الوسم: ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

  • جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل تحت 10 أيام

    الإيذاء البسيط

    تنص المادة 540 على هذه الصورة كما يلي:

    “1- من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل المدة تزيد عن عشرة أيام، عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر، أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس ليرات إلى خمس وعشرين ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    2- ان تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول”.

    إن الجرم الوارد في هذا النص يمكن اعتباره الجرم الأساس لجرائم الإيذاء. أما جرائم الإيذاء الأخرى فليست سوى صور مشددة عن هذه الجريمة تبعا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه.

    والواضح من نص المادة 540 أنها لا تتطلب لقيام هذه الجريمة سوى توافر الركنين المادي والمعنوي على الوجه السابق بيانه.

    وبتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية:

    1- إن هذه الجنحة هي أبسط جرائم الإيذاء وأقلها ضررا.

    لذلك قرر لها المشرع عقوبة خفيفة، وترك فيها القاضي الخيار بين الحكم على المدعى عليه إما بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر، وهي عقوبة جنحية، وإما الحبس التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة البسيطة، وهي عقوبة مخالفة.

    2- لقد ربط المشرع مصير هذه الدعوى بيد المجني عليه بشكل مطلق.

    حيث قيد سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في هذه الجريمة بتقديم شكوى من المجني عليه.

    بالتالي لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى فيها من تلقاء نفسها.

    3- إن تنازل المجني عليه عن شكواه يسقط دعوى الحق العام إذا كانت الدعوى قد رفعت، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد صدر حكم بها.

    ومع ذلك تحسب هذه العقوبة في تطبيق أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام .

    أما إذا كان الحكم لم يصدر بعقوبة، وإنما بتدبير إصلاحي أو احترازي فلا تأثير التنازل المجني عليه عن شكواه على هذه التدابير .

  • ماهو القتل بدافع الشفقة وماهي عقوبته؟

    القتل بدافع الشفقة

    مما لاشك فيه أن هناك فارق كبير بين الشخص الذي يقدم على القتل بدافع العطف والرحمة الإنسانية، وإشفاقاً على المجني عليه، المريض الذي يعاني آلام شديدة من جراء داء عضال عجز الطب عن شفائه، وبناء على رضاه وإلحاحه في الطلب، وذاك الذي يقدم على القتل بغياً وعدواناً وإضرار بالغير، منقاداً بالأعم الأغلب بدافع دنيء، طمعاً أو جشعاً أو انتقام ….. فالأول يستحق الشفقة والرأفة من جانب المشرع بمقابل الشدة التي يجب أن يؤخذ بها الثاني.

    وإن كانت هذه النظرة تعتبر مخالفة لموقف الدين، الذي لا يعتبر حياة الإنسان حقا من حقوقه، بل هي من حقوق الله، الذي وحده يهب الحياة، ووحده له الحق في سلبها.

    وبالرغم من عدم تأثير الدافع، مبدئياً، على وصف القتل، وعدم الاعتداد به كعنصر من عناصر التجريم، إلا أن المشرع راعى حالة إقدام الشخص على القتل مدفوعاً بعامل إنساني نبيل هو الشفقة والرحمة، وخفف عقاب القتل الواقع بدافع الشفقة معتبراً هذا الدافع قصد جرمياً خاصاً لا بد من توافره لقيام النموذج القانوني المطلوب لهذه الجريمة.

    ولقد نصت على هذه الصورة المخففة للقتل المادة 538 من قانون العقوبات، كما يلي:

     “يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب”.

     بتحليل هذا النص نستخلص أنه لا بد أن تتوفر في هذه الجريمة الأركان العامة لجريمة القتل البسيط، من اعتداء مميت ونية إزهاق الروح، إضافة لركنين خاصين بهذه الجريمة بالذات، أحدهما يتعلق بالمجني عليه وهو إلحاحه بالطلب، والثاني يتعلق بالركن المعنوي، وهو ضرورة توافر قصدأ جرمية خاصة لدى الفاعل متمثلاً بدافع الشفقة.

    أولا: إلحاح المجني عليه بالطلب.

