Blog

  • لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف   سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من:……………………………………..(مستأنف)

    ضـــد: شركة…………………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع:

    بموجــب هــذا الاســتئناف يعــترض المدعــي على حكــم صاحــب الفضيلــة الشــيخ/……………… القاضي بالمحكمــة العامة…………الصـادر بموجـب الصـك رقم……………….بتاريـخ………….. الـذي قضى فيـه فضيلتـه بـصرف النظـر عـن الدعـوى المقامـة مـن المدعـي وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    بـادئ ذي بـدء نشـر لفضيلتكـم أن عقـد الإيجـار المنتهـي بالتمليـك في الأصـل كـما هـو متفـق عليـه بـن الطرفين هـو عقـد بيـع بالتقسـيط لـذا نجـد أن الأجـرة المتفـق عليهـا بينهـا تكـون في الغالـب ضعـف أجـرة المثـل بالإضافـة إلى اشـتراط البائـع على نفسـه في آخـر العقـد نقـل ملكيـة المتعاقـد عليـه للطـرف الآخــر (الجعالـة ( للتحايـل على قواعـد البيـع لضمـان حقـوق الشركـة.

    ولمـا كان الأصـل هـو تصحيـح العقـود مـا أمكـن حيـث أن هـذه العقـود  تزيـل  بـشروط جائـزة وضعـت لتصـب بمجملهـا في مصلحـة البائـع (الشركـة) وضـان حقوقهـا، وتفتقـد للتـوازن في الحقـوق والواجبـات بـن طـرفي العقـد ،فيصبـح طـرف الشركـة هـو جانـب النفـوذ والقـوة، وجانـب العميـل  هـو الجانـب المغلـوب على أمـره، ولا خيـار لـه سـوى الموافقـة على هـذه الـشروط  لـذا كان يجـب على القضـاء أن يبسـط رقابتـه على هـذه العقـود وتصحيحهـا وإعطائهـا الوصـف الصحيـح حتـى لا يضيـع مـا دفعـه العميـل  كثمـن للسـيارة تحـت لفـظ المنفعـة للإيجـار حكـاً وليـس حقيقـة  لأن الأصـل جـواز إعطـاء الوصـف الصحيـح للعقـود مـن قبـل القضـاء حتـى  إن كانـت هـذه العقـود فاسـدة ليأخـذ كل ذي حـق حقـه وإضافـة لمـا سـبق فـإن  المدعـي يسـتأنف الحكـم الصـادر للأسـباب الآتيـة.

    1-      اتفـق الفقهـاء على أن عقـد الإجـارة عقـد لازم، فـلا ينفـرد أحـد المتعاقديـن بفسـخه إلا لمقتـضى تنفسـخ بـه العقـود اللازمـة مـن ظهـور العيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث لم يثبـت لفضيلـة ناظـر الدعـوى هـلاك العـن الـذى يذهـب بـه اسـتيفاء المنفعـة وأن مـا  قـرره المدعـي أصالـة هـو تعطـل السـيارة  ونقـل  لفضيلتـه مـا قررته الشركـة مـن هـلاك العـن وفـوات المنفعـة ورفـض تسـليم السـيارة مـرة أخـرى بـدون مـرر وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يتثبـت مـن  هـلاك العـن وفـوات المنفعـة كمـا قـررت الشركـة للمدعـى عليهـا.

    2-      أن الخيــار بفســخ عقــد الإيجــار أو الاســتمرار بــه مقــرر فقــط شرعًــا للمســتأجر في حالــة  إذا وجــد في العــن مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت في الأجـرة، واتفـق الفقهـاء أنـه متـى حـدث عيـب يخـل بالانتفـاع كان المسـتأجر بالخيـار بـن الإبقـاء على الإجـارة ودفـع كامـل الأجـرة وبـن فسـخها، كـما إذا حـدث بالدابـة المؤجـرة مـرض أو عـرج أو حـدث خلـل أو عطـل في محـرك السـيارة أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار وغـر ذلـك مـن العيـوب في إجـارة منافـع الأعيـان ، وعـى ذلـك أن فعـل الشركـة المدعـى عليهـا منفـردة بفسـخ عقـد الإيجـار دون الرجـوع للمدعـي فيـه مخالفـة شرعيـة موجبـة للتعويـض.

