الوسم: إستشارات قانونية

  • تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف-الحكم-القضائي-وأركانه-وشروط-إنعقاده-وصحته

    أولاً: تعريف الحكم:

    هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الأصول، سواء أكان صادرأ في موضوع الخصومة أم في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.

    ثانياً: أركان الحكم وشروط انعقاده:

     1- أن يصدر من هيئة قضائية لها ولاية القضاء ولو استثناءً :

     فحكم المحكمين يعد حكماً على الرغم من صدوره من أشخاص ليس لهم ولاية القضاء، وقد أقر المشرع نظام التحكيم احترامأ منه لإرادة الخصوم، فعندما يصدر الحكم من شخص لا يعد قاضية، أو من هيئة لا تعد محكمة بنظر القانون، أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء، أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية، أو في غضون إجازته ، أو من قاضيين بدلا من ثلاثة، فإنه يكون حكماً معدومة.

    ۲- أن تكون الخصومة مرفوعة وفق قواعد الأصول :

     فإذا شاب هذا الركن عيب أعدمه وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا، صار الحكم معدومة، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى، ولم يكن ممثله القانوني قد اختصم في صحيفة افتتاحها، أو على شخص لم يبلغ قط بصحيفة الدعوى، أو بلغ بطريقة ملتوية توصلا إلى إدخال الغش على المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم .

    ٣- أن يكون صادرة بصورة مكتوبة :

    شأنه في ذلك شأن أي ورقة من أوراق الأصول، وأن يكون صادراً باسم الشعب العربي السوري، ويحتوي على اسم الهيئة وطرفي الدعوى وموضوع الخلاف و تاریخ صدوره وتوقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته.

     4- ألا يكون موضوع الدعوى ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام :

    فقرار المحكمة الشرعية بتثبيت زواج مسلمة بغير المسلم معدوم.

     5- أن يكون صادرة بما للمحكمة من سلطة قضائية :

    فالقرار الصادر بمقتضى السلطة الولائية للمحكمة لا يعد حكمة، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

    ثالثاً: شروط صحة الحكم :

    1- صحة تبلغ الخصوم للدعوى.

    ۲- صحة التمثيل والصفة في الدعوى.

     ٣- احترام حق الدفاع للخصوم.

     4- تسبيب الحكم واستيفاؤه البيانات الجوهرية كافة.

    5- صحة الإجراءات في الخصومة التي صدر فيها كافة.

  • رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

    رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

     رسالة-تخرج-لنيل-لقب-أستاذ-في-المحاماة

    مخطط البحث

    – مقدمة .

    – الباب الأول :

    قيد القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

    الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

    الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

     الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

    – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

    الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

    أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

    ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

     ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

    الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

    – الباب الثاني :

    الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

    – الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

     – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

    – الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

    – الباب الثالث :

    موضوع القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : الأحكام .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

     * النفاذ المعجل .

    * تنفيذ أحكام المحكمين .

     – الفصل الثاني : القرارات .

    – الفصل الثالث : العقود الرسمية .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

    الرسمية .

     ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

    – الفصل الرابع :

     الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

     ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

     ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

    – الفصل الخامس :

    الأسناد الرسمية الأجنبية .

    أولاً – الأحكام الأجنبية .

     ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

    ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

    – الخاتمة .

    – مراجع البحث .

    – الفهرس .

    لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

  • نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية

    وصيتي الشرعية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله / …………………………………… أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:

    أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
    سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين

    ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :-

    1-  الديون

    أ-……………………………………………………..
    ب-……………………………………………………
    ج-……………………………………………………

    2- صدقة جارية بقيمة (…………………………..) ريال لـــ (………………………………………)على سبيل المثال لا الحصر :

    ( بناء مسجد أو مصلى أو مستشفى أو مركز صحي أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مدرسة ….الخ )

    3- صدقة مقدارها (………….) ريال لـ…………………و………………………………..

    ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ ……………………………………..وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.

