Blog

  • نموذج صحيفة دعو ى في السعودية

    نموذج صحيفة دعو ى في السعودية

    نموذج صحيفة دعو ى

     

    محامي

                                                                                                               التاريخ 0 0 / 0 0 / 00 0هـ

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة ………………. في المحكمة ……………….. حفظهم الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

    صحيفة للدعوى المقيدة لديكم برقم ( 0000 ) وتاريخ 00 / 00 / 0000 هـ ،والمقامة من :

    المدعي:(الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله . )
    ضد المدعى عليه: (الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له . )
    الإجراءات الشكلية لقبول الدعوى:-

     

     

    موضوع الدعوى والوقائع:-

     

     

    الأسانيد وخلاصة الدعوى: –

     

    الطلبات:-

     

    مقدمها لفضيلتك م المدعي أو من يمثله …….

                                                                                                    توقيع

     

  • تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام  المرافعات السعودي

    تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام المرافعات السعودي

    محامي

     

     

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

    ففي القديم كانت المرافعة الشفهية هي السائدة وكا ن يجب على المترافع سواء أكان أصيلاً أم وكيلاً أم محامياً أن يكون جيداً  في الترافع حتى يتمكن من أن يكو ن مترافعاً ناجحاً، لكن في الوقت الحالي يجب أن يكون كاتباً جيداً أيضاً فكتابة المذكرات واللوائح تستلزم أن يكون لديه الملكة الجيدة فهي تأخذ شروط البحث العلمي ولوازمه والإعداد الجيد له .

    وبذلك لابد أن تكون المذكرة أو اللائحة ناقلة للواقعة إلى الغير بشكل واضح ومرتب عن طريق سرد الموضوع وربط الوقائع بمفرداته واسناد ذلك على ما لديه من مستندات واثباتات ثم في نهاية مذكرته أو لائحته لابد أن يصل إلى نتيجة تؤدي إليها المقدمات والأسباب.

    فكتابة اللوائح والمذكرات هو صياغتها وجعلها على وجه حسن معنى ومبنى ، وذلك بتحسين تراكيبها ومفرداتها.

    أولاً: المر افعة الكتابية

    وهي أن تتم أعمال المرافعة على صورة الكتابة ،  والتي يكون ضدها المرافعة الشفهية  .

    ثانياً: نظام المر افعات في نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية

    نصت  المادة الخامسة والستون من نظام المر افعات الشرعية  التي عدلت  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: 

    • تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بنا اء على طلب أحد الخصوم

    – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

    • على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك.

    ونصت المادة العاشرة من نظام المر افعات أمام ديوان المظالم عل ى:

    تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.

    وبذلك يتضح لنا أن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية مزيج بين المرافعة الشفهية والكتابية ، على أن المرافعة الكتابية وجوبية وأما المرافعة الشفهية فإشارة للمادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية آنفة الذكر والمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فإنه يجوز للمحكمة – أو عند طلب أحد الخصوم )خاص بنظام المرافعات الشرعية(  – أن تسمع الدعوى مشافه ة .

     

    ثالثاً: مراحل وأحوال الدعو ى

    1. مرحلة ما قبل رفع الدعو ى .
    2. مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مرحلة المرافعة والمدافعة والطلبات العارضة.
    4. مرحلة قفل باب المرافعة ورفع القضية للتأمل والحكم.
    5. مرحلة الاعتراض على الحكم .
    6. مرحلة استئناف الحكم.
    7. مرحلة طلب النقض.

    رابعاً: المذكرات واللوائح المرتبطة بالدعو ى

    1. مذكرة رأ ي ، وتكون قبل رفع الدعوى .
    2. لائحة الدعو ى، وتكون في مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مذكرة جوابية، وتكون أثناء المرافعة والمدافعة .
    4. مذكرة طلب عارض، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات العارضة .
    5. مذكرة طلب الإدخال والتدخ ل، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات التي تطرأ على الدعوى بحسب طبيعة حالها .
    6. مذكرة ختامية، وتكون في ختام المرافعة والمدافعة والتي يكتفى بعدها بما تم تقديمه.
    7. لائحة اعتراض على الحكم، وتكون بعد صدور الحكم الابتدائي لمن أراد الاعتراض على الحكم لدى محاكم الاستئناف.
    8. مذكرة جوابية استئنافية، وتكون بعد اعتراض الطرف الآخر على الحكم لدى محكمة الاستئناف وأ راد الطرف المستأنف ضده الجواب على ما ذكره المستأنف.
    9. لائحة التماس إعادة نظر، وتكون في الدعاوى التي لا اعتراض فيها أو انتهت مدتها .
    10. لائحة طلب نقض، وتكون لدى المحكمة العليا .

