الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    محامي

    لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف            سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من : شركة………………………………………….(مستأنفة)

    ضـــد :……………………………………………… (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذا الاسـتئناف تعـترض المدعـى عليهـا على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/…………… القاضي بالمحكمـة العامة…….الصـادر بموجـب   الصـك رقـم……………. بتاريخ…/…./…………هــ  والـذي قضى فيـه فضيلته بالحكـم  بإلـزام المدعـى عليهـا بدفـع مبلـغ…………………………… كـما هـو مسـطر في صـك الحكـم المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـولاً لـدى المسـتأنف للخطـأ في تطبيـق الشـرع والنظـام لـذا فقـررت الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    أولاً: اللبس في الاستدلال وعدم تقرير ما يلزم شرعًا في نظر الدعوى.

    أن فضيلـة ناظـر الدعـوى شـابه اللبـس في الاسـتدلال عندمـا اعتمـد على مـا ورد بنـص الالتـزام والـذي تضمـن الإقـرار بإنجـاز العمـل والإقـرار باسـتحقاق المدعـي للمبلـغ على سـند أن الإقـرار ملـزم بحـق الآدمييـن وأنـه لا يسـتبعد أن يقـع مثـل المدعـى عليـه في الغـرر أو الصورية.. إلـخ  كمـا قـرر  فضيلتـه في الحكـم المسـتأنف وحيـث أن فضيلتـه بذلـك قـد حـاد عـن جـادة الصـواب في تفسـر الأحـكام الشرعيـة لـآتي:

    1-      أن فضيلـة ناظـر الدعـوى لـو تأمـل آيـة الديـن ومـا أمـر اللـه بـه في كتابـة الإقـرار مـا كان قضى للمدعـي على هـذا الوجـه حيـث أورد -سـبحانه وتعـالى- الإشـهاد على الكتابـة حفاظـا مـن الوقـوع في الغـرر أو التدليـس  وهـو دلالـة قاطعـة بعـدم  جـواز التسـليم بالكتابـة وجـواز الطعـن على مـا أقـرً بـه الشـخص  وبذلـك قـرر الكثيـر مـن أهـل العلـم جـاء في كتـاب درة الحـكام شرح مجلـة الأحـكام ج4 ص138 في مـن أمـر كاتبًـا أن يكتـب إقـراره بديـن عليـه لفـلان وكتـب الكاتـب ووقـع عليـه المقـر بإمضائـه أو ختمـه قـال….» : فلذلـك إذا أنكـر المقـر كونـه أمـر الكاتـب أن يكتـب على هـذا الوجـه وأثبـت المقـر لـه ذلـك بشـهود شـخصية فيلـزم المقر»…ففـي هـذه الصـورة احتـاج الأمـر إلى بينـة على مـا أنكـره المديـن رغـم إقـراره أنـه وقـع السـند.

    2-      إن مـن شروط الإقـرار الشرعيـة فهـم المقـر لمـا أقـر بـه فيجـب  للـزوم الإقـرار واعتبـاره أن تكـون صيغتـه مفهومـةً واضحـة الدلالـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وأن المتأمـل في خطـاب الالتـزام سـند المدعـي يجـد  أن هـذا الالتـزام غـر واضـح على المعقـود عليـه سـبب الالتـزام وبيـان هـذا العمـل بالتحديـد ، لـذا كان يجـب على فضيلـة ناظـر الدعـوى التثبـت مـن الأعـال سـبب الالتـزام.

    3-      المقـرر شرعًـا في الإقـرار يجـب أن يكـون مقبـولاً عقـلاً  حتـى يكـون لازمًـا ، وحيـث أن الأعـال التـي يدعيهـا المدعـي والمشـار إليهـا في الإقـرار لا تقبـل عقـلا أن يكـون أتعـاب على النحـو المسـطر بالإقـرار بدلالـة العـادة خاصـة أنهـا تمثـل الاطـلاع على ملفـات وإبـداء رأي قانـًوني فقـط حولهـا (كـا هـو مزعـم بالإقـرار( ولا يعقـل أن تكـون قيمـة هـذا المبلـغ لاستشـارات قانونيـة على هـذا النحـو خاصـة أن مـشروع المحاكـم المشـار إليـه في الإقـرار يتـم التوقيـع على العقـود الخاصـة بـه وفقًـا للـشروط التـي تضعهـا الـوزارة حسـب شروط ومقاييـس ومتطلبـات معينـة فـلا استشـارات قانونيـة أو صياغـة لعقـود مـن طـرف المدعـى عليـه في ذلـك.

