Blog

  • إجراءات حجز مال المدين لدى الغير

    إجراءات حجز مال المدين لدى الغير

    إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

    أولاً – طلب الحجز لدى الغير:

    ينبغي أن نميز في إجراءات هذا الحجز بين أن يكون الحجز احتياطياً أو تنفيذيماً. فإذا كان الحجز احتياطياً، فإن إجراءات الحجز الاحتياطي، التي شرحناها سابقاً من حيث المحكمة المختصة، وطرق الطعن، والكفلاة الواجب تقديمها .. الخ، تطبق على الحجز الاحتياطي على ما للمدين لدى الغير لعدم وجود فارق بينه وبين الحجز الاحتياطي على ما للمدين تحت يده.

    أما إذا كان الحجز تنفيذياً فإنه يلقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استناداً إلى السند التنفيذي الذي بيد الدائن. وتبدأ إجراءات الحجز التنفيذي لأموال المدين لدى الغير، بطلب يتقدم به الدائن أو المحكوم له، في الملف التنفيذي لتقرير الحجز على المبالغ أو الأموال المنقولة الموجودة في ذمة أو حيازة الغير، ويرفقه بالوثائق المؤيدة إن وجدت. علماً أن المشرع لم يشترط لصدور قرار الحجز، وجود وثيقة أو ورقة معينة لدى طالب الحجز تؤيد طلبه.

    وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن طلب الحجز المعلومات التالية:

    اسم وعنوان ومحل إقامة المراد الحجز لديه، ونوع الحق المترتب بذمته للمدين أو المحكوم عليه.، وأسبابه ومقداره، أو نوع الأموال الموجودة في حيازته على وجو التفصيل. واذا كان طالب الحجز لا يعرف تفصيلات هذه الحقوق أو الأموال فيكأنى منه بذكر علمه بوجودها لدى المطلوب الحجز لديه.

    وبناءً على هذا الطلب المقدم من قبل الدائن أو المحكوم له (الحاجز ) يقرر رئيس التنفيذ حجز أموال المدين أو المحكوم عليه الموجودة لدى الغير وتبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه والمحجوز عليه تمهيداً لتنفيذ قرار الحجز. على أنه ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز على أموال المدين لدى الغير إذا كان المدين قد قرر براءة ذممة مدينه ( ال شخص الثالث ) من الدين، وبالتالي فإن المنازعة حول ترتب الدين بذمة ال شخص الثالث تكون من اختصاص القضاء العادي ( استئناف ن حلب رقم 17 تاريخ . 1968/2/24 ) .

    ثانيا – تبليغ قرار الحجز:

    يقتضي تبليغ قرار حجز أموال المدين الموجودة لدى الغير والصادرة عن رئيس التنفيذ إلى كل من المحجوز لديه ( مدين المدين ) والمحجوز عليه ( المدين أو المحكوم عليه ) المنفذ ضده.

     

    -1 – تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه:

    يجري تبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه بموجب كتاب وفق الأصول المقررة في المواد 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، الإ إذا كان مقيماً خارج سورية، عندها يجب تبليغ و الكتاب إلى شخص ه بالذات أو إلى موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة للتبليغ في البلد الذي يقيم فيه (المادة 361 أصول ).

    وقد نصت المادة 367 من قانون أصول المحاكمات على البيانات التي يجب أن يتضمنها الكتاب الموجه للمحجوز لديه، وهي:

    -1 – صورة عن قرار رئيس التنفيذ بالحجز أو صورة قرار المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي.

    -2 – صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى التنفيذ والحجز بمقتضاه.

    -3 – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، والغاية من ذلك تعريف المحجوز لديه بما يتهجب عليه دفعه إلى الحاجز، فقد يكون المبلغ الواجب الدفع أقل من المبلغ المذكور في السند لسبق الوفاء بجزء منه، أو قد يكون أكثر بسبب إضافة الفوائد والمصاريف.

    -4 – نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسلهمه إياه.

    ونلاحظ أن المشرع أغفل من البيانات الواردة في المادة 367 أصول ضرورة تنبيه المحجوز لديه عن واجب تقديم تقرير عما بذمته أو بحيازته خلال ثمانية أيام، أو أن ذمته غير مشغولة بهذه الحقوق أو أن الأموال المقرر حجزها غير موجودة في حيازته خلال المدة المذكورة، والذي تنص عليه المادة 357 من قانون أصول المحاكمات. ولعل المشرع أفترض عدم جهل المحجوز لديه هذا الواجب بتقديم التقرير المنصوص عليه بالمادة 357 لافتراض عدم جهله بالقانون. وفي التعامل القضائي، درجت دوائر التنفيذ على عادة تنبيه المحجوز لديه بهذا االأمر لما لو من أثر كبير في الإجراءات.

    ولم يحدد المشرع الجزاء المترتب على إغفلا أحد هذه البيانات، لذلك نعود إلى تطبيق القواعد العامة للبطلان المقررة في المادتين 39 و 47 من قانون الأصول. وعليه، ونظراً لأن هذه البيانات وضعت لمصلحة المحجوز لديه الذي يوجه اليه الكتاب ولمصلحة المحجوز عليه الذي يتحمل الحجز في النهاية، فإنه إذا شاب الإجراء عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، كان من مصلحة من شرع لمصلحته أن يدفع ببطلان الإجراء ما لم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً، بأن يرد على الإجراء أو يقوم بعمل يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

    هذا وان نزول أحدهما ( المحجوز عليه والمحجوز لديه ) عن الدفع بالبطلان لا يؤثر بحق الأخر بإثارته.