     إن عبارة بناء على إلحاحه بالطلب، الواردة في صلب النص، تقتضي أن يصدر طلب الخلاص من الحياة من المجني عليه حتى يستفيد قاتله من التخفيف.

     فالمجني عليه هو صاحب المبادرة في طلب الموت.

     أما إذا كانت المبادرة صادرة عن القاتل، بأن أقنع المجني عليه المريض أن يخلصه من الامه وعذابه بتعجيل موته، فلا يستفيد من هذا النص حتى ولو كان دافعه الشفقة.

     بل يلاحق عن جرم القتل البسيط، وان كان يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة نبل الدافع، بمنح القائل عذر الدافع الشريف العام الوارد في المادة 192 من قانون العقوبات.

    وطلب التعجيل بالموت يجب أن يكون صريحا واضحا وجدية، لا لبس فيه ولا غموض.

    أما مجرد التعبير عن الرغبة في الموت وطلبه للتخلص من الآلام المبرحة فلا يكفي لأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار.

     ولم يشترط القانون صيغة أو شكل معين في الطلب.

    فسيان أن يكون كتابي أو شفهياً، لفظاً أو إشارة، ما دام ينم بوضوح عن رغبة المريض في الموت، فهو يحقق شرط التخفيف.

    والمهم في هذه الحالة هو إثبات صدور الطلب من المجني عليه بصرف النظر عن طريقته أو شكله أو صيغته.

    ولا يكفي لاعتبار هذا الركن متوفرة مجرد طلب المجني عليه الصريح والواضح والجدي التعجيل في موته، بل يجب أن يلح في هذا الطلب، أي أن يصدر منه هذا الطلب أكثر من مرة مع الإصرار عليه.

     فصدور الطلب لمرة واحدة لا يكفي لتخفيف العقاب مهما كان هذا الطلب جدية.

    ولا بد أخيراً کي يعتد بالطلب أن يصدر من شخص أهل للمسئولية الجزائية.

     أي صدور الطلب عن إرادة حرة وواعية.

     فالطلب الصادر من مريض مجنون أو قاصر أو مكره لا يعتد به بتاتاً .

    ثانيا: القصد الجرمي الخاص.

    لابد أن يتوفر لدى الفاعل، إضافة للقصد الجرمي العام لجرم القتل البسيط، قصد جرمية خاصة متمثلا بالدافع الذي دفع القاتل إلى القتل.

    فهذا لا يكفي مجرد طلب المريض الجدي والمتكرر لإنهاء حياته تخلصة من آلامه، بل لا بد أن يتفاعل القاتل إنسانية مع هذا المريض، فيشفق عليه لما يعانيه من الام لا تحتمل، نتيجة هذا المرض الميئوس من شفائه، فيعجل بوفاته شفقة عليه ورحمة به.

     فيجب إذن أن يثبت توفر هذا القصد الخاص في نفس الجاني حين إقدامه على تلبية طلب المجني عليه الموت.

     أما إذا انقاد القاتل الدافع أخر غير الشفقة، وأقدم على قتل المريض بناء على طلبة الصريح والجدي، ليوفر مثلا على نفسه نفقات علاجه، أو ليستفيد من وصية حررها لصالحه، أو ليستفيد من جثته علمياً، أو للحصول على أية مصلحة، فلا مجال لتخفيف عقابه.

    – عند توفر الأركان، بالشكل السابق شرحه، تقوم الجريمة الواردة بالمادة 538، ويعاقب فاعلها بعقوبة جنائية تتراوح بين الثلاث و العشر سنوات.

    – ودافع الشفقة هو سبب تخفيف شخصي يستفيد منه فقط من يثبت قيامه لديه.

     أما غيره من المساهمين في الجريمة فلا يستفيدون منه ما داموا لم يعملوا بدافع الشفقة.

  •  موقف المشرع السوري من العلاقة السببية في جريمة القتل؟

     موقف المشرع السوري من السببية

    لم يترك المشرع السوري مسألة السببية دون تقنين ، بل تبنى نصاً عاماً في قانون العقوبات هو المادة 203، أرسی به قواعد السببية في جميع الجرائم المقصودة وغير المقصودة، مقتبسة من نص المادة 41 من قانون العقوبات الإيطالي.

