الوسم: أفضل محامي هجرة إلى كندا

  • إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة – مرسوم ت 9 لعام 1974

    إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة – مرسوم ت 9 لعام 1974

     

    إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1974

    رئيس الجمهورية  بناءً على أحكام الدستور  يرسم ما يلي

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

     

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1 – يقصد بالتعابير حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاءها:

    الوزير : وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية .

    الشركة : إحدى الشركات العامة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

    الشركات : الشركات المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

    المجلس : مجلس شؤون النفط  .

    اللجنة : اللجنة الإدارية للشركات ذات العلاقة .

    المدير العام : المدير العام للشركة ذات العلاقة .

     

    الفصل الثاني

    الإحداث والمهام

     

    المادة 2 – تحدث في الجمهورية العربية السورية – دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة – الشركات العامة التالية :

    1- الشركة السورية للنفط .

    2- شركة نقل النفط الخام السوري .

    3- شركة مصفاة حمص .

    4- الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية .

    المادة 3 – تتمتع الشركات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط بالوزير ، وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير .

    المادة 4 – أ – يكون مركز الشركة السورية للنفط في دمشق .

    ب – يكون مركز شركة نقل النفط الخام السوري في حمص .

    ج – يكون مركز شركة مصفاة حمص في حمص .

    د – يكون مركز الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في دمشق .

    المادة 5 – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام إحداث فروع للشركة في المحافظات .

    المادة 6 – تقوم الشركة السورية للنفط بجميع الأعمال الرامية إلى اكتشاف الثروات النفطية في البلاد واستثمارها وتطويرها ، ولها في سبيل ذلك :

    1- القيام بأعمال الدراسات اللازمة للبحث عن النفط والغاز .

    2- القيام بأعمال الحفر والإشراف على الفرق الاستكشافية والحقول الإنتاجية وتنفيذ مشاريع إنتاج النفط والغاز .

    3- تسويق النفط الخام والغاز المنتجين في حقول النفط السورية .

    المادة 7 – تقوم شركة نقل النفط الخام السوري بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بنقل النفط الخام السوري وبصورة خاصة :

    1- بإنشاء أنابيب وخزانات النفط الخام واستثمارها .

    2- نقل النفط الخام إلى مصافي النفط أو مرافئ التصدير .

    3- إنشاء مرافئ تصدير النفط الخام واستثمارها وتأمين الخدمات البحرية للناقلات .

    المادة 8 – تقوم شركة مصفاة حمص بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتكرير النفط الخام وبصورة خاصة :

    1- استثمار مصفاة النفط في مدينة حمص .

    2- إنشاء المشاريع اللازمة للمصفاة .

    3- شراء النفط الخام وبيع المنتجات النفطية .

    المادة 9 – تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتأمين المواد البترولية وتخزينها وتوزيعها ولها في سبيل ذلك :

    1- إنشاء الخزانات والأنابيب الخاصة بالمشتقات النفطية والغاز واستثمارها .

    2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة القطر من المشتقات النفطية .

    3- تسويق المشتقات النفطية داخلياً .

    4- إنشاء محطات بيع المشتقات النفطية .

     

    الفصل الثالث

    رأس المال

     

    المادة 10 – أ – يحدد رأس مال كل من الشركات ، للمرة الأولى / والعناصر التي يتكون منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    ب – يجوز زيادة رأس المال المحدد بموجب الفقرة ( أ ) السابقة بمرسوم .

     

    الفصل الرابع

    الإدارة

    المادة 11 – يتولى شؤون الشركة :

    1- لجنة إدارية .

    2- مدير عام .

    3- جهاز من العاملين .

    المادة 12 – أ – تشكل اللجنة ويصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير .

    ب – تمارس اللجنة الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    1- اقتراح الخطط اللازمة للشركة .

    2- اقتراح الموازنة السنوية للشركة .

    3- وضع الأسس المتعلقة بمكافآت العاملين في الشركة وفق نظام العاملين فيها .

    4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الشركة وعن مركزها المالي وإجراء ما يلزم بهذا الشأن .

    5- النظر في كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه من الأمور التي تتعلق بنشاط الشركة .

    6- وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لها بموجب الأنظمة النافذة في الشركة .

    المادة 13 – أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم .

    ب – يتولى المدير العام الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    1. إدارة الشركة والعمل على تطوير أسلوب العمل فيها وتدعيم أجهزتها

    2. مراقبة تكاليف الإنتاج والإشراف على المخزون السلعي .

    3. مراقبة التزامات الشركة تجاه الجهات الحكومية الأخرى مع الغير .

    4. موافاة أجهزة الرقابة المالية والتخطيط والإحصاء بالبيانات المطلوبة من الشركة .

    5. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير .

    6. يعتبر عاقداً للنفقة وآمر للصرف ضمن الحدود التي يقرها النظام المالي للشركة .

    7. تنفيذ الخطط المقررة للشركة بعد اعتمادها من الجهات المختصة .

    8. منح المكافآت للعاملين في الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين .

    9. وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة له بموجب الأنظمة النافذة .

    ج – للمدير العام أن يفوض ، بناء على موافقة الوزير ، معاونه أو أحد المدراء في الشركة ببعض صلاحياته واختصاصاته .

    المادة 14 – أ – يحدد الهيكل الإداري للشركة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنه ، بما يتفق والمهام المحددة لها وضمن حدود ملاكها العددي ، بقرار من الوزير .

    ب – يصدر الملاك العددي ونظام العاملين في الشركة بمرسوم .

    ج – تصدر الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمناقصات والمبايعات والتخزين والمستودعات والتكاليف والأنظمة المالية الأخرى اللازمة للشركة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    المادة 15 – أ – يجوز عند إصدار نظام العاملين في الشركة المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة استثناء العاملين من أحكام التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي / 167 / لعام 1963 وتعديلاته وفقاً للشروط والضوابط التي تحدد في ذلك النظام .

    ب – يجوز عند إصدار الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة السابقة عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المالية .

     

    الفصل الخامس

    أحكام عامة

    المادة 16 – أ – يحدث في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية مجلس يسمى ، مجلس شؤون النفط على الشكل التالي :

    الوزير                                             رئيساً

    معاون الوزير لشؤون النفط                      عضواً

    المدير العام للشركة السورية لنقل النفط           عضواً

    المدراء العامون في الشركة                      أعضاء

    ثلاثة من العاملين في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية يسميهم الوزير            أعضاء

    ب – يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير .

    المادة 17 – يمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    أ – متابعة تنفيذ العمل في الشركات وتنسيق برامج الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتصدير فيما بينها بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تخطيط الدولة ومهامها ، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الإنتاجية والاستثمارية .

    ب – تنظيم العلاقة بين الشركات وحسم ما ينشأ بينها من خلافات .

    ج – دراسة الخطط المتعلقة بتطوير الإنتاج في الشركات وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وكفايته .

    د – مساعدة الشركات في وضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الإنتاج والاستهلاك .

    هـ – النظر في كل الأمور المتعلقة بشؤون النفط والتي يرى الوزير عرضها عليها .

    المادة 18 – يصدر الوزير ، خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قرار بتوزيع العاملين في كل من الشركة العامة للنفط والشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية على الشركات .

    المادة 19 – إلى أن يصدر نظام العاملين في الشركات ، يستمر العاملون الموزعون بموجب أحكام المادة السابقة على الخضوع إلى أنظمتهم النافذة بهذا الشأن بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20 – إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرة / ج / من المادة / 14 / من هذا المرسوم التشريعي .

    1- تطبق على الشركات الواردة أسماؤها في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العامة للنفط بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

    2- تطبق على الشركة لمشار إليها في الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) .

    المادة 21 – تحل الشركات محل الشركة العامة للنفط والشركة العربية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) في كل ما يتعلق بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ، وتوزع هذه الالتزامات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    المادة 22 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في: 19 / 12 / 1393 هـ الموافق لـ 12 / 1 / 1974 م .
    رئيـــس الجمهوريـــة

    حافظ الأسد

  • تتظيم مهنة الوساطة العقارية – القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية – القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية - القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية

    القرار 2139 لعام 2010

     

    المادة 1 ـ تعاريف:

    يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
    ـ المهنة: مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً.
    ـ الوسيط العقاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة.
    ـ الترخيص: الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية.
    ـ الجهة المختصة: مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية.


    المادة 2ـ تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذا القرار، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري “شركة أشخاص ـ شركة محدودة المسؤولية” بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

    المادة 3 ـ شروط منح الترخيص للوسيط العقاري:
    أ ـ يشترط لمنح الترخيص أن تتوفر في الوسيط العقاري للشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية:
    1ـ أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.
     أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
     أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
     أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو جناية أو جنحة مخلّة بالسمعة والثقة التجارية.
    5ـ أن يكون من غير العاملين في الدولة.