    حررت في ……../……………/……………هـ الموافق……………/………………./………………..م

    توقيع الموصي

    شاهد

    شاهد


    كما يمكنكم تحميل نموذج أخر للوصية بشكل pdf -الرجاء الضغط هنا

  • الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى

    مقدمة :

    يعني وقف الخصومة تجميد إجراءات الدعوى والفصل فيها مدة من الزمن مع الإبقاء عليها وعلى آثارها، ووقف الخصومة يتم الأسباب لا ترتبط بمركز الخصوم أو صفاتهم، وتستأنف سيرها بزوال الأسباب التي أدت إلى وقفها، وهو يكون في دعاوى الموضوع دون الدعاوى المستعجلة التي لا تتفق طبيعتها مع فكرة الوقف، ويتم وقف الخصومة إما بالإرادة، أو بقوة القانون، أو بحكم القضاء. لذلك سنعرض هذا البحث في الأجزاء الآتية:

    الوقف الاتفاقي للخصومة

    يجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويهدف المشرع من هذه الرخصة إعطاء فرصة للخصوم كي يعيدوا حساباتهم ومشاوراتهم واتصالاتهم بعيدة عن ساحة الخصومة. فقد يصلون من خلال الحوار والنقاش، وتدخل أهل العقد والحل إلى حل ودي بصدد النزاع المطروح فيكسبون من خلال ذلك سمعتهم وعلاقاتهم وربما ثقتهم ببعضهم مرة أخرى بعد أن تكون الخصومة قد تركت آثارها عليهم،

     فالوقف الودي للخصومة هو هدنة تتوقف خلالها إجراءات الدعوى، ويستلزم وقف الخصومة الإرادي موافقة جميع الخصوم في الدعوى على هذا الوقف مهما كانت صفتهم في الدعوى سواء كانوا خصومة أصليين أم متدخلين أو مدخلين،

    ولا يحتاج طلب وقف الخصومة وكالة خاصة لأنه يدخل في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة باستدعاء أو بمذكرة، ويمكن أن يقدم على محضر ضبط جلسة المحاكمة دون الحاجة إلى ذكر الأسباب،

    كما يصح طلب وقف الخصومة أمام محاكم الأساس سواء أمام محاكم الصلح أم محاكم البداية أو محاكم الاستئناف، ولكن لا يجوز أن يتم أمام محكمة النقض، ولا يجوز طلب وقف الخصومة في الدعاوی المستعجلة،

    وإن الاتفاق على وقف الخصومة يخضع للقواعد العامة في صحة الالتزامات أو العقود من حيث الأركان وشروط الصحة، وعلى المحكمة التثبت من قيامها، فإن وجدت خلط أو عيبا قررت رد طلب الوقف والسير في الإجراءات أصولاً.

     كما اشترط المشرع ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي على ستة أشهر حيث تستأنف بعدها الخصومة إجراءاتها بقوة القانون، ويبلغ الخصوم إلى جلسة علنية لذلك، ولكن يصح أن تكون مدة الوقف أقل من تلك المدة، وفي هذه الحالة، وبعد استئناف الخصومة من الوقف لا يمنع من إعادة الطلب وقفها مرة أو مرات أخرى،

    والشرط الوحيد هو أن لا تزيد المدة الإجمالية عن ستة أشهر حتى لا يطيل أمد التقاضي وتتراكم الدعاوى أمام المحاكم، وعلى ذلك، فإذا اتفق الخصوم على وقف إجراءات الخصومة.

    فإنه يتعين على المحكمة أن تقر هذا الوقف، وإن المحكمة لا تملك الحق في رفض هذا الطلب, وإن كان الوقف يحتاج إلى قرارها بذلك، وهذا أمر طبيعي ويستند إلى مبدأ حرية التقاضي، ولكن هذه الحرية تكون قائمة قبل رفع الدعوى أما بعد رفعا فإنها تبقى بتصرف الخصوم وإدارة المحكمة، وإن أي تعليق يحتاج إلى موافقة الجهات المذكورة أي الخصوم والمحكمة كي تقر أو تقرر هذا الوقف لأنهم لا يستطيعون ترك الخصومة دون إجراءات لأن من واجب المحكمة أن تفصل في المعروض عليها من خلال الدعوى،

