الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية : فهوم وخصائص

    لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ.

    ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.

     ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة القانون أو بقرار من قاضي الموضوع وذلك قبل  اكتسابها قوة القضية المقضية.

    مفهوم السند التنفيذي وخصائصه

    مفهوم السند التنفيذي

    تنص المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

    التنفيذ الجبري لا يكوف الا لسند تنفيذي.

    الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات و العقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”.

    وعليه، فإنه لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ ذلك أن هذا السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة االمطلوب التنفيذ ضده.

    وأن قواعد التنفيذ تتضمن استئثار صاحب الحق بالتمتع بحقه وعدم مشاركة الغير له في ذلك دون مسوغ قانوني،

    فهي تهدف إلى إيجاد الحماية القانونية للحق، حتى ولو لـم يقع اعتداء على الحق، وفي حصوله لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء ويطلب منه تقرير الحماية.

    وهنا تبدأ الحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الإعتداء ومداه.

    والحماية القضائية للحق لا تكوف بإعطاء صاحبه حقاً في إقامة الدعوى فحسب،

    بل لا بد من إعطائه حقاً في التنفيذ الجبري. وحق الدائن في التنفيذ الجبري مستقل مبدئياً عن الحق الموضوعي لأن الحق في التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي قي يد الدائن في حين أن سبب الحق الموضوعي الذي تضمنه السند هو الواقعة القانونية التي تعد مصدراً له فقد تكوف هذه الواقعة جرماً أو عقداً …

    ومع ذلك ، فهناك ارتباط بينيما لأن الحق في التنفيذ طريق لاقتضاء مضموف الحق الموضوعي، لذا فانه يترتب على انقضاءالحق الموضوعي انقضاء الحق في التنفيذ الجبري، كما يترتب على القيام بالتنفيذ الجبري انقضاءالحق الموضوعي.

    وعليه، فلا يجوز التنفيذ بالنسبة للسند الواحد الإ مرة واحدة بحيث إذا تـم التنفيذ انقضى الحق في التنفيذ مرة ثانية مادام مرتكزًا على السند موضوع  التنفيذ الأول ويتوجب الحصول على سند تنفيذي جديد كأن ينفذ حكـم بإعادة حيازة العقار ويسلم للمحكوم له، ثـم أعاد المحكوم عليه وضع يده ثانية عليه، فهنا يجب على المحكوم له” المعتدى على حيازته ” الحصول على سند تنفيذي جديد عن الإعتداء الثاني .

    وقد أكّدت محكمة استئناف حلب ذلم في قرارها رقـ 1574 تاريخ 1999/1/27، وجاء فيه:

    ”     أن حصول المتدخل  على حكم بمنع تعرض المنفذ ضده له بحيازته العقار الذي كانت ثماره محل حجز والمقبوضة بتاريخ سابق لاكتساب الحكـم الدرجة القطعية لا يخوله الرجوع على المنفذ ضده بما سبق أن استوفاه من منانع الإ بموجب حكم يقتضي له بذلك “.

    خصائص السند التنفيذي

    يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية:

    1- أن السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ الجبري :

    فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي، أنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع بنص المادة( 273 أصول ) مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

    ويجب أن يوجد هذا السند عند البدء بالتنفيذ، ولهذا فانه إذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك.

    2- أن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ:

    أي أن له قوة ذاتية، فهو يعطي بذاتهالحق بالتنفيذ الجبري، بصرف النظر عن وجودالحق الموضوعي. لذلك فإن ليس من حق الدائن الذي يحمل  سنداً تنفيذياً أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ، لإثبات حقه الموضوعي، وانما لطلب التنفيذ.

    وليس لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن إجرائه بحجة أن الدائن ليس لوحق موضوعي.

    واذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن في التنفيذ، فإن هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة، ويبقى السند التنفيذي متمتعاً بقوة التنفيذ الجبري حتى يصدر قرار ببقائه أو بزواله و إلغائه بحكـم نهائي وعليه، فإن السند التنفيذي ليس دائماً دليلاً ثابتاً على وجود الحق الذي يمثله.

    3- لا يشترط أن تحمل السندات التنفيذية نصاً يجعلها قابلة للتنفيذ:

    وذلك خلافاً لما كان وارداً في نص المادة 754 من قانون المرافعات المصري القديـم والذي أخذ عنه نص المادة 273 المتضمن في الفقرة الثالثة من المادة  754

    (عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون، الإ بموجب صورة عن السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ ) 

    فلم يأخذ المشرع السوري بهذه الفقرة، وحسناً فعل بحذف هذه الفقرة، لعدم  حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ، ولأن الأصل لدينا أن يكوف طالب التنفيذ يحمل سنداً غير منازع عليه وقت التنفيذ أو يحمل وثيقة يعطيها القانون حكماً قوة التنفيذ .

    فالأحكام مثلاً يجب أن تكوف مكتسبة الدرجة القطعية أو تكوف بطبيعتها قابلة للتنفيذ.

    ويكتفى بالتأشير على الحكـم على أن مدة الطعن القانونية بالحكم قد انقضت دون طعن، ويجري هذا التأشير من قبل رئيس ديوأن المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه.

    أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعادية فليس هناك من حاجة أن تحمل أية صيغة أو أي شرح من أي مرجع كان لتكون صالحة للتنفيذ، لأنه لايمكن تنفيذها أصلاً الإ إذا كانت بحكم القانون صالحة للتنفيذ

    أنواع الأسناد التنفيذية

    عددت الفقرة الثانية من المادة273من قانون أصول المحاكمات الأسناد التنفيذية، وبالرجوع إلى هذا التعداد نجد أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات  والعقود الرسمية  والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .

    كما أجاز القانون أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية ( المواد 306 – 311 من قانون أصول المحاكمات )

    وبناء على ذلك سنتناول بالبحث الموضوعات التالية:

    1 – الأحكام

    2 – القرارات

    3 – العقود الرسمية

    4- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

    5 – الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية

  • الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ

    تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “.

    وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز الأموال أو بيعها وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التنفيذية وعدم تعقيدها.

    إذاً، لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجـــراءات تنفيذية خـارج منطقتها ، واذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية عملاً بأحكـام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات، لأن الموظف لم يتقيد بإختصاصه الموضوعي والمحلي .

    ولايصح الإجراء بموافقة المنفذ عليه لأن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

    واذا أثيرت بعض الاشكالات التنفيذية بوجه إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة، فإن البت فيها يجري من قبل هذه الدائرة.

     كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتها فعمدت إلى إرسال إخطار إجرائي خاطئ فإن البت في هذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة هذه ، ما دام الملف تحت يدها،لأن إنابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن إجراءات البيع.

    أما ما يتعلق بالسند التنفيذي من الاشكالات التي تثار ضده فيكـون البت فيها من إختصاص الدائرة المنيبة .

    ويجب أن نلاحظ، أنه في حال عـدم تنفيذ الإنابة واعادتها من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار الإنابة يتعين أن يكـون بصدور قــرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة .

     كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي .

    هذا وان الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل خطاً مهنياً جسيماً كما يعرضه لدعوى مخاصمة القضاة (م486 أصول).

    ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنبــية أو بالعكس إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ،

    لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاهد أو إجراء خبرة …إلخ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد، لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ.

    وقد عقدت سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية الإ أنها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد عن طريق الإنابة.

    باستثناء الإتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس الإكراهي الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة الإخرى إذا كانت قوانين الدولة المطلـوب منها التنفيذ تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليه .

  • قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي في سوريا - القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي

    القانون 161 لعام 1958

    المادة 1

    أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:

    1- في الأراضي المروية:

    ‌أ- 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة.
    ‌ب- 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل.
    ‌ج- 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.
    ‌د- 40 أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة.
    ‌ه- 50 خمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة.
    ‌و- 55 خمسة وخمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
    ‌ز- 45 خمسة وأربعين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع.

    2- في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي:

    ‌أ- 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في محافظة اللاذقية.
    ‌ب- 40 أربعين هكتاراً في بقية المحافظات.

    شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار قد تجاوز عشر سنوات.
    يحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة.
    وفي حال تراوح عمر الأشجار بين 5 و 10سنوات فتصبح المساحة /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في محافظة اللاذقية و/50/ خمسين هكتاراً في بقية المحافظات.

    3- في الأراضي البعلية:

    ‌أ- 80 ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطار عن 500 مم.
    ‌ب- 120 مئة وعشرين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 مم و 500 مم.
    ‌ج- 200 مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم، أو ما يعادل هذه النسب من جميع هذه الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 300 ثلاثمائة هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

    يترك للمالك عند الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين

    ثانياً- تحدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها والمناطق المشار إليها في البند /3/ بقرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ثالثاً- يقصد بالأراضي المروية الأراضي التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من مياه جوفية وسطحية أو مياه الينابيع والأنهار.

    وتقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي على أساس ثلاثة أرباع اللتر في الثانية للهكتار من مياه الآبار ونصف ليتر في الثانية من المياه الأخرى.

    رابعاً- مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأراضي المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء للهكتار في الثانية.

    المادة 2

    إضافة للحد المنصوص عنه في المادة الأولى.

    يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاده بما يعادل 8% ثمانية في المئة فقط من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها.

    المادة 3

    يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة:

    ‌أ- الولد الحي بتاريخ صدور هذا القانون.
    ‌ب- المولود قبل مرور /300/ يوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
    ‌ج- فروع الولد المتوفى قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض. ولهؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم.

    المادة 4

    كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.

    المادة 5

    تستولي الدولة خلال السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى المبين في المادتين الأولى والثانية وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأولي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية والإشارات والحجوز وحقوق المستأجرين وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنقل إلى التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها وتفصل بها الجهات المختصة.

    • وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
    • وعلى المالك أن يحسن استغلال الأرض الزراعية إلى حين إتمام الاستيلاء عليها.