    ثانيًا: الخطأ في تكيف مستند الدعوى وأحكامه الرعية.

    إن مسـتند الدعـوى كمـا هـو ثابـت مـن الصـك المسـتأنف هـو خطـاب التـزام وتعهـد بدفـع مبلـغ ولا يعـد إقـرارًا مطلقًـا بمـا في الذمـة مـن ديـن وهـذا الالتـزام  يفهـم منـه أنـه مبنـي على اتفـاق سـابق متضمـن قيـام المدعـي بأعال خاصـة للمدعـى عليـه وحيـث أن هـذا الالتـزام جـزء لا يتجـزأ مـن الاتفـاق بـن الطرفـن ومكمـلا لـه لـذا ليـس هنـاك جنـاح على فضيلـة ناظـر الدعـوى للتطـرق إلى الموضـوع للسـؤال عـن أداء العمـل الـذي أوكلً بـه المدعـي أصالـة خاصـة مـع تمسـك المدعـى عليـه بذلـك.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله بعلمهم نقض الحكم الصادر وتوجيه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم الصادر على ضوء الاعتراضات الموضحة بعاليه أو التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

     مقدمه

  • مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    محامي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    صاحب الفضيلة الشيخ/………القاضي بالمحكمة العامة بـ…حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مذكرة شارحة

    مقدمة من :……………………………………….. (مدعي)

    ضد :……………………………………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشـارة إلى دعـواي المنظـورة أمـام فضيلتكـم الخاصـة بطلـب التعويـض المـادي عـن الأضرار الماديـة التـي تكبـد بهـا المدعـي في إجـراءات التقـاضي والتعويـض المعنـوي مـن المدعـى عليـه نـورد لفضيلتكـم الأسـباب التـي تؤيـد طلبـاتي على النحـو التـالي:

    أولاً: بخصوص طلب التعويض المادي عن إجراءات التقاضي:

    1-      أننـي تكبـدت الكثـير مـن نفقـات المطالبـة بحقـي بالانتقـال مـن مقـر سـكني بــ…    إلى المحكمـة الجزائيـة بـ…..  لأكر مـن ثلاثين مـرة  طـوال مـدة تزيـد عـن عامان ونصـف تتعـدى تكلفـة الانتقـال في المـرة الواحـدة ( 3000 ثلاثـة آلاف ريـال ) شـامل الانتقـال والإقامـة وإيجـار السـيارة مـن المطـار للمحكمـة وأيضًـا مراجعـة جهـة التحقيـق والشرطـة المسـتمرة ومتابعـة سـر الدعـوى وإجـراءات التبليـغ وأتعـاب استشـارات قانونيـة وتكليـف معقـب بمتابعـة سـر الإجـراءات ، يضـاف على ذلـك تـرك عمـي ومشاغلي الشـخصية ونفـاذ جميـع إجـازاتي لـدى جهـة عمـي مـن أجـل متابعـة وحضـور الجلسـات وحرمـاني مـن أسرتي إلى غـر ذلـك مـن الأضرار الماديـة  التـي لحقـت بي بسـبب جنايـة المدّعـى عليـه  الثابتـة بموجـب الأحـكام الشرعيـة النهائيـة المرفـق بملـف الدعـوى وزاد مـن عـبء الخسـارة التـي لحقـت بي مماطلة المدّعـى عليـه  في حضـور الجلسـات وثابـت ذلـك مـن إفـادة عمـدة حي……..عنـد تبليـغ المدّعـى عليـه لحضـور الجلسـات وقـرر فيهـا بـأن المدّعـى عليـه متهـرب مـن الحضـور وغـر متجـاوب (مرفـق صـورة).