    -2- تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز عليه:

    بعد تبليغ المحجوز لديه يصار إلى تبليغ المحجوز عليه قرار إيقاع الحجز على أمواله الموجودة لدى المحجوز لديه، وذلك بإرسال مذكرة إلى المحجوز عليه تتضمن: بيان بحصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه حسبما يكون الحجز تنفيذياً أو احيتاطياً، والمبلغ المحجوز من أجله ( المادة 362 أصول ). ويتم التبليغ عن طريق دائرة التنفيذ، لأن تنفيذ الحجز ولو كان احتياطياً يتم بواسطتها .

    والغاية من تبليغ المحجوز عليه، تمكينه من القيام بالوفاء إذا أراد رفع الحجز، أو إثارة بطلان إجراءات الحجز إذا كان هناك ثمة بطلان ، ولإعلامه بالسبب الذي يدعو المحجوز لديه للامتناع عن الوفاء بالإلتزام المترتب عليه فلا يطالبه بالوفاء بغير جدوى .

    — 3 – آثار قرار الحجز وتبليغه:

    يترتب على صدور قرار بحجز ما للمدين لدى الغير امتناع المحجوز لديه وفاء الدين للمحجوز عليه أو تسلهمه المال العائدة اليه من جهة ، وقطع التقادم من جهة أخرى.

    آ- عدم وفاء الدين للمحجوز عليه أو تسلهمه المال العائد عليه:

    يترتب على تبليغ الحجز للمحجوز لديه نهيه عن وفاء ما في ذمته إلى المحجوز عليه، واذا كان مالاً منقولاً فعدم تسلهمه اليه . وبما إن من آثار الحجز تجميد المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء، فإنه يترتب على المحجوز لديه أصلاً عدم دفع الدين أو تسلهم المال إلى الحاجز، والإحتفاظ به إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ، وله أن يودعه الدائرة متى شاء قبل طلبه من قبلها ( المادة 2/363 والمادة 463   من قانون أصول المحاكمات ).

    على أن نهي المحجوز لديه عن وفاء الدين أو تسلهم المال إلى المحجوز عليه أو الحاجز لا يمنع دائناً آخر من إيقاع الحجز على المال المحجوز الإ إذا جرى إيداع المال لدى دائرة التنفيذ مع تخصيصه للحاجز الأول، ففي هذه الحالة يختص المال بالحاجز الأول فقط الذي يحق له التمسك بالتخصيص تجاه سائر الدائنين الجدد. ومنعهم من مشاركته بهذا المبلغ و يعتبر الحجز الثاني مستقلاً عن الحجز الأول فلا يؤثر فيه نزول الحاجز الأول عن حجزه أو الحكم ببطلان هذا الحجز .

    واذا حصل وفاء ما في ذمة المحجوز لديه من مبالغ بطريق الإيداع في صندوق دائرة التنفيذ، اعتبر الحجز واقعاً على المبالغ المودعة، وتوجب على مأمور التنفيذ في هذه الحالة إخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بموجب مذكرة تبليغ إلى كل منهما حسب الأصول.

    هذا ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه، بالحجوز التي وقعت تحت يده على هذه المبالغ وتاريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعن هذه الحجوز بمقتضاها، والمبالغ التي حجزت من أجلها الإ إذا كان المبلغ المودع خالصاً وكافياً للوفاء بدين الحاجز، فإن الإيداع وحده يغني عن التقرير بما في الذمة.

    غير أنه إذا وقع حجز جديد على المبلغ في صندوق دائرة التنفيذ وأصبح غير كان للوفاء، جاز للحاجز الأول تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من تكليفه بذلك ( المادة 365 أصول ).

    ونشير إلى أن بإمكان المحجوز لديه إيداع مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجله فقط في صندوق التنفيذ، ويخصصه للوفاء بمطلوب الحاجز، وفي هذه الحالة يزول قيد الحجز عنه . كما يحق للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ ليودعه صندوق دائرة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز، وفي هذه الحالة أيضاً يزول قيد الحجز عن المحجوز لديه من وقت الإيداع.

    ب-قطع التقادم:

    يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم وفقاً لأحكام المادة 387 من القانون المدني. ذلك أن الحجز يعتبر قاطعاً للتقادم سواء أكان قد وقع على مال المنقول لدى المدين أم على ماله لدى الغير، لأن هذا العمل يدل على حرص الدائن في المحافظة على حقه الذي هو قائم أصلاً في ذمة المحجوز عليه.

    كما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم بالنسبة لدين المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه، لأن الحاجز يطالب بحق مدينه المحجوز عليه ويحافظ عليه في مواجهة المحجوز لديه.

     ثالثاً- تقرير المحجوز لديه بما في ذمته:

    -1- وجوب تقديم التقرير:

    أوجب المشرع على المحجوز لديه أن يقدم تقريراً بما في ذمته للمحجوز عليه ( المادة 1/ 367 أصول)

    ويقوم هذا الواجب في كل مرة يبلغ فيها بحجز جديد، واذا تعاقبت هذه الحجوز قبل تقديم التقرير الأول اكأني بتقرير واحد بالنسبة اليها جميعاً.

    ويعنفى المحجوز لديه من تقديم هذا التقرير إذا أوفى ما في ذمته بإيداعه بصندوق دائرة التنفيذ، أو إذا طلب المحجوز عليه من رئيس التنفيذ تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز، أو إذا كان المحجوز لديه إحدى المصالح الحكومية في هذه الحالة تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير ( المادة 368 أصول ). وفي غير هذه الحالات يتوجب على المحجوز لديه تقديم التقرير، حتى ولو لم يكن مديناً للمحجوز عليه، تحت طائلة مالحقته بالمبلغ المحجوز من أجله ( المادة 4/367 أصول ).