    خامساً: مرحلة التحضير للكتابة وما قبل الدعو ى

    أ – دراسة وقائع الدعو ى من كافة الجوانب الشكلية والموضوعية ، والتدقيق فيما يوجد من أدلة ومستندات، وقراءتها أكثر من مرة ، حيث إنه ثبت بالتجربة أن لكل قراءة ثمرتها الخاصة والتي تفوت على من يكتفى بقراءة واحدة .

    ب- جمع النصوص الشرعية والنظامية التي تحكم تلك الدعو ى  .

    ج – البحث عن الأحكام السابقة والمبادئ القضائية التي صدرت في الدعاو ى المشابهة ، والاطلاع على أكبر عدد ممكن منها .

    د- مناقشة ذوي الشأن والمختصين إذا أشكل عليك أم ر لزيادة الايضاح والبيان، وأن يحاول يتوقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ، وتدوين ذلك والاستعداد للرد عليه.

    وبعد ذلك يتكون لدى الكاتب الحصيلة الجيدة التي تؤهله بإذن الله لترتيب الوقائع والمستندات والاشهاد على ذلك بما لديه من نصوص ومراجع بما يتناسب مع طبيعة دعواه ويبعد عن حشو الكلام وما لا فائدة فيه لسير الدعوى .

    سادساً: مرحلة كتابة اللوائح والمذكرا ت o مقدمة اللائحة أو المذكرة  :

    فقد نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية على الشكل المطلوب لصحيفة الدعوى :

    1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تـودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

    • – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
    • الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
    • – تاريخ تقديم الصحيفة .
    • المحكمة المرفوعة أمامها الدعو ى.
    • مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
    • موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

    ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخر ى.

    2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .

    • عرض الوقائع

    بعد ذكر المقدمة يتم ذكر الوقائع المنتجة فيها والبعد عما لا يؤثر في الحكم ثبواتا أو نف ا يا مما لا أثر له في الدعو ى ، دون اختصار مخل أو تطويل ممل.

    كما يجب الاستدلال بكل ما يذكره في دعواه بكافة طرق الاثبات وتقديم جميع ما لديه من أدلة ومستندات حيث لا يتصور أن تأتي المذكرة مجردة بلا استناد على نص، أو مادة ، أو بينة، أو ق رينة، أو وسيلة اثبات معتبرة ولو كانت الحقيقة فإن الحديث المرسل لا يؤخذ به ولا اعتبار له، ويجب الاهتمام بالتسلسل الزمني للوقائع بحيث يكون العرض المقدم في أول مذكرته يعطي القارئ التصور الكامل والشامل عن الدعوى .

    ويحسن في المذكرة الجوابية على كاتبها أن يذكر بيانات الدعوى ابتدا اء ثم ذكر الطلبات الواردة في الدعوى ثم يبدأ بسرد دفاعه عن الأسانيد التي تم تقديمها في صحيفة الدعوى.

    • تكييف الدعوى والًستدلًل عليها

    بعد سرد الوقائع وما لديه من مستندات على ذلك يتم إعطاء الدعوى التكييف الشرعي والنظامي الصحيح والذي من شأنه أن يربط الوقائع ويوضحها على حقيقتها لدى القارئ ثم يتم بيان الأحكام الشرعية والنظامية التي تحكم الدعوى وذكر النص الحاكم فيها وارفاق ما لديه من سوابق قضائية وأحكام مشابهة وما جرى عليه العمل من مبادئ قضائية فتزيد من إيضاح الدعوى، مع مراعاة الجوانب الموضوعية في السوابق القضائية مما قد يؤثر على الحكم فيها وعن مدى قطعية هذه الأحكام .