    2-      المقـرر شرعاً أن مـن ألحـق ضررًا بالآخريـن فهـو ضامـن لذلـك، لأن الـضرر سـبب مـن أسـباب الضـمان وذلـك مـن أجـل المحافظـة على أمـوال النـاس وحقوقهـم، ودرء الـضرر والعـدوان عنهـم، كمـا شرع أيضًـا مـن أجـل جـر مـا نقـص مـن أموالهـم بسـبب الاعتـداء عليهـا، إضافـة إلى زجـر المعتـدي  لقولـه تعـالى: } فمـن اعتـدى عليكـم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى عليكـم{ ومـن السـنة المطهـرة في جـر الضرر مـا رواه أنـس بـن مالـك – رضي اللـه عنـه- قـال:

    ]أهـدت بعـض أزواج النبـي – صـلى اللـه عليـه وسـلم – إلى النبـي طعامًـا في قصعـة فربـت عائشـة القصعـة بيدهـا ،فألقـت مـا فيهـا، فقـال النبـي ـــ صلى اللـه عليـه وسـلم ـــ : طعـام بطعـام، وإنـاء بإنـاء[ وحيـث أن المدعـي تكبـد الكتر مـن النفقـات بسـبب جنايـة وتعـدي المدعـى عليـه فيلـزم شرعًـا تعويـض المدعـي عـما لحقـه مـن خسـارة ومـا أصابـه مـن ضرر للمطالبـة بحقـه.

    3-      أن التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي والمصاريـف التـي تكبدهـا مقـرر بموجـب أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة والـذي تضمـن بـن ثنايـاه بنـص المـادة ( 83) فقـرة(ب) التـي تنـص على أن : للمدعـى عليـه أن يقـدم مـن الطلبـات العارضـة مـا يـلي:……« طلـب الحكـم لـه بتعويـض عـن ضرر لحقـه مـن الدعـوى الأصليـة أو مـن إجـراء فيهـا « وبمفهـوم نـص المـادة سـالفة البيـان أقـر النظـام التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي ومـا لحـق أحـد المتداعيـن مـن خسـارة نتيجـة دعـواه سـواء كان مدعيًـا أو مدعـى عليـه.

    ثانيًا: بخصوص التعويض المعنوي عن جناية المدعى عليه.

    1- إن الثابـت مـن نصـوص الشريعـة أن الحقـوق المعنويـة محـل عنايـة الشريعـة واعتبارهـا، وأنـه يمكـن التعويـض عنهـا بمـال، ومـن ذلـك حديـث زيـد بـن سـعنة حـن جـاء إلى رسـول اللـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ وقـال لـه: يـا محمـد ألا تقضينـي حقـي؟ فـو اللـه مـا علمتـم ـ بنـي عبـد المطلـب ـ إلا مطـلاً، ولقـد كان لي بمخالطتكـم علـم، فقـال عمـر رضي اللـه عنـه: يـا عـدو اللـه: أتقـول لرسـول اللـه ـ صلـى اللـه عليـه وسـلم ـ مـا أسـمع؟ وتصنـع بـه مـا أرى؟ فـو الـذي نفـي بيـده لـولا مـا أحـاذر فوتـه لضربـت بسـيفي رأسـك. فقال ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم: يـا عمـر أنـا وهـو كنـا أحـوج إلى غـر هـذا؛ أن تأمـرني بحسـن الأداء، وتأمـره بحسـن التباعـة، اذهـب بـه يـا عمـر فأعطـه حقـه، وزده صاعًـا مـن تمـر مـكان مـا رعتـه أخرجـه الطبـراني وابـن حبـان والحاكـم ، وهـذا يـدل على عنايـة الشريعـة الإسـلامية بجـر الـضرر المعنـوي والألم النفـي الـذى يصيـب الإنسـان مـن جـراء التعـدي على حـق مـن حقوقـه ، وحيـث أن المدعـي أصيـب بـأضرار نفسـية عميقـة مـن جنايـة المدعـى عليـه وتهديـده لـه بالقتـل والتعـدي عليـه بالقـذف والسـب والشـتم  وماطلتـه عـن حضـور الجلسـات ومـا ترتـب عليهـا مـن طـول فـترة التقـاضي لـذا يحـق للمدعـي طلـب التعويـض المعنـوي عـن جنايـة المدعـى عليـه.

    وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم:

    أولاً: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………) كتعويـض مـادي عـن الأضرار  الماديـة التـي لحقـت بالمدعـي بسـبب جنايـة المدعـى عليـه.

    ثانيـا: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………..) كتعويـض معنـوي جـبراً لـلأضرار المعنويـة عـن جنايـًة المدعـى عليـه وإجـراءات التقـاضي.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل؛

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف   سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من:……………………………………..(مستأنف)

    ضـــد: شركة…………………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع:

    بموجــب هــذا الاســتئناف يعــترض المدعــي على حكــم صاحــب الفضيلــة الشــيخ/……………… القاضي بالمحكمــة العامة…………الصـادر بموجـب الصـك رقم……………….بتاريـخ………….. الـذي قضى فيـه فضيلتـه بـصرف النظـر عـن الدعـوى المقامـة مـن المدعـي وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    بـادئ ذي بـدء نشـر لفضيلتكـم أن عقـد الإيجـار المنتهـي بالتمليـك في الأصـل كـما هـو متفـق عليـه بـن الطرفين هـو عقـد بيـع بالتقسـيط لـذا نجـد أن الأجـرة المتفـق عليهـا بينهـا تكـون في الغالـب ضعـف أجـرة المثـل بالإضافـة إلى اشـتراط البائـع على نفسـه في آخـر العقـد نقـل ملكيـة المتعاقـد عليـه للطـرف الآخــر (الجعالـة ( للتحايـل على قواعـد البيـع لضمـان حقـوق الشركـة.

    ولمـا كان الأصـل هـو تصحيـح العقـود مـا أمكـن حيـث أن هـذه العقـود  تزيـل  بـشروط جائـزة وضعـت لتصـب بمجملهـا في مصلحـة البائـع (الشركـة) وضـان حقوقهـا، وتفتقـد للتـوازن في الحقـوق والواجبـات بـن طـرفي العقـد ،فيصبـح طـرف الشركـة هـو جانـب النفـوذ والقـوة، وجانـب العميـل  هـو الجانـب المغلـوب على أمـره، ولا خيـار لـه سـوى الموافقـة على هـذه الـشروط  لـذا كان يجـب على القضـاء أن يبسـط رقابتـه على هـذه العقـود وتصحيحهـا وإعطائهـا الوصـف الصحيـح حتـى لا يضيـع مـا دفعـه العميـل  كثمـن للسـيارة تحـت لفـظ المنفعـة للإيجـار حكـاً وليـس حقيقـة  لأن الأصـل جـواز إعطـاء الوصـف الصحيـح للعقـود مـن قبـل القضـاء حتـى  إن كانـت هـذه العقـود فاسـدة ليأخـذ كل ذي حـق حقـه وإضافـة لمـا سـبق فـإن  المدعـي يسـتأنف الحكـم الصـادر للأسـباب الآتيـة.

    1-      اتفـق الفقهـاء على أن عقـد الإجـارة عقـد لازم، فـلا ينفـرد أحـد المتعاقديـن بفسـخه إلا لمقتـضى تنفسـخ بـه العقـود اللازمـة مـن ظهـور العيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث لم يثبـت لفضيلـة ناظـر الدعـوى هـلاك العـن الـذى يذهـب بـه اسـتيفاء المنفعـة وأن مـا  قـرره المدعـي أصالـة هـو تعطـل السـيارة  ونقـل  لفضيلتـه مـا قررته الشركـة مـن هـلاك العـن وفـوات المنفعـة ورفـض تسـليم السـيارة مـرة أخـرى بـدون مـرر وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يتثبـت مـن  هـلاك العـن وفـوات المنفعـة كمـا قـررت الشركـة للمدعـى عليهـا.