    وقد جاء نص المادة 203 تحت عنوان ” اجتماع الأسباب “. ونصها:

     “1- إن الصلة السببية بين الفعل و عدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

    2- ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية. ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه”.

     ونظرا لأهمية مسألة السببية في جرائم القتل والإيذاء، فقد أورد المشرع في قانون العقوبات نصاً خاصاً يعالج مسألة السببية في هذه الجرائم، و هو نص المادة 544، الذي جاء تحت عنوان

    القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب، والقاضي بأنه إذا كان الموت والإيذاء المرتکبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199″

    أي اعتبار الفعل شروعة وليس جرم تامة، وعقابه على هذا الأساس.

    وباستقراء نص الفقرة الأولى من المادة 203 نلاحظ أنها تتبنى نظرية تعادل الأسباب. إذ اعتبرت أن الفاعل يعتبر مسؤولاً عن النتيجة ولو تضافرت عوامل أخرى مع فعله في إحداثها، سواء كانت هذه العوامل سابقة أو مرافقة أو لاحقة لفعله، وسواء كانت مستقلة عن فعله أو ناتجة عنه، وسواء كان الفاعل يعلم بوجودها أم لا.

    فلا تأثير لكل ذلك على قيام رابطة السببية بين الفعل و النتيجة، وعلى مسؤولية الفاعل عن هذه النتيجة .

     إلا أن المشرع عاد في الفقرة الثانية ووضع استثناءاً، يتبين منه تبنيه لنظرية السبب الملائم في حالة تدخل عامل ما بين الفعل والنتيجة، فيقطع رابطة السببية بينهما، وينفي مسئولية الفاعل عن النتيجة الحاصلة، إذا توافرت به الشروط التالية:

    1- أن يكون لاحقاً لفعل الفاعل

     2- أن يكون مستقلا عنه

     3- أن يكون كافيا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية.

    وإذا أردنا تبسيط المسألة يمكننا القول بأن العوامل التي تساهم مع فعل الفاعل في إحداث النتيجة قد تكون سابقة أو مرافقة أو لاحقة له.

     فإذا كانت سابقة أو مرافقة له فهي لا تقطع العلاقة السببية بين فعل الفاعل و النتيجة بأي شكل.

    أما إذا كان العامل قد أتي لاحقا للفعل، فإنه أيضا لا يقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة إلا إذا كان مستقلاً عن الفعل، وكافياً لوحده لإحداث النتيجة.

     ففي هذه الحالة فقط تنقطع الرابطة، وتنتفي مسئولية الفاعل عن النتيجة الحاصلة، ويعاقب فقط عن الفعل الذي ارتكبه.

    فإذا تعرض أحدهم لطعنة بسكين، ثم جاء شخص ثالث و عاجله بطلقة من مسدس أودت بحياته.

     فهذا الطلق الناري عامل لاحق لفعل الطعن بالسكين ، و مستقل عنه، أي غير ناتج أو متولد عنه، وكاف لوحده لإحداث الوفاة.

     فالطاعن هنا لا يسأل عن الوفاة، بل تقتصر مساءلته على ما ارتكبه من فعل، وهو الجرح أو الإيذاء.

    وللتوضيح أكثر، لنفترض أن زید دس السم في طعام بكر، فأكله وشعر بأعراض التسمم فاتجه إلى المستشفى فدهسته سيارة في الطريق ومات على أثر ذلك.

    أو تم نقله بسيارة صديقه للمستشفى وفي الطريق انقلبت السيارة نتيجة السرعة ومات بكر.

    فهنا يختلف الحكم في الحالتين.

    ففي الحالة الأولى، أي الوفاة دهساً، يعتبر الدهس سبباً لاحقاً ومستقلاً وكافية لوحده لإحداث الوفاة.

    فيقطع العلاقة السببية بين فعل زيد ووفاة بكر.

     أما في الحالة الثانية، فهنا انقلاب السيارة بالرغم من أنه سبب لاحق وكاف بحد ذاته لإحداث الوفاة، إلا أنه ليس مستقلاً عن فعل زيد، بل متولد عنه، فلولا فعل زيد لما أسعفه الصديق بسيارته.