    • الخلاصة:

    بعد سرد الكاتب لما سبق ذكره وقبل إبداء طلباته على الدعوى أو مذكرة الدفاع ، يفضل بأن يقوم بذكر ملخص عن الوقائع وما يستند عليه من نصوص واثباتات لاستخلاص النتيجة النهائية بأحقيته لطلباته.

    • الطلبات

    يراعى أن تبدأ الطلبات  بالدفوع الشكلية قبل الموضوعية ، وعند تعدد الطلبات يذكر الطلب الأول )بصفة أصلية( ثم يذكر الطلب الثاني (بصفة احتياطية) مع مراعاة عدم تعدد الطلبات في الدعوى حسب ما نصت عليه الفقرة) 2( من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ويقدم الدفوع المتعلقة بالاختصاص ثم بطرق الدعوى ثم المتعلقة بالصفة ثم المتعلقة بالموضوع وكذلك الدفع بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الطلبات المتعلقة بطلب رفض الدعوى أو ردها، وقد يضاف احتياطيا عبارة ختامية ينص فيها على حفظ كافة حقوق “الموكل” الأخرى أيا كانت .

     

    وللاد أن يلحظ كاتبُ المذكرة أن الحكم ناتج عن: 

    • اختصاص .
    • قاعدة صحيحة .
    • و اقعة ثابتة .
    • إنزال للقاعدة على الو اقعة .

    أما الاختصاص فهو خاضع لأحكام نظامية ، وأما القاعدة فهي- النصوص القرآنية أو النبوية ونحوها – فهي راجعة لاجتهاد القضاة وقليل ما يُخطأ فيها القضاة ، وأما الواقعة فهي محكومةٌ بما يُقدم من بينات ، وأما إنزالُ القاعدة على الواقعة فهو عملُ القاضي  الذي قد يحصل فيه الخطأ ، ولابد أن تركز أسباب الاعتراض على هذه الأربع ، فإن لم يُوجد أي ملاحظة على واحدة منها فلا فائدة في الغالب – ترجى من الاعتراض.

    سادساً: ملاحظات ختامية

    • التمسك بجميع أوجه الدفاع والمذكرات السابقة.
    • قراءة الدعوى بعقل مُتفتح، وعدم التقيد بأية أوصاف أو قيود أو تكييف يكون صاحب الدعو ى قد أوحى بها عند حديثه عن دعواه .
    • مراعاة التسلسل الزمني للدعوى واسناد ذلك بالبينات .
    • عدم التطاول على الخصم ، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها ) ، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها ، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه.
    • وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية أو املائية، مع مراعاة قواعد التنسيق كالخط وغيره من حيث الشكل العام ، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم ولو نفسيا في التأثير على المطلع عليها .
    • البعد عن الوقائع غير المنتجة، والإجابة بإجابات غير ملاقية للدعوى ولا للأسئلة الموجهة من قبل المحكمة.
    • الحرص على بيان ما لديه في مذكرته الأولى ، فإنها الطابع الأول في الدعوى والتي يبنى عليها جميع الردود والدفوع.
    • الابتعاد عن الاختصار المخل والتطويل الممل وحشو الكلام والاسهاب فيه.
    • الحرص على وضوح الطلبات ، وتحديدها بدقة ومدى ربطها ببعضها.
    • يفضل أن يكو ن في بداية المذكرة الختامية الإشارة الى ما تم تقديمه من مذكرات سابقة وم ا استجد على الدعوى من مستندات واثباتات غيرها.

    لتحميل الملف الأصلي بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

    نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

     

    محامي

    نموذج و صيغة عقد عمل سائق خاص بالسعودية

    الطرف الاول : ,,,,,,,,,,,,,,, بالمملكة العربية السعودية ويمثلها السيد/ …………

    الطرف الثاني : ………….. – سائق – … .. الجنسية – جواز سفر رقم

    اتفق الطرفان وهما فى كامل الاهلية الشرعية والقانونية وبعد الاتفاق والتراضي على البنود التالية :-

    1- مدة العقد سنتان ابتداء من وصول الطرف الثاني الى مقر العمل بتاريخ / / 2014 م الموافق / / 1435 هجرية وهو تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الاول ويجدد هذا العقد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته فى تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الاقل .

    2- تعتبر فترة الثلاثة اشهر الاولى من بداية العقد فترة تجريبية للطرف الثانى و التى من خلالها يحق للطرف الاول فسخ العقد مع الطرف الثاني اذا وجد عدم صلاحيته للعمل .