     مع الإشارة أن إلى أن قرار المحكمة بوقف الخصومة لا يتمتع بأية حجية بمواجهة الخصم الآخر الذي يكون له في أي وقت أن يطلب من المحكم إعادة السير في إجراءات الخصومة وتبليغ الخصم الآخر بذلك دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض،

     وتبدأ مهلة وقف الخصومة من تاريخ إقرارها في ضبط جلسات المحاكمة أو وفقا الوقت المحدد بدؤه من قبل الخصوم أو في قرار المحكمة، ولكن لا يبدأ من اليوم التالي قياساً على مواعيد التبليغ والمهل التي تبدأ من اليوم التالي، ولكن الوقف ينتهي في اليوم الأخير المكمل للمدة حيث يجب بعدها استئناف إجراءات الخصومة بقوة القانون من النقطة التي وصلت إليها،

    ووقف الخصومة من عوارض المحاكمة التي تمنع من السير في الدعوى، وعند انتهاء المدة المحددة لوقفها على المحكمة دعوة الطرفين إلى جلسة تحددها للمحاكمة، ولا يحق للمحكمة شطب الدعوى قبل التبليغ بالموعد الجديد دون الحاجة إلى مراجعة من أي منهما، وإذا تخلفا بعد ذلك تشطب الدعوى.

  • الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    الدفوع الموضوعية في الدعوى المدنية

    عرف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الدفع الموضوعي بأنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع)) .

    فالدفوع الموضوعية هي تلك التي تنصب على الإثبات أو الحق ذاته، ويكون من شأنها إهدار الدليل أو إسقاط الحق، ولا توجد لائحة محددة لهذه الدفوع بل هي متروكة للخصوم أو للمحامين الذين يبحثون عن أفضل الوسائل التي تحول دون الحكم عليهم وفق الطلب كلاً أو جزءأ، وهي في مجملها مستمدة من نظرية الحق أو نظرية الإثبات،

    وإن الفصل في هذه الدفوع هو فصل للدعوى، لذلك لا يفصل بها على وجه الاستقلال، ومن أمثلة الدفوع الموضوعية الدفع بالتقادم إلا أنه يجوز التمسك به بالاستئناف مالم يكن قد تنازل عنه، والدفع ببطلان الحوالة، والدفع بترجيح البينات، والدفع باعتماد الخبرة الفنية، وتقدير الخطر الموجب للحراسة القضائية، والدفع ببطلان العقد، والدفع بانقضاء الدين للوفاء به، والدفع بعدم التنفيذ، والدفع باكتساب المكية بالتقادم. لذلك تشترك الدفوع الموضوعية بالأحكام الآتية:

    1- يجوز التمسك بالدفوع الموضوعية في أية حالة تكون عليها الدعوى.

    فلا يسقط حق في دفع موضوعي مالم يتنازل عنه صاحب الحق فيه، أو مالم تمحيه دفوع أخرى، فمن دفع بالتزوير ثم دفع ببراءة الذمة يعني أن الدفع بالتزوير سقط بدفع براءة الذمة، إلا أن الدفع الموضوعي يمكن التمسك به أمام محاكم الأساس أي أمام محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلا أنه لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض

     2- يعد الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما فاص” في موضوع الدعوى:

     فلو دفع الخصم بانقضاء الدين وأخذت المحكمة بهذا الدفع لم يعد جائزة من حق الدائن إعادة طرح من جديد أمام القضاء

     3- يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة محاكم الدرجة الأولى بالنسبة لموضوع الدعوى،  لذلك فإذا طعن بالحكم المتضمن الأخذ بالدفع الموضوعي وألغته محكمة الاستئناف فلا تعيد الدعوى إلى محاكم الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في الموضوع .

     4- إذا كانت الحقوق تسقط بالتقادم فإن الحق بالدفع لا يسقط بالتقادم عملا بقاعدة أبدية الدفوع

    لذا، تجدر الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع ويتوجب عليها الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويمكن أن نشير إلى بعض المبادئ الذي أقرتها محكمة النقض السورية المتعلقة بالدفوع وفق الآتي:

    1-لا تلزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيد دفوعهم وأقوالهم. وعلى من يدفع الدفع أو يقول القول أن يقدم الدليل على دفعه وقوله، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في وقائع غير مثارة أمام محكمة الموضوع .