    ب ـ أن يكون لدى الوسيط العقاري محل تجاري خاص لممارسة المهنة مرخص أصولاً وفق أنظمة الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة.
    ج ـ أن يكون مسدّداً لرسوم الترخيص المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 4 ـ إجراءات منح الترخيص للوسيط العقاري:

    أـ يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية على طلبه من قبل الجهة المختصة لحين الحصول على
    السجل التجاري اللازم وفق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
    ب ـ يمنح الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 1 المرفق ويعطى رقماً
    متسلسلاً عن واقع سجل التراخيص الذي يفتح لهذه الغاية وفق النموذج رقم 2 المرفق.
    ج ـ تبلغ صورة عن قرار الترخيص إلى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ وزارة الإسكان والتعمير ـ وزارة الداخلية ـ المحافظة ـ مديرية المالية في المحافظة.


    المادة 5 ـ التزامات الوسيط العقاري:
    يلتزم الوسيط العقاري بما يلي:
     ممارسة المهنة بنفسه إذا كان “شخصاً طبيعياً”، والمفوض بالتوقيع عنه إذا كان “شخصاً اعتبارياً”.
     إعلان نسبة العمولة المحددة وفق أحكام هذا القرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل.
     عدم إجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهات الرسمية ذات العلاقة بين أوصافه والإشارات المانعة وغير المانعة لتصرف والوقوعات الجارية عليه وإطلاع الشاري والمستأجر عليه.
     إبراز صورة مصدقة عن الترخيص للجهات الرسمية عند كل مراجعة أو تسجيل للبيوع
    والإيجارات.
    5ـ مسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات، وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها.
    6ـ عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور.
     تنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاثة نسخ “للبائع أو المؤجر، للشاري أو المستأجر، للمكتب” وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة.
    8ـ مسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية:
    ـ الرقم المتسلسل.
    ـ اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته.
    ـ اسم المستأجر أو الشاري.
    ـ ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري.
    ـ طريقة استعمالالمأجور.
    ـ العمولة المستوفاة.
    ـ توقيع المشتري أو المستأجر.
    ويخضع هذا السجل إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة.
     تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً،
    يحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى كل من وزارة الإسكان والتعمير وإلى الوحدة الإدارية المعنية.


    المادة 6 ـ المحظورات على الوسيط العقاري:
    يحظر على الوسيط العقاري القيام بما يلي:
     ممارسة أي مهنة أخرى بالمحل نفسه.
     شراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو تحت اسم مستعار، ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين إن الشراء أو التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد أقاربه.
     القيام بأي وساطة بيع على المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
    4ـ التعامل بالعقارات المرهونة أو المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة أو الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير، إلا بموافقة الجهة الموضوعة الإشارة لمصلحتها.
     التعامل بجميع أنواع العقارات الممنوع التصرف بها بيعاً أو شراءً لدى الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6ـ تقاضي أجر أو عمولة تزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي.
     الحك والشطب والتحشية والإضافة بقصد تبديل الأرقام والمعلومات بما يخالف الواقع.


    المادة 7 ـ إلغاء التراخيص:

    أـ يلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 3 المرفق في الحالات التالية:
     وفاة المرخص له.
     توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة، إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة.
     الإخلال بأحد شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
     الإخلال بأي شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
    الإخلال بأي من أحكام الفقرات رقم “2ـ3ـ4ـ5ـ7” من المادة السادسة من هذا القرار.

     ارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة عمله أو خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
    ب ـ يغلق مكتب الوسيط العقاري لمدة شهر بقرار يصدر عن الوزير باقتراح من مديرية التجارة الداخلية المعنية وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص، وذلك في حال الإخلال بأي من الفقرات رق م”1ـ 7ـ 3) من المادة الخامسة والفقرة رقم 1 من المادة السادسة من هذا القرار.

    المادة 8ـ إعادة الترخيص:

    يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا”ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.

    المادة 9 ـ عمولة الوسيط العقاري:
    أـ تمارس المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات تحديد نسبة العمولة التي يتقاضها
    الوسيط العقاري وذلك بقرار تصدره لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال السقوف التالية:
    ـ 0.5% نصف بالمئة من القيمة البيعية.
    ـ 1% واحد بالمئة من القيمة التأجيرية السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار.
    ب ـ تترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر.


    المادة 10 ـ
    أ ـ يتوجب على مكاتب الوساطة العقارية الراغبة بممارسة النشاطات المشمولة بأحكام المادة 9 من قانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية رقم 2 لعام 2009 الحصول على ترخيص مسبق من وزارة السياحة وفق أحكام القانون المذكور.
    ب ـ تقوم مديريات السياحة في المحافظات بفتح سجلات خاصة للنشاطات التي تتم من قبل مكاتب الوساطة العقارية والمشار إليها بالفقرة السابقة ومراقبة هذه النشاطات والأعمال.


    المادة 11 ـ العقوبات:

    يعاقب مخالفو أحكام المادة 2 والفقرات “2ـ 4ـ 5ـ 6ـ 8ـ 9” من المادة السادسة والفقرة رقم
    5 من المادة السابعة من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير والمعدل بالقانون رقم 22 لعام 2000 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته


    المادة 12 ـ إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبات المنصوص عليها في القوانين المذكورة أعلاه تطبق العقوبة الأشد

    المادة 13 ـ أحكام عامة:

     تقوم الجهة المختصة بالكشف الدوري على مكاتب الوساطة العقارة للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص وآلية العمل بهذه المكاتب.
    2ـ لا يحق التنازل عن الترخيص للغير ولا ينقل إلى الورثة ويحق لهم أو لمن يفوضونه أصولاً تصفية أعمال مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة دون مباشرة عمليات وساطة جديدة.
    3ـ لا يجوز لأي من العاملين في وزارات الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها أو منشآتها قبول مراجعة أي من الوسطاء العقاريين غير المرخصين أصولاً، وعلى الدوائر المختصة تدوين رقم ترخيصه وتاريخ صدوره على الوثائق المبرزة إليهم من قبله أو المعاملات التي أجريت بوساطته.
    4ـ على جميع مكاتب الوساطة العقارية المرخصة قبل صدور هذا الققرار تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء شرط الشهادة الثانوية.


    مادة 14 ـ ينهى العمل بأحكام القرار رقم 1146 تاريخ 17/5/2005.

    مادة 15 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه.



    قرار رقم /
         /



    ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية

    بناءً على أحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم /
           / تاريخ /               /
    2010م القاضي بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية.

    وعلى الطلب المقدم من السيد…………………… ابن………….. تولد…………..المسجل لدينا برقم / / تاريخ / /
    20م بشأن منحه ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية في محله الكائن في منطقة …………….شارع…………. عقار……………
    بناء…………………………

    يرخص للسيد/ لشركة: ……………………بمزاولة مهنة الوساطة العقارية شريطة
    التقيد بأحكام هذا القرار.

    طابع يعادل رسم
    الترخيص مدير التجارة الداخلية في محافظة

  • قانون الاستملاك – المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك – المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك - المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    قانون الاستملاك

    المرسوم التشريعي 20 لعام 1983

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:

    – الجهة الادارية: الوحدة الادارية او البلدية.
    – المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية.
    – رئيس الجهة الادارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او رئيس البلدية.

    المادة 2

    يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية ولجهات القطاع العام ان تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكا صرفا او ملكا للوقف،او مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا الممرسوم التشريعي.

    المادة 3

    يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل مايتعلق بالاعمال الاتية:

    آ- فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشأت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.

    ب- انشاء دورالعبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الايتام وملاجئ العجزة وابنية المراكز الثقافية والاندية الرياضية، والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات، وبشكل عام جميع المباني والانشاءات التي تخصص للاعمال العامة او المنافع العامة.

    ج- الاعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.

    د- مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.

    هـ- انشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع

    و- االانشاءات السياحية والتموينية والانشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الانمائية والاستثمارية المقررة اصولا.

    ز- جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص اي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والانظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة اصولا.

    المادة 4

    آ- مع مراعاة احكام المادة (2) من القانون رقم (60) لعام 1979، يجوز للجهات الادارية وللجهات المشرفة على الاسكان او المختصة به استملاك العقارات وتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم معدة للبناء بغية انشاء المساكن الشعبية عليها، او بيعها للراغبين في انشاء تلك المساكن.

    كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لاقامة التجمعات السكنية العسكرية، او لبناء المساكن لبيعها للعسكريين ولاسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع او لجهات اخرى تحدد بمرسوم.

    ب-يجوز للجهات الادارية استملاك العقارات بغية انشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار او بيع المقاسم الناتجة عنها، وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الاسكان والمرافق والادارة المحلية الاسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم والايشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاما على الشراء.

    ج- يجري بيع المقاسم المشار اليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الاجمالية للمنطقة وعلى اساس النفقات التالية:

    1- بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
    2- تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والاعمال الطبغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الاخرى.
    3- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
    4- نفقات ادارة وقدرها خمسة بالمئة من مجموع المبالغ المشار اليها في البنود السابقة من هذه الفقرة.
    5- الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكةعن اي من المبالغ المذكورة في البنود 1، 2،3 وفي حالة تعذر تحديد احدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة ان تعتمد في اجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    المادة 5

    1 – يجوز للجهة الادارية ان تستملك العقارات او اجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، او لاسباب فنية اخرى كالمساحة او الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجهااو توحيدها ( افرازها ) بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الانظمة والاعتبارات الفنية.

    2 – لايجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة الا اذا تعذر اتفاق اصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم او دمجها او افرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة.ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الادارية لهذا الغرض بعد دعوة اصحاب العلاقة، ويكون هذا مستندا للاستملاك.

    3- على الجهة الادارية ان تبيع العقارات او اجزاء العقارات طبقا لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف الى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الادارية لقاء النفقات الادارية، واذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار الى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1969.

    المادة 6

    يحق للجهة الادارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة او تقويمها والمنشآت التابعة لها وانشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه ان تستملك عدا مايلزم لتنفيذ المشروع من العقارات واجزاء العقارات مساحات لغاية عمق اربعين مترا من كل طرف او من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها، ويعتبر استملاك هذه الاقسام الاضافية من الاعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الادارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الادارية ان تتصرف بها وفق الاحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، ولا يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الادارية التي تحل محها مثل هذا الحق.

    المادة 7

    يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام، ويستند مرسوم الاستملاك في اصداره الى مايلي:

    1- مخطط يبين العقارات واجزاء العقارات المراد استملاكها.
    2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات.
    3- رأي الجهة الادارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الادارية او رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.
    4- رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات.

    يكون مرسوم الاستملاك مبرما لايقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة.

    المادة 8

    ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية،وفي احدى الصحف المحلية، وعند عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة.

    المادة 9

    آ- تقوم الجهة المستملكة بابلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك الى الجهة الادارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الاشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك على من تنقل اليه ملكية العقارات الاجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.

    ب- يمتنع على الجهة الادارية والجهات العقاريةمن تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الافراز او دمج العقارات او الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الاشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك باي تغيير في اوصاف العقارات المستملكة.

    المادة 10

    مع عدم الاخلال بقانون الاصلاح الزراعي، اذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم ودون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق اصول واجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.

    ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.

    المادة 11

    اذا شمل الاستملاك جزءا من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة ان تستملكه اذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس اوالجهة المستملكة في المناطق التي لايوحد فيها مجلس انه غير صالح للانتفاع به.

    ولا حاجة في هذه الحالة الى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس او الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرما في جميع الاحوال.

    المادة 12

    1- تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم مهندسا.

    2- لاتصح قرارات اللجنة الا اذا اتخذت بحضور جميع اعضائها ويجوز اصدارها بالاكثرية.

    3- لايجوز ان يكون عضوا في اللجنة كل من له باي من اصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة او صلة تنطبق عليها احكام المادة ( 174 ) من قانون اصول المحاكمات.

    المادة 13

    على اللجنة ان تقدرقيمة العقارات على اساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وان تسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الاسعار بنتيجة مشروع الاستملاك او المضاربات التجارية، اذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لايبرره ارتفاع مماثل في المنطقة المجاورة.

    المادة 14

    1- يجري تقدير قيمة العقار المستملك على اساس قيمة الارض والبناء والانشاءات الاخرى ويتم تقدير قيمة الارض وفق الاسس الواردة في القانون رقم (3) لعام 1976 وتعديلاته.

    2- اذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة، فله ان يأخذ الانقاض مقابل ذلك.اما اذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء واخذ انقاضه.

    3- اذا لم يختر المالك، خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة هدم البناء تتولى تلك الجهة هدمه واخذ انقاضه.

    المادة 15

    اذا كان العقار المستملك ارضا مشجرة فيجري التقدير على اساس قيمة الارض والاشجار وتقدر قيمة الاشجار بحسب نوعها وعمرها وانتاجها من قبل لجنة بدائية يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة.

    2- اما الزروع وثمار الاشجار فتقدر قيمتها بتاريخ اتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون احد اعضائها خبيرا بامور الزراعة ويكون تقديرها مبرما.

    3- اذا شمل الاستملاك ارضا زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة او بالبدل فيعتبر العقد منفسخا يبن الطرفين كليا او جزئيا حسب شمول الاستملاك لكل او لجزء الارض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة بدل الاستملاك موزعا بنسبة 70% لمالك عين العقار و30 % للمزارع بالبدل او المشاركة.

    المادة 16

    تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة باسماء مالكي العقارات المقرر استملاكها واصحاب الحقوق المسجلة على اصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والانواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.

    المادة 17

    1- تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الاشجار وتعلن في نفس الوقت في – بهو الجهة المستملكة وفي المنطقة التي يجري فيها الاستملاك وفي صحيفة محلية ان وجدت وفي حال عدم وجودها ففي احدى صحف العاصمة – انتهاء اعمال التقدير البدائي ودعوة عامة لجميع المالكين واصحاب الاستحقاق للحضور الى المكان الذي تحدده الجهة المستملكة للاطلاع على الاضبارة والمخطط وضبط التقدير، وتعرض هذه الاعمال خلال خمسة عشر يوما ويقوم هذا الاعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم، كل شخص مجهول محل الاقامة من مختار محل الاستملاك، او مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك، او احد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم باجراء حصر الارث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.

    2- يحق لجميع الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة ان يقدموا خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان او التبليغ المشار اليهما في الفقرة المذكورة.

    آ- اعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين الموطن المختار ضمن حدود الجهة الادارية، وتعتبر القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة مبرمة، ويعتبر اعتراض احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
    ب- ادعاءهم بالملكية او بأية حقوق اخرى مدعى بها على عقار او اكثر من عقارات منطقة الاستملاك بطلب مستقل يودع اضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة (18).

    المادة 18

    تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية او بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية، وتحال اليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة امام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

    المادة 19

    1- بناء على طلب يجب ان تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص حل الخلافات، يصدر وزير العدل قرارا مبرما بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:

    آ – قاض يسميه وزير العدل رئيسا.
    ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الاجازة في الحقوق عضوا.
    ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الاجازة في الحقوق عضوا يسميه رئيسها.

    2- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية امام رئيسها:

    (( أقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات )).

    المادة 20

    تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات او المنازعات المقدمة او المحالة اليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة اصلا بالنظر في النزاع.

    المادة 21

    تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع امام اللجنة ان يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي اصابه امام القضاء العادي.

    يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الميعاد القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى اي من الجهات العامة، اما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة الى الجهة المختصة مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الاحكام البدائية واما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

    المادة 22

    تعفى اللجنة من التقيد بالاصول والمهل المقررة في قوانين الاصول، ويجوز لها ان تكون محكما بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح او بدونه.

    على اللجنة ان تبت في المنازعات المقدمة اليها خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

    المادة 23

    1- تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة اعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس الكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع على حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي:

    – قاض يسمية وزرير العدل رئيسا.
    – ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضوا.
    – ممثل عن اصحاب العقارات المستملكة عضوا.
    – ممثل عن اتحاد الفلاحين يسمية المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا.

    2- يتم انتخاب ممثل اصحاب العقارات المستملكة بدعوى من الجهة المستملكة للاشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحا باكثرية اصوات من لبى الدعوة، يحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.

    3- اذا لم يلب اصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة اعادة النظر يقوم القاضي البدائي او قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار اليه.

    4- يشترط في رئيس واعضاء اللجنة مايشنرط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة ( 12 ) من هذا المرسوم التشريعي كما لايجوز ان يكون عضوا في لجنة اعادة النظر من كان عضوا في اللجنة البدائية.