     ولذلك لا يعتبر انقلاب السيارة هنا سبباً مستقلاً، ولا يقطع الرابطة السببية بين فعل زيد ووفاة بكر.

    أما بخصوص النص الخاص الوارد في المادة 544، فالملاحظ أنه لم يدخل أي تعديل على النص العام، الوارد في المادة 203، بالنسبة للقواعد العامة للسييية السالف شرحها.

    بل اكتفي بتعين مقدار العقاب في حالة اقتران الفعل مع عوامل أخرى مستقلة عنه، سابقة أو مقارنة لوقوعه أو لاحقة له، إذا كانت غير كافية لإحداث النتيجة.

     ففي هذه الحالة، إذا ما ثبت جهل الفاعل للعوامل الأخرى، يبقى مسؤولاً عن النتيجة الحاصلة، ولكن يعاقب کشارع في ارتكاب الجريمة.

     أما إذا ثبت علمه بتلك العوامل فيعاقب على ارتكابه جرمة تامة تطبيقا للمبدأ العام ” تعادل الأسباب ” الوارد في الفقرة الأولى من المادة 203.

    وكل ما في الأمر أن الفاعل يستحق تخفيف العقاب لأن أسباب الوفاة أو الإيذاء كانت مجهولة لديه، و غير متولدة عن فعله.

     ففي المثال السابق عن جرح زيد لبكر، بفرض أن بكر مريض بالسكر ولم يلتئم جرحه لهذا السبب، فتفاقمت حالته، ومات على أثر ذلك.

     فعلاقة السببية بين الجرح والوفاة تبقى قائمة، تطبيقا للمبدأ العام ” تعادل الأسباب ” ، ويبقى زيد مسؤولاً عن الوفاة، حتى ولو لم يكن الجرح هو وحده السبب في الوفاة.

    ولكن عقابه يختلف مقداره استناداً لعلمه يمرض بكر أم لجهله به.

     فإذا كان يعلم مسبقاً بمرض بكر وأقدم على جرحه، فيعاقب عقاب القتل التام.

    أما إذا كان لا يعلم، فيعتبر شارعا في القتل.

  • هل يمكن أن يحصل القتل بالامتناع؟

     القتل بالامتناع

     إن الصورة العادية لجريمة القتل أنها جريمة ايجابية. أي أن ركنها المادي يتجسد بنشاط أو سلوك خارجي محسوس يصدر عن الفاعل .

     إلا أن المجرم قد يتوصل أحياناً بإحجامه أو امتناعه عن القيام بعمل ما، إلى تحقيق غرضه وإحداث النتيجة ذاتها إذا ما قام بعمل ايجابي .

    فهل يصلح الوقف السلبي، أو الامتناع أو الترك، أن يكون الركن المادي لجرم القتل؟

     

    الجواب على ذلك لا بد من تحديد المسألة بدقة. فامتناع الطبيب أو الممرضة عن تقديم الدواء إلى المريض في الوقت المحدد، بقصد قتله.

     وامتناع معلم السباحة عن إنقاذ أحد متدربيه الذي يغرق، قصدا بنية إماتته، وامتناع شخص عادي يرى أخر يوشك على الغرق عن إغاثته يقصد قتله.

     كلها أمثلة تتضمن سلوكا سلبياً من شخص يحجم عن القيام بما هو واجب عليه، مع توفر القصد الجرمي.

    إلا أن الواجب الملقى على عاتق هذا الشخص قد يكون واجباً قانونياً أو تعاقدياً، كما في المثال الأول والثاني؛ وقد يكون واجباً أدبياً أو أخلاقياً، كما في المثال الثالث.

    وفي ضوء ذلك، فإن القانون لا يجرم الامتناع عن القيام بما هو واجب أدبي، لأنه لا يتطلب ولا يفرض على الأشخاص الشهامة ، فلا يؤاخذ الشخص على امتناعه حتى ولو ثبت بالدليل القاطع أنه أراد النتيجة الجرمية، أي الوفاة.

     أما في الجانب الآخر، حيث يكون هناك واجب قانوني أو تعاقدي، فإن امتناع الشخص عن القيام بما هو واجب عليه يصلح أن يكون الركن المادي لجرم القتل إذا توافرت النية الجرمية. فالامتناع هنا كالفعل الايجابي.