    2-      أن الخيــار بفســخ عقــد الإيجــار أو الاســتمرار بــه مقــرر فقــط شرعًــا للمســتأجر في حالــة  إذا وجــد في العــن مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت في الأجـرة، واتفـق الفقهـاء أنـه متـى حـدث عيـب يخـل بالانتفـاع كان المسـتأجر بالخيـار بـن الإبقـاء على الإجـارة ودفـع كامـل الأجـرة وبـن فسـخها، كـما إذا حـدث بالدابـة المؤجـرة مـرض أو عـرج أو حـدث خلـل أو عطـل في محـرك السـيارة أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار وغـر ذلـك مـن العيـوب في إجـارة منافـع الأعيـان ، وعـى ذلـك أن فعـل الشركـة المدعـى عليهـا منفـردة بفسـخ عقـد الإيجـار دون الرجـوع للمدعـي فيـه مخالفـة شرعيـة موجبـة للتعويـض.

    3-      المقـرر شرعًـا أن الأصـل بقـاء عقـد الإجـارة لازم : فـإذا حـدث عيـب ولكنـه زال قبـل أن يفسـخ المسـتأجر العقـد بـأن صـح المريـض مثـلًا أو زال العـرج عـن الدابـة أو بنـى المؤجـر مـا سـقط مـن الـدار، أو تـم إصـلاح السـيارة بعـد عطلهـا ، ففـي هـذه الحالـة يبطـل الفسـخ لأن الموجـب للخيـار قـد زال، وحيـث أن المدعـي المسـتأجر لم يفسـخ العقـد ومـازال العقـد قائمـًا وثبـت أن الشركـة المدعـى عليهـا أصلحـت السـيارة وباعتهـا على الغـر دون تمكـن المدعـي مـن اسـتيفاء المنفعـة المقـررة بالعقـد لـذا فـإن فسـخ العقـد مـن قبلهـا بـدون سـند شرعـي موجـب للتعويـض.

    4-      أن المقـرر شرعًـا عـدم جـواز فسـخ عقـد الإيجـار بالعـذر وهـو عجـز العاقـد عـن المـي في موجـب العقـد إلا بتحمـل ضرر زائـد لم يسـتحق بالعقـد وحيـث أن الإجـارة عقـد لازم كالبيـع، والعقـود اللازمـة لا يجـوز فسـخها بالعـذر ،فـلا تفسـخ الإجـارة عنـد أكـر الفقهـاء إلا بوجـود عيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث أن إصـلاح  العـن مضمـون على شركـة التأمـن  (عـذر التلـف عـالي التكلفـة) ولم تتحمـل  الشركـة المدعـى عليهـا أي ضرر زائـد على عقـد الإيجـار بالإصـلاح لـذا فـإن العقـد لازم ولا يجـوز فسـخه إلا بـإذن المسـتأجر وإلا اسـتحق التعويـض.

    5-      إن فعـل الشركـة مـن قبيـل أكل أمـوال النـاس بالباطـل وذلـك للتنصـل مـن شرط الجعالـة المزيـل بـه العقـد لنقـل الملكيـة للمدعـي خاصـة أنـه لم يتبـق في أقسـاط السـيارة إلا ثمانيـة أقسـاط وتنقـل لـه ملكيتهـا كاملـة.

    6-      أن فعـل الشركـة يتناقـض مـع مـا قررتـه للمدعـي أصالـة بـأن السـيارة تلفـت تلًفًـا كامـلاً ولا يمكـن إصلاحهـا ثـم بعـد ذلـك قامـت بإصلاحهـا وبيعهـا على الغـر منافيـة بفعلهـا مـا قررتـه للمدعـي.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم –

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه بالحكـم للمدعـي بالتعويـض عـن فسـخ عقـد الإيجـار بـدون سـند شرعـي.

