Blog

  • الاستجواب في قانون البينات السوري ( مواد + اجتهادات )

    الاستجواب في قانون البينات السوري ( مواد + اجتهادات )

    الاستجواب-في-قانون-البينات-السوري

     

    نصت المواد 103 و104 من قانون البينات على أنه:

    المادة 103:” للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر”

    المادة 104:” للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار”

    فللمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر أو تقرر حضوره للاستجواب.

    وللخصم ذي المصلحة أن يطلب استجواب خصمه الحاضر أو أن يطلب من المحكمة أن تقرر حضوره لاستجوابه.

    وحاجة الدعوى لاستجواب أمر تقدره المحكمة فإذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب مادة 105 بينات.

    ولكن ينبغي على المحكمة الرد على طلب الاستجواب سلباً أو إيجاباً.

    “حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي أقرها القانون. لذلك فإن المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلباً ولا إيجاباً، فإن حكمها يغدو مثلوماً لهذه الجهة مما يوجب نقضه”

    (نقض سوري رقم 1541 أساس 1298 تاريخ 23 / 9 / 1982 سجلات النقض)

    ” إذا كان للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب، فإن عليها قبل إصدار حكمها أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وأدلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين إلى ذمة خصمه”

    (نقض سوري رقم 93 أساس مبالغ 131 تاريخ 7 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص441 لعام 1975)

    أما إجراءات الاستجواب فهي على درجة من اليسر والسهولة وقد نص عليها المشرع في قانون البينات في المواد من 107 وحتى 111 كما يلي:

    المادة 106:

    “يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة”

    المادة107:

    “تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره”

    المادة 108:

    “على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته”

    المادة 109:

    “تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه”

    المادة 110:

    “إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”

    وقد قرر المشرع في المادة 111 بينات مؤيداً قوياً أدخله لأول مرة في التشريع السوري لإنفاذ قرار المحكمة في حضور الخصم للاستجواب وهو إجازته للمحكمة أن تعتبر عدم حضور الخصم المقرر استجوابه بالذات أو عدم إجابته على أسئلة المحكمة مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة, أو أن تقبل إثباتها بالشهادة والقرائن في الأحوال التي يتوّجب إثباتها بالكتابة حصراً وذلك استثناءً من القواعد العامة في الإثبات بالشهادة والقرائن.

    المادة 111 بينات: “إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك”

    ولكن على المحكمة لإعمال آثار هذا المؤيد ونظراً لما له من عواقب خطيرة أن تبين للخصم المطلوب استجوابه سبب دعوته لجلسة الاستجواب.

    “إن دعوة الخصم للاستجواب رغم تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب حتى يمكن تحميله النتائج القانونية”

    (نقض سوري رقم 106 تاريخ 11 / 2 / 1970 سجلات محكمة النقض)

     

  • مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

    مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

    مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

     

    نصت الفقرة الثالثة من المادة 112 أحوال

    ( .. عين القاضي حكمين من أهل الزوجين ، وإلا فمن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما ) 

    ونلاحظ من النص أن القانون لم يحدد جميع الشروط الواجب توافرها في الحكمين، من هنا كان لزاماً الرجوع إلى عدة مصادر لاستخلاص هذه الشروط وهي :

    1- أن يكون الحكم قريباً في حال تعيينه من الأقارب : ( كون الحكمين من الأهل ):

    أخذ القانون السوري بأمر القرآن الكريم، وعليه استقر اجتهاد الغرفة الشرعية لمحكمة النقض، فتعيين الحكمين من الأقارب هو الأصل وهو من النظام العام. والمقصود بالأهل: أهل الرجل هم قرابته، واستقر الاجتهاد على أن الأهل هم الأقارب بطناً وظهراً ونسباً وصهراً. مجموعة القواعد القانونية الشرعية- القواعد 870-871-889 .

    – / قا 871/ إن أهل الرجل في معرض التحكيم هم قرابته والقريب هو: من يمت بصلة نسب من قبل الأبوين مهما بعدت تلك الصلة. وليس ما يمنع من تعيين القريب حكماً مع وجود من هو أقرب منه ، مجموعة القواعد- قاعدة 880 . فكل ما اشترطه القانون هو تقديم الأصلح للقيام بمهمة التحكيم.

