Blog

  • شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

     

    شروط تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    تمهيد حول تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

    الأصل أنه ليس للدائن تحصيل دينه الثابت بالكتابة عن طريق التنفيذ مباشرة، بل لا بد له من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن إلزام المدين بدفع الدين، وبعدئذ ينفذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ. وهذا ما كان مطبقاً في سوريا أثناء نفاذ قانون الإجراء المؤقت العثماني.

    على أن المشرع، ولأسباب سنوضحها، أصدر بعض الإستثناءات على هذا المبدأ وجعل بموجبها الحقوق الثابتة بالكتابة صالحة للتنفيذ مباشرة دون حاجة للحصول على حكم قضائي بها.

    وفي 1953/3/25 صدر المرسوم التشريعي رقم 77 والذي بموجبه أجاز المشرع تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، سواء أكانت بسند عادي أم تجاري قابل للتظيير، مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ ودون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

    وعندما وضع المشرع قانون أصول المحاكمات ضمن أحكامه أصولاً جديدة لإجراءات التنفيذ، احتفظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 77 مع بعض التعديلات القليلة وأفرد لها أحكاماً خاصة في الباب السادس من الكتاب الثاني لقانون أصول المحاكمات تحت عنوان تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، وهذا ما دفعنا لتخصيص فصل خاص يتضمن الأحكام الخاصة بتحصيل الديون الثابتة بالكتابة والتي تتمثل في الشروط الواجب توافرها في الدين واجراءات تحصيله وما يعترضيا من اعتراض من المدين ، وما يترتب على هذا الإعتراض من آثار.

    الشروط الواجب توافر ها لتحصيل الدين

    نصت المادة 468 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من  الأوراق التجارية القابلة للتظيير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.

    2 – لا يجوز سلوك هذه الطريقة الإ إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكنى بذات المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، أو كان لأحد المدينيي المتعددين سكن فهيا، أو كان السند محرراً في هذه المنطقة، أو مشروطاً دفعها فيها، وكان الدين حال الأداء ومعين المقدار “.

    من خلال هذا النص نجد أن المشرع وضع شروطاً محددة لطلب تنفيذ وتحصيل الدين الثابت بالكتابة، وهذه الشروط هي:

    1- أن يكون الدين مبلغاً من النقود:

    إذا كان التزام المدين بشيء آخر غير النقود كالقيام بعمل ما، فلا يمكن تنفيذه مباشرة أمام دائرة التنفيذ ب لا بد من مراجعة القضاء والحصول على حكم قضائي يتضمن هذا الإلتزام بالتنفيذ، إذ لا بد من أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود لكي يستطيع الدائن اللجوء إلى هذا الطريق الإستثنائي في تحصيل دينه.

    ولا أهمية لمقدار مبلغ النقود أو لنوعه أو لطبيعته وسواء أكان ديناً مدنياً أم تجارياً فإن اتباع هذه الطريقة لتحصيل الدين يبقى ممكناً. وكذلك إذا كان بعض الدين مستحق والبعض الأخر غير مستحق جرى تنفيذ المستحق فقط، واذا تعددت الإلتزامات وكان بعضها من النقود وبعضها الآخر يتضمن شيئاً غير النقود، جاز تنفيذ ما كان منها من النقود الا إذا كان الإلتزام بالنقود مرتبطاً بالإلتزام الآخر بصورة لا تقبل التجزئة، وقام نزاع حول هذه الإلتزامات الأخيرة ففي هذه الحالة لا يجوز تنفيذ الإلتزامات النقدية بدون حكم.

    كما أنه لا عبرة لتعدد المدينين أو لصفة المدين سواء أكان مديناً أصلياً أم كفيلاً أو لصفة الدين إذا كان التضامن مقررًا بشأنه أم لا.

    2- أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة:

    يكفيل أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة، أن يكون محرراً في أية ورقة عادية، أو محررًا في ورقة معتبرة بحكم القانون سنداً تجارياً، ذلك لأن الدين الثابت بالكتابة يعتبر محقق الوجود ولا يكون محل نزاع جدي إلا بصورة نادرة. كما أنه في حال عدم وجود الدليل الكتابي فإن االأمر يحتاج إلى التثبت من وجود الإلتزام ومقداره، وهو ما يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ البت فيه.

    على أنه يشترط دائماً أن يكون السند الذي يتضمن مبلغ الدين موقعاً من المدين بما يفيد التزامه بالدين، والإ اعتبر، سنداً محرراً بخط المدين دون أن يحمل  توقيعه ، وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يمكن تحصيل المبلغ عن طريق دائرة التنفيذ مباشرة، لما تحمله هذه الورقة من احتمال قيام منازعة تستوجب المحاكمة والحصول على حكم قضائي بها.

    ويجوز تنفيذ السند التجاري القابل للتظيير عن طريق دائرة التنفيذ وسواء أكان سند سحب أم سند لأمر أم شيكاً، وأن خلو السند التجاري من أحد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة، وإن كان من شأنه أن ينزع عنها الصفة التجارية ويحولها إلى سندات عادية، لا يمنع من تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ مادام المشرع أقر تحصيل الديون العادية عن طريق التنفيذ .

    3- أن يكون الدين حال الأداء معين المقدار:

    لا بد من أن يكون الدين مستحق الأداء عند المطالبة به، ذلك لأنه إذا كان الدين معلقاً على شرط لم يتحق أو أجل لم يحل، فلا يمكن المطالبة به، وتكون المراجعة أمام دائرة التنفيذ غير مقبولة تبعاً لذلك .