    -2-  ميعاد تقديم التقرير:

    ويجب أن يقرر المحجوز لديه بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ المقيم في منطقتها مباشرة خلال ثمانية أيام من تبليغ و الحجز ( المادة 1/367 أصول ) ويكون التقرير إما بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو بيان يدونه في محضر التنفيذ.

    وفي حال انتقال المحجوز لديه إلى مركز دائرة التنفيذ لتسجيل التصريح في المحضر العام للتنفيذ، يجب إضافة مهلة المسافة إلى مهلة الإيام الثمانية عملاً بالقواعد العامة.

    -3- محتويات التقرير:

    وفقاً لأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحجوز لديه، البيانات التالية:

    آ- سبب الدين الذي في ذمته حتى ولو كان السبب باطلاً أو قابلاً للإبطال أو كان الدين معلقاً على شرط أو أجل، وبصورة عامة كافة الدفوع التي بإمكانه إثارتها تجاه المحجوز عليه.

    ب- مقدار الدين المترتب بذمته للمحجوز عليه، وان كان وارداً على منقولات للمدين في حيازته ترتب عليه أن يرفق تقريرًا مفلاً عنها.

    ج- كافة الحجوزات التي سبق إيقاعها تحت يده والحوالات التي وردت على الحق المحجوز.

    د- إذا كان قد سبق له إيفاء الدين أو جزء منه أو أبرأت ذمته منه فعليه بيان ذلك في التقرير مع ذكر التاريخ.

    ويجب أن يكون التقرير واضحاً مرفقاً بالمستندات والأوراق المؤيدة له إذا كانت موجودة. أما إذا كان الغير ليس بمدين للمحجوز عليه فتكفي الإشارة إلى ذلك .

    -4 – مؤيد إغفال التقرير:

    إذا لم يقدم المحجوز لديه التقرير بما في ذمته وعلى الوجه الذي حدده القانون وفي مدة ثمانية أيام من تاريخ تبلغه قرار الحجز، أصبح ملزماً تجاه الحاجز بكامل المبلغ الذي كان سبب الحجز و المترتب على المحجوز عليه لمصلحة الحاجز حتى و لو لم يكن مديناً أصلاً للمحجوز عليه،ما لم يقدم عذراً مقبولاً يعود تقديره إلى رئيس التنفيذ. (المادة 371 أصول) وقد قررت محكمة الاستئناف بحلب بإلزام ال شخص الثالث بتسلهم الآلة التي كانت سبباً للحجز لامتناعه عن تقديم التقرير بعد مضي المدة القانونية .

    ويمكن للمحكمة أو لرئيس التنفيذ عدم إلزام المحجوز لديه بقيمة الدين إذا أبدى عذراً رأته جديرًا بالقبول، لأن العذر في هذه الحالة ينفي عنصر الخطأ الذي يقوم عليه مبدأ المسؤولية. كما لو كان المحجوز لديه

    مسافراً خارج البلد حين تبليغ و قرار الحجز، وقدم تقريراً فور عودته. أو إذا ثبت عدم إصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير لأنتفاء المسؤولية ( نقض385 تاريخ 1968/17/7 ) .

    وتترتب مسؤولية المحجوز لديه بمقدار كامل الدين المترتب للحاجز في ذمة المحجوز عليه حتى ولو قدم تقريراً ضمن المهلة، إذا كان التقرير يتضمن معلومات غير حقيقية أو كاذبة، كما لو ذكر فيه أنه بريء الذمة أو أن دينه انقضى بالتقاص ؛ رغم أنه مدين بأقل من حقيقة الدين.

    واذا صدر قرار بحق المحجوز لديه،أصبح هذا الأخير مديناً بصورة شخص ية للحاجز، وفي حال وفائه بالدين يحل محل الحاجز بالرجوع على المحجوز عليه بما وفاه للحاجز زيادة على الدين المترتب في ذمته نحو المحجوز عليه.

    أما إذا كان قد ألزم المحجوز لديه بتعويض الحاجز عن الضرر الذي أصابو بسبب سوء نيته بمغالطته في التقرير أو بتأخيره في تقديمه، فإنه لا يحق له الرجوع على المحجوز عليه فيما يتعلق بمقدار هذا التعويض فقط و إنما بمقدار الزائد من أصل الحق، المترتب للحاجز على المحجوز عليه، والذي ألزم به المحجوز لديه للأسباب الساب قة.

    رابعاً- المنازعة في التقرير:

    يترتب على المحجوز لديه واجب تقديم التقرير، فإذا كان سلبياً كان يذكر فيه عدم مديونيته للمحجوز عليه أو عدم حيازته لأي منقول و انقضى الحجز لانعدام محله. وفي هذه الحالة يستطيع الحاجز منازعة المحجوز لديه في صحة البيانات الواردة فيه، بدعوى أصلية أطلق عليها المشرع اسم “دعوى المنازعة في التقرير”.

    -1 المحكمة المختصة بدعوى المنازعة:

    وتقدم دعوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى المحكمة المختصة أصلاً لنظر في النزاع المتعلق بمحل الحجز، وهذه الدعوى غير محددة بوقت، ويجوز تقديمها من قبل الحاجز أو المحجوز عليه. وعليه فلا يجوز تقديمها إلى رئيس التنفيذ، لأنها لا تعتبر من قبيل المشكلات التنفيذية التي يبت فيها رئيس التنفيذ على طريقة القضاء المستعجل أي بدون التعرض لأساس النزاع، باعتبار المنازعة دعوى موضوعية تبحث بِأصل الحق .

    وتقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة حسب مبلغ الدين المطلوب الحكم بثبوته في ذمة المحجوز لديه. أما الإختصاص المكاني، فيعود إلى محكمة محل إقامة المحجوز لديه، باعتبار أن دين المحجوز عليه على المحجوز لديه أو جزء منه هو محل المنازعة.

    2 – الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة:

    لتحديد الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة في التقرير لا بد لنا من التمييز بين ما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل المحجوز عليه أو من قبل الحاجز.

    فإذا كانت مقدمة من المحجوز عليه، فالدعوى عادية لأنها مرفوعة من دائن ضد مدينه المباشر، وهذه الدعوى مقبولة ولو لم يكن حق المحجوز عليه مستحق الأداء على المحجوز لديه أو كان معلقاً على شرط لأن تقرير المحجوز لديه بالإنكار أو بالبيانات الناقصة يبرر رفع الدعوى في الحال وجود مصلحة للمحجوز عليه. وعندها يحق للحاجز أن يتدخل في هذه الدعوى، فإذا لم يتدخل لم تكن للحكم حجية في مواجهته.

    أما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل الحاجز، فهي تعتبر دعوى المحجوز عليه ضد مدينه المحجوز لديه حل فيها الحاجز محله بأن استخدم الحاجز حق المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه. ويترتب على ذلك لأنتائج التالية:

    -1- يجب على الحاجز أن يدخل المحجوز عليه في الدعوى وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عنها في المادة (2/236) من القانون المدني. والا كان الحكم مشوباً بالبطلان ، هذا ويحق للمحجوز لديه أن يطلب إدخال المحجوز عليه في الدعوى لأنه الخصم الأصلي بالنسبة لدين الحاجز (المادة/151/أصول) كما يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها هذا الإدخال(المادة/152/أصول).

    -2- لا يحق للحاجز أن يتمسك في مواجهة المحجوز لديه الإ بالبينة التي يحق للمحجوز عليه التمسك بها، فإذا كان الدين مما يثبت بالكتابة وجب على الحاجز إثباته بالكتابة أيضاً. كما أن للمحجوز لديه أن يتمسك تجاه الحاجز بكافة الدفوع التي من حقه إثارتها تجاه المحجوز عليه، ولو خاصة أن يتمسك بالأوراق العادية ولو لم تكن ثابتة التاريخ مادام يحق لخ التمسك بها في وجه المحجوز عليه.

    -3- تقتصرف حجية الحكم الصادر في هذه الدعوى على أطرافها ولا ينسحب أثره على حاجز ثانٍ لم يتدخل في الدعوى،وذلك عملاً بالقواعد العامة.

    خامساً- نتائج التقرير الإيجابي:

    إذا كان التقرير إيجابياً، فإنه يعتبر إقراراً صادراً من المحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليه وبحيازته لمنقولات عائدة له، وهو لا يعتبر إقراراً قضائياً، لأنه لم يتم من خلال دعوى بين الحاجز و المحجوز لديه أو بين المحجوز عليه والمحجوز لديه، وانما تم أمام رئيس التنفيذ بكتاب موجه اليه أو في بيان يسجل في محضر التنفيذ.

    ويترتب على هذا الإقرار بأن محل الحجز يتحدد به، فيعتبر الحجز وارداً على ما أقر به المحجوز لديه، ويثبت حق المحجوز عليه في دينه أو في الأموال التي أقر بها المحجوز لديه غير أنه لا يلزم المحجوز عليه إذا لم يشأ التمسك به.

    وبناءً على ذلك ، إذا لم يتقدم المحجوز لديه بالوفاء أو بالإيداع بناءً على طلب رئاسة التنفيذ، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله مباشرة ولا حاجة لصدور حكم قضائي بالتنفيذ، وانما يكفي ذلك صدور قرار من رئيس التنفيذ يتضمن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المحجوز لديه، لامتناعه عن الوفاء أو الإيداع.

    ونلاحظ أن الأموال المحجوزة لدى الغير تباع وفقاً للقواعد العامة لبيع المال المنقول المحجوز لدى المدين ، وهذا ما دعانا لبحث كافة أحكام بيع المنقول في بحث واحد، أياً كان المحجوز لديه مديناً أم من الغير.

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  • الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    أولاً – هل يعتبر هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه ؟

    يرى بعض الشراح في تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير أنه صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عليها بأحكام المادة 236 من قانون المدني والتي تسمح ” لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين …إذا لم يستعملها المدين وكان عدم اسمتعمالها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار . “…

    والواقع أن حجز مال المدين لدى الغير يختلف كل الاختلاف عن الدعوى غير المباشرة سواء من حيث الغرض المقصود منه أم من حيث شروطه أم من حيث آثاره.

    فلاغاية من حجز مال المدين لدى الغير استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز عليه، أما استعمال الدائن حقوق مدينه فلا يهدف الا مجرد إدخال الحق في أموال المدين ليكون ضماناً لسائر الدائنين ويستفيدوا منه ولو لم يتدخلوا معه.

    كما أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته ومستقل عن حق استعمال حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام، وعلى اعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء أكانت هذه الأموال في يده أم كانت في يد غيره. أما استعمال الدائن حقوق مدينه فإنما يقوم على أساسين:

    الأول – أن أموال المدين جميعها تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن لها هو للمحافظة على ضمانه العام.

    والثاني – نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوقه، وهي نيابة تختلف عن أحكام النيابة المنصوص عليها في القانون المدني.