    وقررت محكمة النقض أن الحَكَم كالحاكم، ومن لا يجوز شهادته لا يجوز حكمه وحيث أن شهادة الأصل للفرع غير جائزة فحكمه غير جائز. نقض سوري- قرار 468-566- تاريخ 25/8/1983- ( المحامون عدد 7 ص 789 عام 1984).

    ( م 60 قانون البينات : لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد انحلال الزوجية ).

    2- أن يكون مسلماً لأن التحكيم نوع من القضاء والقضاء ولاية عامة لا تثبت لغير المسلم على المسلم.

    3- أن لا يكون بينه وبين أحد الزوجين عداوة شديدة ،م 174 أصول مدنية فقرة ز – 516 أصول مدنية.

    4- أن لا يكون بين الحكم وأحد الزوجين أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره دعوى جزائية أو مدنية خلال الخمس سنوات السابقة للتحكيم. م 174 ف2 أصول مدنية.

    5- أن لا يكون الحكم هو أحد أفراد المحكمة كالقاضي أو الكاتب.

    6- أن لا يكون الحكم وصياً أو قيماً على أحد الزوجين فالحكم قاضٍ ولا يجوز للقاضي أن يحكم بدعوى يكون فيها وصياً أو قيماً على أحد الخصوم. م 174 / ف د / أصول مدنية.

    7- أن لا يكون الحكم قاصراً وسن البلوغ في القانون السوري هو ثمانية عشرة عاماً كاملة. 162 أحول شخصية – م 46 مدني.

    8- أن لا يكون الحكم محجوراً عليه، فالمجنون والمعتوه محجوران لذاتهما والسفيه والمغفل لابد من قرار قضائي بحجرهما.

    9- أن لا يكون الحكم محروماً أو مجرداً من حقوقه المدنية.

    10- أن لا يكون الحكم وكيلاً عن أحد الزوجين في أعماله الخاصة.

    11- أن لا يكون الحكم شاهداً في الدعوى.

    12- أن يكون الحكم متعلماً ويشترط أن يكون عارفاً بأمور التحكيم وأصوله وفق القانون وإن عدم معرفة الحكم بأمور وأصول التحكيم يجعل تقريره عرضة للهدر . نقض شرعي سوري (555/468/) 1982.

    13- أن لا يكون الحكم قد سمي سابقاً من قبل أحد الطرفين حكماً عنه، وأن لا يكون قد اشترك في تحكيم سابق بنفس القضية بعد التجديد عقب الشطب أو النقض في حالة تعيينه كحكم مرجح.

     

  • الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي في دعاوى الطلاق والتفريق

    الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي في دعاوى الطلاق والتفريق

    الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي

    مقدمة :

    بعد أن ينهي الحكمان مهمتهما – ومهما كانت النتيجة التي توصلا إليها – يتقدما بتقريرهما إلى المحكمة الناظرة بالدعوى، ولابد لتقرير الحَكَمين من أن يستكمل الشروط المقررة له قانوناً، كي يصحّ اعتماده من قبلها، كما أن على الحَكَمين أن يبنِيا تقريرهما على أسس صحيحة في تحديد الإساءة؛ وهذه الشروط هي التي يُعبَّر عنها الاجتهاد بالشروط الشكلية، وهذا المسمى ورد في كثير من اجتهادات محكمة النقض، مما يعني وبمفهوم المخالفة، وجود شروط موضوعية للتقرير أيضاً؛ إلا أننا لم نعثر على أي ذكر لها بهذا الاسم، سواءٌ في نصوص القانون، أم في الاجتهاد، ولا حتى في الكتابات والدراسات الفقهية؛ مما يوحي بعدم التفريق بينهما، وبالتالي،

    اعتبار الشروط واحدة؛ فهنا نحن أمام أحد أمرين: إما أن نعتبر أن الشروط كلها شروطاً بشكل مطلق، دون أن نحدد أنها شكلية أو غير ذلك، أو أن نقسمها إلى نوعين: شكلية وموضوعية، وأن تكون الشروط الموضوعية هي مايتعلق بقناعة الحكمين، أي أنها الشروط المعنوية في التقرير،وهذا ما سنعتمده .