    كما أنه لا يمكن مراجعة دائرة التنفيذ إذا كان الدين غير معين المقدار، كان يكون حساباً جارياً أقفل ولم تجر تصفيته، ولا يحق لدائرة التنفيذ أن تجري هذه التصفية لتعلق ذلك بالأساس، أي لمحكمة الموضوع لأنه قد يكون محل نزاع.

    4- أن يكون الدائن صاحب حق بالدين الثابت بالكتابة:

    لا يشترط في الدائن أن يكون دائناً أصلياً أو صاحب علاقة مباشرة بالمدين ، بل يكفي أن يكون صاحب حق بالدين سواء بانتقاله اليه وفق أحكام حوالة الحق أم بالتظيير إذا كان الدين سنداً تجارياً.

    أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن له أو لأحد المدينين بالمنطقة التي يشملها اختصاص دائرة التنفيذ:

    يجب أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. كما أنه إذا تعدد المدينين وكان لأحدهم سكن في منطقة دائرة التنفيذ أعتبر هذا الشرط متوفراً، وكذلك االأمر إذا كان السند محرراً أو مشروط الوفاء في منطقة دائرة التنفيذ والتي يشملها الإختصاص المكاني للدائرة.

    وبالنسبة للموطن المختار فقد أجاز المشرع للمدين بنص المادة 45 من القانون المدني اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني واشترط ثبوته بالكتابة، وجعله صالحاً للتنفيذ في كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، وعليه يجوز للمدين أن يتخذ من لوحة إعلانات دائرة التنفيذ أو أي مكان آخر موطناً مختاراً لو للقيام بإجراءات تنفيذ سند دين مترتب بذمته، على أنه إذا جرى اختيا ر موطن من أجل عمل قانوني آخر فلا يمكن أن يستفيد الدائن من هذا الموطن لتنفيذ سند دينه الثابت بالكتابة.

    وفي الواقع العملي ، درجت أكثرية الدائنين  على تضمين سندات الدين بما يفيد اختيا رالمدين موطناً مختاراً في بلدة الدائن التي فيها مقر دائرة التنفيذ يكون صالحاً لتبليغ و كافة الإجراءات التنفيذية، حتى أن بعضهم ينص على الموطن المختار خلسة دون علم المدين عندما يكون مكان الموطن في السند فارغاً أو غير منصوص عليه، وعندما يستحق الدين، يضع الدائن مكان إقامته لمتحصيل في دائرة التنفيذ، ويطلب تبليغ مدينه في هذا الموطن المختار، وقد تصل إجراءات التنفيذ إلى بيع أموال المدين دون أن يصل االأمر إلى علم المدين سيما إذا كان المال المحجوز عقاراً. ويترتب على ذلك آثار خطيرة.

    وقد ذهبت محكمة النقض في ذلك إلى أنه مادام المدين قد وقع على السند على بياض أو دون إملاء فراغ مكان الموطن المختار فإنه ارتضى أن يضع الدائن العبارة أو المبلغ أو العنوان الذي يناسب الإتفاق المعقود بينيما.

  • بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    للمالك على الشيوع أن يطلب أنهاء حالة الشيوع بقسمة العقار عيناً إذا كانت القسمة ممكنة، واذا لم تكن ممكنة، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة العقار تقرر المحكمة المختصة بإزالة الشيوع، ( محكمة الصلح المدنية الموجودة في منطقة وجود العقار ) ببيع العقار بالمزاد العلني ويخضع البيع لمقواعد المقررة في التنفيذ ( المادة 795 مدني ).

    وبعد تقرير البيع وصيرورة الحكم مبرماً يوضع في دائرة التنفيذ وينفذ وفقاً للقواعد العامة التي سبق لنا بحثيا في تقديم طلب التنفيذ. على أن المشرع أورد أحكاماً خاصة في المواد من 439 حتى 442، تتعلق ببيع العقار إزالة للشيوع ولكن ليس فيها أي تعديلات جوهرية على الأحكام العامة المقررة في إجراءات حجز وبيع العقار. ويمكن توضيح هذه الأحكام بما يلي:

    أولاً- لا حاجة لإرسال الإخطار التنفيذي لعدم تعلق الموضوع بالإلتزام يطلب من المدين تنفيذه طوعاً.

    ثانياً- يختص مأمور التنفيذ بتنظيم قائمة شروط بيع العقار، على أنه في حالة تنفيذ حكم يتضمن إزالة الشيوع في عقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني يجب أن يقترن، تنظيم قائمة شروط البيع بقرار يصدر عن رئيس التنفيذ لإقرارها كشرط لاعتبار الإجراءات صحيحة ( المادة 439 أصول ).

     ثالثاً- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار إزالة للشيوع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم ( المادة 444 أصول ). وهذا الشرط يعتبر بمثابة بيان يجب إضافته إلى البيانات الخمسة التي تشتمل عليها قائمة شروط البيع المنصوص عنها في المادة 387 أصول.

    رابعاً – يتوجب على مأمور التنفيذ إخبار جميع الدائنين  والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء بإيداع قائمة شروط البيع ( المادة 441 أصول ). و يكتفى بالرجوع إلى بيان قيد صحيفة العقار لمعرفة جميع الحقوق والملاحظات المسجلة على صحيفته وبالتالي معرفة جميع أصحاب العلاقة بالعقار لإخبارهم بوضع القائمة. ولكل واحد من هؤلاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والمالاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة ( المادة 442 أصول ).

    خامساً – تطبق على بقية مراحل التنفيذ نفس الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار والتي سبق لنا بحثها ( المادة 444 أصول ) .