    3- على الطرف الثاني ان يقدم قبل توقيع العقد تقريرا طبيا معتمدا من جهه رسمية يثبت خلوة من الامراض و يخضع الطرف الثاني عند قدومه للمملكة للفحص الطبى فاذا اتضح وجود عاهة او مرض مزمن او ما يمنع من منحة اقامة نظامية للطرف الاول الحق فى فسخ العقد وعدم تعويض الطرف الثانى .

    4- يلتزم الطرف الثانى بتنفيز التوجيهات الصادرة الية من الطرف الاول للقبام بواجبات العمل الموكلة له على الوجه المطلوب والمستوى المتعارف علية من الجودة وحسن الاداء ويحرص على مصلحة الطرف الاول والمحافظة على ما يكون بعهدته من معدات لوثائق او معلومات واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة فى البلاد .

    5- يستحق الطرف الثانى مقابل الالتزامات المحددة بهذا العقد اجرا شهريا مقداره ………………ريال سعودي

    6- يؤمن الطرف الاول ويتحمل تكاليف عمليات الحصول على الاقامة النظامية ورخص العمل للطرف الثانى .

    7-دفع تامين طبي حسب الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية له في نظام العمل.

    8- تكون ايام العمل ستة ايام اسبوعيا يليها يوم واحد للراحة يحددة الطرف الاول حسب ظروف وطبيعة العمل على الا تزيد ساعات العمل يوميا عن عشرة ساعات متصلة او متفرقة وفى حالة تكليف الطرف الثانى بساعات عمل اضافية يدفع لة الطرف الاول عن كل ساعة اضافية اجر ساعتين .

    9- للطرف الاول الحق فى فسخ العقد بأخطار كتابي اذا ثبت له ضعف كفاءة الطرف الثانى او سو ء سلوكه او قدم استقالته او اخل بشروط هذا العقد اما اذا فسخ العقد لغير هذه الاسباب من جانب الطرف الاول قبل نهاية مدتة فعلى الطرف الاول توفير تذكرة عودة للطرف الثانى الى بلادة ودفع كافة استحقاقاته المترتبة علية بموجب هذا العقد .

    10-يحق له اجازه لمدة شهر كل سنة ويمكن تأجيلها للعام التالي حسب ظروف العمل ويدفع له مرتب شهر الإجازة واي اجازه تكون قبل نهاية السنه تكون على حساب الطرف الثاني

    12- عند نهاية العقد دون تجديد او انتهاء فترة الخدمة دون الاخلال بشروط العقد او في حالة الوفاة يؤمن الطرف الاول للطرف الثانى تذكرة العودة بوسيلة سفر مناسبة ويسلمه جواز سفرة وما يلزم من وثائق لتسهيل خروجه من المملكة اما فى حالة تمتع الطرف الثانى باجازة مع استمرار سريان العقد او تجديدة فيؤمن له الطرف الاول تذكرة سفر مرجعا بالدرجة السياحية او اى وسيلة سفر مناسبة .

    15- يغطى حسب الأنظمة للتامين الصحي له

    16- فى حالة الخلاف بين الطرفين تتولى الجهات الحكومية المختصة بالمملكة القريبة من مكان العمل النظر فى الخلاف والبت فيه وابلاغ ما يتم التوصل الية للجهات التنفيذية ذات العلاقة .

    17- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها .

    الطرف الأول                            الطرف الثاني

  • شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثالثة :  

    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

    حقو ق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

    الشرح: 

    تبين الفقرة الاولى بأن شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته ويكو ن ذلك بانفصاله عن امه انفصالا تاما وهو حي شريطة تحقق حياته عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة، حتى لو مات بعد ذلك مباشرة. ويتم اثبات حياة المولود بمظهر من مظاهر الحياة المألوفة التي تدل على الحياة كالتنفس او الشهيق او البكاء او الحركة،،، الخ و اذا ثار الشك في ولادة المولود حيا يمكن اللجوء الى طر ق الاثبات، لإثبات حياة المولود وقت تمام الولادة، ومن ضمنها الاستعانة برأي الخبراء من الاطباء او بشهود الميلاد،،،،، الخ

    ولا شك ان الفقرة الاولى توافق ما ذهبت اليه جمهور مذاهب العلماء مذاهب اهل السنة ( المالكي و الشافعي والحنبلي) وجعلت الفقرة الاولى الموت موجبا لانتهاء شخصية الانسان حيث تنتهي شخصيته بانتهاء حياته اي بحدوث الوفاة. وامين الولادة والموت توجد شخصية الانسان وتكو ن له اهليه الوجوب واهليه الاداء.