    2- إن إبداء دفوع جديدة ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنها وذلك لأنه لا يجوز أمام محكمة النقض إبداء أوجه دفوع لم يسبق أن تمسك بها الطعن ما لم تكن متعلقة بالنظام العام  3- إذا فتح باب المرافعة بعد ختامها يتعين على القاضي فسح المجال للطرفين في إبداء دفوعهما في الواقعة الجديدة .

     4-التقديم والتأخير في ترتيب الدفوع لا يسقط الحق في التمسك بها، ولا يعتبر تأخير ترتيب الطعن في التبليغ عن الطعون الأخرى تنازلا ضمنيا عن.

     5- على المحكمة أن تفسح المجال لإثبات دفوع الطاعن والرد عليها .

     6-لا يجوز أمام محكمة النقض الإحالة على الدفوع أو أسباب الاستئناف واعتبارها أسبابا للطعن بالنقض

     7- إن التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة و التي بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبة بالخطأ المهني الجسيم .

     8- لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتدادا للخصومة، وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو دحضها .

    9- إن إحالة الدعوى من محكمة مدنية إلى محكمة مدنية أخرى لا يعني إبطال دفوع المدعى عليه السابقة للإحالة بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي و يمكن إحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة مدنية ثالثة حتى و لو أثار المدعى عليه دفوعة جديدة طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالة الأولى.

    10- إن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم مما يفسح المجال أمام الخصوم لإبداء دفوع لم يسبق لهم أن أبدوها قبل النقض ما لم يسقط حقهم بإبدائها .

  • الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية – شرح مفصل

    الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية – شرح مفصل

     الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية - شرح مفصل

    تختص محكمة البداية اختصاصا نوعية شامة في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى سواء تعلق الأمر بالاختصاص الولائي أو النوعي، حيث يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، وهذا يعني أنه لا يوجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها المحكمة البدائية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح، ومع ذلك فهي تختص اختصاصا نوعية شاملا مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوى الآتية: 

    أولاً- الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية:

    أعطى المشرع السوري صلاحية الحكم بتنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية سواء كانت أحكامة، أم أحكام محكمين، أم سندات رسمية في سورية لمحكمة البداية المطلوب تنفيذ تلك الأحكام والسندات في دائرتها، وذلك عن طريق الدعوى، وبشرط المعاملة بالمثل،

    وتعد سندات تنفيذية أجنبية تلك التي لا تصدر في دولة القاضي أو في الدولة المطلوب تنفيذه فيها، لكنها تكون صادرة عن جهة رسمية أو جهة لها الصفة الرسمية في إصدارها،

    ونميز في تنفيذ تلك السندات بين حالتين: حالة عدم وجود معاهدة دولية بين الدولة المطلوب التنفيذ فيها والدولة التي صدر السند فيها، وحالة وجود معاهدات ثنائية أو دولية تتعلق بتنفيذ تلك السندات، فإذا وجدت معاهدة دولية بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية

    طبقت أحكام الاتفاقية الدولية أو المعاهدة عملا بمبدأ سمو المعاهدة على التشريع الداخلي ، أما إذا لم توجد معاهدة فإنه للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين، والمحررات الرسمية الصادرة في دولة أجنبية وفق القواعد والشروط التي تنفيذ فيها الدولة الأجنبية الأحكام والأوامر وسائر السندات الصادرة في دولة التنفيذ.