    3-      المقـرر شرعًـا أن الأصـل بقـاء عقـد الإجـارة لازم : فـإذا حـدث عيـب ولكنـه زال قبـل أن يفسـخ المسـتأجر العقـد بـأن صـح المريـض مثـلًا أو زال العـرج عـن الدابـة أو بنـى المؤجـر مـا سـقط مـن الـدار، أو تـم إصـلاح السـيارة بعـد عطلهـا ، ففـي هـذه الحالـة يبطـل الفسـخ لأن الموجـب للخيـار قـد زال، وحيـث أن المدعـي المسـتأجر لم يفسـخ العقـد ومـازال العقـد قائمـًا وثبـت أن الشركـة المدعـى عليهـا أصلحـت السـيارة وباعتهـا على الغـر دون تمكـن المدعـي مـن اسـتيفاء المنفعـة المقـررة بالعقـد لـذا فـإن فسـخ العقـد مـن قبلهـا بـدون سـند شرعـي موجـب للتعويـض.

    4-      أن المقـرر شرعًـا عـدم جـواز فسـخ عقـد الإيجـار بالعـذر وهـو عجـز العاقـد عـن المـي في موجـب العقـد إلا بتحمـل ضرر زائـد لم يسـتحق بالعقـد وحيـث أن الإجـارة عقـد لازم كالبيـع، والعقـود اللازمـة لا يجـوز فسـخها بالعـذر ،فـلا تفسـخ الإجـارة عنـد أكـر الفقهـاء إلا بوجـود عيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث أن إصـلاح  العـن مضمـون على شركـة التأمـن  (عـذر التلـف عـالي التكلفـة) ولم تتحمـل  الشركـة المدعـى عليهـا أي ضرر زائـد على عقـد الإيجـار بالإصـلاح لـذا فـإن العقـد لازم ولا يجـوز فسـخه إلا بـإذن المسـتأجر وإلا اسـتحق التعويـض.

    5-      إن فعـل الشركـة مـن قبيـل أكل أمـوال النـاس بالباطـل وذلـك للتنصـل مـن شرط الجعالـة المزيـل بـه العقـد لنقـل الملكيـة للمدعـي خاصـة أنـه لم يتبـق في أقسـاط السـيارة إلا ثمانيـة أقسـاط وتنقـل لـه ملكيتهـا كاملـة.

    6-      أن فعـل الشركـة يتناقـض مـع مـا قررتـه للمدعـي أصالـة بـأن السـيارة تلفـت تلًفًـا كامـلاً ولا يمكـن إصلاحهـا ثـم بعـد ذلـك قامـت بإصلاحهـا وبيعهـا على الغـر منافيـة بفعلهـا مـا قررتـه للمدعـي.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم –

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه بالحكـم للمدعـي بالتعويـض عـن فسـخ عقـد الإيجـار بـدون سـند شرعـي.

    احتياطيًـا: توجيـه فضيلتـه لاسـتيفاء نظـر الدعـوى بعـرض السـيارة على المختصيـن فنيًـا لمعرفـة مـدى صلاحيتهـا لاسـتيفاء المنفعـة مـن عدمـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    محامي

    مذكرة دفاع بطلب وقف الدعوى تعليقًا وعلى إجراءات الدعوى

    صاحب الفضيلة الشيخ …./ القاضي بالمحكمة العامة ب . ..    حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة دفاع

    مقدمة من /………………………  (مدعى عليه)

    ضد /……………………………………………….. (مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي والمنظورة أمام فضيلتكم نورد لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: نطلب من فضيلتكم وقف الدعوى تعليقًا للأسباب الآتية:

    أن المدعـى عليـه سـبق وأن أقـام الدعـوى رقـم………….. لـدى مكتـب قضـائي (………( قـرر فيهـا أن المدعـى عليـه سـلمه مبلغ…………………..عربـون مـن قيمـة عقـار مبـاع وهـو ذات المبلـغ الـذي يطالـب فيـه المدعـي حاليًـا بالدعوى المنظـورة أمـام فضيلتكـم ، وحيـث أن كل مـن طـرفي الدعـوى (في الدعويين) يتمسـك بسـبب مختلـف للمبلـغ محـل القضيـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم ولكـون دعـوى المدعـى عليـه سـابقة عـن الدعـوى الحاليـة فعليـه يسـتلزم وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في الدعـوى المسـبوق الإشـارة إليهـا منعًـا مـن تناقـض الأحـكام خاصـة أن قيمـة المبلـغ المدعـي بـه واحـدة ويختلفـا فقـط في سـببها.