    احتياطيًـا: توجيـه فضيلتـه لاسـتيفاء نظـر الدعـوى بعـرض السـيارة على المختصيـن فنيًـا لمعرفـة مـدى صلاحيتهـا لاسـتيفاء المنفعـة مـن عدمـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • مذكرة شارحة في دعوى فسخ عقد إيجار لفوات المنفعة

    مذكرة شارحة في دعوى فسخ عقد إيجار لفوات المنفعة

    محامي

    مذكرة شارحة في دعوى فسخ عقد إيجار لفوات المنفعة

    فضيلة الشيخ/………………………….  سلمه الله

    السام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة شارحة لموضوع الدعوى

    مقدمة من/………………………………. (مدعي)

    ضد/ بنك……………………………..     (مدعى عليه)

     الموضوع:

    إشـارة للدعـوى المنظـورة أمـام فضيلتكـم بطلـب فسـخ عقـد الإيجـار نقـرر لفضيلتكـم أن ملخـص وقائـع الموضـوع أنـه بموجـب العقـد المؤرخ………………تـم اسـتئجار فيـا مـن البنـك المدعـى عليـه بالمدينـة المنـورة والمشـمولة بالصك…………..وتاريخ ……………..الصـادر مـن كتابـة العـدل الأولى ب… ،وأثنـاء فـترة سريـان  العقـد فوجئـت بتصـدع المبنـى وحـدوث شروخـات متفرقـة رأسـية وأفقيـة ومائلـة بحوائـط الغـرف وشروخـات بضلـوع السـور وهبوطـات أرضيـة في معظـم الغـرف وهبوطـات أرضيـة بالرصيـف الخارجـي كـما هـو موضـح تفصيـلياً ا في تقريـر لجنـة المبـاني الآيلـة للسـقوط بالدفـاع المـدني رقم…………..وتاريخ……….وانتهـى محـر اللجنـة في توصياتـه بإزالـة الأرضيـات كاملـة وتصليـح الحوائـط والسـور وعمـل ردميـات جديـدة وتغيـر السـباكة كاملـة والإنـارة بحضـور استشـاري (مرفـق التقريـر مفصلاً)

    وحيـث أن منفعـة العقـار المتعاقـد عليـه قـد فاتـت ولا يمكـن الانتفـاع منـه منـذ  أكـر مـن عـام وأن المدعـى عليـه (البنـك) يرفـض فسـخ العقـد بـدون مسـوغ مـن الـشرع والنظـام وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم أن المقـرر شرعًـا أن للمسـتأجر خيـار فسـخ عقـد الإيجـار إذا فاتـت المنفعـة مـن العـن المسـتأجرة بعـد العقـد وهـو مـا أجمـع عليـه فقهـاء المذاهـب في أنـه إذا حـدث في المعقـود عليـه عيـب في مـدة العقـد، وكان هـذا العيـب يخـل بالانتفـاع بالمعقـود عليـه، ويفـوت المقصـود بالعقـد مـع بقـاء العـين فلـه فسـخ العقـد بغـير خـلاف  ،جـاء في كشـاف القنـاع « (والعيـب الـذي يفسـخ بـه ) في الإجـارة ( مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت الأجـرة ) فيفسـخ بذلـك ( إن لم يـزل ) العيـب..» كـا أن العـين مسـماة (محـددة) ولا يمكـن تعويـض المدعـي بغيرهـا شرعًـا وحيـث أن المدعـي اختـار الفسـخ مـما دفـع لإقامـة هـذه الدعـوى.

    بناء على ذلك

    نطلـب فسـخ العقـد مـع المدعـى عليهـا للعيـب في العـين المسـتأجرة وعـدم اسـتيفاء المنفعـة على الوجـه القائـم عليـه العقـد.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    محامي

    مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    صاحب الفضيلة الشيخ/..

    مكتب قضائي (….) بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    مذكرة دفاع

    مقدمة من …….. مدعى عليه

    ضد …………..(مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم المقيدة برقم ………… تاريخ ………… نقرر لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى.