    وبعد أن تحدثنا عن الشروط الشكلية لتقرير التحكيم الشرعي في مقالنا السابق بعنوان

    https://www.syrian-lawyer.club/%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a/10-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%b4%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad/

     

    سنتحدث الآن عن

    الشروط الموضوعية (قناعة الحَكَمين):

    إن حكم الحَكَمين في تقريرهما، ناجم عن القناعة التي تتشكل لديهما، من خلال أوراق الدعوى، وأقوال الطرفين وشهودهما، والبينات الأخرى؛ وهذه القناعة من الأمورالموضوعية، التي ليس للقضاء أن يتدخل بها، لأن تدخّل القضاء في التحكيم، يقتصر على مدى تطبيق الشروط القانونية فيه، وليس على النتيجة التي انتهى الحكمان إليها: “قناعة الحَكَمين، لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض”

    وهذا المبدأ كرّسته عشرات الاجتهادات لمحكمتنا العليا، بل إننا نستطيع القول: إن هذه الفكرة، كان لها نصيب من الاجتهادات، أكثر من أي فكرة أخرى في التحكيم،

    وهي اجتهادات مستقرة وتنزل منزلة القانون؛ ومنها: “ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة الحَكَمين وتقديرهما، وهما لوحدهما دون المحكمة، اللذان يملكانه” .

    ويفضل أن يُشار في التقرير إلى أن الحَكَمين قد استكملا كل واجباتهما،ويستعرضان كل هذه الواجبات، وخاصة الجوهرية منها، كالاطلاع على استدعاء الدعوى، ووثائقهاوضبوطها؛ كما يشيران إلى أنهما قد استمعا شهود الطرفين وبيّناتهما، حتى يتأكد القاضي أن قناعة الحَكَمين قد بُنيت على أسس سليمة؛ على الرغم من أنّ الحَكَمين، ليسا بمُلْزَمَيْن أن يأخذا أقوال الشهود – جزءاً أو كلاً – بعين الاعتبار إن لم يقتنعا بها، وهناك معلومات أخرى يجب أن يشملها التقرير، مثل: اسم الحَكَمين، وتاريخ ق ا رر التعيين، وزمان ومكان انعقاد المجلس العائلي الأول بإشراف القاضي، وبيان ماتم فيه من الاستماع إلى أقوال الزوجين بحضور القاضي أيضا .

    – تعليل تقرير الحكمين :

    1 – قانونية التعليل:

    تعليل الأحكام القضائية، أقرته جميع تشريعات العالم، لما في ذلك من ضمان لنزاهة  الحكم وعدالته؛ ولتكون عنوان الحق والعدالة، ولزرع القناعة بها في نفس من يطلع عليها إلا أن التسبيب في قرارات التحكيم، يعتبر من الأمور الخلافية، فمن قائل بوجوبه، ومن قائل بعدم ذلك .

    أما في التحكيم الشرعي، فقد انقسمت الآراء بالنسبة للقوانين الوضعية: فمنها ماتوجب التسبيب، ومنها ماترى أنه لالزوم له، وتفضل أن لا يتطرق الحكمان لذلك، علماً بأن المذاهب الفقهية، والكثير من قوانين الأحوال الشخصية، التي خولت الحَكَمين صلاحيات التفريق بين الزوجين لاتشترط أن يعللا تقريرهما الذي يرفعانه إلى القاضي، وأوكلت لضميرهما مهمة إبداء رأيهما، الذي لا رقابة عليه، سوى رقابة الله ثم الضمير، وذلك من منطلق أن الطلاق قد يكون لأسباب سرية، من المستحسن عدم إعلانها .

    واختار المشرع السوري عدم تسبيب قرار التحكيم، بل إن عشرات القرارات الصادرة عن محكمة النقض، قد كرَّست هذا المبدأ، وأضحت تلك الاجتهادات مستقرة، مثل: “إعفاء الحَكَمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها، صوناً للأسرة، وحرصا على أسرارها .

    ومن ذلك: “لايُلزم الحكمان بتعليل ما انتهيا إليه من نتيجة، حرصاً على كرامة الأسرة، وصيانة لأسرار الحياة الزوجية المقدسة على ما استقر عليه الاجتهاد”

    وإذا استقرأنا الاجتهادات التي بحثت في موضوع التعليل، فإننا سوف نجد اجتهاداً يقول: “على المحَكَمين أن ينوهّا في تقريرهما، بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لإصلاح ذات البين” وللوهلة الأولى قد يظن القارئ أن هناك تناقضاً بين هذا الاجتهاد وغيرِه من التي بحثت في تعليل التقرير، والحقيقة أنه ليس هناك

    من تناقض، فالمقصود من هذا الاجتهاد: أن يضمّن الحكمان تقريرهما، مايفيد أنهما اطلعا على أسباب الخلاف، لا أن يذكراها فيه .