    1- أن المقـرر نظامًـا وبنـص المـادة 87 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة أنـه يجـوز وقـف الدعـوى تعليقًـا لحـن الفصـل في موضـوع دعـوى أخـرى إذا كان الفصـل في الدعـوى الحاليـة مرتبـط الفصـل فيهـا على نظـر أخـرى  سـواء كانـت أمـام نفـس الدائـرة أو لـدى دائـرة أخـرى وأن تقريـر المنظـم لـدى دائـرة أخـرى يفهـم منـه لا يشـترط ذات الـشروط التـي توجـب الإحالـة وإلا كان المنظـم قـد ألـزم إحالتهـا إلى ذات ناظـر  القضيـة بـدلاً عـن الوقـف وعليـه يفهـم مـن ذلـك أن وقـف الدعـوى تعليقًـا يكـون في أي مسـألة يتوقـف الفصـل فيهـا على أخـرى ولـو مـع اختـلاف موضـوع الدعويين ، وبتطبيـق النـص سـالف البيـان على موضـوع الدعـوى وإقـرار الخصمين على مقـدار المبلـغ واختلافهـا فقـط في  سـببه وأن الفصـل في الدعـوى الأولى مؤثـر في الدعـوى الحاليـة المنظـورة أمـام فضيلتكـم لـذا يسـتوجب وقـف الدعـوى تعليقًـا وفقًـا للنظـام.

    ثانيًا: بخصوص إجراءات الدعوى وكرة استمهال المدعي وكالة لإحضار البينة نقرر الآتي:

    1- عدم جواز إمهال المدعي شرعًا في طلب البينة لآتي:

    • أن المدعـي أقـر بعـدم وجـود شـهود (بينـة( بجلسـة………… حيـث ورد بضبـط الجلسـة السـابقة مـا نصـه «..عنـد سـؤاله عـما اسـتمهل لأجلـه (البينـة( قـال لا يوجـد لـدي شـهود على مـا ذكرتـه في دعـواي ولكـن أطلـب مهلـة لإحضـار صـور الحـوالات…» وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم ـــ حفظكـم اللـه ـــ إذا قـرر المدعـي أمـام القـاضي بـأن لا بينـة لـه على الدعـوى أو ليـس لديـه شـهود عليهـا سـوى أشـخاص بعينهـم ثـم أحـر شـهودًا أو أحـر غـر مـن عينهـم لا يسـمعهم القـاضي ولا يقبـل شـهادتهم  ولا تثبـت الدعـوى بشـهادتهم إذا سـمعت وعلـل الفقهـاء ذلـك بـأن المدعـي حـن ذكـر أن لا بينـة لـه أو ليـس عنـده شـهود يعتـر مكذبًـا لهـؤلاء الشـهود الذيـن يحرهـم لاحقًـا، والمقـرر أن مـن شروط صحـة الشـهادة عـدم تكذيـب المدعـي لشـهوده فـلا تسـمع  ببينتـه لأنـه كذبهـا بإنـكاره ، وورد في المبـدع في شرح المقنـع لأبي إسـحاق برهـان الحنبلـي (كتـاب القضـاء ـــ بـاب طريـق الحكـم وصفتـه ـــ مسـألة إن قـال المدعـي لي بينـة بعـد قولـه مـا لي بينـة) «( وإن قـال المدعـي : لي بينة بعـد قولـه : مـا لي بينـة.لم تسـمع ، ذكـره الخرقـي ) نـص عليـه ، وجـزم بـه في « الـكافي « و « المسـتوعب « و «الوجيـز « ، لأن سـاع البينـة قـد تحقـق كذبـه فيعـود الأمـر على خـلاف المقصـود»…

    ب- أن المقـرر شرعًـا في حالـة نكـول المدعـي عـن إقامـة البينـة بتقريـره لا بينـة على مـا ادعـى بـه يفهمـه القـاضي بـأن ليـس لـه إلا يمـن خصمـه ورد في الـشرح الممتـع على زاد المسـتنقع  ج 15  ص318 « إذا قـال المدعـي مـا لي بينـة أعلمـه الحاكـم أن لـه اليمـن على خصمـه على صفـة جوابـه « وعليـه أن الأصـل بعـد تقريـر المدعـي بـأن لا بينـة لـه أو شـهود أن تـشرع اليمـن في حـق المدعـى عليـه ولا يسـتمهل لإحضـار بينـة على الراجـح.

    ج- أن المقــرر نظامًــا وبنــص المــادة 1/126 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات  الشرعيــة أنــه يجــب على المحكمـة أن تفصـل في الدعـوى إذا قـرر المدعـي عـدم قدرتـه على إحضـار الشـهود حيـث نصـت المـادة سـالفة البيـان على أن «إذا قـرر الخصـم عـدم قدرتـه على إحضـار شـهود أو طلـب مهلـة طويلـة عرفـا تـر بخصمـه فللدائـرة الفصـل في الخصومـة وتفهمـه أن لـه إقامـة دعـوى جديـدة متـى حـروا…» وحيـث أن المـًادة سـالفة البيـان عالجـت عـدم القـدرة على إحضـار الشـهود لأي عـذر (الشـهود الغائبين عـن مجلـس الحكـم) فمـن بـاب أولى أن يفصـل في الدعـوى بإقـرار المدعـي بعـدم وجـود شـهود مطلقًـا.

