قانون السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

قانون السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

المرسوم التشريعي 57 لعام 2012

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعاريف الآتية:

1. المعوق: هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق ويمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات خاصة.

2. السيارة الخاصة بالمعوق: هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق والمجهزة تجهيزاً خاصاً محلياً لدى معامل تصنيع السيارات المرخصة أصولاً أو من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

المادة 2

يسمح للمعوق باقتناء سيارة سياحية واحدة (مستوردة أو مصنعة محلياً) ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

المادة 3

أ. تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي بنسبة /25/% من قيمة الرسوم الجمركية الواجبة على نفس الفئة.

ب. باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة /أ/ أعلاه من هذه المادة تعفى السيارات المذكورة في المادة (1) أعلاه من جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى باستثناء ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية.

المادة 4

يمكن التنازل عن ملكية السيارة المخصصة للمعوق إلى معوق آخر شريطة ملائمة السيارة لإعاقة المعوق المنقولة إليه وإعفائه من جميع الرسوم والضرائب.

المادة 5

يمكن لورثة المعوق وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهليها لذلك عند الضرورة حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال (تركات – نقل ملكية) وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة.

المادة 6

يمكن لورثة المعوق المتوفى نقل ملكية سيارته المخصصة له بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى معوق آخر بموجب حصر الإرث الشرعي الصادر عن القاضي الشرعي المختص إلى المعوق الآخر دون أن يترتب على هذا الإجراء أي رسوم أو ضرائب وذلك بنفس شروط المادة رقم /4/ أعلاه.

المادة 7

يحق للمعوق بيع سيارته المخصصة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي شخص عادي (غير معوق) وفق ما يلي:

أ. في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى.

ب. في حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق رسم الانفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط.

المادة 8

يتم تحديد نوع أو تعديل الإعاقات الحركية للمعوقين المشمولين بهذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 9

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 10

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2003.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 16 / 10 / 1433 هجري الموافق 3 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

Scroll to Top