    غير أنه يمكن للشركاء أن يتقدموا بطلب لحصر المزايدة بينيم وينبغي موافقة جميع الشركاء على هذا الطلب ( المادة 795 مدني )، وفي هذه الحالة لا حاجة لعمليات الإعلان العامة من لصق ونشر، وبعد البيع يوزع الثمن على المالكين كل بحسب سهامه.

    ونشير إلى أنه في معرض استلام المحال عليه للعقار بعد بيعه بالمزاد، لا يعتبر المشري الذي يقطن عقاراً له فيه حصة، وبيع هذا العقار بالمزاد العلني بنتيجة حكم بإزالة الشيوع، بمثابة المستأجر ولا يحق له البقاء فيه دون إرادة المالك الجديد، إلا إذا كان مستأجراً حصص شركائه الأخرين بعضاً ( مما يملكون أكثر من نصف سهام العقار ) أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل إقامة دعوى إزالة للشيوع .

  • إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف في التنفيذ

    إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف في التنفيذ

    إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف

    خرج المشرع في البيع الجبري على الأحكام المقررة في البيع الإختياري الذي يجيز للبائع، إذا لم يسدد المشتري الثمن، أن يرفع الدعوى عليه ويطالبه بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض أن كان له مقتضى ( المادة 158 مدني).

    أما في البيع الجبري، فإذا قصر المشتري عن الوفاء بالتزامه في دفع الثمن، فقد وضع المشرع إجراءات خاصة واستثنائية يستطيع بموجبها أصحاب العلاقة أن يصلوا عن طريقها إلى فسخ البيع واعادته من جديد دون حاجة إلى رفع الدعوى بذلك أمام القضاء، وتعتبر هذه الطريقة أسهل لحماية حقوق أصحاب المصلحة.

    وتتلخص هذه الطريقة بإعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف عن دفع الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة وبعد مرور ثلاثة أيام من تبلغه إخطاراً بضرورة الوفاء (المادة 431 أصول ) فإذا انقضى هذا الميعاد ولم يقم المشتري بالوفاء جاز إعادة البيع من جديد وتعتبر الإحالة القطعية كأن لم تكن ( المادة 2/431 أصول ).

    1- من يحق له طلب إعادة البيع:

    يحق طلب إعادة البيع للشخص الذي باشر الإجراءات ولكل من كان طرفاً فيها، ومنهم المدين ، وجميع الدائنين ، وأصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، وجميع الدائنين  الذين اشتركوا في الحجز أثناء التنفيذ وأصبحوا بسبب ذلك من أطراف الملف التنفيذي.

    وعليه، فإن اعتبار المشتري متخلفاً عن دفع الثمن واعادة البيع على مسؤوليته لا يتم بقوة القانون وليس إلزامياً، بل لا بد من طلب أحد أصحاب الحقوق في الملف المذكورين آنفاً. فإذا لم يطلب أحد من هؤلاء إعادة البيع فلا يعاد، لأن إعادة البيع طريقة وضعت لمصلحتهم، وبإمكانهم التنازل عنها واللجوء إلى اتباع الطريق العادي لإقامة دعوى على المشتري لمطالبته بدفع الثمن، كما وأن لهم الحجز على أمواله.

    2- إجراءات إعادة البيع:

    آ- الإجراءات الممهدة لإعادة البيع:

    لإعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف وتعيين جلسة مزايدة جديدة لا بد من القيام بالإجراءات التالية:

    1 – تقديم طلب في محضر التنفيذ العام من قبل مباشر الإجراءات أو أحد أطراف الملف التنفيذي.

    2- يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، وبعد أن يتحق من تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن رغم إخطاره ومرور أكثر من ثلاثة أيام على تبليغ و أصولاً، يقرر الرئيس إعادة البيع، ويعين في هذا القرار تاريخ الجلسة التي يجري فيها ( المادة 1/431 أصول ).

    3 – يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشرة يوماً التالية لصدور القرار بإعادة البيع (المادة 2/431 أصول ). وبالتالي يتوجب على رئيس التنفيذ أن يعين جلسة البيع خلال هذه المدة. وهذا يعني أن عملية إعادة البيع لا تحتاج لإجراءات تنفيذية جديدة فلا يحجز العقار، و لا يجري وضع اليد عليه، و لا تنظم قائمة شروط بيع جديدة، وانما يباع في جلسة المزايدة الجديدة بنفس الإجراءات والشروط السابقة بعد استكمال إجراءات التبليغ والإعلان عن هذا البيع الجديد فقط.

    4 – يقوم مأمور التنفيذ، فوراً بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع إلى المشتري المتخلف والى الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والى المدين ( المادة 1/431 أصول ). ويعتبر التبليغ صحيحاً حتى ولو تم قبل ساعات أو دقائق من موعد جلسة المزايدة الجديدة، لعدم ورود نص بميعاد معين لهذا التبليغ .

    5 – يتولى مأمور التنفيذ الإعلان عن البيع الثاني فور صدور قرار الرئيس بإعادة البيع، وذلك بطريق اللصق والنشر، ويجب أن يتضمن الإعلان عن البيع، نفس البيانات التي تذكر في إعلان البيع  الأول  ( المادة 3/2/431 أصول ). ولا يتقيد مأمور التنفيذ بالمواعيد المنصوص عليها في المواد 400 و 401 أصول لاستحالة مراعاتها عملياً مع الموعد المحدد لجلسة البيع الجديدة الذيلا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع.ويعد الإعلان صحيحاً حتى ولو جرى قبل يوم واحد من جلسة البيع. على أنه يجب أن يشتمل الإعلان على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة البيع وموطن كل منهما لسلامة الإجراءات ولصحة الإعلان.