    المادة 24

    1- تجتمع لجنة اعادة النظر بدعوة من رئيسها، وبعد ان يتحقق الرئيس من عدم وجود مايمنع من قيام الاعضاء من اداء مهمتم يحلفهم اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وصدق وان لاافشي اسرار المذاكرات )).ثم تباشر عملها بالنظر في الاعتراضات الواردة على التقدير البدائي.

    2- تصدر لجنة اعادة النظر بحضور جميع الاعضاء قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتكون قراراتها مبرمة لاتقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة.

    3- اذا تعذر اجتماع لجنة اعادة النظر لتغيُّب رئيسها او عضو او اكثر من اعضائها تتولى الجهة المختصة تسمية بديل عنه باستثناء ممثل اصحاب العقارات المستملكة، فتتم تسمية بديل عنه وفق احكام الفقرة (3) من المادة السابقة.

    المادة 25

    1- تتم اعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الاسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي، ويجري تسديد القيم لاصحاب الاستحقاق او ايداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.

    2- يجوز للجهة المستملكة ان تضع يدها على العقارات المستملكة بعد ان يصبح تقدير قيمتها مبرما لايقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة اما اذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة اضافية مدتها ثلاثة اشهرعلى الاقل لاخلائه، وتقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المدة المحددة بالاخلاء.

    3- اذا تأخر الدفع او الايداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لايعاد تقدير القيمة وانما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل 6% من القيمة سنويا عن مدة التأخير، وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك او من تاريخ وضع اليد على العقار ايهما اسبق، وتزاد هذه الفائدة الى 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد، بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.

    4- لايستحق اصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدة التأخير اذا كان التأخير في الدفع او الايداع في المصرف الى المالكين حاصلا بسببهم.

    5-تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لاصحاب الاستحقاق سنويا وتعتبر كسور السنة بما يزيد على ستة اشهر كاملة في معرض حساب الفائدة القانونية المستحقة.

    6- تكون الفائدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق اي تعويض ناشيء عن صدور مرسوم الاستملاك او عن وضع اشارة الاستملاك او عن وضع اليد بما في ذلك اجر المثل او التأخر في دفع القيمة.

    7- للادارة في حال عدم وجود اسباب مبرره للتأخير يقبل بها الوزير المختص ان تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائدة القانونية متضامنين فيما بينهم.

    8- يعتبر كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي، وكذلك التقدير الصادر عن لجنة اعادة النظر نهائيا ولا يجوز ان يعاد هذا التقدير لاي سبب من الاسباب.

    المادة 26

    مع مراعاة احكام المادة /25 / من هذا المرسوم التشريعي لايستدعي تجديد مرسوم الاستملاك اعادة التقدير في الحالتين التاليتين:

    1- اذا صدر مرسوم الاستملاك تلافيا لنقص في الشكل نتج عن صدور حكم قضائي بالغاء الاستملاك السابق.
    2- تغيير الصفة التنظيمية للعقارالمستملك اذا جرى هذا التغيير وفق الانظمة المرعية ولغرض آخر من اغراض النفع العام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 27

    آ- يجوز للجهة الادارية ان تستملك لحساب الجهات العامةالاخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، او ان تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناء على طلبها الخطي.

    ب- تستوفي الجهة الادارية بدلات الاستملاك وجميع ماتنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها.

    المادة 28

    يجوز ان يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:

    آ- حدوث كوارث موجبه لسرعة مباشرة الاعمال.
    ب- توسيع او تكميل مشروع قائم.
    ج- انشاء الملاجيء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الامن والدفاع.
    د- انشاء المساكن الشعبية وايجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.
    ط- انشاء ابنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
    و- اقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.

    المادة 29

    يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة ان تضع يدها على العقارات الغير مبنية فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على انه اذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على اشجار او مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد اساسا في تقدير قيمتها.

    اما العقارات المبنية فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم الاستملاك والقيام بالمعاملات الاتية:

    آ- تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة /12 /.
    ب- تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر باوصاف البناء بحضور المالك او ممثله، ويرفق بالمحضر مايلزم من الصور الشمسية او المخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب ان يبلغ المالك مسبقا للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولابداء ملاحظاته على ان عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لايؤخر عمل اللجنة.

    المادة 30

    آ- يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الاقل لاخلاء البناءالمقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الاخلاء.

    ب- تطبق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.

    المادة 31

    1- تقتطع الجهات الادارية والوحدات الادارية وسائر دوائر الدولة، والمؤسسات العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانيء مجانا ولمرة واحدة مايعادل ربع مساحة ارض كامل العقار الذي يستملك جزئيا لشق الطرق والشوارع او توسيعها وانشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافيء والساحات والحدائق العامة والاسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلا للانتفاع به، ويدفع كامل بدل الاستملاك في حالة استملاك كامل العقار، وتعتبر المساحة المسجلة في السجل العقاري بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك اساسا لحساب البدل، اما البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك مازاد على ربع مساحة ارض العقار فتقدر قيمته من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة / 12 / من هذا المرسوم التشريعي وتدفع الى ذوي الاستحقاق.

    2- يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط، ولو تناوله الاستملاك الجزئي اكثر من مرة.

    3- على الرغم من الغاء القانون رقم 272 لعام 1946 وتعديلاته، ومع مراعاة الاحكام القضائية تسري ولمرة واحدة احكام الاقتطاع المجاني المنصوص عليها في القانون المذكور وتعديلاته على ماسبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها او تودع في المصرف باسم صاحب الاستحقاق حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك ايضا ماجرى استملاكه من عقارات بموجب القانون المذكور لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وتعفى هذه المؤسسة من دفع قيمة الربع المجاني لهذه العقارات.

    المادة 32

    آ- عندما يتم دفع بدل الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية الى المالكين او الى اصحاب الاستحقاق، او ايداعه لمصلحتهم في المصرف امانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة بابلاغ المكتب العقاري المختص ليقوم بتسجيل العقار او جزء العقار باسم الجهة المستملكة او الاملاك العامة.

    يبلغ ايداع البدل في المصرف الى المالك او احد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة الى الموطن المختار من قبله في كتاب اعتراضه على القيمة البدائية او ادعائه بالملكية، ويتم التبليغ الى المالك او الشريك او الشريك بالذات او الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهر حالهم انهم اتموا الثامنة عشرة من العمر، واذا لم يجد المأمور المكلف بالتبليغ في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبيغ او امتنع من وجده عن تسلم البطاقة البريدية وجب ان يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان البطاقة سلمت الى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار او افراد الشرطة، وتذكر كيفية التبليغ على الايصال البريدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ.

    اما تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية او لم يحدد موطنه المختار فيتم باعلان ينشر باحدى الصحف وفقا لاحكام المادة (17) من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تنظم الجهة المستملكة بيانا بارقام العقارات التي استملك قسم منه في حدود الربع المجاني للاغراض المبينة في الفقرة / 1 / من المادة( 31 ) من هذا المرسوم التشريعي، مع بيان مساحاتها الاجمالية ومساحات الاجزاء المستملكة منها، ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه ان يقوم حالا بتسجيل هذه الا قسام باسم الاملاك العامة، او الجهة المستملكة حسب الحال.

    المادة 33

    تصرف الامانات المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق اصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاما على ايداعها فيه بحيث تعاد الى صندوق الجهة المستملكة مالم ينقطع التقادم طبقا لاحكام القانون.

    المادة 34

    آ- يسمح للجهات الادارية او للجهات العامة المشرفة على الاسكان اوالمختصة به في حال الاستملاك لاغراض السكن الشعبي طبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي ان تدفع قيمة العقارات المستملكة الي تغلب عليها صفة الاراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضع اليد على هذه العقارات او من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك ايهما اسبق، وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها 5% سنويا معفاة من الضرئب ويتم اقرار التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المستملكة، ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذه المرسوم التشريعي.

    ب- تحدد بمرسوم طريقة اصدار السندات وتداولها واطفائها وحسمها ورهنها وتسديد ديون الجهة الادارية بها.

    ج- اذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لاي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبل الجهة المستملكة ويجري تصحيح الاسناد الاخيرة طبقا للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساحات المذكورة من قبل دوائر المساحة.

    د- تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة والتي لاتزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشر الف ليرة سورية.

    و- يصدر وزير الاسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين، ويراعى في هذه القرارات اولوية اصحاب العقارات المستملكة في استحقاق مقسم او مسكن او اكثر وفقا لمقدار حاجتهم لذلك، ثم اولوية الجمعيات التعاونية السكنية.

    المادة 35

    1- اذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة فتعتبر تلك العقارات من الاملاك الخاصة للدولة، ويجري تسجيلها في السجل العقاراي باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار او العقارات للنفع العام، ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف.

