Blog

  • أحكام مزاولة مهنة الهندسة – المرسوم التشريعي 80 لعام 2010 مع التعديل

    أحكام مزاولة مهنة الهندسة – المرسوم التشريعي 80 لعام 2010 مع التعديل

    أحكام مزاولة مهنة الهندسة

    أحكام مزاولة مهنة الهندسة

    المرسوم التشريعي 80 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول
    التعاريف وأحكام مزاولة مهنة الهندسة

    الفصل الأول
    التعاريف

     

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

    المرسوم التشريعي: مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

    الوزير: وزير الإسكان والتعمير.

    النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.

    المهندس: كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية أو ما يعادلها على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين.

    القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عدداً من الاختصاصات الهندسية.. ويحدد النظام الداخلي للنقابة الأقسام الهندسية.

    الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي.

    وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة.

    المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة.

    العمل الهندسي: العمل في أي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب أداؤه كادراً هندسياً.

    المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية: هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عدداً من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحد أو بعدة اختصاصات وتحدد أنظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.

    الفصل الثاني

    أحكام مزاولة مهنة الهندسة

    المادة 2

    مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالإبداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وتطوير المجتمع وبناء الحضارة الإنسانية.

    المادة 3

    (أ) لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلاً على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.

    (ب) يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.

    المادة 4

    لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين.

    المادة 5

    لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.

    المادة 6

    يعد المهندس مسؤولاً عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.

    المادة 7

    تحدد أنظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والأجنبية كما تحدد الأعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم أو اختصاص أو شعبة أو مرتبة هندسية.

    المادة 8

    (أ) يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية.

    (ب) يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.

    المادة 9

    تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الباب الثاني

    نقابة المهندسين وأهدافها

    الفصل الأول

    نقابة المهندسين

    المادة 10

    يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب.

    المادة 11

    نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

    المادة 12

    تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.

    الفصل الثاني

    أهداف النقابة

    المادة 13

    (أ) تعمل نقابة المهندسين وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف التالية:

    1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

    2- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.

    3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الأطر الهندسية.

    4- رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق إقامة الأندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الأرياف وتشجيع إقامة الجمعيات السكنية والسياحية.

    5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.

    6- المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية.

    7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.

    8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.

    9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في إنجاز البحوث العلمية والتطبيقية.

    10- المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للأعمال الهندسية.

    11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والأجنبية.

    12- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وأنظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الإقليمي والعمراني.

    13- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية وإقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.

    14- المساهمة في إعداد الأنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.

    15- تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.

    (ب) يحدد النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

    الفصل الثالث

    التسجيل في النقابة

    المادة 14

    (أ) يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة أن يكون:

    1- متمتعا بالجنسية العربية السورية.

    2- حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.

    (ب) تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين.

    (ج) يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

    1- الشرطان 2و3 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.

    3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    4- أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على أراضيها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

    (د) يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من الفقرة (ج) من هذه المادة.

    (هـ) يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين (ج) (د) من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.

    (و) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.

    (ز) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلاً للعاملين فيهما.

    (ح) يحدد النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.

    المادة 15

    تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في أنظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية.

    المادة 16

    (أ) يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والأنظمة العسكرية أثناء خدمتهم ولا يجوز لهم الانتساب إلى النقابة ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.

    (ب) فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.

    المادة 17

    (أ) يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله وإذا انتقل بحكم عمله إلى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكماً إلى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.

    (ب) للمهندس المسجل في شعبة المكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسته المهنة.

    المادة 18

    لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها.

    المادة 19

    يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي:

    (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها).

    الباب الثالث

    أجهزة النقابة واختصاصاتها

    الفصل الأول

    المؤتمر العام

    المادة 20

    (أ) المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:

    1-أعضاء مجلس النقابة.

    2- أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع.

    3- أعضاء لجنة الرقابة في النقابة.

    4- أعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين.

    5- أعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين.

    ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع أو العضو المتمم الذي ينتقل إلى فرع آخر.

    المادة 21

    (أ) يتولى المؤتمر العام للنقابة:

    1- إقرار السياسة العامة للنقابة ومراقبة تنفيذها.

    2- إقرار الأنظمة المركزية (نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وتعرفة أتعاب المهندسين وأنظمة صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة… وغيرها) ولا تصبح هذه الأنظمة والتعرفات نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير.

    3- انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائه.

    4- انتخاب لجنة الرقابة من بين أعضائه.

    5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس النقابة خلال السنة المنقضية وإقراره.

    6- مناقشة خطة عمل مجلس النقابة للسنة التالية وإقرارها.

    7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.

    8- مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة وإقرارها.

    9- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.

    10- إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للفقرة (أ) من المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي.

    11- اقتراح إحداث التنظيمات النقابية في بلدان الاغتراب تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي.

    12- إحداث صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة وغيرها من الصناديق وتحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندس لصالحها.

    13- تحديد نسبة تمثيل الوحدات الهندسية في هيئات الفروع للدورة اللاحقة وفق ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

    14- تحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسية السورية والأجنبية المسجلة في الجمهورية العربية السورية.

    15- سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من لجنة الرقابة أو من أحد أعضائها وفق أحكام المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.

    16- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس أحد الفروع.

    17- اقتراح أنظمة مزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير.

    18- تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس النقابة.

    19- وضع أسس منح الأجور والتعويضات للمتفرغين في النقابة وفروعها وفي خزانة التقاعد.

    20- إقرار أسس المشاركة في الفعاليات الهندسية العربية والدولية وتحديد تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اليومي للموفدين.

    (ب) يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء أعمال المؤتمر ويتابع مجلس النقابة تنفيذها من خلال مجالس الفروع واللجان النقابية وهي على نوعين:

    1- القرارات التي تحتاج إلى تصديق من الوزير (الأنظمة المركزية والتعرفات) تحال إلى الوزير ولا تصبح نافذة إلا بعد التصديق.

    2- القرارات التي لا تحتاج إلى تصديق تصبح نافذة إذا لم تصدر خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

    المادة 22

    يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    (أ) في دورة انتخابية وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.

    (ب) في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله.

    (ج) في دورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب على أن يحدد في الطلب الغاية من الدعوة.

    المادة 23

    (أ) لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

    (ب) لا يكون اجتماع المؤتمر العام الاستثنائي قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية في اليوم الذي يلي الموعد المحدد ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الأكثرية يلغى الاجتماع.

    (ج) تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    (د) يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب أو أمين السر في حال غيابه أو الخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 24

    يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي:

    (أ) يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين.

    (ب) تعلن أسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.

    (ج) يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء على قرار من مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن أعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة.

    (د) مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 23 لعام 2005 لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس واللجان الآتية:

    1- مجلس النقابة.

    2- مجلس إدارة خزانة التقاعد.

    3- لجنة الرقابة في النقابة.

    4- لجنة الرقابة في خزانة التقاعد.

    5- مجلس الفرع.

    (هـ) يفوز في الانتخاب المرشح الذي يحوز على أكثر من نصف أصوات أعضاء المؤتمر الحاضرين وأكثر من غيره وإذا لم يتحقق هذا الشرط يعاد التصويت بين المرشحين الذين حازوا أعلى الأصوات من غير الفائزين وبما لا يزيد على ضعف العدد المطلوب وفي هذه الحالة يفوز المرشحون الذين يحوزون أعلى الأصوات مهما بلغت وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.

    الفصل الثاني

    مجلس النقابة

    المادة 25

    يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة أعضاء من كل منهما على الأقل.

    المادة 26

    (أ) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه.

    (ب) يشترط في النقيب وأمين السر والخازن أن يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو آخر أو أكثر من مجلس النقابة.

    المادة 27

    يتولى مجلس النقابة:

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.

    2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.

    4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام.

    5- إقرار الأنظمة التي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    6- إدارة العمل في النقابة.

    7- وضع أنظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع أحكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    8- إدارة أموال النقابة وحساباتها.

    9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

    10- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.

    11- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة.

    12- وضع برامج الأنشطة النقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية.

    13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات المؤتمر العام أو هيئات الفروع فللمجلس حق إلغائها.

    14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.

    15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.

    16-حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها.

    17- التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.

    18- دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة.

    19- إحداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.

    20- الموافقة على الإيفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.

    المادة 28

    (أ) لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    (ب) تتخذ قرارات المجلس ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة أما إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس فتتم بالتصويت السري وبالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.

    (ج) للمجلس أن يدعو من يراه من رؤساء اللجان المركزية والدائمة والمؤقتة وغيرهم لحضور جلساته.

    النقيب

    المادة 29

    (أ) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة.

    (ب) ينوب عن النقيب في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه.

    المادة 30

    (أ) إذا شغر مركز النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل حسب مانصت عليه الفقرة (ب) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.

    (ب) إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الرقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام في دورته العادية اللاحقة بديلاً عنه أو عنهم.

    (ج) يعد المركز شاغراً في الحالات الآتية:

    1-الوفاة.

    2-الاستقالة من عضوية مجلس النقابة.

    3-فقدان العضوية في النقابة

    4-تعذر القيام بأعمال المركز بصفة دائمة وفقا لما يقرره مجلس النقابة.

    5-التغيب دون عذر عن أربعة اجتماعات متتالية أو ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية والنقابية داخل سورية أو خارجها.

    المادة 31

    يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.

    الفصل الثالث

    لجان الرقابة

    المادة 32

    (أ) تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتألف الواحدة منها من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء المؤتمر العام أو هيئة الفرع حسب الحال وفق مانصت عليه الفقرة هاء من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.

    (ب) تتولى اللجنة الرقابة على الأعمال والأنشطة النقابية والمالية في النقابة أو الفرع العائدة له ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وإجراءات عملها.

    (ج) 1- يجوز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرارات لجنة الرقابة في الفرع الاعتراض عليها أمام لجنة الرقابة في النقابة.

    2- يجوز لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تبلغ قرارات لجنة الرقابة في النقابة الاعتراض عليها أمام الوزير.

    (د)- يشترط في عضوية لجان الرقابة الشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس النقابة.

    (هـ)ـ- تنتخب كل لجنة من لجان الرقابة في أول اجتماع لها رئيساً للجنة.

    المادة 33

    مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام وهيئات الفروع ولجان الرقابة لا تخضع النقابة لأية جهة رقابية أو تفتيشية على أعمالها.

    الفصل الرابع

    فروع النقابة

    المادة 34

    (أ) يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    (ب) يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين إحداث روابط أو جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الأعضاء فيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.

    المادة 35

    يتألف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:

    (أ)- شعبة المهندسين العاملين في الدولة: وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص.

    (ب)- شعبة المكاتب الخاصة: وتتألف من:

    1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.

    2-مجموعة المكاتب الهندسية العادية.

    3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.

    4-مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص.

    المادة 36

    تتألف أجهزة الفرع من:

    (أ) هيئة الفرع: تتكون من:

    1-أعضاء مجلس الفرع.

    2-الأعضاء المتممين للمؤتمر العام في الدورة السابقة.

    3-ممثلي الوحدات الهندسية.

    وتقسم هيئة الفرع إلى:

    1-هيئة شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتضم أعضاء هيئة الفرع من شعبة المهندسين العاملين في الدولة.

    2- هيئة شعبة المكاتب الخاصة وتضم أعضاء هيئة الفرع من شعبة المكاتب الخاصة.

    (ب) مجلس الفرع يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين أعضائها.

    هيئة الفرع

    المادة 37

    تتولى هيئة الفرع..

    (أ) انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء لجنة الرقابة من بين أعضائها.

    (ب) مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الفرع خلال السنة المنقضية وإقراره.

    (ج) مناقشة خطة عمل مجلس الفرع للسنة التالية وإقرارها.

    (د) التصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.

    (هـ) مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع وإقرارها.

    (و) تعيين مفتش حسابات قانوني.

    (ز) سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه أو لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفقاً لأحكام المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 38

    (أ) لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتوفر الأكثرية المطلقة تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونياً في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين.

    (ب) تصدر قرارات هيئة الفرع بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 39

    تجتمع هيئة الفرع في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها.

    المادة 40

    تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل وفي هذه الحالة يجب أن يعقد اجتماع هيئة الفرع خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب ويجب أن تحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة.

    المادة 41

    يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً.

    المادة 42

    يتم الترشيح لانتخابات أعضاء مجالس الفروع وأعضاء لجان الرقابة والأعضاء المتممين للمؤتمر العام على النحو الآتي:

    (أ) يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية وإعلان نتائجها في الفرع.

    (ب) تعلن أسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.

    المادة 43

    تجتمع هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوماً من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب أعضاء مجلس الفرع وأعضاء لجنة الرقابة والأعضاء المتممين وفق ما نصت عليه الفقرة هاء من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 44

    يتم انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك بنسبة واحد لكل مئتي عضو من الأعضاء المسجلين في كل فرع على ألا يزيد عدد الأعضاء المتممين من كل فرع على عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن مئتي عضو فيكون له متمم واحد.

    مجلس الفرع

    المادة 45

    (أ) يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات على أن يكون اثنان منهم على الأقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة أو من أصحاب المكاتب الخاصة.

    (ب) ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه.

    (ج) يكون رئيس الفرع أو أمين السر متفرغاً ويجوز أن يفرغا معاً تفرغاً كلياً بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع.

    (د) لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو مجلس إدارة خزانة التقاعد أو لجنة الرقابة في الفرع أو لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.

    المادة 46

    يتولى مجلس الفرع:

    1- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

    2- إدارة العمل في الفرع.

    3- إدارة أموال الفرع وحساباته.

    4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.

    5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع.

    6- تنفيذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين.

    7- حل الخلافات بين الأعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل.

    8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    9- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع.