    و في الفقرة الثانية ورد استثناء على الحكم الذي ورد في الفقرة الاولى يخص الجنين حيث اثبت له الشخصية في نطاق محدد ( اهليه وجوب ناقصه ) حيث يكتسب الحقو ق التي يكفلها له القانون منذ بدء الحمل شريطة ان يولد حيا ولو للحظة، والا فلا يكتسب اي حق من الحقو ق وتعد شخصيته كأن لم تكن ومن الحقو ق التي يحددها القانون يكتسبها الجنين ثبوت نسبه لأبيه وحقة في ان تكو ن له جنسيه ابيه استنادا الى مبدأ حق الدم وله الحق في الارث وفيما يوص ى له به، وله الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير الذي يشترطه احد المتعاقدين على الاخر لصالح الجنين والاستفادة من عقد التأمين او من عقد الهبة مع التكليف الذي يكو ن من قبل الواهب على الموهوب له، وجميع هذه الحقو ق لا تحتاج الى قبو ل اما الحقو ق التي تحتاج الى قبو ل مثل الحقو ق الناشئة عن عقد البيع او الايجار لا يمكن ان تثبت الى الجنين

    ولا يكو ن الجنيني أهلاً لتحمل الالتزامات لأنه لا يتمتع باهليه وجوب كامله بل اهليه الوجوب التي تثبت له ناقصه تمكنه من اكتساب الحقو ق دو ن تحمل الالتزامات

  • شرح المادة 2 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 2 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثانية :

    تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجر ي.

    الشرح: 

    والتقويم الهجري يقوم على اساس التقويم القمري و يعتمد على دورات القمر الكاملة كأساس لحساب الاشهر  و اختلف الفقهاء المسلمين في اي التقويمين الشمسي او القمري يعتمد ؟ فرأى بعضهم اعتماد التقويم الشمسي وبعضهم التقويم القمري ولذلك رؤى اعتماد التقويم القمر ي في هذا القانو ن وهو امر يتفق مع اتجاه فقهاء الاسلام كما ورد في الجزء الثاني صفحة  (595)من رد المختار

  • شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الأولى :

    تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

    لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

    الشرح: 

    ومعنى لفظها (المنطوق الصريح او غير الصريح لنص القاعدة القانونية)

    اما ومعنى فحواها ( مفهوم الموافقة الاولي لنص القاعدة القانونية )

    وعليه  لا تطبق القاعدة (( او النصوص في هذا النظام على المسائل )) التي فهم بمفهوم المخالفة او الموافقة المساو ي انها تتناولها وعليه يقال بشأن كيفيه دلاله اللفظ على المعنى .

    اولاً : المنطو ق ما دل عليه اللفظ في محل النطق مطابقة ا و تضمنا ا و التزاما – والمطابقة اما صريحة ا و غير صريحة دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له بطريق المطابقة ا و التضمن ( تسمى عبارة النص ) و الغي ر صريح دلاله اللفظ على الحكم بطريق الالتزام (اشارة النص )  و هي اقتضاء بمعنى دلاله اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يقتض ي صدق الكلام وصحته اما الايماء فهي دلاله اللفظ على لازم مقصود للمتكلم  لا يتوقف عليه صدق الكلام ا و صحته وهي دلاله تنبيه  و اخيرا الاشارة  و هي دلاله اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم من اللفظ

    ثانيا : المفهوم ما دل عليه اللفظ في غي ر محل النطق ومفهوم الخطاب فيها موافقة كـدلاله النص( وفحو ى الخطاب فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطو ق به ) ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه

  • لائحة اعتراضية على حكم إلزام وكيل بمبلغ سعي

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام وكيل بمبلغ سعي

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام وكيل بمبلغ سعي

    أصحاب  الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف         حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته      وبعد ؛؛؛

    مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف:

    مقدمة من:……………………………………….(مستأنف)

    ضــــــــــــــد:…………………………………………. (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذه اللائحـة يقـدم المدعـى عليـه مذكـرة شـارحة بأسـباب الاسـتئناف على الحكـم الصـادر في القضيـة رقم……………وتاريخ…………..الصـادر مـن صاحـب الفضيلـة الشـيخ /………………..القـاضي بالمحكمـة العامـة……

    الـذي قضى فيـه فضيلتـه بإلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ وقدره………..قيمـة الوسـاطة العقاريـة.