    2- اذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام ارضا زراعية بالاصل وتبين حين صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعا وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة انها مازالت ارضا زراعية صالحة للاستثمار، فيكون لمالكيها السابقين التي استملكت منهم اولوية في شرائها اذا قبلوا بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.

    المادة 36

    1- يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها، الاعلان على اصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية او بأية حقوق عينية اخرى على عقار او اكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية الى الجهة المستملكة.

    2- يتم الاعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق احكام المواد ( 17 -18 -19 -20 – 21 -22 ) من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 37

    يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي ان تحدث حقوق ارتفاقات على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.

    يتم احداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص، لقاء تعويض يقدر وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 38

    يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار اليها من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته اذا تم انجاز الاعمال خلال المهل المحددة لانجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.

    المادة 39

    تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات الاخلاء واتلاف المزروعات والثمار.

    المادة 40

    يعفى وضع اشارة الاستملاك على الصحائف العقارية، وكذلك كافة عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي واعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية والفنية.

    المادة 41

    يجوز لوزير العدل بناء لى اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض او اكثر يتفرغون لاعمال لجان حل الخلافات ولجان اعادة النظر.

    المادة 42

    فيما خلا الاحكام القضائية القطعية التي صدرت في منازعات الاستملاك، تسري اعتبارا من صدورهذا المرسوم التشريعي احكام الفائدة المقررة في المادة 25 منه على العقارات المستملكة قبل صدورة اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بأي حق في اجر المثل او طلب اعادة التقدير.

    المادة 43

    تسري احكام المواد 23، 24، 25 من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية.

    المادة 44

    تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وترد دعاوى اجر المثل ودعاوى اعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي.

    المادة 45

    تبقى احكام القانون رقم 18 تاريخ 28-6-1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5-7 – 1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7- 7- 1983 نافذة المفعول.

    المادة 46

    يلغى القانون رقم 20 تاريخ 20 – 4 – 1974.

    المادة 47

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

    دمشق في 16 -11 – 1403 هـ الموافق  24-08-1983

     

     

  • نموذج و صيغة عقد تعيين وكيل محلي حصري لمنتج

    نموذج و صيغة عقد تعيين وكيل محلي حصري لمنتج

    عقد تعيين وكيل محلي  

    عقد تعيين وكيل محلي  

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : شركة ” ……………..  ”  ، شركة تجارية من نوع {……. } مسجـلة ومشهـرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم {0000} وتاريخ 00/00/0000 يمثـلها الشـريـك المفوض بالتوقيع عنها السيد …………………….. ، المتخذ  موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد مركز الشركة الكائن في  …… – حي ………….- شارع …………. -بناء ………………. – طابق …..  . ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم ” الموكل ” .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق ….. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم ” الوكيل ” .

    المقدمة :       يملك الموكل معملا لإنتاج …………………  وتحمل منتجات ذلك المعمل شعارا تجاريا لها {……..} …..  وهو يرغب في اعتماد تاجر يتولى وينحصر فيه حـق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته في نطاق محافظة ……  بحدودها الجغرافية ولقاء عمولة محددة  يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية كل سنة من سني التعاقد.

    وكان الوكيل تاجرا  يتعامل بهذا النوع من المنتجات وذات خـبرة في هذا النوع من التجارة ، وقد وجدت لديه الرغبة في التعاون مع الموكل في بيع وتوزيع منتجاته ضمن محافظة …….. بحدودها الجغرافية .

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي  :

    المادة الأولى :             المقدمة والملحقات :

    تعتبر المقدمة والملاحق لهذا العقد الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبنوده.

    المادة الثانية :           تعاريف :

    يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها في هذه المادة , وحيثما وردت في هذا العقد سواء كانت مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً .

    1) –    كلمة عقد : تعني هذا العقد وجميع ملاحقه التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك جميع التعديلات التي يتفق عليها الفريقان مستقبلا ، بحيث تطبق وتفسر وفقاً لما جاء في هذا العقد .

    2) –    كلمة الموكل أو موكل تعني شركة …………………………………صاحبة الحقوق لمنح حق التسويق والتوكيل الحصري للوكيل .

     3) –   كلمة الوكيل أو وكيل تعني السيد ……………………………………… الذي يمنحه الموكل بموجب هذا العقد وكالة حصرية لتسويق المنتجات ضمن المنطقة ويكون مستقلا تماماً في أعماله عن الموكل .

    4) –    كلمة المنتجات تعني : الأنواع من منتجات الموكل التي تحمل الاسم والشعار التجاري {…………}  والتي يجري تعيينها من قبل الفريقين في بداية كل سنة من سني نفاذ هذا العقد (إذا لم تكن الوكالة شاملة لجميع منتجات الموكل) ، وقد حددها الفريقان بالنسبة للسنة الأولى من سريان هذا العقد بالأنواع التالية :

    • أ‌. …………………………….
    • ب‌. ……………………………..
    • ت‌. ……………………………..

    5) –    كلمة الاسم التجاري تعني اسم (………..)المسجل باسم الموكل لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية .

    6) –    يقصد بحقوق الملكية الأدبية جميع الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري والعلامة التجارية وهي ملك الموكل .

    7) –   يقصد بالمنطقة : محافظة ……. في الجمهورية العربية السورية بنطاقها الجغرافي .

    8) –    يقصد بالحصرية : حق الوكيل بأن يسوّق وحده في المنطقة المحددة في هذا العقد فقط المنتجات ولا يحق له إطلاقا أن يسوّق أي من المنتجات أو يبيعها خارج المنطقة .

    المادة الثالثه :              التعيين الحصري :

    عين الموكل الوكيل وكيلاً حصرياً لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة المحددة في هذا العقد فقط و وفقاً لشروطه .

    وافق الوكيل على تعيينه وكيلاً حصريا” لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة وفقاً لشروط هذا العقد . وتعهد الوكيل بعدم تسويق أو بيع المنتجات خارج المنطقة المحددة في هذا العقد .

    المادة الرابعة :                      العلاقة بين الوكيل والموكل :

     

    • يكون هذا العقد الناظم الوحيد لعلاقة الوكيل و الموكل ويشكل الرابط القانوني والعملي الوحيد بينهما .
    • يعمل الوكيل مستقلاً كل الاستقلال عن الموكل ، ولا يجوز له أن يلزم الموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أن يرتب عليه أية موجبات أو أعباء أو التزامات دون موافقة الموكل الخطية المسبقة .
    • كما أنه لا يجوز للموكل أن يرتب أية موجبات أو أعباء أو التزامات على الوكيل مباشرة أو بصورة غير مباشر دون موافقته الخطية المسبقة .

    المادة الخامسة :          حق الحصرية :

    لا يجوز للموكل تعيين وكيل آخر لتسويق المنتجات ضمن المنطقة . إلا أنه يجوز له بيع المنتجات مباشرة ضمن المنطقة مع حفظ حقوق الوكيل عملاً بالفقرة (2) من المادة السادسة أدناه.

    المادة السادسة :           عدم المنافسة أو المزاحمة :

    1) –              يتعهد الوكيل بشكل مباشر و/أو غير مباشر :

    أ _      بالامتناع عن شراء أو الحصول على منتجات أو أية سلع أخرى مضاربة للمنتجات موضوع هذا العقد لإعادة بيعها لأي شخص أو شركة أو مؤسسة .

    ب_     بالامتناع عن التعاطي مباشرة أو غير مباشرة بصنع أو إنتاج أو تطوير أو تصنيع أو توزيع أو بيع أية بضائع في المنطقة تنافس المنتجات أو تكون  مضاربة لها .

    ج_     بالامتناع عن السعي إلى زبائن أو إقامة أي فرع أو الاحتفاظ بأي مخزن توزيع للمنتجات في أي مكان خارج المنطقة .

    د_      بالامتناع عن بيع المنتجات إلى أي زبون أو شخص طبيعي أو معنوي في أي مكان :

    – خارج المنطقة .

    –  داخل المنطقة في حال علمه بأن هذا الزبون أو الشخص المعنوي أو الطبيعي المشتري يعتزم بيع هذه المنتجات خارج المنطقة .

    هـ _    بالامتناع عن الاهتمام ولو بصورة استثنائية أو استشارية بأية منتجات مزاحمة أو مضاربة للمنتجات .

    و_      يتعهد الوكيل بالامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تصنيع منتجات مضاربة أو مزاحمة للمنتجات موضوع العقد .

    يبقى هذا البند سارياً طوال مدة هذا العقد ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهائه أياً كان سبب الانتهاء.