    10- تسمية رؤساء وأعضاء لجان الشعب والأقسام واللجان الأخرى وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

    11- الإيفاد بمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح الإيفاد الخارجي.

    المادة 47

    (أ) تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    (ب) تتم إعادة توزيع المهام في مجلس الفرع بالتصويت السري وبالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.

    المادة 48

    (أ) يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع.

    (ب) ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 49

    (أ) إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.

    (ب) إذا شغر مركز عضو أو اثنين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان يجري انتخاب البديل أو البديلين في أول اجتماع لاحق لهيئة الفرع أما إذا شغر مركز أكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغور لانتخاب البدلاء.

    (ج) تحدد حالات الشغور وفق أحكام الفقرة ج من المادة 30 من هذا المرسوم التشريعي.

    الوحدات الهندسية

    المادة 50

    (أ) الوحدة الهندسية هي وحدة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سنتين وتحدد مهامها في النظام الداخلي.

    (ب) يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع وذلك وفق أسس يحددها النظام الداخلي.

    (ج) تجتمع الوحدة الهندسية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه.

    (د) يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الأخير من كل دورة نسبة تمثيل أعضاء الوحدة الهندسية في هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

    (هـ) يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.

    الفصل الخامس

    حل هيئات النقابة ومجالسها

    المادة 51

    يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو هيئة الفرع أو مجلس الفرع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.

    المادة 52

    (أ) في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.

    أما في حالة حل مجلس الفرع فيتولى مجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع.

    وفي حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع.

    (ب) في حالة عدم دعوة المؤتمر العام أو هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي.

    (ج) في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتاً بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانة التقاعد.

    (د) في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتاً بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع المعني.

    (هـ) يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين ج و د السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب الرابع

    الفصل الأول

    تنظيم مزاولة الأعمال الهندسية

    المادة 53

    تحدد أنظمة مزاولة المهنة شروط ومجالات عمل المكاتب والشركات الهندسية.

    المادة 54

    (أ) تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير.

    (ب) يجوز للجهات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين أجانب لأعمال ومدد محددة بعد استطلاع رأي الوزير.

    المادة 55

    لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الأعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.

    المادة 56

    يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاماً لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.

    المادة 57

    يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام المسابقات المعمارية والعمرانية الذي يعده مجلس النقابة.

    المادة 58

    على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.

    المادة 59

    يحظر على المهندس الذي يعمل لدى إحدى الجهات العامة بأية صفة كانت سواء أكان على رأس عمله أم مندبا إلى جهة ثانية أم موضوعا خارج الملاك لصالح جهة أخرى أم محالا على الاستيداع أم مجازا بإجازة إدارية أو صحية أو دون راتب العمل محكما أو خبيرا في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب اسمه من سجل النقابة أو منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو مؤقت.

    الباب الخامس

    حل الخلافات ومجالس التأديب

    الفصل الأول

    حل الخلافات

    المادة 60

    على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران.

    المادة 61

    تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحدد النظام الداخلي أسس تشكيلها وإجراءات عملها.

    المادة 62

    (أ) على المهندس أن يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.

    (ب) على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطيا.

    (ج) في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب وعدم رغبتهما في إحالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لأهمية الأعمال والجهد المبذول وبعد سماع أقوال الطرفين والإطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

    (د) يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.

    (ه) إذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطى صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.

    الفصل الثاني

    مجالس التأديب والعقوبات

    المادة 63

    يتألف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:

    ـ قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيساً

    ـ النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه عضواً ـ عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين

    ـ عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضواً

    المادة 64

    تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها أصولاً.

    المادة 65

    يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:

    ـ قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا

    ـ رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا

    ـ عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا

    المادة 66

    تكون القرارات الصادرة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً.

    المادة 67

    تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:

    (أ) العقوبات الخفيفة وتشمل:

    1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المهندس.

    2- الإنذار بالإيقاف عن مزاولة المهنة.

    3- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

    (ب) العقوبات الشديدة وتشمل:

    1- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.

    2- الإيقاف عن مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات.

    3- الشطب من سجل النقابة.

    المادة 68

    يحال أمام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الأعمال الآتية:

    1- الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي.

    2- أعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة.

    3- أعمال ماسة بكرامة المهنة.

    4- أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة أو هيئاتها.

    5- إهمال تأدية واجباتهم المهنية.

    6- مخالفة الأنظمة النقابية.

    المادة 69

    (أ) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع إقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين.

    (ب) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع توقيع إحدى العقوبتين أ ـ 1 و أ ـ 2 من المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.

    المادة 70

    لا يحاكم أمام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي أو تطبيقا للبنود 1 و3 و4 و6 من المادة 68 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 71

    (أ) يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ إليه أصولا قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.

    (ب) يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

    (ج) جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال أن يحضرها بنفسه وله أن يستعين بزميل أو بمحام أستاذ للدفاع عنه.

    (د) لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في الفروع استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو أدى شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 72

    (أ) تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة.

    (ب) تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.

    المادة 73

    (أ) للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.

    (ب) تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم.

    (ج) لا تكون إقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع سببا لرده.

    المادة 74

    (أ) تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وبالأكثرية المطلقة لأعضائها.

    (ب) تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

    المادة 75

    (أ) للمهندس المحكوم عليه بشطب اسمه من سجل النقابة بحكم تأديبي أن يقدم إلى مجلس النقابة طلبا لإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس بإعادة التسجيل إلا بأكثرية ثلثي أعضائه.

    (ب) يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في اضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.

    (ج) إذا حصل المهندس المحكوم بشطب اسمه من السجل أو بإيقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه أو لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب إعادة محاكمته.

    الباب السادس

    الشؤون المالية

    المادة 76

    يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 77

    تتألف واردات النقابة من:

    (أ) مساهمة سنوية تحدد بنسبة من كامل الواردات الفعلية لكل فرع على أن تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.

    (ب) حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.

    (ج) رسوم ترقية المهندسين لمرتبة الرأي.

    (د) الواردات الاستثمارية للنقابة:

    – فوائد الأموال المودعة.

    – بدلات الإيجار والاستثمار والربوع العقارية.

    (هـ) واردات النشاطات الخاصة بالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.

    المادة 78

    تتألف واردات الفروع من:

    (أ) الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.

    (ب) رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.

    (ج) رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية.

    (د) رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

    (هـ) رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.

    (و) الرسوم السنوية.

    (ز) الإعانات والهبات الخاصة.

    (ح) الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.

    المادة 79

    (أ) تعفى جميع أموال النقابة وفروعها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والطوابع المالية والبلدية على اختلاف أنواعها كما تعفى العقود التي تجريها مع الغير لصالح أنشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على أن يقتصر هذا الإعفاء على النقابة فقط ولا يشمل الجهة المتعاقدة معها.

    (ب) لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحقوق الجهات العامة حيث تطبق القوانين النافذة.

    (ج) لا تخضع الأقسام السياحية الواقعة ضمن النوادي التابعة للنقابة والمخصصة للإطعام أو الإقامة وملحقاتها للقوانين والأنظمة النافذة لدى وزارتي المالية والسياحة في حال قيام النقابة باستثمارها وإدارتها ذاتيا.

    المادة 80

    يجوز وبقرار من مجلس الوزراء إعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة أو منح مزايا بناء على اقتراح وزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.

    الباب السابع

    أحكام عامة

    المادة 81

    (أ) مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.

    (ب) يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.

    المادة 82

    (أ) يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.

    (ب) يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يكون الانتخاب قانونيا إلا بحضور ممثل مجلس النقابة.

    المادة 83

    (أ) يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من هيئة الفرع على الأقل الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أو في صحة قراراتها أو في نتيجة انتخاباتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.

    (ب) يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من المؤتمر العام على الأقل الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في صحة قراراته أو في نتيجة انتخاباته أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.

    (ج) إذا أقرت المحكمة المعنية في الفقرتين السابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن.

    المادة 84

    (أ) يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يصرح لفرع نقابته عن كافة الأعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب.

    (ب) تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.

    المادة 85

    لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشآت والتجهيزات التي قام بدراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.

    المادة 86

    (أ) يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب وإعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات.

    (ب) يجوز تقسيط الرسوم المترتبة على المهندسين تجاه النقابة وفق أسس يحددها النظام الداخلي.

    المادة 87

    تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 88

    على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

    المادة 89

    (أ) على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع أي مهندس لأمر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبانه حضور التحقيق.

    (ب) على الجهات العامة إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.

    (ج) على الجهات القضائية إبلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة أو نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية وذلك لضمها إلى سجل المهندس والنظر بأمر إحالته على مجلس التأديب.

    المادة 90

    يكون المهندسون العاملون في الدولة أو في القطاع العام أو المشترك في مهمة رسمية غير مأجورة بالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحدد المؤتمر العام التعويض اليومي لهم.

    المادة 91

    فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي يستمر العمل بالأنظمة الحالية المعمول بها لحين صدور أنظمة جديدة.

    المادة 92

    مع مراعاة أحكام سحب الثقة وأحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.

    المادة 93

    ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.

    المادة 94

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010 ميلادي .

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 35 لعام 2014

    تعديل المرسوم التشريعي 80 لعام 2010  مزاولة مهنة الهندسة

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي:

    يسمح بالانتساب لنقابة المهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة أثناء خدمتهم وللمهندسين أثناء تأديتهم خدمة العلم ، كما يتمتعون بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ وتعديلاته ، باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب ، ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.

    المادة 2

    تعدل المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي :

    يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي:

    أ. يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين.

    ب. تعلن أسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.

    ج. يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء

    على قرار مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن أعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب

    مجلس النقابة ولجنة الرقابة.

    د. مع مراعات أحكام المادة /8/ من القانون رقم /23/ لعام /2005/ لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس واللجان الآتية :

    1. مجلس النقابة .

    2. مجلس إدارة خزانة التقاعد .

    3.  لجنة الرقابة في النقابة .

    4. لجنة الرقابة في الخزانة .

    5.  مجلس الفرع .

    هـ. يفوز بالانتخابات المرشحون الذين يحوزون على أعلى الأصوات مهما بلغت وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.

    المادة 3

    يعتبر أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين وأعضاء لجنة الرقابة في النقابة وأعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين في الدورة السابقة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.

    المادة 4

    يعتبر أعضاء مجلس الفرع في الدورة السابقة أعضاء طبيعيين في هيئة الفرع.

    المادة 5

    تعدل المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي:

    يتم انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويحدد عدد المتممين في كل فرع تبعاً لعدد المهندسين المسجلين لديه وفق ما يلي:

    – حتى /5000/ /5/ أعضاء متممين.

    – حتى (5000 – 10.000) /10/ أعضاء متممين.

    – من (10.000 – 15.000) /12/ أعضاء متممين.

    – من (15.000 – 20.000) /14/ عضواً متمماً.

    – من (20.000 – 25.000) /16/ عضواً متمماً.

    – من (25.000 فما فوق) /18/ عضواً متمماً.

    المادة 6

    يقبل تسجيل خريجي الكليات الهندسية من الجامعات الأجنبية اعتماداً على الشهادات الثانوية والذين تنطيق عليهم أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات يعد حصولهم على الشهادة الثانوية شريطة تعديل شهاداتهم أصولاً .

    المادة 7

    يضاف إلى أجهزة النقابة مجلس مركزي يتألف من:

    1. أعضاء مجلس النقابة.

    2. أعضاء مجلس إدارة الخزانة.

    3. رؤساء فروع النقابة.

    المادة 8

    يتولى المجلس المركزي:

    1. متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر العام.

    2. مناقشة الخطط التنفيذية للنقابة وإقرار التوصيات المتعلقة بها .

    3. مناقشة وإقرار بعض الموضوعات العاجلة التي هي من صلاحية المؤتمر العام عند تعذر انعقاده على أن تعرض هذه القرارات على المؤتمر العام عند أول انعقاده له لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

    المادة 9

    يجتمع المجلس المركزي برئاسة النقيب وفي حال غيابه برئاسة أمين السر.

    المادة 10

    يجتمع المجلس المركزي بدعوة من النقيب بناءً على طلب يقدمه /10/ أعضائه لمجلس النقابة ويحدد فيه الغاية من الدعوة وتوجّه الدعوة قبل أسبوعين من موعد الاجتماع، ولا تكون اجتماعات المجلس المركزي قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم النقيب أو أمين السر.

    المدة 11

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 21 – 10 – 1435 هجري الموافق لـ 17 – 8 – 2014 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010

    قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010

    قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا

    قانون تنظيم مهنة المحاماة

    رقم 30 لعام 2010

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.

    يصدر ما يلي:

    الباب الأول 
    في مهنة المحاماة 

    المادة  1

    المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الأول 
    النقابة وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

    المادة 4

    تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: 
    1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية. 
    2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. 
    3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. 
    4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 
    5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى. 
    6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون. 
    7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة. 
    8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. 
    9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 
    10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    الفصل الثاني 
    صلاحياتها

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. 
    1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة. 
    2- إبرام العقود. 
    3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها. 
    4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

    المادة 6

    للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

    المادة 7

    لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

    الباب الثاني 
    عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

    المادة 8

    يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

    المادة 9

    يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون: 
    1- كامل الأهلية. 
    2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها. 
    3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة. 
    4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل. 
    5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص. 
    6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية. 
    7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها. 
    8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة. 
    9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. 
    10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين. 
    11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.

    المادة 10

    لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

    المادة 11

    أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي: 
    1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها. 
    2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. 
    3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها. 
    4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها. 
    5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى. 
    ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي: 
    1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية. 
    2- رئاسة السلطة التشريعية. 
    3- الوزراء والمحافظون. 
    4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي. 
    6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. 
    7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات. 
    ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها. 
    د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

    المادة 12

    إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 13

    يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

    المادة 14

    لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 15

    لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء: 
    1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية. 
    2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 16

    لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 17

    لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

    المادة 18

    أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس. 
    ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً. 
    ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 19

    إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

    المادة 20

    ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

    المادة 21

    لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

    المادة 22

    على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية: 
    أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.