    2- مماطلـة المدعـى عليـه وكالـة : الثابـت مـن ضبـط الدعـوى كـرة اسـتمهال الحـاضر عـن المدعـي في طلـب البينـة وماطلتـه إضرارًا بالمدعـى عليـه لـذا نطلـب مـن فضيلتكـم  تطبيـق نـص المـادة 53 مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة بحقـه (طلـب المدعـي أصالـة وعـزل الوكيـل)

    بناء عى ذلك أطلب من فضيلتكم:

    أصلياً : رد الدعوى وفقًا لما هو موضح من أسباب.

    احتياطياً : وقـف الدعـوى تعليقًـا» لحـن الفصـل في  الدعـوى المنظـورة بمكتـب قضائي……بنـاء على نـص المـادة 78 مـن نظـام المرافعـات الرعيـة.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    مقدمه

  • مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    محامي

    مذكرة دفاع لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة

    صاحب الفضيلة الشيخ/..

    مكتب قضائي (….) بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    مذكرة دفاع

    مقدمة من …….. مدعى عليه

    ضد …………..(مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم المقيدة برقم ………… تاريخ ………… نقرر لفضيلتكم الآتي:

    أولاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى.

    أقرر لفضيلتكم أنني أقيم بمدينة الرياض (وثابت ذلك من إقرار المدعي في عريضة دعواه وورقة التبليغ) وهـو محل عملي وسكني وكما هو معلوم لفضيلتكم بأن المقرر نظامًا وفقًا لنص المادة السادسة والثلاثون مـن نـظـام المرافعات الشرعية أن الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى يحدد في محل إقامة المدعى عليه حيث نصت المادة سالفة البيان على أن « يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه……»

    وحيث أن المادة ٧٥ من نظام المرافعات نظمت هذا التدافع ونصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى …… يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وحيث أنني أتمسك بعدم الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى قبل أي إجابة عن موضوع الدعوى وحيث أن استدعائي للمحكمة فيه مشقة وترك لعملي ومحل إقامتي وتعطيل مصالحي بدون مبرر والأصل براءة ذمتي وأن الدعوى تتبع المدعى عليه شرعًا ونظامًا وعليه أصمم على الدفع.

    ثانيًا : ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة للأسباب الآتية.

    1- الدعوى مقامة على غير ذي صفة : حيث أن الدعوى أقيمت على المدعى عليه بصفته الشخصية (ممثـل الشركة وليس على الشركة في حين أن العقد سند دعوى المدعي (محل الخلاف) مبرم مع شركة.. للاستثمار سجل تجاري رقم …………. ومقرها الرياض وهي لها شخصية نظامية واعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها أو ممثليها والمدعى عليه موقع بصفته ممثل عن الشركة فقط وليس بشخصه، وكان يجـب عـلـى المدعي أن يقيمها على الشركة نفسها وليس على ممثلها بشخصه لذا ندفع بعدم قبول الدعوى على مدير الشركة ………. الرفعها على غير ذي صفة.

    ٢- أن دعوى المدعي خلطت بين الشخصية الاعتبارية للشركة وبين الشخص الذي يمثلها في توقيع العقد لأنهـا شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشركاء فيها أو ممثلها النظامي غير ملزمين بشخصهم بأي شيء في التزامات الشركة وهذه الدعوى تجعل ممثل الشركة مسؤول عنها وهو ما يتعارض صراحة مع نصوص النظام التي جعلت للشركة ذمة مالية مستقلة كما أشرنا وفقًا لنظام الشركات.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وإقامة الدعوى على غير ذي صفة ، وإفهام المدعي أن له رفع الدعوى في محل إقامتي إذا كان لها مستساغ وفقًا للنظام.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    محامي

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

    استئناف

    مقدم من ……………… (مدعي ـ مستأنف )

    ضد ………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذا الاستئناف يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم… وتاريخ………… الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/…………. رئيس محكمة…………. العامة الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد دعوى المدعي لما هو مبين بالصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول لدى المستأنف للخطأ في تطبيق الشرع والنظام لذا قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات لعدم أخذ الايجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليها في الدعوى : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليها أقرت بأن المدعي هو من سلم المال لمالك المطعم السابق ثمن المطعم ) ودفعت أن هذا المال من مالها ومن عائدات المطعم وأن المدعي قام بتوصيله فقط للمشتري، وأن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ المقرر شرعًا في ذلك بطلب البينة منها على ما ادعت بـه تأسيسا على قاعدة (البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر) ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل مدعي في الدعوى عليـه إثبات ما يدعيه سواء كان مدعيًا أصليًا (مقيم (الدعوى) أو مدعى عليه وادعى فيها بشيء.