    وحيـث أن الحكـم شـابه اللبـس في الاسـتدلال والخطـأ في تطبيـق الـشرع والنظـام ولم يلـق قبـول المدعـى عليـه مـا حـاد بـه لتقديـم هـذا اللائحـة لتوضيـح أسـباب الاسـتئناف:

    أسباب الاستئناف

    ملخص أوجه القصور في الحكم:

    1-      بطـلان الدعـوى لإقامتهـا على غـر ذي صفـة (الوكيـل) وعـدم ثبـوت تصحيـح المدعـي لدعـواه أثنـاء نظـر الدعـوى لأن ظاهـر الحكـم مـع صحيفـة الدعـوى تفيـد أن الحكـم ضـد الوكيـل وليـس المالـك وهـذا لا يجـوز شرعًـا وعـدم بيـان منطـوق الحكـم بإلـزام أي منهـا.

    2-      مخالفـة الحكـم للبنـد العـاشر مـن العقـد (مـع افتراضـه إخـلال المدعـى عليـه) حيـث أن المتفـق عليـه بموجـب العقـد أنـه في حالـة مخالفـة الطـرف الثـاني وعدولـه عـن العقـد يلتـزم بدفـع مبلـغ عـشرة آلاف ريـال وليـس مبلـغ السـعي كامـلاً.

    3-      أن بيـع باقـي العقـار لم يتـم إلا بعـد رفـع دعـوى المدعـي (ثبـوت عـدم إنجـاز العمـل وعـدم اسـتمرار المدعـي في تنفيـذ العقـد)

    4-      عدم مشاركة المدعي في بيع العقار.

    5-      عدم ثبوت تسويق العقار من قبل المدعي.

    6-      مخالفة الحكم للعرف باستحقاق الأجرة مقابل المشاركة في البيع.

    7-      بطلان عقد تسويق العقار لعدم الإذن في توقيع العقد من المالك.

    8-      عدم وجود وكالة تبيح للوكيل توقيع عقد تسويق للعقار.

    9-      بطلان العقد لاستحالة تنفيذه لكون العقار مرهون للبنك وبيع المرهون لا يجوز.

    10-    بطلان تحليف الوكيل على البيع (الوكيل لا يحلف)

    11-    عدم تقديم المدعي ما يفيد التسويق.

    12-    نكـول المدعـي للـرد على ادعـاء المدعـي عليـه  بأنـه تنحـى عـن تنفيـذ العقـد وأخـر المالـك بذلـك وعـدم إقامـة الوجـه الشرعـي مـن فضيلتـه على ادعـاء المدعـى عليـه بطلـب يمـن المدعـي على ذلـك.

    13-    عـدم بيـان مـدة التسـويق الـذي قـام بهـا المدعـي وعـدم استفسـار فضيلتـه عـن ذلـك لبيـان تـرك المدعـى لتنفيـذ العقـد مـن عدمـه.

    14-    عـدم استفسـار فضيلتـه عـن طريقـة تسـويق العقـار التـي قـام بهـا المدعـي لبيـان قيـام المدعـي بعملـه وفقًـا للعـرف السـائد مـن عدمـه.

    15-    بطلان توجيه اليمن للمدعى لمخالفتها الأصل بأن اليمن تشرع في حق المدعى عليه.

    16-    عدم إقامة الوجه الشرعي على ادعاء المدعى عليه بأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزامه.

    17-    عـدم اسـتيفاء وقائـع الدعـوى اللازمـة للفصـل فيهـا باسـتجواب المدعـي متـى علـم بإحالـة تسـويق العقـار لمكتـب آخـر؟ ومتـى توقـف عـن تسـويق العقـار ؟.