    2) –     يجوز للموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة :

    – بيع أو تسويق أو توزيع المنتجات ضمن المنطقة على أن يدفع للوكيل نسبة خمسة بالمائة عن كل صفقة يبرمها ، و تستحق تلك النسبة وتدفع للوكيل فور قبض الموكل  كامل قيمة كل طلبية .

    – على الوكيل وضع كافة إمكانياته ومساعدة الموكل إذا طلب منه ذلك هذا الأخير تطبيقاً للفقرتين السابقتين.

    المادة السابعة :                        السرية :

    يتعهد الوكيل بالامتناع عن استعمال أو بيع أو إفشاء أي سر أو أية معلومات شفهية أو خطية أو أي إيضاح أو سر مهني علم به أثناء القيام بتنفيذ هذا العقد إذا تعلق الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموكل  أو بالمنتجات أو بالكتالوجات أو بالقوائم أو بالأسعار أو بالعمل الخ … شفهياً كان أو خطياً وذلك طوال مدة هذا العقد ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذا العقد مهما كان سبب الانتهاء .

    المادة الثامنة :                      القيمة الدنيا:

    1) –    يتعهد الوكيل بشراء منتجات من الموكل بقيمة لا تقل عن ……………………… ليرة سورية في السنة الواحدة .

    2) –    يزاد الحد الأدنى المنصوص عنه أعلاه في البند (1) من هذه المادة بمعدل (10%) عشرة بالمائة سنوياً وبصورة مركبة .

    3) –    يحدد الموكل  سعر الشراء المعتمد بينه وبين الوكيل ويرسل الموكل سنوياً إلى الوكيل في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي ستعتمد بينه وبين الوكيل ويتوجب على الوكيل الالتزام بها .

    المادة التاسعة :           تطوير السوق :

     يتعهد الوكيل ببذل العناية والجهد المطلوبين لتطوير عملية تسويق وبيع المنتجات نحو الأفضل .

    ولا يجوز للوكيل المطالبة بأي تعويض مقابل تطوير التسويق والبيع والاسم والعلامات التجارية في حال أنهي العقد أو فسخ أو لم يجدد الخ … وذلك أياً كان سبب الانتهاء أو الانهاء .

    المادة العاشرة :            طلبات شراء المنتجات والموافقة عليها وتسليم البضاعة :

    1) –    يرسل الوكيل إلى الموكل طلب شراء المنتجات خطياً ويتعهد الموكل بالموافقة عليها أو رفضها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين . وفي حال الموافقة يرسل الموكل إلى الوكيل الفاتورة المبدئية .

    2) –    على الوكيل وفي فترة لا تزيد عن الأسبوعين استلام المنتجات من معمل الموكل والتوقيع على فاتورة الاستلام النهائية مع التعهد بتسديد قيمتها .

    المادة الحادية عشر :           تسديد ثمن طلبات الشراء:

    يتعهد الوكيل بتسديد ثمن طلبات الشراء ضمن المدة التي يتفق مع الموكل على تحديدها تبعا لحجم وقيمة كل طلب شراء ويجري ذكر تلك المدة في الفاتورة النهائية .

    المادة الثانية عشر :                         اعادة البيع :

    – من المتفق عليه صراحة ان الموكل لاعلاقة له بزبائن الوكيل على الاطلاق الا انه يجوز للموكل الاتصال بزبائن الوكيل للاستفسار عن حسن اداء الوكيل وعن متطلبات الزبائن .

    – يتحمل الوكيل وحده  مسؤولية المنتجات التي يبعها إلى الغير بحيث يبقى وحده مسؤولا عن عدم تسديد زبائنه ديونهم له ولا يجوز له أن يطالب الموكل بأي شيء لهذه الجهة.

    – يتعهد الموكل بان يرسل إلى  الوكيل سنويا في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي يتوجب على الوكيل احترامها ، ولا يجوز له أن يبيع المنتجات الا وفقا للوائح أسعار الموكل .

    – لا يجوز للوكيل إعادة بيع المنتجات بخسارة أو اقل من السعر المرخص له البيع به من قبل الموكل . يتحمل الوكيل وحده المسؤوليات الناتجة عن أي عملية بيع مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتكار وتحديد الأسعار والمضاربة غير المشروعة الخ… .

    – يتعهد الوكيل بمراعاة جميع الانظمة والقوانين والاوامر والمراسيم والاعلانات وسائر الاصدارات التي لها قوة القانون والنافذة في المنطقة . على الوكيل أيضاً أن يعوض على الموكل ويحميه الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) والتي قد تترتب على الموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن مراعات شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة .

    المادة الثالثة عشر :                 المخزون

    – على الوكيل أن يبقى لديه وعلى مسؤوليته مخزوناً من المنتجات يكفي حاجات السوق ضمن المنطقة لمدة أربعة أشهر على الأقل .

    – على الوكيل أن يؤمن خلال المواسم مخزوناً يكفي لسد حاجات السوق كلها حتى ولو زادت قيمة المخزون عن القيمة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة .

    المادة الرابعة عشر :                        التقارير والكشوفات :

    – يتعهد الوكيل بتقديم كشوفات وتقارير شهرية تبين بصورة خاصة وضع المخزون والبضائع التي تباع سريعاً وتوزيع الزبائن الجغرافي داخل المنطقة الخ …

    –  من أجل ذلك يتعهد الوكيل ملء الاستمارات المرفقة ربطاً _ملحق ب _ وإرسالها في حينها شهرياً إلى  الموكل .

    – يتعهد الوكيل بتقديم دراسة للسوق المحلية في المنطقة تبين حاجات السوق للمنتجات والمنتجات الموجودة والمضاربة لها وأسعارها الخ …

    المادة الخامسة عشر                         الدعاية والإعلان :

    – يحدد الموكل السياسة الدعائية السنوية الواجب اتباعها على ألا تقل تكلفة الحملات الإعلامية والدعائية التي تشمل المنطقة عن (5%) الخمسة بالمئة من قيمة المنتجات المشتراة والمدفوعة .

    – إضافة إلى ذلك يقدم الموكل الكتالوجات والبوسترات على نفقته، على أن يتحمل الوكيل نفقات وكلفة شحن هذه الكتالوجات والبوسترات .

    – اذا رغب الوكيل في القيام بحملات دعائية اضافية محدد نطاقها فقط داخل المنطقة يجب عليه عرض برنامجه الدعائي على الموكل مع الوسائل الدعائية . إذاوافق الموكل على ذلك البرنامج والوسائل جاز للوكيل المباشرة في الحملة الدعائية على مسؤوليته الخاصة ومن حسابه الخاص .

    – وعليه لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي حسم أو مبلغ أو منفعة أو غيرها تتعلق بالدعاية . كما لايجوز له استعمال الاسم التجاري و/أو العلامات التجارية الا بعد أخذ موافقة الموكل وبالشكل الذي يجيزه هذا الأخير . ويكون الوكيل مسؤولاً وحده عن المطالب والشكاوى والدعاوى والخسائر والأضرار الناشئة عن حملته الدعائية المذكورة في هذه المادة .

    المادة السادسة عشر :                       تعديل او تطوير المنتجات

    – يحق للموكل ساعة يشاء وقف انتاج او تسويق او بيع أي منتج من المنتجات او تعديله على ان يعلم فقط بذلك الوكيل .

    – لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي شيء من جراء هذا التغيير كما أن هذا التغيير لا يعفيه من موجب شراء وتسويق وبيع منتجات بالقيم المحددة في المادة الثامنة من هذا العقد .

    – لايجوز للوكيل أن يدخل أي تعديل على المنتجات ولايجوز له بيعها الا في وضعها الأسلسي الذي استلمها به من الموكل . وعلى الوكيل أن يلزم أي بائع جملة بالتقيد بهذه المادة .

    المادة السابعة عشر :               استعمال العلامات التجارية :

    – بموجب هذا العقد يسمح الموكل  للوكيل باستعمال العلامات التجارية الموجودة على منتجات الشركة ضمن المنطقة وعلى صعيد المنتجات فقط وحصراً لغرض ممارسة حقوقه والقيام بواجباته الناشئة عن هذا العقد .

    ويترتب على الوكيل :

    1. أن لا يدخل أي تغيير على المنتجات .
    2. أن لا يعدل أو يزيل أو يتلاعب بأية علامة تجارية أو أرقام أو وسائل تعريف أخرى مستعملة على المنتجات أو بشكل متعلق بها .
    3. أن لا يستعمل أية علامة من العلامات التجارية بأية طريقة من الطرق التي من شأنها التأثير على تميزها أو صلاحيتها أو على السم التجاري .
    4. أن لا يستعمل على المنتجات أية علامة تجارية غير العلامات التجارية التي تخص الموكل .