    كما أنه لا يشترط في حجز مال المدين لدى الغير ما يشترطه القانون لاستعمال حقوق المدين من أنه لا يكون قد استعمل حقه ويكون من شأن ذلك إعساره المدين أو الزيادة في إعساره.

    وبحجز مال المدين لدى الغير يمتنع على المدين التصرف فيما له في ذمة الغير، كما يمتنع على الغير الوفاء له بمطلوبه، أما إذا استعمل الدائن حقوق مدينه ، فلا يمتنع على المدين التصرف في حقه ولا على الغير ” مدين المدين ” الوفاء له بمطلوبه.

    وبناء على ما تقدم نجد أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته، مستقل عن حق استعمال حقوق المدين

    ثأنها- هل هو حجز تنفيذي أم احتياطي ؟

    يذهب بعض الشراح المصريين إلى اعتبار ” أن حجز مال المدين لدى الغير يعتبر دائماً في بدايته احتياطياً لأن الدائن لا يتخذه في مواجهة مدينه مباشرة وعلى أمواله، وانما هو يحجز بمقتضاه على ما يعتقد أن يكون لمدينه لدى الغير من حقوق أو منقولات،

    ومن هنا تتأتى الصفة الاحتياطية للحجز وان كان بيد الحاجز سند تنفيذي، ولهذا إذا رضي حائز المنقولات ” المحجوز لديه ” توقيع الحجز عليها فوراً و ضبطها في منزله فإن الحجز يعتبر تنفيذياً .

    ويرى آخرون أن حجز مال المدين لدى الغير يمر بمرحلتين:

    الأولى – ذات صفة احتياطية وبموجبها يمنع الغير من التصرف بأموال المدين المحجوزعليه والموجودة تحت يده.

    والثانية – ذات صفة تنفيذية وفيها يصار إلى اقتضاء حق الدائن الحاجز من هذه الأموال إذا كانت من النقود أو من قيمتها بعد بيعها بالمزاد العلني إذا لم تكن من النقود .

    وخلاصة القول: أن حجز ما للمدين لدى الغير يصح أن يعتبر نوعاً خاصاً من الحجوز، له وضعه الخاص وأحكامه الخاصة، ويتصل بالنوعين معاً الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على حد سواء. وقد أطلق عليه بالفرنسية الحجز التوقيفي Saisie – Arret باعتباره يمنع كلا من المدين والمحجوز لديه من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مقتضيات التنفيذ.

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  • حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه – شروطه )

    حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه – شروطه )

    حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه - شروطه )

    تعريف حجز مال المدين لدى الغير

    يحدث كثيراً أن يطلع الدائن أو المحكوم له، على أن للمدين أو المحكوم عليه حقاً بذمة شخص ثالثاً يتعلق بمال منقول ( نقود، أعيان ) أو أن له مالاً منقولاً موجوداً في حيازته ( وديعة، أمانة، أعيان يقوم بنقلها.. ) ويرى في حجز هذه الأموال طريقاً أسهل وأضمن وأحياناً وحيداً لاستيفاء حقه .

    ويحدث أن يكون المدين أو المحكوم عليه دائناً في الوقت نفسه، للدائن أو المحكوم له، ويرغب هذا الأخير في حجز ما تحت يده لاستيفاء حقه وحتى يتم الحساب والتقاص بين المطلوبين.

    وقد عالج المشرع هذا الحجز في صورتيه، وأجازه حتى ولو كانت الدين الموجودة في ذمة الغير والمطلوب حجزها مؤجلة أو معلقة على شرط، ونص على إجراءات خاصة للتنفيذ أراد بها حماية جميع الأطراف، حتى يستطيع الدائن اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه، وقد جاء ذلك في المواد من 358 حتى المادة 375 من قانون أصول المحاكمات.

    وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف حجز ما للمدين لدى الغير على أنه:

    الحجز الذي يوقعه الدائن على حقه مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير (أي مدين المدين ) أو في حيازته ، بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسلهمه ما في حيازته من منقولات، وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه .

    ومن خلال هذا التعريف، نجد أن هذا النوع من الحجز يؤدي إلى وفاء مزدوج إذ به يسقط حق الدائن لدى المدين وحق هذا الأخير لدى الغير.

    وعليه، فإنه في كل مرة يكون للمدين مال سواء أكان حقاً في الذمة أم عيناً معينه، لدى الغير وتحت حيازة هذا الأخير، فإن سبيل الحجز في الأصل ، للوصول إلى الغاية، يكون مختلفاً في عملياته واجراءاته عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسه. ونظراً لهذا الاختلاف، فإننا سنتناول بالبحث:

    -1- شروط حجز ما للمدين لدى الغير

    -2- الطبيعة القانونية للحجز

    – 3 – إجراءات الحجز

    شروط حجز ما للمدين لدى الغير:

    تتناول شروط حجز ما للمدين لدي الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطرافه و الحق الذي يحجز من أجله والأموال التي يرد عليها الحجز.

    أولاً – أطرافه:

     خلافاً لأنواع الحجوز الأخرى، فإن حجز ما للمدين لدى الغير يتضمن مبدئياً ثلاثة أطراف: الدائن الحاجز Le Greancier Saisissant والمدين المحجوز عليه Le Saisi والمحجوز لديه Le Tiersy saisi أي مدين المدين ال شخص الثالث الذي بحوزته مال المدين .

    -1 – الحاجز:

    وهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائناً عادياً أم مرتهناً أم صاحب امتياز ، لأنه ليس من شأن الرىن أو التأمين أو الامتياز أن يحول دون ال جوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالنسبة للمبالغ المستحقة له في ذمة المدين ، فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز على ثمنه لدى المشتري.