    المادة 23

    على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

    المادة 24

    يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.

    المادة 25

     

    أ – مدة التمرين سنتان. 
    ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

    المادة 26

    يعفى من التمرين: 
    أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. 
    ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. 
    ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق. 
    د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

    المادة 27

    لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

    المادة 28

    يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.

    المادة 29

    أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين. 
    ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن. 
    ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

    المادة 30

    لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.

    المادة 31

    آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 
    1- لعدم إتمام شروط التمرين. 
    2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. 
    ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.

    الباب الثالث 
    الفصل الأول 
    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 32

    آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 
    1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 
    2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 
    3- الأعضاء المتممين. 
    ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة 33

    في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 34

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 
    2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها. 
    3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة. 
    4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. 
    6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 
    7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 
    8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. 
    9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 
    10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    المادة 35

    آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. 
    2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. 
    ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 36

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.

    المادة 37

    أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    المادة 38

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

    المادة 39

     يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.

    الفصل الثاني 
    مجلس النقابة

    المادة 40

    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. 
    ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. 
    ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. 
    د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. 
    ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 41

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

    المادة 42

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 
    2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع أهداف النقابة. 
    3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل. 
    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 
    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها. 
    6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 
    7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 
    8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 
    9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها. 
    10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة. 
    11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 
    12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع. 
    13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 
    14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها. 
    15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع. 
    16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 
    17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين. 
    18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 
    19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 43

    أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. 
    ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 44

    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين. 
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. 
    ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

    المادة 45

    أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل الثالث 
    فرع النقابة

    المادة 46

    أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً. 
    ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة. 
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل الرابع 
    الهيئة العامة للفرع

    المادة 47

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

    المادة 48

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 
    2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على إلا يزيد المجموع على عشرة أعضاء. 
    3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. 
    4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام. 
    5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    الفصل الخامس 
    اجتماعات الهيئة العامة

    المادة 49

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين. 
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 
    3- في دورة استثنائية وذلك: 
    أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. 
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. 
    ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول. 
    أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. 
    5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

    الفصل السادس 
    مجلس الفرع

    المادة 50

    أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي: 
    1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون. 
    2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو. 
    ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 
    ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 51

    ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 52

    أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع 
    اختصاصات مجلس الفرع

    المادة 53

    يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته. 
    2- تنفيذ قرارات هيئته العامة. 
    3- إدارة العمل في الفرع. 
    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 
    5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 
    6- اقتراح موازنة الفرع السنوية. 
    7- دعوة الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع. 
    8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع. 
    9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية. 
    10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون. 
    11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد. 
    12- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم. 
    13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب. 
    14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم. 
    15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 
    16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 
    17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون. 
    18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

    المادة 54

    أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 55

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 
    1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 
    2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. 
    3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع. 
    4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث. 
    5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    الباب الرابع 
    في حقوق المحامين وواجباتهم

    المادة 56

    أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية: 
    1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث. 
    2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه. 
    3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع. 
    ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة. 
    ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن. 
    د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

    المادة 57

    أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون. 
    ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها. 
    ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل. 
    د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية. 
    ه- لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته. 
    و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين: 
    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى. 
    2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة. 
    ز- للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع. 
    ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    المادة 58

    يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

    المادة 59

    أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته. 
    ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب. 
    ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى. 
    د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية. 
    ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي في اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. 
    و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

    المادة 60

    أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا. 
    ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع. 
    ج- تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

    المادة 61

    يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.

    المادة 62

    أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون. 
    ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 
    ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

    المادة 63

    لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

    المادة 64

    أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون. 
    ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه. 
    ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

    المادة 65

    يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

    المادة 66

    على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي: 
    1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.
    2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة في النقابة.

    المادة 67

    على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

    المادة 68

    لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

    المادة 69

    على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

    المادة 70

    أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة. 
    ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

    المادة 71

    لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة احد.

    المادة 72

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 73

    أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أي جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الإذن من المحافظ. 
    ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة أو محددة المدة بمثابة التوكيل. 
    ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع. 
    د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

    المادة 74

    يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 75

    لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

    المادة 76

    على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

    المادة 77

    أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول. 
    ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة. 
    ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة. 
    د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا بذلك قانونا.

    المادة 78

    أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات. 
    ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق في دعواه. 
    ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ. 
    د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع. 
    ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق. 
    و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامى. 
    ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

    المادة 79

    يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في اى منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

    المادة 80

    أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات. 
    ب- كما يحق لرئيس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    الباب الخامس 
    مالية النقابة

    المادة 81

    تتألف واردات النقابة من: 
    1- رسم القيد. 
    2- الرسم السنوي. 
    3- الرسوم القانونية الأخرى. 
    4- ريع الأموال والعقارات. 
    5- الإعانات والهبات. 
    6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

    المادة 82

    أ – تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

    المادة 83

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عام

    المادة 84

    أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة. 
    ب- يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

    الباب السادس 
    السلطة التأديبية

    المادة 85

    أ يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 
    1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى. 
    2- التأنيب أمام المجلس. 
    3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 
    4- شطب الاسم من جدول النقابة. 
    ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

    المادة 86

    أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع. 
    ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة. 
    ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية. 
    د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون. 
    ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية. 
    و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين. 
    ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة. 
    ح – يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

    المادة 87

    أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب. 
    ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته. 
    ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم. 
    د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

    المادة 88

    للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

    المادة 89

    أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه. 
    ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع. 
    ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

    المادة 90

    أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود. 
    ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 91

    أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة. 
    ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده. 
    ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. 
    د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

    المادة 92

    المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

    المادة 93

    المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

    المادة 94

    أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. 
    ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. 
    ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الباب السابع 
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 95

    أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين. 
    ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

    المادة 96

    أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع. 
    ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

    المادة 97

    أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة. 
    ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

    المادة 98

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الباب الثامن 
    الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

    المادة 99

    قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

    المادة 100

    أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون. 
    ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون. 
    ج- أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

    المادة 101

    أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: 
    قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا 
    قاضيان بمرتبة مستشار عضوين 
    عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين 
    ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم. 
    ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين

    المادة 102

    أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين. 
    ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

    المادة 103

    أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار. 
    ب- أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

    المادة 104

    قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

    المادة 105

    قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 
    1 – وزير العدل. 
    2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع. 
    4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

    المادة 106

    تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

    الباب التاسع 
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

    المادة 107

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

    المادة 108

    أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
    ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. 
    ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر. 
    د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة. 
    ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب العاشر 
    الأحكام العامة

    المادة 109

    أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه. 
    ب- تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ج- ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة 110

    يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولا.

    المادة 111

    تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

    المادة 112

    يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

    المادة 113

    تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 114

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون الملكية الزراعية في سوريا – المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية في سوريا – المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية في سوريا - المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية

    المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    مادة 1

    أولاً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من

    1. في الأراضي المروية :

    أ ـ 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة

    ب ـ 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل

    ج ـ 25ـ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها

    د ـ 30 ثلاثين هكتاراً في الأراضي المروية بالراحة

    هـ ـ 40 هكتاراً التي تروي بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة

    و ـ 45ـ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي التي تروي من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة .

    ز ـ 35 ـ خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع

     2 ـ في الأراضي البعلية المشجرة بالأشجار المثمرة :

    أ ـ 30 ثلاثين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس

    ب ـ 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية المحافظات

    شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار يجاوز عشر سنوات ويحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد  الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة وفي حال تراوح عمر الأشجار بين خمس إلى عشر سنوات فتصبح المساحة ( 40) أربعين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس و /45/ وخمس وأربعين هكتاراً في بقية المحافظات .

    ـ في الأراضي البعلية :

    • 55 خمسة وخمسين هكتاراً في المناطق التي تزيد فيها معدل الأمطار عن 55 مم .
    • 85 خمسة وثمانين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 ـ 500 مم
    • 140 مائة وأربعين هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 200 مائتي هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة .

    ثانياً ـ يترك للمالك عند الاستيلاء على مايجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه في كل نوع على أنه يحق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين .

    مادة 2

    لا يطبق على المساحات الزائدة التي يشملها هذا المرسوم التشريعي أحكام التنازل المنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 23-6-1963

    مادة 3

    تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التي تم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالك إذا رغب بذلك

    مادة 4

    يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية المحددة في هذا المرسوم التشريعي في الحالتين التاليتين .

    1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

    2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

        أ ـ إذا تحولت الأراضي البعلية إلى مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة فيحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية المحددة بهذا المرسوم التشريعي مالم تكن قد شجرت قبل استفادتها من هذه المياه ويستولى على ما يجاوز الحد الأعلى المذكور وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

        ب ـ كل تغيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا المرسوم التشريعي تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً .

    مادة 5

    تطبق الأحكام الواردة بالقرار بقانون رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    مادة 6

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

     دمشق في 2961400 هـ  و1451980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

    mz

  • قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005

    قانون التشريع المائي

    القانون 31 لعام 2005

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-9-1426هـ و20-10-2005 م.
    يصدر مايلي:

    التشريع المائي 
    الفصل الأول 
    – تعاريف –
    المادة -1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    – 
    اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة.
    – 
    رئيس اللجنة العليا للمياه: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
    – 
    لجنة إدارة الحوض: لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضمن اطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة.
    – 
    الوزارة: وزارة الري.
    – 
    الوزير: وزير الري.
    – 
    الجهة العامة التابعة للوزارة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية.
    – 
    المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي، ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات.
    – 
    جمعية مستخدمي المياه: هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظومة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي.
    – 
    منطقة عمل الجمعية: هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الوزارة.
    – 
    الحوض الهيدرولوجي: هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية.
    – 
    المصدر المائي: المياه التقليدية والمياه غير التقليدية:
    1- 
    المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية:

    أ- المياه السطحية: مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمستنقعات والملاحات والبرك والحفر.
    ب- المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامل المياه.
    2- 
    المياه غير التقليدية: مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة الى المياه الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة.
    – 
    المجرى المائي: نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو وادي أو مسيل.
    – 
    المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال العام لأي غرض كان.
    – 
    المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة.
    – 
    تلوث المياه: هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعايير المعتمدة في المواصفات القياسية.
    – 
    مسبب التلوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويث مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر.
    – 
    الحرم: المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلامة المصدر المائي وحمايته من كافة أشكال الاستنزاف والتلوث ومن أجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم الى:
    1- 
    الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول اليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه.
    2- 
    الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة.
    – 
    السد: هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغراض الشرب – الري – الصناعة – توليد الطاقة – درء الفيضانات – تنظيم المجرى المائي – الترشيح – سقاية المواشي – تربية: (الحيوان – الأسماك) – السياحة – تلطيف المناخ.
    – 
    شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه وتنشأ بهدف التزويد بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض وتتكون من:
    1- 
    منظومة شبكة مياه الري بدرجاتها المختلفة:

    أ- القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوف لنقل المياه من المصدر المائي وتوزيعها لأغراض الري وكافة استعمالات المياه الأخرى.
    ب- القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع من القناة الرئيسية.
    ج- القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثانوية.
    د- القناة الرباعية أو الحقلية: المجرى المائي المتفرغ من القناة الثالثية والذي يروي الحقول.
    2- 
    منظومة شبكة مياه الصرف الزراعي (المكشوف – المغطى) بدرجاتها المختلفة.
    3- 
    منظومة شبكة مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المشترك.
    4- 
    منظومة شبكة مياه الصرف الصحي بدرجاتها المختلفة (الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية) قبل المعالجة.
    – 
    المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خلال دورة الري لكل هكتار مروي وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر بـ ((م3/هكتار)) أو((ل/ثا/هكتار)).
    – 
    مياه الري: هي المياه المعدة للاستخدام الزراعي التي تحقق المواصفات القياسية.
    – 
    مياه الشرب: هي المياه المعدة للاستخدام البشري والمنزلي التي تحقق المواصفات القياسية.
    – 
    المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية بسبب الطبيعة الخاصة لمكوناتها المحلية أو الغازية أو الإشعاعية أو الحرارية، وتحدد شروط وطرق استعمالاتها وأسس حمايتها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة القوانين الصادرة بهذا الشأن.
    – 
    الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة.

    الفصل الثاني 
    – المياه العامة –
    المادة -2- تعد من الأملاك المائية العامة:
    1- 
    المياه الداخلية وتشمل:

    أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها.
    ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى منسوب تصل اليه المياه قبل فيضانها.
    ج- الشلالات المائية.
    د- المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة.
    هـ- الينابيع من أي نوع كانت.
    و- مياه بحيرات السدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لها.
    ز- مياه شبكات الري والصرف والشرب.
    ح- المياه غير التقليدية.
    2- 
    المياه البحرية وتشمل:

    أ- مياه البحر ضمن الحدود الإقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من بحيرات وبرك ومستنقعات وغدران مالحة وكذلك المرافىء والأحواض البحرية والخلجان وأقنية الملاحة، وطرقاتها وكامل ضفافها.
    ب- المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحر عند مصبات الأنهر والشواطئ والجداول والمياه تحت البحرية.
    3- 
    شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل فيها الموج الى اليابسة وفق ما يحدد بالمخططات المعتمدة لدى وزارة النقل.
    4- 
    حصة سورية من المجاري المائية الدولية المشتركة داخل حدود الجمهورية العربية السورية.
    5- 
    الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية، على ألا يقل عن ستة أمتار.