    لايتمتع الوكيل بأي حق من الحقوق على أية علامة تجارية يستعملها الموكل او أي من العلامات التجارية عامة أو على  الاسم التجاري ، ويتعهد الوكيل أنه بموجب هذا العقد لن يكتسب أي حق من الحقوق على العلامات التجارية أو في الاسم التجاري ، ويقر الوكيل ويعترف ان نية فرقاء هذا العقد هي أن جميع الحقوق والاسم التجاري عائدة للموكل وستبقى كذلك .

    المادة الثامنة عشر :                الاسم التجاري :

    باستثناء الحالات التي يعطي فيها الموكل إذناً خطياً، يترتب على الوكيل أو الشركات المتفرعة عنه أو التابعة له أو المشاركة معه الامتناع عن استعمال الاسم التجاري كجزء من أسماء شركاتهم أو مؤسساتهم .

    المادة التاسعة عشر :                         في مراكز التسويق :

    – يتعهد الوكيل بتوفير مكاتب وصالة عرض لائقة بالاسم التجاري والعلامات التجارية والمنتجات ويتم تجهيزها وفقاً لمواصفات يعتمدها الطرفان .

    – كما يتعهد الوكيل بتوفير مستودع جيد وصالح للاستعمال يكفي لتخزين المنتجات بكميات تعادل طلب السوق في المنطقة وابقائها بحالة جيدة .

    – يتحمل الوكيل وحده تكاليف المخزن والمكاتب وعملية التخزين والتوزيع والبيع وغيرها .

    المادة والعشرون :       في المديرين والموظفين :

    – يتعهد الوكيل بتعيين مدير ومندوبين ومحاسب وبتدريبهم وفقاً للأسس المتبعة لدى الوكل . أما النظام المالي والاداري فله اما أن يشتريه من الموكل أو أن يعرض ما لديه على الموكل لأخذ موافقته .

    – يتعهد الوكيل بتعيين أمين مخزن وسائق كحد أدنى حسب متطلبات السوق متفرغين للقيام بمهامهما فقط فيما يتعلق بالمنتجات .

    – يتعهد الوكيل بتوقيع عقود مع الأشخاص المعنيين وفقاً لهذه المادة على أن تتضمن العقود بنود السريةوعدم المزاحمة المنصوص عليها في هذا العقد في المادتين السادسة والسابعة .

    المادة الحادية والعشرون :                  تقديمات ومساعدات :

    – يقدم الموكل دورات تدريبية سنوياً وفي السنة الأولى يقيم دورتين تدريبيتين الأولى خلال أول ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد والثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الدورة الأولى . يحق للوكيل ارسال من يريد من المندوبين شرط ألا يزيد العدد عن الخمسة وعليه أن يدفع عند الاقتضاء بدل سفرهم واقامتهم اذا كانت الدورة التدريبية خارج المنطقة.

    – اذا كانت الدورة التدريبية داخل المنطقة فعلى الوكيل أن يؤمن سكن المندوب المرسل من الموكل واقامته وطعامه في فندق من درجة أربع نجوم .

    المادة الثانية والعشرون :                   التفرغ :

    لايحق لأي من فرقاء هذا العقد التفرغ أو التنازل عن أو التصرف بأي حق من حقوقه أو اناطة أي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى  الغير بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر وكل تفرغ أو تعهد أو تصرف أو اناطة بدون هذه الموافقة الخطية المسبقة تكون باطلة ولاغية وغير قابلة للتنفيذ .

    المادة الثالثة والعشرون :                   المراسلات :

    1) –  جميع المراسلات والكتب التي يوجهها فريق إلى فريق آخر بموجب هذا العقد تبلغ إلى المرسل اليهم على العناوين التالية أو العناوين التي يبلغها الفرقاء إلى بعضهم خطياً ، وتسلم اما باليد أو بالفاكس _ على أن يرسل الأصل بالبريد _ أو بالبريد المضمون .

    العنوان المعتمد للموكل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    العنوان المعتمد للوكيل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    2) –  جميع المراسلات الموجهة وفقاً لهذه المادة تعتبر أنها قد أرسلت حسب الأصول عند الاستلام بطريقة التسليم باليد ويعتبر كذلك أيضاً بعد يوم عمل واحد على استلام المرسل تأكيداً للارسال بالفاكس أو في غضون 14 يوم عمل في حال الارسال بالبريد المضمون .

    3) –  لاتنتج مفاعيل بين الفريقين الا الاشعارات والكتابات والرسائل والاتصالات وما شاكل الخطية . 

    المادة الرابعة والعشرون :       اتفاق كامل :

    – يعتبر هذا العقد هو الاتفاق الكامل بين فرقائه بالنسبة إلى المواضيع المدرجة طيه وهو يلغي ويحل مكان جميع الاتفاقات والالتزامات ونقاط التفاهم السابقة الخطية منها والشفهية .

    – ولايكون أي تغيير أو تعديل لهذا العقد ملزماً لفرقائه الا اذا كان بموافقة صريحة خطية متبادلة موقعة من قبل مسؤول مفوض أو ممثل لكل فريق من الفرقاء .

    المادة الخامسة والعشرون :       التحكيم :

    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها  الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة السادسة والعشرون :        مدة العقد وتاريخ سريان مفعوله :

    مدة هذا العقد ……. سنوات  تبدأ من تاريخ سريان مفعوله أي ……………… ويجوز لكل فريق عدم تجديدها بعد ارسال اشعار بذلك قبل ستة أشهر إلى الفريق الأخر يعلمه فيه برغبته في عدم التجديد . لايرتب عدم التجديد على أي من الفريقين أية تعويضات 

    المادة السابعة والعشرون :                  الانهاء :

    ويحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى الفريق الآخر ، ويقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء ، في كل من الحالات التالية : 

    1) –    عدم الملاءة، حل الشركة، عدم القدرة على دفع الديون عند استحقاقها، أو المباشرة بتصفية أعمال أي من الفريقين، رفع دعوى افلاس، دعوى تسوية مع الدائني، أو اعادة تنظيم ضد أي من فريقي هذا العقد، تعيين حارس قضائي أو قيم أو مصف على أية ممتلكات عائدة لأي من الفريقين، التفرغ لمصلحة الدائنين، أو قرار قضائي بالقاء حجز على أملاك أي من فريقي هذا العقد .

    2) –    محاولة التنازل أو تحويل الحقوق أو التفرغ عن هذا العقد أو عن جزء منه من جانب أي فريق، دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر .

    3) –    تغير جوهري في ادارة أو تسيير أو الوضع الاقتصادي لأي من الفريقين نتيجة لتحويل كامل أو بعض أعمال أو موجودات هذا الفريق أو بسبب تغيير ملكية الأسم في الفريق موضوع البحث بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر  .

    4) –    تعليق نشاطات أعمال أي فريق لمدة شهر واحد دون انقطاع، دون تقديم أية ذريعة مقبولة من الفريق الآخر الذي سيعمل على انهاء العقد.

    5) –    عدم دفع قيمة طلبات الشراء أو التأخر في ذلك لمدة خمسة عشر يوما عن التاريخ المتفق عليه للدفع .

    المادة الثامنة والعشرون :          أثر الانهاء :

    – عند انتهاء مدة هذا العقد أو في حال انتهائه وفقاً لأحكامه أو لأي سبب آخر يكون من حق الموكل أن يختار ارسال أو الغاء أي طلبية للمنتجات حتى ولو وافق المتعاقدان سابقا عليها .

    – وعند انتهاء أو انهاء هذا العقد تستحق فوراً جميع المدفوعات التي ينبغي تسديدها وفقاً لهذا العقد أو بصورة متصلة به و/أو وفقاً لأي فاتورة نهائية . ولا يحق لأي من فريقي هذا العقد أن يطالب الفريق الآخر بأي تعويض من أي نوع كان عن الخدمات التي تكبدها على صعيد التجهيزات والمنشآت والاعلان أو أي استثمار آخر أكان محسوساً أو غير محسوس أتى نتيجة و/أو سيأتي نتيجة لتنفيذه هذا العقد .

    يجوز للموكل أن يعين وكيلاً حصرياً بدل الوكيل المنهي أو المنتهي عقده .

    – وتبقى أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا العقد قائمة وتنتج مفاعيلها القانونية بعد انتهاء أو انهاء هذا العقد .

    المادة التاسعة والعشرون :                  التعويضات والغرامات :

    إذا خالف الوكيل المادة السادسة و/أو المادة السابعة أعلاه، فعليه أن يدفع للموكل بدل عطل وضرر لاتقل قيمته عن ضعفي المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة الثامنة أعلاه .