    ويعود الحق في الحجز أيضاً إلى خلف الدائن أو ممثله أو وكيلله وذلك وفقاً للقواعد التي ذكرناها في معرض بحثنا للقواعد المتعلقة فيمن يحق له طلب الحجز التنفيذي .

    ويشترط أن يكون الحاجز دائناً شخص ياً للمحجوز عليه، ولا فرق أن يكون المدين مديناً بصفة أصلية أو تبعية، فلامدين الأصلي و الكفيل المتضامن والكفيل العادي يعتبر كل منهم مديناً شخص ياً بالدين.

    -2 المحجوزعليه:

    هو كل شخص مدين للحاجز ومالك للأموال الموجودة لدى الغير أو دائن لهذا الغير. واذا كانت هذه الأموال أو الحقوق قد خرجت من نطاق أموال المدين عند الحجز، فلا يكون الحجز صحيحاً، كان يكون المدين ( المحجوز عليه ) قد تصرف بالأموال أو تنازل عن حقوقه على ألا ينال ذلك من حق الدائن في إقامة دعوى إبطال التصرفات إذا توافرت شروطها.

    ويشترط أن يكون المحجوز عليه، مسؤولاً عن الدين، ومالكاً للأموال التي يراد حجزها لدى الغير، أو دائناً للمحجوز لديه وقت الحجز سواء أكان هذا الدين مستحقاً أم مؤجلاً أم معلقاً على شرط.

    -3 – المحجوز لديه:

    هو شخص مدين للمحجوز عليه أي للمدين الأصلي للدائن ، لا علاقة له بالنزاع القائم بين الحاجز والمحجوز عليه. وبما أنه يشترط في المحجوز لديه أن يكون مديناً فلا يقبل الحجز بالتالي إذا لم يكن كذلك ، ولا يهم أن يكون مديناً بدين أو بتسلهم مال.

    ويعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقاله و شخص يته بالنسبة للمدين، إذا كان لهذا الشخص الثالث سلطة بين المدين والشيء المطلوب الحجز عليه، بحيث إن المدين لا يستطيع الإتصال بالشيء الا عن طريق هذا ال شخص ، كالحارس والمستأجر، والمودع لديه والناقل ووكيل التفليسة …الخ. ولا يؤثر أن تكون سيطرة الغير قائمة على أساس قانوني أو بدون هذا الأساس، كما لا يهم أن تكون سيطرته عليه هادئة أم محل منازعة من المدين .

    وبناء عليه، لا يجوز حجز الأموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف لأن الخزانة مؤجرة للعميل من قبل المصرف، لذا فإن الحجز الذي يمكن إيقاعه على الخزانة هو الحجز تحت يد المدين وليس حجز مال المدين لدى الغير

    ثأنياً- شروط الحق الذي يحجز من أجله:

    لإمكانية حجز مال المدين لدى الغير يجب أن تتهافر في حق الدائن ( الحاجز) الشروط التي ينبغي تهافرها عند إلقاء الحجز الاحتياطي. أي أن يكون حق الدائن في ذمة المحجوز عليه مستحق الأداء وغير معلق على شرط، الا إذا توافرت إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي المنصوص عنها في المادة من قانون 312 أصول المحاكمات، حتى ولو لم يكن الدين مستحق الأداء أو كان معلقاً على شرط وذلك إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية أو خشي الدائن فرار مدينه وكانت لذلك أسباب جدية …الخ .

    أما بالنسبة لحق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فلا يشترط أن يكون مستحق الأداء إذا كان ديناً بل يكفي أن يكون ثابتاً من حيث وجوده، ولا حاجة لأن يكون معين المقدار بل يكفي أن يكون قابلاً للتقدير بصورة مؤقتة، ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل الدائن. على أنه إذا كان الحجز تنفيذياً وجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عليه مستحق الأداء وثابتاً بسند تنفيذي.

     ثالثاً- الأموال التي يرد عليها الحجز:

    تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن:

    للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط “.

    يتضح من هذا النص، أن الحجز يتناول حق الدائنية الذي للمدين في ذمة الغير و المنقولات المادية التي له في حيازة الغير أيضاً شريطة ألا تكون هذه الأموال مما لا يجوز التنفيذ عليها، كما ويتناول الحصة الشائعة للمدين في هذه الأموال. ولا يتناول هذا الحجز العقارات بطبيعتها أو العقارات بالتخصيص، لأن لها أحكاماً خاصة سنتناولها في البحث لاحقاً.

    ومن الأموال التي يشملها الحجز المنقولات المودعة لدى شركة أو شخص أو منقول اشتراه المدين المحجوز عليه غير أنه لم يستلمه بعد من البائع، أو المنقول الذي قدمه مالكه تأميناً للدين الذي حصل عليه من الدائن. وقد تم إلقاء الحجز على البضائع التي أودعها المدين لدى شركة النقل بغية نقليا إلى مشترٍ سيسدد قيمتها عند وصولها ، وألزمت محكمة استئناف حلب شركة النقل بتسلهم البضائع لدائرة التنفيذ ليصار إلى بيعها ، وذلك بعد مضي المدة التي كانت يتهجب على شركة النقل خلالها التقرير فيها .

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  •  بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز 

    -1- مضمونها:

    ذكرنا أن الحجز على الأموال المنقولة يتم بتنظيم محضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في هذا المحضر.