    وإن ماسارت عليه المحاكم الشرعية في سورية هو عدم التعليل ولم نسمع أو يقع بين أيدينا، أيُّ تقرير تحكيم شرعي، يتعرض إلى مجريات التحكيم، أو تفاصيله، أو تعليل النتيجة التي انتهى إليها.

     ولكن بالرجوع إلى قرارات محكمة النقض، التي عالجت تلك الفكرة، نجد أنها اعتبرت عدم التعليل أمراً جوازياً، ونصت فيها كلها على مامعناه:

     “أن الحَكَمين غير مُلْزَمَيْن بالتعليل، و: “لايتوجب أن يكون التقرير معللاً، وإعفاء الحَكَمين من تعليل تقريرهما”

    إلى ماهنالك من عبارات، لاتدلّ على الجزم في حظر التعليل، و بيان الأسباب؛ ومع أن العمل – كما ذكرنا- يجري عملياً على عدم التعليل، فكنا نتمنى على محكمتنا الموقرة، أن تحسم الأمر، وتحظر التعليل ، وترتِّب على مخالفة ذلك، جزاء اعتبار التقرير باطلاً 0 وخاصة أنها دافعت عن عدم التعليل بقولها :

     “إن الحَكَمين غير مُلْزَمَيْن بتعليل تقريرهما، وذلك لكرامة الأسرة، وحفاظاً على الأسرار العائلية” .

    وبما أن كرامة الأسرة والحفاظ على الأسرار العائلية وصون الحياة الزوجية،

    كل هذه الأمور، من المبادئ التي يجب أن لاتُمَس؛ فهذا يوجب أن يكون التعليل محظوراً، لا أن يكون غير إلزامي .

    ويستتبع ذلك، أن للمحكم الاعتذار عن الشهادة أمام القضاء، فيما يتعلق بما اطلع عليه من أسرار الحياة الزوجية للطرفين، أثناء جلسات التحكيم .

    وقد استثنى الاجتهاد أمر جواز التعليل، في حالة خاصة، جاءت في أحد قراراتها: “ترك المشرع للحَكَمين، الحق في عدم تعليل تقريرهما، ما دامت أسباب النزاع غير معلنة، أما حين تُعلن الظروف أو الأشخاص، أسباب النزاع، ويصل الأمر إلى حد إقامة الدعوى الجزائية؛ فإن التمسك بوجوب عدم التعليل، يصبح أمراً لا سند له بالقانون “.

    ومع ذلك، فلا نرى في هذا الاجتهاد، ما يوجب التعليل، بل على العكس، فإن مايؤخذ منه، أن عدم التعليل في الحالات العادية واجب؛ وفي الحال التي ذكرها الاجتهاد ليس من الضروري أن يتمسك الحكمان بعدم التعليل، فهو هنا أمر لاسند له في القانون 0

    ولكن ما القول لو أن الحَكَمين عللا تقريرهما، وضمّنا فيه أقوال الطرفين، وتعدد

    الجلسات، وأقوال الشهود، والوقائع ….. ؟ يرى المستشار أبو جيب، أن كل هذا لامسوغ له، لأنه يؤدي إلى نشر أمور الأسرة بين الناس، ولكن إن حصل التعليل فقد وجب على محكمة النقض م ا رقبة سلامته، كما ت ا رقب سلامة تعليل الأحكام القضائية .

    2 – مخاطر التعليل:

    يهدف التحكيم الشرعي، إلى حفظ أس ا رر الأسرة ، وحفظ ك ا رمة الزوجة وسمعتها 00وإجمالا، إلى صيانة الأس ا رر الزوجية، عن أن تكون محلاً للمهات ا رت بين الزوجين أمام القضاء،في جلسات علنية؛ لما في إفشائها وإعلانها، من أض ا رر بالغة، تصيب كلاً من الزوجين؛ ونُجمل مخاطر تعليل تقرير الحَكَمين – على سبيل المثال لا على سبيل الحصر – بالأمور التالية:

    1 – القضاء على أمل أحد الزوجين أو كليهما، في إيجاد شريك جديد؛ بحيث يصبح

    تقرير الحَكَمين، عائقاً أمام ذلك 

    2 – التقليل من فرص الأمل، في عودة الزوجين إلى حياتهما، تحت سقف واحد؛

    وخاصة إذا تدخّل الأقارب، وشاعت أسباب التفريق 

    3 – الإساءة المباشرة إلى الزوجين، والأولاد، والأقارب الذين طالَهُم التقرير، ضمن العلل والأسباب التي احتواها .