    ب- المنازعة في طلب إعادة البيع:

    يجب أن تقدم الإعتراضات على طلب إعادة البيع بتقرير قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

    وينظر رئيس التنفيذ في هذه الإعتراضات قبل افتتاح المزايدة سواء أكان ذلك في يوم المزايدة أم قبل اليوم المذكور ويحكم فيها على وجه السرعة (المادة2/432 أصول). وقد تتناول الإعتراضات أسباباً شكلية أو موضوعية:

    فمن الأسباب الشكلية، بطلان تبليغ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع أو أن طالب إعادة البيع لا يحق له تقديم هذا الطلب لأنه لا يعد طرفاً  في الإجراءات. ومن الأسباب الموضوعية، ألا يكون المشتري متخلفاً عن تسديد الثمن لأن له الحق بحبسه تبعاً لمقدار دينه أو مرتبته، أو لأنه شريك في العقار وأن سبب عدم دفعه الباقي من الثمن يعود إلى أن هذا الباقي هو ثمن حصته.

    والإعتراض على طلب البيع والمنازعة فيه تعتبر منازعة في صحة الإجراءات التنفيذية، فإذا لم يتمسك المشتري بهذا الحق أو لم يتقدم بتقرير في الميعاد من أجلها، سقط حقه بالطعن في صحة الإجراءات. وهذا السقوط مقرر لمصلحة المشتري الجديد، لأنه يهدف إلى حمايته من أخطار الطعن في قرار بيع العقار اليه ، بسبب إجراءات تنفيذية غير صحيحة أو غير قانونية وكان حسن النية يفرض إثارتها قبل الشراء.

    ويصدر رئيس التنفيذ قراره على وجه السرعة، إما برد المنازعة وبالتالي إجراء البيع في جلسة المزايدة الجديدة، واما بصحة أوجه المنازعة وبالتالي يقررتأجيل البيع إلى جلسة جديدة يحدد موعدها وفق الأصول، وفي هذه الحالة الأخيرة يفتح المجال أمام المشتري المتخلف لابداء أوجه منازعة جديدة، ولا يمكن منعه من ممارسة هذا الحق فيما إذا لم ينازع قبل التأجيل، لأن سقوط الحق يكسبه المشتري الجديد، وهو صاحب المصلحة في الإحتجاج به، والبيع لم يحصل بعد.

    والقرار الصادر عن الرئيس يكون قابلاً لطعن بالاستئناف عملاً بالقواعد العامة الإ إذا كان القرار صادراً في الإعتراض على إعلانات البيع فيكون مبرماً.

    ج- جلسة المزايدة الجديدة:

    تجري المزايدة وفقاً للأحكام المقررة بشأن البيع  الأول ( المادة 433أصول )، بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع، ويحق لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يشترك فيها، إلا أنه لا يجوز للمشتري المتخلف أن يشترك بالمزايدة ولو قدم كفالة ( المادة 434 أصول ).

    يجب على الراغب في شراء العقار، وقبل الدخول في المزايدة دفع عربون يتمثل في مقدار 10% من الثمن الذي رسا به المزاد على المشتري المتخلف وليس من قيمة العقار المقدرة أصلاً.

    كما أن الزيادة تبدأ بأي مبلغ غير محدد، وذلك لأن إجراءات إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف ليست إجراءات مستقلة أو منقطعة الصلة عن إجراءات التنفيذ الأصلية ، وانما هي إجراءات متممة و مكملة لها .

    ومتى أفتتحت المزايدة الجديدة لبيع العقار فإن مصيرها يكون أحد أمرين:

     الأول : ألا يتقدم أحد للشراء، وفي هذه الحالة يقرر الرئيس  تأجيل البيع إلى جلسة أخرى يعين موعدها وتعاد الإجراءات من أجلها وفق الأحكام السابقة.

    الثاني: أن يتقدم مشترٍ، في الجلسة الأولى أو الثانية ( المؤجلة )، يفتتح المزايدة بأي مبلغ ، وترد عليه الزيادات من الإخرين، إلى أن يقرر الرئيس إيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض، بعد انقطاع ورود الزيادات.

    هذا ولا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة التي تمت عليه قبل تخلفه قد سبقها عرض بالزيادة ( المادة 436 أصول ). وفي حال عدم وجود عرض بالزيادة في البيع السابق ، فإن إعادة البيع تخضع لنفس أحكام زيادة العشر من إعلان وعرض للزيادة وجلسة مزايدة جديدة.

    ونشير هنا، إلى أنه يحق للمشتري المتخلف أن يقوم بوفاء الثمن قبل جلسة المزايدة الجديدة، وقبل إيقاع البيع لأحد، ليتفادى إعادة بيع العقار وعلى مسؤوليته. ويترتب على ذلك ثبوت ملكيته للعقار نهائياً، بشرط أن يلتزم بكافة مصاريف إعادة البيع التي كان السبب فيها ويدفعها. ويستنتج من ذلك أن إجراءات إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف ترمي إلى تهديده لدفع الثمن، ولما سوف يتعرض له من الخسارة، فإذا انصاع ودفع الثمن قبل جلسة المزايدة فلا داعي للمثابرة على البيع.

    3- آثار قرار الإحالة الجديد:

    يترتب على الإحالة الجديدة للعقار في جلسة إعادة بيعه على مسؤولية المشتري المتخلف، فسخ البيع  الأول واستيفاء فرق الثمن من المشتري المتخلف، واذا كان هناك زيادة في الثمن ترتب على ذلك نتائج هامة.