    ٢- مخالفة القواعد الشرعية التي تقضي بأن الأصل قول الدافع المقرر شرعًا أن الأصل في حالة الاختلاف في صفة المال شرعًا أن القول قول دافع المال ، ولا مجال للاجتهاد لنفي هذا الأصل إلا ببينة عادلة موصلة وأن مجرد القرائن أو الأقوال المرسلة لا تنفي هذا الأصل فورد في شرح القواعد الفقهية للزرقا بأن « قبلـوا قـول المملك في بيان جهة التمليك (المملك أي الدافع للمال،) وقول الدافع في بيان جهة الدفع، لأنهما أدرى بها ممن تلقى الملك أو القابض، فلو ادعى المملك القرض، وادعى الآخر الهبة مثلاً. فالقول قول المملك، وكذا لو كان عليه دينان، وبأحدهما رهن أو كفيل، فدفع له مبلغًا من المال، ثم اختلفا، فطلب الدافع رد الرهن عليه بزعم أن ما دفعه عن دين الراهن أو زعم براءة الكفيل، وأن ما دفعه إنما دفعه عن دين الكفالة، وزعم الدائن أنه عن الدين الآخر، فالقول قول الدافع بيمينه « وورد في المغني لابن قدامة « وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينـه نـص عليه أحمـد..»

    ۳- بطلان توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال لتقريره للمدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى تأسيسا على عدم تقديم المدعي لبينة وفي ذلك نقرر أن فضيلتـه قـد حـاد عن جادة الصواب لأن الاختلاف بعد إقرار المدعى عليهم أصبح على سبب المال ولم يعجز المدعي عن تقديم بينة عن صحة دعواه للإقرار طرفي الدعوى وشهادة الشهود على أن المدعي هو من قام بدفع ثمن المطعم ، وأصبحت البينة مقلوبة تقام من المدعى عليها على صحة ادعائها بأن المال مالها وأن المدعي قام بتوصيله فقط لكون المال خارج في الأصل مـن ذمة المدعى حسـب ما هو ثابت.

     

    ٤- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « الثابـت مـن الدعوى المستأنفة إقرار المدعى عليها بأن المدعي هو من دفع المال يضاف عليها شهادة الشهود وكان الاختلاف  مع المدعي في سببه وحيث أن المدعي يعتبر مدعيًا عليه في السبب الذي ذكرته المدعى عليهـا يـضـاف عليه المقرر شرعًا أن دافع المال هو أقوى المتداعيين في الدعوى باعتبار أن القول قولـه عـلى السبب مـع يمينـه شرعًا لذا كان يجب على ناظر الدعوى توجيه يمين الدعوى للمدعي وليس للمدعى عليها.

    بناء على ذلك :

    نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    محامي

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف)

    ضد: …………………………………(مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ …………. الذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ………… الأجرة المستحقة من…… ورد طلب المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بإتمام العقد ودفع الأجرة حتى تاريخ / / ١٤٤٤هـ وفقًا لما هو موضح في صلب الصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: مخالفة إقرار طرفي الدعوى بأن العقد غير لازم لمدة العقد كاملاً:

    انتهى حكم ناظر الدعوى على أن طرفي الدعوى اتفقا على أن عقد الإيجار غير لازم للمـدة كاملة وخالف فضيلته ما انتهى إليه تأسيسا على أن العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن أنه يجوز إنهاؤه بعد خمس سنوات والأخطار الصادر من المدعى عليه غير معتد بها وفي ذلك نقرر الآتي:

    مخالفة إقرار المدعي الوارد في صك الحكم المستأنف : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي أقر بسقوط مدة خمس سنوات من العقد بالإشعار من المدعى عليه ودفع بأن المدعى عليه لم يشعر موكله قبل ثلاثة أشهر حيث أورد في إجابته في الصك محل الاستئناف ما نصه ص ۲ « وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب….. كان بإمكان المدعى عليه قبل دخوله في الخمس سنوات التالية أن يشعر موكلي بأنه ليس لـه رغبة في التجديد ولكان ذلك مسقطاً للفترة المتبقية من العقد ولكان العقد مفسوخا بين موكلي وبين المدعى عليه ولكنه لم يفعل شيئًا واستمر العقد..» وعليه أن إقرار المدعي وموافقته أنه يجوز للمدعى عليه فسخ العقد لـو تـم إشعاره ملزم شرعًا ولا يجوز لناظر الدعوى إغفال ذلك في الحكم لأن طلب إثبات فسخ العقد يعتبر متفقا  عليه بين الطرفين وفقًا للإقرار.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه أنه أخطر المدعي أصالة برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى بستة أشهر وفقًا لإجابة المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالإخطار ولو أخطر موكله لفسخ العقد كما أوضحنا سلفًا، ولم يمنح ناظر الدعوى المدعى عليه فرصة لإحضـار البينة على ما دفع به.