    المادة 6

    لا يعتد في تطبيق هذا القانون:

    ‌أ- بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها بقيد رسمي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

    ‌ب- بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا سواء أكانت تلك التصرفات مسجلة أم غير مسجلة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل 1/1/1950 وتستولي الدولة من مجموع الملكية على ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون مبتدئة بما أبقاه المالك الأصلي في حوزته ثم ما تصرف به للأشخاص السالف ذكرهم كل بنسبة المساحة المتصرف بها إليه، أما المساحات الباقية التي كان يحق للمالك الاحتفاظ بها من أصل الملكية المتصرف بها فتبقى بملكية المتصرف إليهم.

    كل ذلك دون الإضرار بحقوق الغير التي تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة بقيود رسمية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

    ‌ج- بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات.

    المادة 7

    خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون:

    ‌أ- يجوز للشركات المساهمة والجمعيات التعاونية أن تمتلك أكثر من الحد الأعلى المنصوص عنه من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة القائمة.

    ‌ب- يجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل العمل بهذا القانون أن تمتلك مساحات من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ذلك ضرورياً للاستغلال الصناعي.

    ‌ج- يجوز للجمعيات الزراعية العلمية أن تمتلك مساحة من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ضرورياً لتحقيق أغراضها.

    ‌د- يجوز للجمعيات الخيرية الموجودة عند العمل بهذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد عن الحد الأعلى، ويكون للدولة الحق بالاستيلاء على المساحة الزائدة عن الحد الأعلى خلال عشر سنوات على أن تعطي الجمعية التعويض المنصوص عنه في المادة (10) نقداً.

    ‌ه- يجوز للدائن بعد العمل بهذا القانون، أن يمتلك أكثر من الحد الأعلى إن كان سبب الزيادة نزع ملكية مدين أو رسو مزاد علني على الدائن. ويجوز للدولة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ رسو المزاد العلني أن تستولي على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (10) من هذا القانون أيهما أقل. على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقاً لحكم المادة الثامنة من هذا القانون، فإن الحكومة تستولي عليها بثمن رسو المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (9) من هذا القانون أيهما أقل.

    المادة 8

    ابتداء من أول كانون الثاني لسنة 1959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ الاستيلاء الفعلي يؤدي ملاك الأراضي الزراعية لصندوق مؤسسة الإصلاح الزراعي عما يجاوز الحد الأعلى من ملكيتهم كما هو مبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بدل انتفاع يقدر بثلاثة أرباع متوسط بدل الإيجار الذي يحسب وفاقاً لأحكام المادة التالية ويجوز أن يخصم كامل هذا البدل أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك.

    أما الأراضي الزائدة التي سوف تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية منه، فيؤدى عنها بدل الانتفاع المحدد أنفا من أول كانون الثاني سنة 1964.

    ويحصل بدل الانتفاع المذكور في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون له نفس مرتبة الامتياز المقررة للضرائب ويحصل بالطرق الإدارية.

    وعلى المالك ممن ذكروا في الفقرة الأولى أن يخطر الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي شهر كانون الثاني من كل سنة، بمقدار الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها. فإذا لم يقدم هذا الإخطار في الموعد المحدد أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء بدل الانتفاع تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال ما ضاع على الخزانة أو ما كان يضيع عليها بسببه فضلاً عن إلزامه بأداء بدل الانتفاع وتقضي بالغرامة اللجنة المنصوص عليها في المادة /19/.

    المادة 9

    يكون لمن استولت الدولة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في التعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حصة المالك منها، ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي من قاض من وزارة العدل، ومهندس زراعي من وزارة الإصلاح الزراعي ومهندس مدني من وزارة الأشغال العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز حصة المالك المشار إليها في هذه المادة النسب التي يحددها قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958.

    ويحق لصاحب التعويض الاعتراض أمام اللجان المنصوص عليها في المادة /19/ من هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرارات لجان تحديد التعويض بالطريقة الإدارية ولا تصبح هذه القرارات نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس الإدارة ولهذا المجلس أن يعيدها إلى تلك اللجان لإعادة النظر فيها وإذا أصرت اللجنة على قرارها السابق كان للمجلس أن يتخذ في شأنه القرار الذي يراه.

    المادة 10

    يؤدى التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها 1.5% تستهلك خلال أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف بها إلا للمتمتعين بالجنسية العربية (القطر السوري) ويقبل أداؤها في القطر السوري ممن استحقها من الدولة أول مرة أو من ورثته في وفاء ثمن الأراضي الزراعية التي تشترى من الدولة في أداء الضرائب على الأراضي الزراعية إن وجدت وفي أداء ضريبة التركات.

    يحدد بمرسوم تنظيمي مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي وحاكم مصرف سورية المركزي.

    أما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير مالكي الأرض فتدفع لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي.

    المادة 11

    ‌أ- إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فللدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق كلياً أو جزئياً بأن تستبدل بهما سندات عليها، على أن لا يجاوز سعر الفائدة 7%.

    ‌ب- إذا كان مالك الأراضي الزراعية الذي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي، وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجوز للدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة كلياً أو جزئياً على أن لا يجاوز سعر الفائدة (7%) وكل ذلك في حال توفر الشرطين الآتيين:

    1- أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها.

    2- أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة.