    وبخصوص أسباب الاستئناف  تفصيلاً نورد الآتي:

    أولاً: مخالفة الحكم الصادر للأحكام الرعية  في الجعالة.

    أن الحكم الصادر خالف الأحكام الرعية في الجعالة للأسباب الآتية:

    1-      الثابـت مـن عقـد التسـويق الموقـع بـن الطرفـين أنـه تـم الاتفـاق على اسـتحقاق السـعي بإتمـام بيـع العقـار مـن جانـب المدعـي وعليـه أن السـعي مسـتحق بتـام العمـل وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم أن المقـرر شرعًـا أن الوسـيط في البيـع (السـمسرة) يسـتحق أجرتـه المعلومـة كاملـة بعـد إتمـام عملـه (بيـع العقـار المطلـوب تسـويقه)، حيـث اتفّـق الفقهـاء القائلـون بالجعالـة على أنـّه يشـترط لاسـتحقاق العامـل الجعـل المسـمّى في العقـد أن يتـمّ العمـل المجاعـل عليـه، ويفـرغ منـه ويسـلمّه للجاعـل فـلا يسـتحقّ العامـل شـيئاً إن لم يتحقّـق منـه ذلـك ،جـاء في كشـاف القنـاع: فمـن فعلـه ـــ أي العمـل المسـمى عليـه الجعـل (والسـمسرة داخلـة في الجعالـة) ـــ بعـد أن بلغـه الجعـل، اسـتحقه كديـن، أي كسـائر الديـون على المجاعـل؛ لأن العقـد اسـتقر بتـام العمـل، فاسـتحق مـا جُعـل له. انتهـى ،وحيـث أن المتعاقـد عليـه بـن الطرفـن هـو بيـع وتسـويق العقـار ولم يـوفِ المدعـي بالتزامـه لـذا فإنـه لا يسـتحق الجعـل (أجـرة السـمسرة) شرعًـا.

    2-      المقـرر شرعًـا أن المعـروف عرفـًا كالمـشروط شرطـًا وحيـث أن المسـتقر عليـه عرفـًا هـو عـدم اسـتحقاق السـعي إلا بعـد إتمـام البيـع الـذي شـارك فيـه المسـوق (عـلى يـد السمسـار)  وحيـث أن الثابـت وبإقـرار المدعـي أن البيـع لم يتـم على يـده لـذا فـإن السـعي لا يسـتحق شرعـاً.

    ثانيًا: الفساد في الاستدلال والعوار.

    أن الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال والعوار للأسباب الآتية:

    1- أن الحكـم المسـتأنف شـابه الفسـاد في الاسـتدلال عندمـا قضى بكامـل السـعي للمدعـي تأسيسًـا على تسـويق العقـار وعـدول المدعـى عليـه في العقـد وأن الوفـاء بالعقـود لازم شرعًـا، لأن الثابـت مـن ذات العقـد محـل الدعـوى أن قيمـة الأتعـاب المحـددة برضـا الطرفـين في حالـة العـدول (مـع افـتراض وقوعـه) هـو مبلـغ عـشرة آلاف ريـال فقـط وحيـث أن فضيلتـه تمسـك بظاهـرة العقـد ووجـوب لزومـه دون تطبيـق شروطـه على وقائـع الدعـوى الخاصـة بـشرط التعويـض في حالـة العـدول لـذا وعليـه أن الحكـم معيـب وحـري بنقضـه.

     

    2 الثابـت مـن وقائـع الدعـوى علـم المدعـي بتسـويق العقـار مـن مكتـب آخـر وتوقفـه عـن التسـويق بدلالـة أمريـن هامـن الأول: أن آخـر شـقة بيعـت في العقـار محـل الدعـوى كانـت بتاريـخ 23/1436/3هــ أي بعـد انتهـاء مـدة العقد وبعـد إقامـة المدعـي لدعـواه المقيـدة لـدى المحكمـة بتاريـخ 16/1436/3هــ وهـو مـا يثبـت عـدم إتمـام البيـع لكامـل العقـار وقـت  إقامـة الدعـوى وبالتـالي عـدم اسـتحقاق السـعي،  والأمـر الثـاني: أن العقـار بيـع مفرقـًا كل شـقة على حـدة ولـو كان المدعـي يقـوم بالتسـويق ويحـر زبائـن للـشراء لعلـم بالبيـع وبالتـالي العلـم بالعـدول عـن العقـد (مـع افـتراض عـدم إخلالـه) أمـا إذا كان لم يسـوق فمعنـاه إخلالـه بالعقـد وفى كل الحـالات لا يسـتحق سـعيًا.