    ويجب أن يشتمل محضر الحجز، فضلاً عن البيانات الأخرى المتعلقة ( بموعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة، وواسطة النقل التي استعملها، والأسباب الداعية لمهمته، وقرار رئيس التنفيذ، أو إنابة المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي ) على ذكر الأمور التالية:

    -1 – سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه.

    -2 – مكان الحجز وموقعه ( مسكن، محل تجاري، معمل، مزرعة…).

    -3- ما قام به المأمور من إجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز، بتدوين أقوال أصحاب العلاقة ، وما اتخذه بشأنها من تدابير، كطلب مساعدة السلطة العامة، إحضار المختار أو اثنين من الجوار ، أو اضطراره لكسر الأبواب أو فضّ الأقفال …الخ.

    -4- بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر أنهاعها وأوصافها و بيان قيمتها على وجه التقريب، وغير ذلك من المعلومات التي ذكرناها آنفاً.

    -5- توقيع المأمور والمدين إذا كان حاضراً، على محضر الحجز، واذا رفض المدين أو المحكوم عليه التهقيع على محضر الحجز يتهجب على المأمور أن يذكر ذلك ويبين الأسباب. كما يتهجب عليه وتحت طائلة البطلان ، أخذ تهقيع مختار المحلة أو شخص ين من الجوار الذين حضرا الحجز في حالة كسر الأبواب وفض الأقفال.

    -2 مؤيداتها:

    لم ينص المشرع صراحة وبنص خاص على بطلان محضر الحجز في حال إغفلا البيانات السالفة الذكر، باستثناء حالة عدم تهقيع المختار أو اثنين من الجوار على محضر الحجز في حالة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة.

    وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات، التي تقضي ببطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وكذلك ( المادة 47 من قانون أصول المحاكمات ) التي تنص على أنه :

    عندما لا يكون البطلان من متعلقات النظام العام يزول أثره إذا تنازل عنه من شرع ل مصلحته، أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أي سكت عن إثارته، فيكون تنازله ضمنياً.

    وبناء على ذلك فلا يكون محضر الحجز باطلاً إذا أغفل مأمور التنفيذ ذكر السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه وأغفل ذكر مكان الحجز أو موقعه، لأن هذه النواقص ليست جوهرية ولا يترتب على إغفلاها ضرر بالمحجوزعليه.

     آثار الحجز  

    تسري آثار الحجز بصورة عامة على الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة لدى المدين ، ويمكن أن نذكر أبرزها:

    أولاً – ليس من شأن الحجز أن ينزع ملكية المدين عن الأموال المحجوزة، وبالتالي فهي تبقى ملكاً له، رغم الحجز الواقع عليها وحتى يتم بيعها .

    وبناءً على ذلك ، يتخذ المدين كافة الإجراءات والتدابير الازمة للمحافظة على ماله، كإقامة دعوى استرداد الحيازة. وكذلك يحق لدائني المحجوز عليه الإشتراكك في الحجز إلى جانب الحاجز الأول، كما أنه في حال بيع المال المحجوز وتوزيع ثمنه على الدائنين، فإن ما زاد منه يعود إلى المحجوز عليه.

    ثأنيا – إن من شأن الحجز وفرض الحراسة أن ينزع حيازة المدين عن المال المحجوز التي تعود إلى الحاجز والى جميع الدائنين المشتركين في الحجز ويمارس هذه الحيازة بالنيابة عن هؤلاء الحارس الذي لايمكن اعتباره حائزاً، لأن القصد من الحراسة، التي هي إجراء مادي، هو منع التصرف بالمال المحجوز أو تهريبه.

     ثالثاً – يحق للمدين المحجوز عليه أن يستفيد من ريع المال المحجوز في حدود ما يكفيل إعاشته واعاشة من هو مكلف بالإنفاق عليه قانوناً لمدة شهر . أما الباقي فيحجز لمصلحة الدائنين الحاجزين.

    رابعاً – بما أن الحجز لا ينزع ملكية المحجوز عليه وانما يقيد تصرفه بها، فإذا تصرف الحارس القضائي بها أو هلكت بين يديه، جاز للحاجز أن يطالب بالحجز مجدداً على أموال أخرى للمحجوز عليه وحتى يستوفي حقه ، ولو كانت الأموال المحجوزة سابقاً تكفي لوفاء الدين أو تزيد عنه ، ويعود ذلك للأسباب التالية:

    آ- لا يعتبر الحجز تنفيذاً وانما هو إجراء تنفيذي. والتنفيذ يتم بحجز الأموال المنقولة وبيعها وواضح من ذلك أن التنفيذ لم يتم بالحجز فقط طالما لم يجر بيع الأموال المحجوزة.

    ب- إذا كان الحارس القضائي من الغير، وسرق الأموال المحجوزة أو هلكت بإهماله، فإن تبعة ذلك يتحملها المالك المحجوز عليه دون الحاجز. ويقتصر الحق بملاحقته بجرم إساءة الأمانة بدائرة التنفيذ على المحجوز عليه من أجل حقوقه الشخصية، ولا يحق للحاجز أن يطالب بهذه الحقوق ما لم يهمل المحجوز عليه ملاحقة الحارس وكان من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالحاجز.

  • نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق + pdf

    نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق + pdf

    نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق

    بسم الله الرحمن الرحيم

    فضيلة القاضي الشرعي —– في دمشق الموقر

    بناء على قراركم الاعدادي الصادر بالدعوى أساس /—/ لعام 2011 والمتكونة بين المدعي بالتفريق لعلة الشقاق والضرر ——-ابن —– والمدعى عليها —— بنت —— والمتضمن تسميتنا نحن الحكمين ——و——— حكمين في هذه الدعوى لايجاد الصلح بينهما والبحث بأسباب الشقاق ومسبباته .