    3- أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بلزوم مدة العشر سنوات لعدم النص على ذلك في العقـد قـد حـاد فيه فضيلته عن جادة الصواب تأسيسا على الآتي:

    أ- الأصل أن الكتابة يجوز الطعن عليه بالصورية أو الاتفاق على عكس ما ورد فيها أو تعديل الاتفاق ويجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرف الإثبات وعليه لا تعتبر حجة لازمة طالما أن طرفي العقد اتفقا على بند المدة الوارد في العقد شفويًا ، نضيف أن الإقرار مقدم على الكتابة في الإثبات شرعًا.

    ب- الأصل شرعًا أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه في الدعوى وفقًا لقاعدة البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر وعليه كان يجب على ناظر الدعوى أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليـه بجواز انتهاء العقد بعد خمس سنوات على أي حال سواء أقر المدعي أو لم يقر.

    ثانيا: مخالفة أحكام القواعد العامة في الشرع التي أجازت فسخ القعد بالعذر :

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمدة العقد تأسيسا على أن عقد الإيجار لازم دون مراعاة العذر الراجع للمستأجر والذي طرحه أمام ناظر الدعوى من الخسارة في استعمال العين المستأجرة كفنـدق وعدم قدرته على سداد الأجرة وفي ذلك نقرر الآتي :

    ۱- مخالفة المقرر بجواز فسخ عقد الإيجار بالعذر شرعًا:

    كما هو معلوم لفضيلتكم أنه يجوز فسخ العقد بالعذر الخاص بالمدعى عليه (المستأجر) إذا كان لا يستطيع دفع الأجرة فقرر بعض الفقهاء أن الإجارة تفسخ بالأعذار ورد في كتب الحنفية: إن كل ما يُعْجِزُ العاقـد عـن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرًا وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر ما لو استأجر دكانًا فأفلس وقام من السوق أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر.اهـ

    وفي جواز قبول العذر لفقهاء الحنابلة ما ورد في المغني لابن قدامة كتاب الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة « وهذا النص دلالة أيضًا على جواز فسخ العقد للعذر الشرعي

    وقال ابن قدامة أيضًا في المغني: ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسـخ الإجارة.

    ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ في مختصر الفتاوى (ص/٦٧٣) : أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

    وجميع ما سبق وإلى غير ذلك من الكثير في نصوص الفقهاء الذين أجازوا فسخ العقد للعذر الراجع للمستأجر إذا كان لا يقدر على دفع الأجرة مستقبلاً أو انتقص عمل المستأجر سبب الإجارة.

    ۲- مخالفة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

    أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بأن العقد ملزم شرعًا وفقًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتناقض مع القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) لأنه يجوز سقوط التكليف بالمشقة شرعًا كمشـقة المريض في قيامه للصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، وحيث أن المدعى عليه تقع عليه مشقة بالغة في دفع الأجرة وسيترتب على ذلك مفسدة متمثلة في أمرين الأول عـدم انتفاع المالك بملكه الفترة المتبقية من العقد نظرًا لعدم قدرة المستأجر في دفع الأجرة ، الأمر الثاني سيترتب عليه إعسار المستأجر أو حبسه وضياع مستقبله ومستقبل من يعولهم حيث لا يخفى على فضيلتكم الإجراءات التي يرتبها النظام على المدين بالإضافة إلى عدم انتفاعه أيضًا بالعين المستأجرة.

    يضاف على ما سبق أن الغرض الأساسي من عقد الإيجار الانتفاع من العين المستأجرة كشقق مفروشة ونظرًا للحال الذي يمر به سوق العقار يصعب استيفاء المنفعة على الوجه المتعاقد عليه بين الطرفين (للسبب المتعاقد عليه وعليه يفوت الغرض من العقد ويستوجب فسخه شرعًا ونظامًا لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته والتوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا للموضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            وبعد ،،

    استئناف مقدم من :…………… (مدعي)