    المادة الثلاثون :                    الأسباب القاهرة :

    لايكون أي من فريقي هذا العقد مسؤولاً تجاه الفريق الآخر عن التخلف أو التأخير في القيام بأي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد لسبب خارج عن ارادته بصورة معقولة ودون أن يكون قد ارتكب أي خطأ ( حادث أسباب قاهرة ) مثلاً وليس حصراً، الاضطرابات ، انتفاضات المدنية، الحروب، الأعمال العدائية بين الشعوب، القوانين، القرارات والأنظمة الحكومية، الحظر، الأعمال الحكومية .

    المادة الحادية والثلاثون :         القابلية للتجزئة :

    اذا تبين أن مادة أو بندا من بنود هذا العقد مخالفة للقانون أو غير قابلة للتنفيذ فانها تعتبر مشطوبة حكماً ويستمر العقد بكل ما تبقى ساري المفعول .

    المادة الثانية والثلاثون :                    العناوين :

    عناوين المواد والفقرات المستعملة في هذا العقد أدرجت كنوع من الايضاح فقط وهي لاتؤثر على تفسير المواد والفقرات التي تشكل عناوينها في هذا العقد .

    المادةالثالثة والثلاثون :                     نسخ هذا العقد:

     حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين واستلم كل فريق نسخة ليعمل بها عند الاقتضاء .

                               عن الوكيل                                                 عن الموكل  

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-وكالة-حصرية1-1.pdf”]

  • نموذج نص عقد ترتيب دخل دائم مقابل وبرهن عقاري

    نموذج نص عقد ترتيب دخل دائم مقابل وبرهن عقاري

    عقد ترتيب دخل دائم مقابل مبلغ وبرهن عقاري

    عقد ترتيب دخل دائم مقابل مبلغ وبرهن عقاري

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول:   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. ، ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم ” الدائن”.

    الفريق الثاني:   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. ، ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم ” المدين” .

    المقدمة :         يملك الدائن مبلغا من المال يرغب في استثماره كي يوفر لنفسه دخلا دوريا دائما عن طريق تسليم ذلك المبلغ إلى الغير مقابل ضمان عقاري بتدوين إشارة تامين من الدرجة الأولى على عقار تفوق قيمته ذلك المبلغ ، وعلى أن يلتزم متسلم ذلك المبلغ بدفع مبلغ شهري وبشكل دوري ومستمر لفترة ….. سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد .

    وكان المدين بعد أن اطلع على شروط الدائن المذكورة سابقا قد وجدت لديه الرغبة في التعاون معه بهذا الصدد.

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي:

    أولا –   تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –   سلم الدائن إلى المدين عند التوقيع على هذا العقد مبلغا وقدره /0000/ ………. ليرة سورية بحيث يعتبر توقيع المدين على هذا العقد بمثابة إيصال و إقرار منه بتسلم المبلغ المذكور من الدائن .

    ثالثا ـ   التزم المدين بموجب هذا العقد بأن يدفع ، وطوال فترة سريان هذا العقد ، إلى الدائن وفي محل إقامته ولخلفائه من بعده مبلغ /0000/…….. ليرة سورية في بداية كل شهر ميلادي ، ولا يبرأ المدين من التزامه هذا إلا بموجب إيصالات خطية موقع عليها من الدائن .

    رابعا –  ضمانا لحقوق الدائن سواء في المبلغ المسلم منه إلى المدين أم في الدخل الشهري المتوجب له وضمانا لتنفيذ المدين كافة الالتزامات التي يرتبها عليه هذا العقد شاملا المصاريف القضائية وغير القضائية التي قد يتكبدها الدائن في سبيل تحصيل حقوقه موضوع هذا العقد ، تم وضع إشارة تامين من الدرجة الأولى على العقار رقم (00000) من منطقة …… العقارية بدمشق العائد للمدين والمسجل على اسمه في قيود السجل العقاري والذي تشعر صحيفته العقارية بعدم وجود أية إشارات مانعة من التصرف كما تشعر بعدم ترتب أية حقوق عينية للغير على ذلك العقار .

     خامسا ـ    يعتبر المدين منذرا بمجرد توقيعه على هذا العقد بوجوب تأدية حقوق الدائن كاملة بتاريخ استحقاق كل منها وبان يحافظ على التأمينات الضامنة لتلك الديون وان يقوم باستبدالها كلما اقتضى ذلك ، وفي حال امتناعه عن ذلك ، أو في حالة إفلاسه أو إعساره ، فانه يكون من حق الدائن بالإضافة للتنفيذ على أموال المدين بقصد تحصيل حقوقه أن يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ما، واسترداد المبلغ المدفوع منه المشار إليه في البند ثانيا من هذا العقد فورا ، وتكون جميع المبالغ الشهرية التي سددت قبل وقوع الامتناع وتلك المستحقة السداد لغاية تسلم الدائن  المبلغ المدفوع منه حقا مكتسبا له .

    سادسا ـ          يعتبر التزام المدين سواء بالنسبة لإعادة المبلغ المسلم إليه عند انتهاء مدة هذا العقد أم لجهة المبالغ الشهرية الدورية التي يتوجب عليه دفعها للدائن في بداية كل شهر ، غير قابل للتجزئة ، وعليه فان العقار المدون عليه إشارة التامين من الدرجة الأولى لصالح الدائن يبقى ضامنا لسداد جميع التزامات المدين المقررة في هذا العقد ولا يجوز له طلب رفع تلك الإشارة أو ترقينها إلا  بعد حصوله من الدائن على براءة ذمة خطية تشعر بتسلم ذلك الأخير كافة حقوقه المترتبة بموجب هذا العقد ويبقى المدين وحده مسؤولا عن الرسوم والنفقات وضريبة رؤوس الأموال التي قد تترتب على رفع تلك الإشارة .

    سابعا ـ دون الإخلال بالأحكام الواردة في البند رابعا من هذا العقد فانه لا يجوز للدائن مطالبة المدين برد المبلغ المدفوع له قبل انتهاء مدة هذا العقد ، على أنه يحق للمدين إبراء ذمته من التزامه بدفع الدخل الدوري الشهري المترتب للدائن ولخلفائه من بعده في مواعيد استحقاقه، برد المبلغ المدفوع له من الدائن بشرط ألا يستعمل هذا الحق قبل انقضاء …… سنة من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، أو في حالة وفاة الدائن قبل هذه المدة ، وبشرط إعلان المدين رغبته هذه وانقضاء سنة على هذا الإعلان . ويترافق هذا الأمر بالتزام الدائن فور تسلمه للمبلغ المدفوع من قبله بترقين إشارة التامين من الدرجة الأولى المدونة على عقار المدين ، ويتحمل هذا الأخير جميع المصاريف المترتبة على هذا الترقين .

    ثامنا ـ في حال وفاة المدين يكون ورثته ملزمين بطريق التضامن والتكافل دون انقسام بينهم ، بجميع الالتزامات التي رتبها هذا العقد على مؤرثهم (المادة 146 من القانون المدني) والاستمرار في أداء الدخل الشهري المتوجب للدائن .

    تاسعا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين ، احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا.

     

                            الفريق الثاني                                  الفريق الأول

                       المدين                                                  الدائن

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-ترتيب-دخل-دائم-مقابل-مبلغ-وبرهن-عقاري-1.pdf”]

  • نموذج دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور-pdf

    نموذج دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور-pdf

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور

     

    محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :        السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :     إخلاء لعلة التنازل عن العلاقة الايجارية .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /…./ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن (محل تجاري أو دكان أو ) دار للسكن مؤلفة من …..غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء و ……… تقع في دمشق – حي …….. شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

    وبعد انتهاء المدة العقدية ودخول العلاقة الايجارية طور التمديد القانوني ابرم الطرفان اتفاقاً مؤرخاً في ————— (المرفق صورة عنه ربطا ) تضمن تنازل المدعى عليه عن جميع حقوقه الايجارية المترتبة على عقد الإيجار المبرم ما بين الطرفين وتعهد بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل بتاريخ 00/00/2000 .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تنفيذ التزامه وتعهده المذكور سابقاً رغم أن اتفاق الطرفين يعتبر إقالة لعقد الإيجار وإنهاء له بجميع آثاره القانونية وبالتالي فهو ملزم للمدعى عليه عملا بأحكام المواد 148 و149 مدني كما وان التزام المدعى عليه الناجم عن ذلك الاتفاق يجوز قانونا تنفيذه عينا وجبرا المادتين 200 و 204 مدني .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر}.

    (قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض)

    (كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1403 ـ 1404 ـ 1405) .

    { النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه}.

    (قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل دون منحه أية مدة .

    2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في ../../ 2000

                   بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تنازل-المستاجر-1.pdf”]

  • قانون الاعلام في سوريا الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الاعلام في سوريا الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الاعلام في سوريا الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/قانون-الإعلام.pdf”]

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1