    4 – تغيّر نظرة الأولاد إلى أحد والديهم أو كليهما؛ عندما يطلعان على إساءته، –

    وخاصة إذا كانت مشينة – وربما تحطيم حياتهم، باعتبار أن الأب والأم، قدوة لأولادهم؛ فتتمزق الصورة المثالية للآباء، في مخيلة الأبناء، عند معرفتهم بعلل الشقاق وأسبابه.

     ونسأل هنا: ماذا سيكون موقف الأولاد من والدتهم، لو عرفوا أن سبب التفريق خيانتها لأبيهم؟

    5 – القضاء على أمل الأولاد في الزواج المستقبلي بعد فضح أسرار بيتهم؛ وقد يلجأ الأصهار مستقبلاً، إلى تعيير زوجاتهم (أبناء الأسرة المطلقة)، بأمهاتهم وآبائهم 

    6 – نشوب الخلاف، والنزاعات العائلية بين الأقارب، الذين ساهموا في الشقاق بين

     الزوجين، مما يساهم في تأجيج الخلافات بين الأسر.

    3 – السرية :

    أي سرية الإجراءات، فقد يكون في أسباب التفريق أسباب سرية، ليس من الخير

     إعلانها فتنكشف الأسرار الزوجية، وتسجل أسباب التفريق في سجلات المحاكم، ولاشك أن كَشْفَها يعود بآثار سلبية على الأسرة ومن يحيط بها، وفي اجتهاد لمحكمة النقض: “تعتبر ” إجراءات التحكيم ومايتم بها سرية، وذلك حفاظا على كرامة الأسرة “.

    وهناك بعض من ينادي برفع السرية عن التحكيم الشرعي، بتعليل أسباب تقرير التحكيم وتبيانها، وهذا أمر يسيء إلى التحكيم أكثر مما يفيده بكثير؛ فهو يساهم في هدم ماتبقى من الأسرة، بعد التفريق بين قطبيها – الزوج والزوجة – فلا يجوز – تحت أي مبرر- بيان أسباب الشقاق بين الزوجين، وذلك من منطلق الحرص على خصوصية الأسرة، حتى لو قام أحد  الزوجين أو كلاهما، بنشر بعضٍ منها أمام القضاء، أو أمام أية جهة أخرى مالم تكن قد ، وصلت إلى درجة فادحة، وكان من مصلحة الأسرة علانية ذلك .

    ومن هذا المنطلق، كان عدم السماح بحضور أحد مع الأطراف، في جلسات التحكيم  إلا لضرورة وبطلب من الحَكَمين، لأسباب يرونها تسهم في نجاح عملية التحكيم، وذلك حتى ، لايُحرَج أي من الزوجين ببيان أسباب الشقاق، وخاصة مايمس منه أسرارهما بشكل خاص،  وأسرار الأسرة بشكل عام وكذلك حتى لا يحرم من سماعه كشاهد  ،

    وتأكيداً على سرية العلاقات الزوجية، فقد قرر القانون والاجتهاد، أن إثبات الإساءة بين الزوجين، لاتكون أمام المحكمة، لأن ذلك سيثار أمام الحَكَمين؛ وفي اجتهاد يدعم هذه الفكرة:

    ” “يتم إثبات الإساءة أمام الحَكَمين، صوناً للأسرار العائلية، وحفاظاً على كرامة الأسرة” .

  • 10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح في دعاوى التفريق للشقاق والضرر

    10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح في دعاوى التفريق للشقاق والضرر

    10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح

     

    أوجبت المادة 115 أحوال شخصية، رفع تقرير الحَكَمين إلى المحكمة، لكنها لم تحدد شروطاً معينة لبطلان التقرير؛ إلا أن محكمة النقض، قد عالجت الأمر باجتهادات متعددة، نستطيع باستقرائها أن نستنتج، أن الشروط الشكلية هي:

    1 – يجب أن يكون تقرير التحكيم مكتوباُ كتابة :

    فلا يكفي أن يتقدم الحكمان بتقريرهما إلى المحكمة شفاهاً، أو أن يكون على ضبط الجلسة، أو تذييلاً لضبط المجلس العائلي، ثم بعد ذلك لايهمّ إن كان مكتوباً بخط اليد، أو على الآلة الكاتبة، أو على الحاسب .

