نموذج دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور-pdf

صيغة دعوى اخلاء لعلة التنازل عن المأجور

 

محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية  :        السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عـليـه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

الموضوع :     إخلاء لعلة التنازل عن العلاقة الايجارية .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /…./ ………..  ليرة سورية سنويا ،

والعقار المأجور عبارة عن (محل تجاري أو دكان أو ) دار للسكن مؤلفة من …..غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء و ……… تقع في دمشق – حي …….. شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

وبعد انتهاء المدة العقدية ودخول العلاقة الايجارية طور التمديد القانوني ابرم الطرفان اتفاقاً مؤرخاً في ————— (المرفق صورة عنه ربطا ) تضمن تنازل المدعى عليه عن جميع حقوقه الايجارية المترتبة على عقد الإيجار المبرم ما بين الطرفين وتعهد بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل بتاريخ 00/00/2000 .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تنفيذ التزامه وتعهده المذكور سابقاً رغم أن اتفاق الطرفين يعتبر إقالة لعقد الإيجار وإنهاء له بجميع آثاره القانونية وبالتالي فهو ملزم للمدعى عليه عملا بأحكام المواد 148 و149 مدني كما وان التزام المدعى عليه الناجم عن ذلك الاتفاق يجوز قانونا تنفيذه عينا وجبرا المادتين 200 و 204 مدني .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر}.

(قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض)

(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1403 ـ 1404 ـ 1405) .

{ النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه}.

(قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).

الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل دون منحه أية مدة .

2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 دمشق في ../../ 2000

               بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تنازل-المستاجر-1.pdf”]

Scroll to Top