    آ- فسخ البيع الأول:

    يترتب على صدور قرار الإحالة القطعية الجديد لاسم المشتري الجديد فسخ البيع الأول ، وبالتالي تزول ملكية العقارعن ملكية المشتري المتخلف بأثر رجعي، فإذا كان قد تصرف فيه أو رتب التزامات عليه اعتبرت جميعها كأن لم تكن. وهذا يعني أن فسخ البيع يؤدي إلى عودة العقار إلى ملكية المدين المحجوز عليه، ثم نقلها من جديد إلى ملكية المشتري الجديد.

    ب – استيفاء فرق الثمن من المشتري المتخلف:

    يترتب على الإحالة الجديدة أيضاً انتهاء التزامات المشتري المتخلف باستثناء التزامه بدفع فرق الثمن إذا كان الثمن الذي أتت به المزايدة الجديدة أقل من الثمن الذي التزم به المشتري المتخلف ( المادة 435 أصول ). كما يلتزم المشتري المتخلف بدفع فوائد هذا الفرق. ويقوم إلزام المشتري المتخلف بفارق الثمن على أساس أن الفرق هو من ثمن العقار الثابت في ذمته، ولهذا فهو يوزع بين الدائنين  كما يوزع ثمن العقار، أي بحسب امتياز ومرتبة دين كل منهم.

    ج – نتائج زيادة الثمن في البيع الجديد:

    قد يترتب على إعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف في المزايدة الجديدة بيعه بأكثر مما بيع سابقاً، وقد لحظ المشرع ذلك واعتبر أنه لاحق للمشتري المتخلف بالزيادة التي تصير حقاً للمدين ( المحجوز عليه ) والدائن ( المادة 435 أصول ). أي تلحق هذه الزيادة بثمن العقار.

    ويترتب على بيع العقار في جلسة المزايدة الجديدة بثمن أعلى مما بيع به في المزاد  الأول سقوط التزام المشتري المتخلف، إذا كانت الزيادة تغطي كافة المصاريف، إلا أنه لا يحق للمشتري المتخلف استرداد العربون حتى يتم الوفاء من جانب المشتري الجديد بالثمن الجديد المتضمن هذه الزيادة في الثمن، ذلك لأن ذمته لا تبرأ بشراء جديد وانما تبرأ بتمام وفاء المشتري الثاني بالتزام دفع الثمن. وهذا يجنب إجراءات إعادة البيع من تواطأت متكررة لإعادة بيع العقار كلما تخلف مشترعن دفع الثمن، يكون القصد منها الحيلولة دون إيقاع البيع لمدة طويلة قد لا تنتيي أبداً.

     

  • حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    ينشىء البيع بالمزاد حقوقاً ويرتب التزامات مشتركة مع البيع الإختياري وبخاصة في البيع الجبري.

    1- حقوق المحال عليه:

    بالإضافة إلى حق المشتري بضمان الاستحقاق بحدود امتناع المشتري عن تسديد الثمن أو استرداده، فإن من أهم حقوقه حق استلام العقار، وحق تقرير شرائه لحساب الغير.

    آ- استلام العقار:

    يحق للمحال عليه العقار أن يتسلمه جبراً، وذلك بأن يكلف، المدين أو الحارس فيما لو كان قد عين حارس على العقار غير المدين الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه ( المادة 1/427 أصول ) وذلك بعد دفعه للثمن. ويجب أن يحصل التنبيه قبل الميعاد  المعين للتسليم بثمانية أيام ( المادة 2/427 أصول ).

    وإذا رفض المدين تسليم العقار و إخلاء الشواغل منه، أو إذا تغيب عن الحضور في الوقت المحدد وأشغله شخص آخر بحسن نية أو بطرق الغصب أو التواطؤ مع المدين ، يلجأ مأمور التنفيذ إلى تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لإخلاء العقار من الشواغل وفق الأصول العامة، ويتخذ كافة التدابير الازمة للمحافظة على الأموال المنقولة الموجودة في العقار سواء أكانت للمدين في حال غيابه أم لغيره ( المادة 3/427 أصول )، وقد يقرر الرئيس نقلها إلى مكان آخر.

    إذا كان ثابتاً من محضر وضع اليد على العقار أنه مشغل من قبل المدين المحكوم عليه ثم تبين بعد الإجراءات التنفيذية وبيع العقار أن المحكوم عليه عمد، بتاريخ لاحق لوضع اليد،  تأجيره بعقد موثق لدى الكاتب بالعدل إلى شخص آخر، فإنه لا يحق للمستأجر الإحتجاج بالعقد وعدم تسلهيم العقار، وانما يتوجب عليه إخلاؤه وله الرجوع على المحكوم عليه بما لحقه من ضرر .

    كما يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم عقار خاليا من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وسابقاً لتاريخ إشارة المدعي الموضوعة على صحيفة العقار .

    ب- حق تقرير الشراء لحساب الغير:

    أجاز المشرع للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع، أنه اشترى بتوكيل عن شخص معين إذا وفقه على ذلك الموكل. ( المادة 413 أصول ).

    ويحدث ذلك عندما يرغب الغير في إخفاء شخصيته، ويكون ثرياً ويخشى من إذاعة اسمه وبالتالي من احتمال بيع العقار بثمن أكبر مما يستحق، فيتفق مع شخص موثو ليتقدم بالمزايدة في العقار كمن يعمل لحساب نفسه، ومتى وقعت الإحالة القطعية عليه، استطاع المذكور أن ينقل حق الشراء للمشتري الحقيقي خلال ثلاثة أيام من ذلك .