    ‌ج- تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام الفقرة الأولى من المادة /10/ على أن تستهلك خلال عشر سنوات. ويمكن تقصير هذه المدة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إذا كان مقدار الدين لا يجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    ‌د- تحل الدولة محل المدين في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين آ، ب بناء على طلب الدائن أو المدين وذلك بقرار من مجلس الإدارة، في كل حالة على حدة ويتضمن في حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجريه مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولي للتعويض الذي يستحقه المالك المستولى على أرضه، على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولي على التقدير النهائي المنصوص عليه في المادة /9/ وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديراً أولياً أعطي الدائن أو الدائنون جزءاً من ديونهم وفوائدهم وفقاً للإجراءات التي تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي ويبدأ تسديد الإسناد اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

    ‌ه- تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها في هذه المادة من أصل التعويض الذي يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها.

    ‌و- تؤدى قيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة ويجري الصرف وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ز- لا يحق للدائنين المشار إليهم في الفقرتين آ، ب من هذه المادة مطالبة المدينين بالديون التي حلت الدولة فيها محل المدينين.

    المادة 12

    تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.

    المادة 13

    أولاً- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة السابقة للمنتفعين توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن /8/ ثمانية هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة ولا عن /30/ ثلاثين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يزيد معدل الأمطار فيها عن /350/ مم ولا عن /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يقل معدل الأمطار فيها عن /350/ مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع.

    ثانياً- يشترط فيمن توزع عليه الأرض:

    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد.

    2- أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية أو من أفراد البدو المشمولين ببرامج التحضير.

    3- ألا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي الموزعة لا تزيد بمجموعها عن الحد الأعلى المنصوص في هذه المادة.

    ثالثاً- تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي:

    ‌أ- الفلاح الذي يزرع الأرض فعلاً سواء كان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها.

    ‌ب- العامل الزراعي.

    ‌ج- من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية.

    المادة 14

    1- يقدر ثمن الأرض الموزعة بمقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة في سبيل الاستيلاء ويؤدى على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية.

    2- يعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والاستيلاء والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها.

    3- تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 15

    تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة ( الإصلاح الزراعي ) وتلحق هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة في النواحي المالية والإدارية وشؤون الموظفين.

    وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وبكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

    ويكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.

    المادة 16

    تودع أموال المؤسسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي وتضاف إليها الإعانات المالية التي تؤديها الدولة لتغطية موازنات المؤسسة، ويعتبر وفر موازنتها أموالاً احتياطية لها على أن تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبات اللاحقة حسب أحكامه الخاصة.

    المادة 17

    يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه القرارات تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 18

    تشكل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي لجاناً فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها. وينظم بقرار من وزير الإصلاح الزراعي كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة التنفيذية وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما ينشأ من العلاقات بين المالكين القدماء والجدد من جهة والمستثمرين من جهة أخرى وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال والتوزيع.

    على الملاك تنفيذ تنازلاتهم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة وتسجيلها في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة بوجوب تنفيذ وتسجيل تنازله.

    تستولي مؤسسة الإصلاح الزراعي على الأراضي المتنازل عنها والتي لم تسجل في تلك السجلات خلال المدة المذكورة.

    المادة 19

    أولاً-

    ‌أ- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة قضائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية موظفين من الحلقة الأولى أحدهما عن المديرية العامة للمصالح العقارية والثاني عن مؤسسة الإصلاح الزراعي ويحدد الاختصاص المحلي لكل من هذه اللجان بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ب- تختص هذه اللجان بالقضايا والمنازعات الحقوقية بما في ذلك المستعجل منها متى كانت متعلقة بالأمور التالية:

    1- القضايا والمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفاقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون وبتحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية.

    2- القضايا والمنازعات الواقعة على الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها أو أراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة أو بحق التصرف بالأراضي الأميرية والخالية والمباحة أو الأراضي الموات وذلك كله إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها ثلاثين هكتاراً مهما كان نوعها.

    ‌ج- تستثنى من اختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة ــ2ــ السابقة القضايا والمنازعات التي هي في الأصل من اختصاص قضاة التحديد والتحرير والتحسين العقاري ولجان التجميل وإزالة الشيوع.

    ‌د- يمتنع على المحاكم النظر في القضايا والمنازعات التي تختص بها اللجان القضائية.

    ثانياً-

    ‌أ- لا تعتبر قرارات اللجان القضائية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بأحكام الفقرة الأولى من البند (ب) السابق، ومن لجنة عليا مؤلفة من ثلاث قضاة برتبة مستشار استئناف على الأقل فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثانية من البند (ب) وتسمى هذه اللجنة من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

    ‌ب- يحق لمجلس الإدارة بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه أن يتولى النظر بالتصديق على الأحكام التي يعود أمر التصديق عليها للجنة العليا.

    ‌ج- على اللجنة العليا أن تبت بالأحكام المعروضة عليها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامها لإضبارة الدعوى.