    أقرر لفضيلتكم أنني أقيم بمدينة الرياض (وثابت ذلك من إقرار المدعي في عريضة دعواه وورقة التبليغ) وهـو محل عملي وسكني وكما هو معلوم لفضيلتكم بأن المقرر نظامًا وفقًا لنص المادة السادسة والثلاثون مـن نـظـام المرافعات الشرعية أن الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى يحدد في محل إقامة المدعى عليه حيث نصت المادة سالفة البيان على أن « يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه……»

    وحيث أن المادة ٧٥ من نظام المرافعات نظمت هذا التدافع ونصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى …… يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وحيث أنني أتمسك بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى قبل أي إجابة عن موضوع الدعوى وحيث أن استدعائي للمحكمة فيه مشقة وترك لعملي ومحل إقامتي وتعطيل مصالحي بدون مبرر والأصل براءة ذمتي وأن الدعوى تتبع المدعى عليه شرعًا ونظامًا وعليه أصمم على الدفع.

    ثانيًا : ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة للأسباب الآتية.

    1- الدعوى مقامة على غير ذي صفة : حيث أن الدعوى أقيمت على المدعى عليه بصفته الشخصية (ممثـل الشركة وليس على الشركة في حين أن العقد سند دعوى المدعي (محل الخلاف) مبرم مع شركة.. للاستثمار سجل تجاري رقم …………. ومقرها الرياض وهي لها شخصية نظامية واعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها أو ممثليها والمدعى عليه موقع بصفته ممثل عن الشركة فقط وليس بشخصه، وكان يجـب عـلـى المدعي أن يقيمها على الشركة نفسها وليس على ممثلها بشخصه لذا ندفع بعدم قبول الدعوى على مدير الشركة ………. الرفعها على غير ذي صفة.

    ٢- أن دعوى المدعي خلطت بين الشخصية الاعتبارية للشركة وبين الشخص الذي يمثلها في توقيع العقد لأنهـا شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشركاء فيها أو ممثلها النظامي غير ملزمين بشخصهم بأي شيء في التزامات الشركة وهذه الدعوى تجعل ممثل الشركة مسؤول عنها وهو ما يتعارض صراحة مع نصوص النظام التي جعلت للشركة ذمة مالية مستقلة كما أشرنا وفقًا لنظام الشركات.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة ، وإفهام المدعي أن له رفع الدعوى في محل إقامتي إذا كان لها مستساغ وفقًا للنظام.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    محامي

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف)

    ضد: …………………………………(مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ …………. الذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ………… الأجرة المستحقة من…… ورد طلب المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بإتمام العقد ودفع الأجرة حتى تاريخ / / ١٤٤٤هـ وفقًا لما هو موضح في صلب الصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: مخالفة إقرار طرفي الدعوى بأن العقد غير لازم لمدة العقد كاملاً:

    انتهى حكم ناظر الدعوى على أن طرفي الدعوى اتفقا على أن عقد الإيجار غير لازم للمـدة كاملة وخالف فضيلته ما انتهى إليه تأسيسا على أن العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن أنه يجوز إنهاؤه بعد خمس سنوات والأخطار الصادر من المدعى عليه غير معتد بها وفي ذلك نقرر الآتي:

    مخالفة إقرار المدعي الوارد في صك الحكم المستأنف : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي أقر بسقوط مدة خمس سنوات من العقد بالإشعار من المدعى عليه ودفع بأن المدعى عليه لم يشعر موكله قبل ثلاثة أشهر حيث أورد في إجابته في الصك محل الاستئناف ما نصه ص ۲ « وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب….. كان بإمكان المدعى عليه قبل دخوله في الخمس سنوات التالية أن يشعر موكلي بأنه ليس لـه رغبة في التجديد ولكان ذلك مسقطاً للفترة المتبقية من العقد ولكان العقد مفسوخا بين موكلي وبين المدعى عليه ولكنه لم يفعل شيئًا واستمر العقد..» وعليه أن إقرار المدعي وموافقته أنه يجوز للمدعى عليه فسخ العقد لـو تـم إشعاره ملزم شرعًا ولا يجوز لناظر الدعوى إغفال ذلك في الحكم لأن طلب إثبات فسخ العقد يعتبر متفقا  عليه بين الطرفين وفقًا للإقرار.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه أنه أخطر المدعي أصالة برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى بستة أشهر وفقًا لإجابة المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالإخطار ولو أخطر موكله لفسخ العقد كما أوضحنا سلفًا، ولم يمنح ناظر الدعوى المدعى عليه فرصة لإحضـار البينة على ما دفع به.