    2- التزامات المحال عليه العقار:

    آ- يترتب على المحال عليه عدم الدعاء بالغبن:

    ذلك أن المشرع منع الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني حتى ولو كان العقار مملوكاً لشخص آخر قاصر (المادة 395 مدني ). والسبب في ذلك ، أن المشرع أراد أن تحاط البيوع بالمزاد العلني بضمانات قوية من شأنها أن توصل ثمن العقار إلى أكبر حد ممكن فضلاً عن الرغبة في استقرار المركز القانوني الناتج عن قرار الإحالة القطعية.

    ب- دفع الثمن:

    يتوجب على المحال عليه العقار ( المشتري ) أن يدفع الثمن الذي أحيل به العقارعليه خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة عن إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته (المادة1/425 أصول ).

    ويتوقف على الوفاء بباقي الثمن تسجيل قرار الإحالة القطعية ونقل ملكية العقار لاسم المشتري في السجل العقاري الا إذا كان المحال عليه هو الدائن نفسه وكان معفياً بموجب قرار رئيس التنفيذ من دفع العربون أو جزء منه للدخول في المزايدة ثم إعفائه من دفع الثمن كله أو جزءاً منه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

    ويضاف إلى الثمن فوائده من تاريخ الإحالة القطعية إذا كان قد اشترط دفعها في قائمة شروط البيع، وإلا طبقت القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفائدة إلا بعد إعذار المحال عليه، وذلك بعد مرور عشرة أيام على صدور قرار الإحالة القطعية. كما تسري الفائدة اعتباراً من تاريخ استلام المحال عليه العقار قبل دفع الثمن، وهذا نادر الوقوع عملياً ( المادة 1/426 مدني ).

  • الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

    الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

     

    الآثار القانونية لقرار الإحالة القطعية

    أولاً : نقل ملكية العقار الى الحال عليه : 

    يترتب على قرار الإحالة القطعية وبالتالي البيع الجبري نفس آثار البيع الإختياري، الا ما نص القانون على استبعاده من آثار، ذلك أن مشتري العقار ( المحال عليه ) لا يستمد وضعه القانوني من المدين فقط بل من الدائن الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، لذلك يمكن اعتباره خلفاً لهؤلاء وللمدين في وقت واحد.

    ومن أبرز هذه الإثار ما يرتبه قرار الإحالة من نقل للملكية للمحال عليه، وتطهير العقار، والضمان وحقوق و التزامات المحال عليه العقار.

    تنص المادة 2/426 أصول بأنه:

    ” يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على الا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقه في العقار المبيع “.

    وعليه فإن البيع الجبري يؤدي إلى نقل ملكية العقار من المدين إلى المحال عليه، وذلك اعتباراً من تاريخ الإحالة القطعية، ويستدل على ذلك من حق الشاري باستلام العقار فور صدور قرار الإحالة مع إعطاء المدين مهلة ثمانية أيام بعد التنبيه لتسليمه ، (المادة 427 أصول ) دون أن يعلق الإستلام على تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري. على أنه لابد من الإشارة إلى أن نقل هذه الملكية ليس مطلقاً وانما هو مقيد بالحقوق التي كانت للمدين مالك العقار، والملكية ليست نهائية وانما هي مهددة بالفسخ والإلغاء والإبطال فيما إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام محكمة مختصة، خلال التنفيذ على العقار، وأدخل فيها المشتري بعد صدور قرار الإحالة القطعية، ثم صدر الحكم ضد الدائن والمدين والمحال عليه بما يلغيها أو يبطلها. أوإذا قضت محكمة الاستئناف بإبطال قرار الإحالة القطعية للأسباب المحددة بالقانون.

    واذا كان قرار الإحالة القطعية سندًا في نقل ملكية العقار إلى المحال عليه وتسجيله لاسمه في السجل العقاري، فإنه لا تنتقل الملكية بالنسبة للغير الا بعد تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري، وذلك بناءً على طلب مأمور التنفيذ فور صدور قرار الإحالة ( 1/426 أصول ).

    –   ولكن ما هي الحالة التي تنتقل بها ملكية العقار إلى المحال عليه ؟

    بما أن المحال عليه هو خلف للمدين في ملكية العقار، لذا فإنه لا ينقل اليه من الحقوق سوى ما كان للمدين أو للحائز في العقار المبيع. وعلى هذا الأساس إذا كان العقار مرتباً عليه حق انتفاع أو ارتفاق انتقل إلى المحال عليه بالحقوق المترتبة على العقار، واذا كانت هناك دعاوى مقامة بسبب العقار فتستمر رؤيتها في مواجهة المحال عليه، واذا كان من الممكن إقامة دعاوى، كدعوى الفسخ أو الاستحقاق، بحق المدين فيبقى هذا الحق قائماً تجاه المحال عليه بعد صدور قرار الإحالة.

    ثأنياً – تطهير العقار من الرهن والتأمين والإمتياز:

    تنص المادة 428 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية على صحيفة العقار تطهير العقار المبيع من جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها بها شروط البيع فينقل حقهم إلى الثمن “.

    وعليه، فإن التطهير يتناول الحقوق العينية التبعية من رهن وتأمين وامتياز ، ولا يتناول الحقوق العينية الأصلية كحق الإرتفاق أو الإنتفاع إذ ينتقل العقار مثقلاً بها. ويقصد بالامتياز والتأمينات تلك المسجلة قبل وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار أما غير المسجلة أو المسجلة بعده فهي لا تحتاج إلى التطهير لأنه لا أثر لها تجاه المحال عليها.