    ‌د- لمجلس الإدارة، أو اللجنة المؤلفة وفاقاً للأحكام السابقة إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما فإذا أصرت اللجنة القضائية على رأيها السابق فللمجلس أو اللجنة التي عهد باختصاصه في التصديق أن يتخذ القرار الموضوعي الذي يريدانه ويعتبر قرارهما هذا مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

    ثالثاً-

    ‌أ- تحيل المحاكم القضائية الخاصة جميع القضايا التي أصبحت من اختصاص اللجان القضائية إلى هذه اللجان وتتخلى عن القضايا التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي وتحيلها إلى مراجعها فوراً.

    ‌ب- القضايا والمنازعات التي فصلت بها اللجان القضائية والمحاكم القضائية الخاصة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تخضع للتصديق وفقاً للأحكام السابقة.

    يمنع كل مالك متصرف بأرض بعلية في المناطق التي ستستفيد خلال عشر سنوات من مشاريع الري الحكومية تزيد مساحتها عن الحد الأعلى للأراضي المروية المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من التصرف أو إنشاء أي حق عيني (عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني) على ما يجاوز الحد الأعلى المشار إليه.

    تعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 20

    تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب.

    وعلى من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيلها في السجلات العقارية وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار أمام مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي الذي يفصل في الاعتراض بقرار قطعي غير قابل للطعن أو لوقف التنفيذ أو المطالبة بأي تعويض من جرائه.

    تعاد الدعاوى التي طعن بها تمييزاً استناداً إلى القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 الملغى إلى المرجع المختص لتصديقها وفاقاً لأحكام المادة /12/ من هذا المرسوم باستثناء ما سبق أن صدق منها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 21

    يجوز للأفراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا أكثر من الحد الأعلى إذا كان سبب الملكية الزراعية الميراث وتستولي الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض المنصوص عنه في المادة ــ 10 ــ إذا لم يتصرف المالك في الزيادة خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 9، 14 من هذا القانون.

    لا يجوز تسوية وضع المالك الذي يستفيد من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالأراضي المستولى عليها إذا كان تم توزيعها أو تأجيرها للفلاحين أو تم انتفاعهم بها وينتقل حق المالك إلى التعويض المنصوص عليه في المادة /9/ من القانون /161/ لعام 1958.

    المادة 22

    أولاً- يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية في الحالات التالية:

    1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا القانون.
    2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ثانياً- إذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة يحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية ما لم تكن قد شجرت ويستولي على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المروية وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية.

    ثالثاً- يفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي في اعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

    رابعاً- كل تغيير يجربه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا القانون تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً.

    لا ترد بدلات الإيجار وأقساط التمليك والغرامات والفوائد والنفقات الأخرى المستوفاة من المنتفعين بأحكام القانون رقم /161/ لعام 1958 قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وتعتبر حقاً مكتسباً لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 23

    يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بياناً خطياً موقعاً منه ومصدقاً عليه من المرجع الرسمي يشتمل على البيانات التالية:

    1- ما يملكه المصرح من الأراضي الزراعية المسجلة في السجل العقاري أو مختلف سجلات التمليك.

    2- الحصص الإرثية التي حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه في السجلات العقارية.

    3- الأراضي المحكوم له بها بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها في السجلات العقارية أو بموجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية.

    4- الأراضي الأخرى غير المسجلة والتي يدعي التصرف بها. على أن تتضمن هذه البيانات أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فئة منها.

    ويحق للجان الفرعية أن تطلب إلى المالكين بأسمائهم تقديم مثل هذه البيانات مباشرة إليها، وعلى المالكين أن يقدموا هذه البيانات خلال شهرين من تاريخ التبليغ، وكل أرض للمالك لم يذكرها في التصريح المنوه عنه في هذه المادة يعتبر المالك متنازلاً عنها وتكون ملكاً للدولة دون تعويض.

    إذا تبين لمؤسسة الإصلاح الزراعي بأن المالك المستفيد من أحكام القرار بقانون /266/ لعام 1959 أصبح غير مشمول بأحكام قانون الإصلاح الزراعي أو نقصت الملكية المشمولة بالاستيلاء بسبب استفادته من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتبين لها أن التعويض المقدر تقديراً أولياً أو نهائياً يقل عن الدين الذي حلت الدولة فيه محل المالك المدين فيصبح هذا الحلول باطلاً بحق كل دين لا يقابله تعويض أو يتجاوز مبلغ التعويض المقدر للأرض التي ظلت خاضعة للاستيلاء وحينئذ يحق للدائن ملاحقة المالك المدين بالدين الذي تحللت الدولة من التزامها به بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 24

    تطبق أحكام هذا القانون مبدئياً على الأراضي المسجلة في مختلف السجلات العقارية وقيود التمليك.

    أما الأراضي التي صدر أو يصدر بتسجيلها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية فيراعى بشأنها الأحكام التالية:

    ‌أ- بالنسبة للأحكام الصادرة قبل صدور هذا القانون ولم تنقل إلى السجلات العقارية فيقتضي على صاحبها أن يطلب تنفيذها في السجل العقاري خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على الأكثر.

    ‌ب- أما الأحكام التي تصدر بعد صدور هذا القانون فيجب تسجيلها في غضون شهر من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية.