    3- الثابـت مـن العقـد الموقـع بـن الطرفـين أن مـن المفـترض على المدعـي بـدء العمـل في الوسـاطة مـن تاريخـه في حـن أن العقـار محـل العقـد كان مرهونـًا وقـت التعاقـد واسـتمر رهنـه لمـدة خمسـة أشـهر تاليـة لتوقيـع العقـد دون أن يقـوم بـأي عمـل وهـو يدلـل على عـدم قيـام المدعـي بالوسـاطة لاسـتحالتها على الرهـن لأن بيـع المرهـون لا يجـوز كمـا هـو معلـوم لفضيلتكـم.

    ثالًثًا: الإخال بحق الدفاع.

    حيث أن الحكم المستأنف أخل بحق المدعى عليه في الدفاع وشابه القصور للآتي:

    1-      إن المقـرر شرعًـا أن ناظـر الدعـوى ينظـر في ادعـاء طـرفي الدعـوى سـواء كان مدعيًـا أصليًـا أو مدعـى عليـه ، وحيـث أن المدعـى عليـه ادعـى على المدعـي علمـه بإنهـاء العقـد وتقريـر المدعـي مـا مفـاده أنـه تـرك تسـويق العقـار وتنـازل عـن الأتعـاب للمالـك وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يقـم الوجـه الشرعـي على ذلـك بطلـب البينـة أو أخـذ يمـن المدعـي الشرعيـة على هـذا الادعـاء ولـو أن فضيلتـه قـام بتقريـر مـا يلـزم شرعًـا في ذلـك لتغيـر وجـه الحـق في الدعـوى.

    2-      إن اعتـاد فضيلـة ناظـر الدعـوى على قـول الوكيـل الحـاضر عـن قيمـة العقـار وطلـب يمينـه مخالًفًـا للمقـرر فقهًا بـأن الوكيـل لا يحلـف ولا يكلـف فـلا يجـوز تحليـف الوكيـل عـما في ذمـة الأصيـل ولا يعتمـد على يمينـه في القضـاء على أي وجـه واسـتناد فضيلـة ناظـر الدعـوى على ذلـك مخالفـاً لأحـكام الـشرع.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    أطلـب مـن أصحـاب الفضيلـة قضـاة الاسـتئناف – نفعنـا اللـه بعلمهـم – نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه و التوجيـه لإعـادة النظـر في الحكـم وفقًـا لمـا هـو موضـح سـلفًا أو للأسـباب التـي يراهـا أصحـاب الفضيلـة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل ؛

    مقدمه

    ————————————————————————————

     للإفادة نوضح بعد كتابة اللائحة صدر تعميم وزير العدل الذي قرر اعتاد  نتيجة اللجنة  المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعى للقضاء رقم( 2826( وتاريخ

    29/1439/1هـ  التي أوضحت حالات  اختصاص المحاكم التجارية   في أعمال السمسرة وما يخرج منها يكون من اختصاص المحكمة العامة حيث نصت  المادة السادسة  من التعميم المذكور ما مفاده أن نظر دعاوى السمسرة من اختصاص المحكمة التجارية إذا كانت مع تاجر ومتعلقة بأعال تجارته الأصلية أو التبعية حيث ورد في نص المادة سالفة البيان ما نصه  تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء كان العقار وغره، في أي وقت من الحالات الآتية – إذا كان المتداعين ممن يمتهن السمسرة ، .ب-إذا كان المدعي عليه ممن يمتهن السمسرة. ، ج-إذا كان المدعي هو السمسار غر الممتهن للسمسرة وكان المدعي عليه تاجراً والعقد لأعال التجارية الأصلية التبعية ، .ولا يدخل في اختصاص المحاكم دعاوى السمسرة وكان المدعي عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غر الممتهن للسمسرة ، أو كان تاجراً و لكن لم يرم مع المدعي لأعاله التجارية الأصلية أو التبعية..

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1