    المادة -3- 1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية.
    2- 
    مع مراعاة أحكام القانون رقم /10/ لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية مايلي:

    أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية، ويمنع إشادة أي بناء، وإقامة أي منشآت وأي إشغالات في الحرم المباشر، باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة.
    ب- تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية.
    ج- تحديد النشاطات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر، والشروط الواجب توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانين والأنظمة النافذة، والمواصفات القياسية المعتمدة.

    الفصل الثالث 
    – تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة –
    المادة -4- مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون، يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوقاً مكتسبة، أو تصرفاً، أو انتفاعاً بحكم العرف، أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة -5- ولغاية المادة -13-، ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.
    المادة 5- تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة /4/ بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن مايلي:
    1- 
    المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت.
    2- 
    مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها، والمدة المحددة لتقديمها، على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

    المادة 6- ينشر هذا القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة، كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة، والمنطقة، والناحية، ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه، كما يعمم على مخاتير القرى التي تتناولها عمليات التثبيت.
    المادة -7- 1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
    2- 
    يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية:
    «
    اقسم باللّه العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق».
    3- 
    يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

    المادة -8- على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة /5/ من هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه، الى الجهة العامة التابعة للوزارة، مؤيداً بالوثائق والمستندات، وإلا فلن ينظر الى طلبه.
    المادة -9- تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها، وتقوم بتدقيق المستندات، ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة، وتنظم اللجنة محضراً أولياً يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق، وطبيعة ومقدار هذه الحقوق.
    المادة -10- يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين، وينشر في صحيفة محلية إن وجدت، وفي إحدى صحف العاصمة، ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.
    المادة -11- أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة، تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع، وعلى اللجنة خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات، وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقوق المكتسبة المعترض عليها.
    ب- لأصحاب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالقرار المشار اليه في الفقرة /أ/ السابقة وذلك خلال /15/ يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار، ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    المادة -12- تسجل قرارات لجنة التثبيت النهائية في سجل خاص لدى الجهة العامة المختصة التابعة للوزارة
    المادة-13- عند إجراء أعمال التحديد والتحرير، يتم تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة في الصحائف العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

    الفصل الرابع
    تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة
    المادة -14- عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، يصدر بذلك قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة، ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويستند في إصداره الى مخطط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية التي تتناولها عملية التصفية.
    المادة-15- تعلن الوزارة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في بهو المحافظة والمنطقة والناحية التي تتناولها عملية التصفية، وفي إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة.
    المادة-16- أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد الى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للاطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً، ويتم هذا الاعلان وفق أحكام المادة /15/ من هذا القانون.
    المادة 17- يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان أو التبليغ أيهما أبعد، وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة، ويكون اعتراض أحد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.
    المادة 18- 1- يشكل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة.
    2- 
    يمنح رئيس واعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
    3- 
    يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون.

    المادة 19- يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق احكام المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وتعديلاته.

    الفصل الخامس
    شبكات المياه الحكومية
    المادة 20- تتكون شبكات المياه الحكومية من المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أومغطاة) وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة، وتشرف على تشغيلها وصيانتها مع الاخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.
    المادة 21- يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة.
    المادة 22- 1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي، والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
    2- 
    يمنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة تعتمد على كمية المياه ونوعيتها في المصرف.

    الفصل السادس
    رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ
    المادة 23- يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان، إلى رخصة مسبقة، باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب على ان يتم إعلام الوزارة اثناء الحفر، وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.
    المادة 24- آ- يصدر الوزير التعليمات الناظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر الابار للأغراض المختلفة بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والتعمير والزراعة والاصلاح الزراعي، وأن تكون الاولوية في منح الرخص لمياه الشرب والاستخدامات العامة.
    ب- تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لآبار مياه الشرب، على ان تستكمل اجراءات الترخيص لاحقاً.
    المادة 25- تقوم الوزارة بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر وتقديم المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.
    المادة 26- 1- يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء الآبار العامة المخصصة لمياه الشرب التابعة للمؤسسة.
    2- 
    على طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر، أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخصة حفر البئر.
    3- 
    تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانات اللازم ارفاقها وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه.
    4- 
    يتوجب على كافة الاشخاص والهيئات والادارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة في دراسة الموارد المائية اثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها من الأعمال، ان تودع نسخة منها في الوزارة للاستفادة منها حين الحاجة، وعلى الوزارة إعداد بنك معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين:

    الأولى: يسمح بتداولها بموافقة الوزير، والثانية: يسمح باستخدامها للمهتمين وكافة العاملين في مجال المياه العامة.
    المادة 27- يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفى بأكثرية الأسهم مالكين كانوا، أو منتفعين، أو متصرفين، أو وكلاء المذكورين أو مفوضيهم بذلك وتعفى من ذلك المؤسسة.
    المادة 28- يحدد بقرار من الوزير:
    1- 
    المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الامكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويضة، وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميع أجهزة الضخ لأغراض الزراعة والري.
    2- 
    تعديل كمية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادة أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة في كل حوض.
    3- 
    الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وشروط استثمارها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.

    المادة 29- تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناء على طلب صاحب العلاقة، وفي ضوء الموارد المائية المتاحة وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها، وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة.
    المادة 30- تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في احدى الحالات التالية:
    1- 
    إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحالات التي تقدرها الوزارة ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية.
    2- 
    إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها.

    المادة 31- تلغى الرخص على اختلاف أنواعها دون تعويض بقرار من الوزير في الحالات التالية:
    1- 
    إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً.
    2- 
    إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً.
    3- 
    مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية.
    4- 
    تحويل رخصة المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الوزير.
    5- 
    شمول الأرض المرخص بإروائها بأحد مشاريع الري الحكومية.
    6- 
    مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه.
    7- 
    صدور الرخصة بناء على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويلاحق المسؤول عن ذلك قضائياً.

    المادة 32- تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر، لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية، نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.
    المادة 33- يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية:
    – 
    عند انتهاء مدة الرخصة السابقة.
    – 
    عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر.
    – 
    عند اضافة مساحات جديدة زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.

    المادة 34- يفرض على اصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخصة على حدة رسم مقطوع قدره /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار من رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة.

    الفصل السابع
    العقوبات العامة
    الماددة 35- مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الأعمال المدرجة ادناه بالعقوبات المحددة في هذه الفقرات:
    1- 
    آ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50000) خمسين ألف ل.س إلى (200000) مائتي ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم او تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الري الرئيسية: كالسدود ومحطات الضخ، أو قام قصداً بتلويث مصادر المياه.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (10000) عشرة آلاف ل.س إلى (100000) مائة ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الانتفاع بالمياه وملحقاتها، كالعبارات وأقنية الشرب والري والصرف الرئيسية.
    ج- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من (3000) ثلاثة آلاف ل.س إلى (10000) عشرة آلاف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لشبكات الري والصرف والشرب الفرعية والثانوية.
    د- يلزم الفاعل في الفقرات ( آ-ب-ج) المذكورة أعلاه بقيمة الأضرار الناتجة عن فعله.
    2- 
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من (50000) خمسين ألف ل.س إلى (100000) مائة ألف ل.س كل من أقدم بشكل مباشر أو غير مباشر على حفر بئر، أو نصب جهاز ضخ، أو استثمار بئر، قبل الحصول على رخصة مسبقة، سواء أكان مالكاً للأرض أو وكيلاً أو مستثمراً أو مستأجراً للبئر، وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه، كما تصادر لصالح الوزارة، جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
    3- 
    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من (20000) عشرين ألف ل.س إلى (40000) أربعين ألف ل.س كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة الخاصة ضمن حدود وحرم المجاري والمنشآت العامة المائية، أو ضمن مشاريع الري، وتزال المخالفة على نفقته وتصادر لصالح الوزارة جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
    4- 
    آ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة (20000) عشرين ألف ل.س إلى (30000) ثلاثين ألف ل.س كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من (3000) ثلاثة آلاف ل.س إلى (10000) عشرة آلاف ل.س كل من اقدم على سرقة المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها بأي واسطة كانت.
    ج- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة، موضوع البند-ب- إذا كان مستفيداً منها أو على علم بها ولم يعلم بذلك المؤسسة، يعاقب بنفس العقوبة.
    د- اضافة للعقوبات المقررة أعلاه الخاصة بالاعتداء على مشاريع مياه الشرب، يحكم على الفاعلين المشار إليهم، بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم، ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما تقدره المؤسسة مضافاً إليها قيمة الاضرار اللاحقة بها.
    هـ – تقوم المؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، والواقعة على الشبكات العامة لمياه الشرب، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر كافة التعديات الواقعة قبل نفاذ هذا القانون مصالحاً عليها حكماً مما يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويحق للمؤسسة إزالة المخالفة في حال عدم إمكانية ابقائها.
    5- 
    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من (25000) خمسة وعشرين ألف ل.س إلى (50000) خمسين ألف ل.س كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري.
    6- 
    تحدد حالات التصرف بالأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الواردة في البندين (2و3) أعلاه بقرار من الوزير.
    7- 
    آ- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه، أي من عناصر الضابطة المائية الذي يسهل ارتكاب احدى المخالفات المذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها.

    ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في احدى الفقرات المذكورة أعلاه العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا مستند قانوني لها وتؤدي إلى الإضرار بالمياه العامة.
    المادة 36- آ- يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادة عن كميات المياه المسموح بها، بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المسموح بها باستجرارها اضافة إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996.
    ب- كل من قام متجاوزاً المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية من الآبار زيادة عن كمية المياه الواردة في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة مرة ثانية، ويتم ايقاف الرخصة لمدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
    ج- إذا امتنع المخالف عن إزالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من تبلغه قرار الغاء الرخصة، تتولى الوزارة ازالة الجهاز وينفذ ذلك على نفقة الممتنع ومسؤوليته ويحجز جهاز الضخ حتى تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز.
    د- كل من امتنع عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار، يغرم بمبلغ قدره /5000/ ل.س خمسة آلاف ل.س وتلغى رخصة الاستثمار في حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبط المخالفة.

    الفصل الثامن
    الضابطة المائية
    المادة-73 يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.
    المادة 38- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم/2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل.
    المادة 39- يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة، حسبما تقتضيه الضرورة.
    المادة 40- يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.
    المادة-41- تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر، لقمع المخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل، ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية.
    المادة- 42- ترسل الضبوط الى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها.

    الفصل التاسع
    التنقيب
    المادة- 43- يمكن للجهات العامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من الوزير حصراً، في حالات الضرورة التي يقدرها، بالاستناد الى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض، والطبقات المائية، وعلى أن تكون الأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القانون.
    المادة-44- تلتزم الجهة التي قامت بالتنقيب بما يلي:
    أ-إزالة المخلفات عن الأرض مكان التنقيب وأرض الجوار والتعويض عن الأضرار الناتجة بسبب أعمال التنقيب.
    ب- تعويض عن الحرمان من الاستثمار عن المساحة والمدة الزمنية اللتين توقف فيهما الاستثمار بسبب أعمال التنقيب.
    ج- تشكيل لجنة بقرار من آمر الصرف المختص مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل مهمتها: النظر في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التنقيب وتقدير تعويض الحرمان من الاستثمار، وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها.
    د-إعادة الحال الى ما كان عليه في حال عدم اكتشاف المياه.
    هـ- استملاك المساحة اللازمة للاستخدام العام للمصدر المائي إذا نتج عن التنقيب كمية المياه المطلوبة.

    الفصل العاشر
    جمعيات مستخدمي المياه
    المادة-45- تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه.
    المادة-46- يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي الى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.
    المادة-47- تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض مسيرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس، ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.
    المادة-48- يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيات ووثيقة نقل المسؤوليات من الوزارة الى الجمعية.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام عامة
    المادة-49- يخضع استثمار المياه العامة الى:
    أ- أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996 والقرارات الصادرة عن رئيس اللجنة العليا للمياه بالنسبة لمياه الري.
    ب-قرارات تصدر عن الوزير المختص تتضمن نظام الاستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي.
    المادة-50- تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة- 51- تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة، باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.
    المادة- 52- يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.
    المادة-53- يصدر الوزير أو الوزير المختص القرارات اللازمة لترشيد استعمال المياه العامة للأغراض المختلفة، وعلى المستفيدين من هذه المياه التقيد بهذه القرارات، وفي حال ثبوت هدرها من قبل المستفيد أو مخالفة القرارات الصادرة، يحق للوزير أو الوزير المختص حجب المياه عن المستفيد المخالف الى أن يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الوزارة أو الوزارة المختصة.
    المادة- 54- يصدر رئيس اللجنة العليا للمياه التعليمات التنفيذية لكل من اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض.
    المادة-55- بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة /54/ يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
    المادة-56- تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة-57- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 15-10-1426هـ الموافق لـ 16-11-2005م.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي في سوريا - القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي

    القانون 161 لعام 1958

    المادة 1

    أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:

    1- في الأراضي المروية:

    ‌أ- 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة.
    ‌ب- 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل.
    ‌ج- 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.
    ‌د- 40 أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة.
    ‌ه- 50 خمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة.
    ‌و- 55 خمسة وخمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
    ‌ز- 45 خمسة وأربعين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع.

    2- في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي:

    ‌أ- 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في محافظة اللاذقية.
    ‌ب- 40 أربعين هكتاراً في بقية المحافظات.

    شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار قد تجاوز عشر سنوات.
    يحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة.
    وفي حال تراوح عمر الأشجار بين 5 و 10سنوات فتصبح المساحة /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في محافظة اللاذقية و/50/ خمسين هكتاراً في بقية المحافظات.