    وعند تسجيل الأحكام المذكورة في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة في السجلات العقارية يقتضي على صاحب الحكم أن يقدم بياناً بما يملك وفق نصوص هذه المادة مع بيان ما إذا طبق أحكام هذا القانون على أملاكه الأخرى، وعلى أمانة السجل العقاري أن تبلغ ذلك خلال أسبوع من تقديم البيان إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة /18/ من هذا القانون.

    يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تطبق نظام المزارع الجماعية في بعض المناطق التي تستدعي ظروف إنتاجها ذلك. ويحدد نطاق ونظام إدارة واستثمار هذه المزارع بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 25

    أولاً- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده التصرف بالأرض الموزعة ولا إنشاء أي حق عيني عليها ( عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني ) قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها باسمه في السجلات العقارية على أن يحصل على موافقة مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة.

    كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

    ثانياً- للدولة أن تستملك هذه الأراضي للنفع العام وفاقاً لقانون الإستملاك.

    خلافاً لكل تشريع نافذ يعتد بتصرفات المالك التي تمت ضمن المساحات التي أجاز له القانون 161 لعام 1958 قبل تعديله بموجب هذا المرسوم التشريعي الاحتفاظ بها سواء التي حددت بمحاضر استيلاء أم لم تحدد متى كانت تلك التصرفات قد وقعت قبل الثامن من آذار لعام 1963 وثبت تاريخها بقيد رسمي.

    أما التصرفات التي تمت قبل بدء نفاذ القانون 161 لعام 1958 فتطبق عليها أحكام المادة السادسة منه.

    المادة 26

    يجوز لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك حسب حاجتها أو بناء على طلب المؤسسات والمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.

    ويجوز لمجلس الإدارة تأجيل التوزيع في بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي، وللجنة أيضاً أن تبيع الأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام.

    كما يجوز للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما التشريعات التالية:

    1- القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 والمرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 2/5/1962 اعتباراً من تاريخ صدورهما.

    2- المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 9/12/1962 بشأن إعطاء الملاك سلفاً مالية على تعويضاتهم.

    3- المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 26/10/1961 بشأن الضمان الاحتياطي من مؤسسة الإصلاح الزراعي لإسناد التمويل الزراعي للملاكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي.

    4- القرار بقانون رقم /41/ تاريخ 4/2/1959.

    5- المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 29/10/1962.

    المادة 27

    يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة سنوات:

    ‌أ- كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها.

    ‌ب- كل من يتعمد من مالكي الأرض التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها أو يخالف عمداً حكم الفقرة الأخيرة من المادة /5/ فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض.

    ‌ج- كل من يتصرف تصرفاً يخالف المادة السابعة مع علمه بذلك.

    ‌د- كل من يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لمجلس الإدارة أو للجنة التنفيذية أو لإحدى لجانها في الميعاد القانوني إذا كان يقصد تعطيل أحكام هذا القانون.

    ‌ه- كل من يتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عنها في المادة /24/ في المدد المعينة.

    ‌و- كل من غير من صفات أرضه الزراعية تهرباً من تطبيق أحكام هذا القانون.

    ويعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.

    المادة 28

    1- تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المنتفعين في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة /13/ من هذا القانون. ويجوز بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية.

    2- يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تكفل الجمعيات التعاونية أو أعضاءها لدى المصارف العاملة أو المصرف الزراعي التعاوني أو الشركات لسداد قيم المنشآت أو الأدوات الزراعية اللازمة لاستثمار الأرض.

    3- تخضع الجمعية التعاونية للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية ولأحكام المواد التالية.

    المادة 29

    تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:

    ‌أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية.

    ‌ب- مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

    ‌ج- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار.

    ‌د- بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعية والديون الأخرى.

    ‌ه- القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.

    المادة 30

    تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.

    المادة 31

    تشترك الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.

    المادة 32

    تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام. 

    المادة 33

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.

  • قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية - المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: ‏

    الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. ‏

    اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    الوزارة: وزارة المالية. ‏

    الوزير: وزير المالية. ‏

    المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏

    الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. ‏

    المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. ‏

    الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. ‏

    الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. ‏

    السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

    الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. ‏

    أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. ‏

    سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة. ‏

    الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. ‏

    المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. ‏

    إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة. ‏

    المادة 2

    تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة. ‏

    المادة 3

    أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: ‏

    وزير المالية رئيساً ‏

    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً ‏

    رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضواً ‏

    معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً ‏

    مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً ‏

    رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً ‏

    رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً ‏

    ب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: ‏

    1 ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    2 ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    3 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ‏

    4 ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ‏

    ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ‏

    د ـ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة. ‏

    المادة 4

    أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة. ‏

    ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. ‏

    ج ـ يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

    د ـ يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم. ‏

    هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة. ‏

    المادة 5

    يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية. ‏

    المادة 6

    يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: ‏

    أ ـ مهامه: ‏

    1 ـ تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). ‏

    2 ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ «التسليم مقابل الدفع» ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. ‏