    الا أن تطهير العقار عن جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن لا يتم الا بعد دفع المحال عليه الثمن، لأن اشتراط دفعه تبرره طبيعة التطهير، إذ ليس للدائنين الإحتفاظ بحقوقهم على العقار ما دام قد عرض عليهم ثمن العقار الذي أثقل بهذه الحقوق ، فهو يفترض بطبيعته دفع الثمن، وهذا ما يبرر وجهة النظر التي تؤدي إلى أن الحقوق العينية التبعية لا تزول الا بتسديد الدين ( المواد 1/1070 مدني بشأن الرهن 1/1100 مدني بشأن التأمين ، 1115 مدني بشأن الامتياز ).

     ثالثاً- الضمان :

    تنص المادة 422 من القانون المدني على أنه:

    ” لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد “.

    وعليه لا يحق للمحال عليه في المزاد العلني المطالبة بضمان العيوب الخفية في المبيع، سواء كان البيع منقولاً أم عقاراً. ذلك أن البيع الجبري يتم بالمزاد العلني مما يكن الكشف عن جميع عيوب المبيع، ورغبة من المشرع بإحاطة البيع الجبري بالمزاد العلني بطابع الإستقرار. وقد أكدت محكمة النقض في قرار لها بذلك ، جاء فيه:

    ” لا يحق للمزاود أن يطالب بفسخ البيع الذي تم بالمزاد العلني للعيب الناشئ عن وقوع العقار المبيع ضمن تخطيط الطريق العام ” .

    على أن قرار الإحالة القطعي في البيع الجبري للعقار، لا يضمن عدم استحقاقه، فيما إذا كانت الدعوى باستحقاق العقار رفعت خلال الإجراءات التنفيذية وكانت إشارتها قد وضعت في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة، ولم يصدر عن المحكمة قرار بوقف هذه الإجراءات.

    ولكن إذا استحق العقار المبيع كلياً أو جزئياً بحكم وكان المشتري لم يدفع الثمن بعد، فله أن يمتنع عن الدفع ويسترد ما دفعه من عربون، كما أن له أن يسترد الثمن إذا لم يكن قد وزع على الدائنين ، فإذا كان الثمن قد وزع عليهم كان له أن يسترد الثمن منهم وله فضلاً عن ذلك حق الرجوع بالتعويض على الدائن مباشر الإجراءات إذا كان سيء النية. ويكون الأساس القانوني لحق المشتري في استرداد الثمن هو استرداد ما دفع بغير سبب، وأما التعويض فأساسه خطأ مباشر الإجراءات.

  • قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    قرار الإحالة القطعية ( مضمونه وطبيعته والطعن فيه )

    مقدمة عن قرار الاحالة القطعية :

    يصدر قرار الإحالة القطعية بعد المزايدة الثانية، أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار الإحالة  الأولى، أو في حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر وبدون إجراء المزايدة الثانية فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه.

    ويعتبر قرار الإحالة القطعية خاتمة المطاف، إذ تنتهي الإجراءات التنفيذية على العقار المتعلقة بحجزه وبيعه في المزاد ؛ كما يعتبر بمجرد صدوره عن رئيس التنفيذ سند ملكية للمشتري ؛ وبمقتضاه تنتقل اليه ، بعد تسديد الثمن وملحقاته و، كافة حقه المدين على العقار من ملكيته بعد تطهير الحقوق الأخرى المتفرعة عن الملكية والمسجلة في صحيفته العقارية لصالح الدائنين والحاجزين. ولا يبقى أمام صاحب المصلحة بإلغاء إجراءات التنفيذ سوى الطعن بالقرار بطريق الاستئناف.

    أولا- مضمونه:

    لم يحدد المشرع ما يجب أن يشتمل عليه قرار الإحالة القطعية واكتفى بالنص على أن تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل المزايدة وتدون في محضر الملف (المادة 424 أصول)، ومع ذلك فإن قرار الإحالة القطعية يصدر، عادة، مشتملاً على ذكر العقار المبيع واسم المشتري والثمن الذي أحيل به عليه، ذلك أن محضر المزايدة يعتبر جزءاً متمماً لقرار الإحالة وبالتالي يمكن إتمام النقص الوارد في قرار الإحالة القطعية بالرجوع إلى محضر المزايدة.

    ثأنياً- طبيعته:

    أما بالنسبة لطبيعته القانونية، فقد اعتبر بعضهم أن البيع الجبري هو عقد بيع تطابقت فيه إرادتان، والواقع أنه وان كان عقداً الإ أنه عمل إجرائي من طبيعة خاصة يخضع من حيث الصحة والبطلان لقواعد نص عليها المشرع. 

    واعتبر آخرون أن قرار الإحالة القطعية هو حكم، وهذا التكييف لا يمكن الإخذ به لأن الحكم يصدر في قضاء الخصومة،ورئيس التنفيذ لا يفعل شيئاً سوى الإشراف على إجراءات البيع ومراقبة شروطه وتقرير صحة البيع والمزايدة .

    والواقع، أن قرار الإحالة القطعية، ذو طبيعة خاصة، فيه يجمع بين صفات القرارات القضائية الولائية والإدارية، ولا تختلف طبيعته أو صفته عن القرارات الأخرى التي يصدرها رئيس التنفيذ في مراحل إجراءات التنفيذ على المنقول أو العقار، وهو يخضع للطعن بالاستئناف إذا لم يطعن به ومضت مدة الطعن اكتسب القرار قوة القضية المقضية بالنسبة للموضوع الذي بت فيه، ولا يجوز لأي جهة أخرى حتى ولو كانت من محاكم الأساس أن تعود إلى مناقشة الموضوع الذي تعرض لو قرار رئيس التنفيذ.

