك الجرائم التي تقع على شبكة الإنترنت أو بواسطتها من قبل شخص ذي معرفة تقنية.

    ولا بد هنا من التمييز بين جريمة الحاسوب وجريمة الإنترنت، فجريمة الحاسوب هي التي ترتكب بواسطة الحاسوب أو على مكوناته المعنوية، فقد ترتكب من خلال حاسوب واحد أو من خلال شبكة داخلية تضم عدة حواسيب دون أن يكون هناك ولوج إلى الإنترنت، كما هو الحال في الجرائم التي تهدف إلى سرقة معلومات الحاسوب أو إتلافها.

     أما جرائم الإنترنت فإن شرطها الأساسي هو اتصال الحاسوب بالإنترنت، فالحاسوب هو الوسيلة التي لا مفر منها للولوج إلى هذه الشبكة.

    ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن جانباً من الفقه- ونحن نؤيده- يستخدم مصطلح الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية، للدلالة على جرائم الحاسوب والإنترنت معا، بحيث يشمل هذان المصطلحان كلا النوعين.

     ومن ثم فإن مصطلح الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية، أكثر شمولا من جريمة الإنترنت .

    وقد عرف المشرع السوري الجريمة المعلوماتية في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنها :

     ( جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، أو تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.)

    وبهذا يكون المشرع السوري قد أخذ بالرأي الفقهي المشار إليه، واستخدم مصطلح الجريمة المعلوماتية ليشمل هذا التعريف جرائم الإنترنت وجرائم الحاسوب في مصطلح جامع الهما.

     الخصائص المتعلقة بجرائم الإنترنت

    تتميز جرائم الإنترنت بعدة خصائص تميزها عن جرائم الحاسوب وهي:

    أ- جرائم ترتكب عبر شبكة الإنترنت أو عليها:

    إن اتساع حجم شبكة الإنترنت وسهولة الولوج إليها، والتزايد المستمر في استخدام هذه الشبكة، جعل منها مسرحاً لكثير من الأفعال الإجرامية.

     فمعظم الجرائم التقليدية أصبحت ثرتكب عبر الإنترنت كالتهديد بالقتل مثلا، إضافة إلى أن هذه الشبكة لم تسلم بحد ذاتها من اعتداءات المجرمين التي تناولت أنظمتها ومعلوماتها كجريمة إعاقة خدمة الانترنت، واعتراض المعلومات المرسلة عبر الشبكة وغيرها.

    ب- مرتكب جرائم الإنترنت ذو معرفة تقنية:

    تعد المهارة التقنية المطلوبة لتنفيذ جرائم الإنترنت أبرز صفات مجرمي الإنترنت، فتنفيذ هذه الجرائم يتطلب قدرا من المهارات التقنية، سواء تم اكتسابها عن طريق الدراسة المتخصصة، أو عن طريق الخبرة المكتسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

     إلا أن ذلك لا يعني ضرورة أن يكون مجرم الإنترنت على قدر كبير من العلم في هذا المجال، فالواقع العملي أثبت أن أشهر مجرمي الإنترنت لم يحصلوا على مهاراتهم التقنية عن طريق التعليم أو الخبرة المكتسبة من العمل في هذا المضمار .

    ج- الحاسوب هو أداة ارتكاب جرائم الإنترنت:

    يعد الحاسوب وسيلة النفاذ إلى شبكة الإنترنت، ومن ثم لا يمكن تصور ارتكاب جريمة إنترنت من دونه، ولا عبرة هنا لشكل الحاسوب الذي قد يتخذ شكله التقليدي أو شكل الحاسوب الشخصي، أو قد يكون ضمن الهاتف النقال أو حتى ضمن ساعة اليد.. الخ.

    د- جريمة الإنترنت لا تعرف الحدود الجغرافية:

    لا تعرف جريمة الإنترنت الحدود الجغرافية، أي أنها من الممكن أن تكون جريمة داخلية أو دولية أو ذات بعد دولي.

    فهي جريمة داخلية عندما تقع كاملة في نطاق إقليم دولة معينة.

    وجريمة دولية عندما تتعلق بالقانون الدولي، أي عندما يكون أحد أطرافها شخصاً دولياً، على نحو ما حدث في التجسس الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية، عندما انتهكت أنظمة أعدائها الحاسوبية، وذلك بواسطة أسلحة معلوماتية فتاكة، أثناء القصف الجوي للحلف الأطلسي في كوسوفو .

    وقد تكون جريمة ذات بعد دولي، إذا اتفق المجتمع الدولي بمقتضى اتفاقية دولية – بأن جريمة معينة تشكل عدواناً على كل دولة، أو عندما ترتكب الجريمة داخل دولة معينة إلا أنها تمتد خارج إقليم تلك الدولة مثل جريمة ترويج المخدرات عبر الإنترنت .

    هـ – صعوبة اكتشاف وإثبات جرائم الإنترنت:

    تتصف جرائم الإنترنت بأنها صعبة الاكتشاف، لأن الجاني من الممكن أن يستخدم اسمة مستعارة، أو أن يرتكب جريمته من خلال إحدى مقاهي الإنترنت.

     إضافة إلى أنها صعبة الإثبات لأنها لا تترك أثرا مادياً، بسبب إمكانية حذف الآثار المعلوماتية المستخدمة في ارتكاب الجريمة خلال ثوان

  • جرم سرقة الحيوانات والآلات والمواد الزراعية

    أورد المشرع هذه السرقة في المادة 630 كما يلي:

    “كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة، وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.