    لذلك، يخضع الحكم القضائي الأجنبي قبل تنفيذه إلى أمر وطني بتنفيذه، لأن تلك مسألة تتعلق من حيث المبدأ بسيادة الدولة على أرضها، وعلى المقيمين فيها مع مراعاة الاتفاقات الدولية المبرمة بهذا الشأن، ولأن القاضي الوطني لا يمكن أن يأتمر بأوامر قاضي أجنبي، لهذا يخضع الحكم الأجنبي إلى الصيغة التنفيذية الوطنية،

    وتختلف الكيفية التي تتم بها إعطاء الأحكام الأجنبية الصيغة التنفيذية من دولة إلى أخرى، إلا أن معظم التشريعات العربية تتفق على أن إعطاء الصيغة التنفيذية أو الأمر بالتنفيذ إنما يتم عن طريق الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا للقوانين الوطنية. ويعطى الأمر بتنفيذ الأحكام وأحكام المحكمين والسندات الرسمية في سورية إذا  توافرت الشروط الآتية:

    1- أن يكون الحكم أو السند صادرة عن هيئة قضائية أو هيئة أو جهة مختصة ومشكلة تشكيلاً

    صحيحا وفق قانون الدولة التي صدر فيها، وأنه لم يصدر بناء على غش أو تدليس.

    2- أن يكون الحكم صدر في قضاء خصومة، وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور أو مثلوا تمثيلا صحيحاً في الدعوى التي صدر الحكم فيها، أو أن يكون السند قد صدر وفق الإجراءات المحددة في الدولة التي صدر فيه.

    3- أن يكون الحكم صادرة في مادة من مواد القانون الخاص (مدني – تجاري – أحوال شخصية…)، وبالتالي لا يعتد بتنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا كان المطلوب تنفيذ الشق المتعلق بالالتزامات المدنية. 4- أن لا تتعارض الأحكام مع حكم سبق صدوره عن المحاكم الوطنية في دولة القاضي، متى كان الحكمان متحدين في الموضوع والسبب والأطراف، إلا إذا كان الحكم الأجنبي يحقق مصلحة أو حماية أكبر للعناصر الوطنية،

    والمحكمة المختصة بنظر دعوى إعطاء الأمر بالتنفيذ هي التي تحقق في مسألة ترجيح العناصر الوطنية.

    5- أن لا يخالف الحكم أو السند النظام العام أو الآداب العامة في سورية، وأن لا يخل بالقوانين الأساسية المعمول بها في دولة القاضي.

    6- أن تعترف الدولة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه بتنفيذ الأحكام الوطنية لدولة القاضي.

    7- أن يكون الحكم أو السند قابل للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها وفقا للإجراءات المعمول بها في ذلك البلد، وعلى القاضي أن يتحقق من ذلك.

    ثانياً – دعاوى الإفلاس والصلح الواقي:

    تختص محكمة البداية اختصاصاً شاملاً في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس مهما كانت قيمة النزاع سواء تعلقت تلك الدعاوى بتاجر صغير، أم بشركة تجارية كبيرة، ويكون اختصاصها شاملاً في كافة المنازعات التي سببها أو منشأها الأحكام الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس، الإفلاس المنصوص عليهما في قانون التجارة بدء من دعوة الدائنين وتعيين وكيل التفليسة، ومروراً بإدارة التفليسة، وحتى إقفالها بالتصديق على الصلح، أو بالتصفية وتوزيع الديون.

    ثالثاً- دعاوى العاملين في الدولة:

    تختص محكمة البداية اختصاصا نوعيا حصريا شاملا في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون العاملين الأساسي في الدولة بوصفها محكمة قضاء إداري وفقا لأحكام المادة (160) بدلالة المادة (143) من القانون المذكور وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بهذه الصفة تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية النقض.

    رابعاً – منازعات الضرائب:

    تختص المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة قضاء إداري في جميع منازعات الضرائب إذا كان مبلغ التكليف الضريبي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية، ويطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية  النقض.

    خامساً- دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب:

    تختص محكمة البداية اختصاصا نوعية شاملاً في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين،

    وإذا أقيمت هذه الدعوى أمام المحكمة الشرعية، فعلى القاضي أن يحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص دون الإحالة إلى المحكمة المختصة لأنه لا يملك قانونا سلطة الإحالة في عدم الاختصاص النوعي، وعلى هذا تختص محكمة البداية أيضاً في إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده القانون مدني، كما لو تعلقت الدعوى بإبطال وثيقة الطلاق العائدة لزوجة تركية الجنسية، وبأية دعوی تقوم بين عدة أجانب يعتنق أحدهم على الأقل جنسيه بلد تتبع فيه بموجب الأحكام المرعية الأحوال الشخصية للحقوق المدنية،

    إلا أنها لا تختص بدعوى تثبيت المخالعة إذا كانت قد جاءت إثر زواج ديني، ولو تم الانتساب إلى جنسية دولية أجنبية بعد الزواج تطبق الشريعة المدنية على الأحوال الشخصية، حيث يبقى الاختصاص خاضعاً لقانون الزواج، وفي جميع الأحوال فإن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية.