    3- في الأراضي البعلية:

    ‌أ- 80 ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطار عن 500 مم.
    ‌ب- 120 مئة وعشرين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 مم و 500 مم.
    ‌ج- 200 مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم، أو ما يعادل هذه النسب من جميع هذه الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 300 ثلاثمائة هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

    يترك للمالك عند الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين

    ثانياً- تحدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها والمناطق المشار إليها في البند /3/ بقرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ثالثاً- يقصد بالأراضي المروية الأراضي التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من مياه جوفية وسطحية أو مياه الينابيع والأنهار.

    وتقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي على أساس ثلاثة أرباع اللتر في الثانية للهكتار من مياه الآبار ونصف ليتر في الثانية من المياه الأخرى.

    رابعاً- مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأراضي المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء للهكتار في الثانية.

    المادة 2

    إضافة للحد المنصوص عنه في المادة الأولى.

    يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاده بما يعادل 8% ثمانية في المئة فقط من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها.

    المادة 3

    يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة:

    ‌أ- الولد الحي بتاريخ صدور هذا القانون.
    ‌ب- المولود قبل مرور /300/ يوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
    ‌ج- فروع الولد المتوفى قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض. ولهؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم.

    المادة 4

    كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.

    المادة 5

    تستولي الدولة خلال السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى المبين في المادتين الأولى والثانية وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأولي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية والإشارات والحجوز وحقوق المستأجرين وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنقل إلى التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها وتفصل بها الجهات المختصة.

    • وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
    • وعلى المالك أن يحسن استغلال الأرض الزراعية إلى حين إتمام الاستيلاء عليها.

    المادة 6

    لا يعتد في تطبيق هذا القانون:

    ‌أ- بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها بقيد رسمي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

    ‌ب- بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا سواء أكانت تلك التصرفات مسجلة أم غير مسجلة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل 1/1/1950 وتستولي الدولة من مجموع الملكية على ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون مبتدئة بما أبقاه المالك الأصلي في حوزته ثم ما تصرف به للأشخاص السالف ذكرهم كل بنسبة المساحة المتصرف بها إليه، أما المساحات الباقية التي كان يحق للمالك الاحتفاظ بها من أصل الملكية المتصرف بها فتبقى بملكية المتصرف إليهم.

    كل ذلك دون الإضرار بحقوق الغير التي تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة بقيود رسمية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

    ‌ج- بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات.

    المادة 7

    خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون:

    ‌أ- يجوز للشركات المساهمة والجمعيات التعاونية أن تمتلك أكثر من الحد الأعلى المنصوص عنه من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة القائمة.

    ‌ب- يجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل العمل بهذا القانون أن تمتلك مساحات من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ذلك ضرورياً للاستغلال الصناعي.

    ‌ج- يجوز للجمعيات الزراعية العلمية أن تمتلك مساحة من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ضرورياً لتحقيق أغراضها.

    ‌د- يجوز للجمعيات الخيرية الموجودة عند العمل بهذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد عن الحد الأعلى، ويكون للدولة الحق بالاستيلاء على المساحة الزائدة عن الحد الأعلى خلال عشر سنوات على أن تعطي الجمعية التعويض المنصوص عنه في المادة (10) نقداً.

    ‌ه- يجوز للدائن بعد العمل بهذا القانون، أن يمتلك أكثر من الحد الأعلى إن كان سبب الزيادة نزع ملكية مدين أو رسو مزاد علني على الدائن. ويجوز للدولة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ رسو المزاد العلني أن تستولي على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (10) من هذا القانون أيهما أقل. على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقاً لحكم المادة الثامنة من هذا القانون، فإن الحكومة تستولي عليها بثمن رسو المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (9) من هذا القانون أيهما أقل.

    المادة 8

    ابتداء من أول كانون الثاني لسنة 1959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ الاستيلاء الفعلي يؤدي ملاك الأراضي الزراعية لصندوق مؤسسة الإصلاح الزراعي عما يجاوز الحد الأعلى من ملكيتهم كما هو مبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بدل انتفاع يقدر بثلاثة أرباع متوسط بدل الإيجار الذي يحسب وفاقاً لأحكام المادة التالية ويجوز أن يخصم كامل هذا البدل أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك.

    أما الأراضي الزائدة التي سوف تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية منه، فيؤدى عنها بدل الانتفاع المحدد أنفا من أول كانون الثاني سنة 1964.

    ويحصل بدل الانتفاع المذكور في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون له نفس مرتبة الامتياز المقررة للضرائب ويحصل بالطرق الإدارية.

    وعلى المالك ممن ذكروا في الفقرة الأولى أن يخطر الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي شهر كانون الثاني من كل سنة، بمقدار الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها. فإذا لم يقدم هذا الإخطار في الموعد المحدد أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء بدل الانتفاع تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال ما ضاع على الخزانة أو ما كان يضيع عليها بسببه فضلاً عن إلزامه بأداء بدل الانتفاع وتقضي بالغرامة اللجنة المنصوص عليها في المادة /19/.

    المادة 9

    يكون لمن استولت الدولة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في التعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حصة المالك منها، ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي من قاض من وزارة العدل، ومهندس زراعي من وزارة الإصلاح الزراعي ومهندس مدني من وزارة الأشغال العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز حصة المالك المشار إليها في هذه المادة النسب التي يحددها قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958.

    ويحق لصاحب التعويض الاعتراض أمام اللجان المنصوص عليها في المادة /19/ من هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرارات لجان تحديد التعويض بالطريقة الإدارية ولا تصبح هذه القرارات نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس الإدارة ولهذا المجلس أن يعيدها إلى تلك اللجان لإعادة النظر فيها وإذا أصرت اللجنة على قرارها السابق كان للمجلس أن يتخذ في شأنه القرار الذي يراه.

    المادة 10

    يؤدى التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها 1.5% تستهلك خلال أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف بها إلا للمتمتعين بالجنسية العربية (القطر السوري) ويقبل أداؤها في القطر السوري ممن استحقها من الدولة أول مرة أو من ورثته في وفاء ثمن الأراضي الزراعية التي تشترى من الدولة في أداء الضرائب على الأراضي الزراعية إن وجدت وفي أداء ضريبة التركات.

    يحدد بمرسوم تنظيمي مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي وحاكم مصرف سورية المركزي.

    أما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير مالكي الأرض فتدفع لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي.

    المادة 11

    ‌أ- إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فللدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق كلياً أو جزئياً بأن تستبدل بهما سندات عليها، على أن لا يجاوز سعر الفائدة 7%.

    ‌ب- إذا كان مالك الأراضي الزراعية الذي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي، وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجوز للدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة كلياً أو جزئياً على أن لا يجاوز سعر الفائدة (7%) وكل ذلك في حال توفر الشرطين الآتيين:

    1- أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها.

    2- أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة.

    ‌ج- تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام الفقرة الأولى من المادة /10/ على أن تستهلك خلال عشر سنوات. ويمكن تقصير هذه المدة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إذا كان مقدار الدين لا يجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    ‌د- تحل الدولة محل المدين في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين آ، ب بناء على طلب الدائن أو المدين وذلك بقرار من مجلس الإدارة، في كل حالة على حدة ويتضمن في حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجريه مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولي للتعويض الذي يستحقه المالك المستولى على أرضه، على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولي على التقدير النهائي المنصوص عليه في المادة /9/ وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديراً أولياً أعطي الدائن أو الدائنون جزءاً من ديونهم وفوائدهم وفقاً للإجراءات التي تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي ويبدأ تسديد الإسناد اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

    ‌ه- تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها في هذه المادة من أصل التعويض الذي يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها.

    ‌و- تؤدى قيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة ويجري الصرف وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ز- لا يحق للدائنين المشار إليهم في الفقرتين آ، ب من هذه المادة مطالبة المدينين بالديون التي حلت الدولة فيها محل المدينين.

    المادة 12

    تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.

    المادة 13

    أولاً- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة السابقة للمنتفعين توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن /8/ ثمانية هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة ولا عن /30/ ثلاثين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يزيد معدل الأمطار فيها عن /350/ مم ولا عن /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يقل معدل الأمطار فيها عن /350/ مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع.

    ثانياً- يشترط فيمن توزع عليه الأرض:

    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد.

    2- أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية أو من أفراد البدو المشمولين ببرامج التحضير.

    3- ألا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي الموزعة لا تزيد بمجموعها عن الحد الأعلى المنصوص في هذه المادة.

    ثالثاً- تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي:

    ‌أ- الفلاح الذي يزرع الأرض فعلاً سواء كان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها.

    ‌ب- العامل الزراعي.

    ‌ج- من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية.

    المادة 14

    1- يقدر ثمن الأرض الموزعة بمقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة في سبيل الاستيلاء ويؤدى على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية.

    2- يعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والاستيلاء والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها.

    3- تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 15

    تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة ( الإصلاح الزراعي ) وتلحق هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة في النواحي المالية والإدارية وشؤون الموظفين.

    وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وبكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

    ويكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.

    المادة 16

    تودع أموال المؤسسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي وتضاف إليها الإعانات المالية التي تؤديها الدولة لتغطية موازنات المؤسسة، ويعتبر وفر موازنتها أموالاً احتياطية لها على أن تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبات اللاحقة حسب أحكامه الخاصة.

    المادة 17

    يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه القرارات تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 18

    تشكل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي لجاناً فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها. وينظم بقرار من وزير الإصلاح الزراعي كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة التنفيذية وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما ينشأ من العلاقات بين المالكين القدماء والجدد من جهة والمستثمرين من جهة أخرى وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال والتوزيع.

    على الملاك تنفيذ تنازلاتهم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة وتسجيلها في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة بوجوب تنفيذ وتسجيل تنازله.

    تستولي مؤسسة الإصلاح الزراعي على الأراضي المتنازل عنها والتي لم تسجل في تلك السجلات خلال المدة المذكورة.

    المادة 19

    أولاً-

    ‌أ- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة قضائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية موظفين من الحلقة الأولى أحدهما عن المديرية العامة للمصالح العقارية والثاني عن مؤسسة الإصلاح الزراعي ويحدد الاختصاص المحلي لكل من هذه اللجان بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ب- تختص هذه اللجان بالقضايا والمنازعات الحقوقية بما في ذلك المستعجل منها متى كانت متعلقة بالأمور التالية:

    1- القضايا والمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفاقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون وبتحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية.

    2- القضايا والمنازعات الواقعة على الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها أو أراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة أو بحق التصرف بالأراضي الأميرية والخالية والمباحة أو الأراضي الموات وذلك كله إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها ثلاثين هكتاراً مهما كان نوعها.

    ‌ج- تستثنى من اختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة ــ2ــ السابقة القضايا والمنازعات التي هي في الأصل من اختصاص قضاة التحديد والتحرير والتحسين العقاري ولجان التجميل وإزالة الشيوع.

    ‌د- يمتنع على المحاكم النظر في القضايا والمنازعات التي تختص بها اللجان القضائية.

    ثانياً-

    ‌أ- لا تعتبر قرارات اللجان القضائية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بأحكام الفقرة الأولى من البند (ب) السابق، ومن لجنة عليا مؤلفة من ثلاث قضاة برتبة مستشار استئناف على الأقل فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثانية من البند (ب) وتسمى هذه اللجنة من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

    ‌ب- يحق لمجلس الإدارة بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه أن يتولى النظر بالتصديق على الأحكام التي يعود أمر التصديق عليها للجنة العليا.

    ‌ج- على اللجنة العليا أن تبت بالأحكام المعروضة عليها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامها لإضبارة الدعوى.

    ‌د- لمجلس الإدارة، أو اللجنة المؤلفة وفاقاً للأحكام السابقة إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما فإذا أصرت اللجنة القضائية على رأيها السابق فللمجلس أو اللجنة التي عهد باختصاصه في التصديق أن يتخذ القرار الموضوعي الذي يريدانه ويعتبر قرارهما هذا مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

    ثالثاً-

    ‌أ- تحيل المحاكم القضائية الخاصة جميع القضايا التي أصبحت من اختصاص اللجان القضائية إلى هذه اللجان وتتخلى عن القضايا التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي وتحيلها إلى مراجعها فوراً.

    ‌ب- القضايا والمنازعات التي فصلت بها اللجان القضائية والمحاكم القضائية الخاصة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تخضع للتصديق وفقاً للأحكام السابقة.

    يمنع كل مالك متصرف بأرض بعلية في المناطق التي ستستفيد خلال عشر سنوات من مشاريع الري الحكومية تزيد مساحتها عن الحد الأعلى للأراضي المروية المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من التصرف أو إنشاء أي حق عيني (عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني) على ما يجاوز الحد الأعلى المشار إليه.

    تعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 20

    تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب.

    وعلى من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيلها في السجلات العقارية وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار أمام مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي الذي يفصل في الاعتراض بقرار قطعي غير قابل للطعن أو لوقف التنفيذ أو المطالبة بأي تعويض من جرائه.

    تعاد الدعاوى التي طعن بها تمييزاً استناداً إلى القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 الملغى إلى المرجع المختص لتصديقها وفاقاً لأحكام المادة /12/ من هذا المرسوم باستثناء ما سبق أن صدق منها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 21

    يجوز للأفراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا أكثر من الحد الأعلى إذا كان سبب الملكية الزراعية الميراث وتستولي الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض المنصوص عنه في المادة ــ 10 ــ إذا لم يتصرف المالك في الزيادة خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 9، 14 من هذا القانون.

    لا يجوز تسوية وضع المالك الذي يستفيد من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالأراضي المستولى عليها إذا كان تم توزيعها أو تأجيرها للفلاحين أو تم انتفاعهم بها وينتقل حق المالك إلى التعويض المنصوص عليه في المادة /9/ من القانون /161/ لعام 1958.