    وبتحليل هذا النص نستخلص أنه يتناول نوعين من السرقات، لكل نوع عقوبة محددة:

    الأول: ويتناول سرقة الحيوانات أو آلات الزراعة.

     وفيها يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة، إذا أقدم على سرقة الدواب والمواشي سواء كانت في حراسة أحد أم لا، وسواء كانت وقت سرقتها في مكان مملوك لصاحبها أم لا، ما لم يكن هذا المكان من شأنه تشدید عقاب السرقة أيا كانت.

     فلقد سبق و أشرنا إلى أن الات الزراعة والماشية تعتبر من المنقولات المسخرة لخدمة العقار في مفهوم القانون الجزائي، أي عقارات بالتخصيص.

     وبالتالي فإن سرقتها من مكان مقفل محاط بالجدران، أو من مسكن ينطبق عليه وصف السرقة المشددة.

     أما ألات الزراعة فهي تشمل أي أداة تستخدم في زراعة الأرض، سواء للفلاحة أو للحصاد وما إلى ذلك، يدوية كانت أم ميكانيكية، صغيرة كانت أم كبيرة، كالفئوس والمحاريث يدوية أم ميكانيكية.

    الثاني: ويتناول سرقة بعض الأشياء من الأماكن التي تستخرج منها،

    وفيها يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة، إذا أقدم على سرقة الحطب المعد للبيع وخشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع والسمك من الشبك والعلق من البرك (العلق هو نوع من الديدان تعيش في البرك، له فوائد طبية، باستخدامه أحيانا في امتصاص الدم الفاسد. و الطيور من القن والنحل من الخلايا.

    ويلاحظ على هذه الأشياء أنها مملوكة لأشخاص معينين، وليست مباحة.

    فأغلب هذه الأشياء وإن كانت في الأصل أشياء مباحة إلا أنها أصبحت ما يصلح محلاً لجرم السرقة بمجرد حيازتها من أحد الأشخاص.

  • ركن رجريمة السرقة بأن يكون محل السرقة منقولاً

    جاء في المادة 621 من قانون العقوبات أن السرقة هي “أخذ مال الغير المنقول…“.

     فالسرقة لا تقع على عقار.

    فمن يستولي على عقار غيره بنية تملكه يعتبر مرتكبا لجرم غصب العقار حسب المادة 723 من قانون العقوبات وليس مرتكبا لجرم السرقة.

     وبالرغم من أن التمييز بين المنقول والعقار هي من موضوعات القانون المدني، فإن للمنقول في القانون الجزائي معنى قد يختلف عن معناه في القانون المدني.

     فللمنقول في القانون المدني صورتان:

    فهو إما منقول بطبيعته، ويتمثل بكل شيء مادي يقبل الحركة والنقل من مكانه دون تعرضه للتلف.

    وإما منقول بحسب المال، ويتمثل بالعقار الذي سيصبح منقولا، كالأشجار المعدة للقطع والمباني المهيأة للهدم والمحاصيل الزراعية التي مالها الحصاد.

    أما العقار في المفهوم المدني فهو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف. ويدخل في هذا المفهوم، إضافة للعقار بطبيعته كقطعة أرض أو بناء أو مسكن، العقار بالاتصال، وهو المنقول بطبيعته الذي يتصل بالعقار اتصالاً مادياً فيحمل اسمه ويأخذ حكمه، كأبواب المنازل ونوافذها .

     و العقار بالتخصيص، وهو المنقول بطبيعته الذي سخر لخدمة العقار کالات المصنع.

     أما القانون الجزائي، فإن كان يتبنى الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المفهوم المدني في التمييز بين المنقول والعقار ، إلا أنه لا يتقبل جميع نتائجها، ويرفض جانبا منها.

    ففي المفهوم الجزائي يعتبر منقولاً قابلاً للسرقة كل مال يمكن تغيير موضعه، أي يقبل الحركة والنقل من مكانه سواء أصابه تلف أم لم يصبه.

    وهذا يعني، بخلاف المفهوم المدني، أن الشيء يعتبر منقوة ولو كان جزءا من العقار إذا انفصل عنه لأي سبب كان.

    وتطبيقا لذلك يعتبر منقولاً صالحاً كمحل لجرم السرقة في المفهوم الجزائي:

     1- المنقول بطبيعته، وهو كل شيء ممكن رفعه من مكانه وجعله في مكان آخر، كالنقود والملابس والأثاث والسيارات والوثائق والسندات والمخطوطات … الخ

     2- العقار بالتخصيص، وهو المنقول بطبيعته الذي سخر لخدمة العقار، كالات الزراعة والماشية التابعة للأرض والات المصانع وماكينات المصاعد الكهربائية.

     3- العقار بالاتصال، وهو المنقول بطبيعته الذي يتصل بالعقار اتصالاً مادياً متى انفصل عن العقار الثابت فيصبح بذلك من المنقولات، كالنوافذ والأبواب والمواسير والأشجار.

     فمن يضبط مثلا وهو يحاول نزع نافذة أو اقتلاع شجرة بقصد تملكها يعتبر شارعاً في جرم السرقة.

    نستخلص من ذلك أن المنقول في المفهوم الجزائي هو كل شيء يمكن نقله من مكانه بأية وسيلة سواء أدى هذا النقل إلى تلف أم لا، وسواء أدى إلى تغيير هيئته أم لا.

     وبذلك لا يخرج من نطاق المنقولات سوی العقار بطبيعته، وهو المال الثابت في مكانه الذي لا يمكن تصور نقله من مكانه كقطة أرض أو منزل في بناء قائم.

1