    3 ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ‏

    ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها. ‏

    المادة 7

    تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير. ‏

    المادة 8

    خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة. ‏

    ب ـ يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: ‏

    1 ـ التعامل بالمشتقات المالية. ‏

    2 ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: ‏

    ـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. ‏

    ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف. ‏

    المادة 9

    أ ـ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ‏

    ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام. ‏

    المادة 10

    يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: ‏

    1 ـ تمويل عجز الموازنة العامة. ‏

    2 ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. ‏

    3 ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. ‏

    4 ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. ‏

    5 ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل. ‏

    المادة 11

    أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 80% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    المادة 12

    ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته. ‏

    المادة 13

    أ ـ تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ‏

    ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ‏

    ج ـ يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة. ‏

    المادة 14

     أ ـ تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ‏

    ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة. ‏

    المادة 15

    إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد. ‏

    المادة 16

     يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة. ‏

    المادة 17

     يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق. ‏

    المادة 18

     خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه. ‏

    المادة 19

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة. ‏

    المادة 20

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ‏
    دمشق في 19-9-1428هجرية الموافق 1-10-2007م. ‏
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

     إلغاء رسم الاغتراب المرسوم - التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي :

    المادة 1

    بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005

    المادة 2

    تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .

    المادة 3

    تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005
    دمشق في 24-7-1425 هـ الموافق لـ 9-9-2004 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد



  • إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات - القانون 1 لعام 2015

    إنهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات

    القانون 1 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي:

    المادة 1

    ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

    المادة 2

    يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

    المادة 3

    1. تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانياً والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.
    2. تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
    3. تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986.

    المادة 4

    تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

    المادة 5

    تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

    المادة 6

    لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعاً بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

    المادة 7

    تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

    المادة 8

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008

    الخاص بالأبنية المخالفة

    أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /59/ الصادر في 24 -9-2008 وفيما يلي نص التعليمات:

    أولا: عملا باحكام المادة/ 2/ من المرسوم التشريعي/ 59/ لعام 2008 تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وتنفيذا لهذا النص على جميع الوحدات الادارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة والجهات المعنية التقيد بالاتي تحت طائلة المساءلة الجزائية والغرامة المالية والعقوبات المسلكية.‏ 
    1- تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الادارية او البلدية او شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الادارية او البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الادارية.‏ 
    2- اصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة او في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساء ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الادارية او من الجهة التي تنوب عنه او الجهة التي يفوضها مدير الشؤون الفنية.. رئيس المكتب الفني.. المهندس .. وتنفيذه بتاريخ صدوره .‏ 
    3- محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤول او الفني المختص بتنفيذ الهدم اضافة الى شرطة الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة.‏ متعهد تنفيذ البناء مسؤول عن المخالفة‏ 
    4- في حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب ان يتضمن اسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيف المخالفة وارفاق الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين الموجودين الى القضاء.‏ وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة يبين اسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وارفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه الى القضاء مع المخالفين الموجودين والمسؤولين عن المخالفة.‏

     تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين‏ 
    5- على الوحدات الادارية وخلال يومين على الاكثر من تاريخ احالة ضبط المخالفة الى القضاء ان تطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين واعداد كتاب الى ادارة قضايا الدولة مرفقا بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الادارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات.‏ 
    6- يتم الهدم مباشرة على مسؤولية رئيس الوحدة الادارية بكافة الوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة بالخدمات الفنية والقطاعين الخاص والعام وترحل مخالفات الهدم الى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الادارية وتستوفي نفقات الهدم والترحيل من الذي كانت المخالفة لمصلحته وفق نظام التحقق والجباية النافذ مضافا اليها النفقات الادارية.‏ 
    7 – يتقاضي العاملون في قطاع المراقبة مكافات تشجيعية تحدد بموجب قرار من وزير الادارة المحلية والبيئة .‏ 
    8- يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار اليها في أولا- ثانيا- رابعا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الموقوفون لدى الشرطة مباشرة الى القضاء.‏ 
    9- يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة وتطبق عليهما نفس العقوبات .‏ 
    10- تقوم الوحدة الادارية بضبط كافة الادوات والعدد ومواد البناء والجبلات والمقطورات…الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة واعداد الضبط اللازم واحالتها الى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق .‏ 
    11- في حال ارتكاب مخالفة على سطح اخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولايعفى منهم الا من يقوم بالاخبار خطيا عن المخالفة او يقدم اثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه.‏ 

    لجنة هدم مركزية في كل محافظة‏ 
    ثانيا: 1 – تشكل في كل محافظة لجنة هدم مركزية بقرار من المحافظين تحدد مهامها والية عملها لتقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم او الترحيل والاستعانة بامكانيات القطاعين العام والخاص.‏ 
    2-على رؤساء الوحدات الادارية والبلديات التي لاتتوفر لديها امكانيات التنفيذ للهدم او الترحيل موافاة لجنة الهدم المركزية وفي ذات اليوم التي تضبط فيه المخالفة للمؤازرة في هدمها وتشديد الرقابة من عناصر الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة في المنطقة او الناحية او المخفر ومنع المخالفين المسؤولين من المتابعة او تغيير الوضع القائم .‏ 