    المادة 22

    أولاً- يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية في الحالات التالية:

    1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا القانون.
    2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ثانياً- إذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة يحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية ما لم تكن قد شجرت ويستولي على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المروية وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية.

    ثالثاً- يفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي في اعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

    رابعاً- كل تغيير يجربه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا القانون تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً.

    لا ترد بدلات الإيجار وأقساط التمليك والغرامات والفوائد والنفقات الأخرى المستوفاة من المنتفعين بأحكام القانون رقم /161/ لعام 1958 قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وتعتبر حقاً مكتسباً لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 23

    يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بياناً خطياً موقعاً منه ومصدقاً عليه من المرجع الرسمي يشتمل على البيانات التالية:

    1- ما يملكه المصرح من الأراضي الزراعية المسجلة في السجل العقاري أو مختلف سجلات التمليك.

    2- الحصص الإرثية التي حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه في السجلات العقارية.

    3- الأراضي المحكوم له بها بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها في السجلات العقارية أو بموجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية.

    4- الأراضي الأخرى غير المسجلة والتي يدعي التصرف بها. على أن تتضمن هذه البيانات أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فئة منها.

    ويحق للجان الفرعية أن تطلب إلى المالكين بأسمائهم تقديم مثل هذه البيانات مباشرة إليها، وعلى المالكين أن يقدموا هذه البيانات خلال شهرين من تاريخ التبليغ، وكل أرض للمالك لم يذكرها في التصريح المنوه عنه في هذه المادة يعتبر المالك متنازلاً عنها وتكون ملكاً للدولة دون تعويض.

    إذا تبين لمؤسسة الإصلاح الزراعي بأن المالك المستفيد من أحكام القرار بقانون /266/ لعام 1959 أصبح غير مشمول بأحكام قانون الإصلاح الزراعي أو نقصت الملكية المشمولة بالاستيلاء بسبب استفادته من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتبين لها أن التعويض المقدر تقديراً أولياً أو نهائياً يقل عن الدين الذي حلت الدولة فيه محل المالك المدين فيصبح هذا الحلول باطلاً بحق كل دين لا يقابله تعويض أو يتجاوز مبلغ التعويض المقدر للأرض التي ظلت خاضعة للاستيلاء وحينئذ يحق للدائن ملاحقة المالك المدين بالدين الذي تحللت الدولة من التزامها به بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 24

    تطبق أحكام هذا القانون مبدئياً على الأراضي المسجلة في مختلف السجلات العقارية وقيود التمليك.

    أما الأراضي التي صدر أو يصدر بتسجيلها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية فيراعى بشأنها الأحكام التالية:

    ‌أ- بالنسبة للأحكام الصادرة قبل صدور هذا القانون ولم تنقل إلى السجلات العقارية فيقتضي على صاحبها أن يطلب تنفيذها في السجل العقاري خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على الأكثر.

    ‌ب- أما الأحكام التي تصدر بعد صدور هذا القانون فيجب تسجيلها في غضون شهر من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية.

    وعند تسجيل الأحكام المذكورة في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة في السجلات العقارية يقتضي على صاحب الحكم أن يقدم بياناً بما يملك وفق نصوص هذه المادة مع بيان ما إذا طبق أحكام هذا القانون على أملاكه الأخرى، وعلى أمانة السجل العقاري أن تبلغ ذلك خلال أسبوع من تقديم البيان إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة /18/ من هذا القانون.

    يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تطبق نظام المزارع الجماعية في بعض المناطق التي تستدعي ظروف إنتاجها ذلك. ويحدد نطاق ونظام إدارة واستثمار هذه المزارع بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 25

    أولاً- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده التصرف بالأرض الموزعة ولا إنشاء أي حق عيني عليها ( عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني ) قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها باسمه في السجلات العقارية على أن يحصل على موافقة مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة.

    كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

    ثانياً- للدولة أن تستملك هذه الأراضي للنفع العام وفاقاً لقانون الإستملاك.

    خلافاً لكل تشريع نافذ يعتد بتصرفات المالك التي تمت ضمن المساحات التي أجاز له القانون 161 لعام 1958 قبل تعديله بموجب هذا المرسوم التشريعي الاحتفاظ بها سواء التي حددت بمحاضر استيلاء أم لم تحدد متى كانت تلك التصرفات قد وقعت قبل الثامن من آذار لعام 1963 وثبت تاريخها بقيد رسمي.

    أما التصرفات التي تمت قبل بدء نفاذ القانون 161 لعام 1958 فتطبق عليها أحكام المادة السادسة منه.

    المادة 26

    يجوز لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك حسب حاجتها أو بناء على طلب المؤسسات والمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.

    ويجوز لمجلس الإدارة تأجيل التوزيع في بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي، وللجنة أيضاً أن تبيع الأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام.

    كما يجوز للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما التشريعات التالية:

    1- القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 والمرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 2/5/1962 اعتباراً من تاريخ صدورهما.

    2- المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 9/12/1962 بشأن إعطاء الملاك سلفاً مالية على تعويضاتهم.

    3- المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 26/10/1961 بشأن الضمان الاحتياطي من مؤسسة الإصلاح الزراعي لإسناد التمويل الزراعي للملاكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي.

    4- القرار بقانون رقم /41/ تاريخ 4/2/1959.

    5- المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 29/10/1962.

    المادة 27

    يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة سنوات:

    ‌أ- كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها.

    ‌ب- كل من يتعمد من مالكي الأرض التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها أو يخالف عمداً حكم الفقرة الأخيرة من المادة /5/ فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض.

    ‌ج- كل من يتصرف تصرفاً يخالف المادة السابعة مع علمه بذلك.

    ‌د- كل من يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لمجلس الإدارة أو للجنة التنفيذية أو لإحدى لجانها في الميعاد القانوني إذا كان يقصد تعطيل أحكام هذا القانون.

    ‌ه- كل من يتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عنها في المادة /24/ في المدد المعينة.

    ‌و- كل من غير من صفات أرضه الزراعية تهرباً من تطبيق أحكام هذا القانون.

    ويعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.

    المادة 28

    1- تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المنتفعين في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة /13/ من هذا القانون. ويجوز بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية.

    2- يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تكفل الجمعيات التعاونية أو أعضاءها لدى المصارف العاملة أو المصرف الزراعي التعاوني أو الشركات لسداد قيم المنشآت أو الأدوات الزراعية اللازمة لاستثمار الأرض.

    3- تخضع الجمعية التعاونية للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية ولأحكام المواد التالية.

    المادة 29

    تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:

    ‌أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية.

    ‌ب- مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

    ‌ج- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار.

    ‌د- بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعية والديون الأخرى.

    ‌ه- القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.

    المادة 30

    تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.

    المادة 31

    تشترك الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.

    المادة 32

    تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام. 

    المادة 33

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.

  • اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

    اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958

     
    اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958
    المرسوم 1109 لعام 1963

    المادة 1

    أولاً:

    ‌أ- على كل مالك لأرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته لها أن يتقدم بالبيانات المشار الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963.

    ‌ب- تحدد المدد التي يجب خلالها تقديم هذه البيانات كما يلي:

    1- شهران اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم سواء بالنسبة للأراضي المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 التي لا تحتاج في تحديد مناطقها إلى قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أم الأراضي التي سبق تحديدها بمثل هذه القرارات.

    2- شهران اعتباراً من تاريخ صدور قرارات مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي للأراضي المبينة في البند ثانياً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم تحدد مناطقها بعد.

    ثانياً : البيانات التي يجب أن يقدمها المالك هي:

    ‌أ- بيان بالأراضي التي كان يملكها بتاريخي 27/9/958 و 8/3/963 والأراضي التي تصرف بها بين هذين التاريخين إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي.

    ‌ب- بيان بالأراضي التي تصرف بها لمصلحة أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) المعدلة من المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 958 إذا كان التصرف المذكور قد تم ما بين 1/1/950 و27/9/958 سواء أثبت تاريخه بقيد رسمي أم لم يثبت.

    ‌ج- بيان بالأراضي التي كان يملكها المؤرث أو الوصي بتاريخ 27/9/958 إذا تجاوزت مساحتها الحدود القصوى للملكية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والأراضي التي تصرف بها الوريث إلى الغير بعد تاريخ الوفاة إذا كان التصرف ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

    ‌د- بيان بالأراضي التي يرغب المالك الاحتفاظ بها وكذلك التي يود التنازل عنها لأزواجه وأولاده طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل.

    ‌ه- بيان بالأراضي التي يرغب المالك بالتنازل عنها للإصلاح الزراعي.

    ‌و- بيان بالآلات الزراعية التي يمتلكها والمنشآت التي توجد في أراضيه سواء أكانت عائدة له أم لغيره.

    ثالثاً: تسرى أحكام البندين السابقين ( أولاً وثانياً ) على الأشخاص الآتي ذكرهم:

    1- من يملك أرضاً زراعية بسندات تمليك مهما كان نوعها أو بقرارات قضائية ولو لم تكن مكتسبة الدرجة القطعية.

    2- من يتصرف أو يدعي التصرف بأرض زراعية أميرية أو خالية مباحة أو موات.

    3- الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة ( 7 ) من القانون رقم 161 لعام 1958.

    4- ورثة المالك أو المتصرف بالأرض المتوفى بعد 27/9/1958 أو الموصى إليهم ويقدم كل منهم أو أحدهم أو من يشملهم قانوناً البيان المشار إليه في الفقرة ج من البند (ثانياً) آنف الذكر.

    5- من تلقى الملكية بسبب الإرث أو بأي سبب آخر ناقل للملكية سواء تم أو لم يتم نقلها على اسمه في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك.

    رابعاً:

    1- تقدم البيانات المشار إليها أنفا حسب النماذج التي تعدها لذلك وزارة الإصلاح الزراعي موقعة من قبل المالك أو المتصرف بالأرض أو من يمثلهما قانوناً إلى فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة حيث توجد فيها أراضيه، كما يلزم بتقديمها أيضاً حتى لو لم تكن ملكيته تزيد عن الحدود القصوى للملكية فيما لو تنازل لأولاده وأزواجه تطبيقاً للمادة 2 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة.

    ويكون مقدم البيانات مسئولا عن صحة كل ما ورد فيها من معلومات

    2- على مقدم البيانات أن يبين المحل الذي توجه إليه جميع التبليغات والإخطارات والمكاتبات اللازمة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهذا المرسوم.

    3- لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك وتنازله لأولاده وأزواجه من قبلها مباشرة وذلك إذا لم يتقدم بالبيانات المطلوبة منه خلال المدة المحددة له أو إذا تقدم بها واشتملت على معلومات غير صحيحة أو ناقصة على أن هذا التعيين لا يمنع مؤسسة الإصلاح الزراعي من اعتبار المالك متنازلاً للدولة عن الأرض التي أغفل ذكرها في بياناته والاستيلاء عليها دون تعويض وملاحقته جزائياً سنداً لأحكام الفقرة 4 من المادة 23 والمادة 27 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدل).

    خامساً: يعفى الملاك الذين شملوا بأحكام القانون رقم 161 لعام 1958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 وسبق لهم أن تقدموا بالبيانات المطلوبة منهم بموجب أحكامه من تقديم البيانات المشار إليها أنفا باستثناء الملاك المنصوص عليهم في المادة 13 من هذا المرسوم.

    المادة 2

    يحق للمالك أن يتنازل لأزواجه وأولاده وأحفاده عن النصيب الذي أجازه لهم القانون وذلك ضمن الأحكام التالية:

    1- أن يكون الولد المستفيد حياً بتاريخ 27/9/958 أو ولد قبل مرور ثلاثمائة يوم من هذا التاريخ.

    2- أن يكون والد الأحفاد قد توفي بعد 27/9/958 وقبل تاريخ صدور قرار الاستيلاء الأولي ولهؤلاء نصيب والدهم المتوفى أو والدتهم المتوفاة.

    3- أن يكون الولد وعقد الزوجة مسجلين في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    4- تخضع التنازلات التي تمت للأولاد والزوجات في ظل القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 لأحكام هذا المرسوم الأخير بكل ما له علاقة بالنصيب الجديد للولد أو الزوجة المحدد بالمادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي المذكور ويتم الاستيلاء على المساحات الزائدة حسب الأصول المحددة فيه ما لم يكن المتنازل له قد تصرف بحصته السابقة بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/963.

    المادة 3

    ‌أ- يحدد عمر أشجار الزيتون والفستق الحلبي المشار إليه في المادة 1 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 في الأراضي التي لم يتم تنظيم محاضر الاستيلاء بها من قبل لجان الاستيلاء الفرعية بحسب عمرها بتاريخ صدور المرسوم التشريعي المذكور.

    وأما الأراضي التي تم تنظيم محاضر الاستيلاء بها فيتم تحديد عمر أشجارها بالتاريخ الذي نظم به المحضر

    ‌ب- تعتبر المدة التي تعمل بها محركات نضح المياه 16 ساعة في اليوم الواحد ويتم قياس تصرف المياه على أساس موردها الفعلي.

    ‌ج- مع مراعاة ما ورد في البند رابعاً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 تعتبر الأراضي الواقعة على ضفاف الأنهر مروية ضمن حدود المساحة الزراعية التي يمكن سقايتها.

    ‌د- تعتبر الزراعة قائمة والأشجار مثمرة بالمعنى المقصود في المادة 5 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بمجرد بذر الأرض أو شتلها أو أزهار الأشجار.

    المادة 4

    مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 161 لعام 958 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غير المعتد بها تعتبر بشكل خاص التصرفات التالية غير معتد بها عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعي:

    ‌أ- التصرف الذي قام به المالك خلال الفترة الواقعة بين 27/9/1958 و 8/3/1963 إلا إذا كان ثابت التاريخ بقيد رسمي وضمن حدود المساحة التي أجاز القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 1963 الاحتفاظ بها لنفسه ويسري هذا الحكم أيضاً على الملاك الذين شملوا مجدداً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    ‌ب- التصرفات التي تمت لأحد من الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة إذا تمت خلال المدة الواقعة بين 1/1/1950 و 27/9/1958.