    3- أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بلزوم مدة العشر سنوات لعدم النص على ذلك في العقـد قـد حـاد فيه فضيلته عن جادة الصواب تأسيسا على الآتي:

    أ- الأصل أن الكتابة يجوز الطعن عليه بالصورية أو الاتفاق على عكس ما ورد فيها أو تعديل الاتفاق ويجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرف الإثبات وعليه لا تعتبر حجة لازمة طالما أن طرفي العقد اتفقا على بند المدة الوارد في العقد شفويًا ، نضيف أن الإقرار مقدم على الكتابة في الإثبات شرعًا.

    ب- الأصل شرعًا أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه في الدعوى وفقًا لقاعدة البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر وعليه كان يجب على ناظر الدعوى أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليـه بجواز انتهاء العقد بعد خمس سنوات على أي حال سواء أقر المدعي أو لم يقر.

    ثانيا: مخالفة أحكام القواعد العامة في الشرع التي أجازت فسخ القعد بالعذر :

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمدة العقد تأسيسا على أن عقد الإيجار لازم دون مراعاة العذر الراجع للمستأجر والذي طرحه أمام ناظر الدعوى من الخسارة في استعمال العين المستأجرة كفنـدق وعدم قدرته على سداد الأجرة وفي ذلك نقرر الآتي :

    ۱- مخالفة المقرر بجواز فسخ عقد الإيجار بالعذر شرعًا:

    كما هو معلوم لفضيلتكم أنه يجوز فسخ العقد بالعذر الخاص بالمدعى عليه (المستأجر) إذا كان لا يستطيع دفع الأجرة فقرر بعض الفقهاء أن الإجارة تفسخ بالأعذار ورد في كتب الحنفية: إن كل ما يُعْجِزُ العاقـد عـن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرًا وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر ما لو استأجر دكانًا فأفلس وقام من السوق أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر.اهـ

    وفي جواز قبول العذر لفقهاء الحنابلة ما ورد في المغني لابن قدامة كتاب الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة « وهذا النص دلالة أيضًا على جواز فسخ العقد للعذر الشرعي

    وقال ابن قدامة أيضًا في المغني: ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسـخ الإجارة.

    ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ في مختصر الفتاوى (ص/٦٧٣) : أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

    وجميع ما سبق وإلى غير ذلك من الكثير في نصوص الفقهاء الذين أجازوا فسخ العقد للعذر الراجع للمستأجر إذا كان لا يقدر على دفع الأجرة مستقبلاً أو انتقص عمل المستأجر سبب الإجارة.

    ۲- مخالفة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

    أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بأن العقد ملزم شرعًا وفقًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتناقض مع القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) لأنه يجوز سقوط التكليف بالمشقة شرعًا كمشـقة المريض في قيامه للصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، وحيث أن المدعى عليه تقع عليه مشقة بالغة في دفع الأجرة وسيترتب على ذلك مفسدة متمثلة في أمرين الأول عـدم انتفاع المالك بملكه الفترة المتبقية من العقد نظرًا لعدم قدرة المستأجر في دفع الأجرة ، الأمر الثاني سيترتب عليه إعسار المستأجر أو حبسه وضياع مستقبله ومستقبل من يعولهم حيث لا يخفى على فضيلتكم الإجراءات التي يرتبها النظام على المدين بالإضافة إلى عدم انتفاعه أيضًا بالعين المستأجرة.

    يضاف على ما سبق أن الغرض الأساسي من عقد الإيجار الانتفاع من العين المستأجرة كشقق مفروشة ونظرًا للحال الذي يمر به سوق العقار يصعب استيفاء المنفعة على الوجه المتعاقد عليه بين الطرفين (للسبب المتعاقد عليه وعليه يفوت الغرض من العقد ويستوجب فسخه شرعًا ونظامًا لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته والتوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا للموضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1