    سادساً – الاختصاص في الطلبات العارضة والمرتبطة:

    تختص محكمة البداية بالطلبات العارضة التي يجوز تقديمها من المدعي أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى مهما كان موضوعها أو نوعها، ولو كانت تدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي المحكمة الصلح لأن من يملك الأكثر يملك الأقل

    سابعاً – منازعات العمل للعاملين في القطاع الخاص :

    أصبحت محكمة البداية المدنية المؤلفة برئاسة قاضي وممثل عن العمال، وممثل عن أرباب عمل تختص بنظر الدعاوى العمالية للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم (17) العام 2010، وفق أحكام المادة (205) من القانون المذكور .

    ثامناً – اختصاص محكمة البداية بوصفها مرجعة استئنافياً :

    إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة البداية التي يقع العقار في دائرتها ،

    وتنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة،

    وتثبت المحكمة قرار الرد إذا كان مستندة إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقا لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة مبرم في هذا الصدد.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • الاختصاص النوعي للمحاكم في القانون السوري ( طبيعته – آثاره )

    الاختصاص النوعي للمحاكم في القانون السوري ( طبيعته – آثاره )

    الاختصاص النوعي للمحاكم في القانون السوري ( طبيعنه - آثاره )

     يتضمن الاختصاص النوعي تحديد المحكمة المختصة بحسب نوع الدعوى، وقد جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أن

     ((الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة)).

     فلهذا، يقوم الاختصاص النوعي للمحاكم على معيار طبيعة النزاع محل الدعوى، إذ حدد المشرع أنواع معينة من الدعاوى المستمدة من موضوعها وجعل كل منها من اختصاص نوع من أنواع المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات.

     لذلك نعرض لطبيعة الاختصاص النوعي وآثاره، وتبين الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي في المطالب الآتية:

    الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي :

    تفيد النظرية العامة في القانون بتقسيم قواعد القانون ومنها قواعد الاختصاص إلى قواعد آمرة واجبة الاحترام لا يمكن مخالفتها أو التحلل من أحكامها، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وقواعد مفسرة أو مقررة، وهي قواعد مكملة لإرادة الأشخاص يمكن للأشخاص الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ويجوز التنازل عنها، ولكنها واجبة الاحترام والتطبيق إذا لم يتم استبعاد أحكامها أو التنازل عنها .

    وهناك عدة ضوابط للتفريق بين القواعد الأمرة والقواعد المفسرة، ويمكن أن نميز بين معيارين بارزين هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي ويترتب على طبيعة الاختصاص النوعي والولائي مجموعة من الآثار.

     لذلك نعرض لمعياري تحديد طبيعة القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والآثار المترتبة على اعتبار تلك القواعد آمرة من النظام العام وفق الأتي:

    أولا- الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص النوعي والولائي:

    يتم تحديد طبيعة القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والولائي للمحاكم وفق المعايير المعتمدة في تحديد طبيعة القواعد القانونية بشكل عام .

    ويوجد معیاران في هذه المسألة هما إما بالاستناد إلى المعيار الشكلي من خلال ضوابط النص التشريعي، أو من خلال معيار موضوعي يقوم على أساس مضمون النص التشريعي وذلك وفق الآتي:

    1- المعيار الشكلي:

    يستمد المعيار الشكلي من ألفاظ النص القانوني، فإذا كانت تفيد هذه الألفاظ أنه لا يجوز الاتفاق على خلافها، أو أنه يترتب على مخالفتها البطلان المطلق، أو أنها من النظام العام، كانت القاعدة أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها، أما إذا جاعت بعبارات عامة، أو أنها تطبق مالم يتفق الأطراف على خلافها، وهذا يعني أنها قاعدة تكميلية مفسرة.