    وهذا في الواقع موقف قانون العقوبات السوري.

    فلقد ساوى في ارتكاب الجرائم بين النشاط الايجابي والامتناع .

    بالتالي، فإن الركن المادي للجريمة ممكن أن يتجسد بنشاط ايجابي كما هو المعتاد، وممكن أن يتجسد أحياناً بسلوك سلبي شريطة أن يكون على الممتنع واجب قانوني أو تعاقدي أن يتدخل للمحافظة على حياة الضحية ورعاية سلامته.

     أما في حالة الامتناع المجرد، حيث لا يوجد واجب قانوني أو تعاقدي، ولو كان بسوء نية، فلا يوجد عليه أية مسئولية جزائية.

  • كيف تأخذ البصمة على السندات بشكل صحيح؟

    كيفية أخذ بصمة بطريقة صحيحة على أى مستند ( عقد ـ إيصال ـ سند ….) بحيث تكون صالحة للمضاهاة و حافظة لحقوق أطراف المستند ….

    البصمة الصالحة تكون خطوطها واضحة منفصلة يمكن تمييزها حتى يتمكن الخبير من قراءة العلامات المميزة لها ومضاهاتها و التى بناءً عليها يقوم بتحديد رأيه بالإنطباق أو بالإختلاف ولا يشترط أن تكون البصمة كاملة و لكن جزء واضح منها متوافر فيه العلامات يكفى لإبداء الرأي ..

    لذا لأخذ بصمة صالحة يجب مراعاة الآتي :

    1- أن يكون تحبير الإصبع خفيف دون حبر زائد لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة و تظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط .

    2- عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بدرجة خفيفة ولا نضغط بشدة ، ولا نحرك الإصبع على الورقة باللف أو السحب أو الفرك .

    3-إذا لاحظنا أن البصمة بعد وضعها على المستند ( إيصال ـ عقد … ) بالعين المجردة أن حبرها زائد أو مطموسة فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب الأولى و ليس فوقها و أؤكد أنها ستكون واضحة و لن يؤثر هذا على صحة المسند .

    4- التأكد تمامآ من أن البصمة المأخوذة فى أي تعامل هى بصمة الإبهام الأيسر حيث أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة.

  • صيغة عقد إنقاص قيمة مبيع ظهرت فيه عيوب خفية

    عقد إنقاص قيمة مبيع ظهرت فيه عيوب خفية

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ / / والمقيم في …… فريقاً أول(1) .

     و …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / و المقيم في ………… فريقا ثانياً(2) .

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن أولنا باع ثانينا بالعقد المؤرخ (يذكر المبيع) وقد ظهرت في المبيع بعد استلامه عیوب خفية لو علم بها المشتري قبل الشراء لما أقدم عليه تتمثل في (تذكر العيوب).

     وهذه العيوب لا تمنع من استثماره ولكن تنقص من قيمته لأثرها على المنفعة منه وتجنبا لفسخ العقد فقد اتفقنا على إنقاص قيمة المبيع العقدية بجعلها …… ليرة سورية بدلاً من …… ليرة سورية لقاء نقص القيمة والفوائد والثمار وفوات الكسب وتحقق الخسارة والمصروفات المنفقة أو التي ستنفق علی إصلاحه وغير ذلك مما يترتب على هذه العيوب وأية عيوب خفية أخرى قد تظهر في هذا المبيع في المستقبل وقبل الفريق الأول رد الفرق للفريق الثاني فوراً كما قبل الفريق الثاني باستبقاء هذا المبيع لديه بعيوبه المذكورة و غير المذكورة وبالحالة التي هو عليها لقاء فرق القيمة و إثباتاً لما تقدم ولقبض الفريق الثاني الفرق المذكور فقد نظمنا هذا الإقرار تحريرا.

    … في // الفريق الثاني         الفريق الأول

    (1) البائع . (۲) المشتري •

  • ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في المادة 59 أصول مدنية؟

    س – ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في معرض تطبيق المادة 59 أصول مدنية؟


    ج – السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً
    أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا ، ولا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته .

    ( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ،المحامون لعام 1988 ص 153  )

    (استانبولي ج 1 ،ص 476

1