    ‌ج- التجزئة الحادثة بسبب الميراث أو الوصية إذا كانت الوفاة تمت بعد 27/9/1958 ما لم يكن الوريث قد تصرف بحصته الإرثية التي آلت إليه من مؤرثه ضمن الحد الأعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم 161 لعام 1958 بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/1963.

    ‌د- التصرف الذي قام به المالك اعتباراً من 8/3/1963 سواء ثبت أم لم يثبت تاريخه بقيد رسمي.

    المادة 5

    يؤدى بدل الانتفاع المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدلة) إلى مؤسسة الإصلاح الزراعي حسب الأحكام التالية:

    ‌أ- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 161 لعام 158 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 158 بدءاً من1 كانون الثاني عام 959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    ‌ب- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المرسوم التشريعي (88) لعام 963 وكذلك عن فروق المساحة بين حدي الملكية القصوى في القانون رقم 161 لعام 158 والمرسوم التشريعي آنف الذكر وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني عام 964 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء.

    ‌ج- يجوز حسم كامل بدل الانتفاع أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك بقرار من وزير الإصلاح الزراعي، ولا تجوز عملية الحسم هذه على البدلات المحددة في عقود الإيجار أو بدلات أجر المثل عن الأراضي التي نظمت بشأنها محاضر استيلاء ما دامت باقية باستثمار المالك.

    ‌د- على كل مالك مشمول بقانون الإصلاح الزراعي وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 أن يخطر فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة التي توجد فيها أراضيه خلال موعد لا يتجاوز غاية شهر كانون الثاني من كل عام بمساحة الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها وذلك في حال وجود زيادة أو نقصان في المساحة المصرح عنها في البيان السابق يذكر أسباب منشئها.

    ‌ه- يقدر بدل الانتفاع عن الأراضي المنوه عنها أنفا من قبل لجان تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وتراعى في عملية التقدير الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958.

    المادة 6

    ‌أ- يصدر وزير الإصلاح الزراعي قراراً أولياً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون على مسؤولية مقدم البيان وينشر في الجريدة الرسمية.

    ‌ب- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجان فرعية تختص بالاستيلاء على الأراضي الزائدة وحصرها وتجميعها عند الاقتضاء وفرزها والمبادلة بشأنها.

    ‌ج- للجنة الفرعية التحقيق عن ملكية المالك بكافة الوسائل والطرق التي تساعدها على القيام بمهامها كما يحق لها أيضاً أن تحدد أراضي احتفاظ المالك والأراضي التي يحق له التنازل عنها لأزواجه وأولاده إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين أو في حال عدم حضوره أو حضور ممثله عند تنظيم محضر الاستيلاء أو في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من البند رابعاً من المادة الأولى من هذا المرسوم.

    ‌د- تحدد اللجنة الفرعية موعداً لانتقالها للأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها وتخطر به صاحب الشأن أو ممثله القانوني قبل موعد الانتقال بأسبوع على الأقل.

    ‌ه- للجنة الفرعية الاستيلاء على الملحقات الثابتة وغير الثابتة اللازمة للانتفاع بالأرض المستولى عليها والأشجار سواء أكانت عائديتها للمالك أم لغيره وتحدد بتعليمات صادرة عن الوزير القواعد والأصول الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء على هذه الملحقات.

    ‌و- إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة أو متفرقة فرزت أو جمعت بمعرفة لجان الاستيلاء الفرعية ويراعى عند تعيين نصيب المؤسسة مصلحة التوزيع دون الأضرار بالشركاء ويبلغ أصحاب العلاقة بالطريق الإداري عن محاضر الفرز والتجميع وتحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات الفرز وتجميع الحصص المستولى عليها أو المبادلة بشأنها بتعليمات صادرة عن المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ز- تراعى عند قيام لجان الاستيلاء الفرعية بعمليات الفرز والتجنيب والمبادلة وتجميع الحصص المستولى عليها الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 بكل ما له علاقة بتقدير قيم الأراضي.

    ‌ح- تعرض على اللجنة التنفيذية محاضر الاستيلاء ومحاضر المبادلة ومحاضر الفرز والتجنيب والتجميع لدارستها والنظر في اعتمادها ويتم النشر عن الأراضي المستولى عليها فقط في الجريدة الرسمية بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ط- لكل ذي شأن أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر عن الأراضي المستولى عليها أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958 (المعدلة) بما قد يكون له من اعتراضات تتعلق بعمليات الاستيلاء أو بملكية الأرض المستولى عليها أو الرهون أو الديون العقارية أو الامتياز وغيرها من الحقوق كما تقدم الاعتراضات على محاضر الفرز والتجنيب وتجميع الحصص المستولى عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالطريق الإداري لأصحاب العلاقة إلى اللجنة القضائية المشار إليها أنفا.

    ‌ي- بعد استكمال محاضر الاستيلاء لكافة إجراءاتها المشار إليها أنفا يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً نهائياً بشأن الاستيلاء إما بالموافقة على قرار الاستيلاء الأول أو تعديله على ضوء ما تعرضه عليه مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد التدقيق والفحص بالمسائل المشار إليها في المواد السابقة.

    ‌ك- ترسل المؤسسة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية القرار النهائي المشار إليه في الفقرة السابقة لاتخاذ ما يلزم بشأن تسجيل الأراضي المستولى عليها باسم الدولة.

    المادة 7

    إذا كانت الأراضي التي أقر بها المالك في بياناته غير مسجلة في السجلات العقارية ولم تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير أو التجميل وإزالة الشيوع أو لم تقترن ملكيتها بقرارات قطعية صادرة عن المحكمة المختصة وفاقاً لأحكام المواد 46 وما يليها من القرار 186 لعام 926 المعدل فيتبع بشأن الاستيلاء عليها الأحكام التالية:

    ‌أ- تقوم اللجان الفرعية للاستيلاء بالتحقيق عن المتصرف الفعلي للأرض استناداً إلى ما لديها وما يقدم لها من بيانات ووثائق ومعلومات.

    ‌ب- لا تكسب عملية الاستيلاء على تلك الأراضي أي حق في الملكية للشخص الذي ظهر للجنة أنه المتصرف الفعلي ما لم يجر إثبات ذلك أمام اللجنة القضائية وفقاً للأحكام القانونية النافذة عن طريق دعوى يقيمها مدعي التصرف ومندوب أملاك الدولة لدى تلك اللجنة الذي يطلب فيها تسجيل الأرض باسم الدولة، ثم يجري تسجيل الأحكام القطعية الصادرة بهذا الشأن في دفاتر التمليك وفقاً لأحكام المادة ( 24 ) من قانون الإصلاح الزراعي.

    ‌ج- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على مساحة الأرض التي تظهر زيادة عن المساحة الواردة بنتيجة تطبيق الحدود.

    ‌د- إذا صدر حكم قطعي بتسجيل الأرض المشار إليها في الفقرتين ب وجـ باسم مدعي التصرف جرى نشر محضر الاستيلاء على هذه الأرض ولكل ذي شأن الاعتراض عليه حسب الأصول.

    المادة 8

    ‌أ- تصدر قرارات توزيع الأراضي عن وزير الإصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة الرسمية ويعلن عنها في القرية الموزعة على أن تتضمن هذه القرارات بشكل خاص أسماء المنتفعين ونصيب كل منهم من الأراضي.

    ويعتبر المنتفع مالكاً للأرض الموزعة عليه بدءاً من الموسم الزراعي التالي لتوفر الشروط التالية:

    1- اكتساب الاستيلاء صفته النهائية.

    2- تسليم شهادات التمليك إلى المنتفعين.

    3- صدور قرار التوزيع واكتسابه الدرجة القطعية.

    وفي حال عدم توفر هذه الشروط يعتبر المنتفع مستأجر الأرض اعتباراً من تاريخ تسليمها له

    ‌ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات التوزيع أمام اللجان القضائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويتبع في شأن هذه الاعتراضات الإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا المرسوم.

    ‌ج- إذا أخل المنتفع بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بقرار التوزيع أو خالف تعليمات الوزارة أو تخلف عن بذل العناية الواجبة في زراعة أرضه تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيل قيدها على اسمه في السجلات العقارية بناء على تحقيقات تجريها لجان خاصة تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض على قرار الإلغاء وفاقاً للأصول المحددة في المادة 20 المعدلة من القانون رقم 161 لعام 1958.

    ‌د- تحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات توزيع الأراضي المستولى عليها وبيعها وتأجيرها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ه- إذا وزعت الأرض على المنتفعين بطريقة الشيوع وسجلت أنصبتهم حصصاً شائعة في السجل العقاري أو في دفاتر التمليك يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي عند اللزوم إفراز الحصص الشائعة بمعرفتها، ويخصص كل منتفع بجزء معين من الأرض يفرز على حدة بدلاً من حصته الشائعة دون حاجة لأخذ رأي أو موافقة المنتفع.

    المادة 9

    1- تقدم اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائية حسب الأصول القانونية باسم رئيس اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على أن تكون من خمس نسخ ويضمن الاعتراض اسم المعترض ومحل إقامته وأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة له.

    2- تقوم اللجنة القضائية في سبيل أداء عملها بالتحقيق عن الملكية والحقوق العينية والديون الموثقة بحق عيني ولها تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو غيرهم من ذوي الشأن بالحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بخطاب مع إشعار بالوصول قبل موعد الجلسة بأسبوعين على الأقل.

    ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم محامياً أو أكثر وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء ولا تتقيد اللجنة في عملها بقواعد أصول المحاكمات ولا تكون جلساتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها معللة بالأغلبية المطلقة.

    3- لمجلس الإدارة أو اللجنة العليا إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما على أن لا يمنع ذلك من إصدار الحكم الذي يريانه دون اللجوء إلى استعمال مثل هذا الحق.

    4- تصدق جميع القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية الخاصة أو اللجان القضائية قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والتي لم يتم تصديقها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي حتى هذا التاريخ من قبل المرجع المعين في المرسوم التشريعي آنف الذكر وأما القرارات الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في الفقرة ج من البند أولاً من المادة 12 من المرسوم المذكور فتصدق من قبل اللجنة العليا وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة ب من البند الثاني من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

    المادة 10

    ‌أ- يجوز تخصيص قطعة أرض لصالح الجمعية التعاونية على أن يذكر ذلك في قرار التوزيع كما يجوز تخصيص مراعي القرية المستولى عليها للجمعية التعاونية بنفس الأسلوب وتعتبر أجور الرعي فيها إيراداً لصندوق الجمعية وتحدد أجور الرعي وطرق استيفائها وقواعد إعفاء الأعضاء منها بتعليمات تصدر عن مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ب- يؤدي المنتفعون أقساط ثمن الأرض الموزعة عليهم بموجب الفقرة الأولى من المادة 14 (المعدلة) من قانون الإصلاح الزراعي إلى صندوق الجمعية وتورد إلى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية في حساب خاص.

    ‌ج- تحدد قواعد كفالة المؤسسة للجمعيات وأعضائها الواردة في الفقرة 2 من المادة 28 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌د- تتحمل مؤسسة الإصلاح الزراعي نفقات الموظفين الذين يشرفون على الجمعيات التعاونية المشار إليهم في المادة 30 من قانون الإصلاح الزراعي. كما تتحمل نفقات التدريب والإرشاد التعاوني والزراعي الذي تقرره المؤسسة.

    المادة 11

    يقصد بجملة (أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة) الواردة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ما يلي:

    (أو ما يعادل النسب الواردة في المادة الأولى) من جميع أنواع الأراضي المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963.

    كما ينحصر حكم (وترفع هذه المساحة إلى 300 هـ في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة) بما ورد في الفقرة ج فقط من البند 3 من أولاً من المادة المشار إليها أنفا.

    المادة 12

    تعتبر محاضر الاستيلاء المنظمة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 والمعتمدة من اللجنة التنفيذية دون الاعتراض عليها أمام اللجان أو المحاكم القضائية سابقاً خلال المدة المحددة قانوناً نهائية ولا يجوز للمالك طلب إعادة النظر بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم وإذا تبين بأن لدى المالك أراض خاضعة للاستيلاء مجدداً بنتيجة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 963 فيتم الاستيلاء عليها من احتفاظه السابق.

    المادة 13

    تعتبر الأراضي التي حولت إلى مروية بمياه الآبار بعد صدور القانون رقم 161 لعام 958 بموافقة مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي كأراض بعلية وتخضع للحدود العليا للأرض البعل والمحددة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 ولا يسري هذا الحكم إلا على الملاك الذين سبق شمولهم بالقانون رقم 161 آنف الذكر.

    المادة 14

    تقدر قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والملحقات والأشجار المستولى عليها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي، ويجوز الطعن بهذه التقديرات أمام اللجان القضائية حسب الأحكام الواردة في المادة المشار إليها أنفا، وتحدد الأصول والقواعد التي تتبعها اللجان المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 15

    يحق لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون أمام اللجان القضائية.

    المادة 16

    تحدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 بشأن حلول الدولة محل المدينين المشمولين بهذا القانون بتعليمات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 17

    لكل ذي شأن أن يحجز تحت يد مؤسسة الإصلاح الزراعي ولحين صرف التعويض بما قد يكون له من حقوق أو ديون شخصية قبل المالك المستولى لديه وللمؤسسة أن تقتطع من قيمة التعويض المستحق للمالك ما يكون ثابتاً من هذه الحقوق أو الديون بمستند تنفيذي طبقاً للقانون على أن تكون الأولوية فيها للديون التي سبق للمؤسسة الحلول فيها محل المدينين طبقاً لأحكام المادة 11 المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي ثم يتم صرف باقي الديون استناداً للدرجة الممتازة لكل دين حسب ما نص عليه القانون المدني.