    ضد : …………………………. (مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعي بإعتراض على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…… الصادر من الدائرة العامة…. بالمحكمة العامة …………. والذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد دعوى المدعي لسابق الفصل فيها وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعهم لتقديم اعتراض على الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتھی حکم ناظر الدعوى لسابق الفصل في الدعوى تأسيسا على وجود قضية منظورة لدى المكتب القضائي السادس وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال ومصمم على عدم نظرها رغم صدور قرار من رئيس المحكمة بأنه من اختصاص المكتب التاسع ويوجد لبس واضح في تطبيق أحكام الشرع والنظام من حيث تطبيق نص النظام الخاص بسبق الفصل في الدعوى للآتي:

    ١- بداية نوضح نقطة جوهرية أن الدعوى رقم ……. المنظورة لدى المكتب السادس لم يكتسب الحكـم فيهـا القطعية وتم رفض الحكم من قبل فضيلة قضاة الاستئناف لعدم وجود بينة موصلة في الدعوى والمدعي رفض استكمال دعواه وحفظت وعليه تكون الدعوى حتى الآن لا يوجد فيها حكم قضائي مطلقًا لعدم اكتساب الحكم القطعية ويُعتبر الحكم السابق فيها كأن لم يكن لعدم تأييده من الاستئناف كما قررنا وأن من شروط القضاء بسابق الفصل في الدعوى بداية أن يكون هناك حكم سابق اكتسب القطعية وحيث أن المدعـي تـرك دعواه في المكتب السابق وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من ترك دعواه ترك ولا يستطيع المدعى عليه فيهـا (المدعي في هذه الدعوى طلب استكمالها نظرًا لكونه ليس مدعيًا فيها وعليه لا يتحقق الدفع لا من قريب أو بعيد بأي وجه نضيف ما يؤكد على ذلك تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ القاضي في مضمونه باعتبار الدعـوى كأن لم تكن إذا مضي عليها شهرين من تاريخ شطبها دون تجديدها من قبل المدعي وسريان ذلك على الدعاوي التي شطبت قبل إصدار التعديل وفقًا لتعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٩٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ وعليه أن ذلك يثبت أن الدعوى التي في المكتب السادس أصبحت كأن لم تكن.

    ٢- أن الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس موضوعها المطالبة بقيمة إيجار معدات بين المدعي والمدعوا…… (مدعي) والمدعى عليه في هذه الدعوى…….. أخ المدعي في الدعوى (السابقة وهو ليس طرفا في دعوى المكتب السادس مطلقًا والدعوى الحالية موضوعها استرداد حيازة السندات لعدم استحقاقها نظرًا لأنها أخذت بالحيلة وهي مختلفة في الموضوع والأطراف والسبب وحيث أن المنصوص عليه نظامًا وبنص المادة ٢/٧٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن الإرتباط هو الإتحاد في الخصوص والسبب حيث نصـت عـلـى أن «٢/٧٥ الإرتباط في هذه المادة :هو إتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب…» وعليـه كيـف يكون سابق الفصل في الدعوى والدعوتين مختلفتين مضمونًا وسيبًا وأطرافا.

    ٣- نضيف على ما سبق نقطة جوهرية أن سابق الفصل في الدعوى قائم على ركن أساسي وهو أن يكون الحكم في الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة قد يمس أصل الحق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن الفصل في هذه الدعوى لا يمس أصـل الحـق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة مطلقًا ولا يرتب أي أثر عليها تأسيسا حتى مع الحكم بإلغاء السندات لأمر فإن ذلك لا يلغي حق المدعي في الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس من نظرها لأنها قائمة على موضوع مختلف وهو أجرة معدات خاصة مع اختلاف الخصوم نضيف عليه تمسك المدعى عليه في هذه الدعوى أن سبب السندات هي كفالة وليس إيجار معدات وعليه لم يتحقق الركن الأساسي لسابق الفصل في الدعوى مطلقًا لعدم المساس بأصل الحق وعدم تأثير أي دعوى على الأخـرى مطلقًا. كما أن هناك نقطة جوهرية أيضًا توضح محل القصور في الحكم لو افترضنا استمرار المدعي . ..(أخ المدعى عليه في هذه الدعوى في نظر دعواه لدى المكتب السادس فهل للسير في هذه الدعوى أي أثر على وقف السندات محل هذه الدعوى؟؟؟ نوضح في إجابة هذا السؤال الجوهري حتى إن قضي له بأجرة المعدات أو قضي عليه برفض الدعوى في قضية المكتب السادس فإن ذلك لن يؤثر مطلقًا على تنفيذ السندات لأمر المنظورة لدى محكمة التنفيذ أو على استحقاقها أو عدم استحقاقها وسوف تظل السندات منظورة في التنفيذ لا يملك أحد وقفها لأن القضاء في دعوى المكتب السادس ليس لها تأثير على السندات مطلقًا وهـو بيـت القصيد في هذه الدعوى.