    وبعد عرض المهمة الموكلة الينا وقبولنا بها حلفنا اليمين القانونية وعقدنا المجلس العائلي الأول تحت إشراف فضيلتكم بحضور الزوجين , وقد استمعنا الى أقوال الزوج واطلعنا على أسباب الشقاق التي دعت المدعي لطلب التفريق والرد عليها من قبل الزوجة.

    ثم وجدنا ضرورة لعقد مجالس عائلية أخرى , وبالفعل عقدنا عدة مجالس عائلية متقاربة ومتباعدة حضرها الزوجان وتغيب الزوج عن احداها , كما تغيبت الزوجة عن احداها أيضاً.

    وقد جرى من خلال هذه المجالس مناقشة أسباب الخلاف ومسبباته وقد حاولنا اعادة الحياة الزوجية لسابق عهدها إلا أننا لم نفلح وباءت جهودنا بالفشل رغم أننا بذلنا أقصى الجهود في الاصلاح وقد استمعنا الى شهود الزوجين .

    وبعد أن يئسنا من الاصلاح , وبعد اطلاعنا على المهر معجله ومؤجله من واقع الدعوى , واستناداً لما ذكر أعلاه :

    فإننا وجدنا أن مسؤولية الإساءة مشتركة بين الزوجين .

    لذلك قررنا مايلي :

    1- التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة.

    2- ثبوت حق الزوجة في معجل مهرها المقبوض البالغ ———– ليرة سورية.

    3- الزام الزوج بدفع مبلغ ————— ليرة سورية من مؤجل مهرها البالغ ———- ليرة سورية واعفاءه من البافي وقدره ——— ليرة سورية.

    وهذا تقريرنا نرفعه لفضيلتكم بكل احترام وتقدير

    دمشق في —/—/2011                     

                         الحكم                                 الحكم

     

    لتحميل نسخة من تقرير الحكمين في دعوى التفريق للشقاق والضرر يمكن الضغط هنا

     

  • ماهو نكاح الشغار أو البدل ؟

    ماهو نكاح الشغار أو البدل ؟

    ماهو نكاح الشغار أو البدل ؟

    إن الشروط التي تدخل على عقد الزواج إما أن تكون على سبيل التعليق – وما في حكمه – أو على سبيل التقييد.

    وهي تتعلق بإنشائه أو بآثاره – وهذه – ما تعلق بآثاره – ستأتي في آثار العقد.

    وما يتعلق بإنشائه وصيغته مما قد يبطل العقد ويفسده هو نكاح الشغار .

    وتعلقة بإنشائه يعني كونه ثابتًا في أصل العقد فيبطل العقد عند الجمهور وكذلك نكاح المتعة.

    نكاح الشغار

    تعريف الشغار :

    الخلو عن المهر بجعل بضع إحداهما مقابل مهر الأخرى.

    وهو قول الولي:

    “زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك دونما مهر”

    أي: جعل مهر المرأتين ساقطًاً بمقابل الأخرى دون أدائه لكلٍّ منهما فلابد من ذكر هذا.

    أثر نكاح الشغار :

    ذهب الجمهور إلى بطلان الشغار مطلقًاً.

    وذهب الحنفية إلى صحة العقد مع الكراهة ولزوم مهر المثل.

    الأدلة ومناقشتها :

    دليل بطلانه من السنة :

    ماورد عن سيدنا ابن عمر : ” أن رسول الله نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق

    والبطلان إنما هو لما فيه مخالفة عمومات القرآن والسنة في وجوب المهر ولزومه وفي الشغار ًتعهد بإسقاط المهر.

    واستدل الحنفية بأن متعلق النهي مسمى الشغار المنفي فيه المهر مع جعل البضع صداقًا فتنتفي هذه الماهية وتبطل بينما يبقى النكاح المسمى فيه ما لا يصلح مهرًا فينعقد موجبًا لمهرالمثل.

    وهذا دليل على حمل النهي على الكراهة لا الفساد.

    وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة / ٥٣ / إلى أنه:

    ” يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أو لم يسم أو نفي أصلاً ” .

    وأوضحت المادة / ٦١ / ما الذي يجب من المهر فقالت:

    “١- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية ” .

    ويعد هذا إعمالاً لرأي الحنفية في صحة العقد حالة الشغار مع لزوم مهر المثل.

    وهو ما صرحت به محكمة النقض ( 346 -361- 19/10/1964 ) اذ قالت :

    نكاح الشغار ينعقد صحيحًا ويجب فيه مهر المثل “.

    وهو مضمون المادة / ١٥ / من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا إذ نصت:

    ” نكاح الشغار – وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرًا للأخرى – ينعقد صحيحًاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما ” .

  • هل يشترط الكفاءة في الزواج ؟

    هل يشترط الكفاءة في الزواج ؟

    هل يشترك الكفاءة في الزواج

    الكفاءة في الزواج شرط , سواء كفاءة الرجل للمرأة أو كفاءة المرأة للرجل .

    وقد أورد قانون الأحوال الشخصية السوري عدة أحكام فيما يتعلق بالكفاءة حسبما ورد في المواد أدناه :

    المادة 19
    إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به
    المادة 20
    إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
    المادة 26
    يشترط في لزوم الزواج:
    1/ أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.
    2/ أن تكون المراة كفؤاً للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.
    المادة 27
    إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح
    المادة 28
    العبرة في الكفاءة لعرف البلد
    المادة 29
    الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي
    المادة 30
    يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة
    المادة 31
    تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده
    المادة 32
    إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

1