    المادة 18

    لا تعتبر تقديرات اللجان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدل نهائية إلا بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية. ولهذه اللجنة حق تعديل التقدير على ضوء ما تعرضه عليها مؤسسة الإصلاح الزراعي من معلومات.

    المادة 19

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة قرار رئيس الجمهورية رقم 1417 لعام 1958.

    المادة 20

    تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22/9/1963

     

  • قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006

    قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006

    قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006

    قانون حماية الثروة الحيوانية

    رقم 29 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-5-1427 هجري الموافق 1-6-2006 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    تعاري

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
    القانون الدولي: هو القانون الصادر عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية
    الحيوانات: هي الحيوانات والطيور والأحياء المائية والحشرات
    المنتجات والمخلفات الحيوانية: هي المواد الناتجة عن الحيوانات الحية والمذبوحة المصنعة وغير المصنعة
    الحجر الصحي البيطري: هو إخضاع الحيوانات والطيور الداجنة وغير الداجنة ومنتجاتها للمراقبة الصحية البيطرية وحجرها عند الضرورة قبل الإدخال لمنع دخول الأمراض الوبائية إلى الأراضي السورية
    المعبر الحدودي: هو كل منفذ حدودي بري بحري جوى معتمد لإدخال الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها
    الشهادة الصحية البيطرية: هي الوثيقة الصادرة عن السلطات الصحية البيطرية المعتمدة في بلد المنشأ والتي تفيد أن الحيوانات الحية أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مصنعاتها المصدرة إلى سورية سليمة وخالية من الأمراض
    بلد العبور: هو البلد الذي تعبر أراضيه أو تتوقف مؤقتا عند أحد معابره الحدودية أو محطات الترانزيت أشياء مرسلة إلى بلد آخر مستورد

    الفصل الثاني
    الأهداف والتطبيق

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
    ‌أ- حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية وغير المعدية والطفيليات الجماعية.
    ‌ب- المشاركة مع الجهات المختصة في حماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية.
    ‌ج- المساهمة مع الجهات المختصة في حماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر التلوث وتدهور النظم البيئية ومكوناتها.

    المادة 3

    يحدد بقرار من الوزير تعريف الأمراض الحيوانية والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بمكافحتها والوقاية منها.

    الفصل الثالث
    مراقبة حركة الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية عبر الحدود

    المادة 4

    يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من وإلى الجمهورية العربية السورية أو المرور عبر أراضيها إلا عن طريق المراكز الصحية البيطرية التي تحدد لهذه الغاية بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة.

    المادة 5

    يعد القانون الدولي المرجعية العلمية لتنظيم دخول وخروج الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى سورية وللوزارة حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على الثروة الحيوانية وان تعارضت هذه الإجراءات مع القانون الدولي المذكور.

    المادة 6

    أ‌- يتم إنشاء المحاجر البيطرية وتحديد مواصفاتها ونظام عملها بقرار من الوزير.
    ب‌- يتم تحديد مواقع هذه المحاجر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المحافظة.

    المادة 7

    يشترط لإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى الجمهورية العربية السورية أو المرور عبر أراضيها الآتي:
    ‌أ- أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الصحية البيطرية الرسمية المخولة في البلاد الواردة منها تثبت مطابقتها لشروط التعامل الدولي الصحية البيطرية المعتمدة من قبل الوزارة.
    ‌ب- أن تثبت سلامتها بالفحوص المعتمدة التي تجرى في المراكز الصحية البيطرية التي تحدد بقرار من الوزير وعند ثبوت السلامة المطلوبة تتخذ الإجراءات الفورية الآتية:
    1- توضع الحيوانات التي لا تبدو عليها أعراض الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية تحت المراقبة وفقا لأنظمة الحجر وتمنح شهادة صحية بيطرية من الجهات البيطرية التابعة للوزارة التي أشرفت على حجرها تثبت سلامتها.
    2- تصدر بقرار من الوزير الإجراءات الصحية البيطرية التي يجب أن تطبق على الحيوانات التي تظهر عليها أعراض أحد الأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية.

    المادة 8

    إذا دخلت أراضى الجمهورية العربية السورية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية من غير المعابر الحدودية المعتمدة تصادر وتتخذ بحقها الإجراءات الصحية البيطرية الآتية:
    ‌أ- تعاين الحيوانات من قبل أقرب سلطة بيطرية محلية وتطبق بشأنها الإجراءات المبينة في البندين 1 و2 من الفقرة ب من المادة السابعة من هذا القانون.
    ‌ب- تباع لصالح خزينة الدولة المنتجات والمخلفات الحيوانية المعدة للاستهلاك البشرى في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت سلامتها وتتلف إذا كانت غير سليمة.
    ‌ج- تباع المنتجات والمخلفات الحيوانية غير المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني لصالح خزينة الدولة في حال ثبوت سلامتها وتتلف إذا كانت غير سليمة.

    المادة 9

    ‌أ- تقع على عاتق صاحب الحيوانات الخاضعة لأحكام هذا القانون نفقات تغذيتها وإيوائها ونقلها وحفظها خلال مدة الحجز أو الحجر ونفقات إتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها.
    ‌ب- تقع على عاتق صاحب المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية الخاضعة لأحكام هذا القانون نفقات حجزها ونقلها وحفظها وإتلافها في حال ثبوت عدم صلاحيتها.

    المادة 10

    مع مراعاة الشروط المبينة في المادة السابعة من هذا القانون لا يسمح بمرور الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية والأشياء التي قد تكون واسطة لسريان المرض عبر أراضى الجمهورية العربية السورية إلا بوسائط النقل المستوفية للشروط الصحية التي تحدد بقرار من الوزير.

    الفصل الرابع
    التدابير الوقائية لمنع حدوث وانتشار الأمراض الوبائية والطفيلية الجماعية

    المادة 11

    تطبيق التدابير الوقائية واجب عام تشارك فيه الجهات الرسمية المعنية وكل ذي صلة بملكية الحيوانات أو تربيتها أو حيازتها أو تغذيتها أو التعامل معها وفقا للقوانين النافذة وكذلك كل من له أي صلة مماثلة بالمنتجات والمخلفات الحيوانية.

    المادة 12

    يتم تنظيم خطط الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية والأخطار الأخرى التي تصيب الثروة الحيوانية ومراقبة فعاليتها وتنفيذها من قبل الأجهزة الفنية البيطرية التابعة للوزارة.

    المادة 13

    يجب على كل من له صلة بملكية الحيوانات أو حيازتها أو تربيتها أو تغذيتها أو التعامل معها أن يعمل باستمرار وفق إرشادات الأجهزة الفنية البيطرية في الوزارة في مجال التربية والتغذية والرعاية الموجهة بشكل يؤدي إلى المحافظة على صحة الحيوانات وسلامتها ورفع إنتاجها وأن يعمل على مراعاة الشروط الصحية الفنية الصادرة عن الأجهزة الفنية الواردة في هذه المادة.

    المادة 14

    يضع مجلس المحافظة الخطط المحلية لتطبيق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في ضوء الخطة المركزية المقررة في هذا الشأن الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية الصحة مديرية شؤون البيئة وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ هذه الخطط.

    الفصل الخامس
    التدابير الصحية التي تتخذ عند ظهور الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية
    الإعلام

    المادة 15

    إذا ظهرت على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها ظواهر أو تغيرات تشير إلى وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي أو يظهر هناك اشتباه بوجود احد الأمراض عند الحيوانات يجب إعلام الأجهزة الصحية البيطرية الرسمية المحلية مباشرة عن هذه الأمراض أو إعلام اقرب سلطة محلية وعليها أن تنقل الإعلام فورا وبصورة رسمية ومباشرة إلى هذه الأجهزة.

    المادة 16

    الإعلام الفوري واجب على كل من مالكي الحيوانات وحائزيها ومربيها والمشرفين عليها أو القائمين على رعايتها أو الذين يقومون بأعمال مهنية تتعلق بها أو يقومون بذبحها وعلى كل مهني يلاحظ الظواهر والتغيرات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

    المادة 17

    تتولى الأجهزة الصحية البيطرية التي تم إعلامها:
    ‌أ- إجراء الكشف الفوري والمبدئي على الحالة.
    ‌ب- إعلام أعلى جهة بيطرية محلية بنتائج الكشف والإجراءات المتخذة والتي ينبغي اتخاذها لمكافحة المرض ومنع انتشاره.
    ‌ج- تقوم الجهة البيطرية المحلية بإعلام أعلى جهة بيطرية في الوزارة بنتائج الكشف و الإجراءات المتخذة.

    المادة 18

    تعمل الجهة الإدارية فور إعلامها على تنفيذ التعليمات الفنية الرسمية المطلوبة في الفقرة ب من المادة السابعة عشرة من هذا القانون بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الفنية البيطرية.

    المادة 19

    تتولى مديرية الصحة الحيوانية في الوزارة الإعلام عن ظهور الأمراض و الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهتها.

    المادة 20

    على أصحاب الحيوانات والمشرفين عليها تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ مهمة الكشف عن الإصابة ومكافحتها وتنفيذ التوجيهات الفنية البيطرية الرسمية المطلوبة.

    المادة 21

    على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة بدون تأخير عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.

    العزل

    المادة 22

    ريثما يتم الكشف المبدئي المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة المبينة أعلاه يقوم صاحب الحيوانات أو المتعامل معها بالاتي:
    ‌أ- عزل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها عن غيرها.
    ‌ب- عدم دخول أو خروج الأشخاص من وإلى أماكن وجود الحيوانات المعزولة ومنتجاتها ومخلفاتها.
    ‌ج- عدم إدخال أو إخراج أو نقل الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها والأدوات المستعملة في خدمتها من أماكن عزلها.
    ‌د- عدم بيع الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها أو المخالطة سواء أكانت حية أم مذبوحة.
    ‌ه- عدم إتلاف الحيوانات و منتجاتها أو مخلفاتها أو التصرف بها بأي طريقة كانت كليا أو جزئيا قبل قيام الأجهزة الصحية البيطرية بإجراء الكشف المبدئي عليها.

    التشخيص والتحقق من المرض

    المادة 23

    تتولى الأجهزة الصحية البيطرية التي قامت بالكشف المبدئي على الحالة إجراء التشخيص والتحقق من المرض علميا معتمدة بصورة خاصة على تاريخ بدء المرض أعراضه السريرية الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة عند الضرورة و الكفيلة بالوصول إلى التشخيص العلمي للمرض.

    الحجر

    المادة 24

    يطبق الحجر الصحي البيطري في مكان المرض أو الاشتباه به وتتخذ الإجراءات الفنية اللازمة من عزل وتعقيم وغيرها وفق الإجراءات التي تحدد استنادا إلى المادة الثالثة من هذا القانون.

    إتلاف الحيوانات أو ذبحها والتعويض على أصحابها

    المادة 25

    يجوز لأسباب تتعلق بحماية الثروة الحيوانية أو الصحة العامة إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطرا على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل إدارة الثروة الحيوانية مديرية الصحة الحيوانية وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير:
    ‌أ- الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح.
    ‌ب- شروط استحقاق التعويض وحالاته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض.

    الفصل السادس
    أحكام مختلفة

    المادة 26

    تراعى عند ذبح الحيوانات المصابة بالأمراض الحيوانية المعدية أو الطفيلية الجماعية الشروط الصحية التي تحددها الأجهزة الفنية البيطرية في الوزارة بما يضمن المحافظة على الثروة الحيوانية والصحة العامة.

    المادة 27

    يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات وإساءة معاملتها وتحدد قواعد الرفق بالحيوانات وتنظيم استخدامها واستثمارها بقرار من الوزير.

    المادة 28

    يصدر الوزير القرار اللازم لتنظيم الأمور الآتية:
    ‌أ- إقامة ونقل الحيوانات ونقل وتخزين المنتجات والمخلفات الحيوانية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية للمحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والطفيلية ومنع انتشار تلك الأمراض.
    ‌ب- الإجراءات الضرورية لحماية الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية المختصة.
    ‌ج- الطرق والبيانات والوثائق الفنية المطلوبة علاوة عما هو وارد في هذا القانون للتحقق من سلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
    ‌د- فترة صلاحية الشهادة الصحية المرافقة للحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
    ‌هـ- القواعد الواجب إتباعها في حجز الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وكيفية التصرف بها بالاتفاق مع الجهات الرسمية المختصة.

    المادة 29

    تمنح الشهادة الصحية البيطرية من أعلى جهة بيطرية في الوزارة أو من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

    الفصل السابع
    المؤيدات الجزائية

    المادة 30

    تفصل المحاكم على وجه السرعة بالقضايا التي ترفع أمامها استنادا إلى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

    المادة 31

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 10000 عشرة آلاف إلى 50000 خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون وتحجز الحيوانات والمواد الحيوانية والعلفية التي يتبين أنها مصابة بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية أو كانت واسطة لنقل وانتشار هذه الأمراض إلى أن يسوى وضعها الصحي فنيا حسب الأصول النافذة.

    المادة 32

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 5000 خمسة آلاف إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أو يهمل أو يعرقل التدابير الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والطفيلية الجماعية المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من هذا القانون وكذلك كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 17، 21، 22، 23، 28 من هذا القانون.

    المادة 33

    يعاقب بالغرامة من 10000 عشرة آلاف إلى 15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 26 و27 من هذا القانون.

    المادة 34

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    المادة 35

    يخول الأطباء البيطريون الذين يسميهم الوزير بعد أدائهم اليمين القانونية أصولا صلاحية تنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون وحجز الأشياء المستعملة في المخالفة وتكون لهم صفة الضابطة العدلية.

    الفصل الثامن
    أحكام ختامية وانتقالية

    المادة 36

    يطبق هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته.

    المادة 37

    يصدر الوزير القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

    المادة 38

    يلغى القانون رقم 87 لعام 1979 وتعديلاته.

    المادة 39

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
    دمشق في 15-5- 1427 هجري الموافق 11-6-2006 ميلادي
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
      

     

1