    ٤- بصفة عامة ننوه أن دعوى المدعي تُعد أساساً منازعة موضوعية في تنفيذ السندات المنظورة لدى محكمة التنفيذ قائمة على نزاع موضوعي لكون طلب الدعوى وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل ويختص بها القضاء العام وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتي نصت على أن «٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع..» وعليه أن ذلك يثبت أن موضوع الدعوى الحاليـة المعارضة في تنفيذ السند يختلف عن الدعوى المنظور لدى المكتب السادس لأن الدعوى المذكورة متعلقة بأجرة معدات وليست معارضة في سندات التنفيذ.

    ٥- مخالفة صريح قرار رئيس المحكمة أن حكم ناظر الدعوى خالف صریح نص قرار رئيس المحكمـة العامـة المشار إليه بصك الحكم ص ٢ المتضمن مختصره أن رئيس المحكمة قرر أن الدعوى من اختصاص الدائرة التاسعة بناء على اختلاف موضوع الدعويين واختلاف سببهما ولا تمس الحق مطلقا في القضية رقـم…….. المنظورة لدى المكتب السادس.

    ٦- بصفة عامة حكم القاضي يرتب ضرر ولم يفصل في الخلاف لسبب بسيط جدًا أن رفض هذه الدعوى لسابق الفصل فيها مع إصرار أخ المدعي على عدم تجديد دعواه من الشطب معناه عدم الفصل في الخصومة مطلقًا  وقفل الباب على المدعي وهذا من قبل الظلم البيّن الواضح لأن القضاء في الخصومة واجب شرعي.

    7- عدم استكمال الإيجاب الشرعي في الدعوى الثابت من الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى ركـز عـلى عـدم الاختصاص وسابق الفصل ولم يفصل في دفوع الدعوى الجوهرية التي قررها المدعي عليه وتتمثل في الآتي: أ- الثابت من الدعوى أن المدعي عليه يدفع بأن سبب السند هو كفالة للمدعي في مواجهـة أخـيـه عـن ديـن ولم يستكمل ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي في هذه النقطة الجوهرية بطلب البينة من المدعى عليه لكونـه ليس هناك أي دين على المدعي في مواجه أخ المدعى عليه من الأساس والصك السابق الصادر تم نقضـه بملاحظات وحفظت القضية لعدم مراجعتها ولا يوجد أي صلح وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط الادعاء الكفالة أن يكون الدين ثابتًا في الذمة لدى المكفول وفقاً لما أجمع عليه الفقهاء لكون الكفالة في الأصل ضمّ ذمة إلى ذمة في الدين وضم الذمة إلى الذمة لا تكون إلا في الدين الثابت.

    ب إقرار المدعى عليه بالكفالة يعتبر ادعاء وحجة قاصرة عليه شرعًا ولا تثبت ما دفع بـه سـواء في مواجهة المدعي أو في مواجهة أخيه الذي يدعي أنه سدد عنه: كما هو معلوم لفضيلتكم أن إقرار المدعى عليه وأقواله حجة قاصرة عليه وفقًا لنص المادة ۱۰۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه…» ومفهوم هذه المادة أن الإقرار والأقوال حجة على المقر فقط ولا يُعتد به في مواجهة الغير وعليه أن أقوال المدعى عليه أو أقوال أخيه الغير ممثل

    في الدعوى لا تثبت أي ادعاء بالكفالة وغير مقبولة شرعًا لكونها ادعاء وفيه مصلحة ظاهرة لهما.

    ج- في جميع الأحوال كان يجب على ناظر الدعوى إدخال أخ المدعى عليه لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته على صحة الكفالة لأن الكفالة كما قررنا شرعًا ضم ذمة إلى ذمة وتعتبر عقد مستقل بين جميع أطرافه ومناقشة العقد يجب فيها أخذ الايجاب بين الكافل والمكفول والمستفيد من الكفالة شرعًا.

    أخيرا نوضح لفضيلتكم أنه يوجد ضرر قائم نلخصه في الآتي:

    أن المدعى عليه صادر عليه أمر حبس على السندات محل هذه الدعوى وأمر الحبس صدر في مدة قليلة جدا خاصة أن مبلغها غير موجب للحبس التنفيذي ويتضرر من المماطلة في نظر موضوع الدعوى خاصة أن

    عليه أمر حبس. الدائرة الموقرة مصدرة الحكم لم تتصدي للطلب المستعجل بوقف التنفيذ لرفع الضرر لحين الفصل في الخلاف رغم استعدادنا لتقديم كفالة.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- بصفة مستعجلة التوجيه على وقف تنفيذ السندات محل الدعوى لحين الفصل فيها.

    ٢- إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

1