     ثالثاً – الطعن بقرار الإحالة القطعية:

    1- مهلة الطعن:

    يخضع قرار الإحالة القطعية أسوة بباقي القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، للطعن يه بطريق الاستئناف. وذلك لأسباب حددها المشرع بنص المادة 429 أصول، تتعلق بعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفيا واجباً قانوناً.

    ولم يحدد المشرع ميعاداً للطعن في قرار الإحالة القطعية، ذلك أنه ينفذ فوراً ولا حاجة لإعلانه أو تبليغه لأحد .

     وعليه فإن ميعاد الطعن في هذا القرار يكون خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ ثبوت اطلاع الطاعن ( صاحب العلاقة في الملف التنفيذي) عليه، كما يرى بعضهم. ونرى بأن هذه المهلة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار وذلك أن القرار لا يخضع للإعلان ( المادة 1/427أصول ) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لأنه لا يمكن أن يبقى ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً أمام الطاعن ومعلقاً على مشيئته، بحيث قد يطول شهوراً أو يمتد حتى بعد تسجيله ونقل ملكيته لاسم المشتري طالما أنه لم يثبت اطلاع الطاعن عليه في الملف.

    2- أسباب الطعن:

    ذكرنا بأن المشرع أورد في المادة 429 أصول ثلاثة أسباب للطعن بطريق الاستئناف بقرار الإحالة القطعية، وقد جاءت على سبيل الحصر. وهي:

    آ- في حال وجود عيب في إجراءات المزايدة:

    يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة : إجراء المزايدة بدون طلب أو من شخص لا يملك حق الطلب أو إذا جرت المزايدة في جلسة غير علنية أو إذا منع شخص من الدخول في المزايدة دون مبرر قانوني، أو كانت الإحالة قد تمت على شخص لا يملك أهمية الإشتراك بالمزايدة، أو على شخص لم يقدم أكبر عرض، أو إذا تم البيع دون إجراء معاملة اللصق والنشر، واذا لم تفتتح الجلسة بساعاتها المحددة .

    ويجب أن نميز بين العيب في إجراءات المزايدة الذي يؤدي إلى بطلان قرار الإحالة القطعية، وبين العيب في إجراءات التنفيذ السابقة على إجراءات المزايدة التي لا يصح الطعن فيها بطريق الطعن في قرار الإحالة.

     ذلك أن المشرع سمح لصاحب المصلحة بإثارة البطلان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع، ففي حالة عدم إثارته تصبح قائمة شروط البيع مبرمة ولا يجوز الطعن فيها، وانبرام هذه القائمة يمنع من إثارة أسباب البطلان السابقة لها ، وينحصر طلب البطلان في المخالفات اللاحقة.

    ب – في حال وجود عيب في شكل القرار:

    لم يشترط المشرع شكااً معيناً أو شروطاً معينة يجب أن يشتمل عليها قرار الإحالة القطعية، ومع ذلك يعتبر عيباً في شكل القرار إذا شابه عيب في ذاته كما لو خلا من أحد البيانات التي ينبغي توافر ها في الأحكام . وعليه يمكن القول بأن هناك عيباً في شك القرار فيما لو صدر بصورة سرية في غير جلسة المزايدة العلنية، أو كان خالياً من ذكر التاريخ أو  توقيع رئيس التنفيذ أو اسم المحال عليه أو إذا لم يدون في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام التاريخ أو التوقيع المذكور. وجميع هذه الإحتمالات بعيدة الوقوع عملياً.

    ج- في حال رفض وقف الإجراءات وكان وقفها واجباً قانوناً:

    إذا كان السند التنفيذي حكماً طلب إعادة محاكمته وقررت المحكمة الناظرة في الطلب وقف التنفيذ بما لها من سلطة بهذا الصدد، أو إذا كان قد اعترض عليه اعتراض الغير وقررت المحكمة وقف التنفيذ أيضاً أو إذا ادعي بتزوير السند الرسمي وقرر القاضي التحقيق في موضوع التزوير، ففي جميع هذه الحالات يجب وقف البيع والإ كان قرار الإحالة باطلاً ، ولا يملك رئيس التنفيذ أية سلطة بهذا الصدد لأن وقف التنفيذ ملزم له قانوناً.

    وفي الحقيقة، فإن الطعن في قرار الإحالة لهذا السبب لا يعتبر طعناً في القرار نفسه، وانما هو طعن في القرار الصادر خلال الإجراءات التنفيذية على العقار وفي مسألة فرعية هي طلب وقف الإجراءات، ولو أن المشرع جعل الطعن سيترتب على قرار الإحالة القطعية في النهاية في حالة تحق السبب مما يؤدي إلى إلغائه.

    3- نتائج إلغاء قرار الإحالة:

    إذا ألغي قرار الإحالة بنتيجة الطعن فيه يعد الشاري كأنه لم يشتر العقار، وأن هذا العقار لم يخرج من ملكية المحجوز عليه، وتعتبر كافة التصرفات التي أجراها المشتري بين صدور قرار الإحالة وصدور قرار إلغاء الإحالة كأن لم تكن، ويتم ذلك بقوة القانون وكنتيجة حتمية لإبطال قرار الإحالة.

  • شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    شروط إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    المرسوم التشريعي 14 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

    المادة 2

    تفرض على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة 3

    أ. يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.

    ب.يمنح مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها.

    ج. يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4

    يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك بإعلام مديريات النقل ليصار إلى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أي إشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة 5

    يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

    المادة 6

    يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1-2014.

    المادة 8

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5-6-1435 هجري الموافق 5-4-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

1