    ثالثا: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 3 وهي:‏ 
    1-المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق .‏ 
    2- المخالفات الواقعة ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزة عليها.‏ 
    3-المخالفات الواقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها .‏ 
    4- الابنية غير الحائزة على المتانة الكافية.‏ 
    5-الابنية المتعارضة مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائه وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل في الأبنية الانشائية ويعاد الوضع الى ماكان عليه حسب الترخيص الممنوح.‏ 
    تهدم جميع المخالفات ايا كان موقعها او صفتها ويتم ترحيل انقاضها على حساب من كانت المخالفة لمصلحته وتحقق وتحصل النفقة وفق نظام التحقق والجباية النافذ في الوحدات الادارية اضافة الى الغرامة المالية المنصوص عليها في البند ثالث من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وتحدد الغرامة بقرار من المجلس المحلي يصدق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البند الأول من هذه التعليمات.‏ 

    رابعا: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الأول والثاني وثانيا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على كل من :‏ 
    1- مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة .‏ 
    2-المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح .‏ 
    3- يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة.‏ 

    خامسا: تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة .‏ 

    سادسا: نصت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية على كل من يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة ويتصرف بها كلا وجزءا بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لتشييد ابنية مخالفة حيث تطبق هذه العقوبات على كل من :‏ 
    1- المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة .‏ 
    2-كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا او جزءا بهدف تشييد ابنية مخالفة .‏ 
    3- المهندس او الدارس لاجراءات التقسيم والعاملين في الوحدات الادارية والجهات المعنية في استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة.وعلى الوحدة الادارية او الجهة المعنية احالة الضبط مرفقا بكامل الثبوتيات الى القضاء المختص ومتابعتها واعلام الدوائر العقارية عن طريق المحافظة لوضع اشارة منع التصرف على كامل العقارات المقسمة والمقاسم الناتجة عن التقسيم.‏ 

    معالجة المخالفات القابلة للتسوية‏ 
    سابعا: عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي المتعلقة بامكانية تسوية بعض المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء اكان مالكا ام مستثمرا ويصدر قرار بتحديدها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة والى حين صدور هذا القرار تعتبر جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وعلى المجالس المحلية عدم السماح بأي مخالفة مهما كانت صفتها ونوعيتها.‏ 

    ثامنا: 1- تطبق احكام القانون 26 لعام 2008 ولاسيما المادة السابعة منه على مخالفات مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ احكام القانون رقم 1 لعام 2003 سواء اكانت داخل ام خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات .‏ 
    2- تطبق احكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته على مناطق السكن العشوائي في غير مدن مراكز المحافظات القائمة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 1974 وتعديلاته التنظيم والتوزيع الاجباري وذلك مع عدم المساس بحقوق المالكين .‏ 

    تاسعا: قضت المادة 11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 على معالجة المخالفات القابلة للتسوية قبل صدوره بتاريخ 24 -9 -2008 وفق الاتي:‏ 
    1- المخالفات التي نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 31- 12 -2003 والقابلة للتسوية بموجب القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 للمجلس المحلي الموافقة على تسويتها بقرار يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفق احكام القرار بالقانون 44 لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه .‏ 
    2- المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط والمرتكبة بين تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 2003 بتاريخ 5- 4- 2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية واسس التسوية المنصوص عليها في القرار 66 من تاريخ 13 -4 -2008.‏ 

    عاشرا: 1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد 6/ 7/ 11 من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها.‏ 
    2- في حال الحكم بازالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه .‏ 

    حادي عشر: يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الوحدات الادارية ورئيس المجلس المحلي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 وتعتبر مديرية الخدمات الفنية في المحافظة الجهة المنفذة باشراف المكاتب التنفيذية لقمع المخالفات التي تقع في القرى والمزارع التي ليس فيها وحدات ادارية او بلديات.‏ 

    ثاني عشر: تتحمل الجهة الادارية والعاملون المسؤولون عن منح الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي العام او التفصيلي ونظام ضابطة البناء المسؤولية الكاملة نتيجة هدم البناء المخالف.‏ 

    ثالث عشر: مع مراعاة احكام المواد 6/ 7 /11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 المتعلقة بتسوية بعض المخالفات التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الادارة المحلية والبيئة ومخالفات مناطق السكن العشوائي والمخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام المادتين 2 /3 منه على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها أيا كانت صفة ونوعية واستعمال هذه المخالفات.‏ متابعة الوحدات الإدارية للضبوط المحالة الى القضاء‏ 

    رابع عشر: على الوحدات الادارية متابعة جميع ضبوط المخالفات المحالة الى القضاء والدفع باحكام المادة 13 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 بعدم تطبيق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجبه أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري وكذلك الطعن بأي قرار وقف تنفيذ لقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي

    خامس عشر: تعتبر الغرامات المالية المحكوم بها أو التي تفرض بحق المخالفين ايرادا لصالح الوحدة الادارية أو البلدية المعنية وتحصل وفق الانظمة المالية النافذة لديها 

    سادس عشر : تعتبر التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 1 لعام 2003 معدلة حكما وفق هذه التعليمات .‏ 

    دمشق في 8-10-2008



يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1