    2- المعيار الموضوعي:

    يمكن التعرف إلى طبيعة القاعة القانونية من خلال موضوعها أو معناها، ولذلك يقال أيضاً عن هذا المعيار إنه معیار معنوي،

     وهذا، يقودنا إلى تحليل مضمون النص، حيث إذا وجدنا أنه يتعلق بحماية مصالح أساسية للدولة أو المجتمع، أو يتعلق بتنظيم المرافق العامة وحسن إدارتها، فإن القاعدة تكون أمرة لا يجوز مخالفتها،

    أما إذا لم تتعلق بذلك فإنها تكون قاعدة تكميلية مفسرة يجوز الاتفاق على خلافها.

     فبإسقاط هذين المعيارين على قواعد الاختصاص القضائي الولائي والنوعي نجد الآتي:

    أ. نصت المادة (146) من قانون أصول المحاكمات على أن

     ((عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى))

     وبالوقوف عند المعيار الشكلي نجد أن النص يفيد أنه للمحكمة إثارة عدم الاختصاص الولائي والنوعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى،

     وهذا يعني أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص وإنه يتعلق بالنظام العام، لأنه يتعلق بتنظيم التقاضي أمام الجهات القضائية أو أمام محاكم محددة سابقة من قبل المشرع.

    ب- يفيد المعيار المعنوي أن قواعد الاختصاص من حيث المبدأ موضوعة لتنظيم مرفق العدالة وحسن إدارته بوصفه من مرافق الدولة ومن وظائفها الأساسية، وهي بذلك تعد من القواعد الآمرة التعلقها بالنظام العام .

    ثانيا- الاثار المترتبة على طبيعة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي:

    يترتب على عد قواعد الاختصاص الولائي والنوعي من النظام العام مجموعة من النتائج الهامة تتوضح في الأتي:

    1- يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتصدی مباشرة لمسألة الاختصاص، وتحكم به دون

    طلب أو دفع من الخصوم دون أن يعد ذلك خروجاً على مبدأ حياد القاضي، وهي لا تملك

    هذا الحق لون الاختصاص لارتبط بالنظام العام.

    2- النيابة العامة سواء كانت طرفا أصلياً أم طرفاً منضماً أن تثير مسألة الاختصاص المتعلقة

    بالنظام العام، ولو لم يثره أحد الخصوم في الدعوى، وهي لا تملك هذا الحق لو لم يكن الأمر يتعلق بالنظام العام عندما تكون طرفا منضماً إلى أحد الخصوم في الدعوى الذي عليه هو أن يتمسك به.

     3-  للخصوم الحق بالتمسك بعدم اختصاص المحكمة وبالتالي يمكن إثارته من المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل في الدعوى، ولو لم يكن الأمر متعلقة بالنظام العام لما استطاع التمسك به إلا من وضع لمصلحته.

    4- للخصوم أن يتمسكوا بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي في أية حالة كانت عليه

    الدعوى سواء تم الدخول في الموضوع أم لم يتم ذلك ،كما يمكن التمسك بعد الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الدعوي سواء كان ذلك في مرحلة الاستئناف أم في مرحلة الطعن بالنقض. . 5- لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على اختصاص محكمة للنظر في نزاع قائم أو يحتمل قيامه

    فيما بينهما غي مختصة نوعية أو قيمية فيه وفق قواعد تحديد الاختصاص القيمي والنوعي،

    ولا يجوز التنازل عن تطبيق قاعدة متعلقة بالنظام العام.

     6- يتعين على المحكمة البت في مسألة الاختصاص قبل الدخول في موضوع، وإن الحكم في

    هذه المسألة يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف على وجه الاستقلال، لأنه يترتب على عدم اختصاص المحكمة في الفصل في الدعوى رفع يدها عنها، وإن الحكم الصادر لهذه الناحية يقبل الاستئناف،

     وإذا قررت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة مختصة في نظر الدعوى عليها أن تعيد الدعوى إليها لا أن تفصل في الموضوع.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1