    ويثور هنا سؤال، عما إذا كان يجوز أن يتقدم الحكمان بتقريرهما، بنموذج موحد مطبوع مسبقاً، ويكون دورهما، إملاء الفراغات والبيانات المتغيرة فيه، حسب واقع كل قضية: من أسماء وتواريخ ونتيجة …. إلى غير ماهنالك؟

    والجواب: إن محكمة النقض، سبق أن منعت ذلك في بعض قرراتها، بالنسبة لأحكام المحاكم، ونرى أن هذا المنع لاينسحب على تقارير المحَكَمين، لأن التقرير ليس حُكْمَاً بالمعنى الدقيق، وعلى كلٍّ، ننصح أن يبتعد المحكمون عن هذه الطريقة، وجرى بعض السادة المحَكَمين – خاصة من المحامين – على طباعة تقرير التحكيم، على ورق المراسلات الخاص بهم، والمُعَنْوَن بأسمائهم، كالنموذج الذي يكتبون عليه مراسلاتهم ومذكراتهم؛ ونحن نفضّل الابتعاد عن هذا لأن في ذلك تميّز لأحد الحَكَمين وتهميش للآخر،  وهذا لايليق، فكلاهما يتمتع بالمكانة ذاتها والمركز القانوني نفسه؛ ثم إن التقرير يصدر عن حَكَمين، وليس عن حكم واحد؛ أما لجهة عدد النسخ التي تقدم إلى المحكمة، فيُكتفى بنسخة واحدة، ولكن يفضل أن تكون ثلاثاً: للمحكمة نسخة، ولكل من الزوجين نسخة؛ فضلاً عن النسخة الخاصة بكل محكم، يحتفظ بها في أرشيفه الخاص .

    هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد اعتبر الاجتهاد تقرير التحكيم من الأسناد الرسمية : “تقرير الحَكَمين من الأسناد الرسمية، التي لايٌطعن بها إلا بادعاء التزوير”

    والسند الرسمي لابد من أن يكون كتابياً، حسبما جاء في نص المادة 4 من قانون البينات

    2 – يجب أن يكون التقرير موقعاً من الحَكَمين :

    وهذا شرط لايختلف فيه اثنان؛ فلا بد لكل وثيقة من توقيع مَنْ نظمها، حتى تكتسب القوة القانونية المقررة لها، أما لجهة الختم، فليس من الضروري أن يقترن خاتم المحكم بتوقيعه 0

    ونجد أحياناً، أن أحد الحَكَمين، يقدم التقرير بعد توقيعه منه، وبعد فترة يأتي المحكم

    الثاني ليوقّعه بدوره، والى هنا لاشيء في ذلك، إنما لايجوز أن تعتمده المحكمة، أو يتلوه القاضي، ويضمه إلى الإضبارة أصولاً، إلا بعد توقيع كلا الحَكَمين عليه؛ إذ لايكتسب قوتهالقانونية، إلا بعد التوقيعين، ولا يكفي أحدهما لذلك، حتى لو تم استدراك لاحقاً 0

    3 – أن يكون تقرير المحكمين مؤرخاً :

    فلا بد لكل وثيقة من ذكر تاريخ تنظيمها، حتى يتمكن من له مصلحة، في الطعن بها، من أن يفعل؛ بالإضافة إلى أن ذكر التاريخ في التقرير، يبيّن ما إذا كان الحكمان قد تسرعا في التحكيم أم لا؛ ولايمكن الاكتفاء بتاريخ وروده أو تلاوته، أو ضمه إلى الإضبارة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون التاريخان متزامنين، فكثيًراً ما يتراخى الكاتب في ضم التقرير إلى الملف، حتى يوم الجلسة المقررة للدعوى؛ ومن هنا، يتبين أن اتخاذ تاريخ ضم التقرير للملف أو تلاوته، ليس أمراً  دقيقاً، ولايعكس التاريخ الصحيح .

    4 – أن يتضمن التقرير ببذل الجهد في الإصلاح :

    وكلمة بذل الجهد الواردة في المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية، تدل على بذل أقصى مايستطيعه الحكمان من طاقة، في سبيل  رأب صدع الأسرة، وهذا يقتضي تعدد الجلسات، والاستعانة بأقرباء الزوجين ومعارفهما إن كان ذلك يساعد على حصول الوفاق.

    5 – أن يتضمن تصريح الحَكَمين بتقريرالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة :

    وذلك في حالة عجزهما عن الإصلاح، لاستحالة استمرار الحياة الزوجية؛ وهذا ما أكدت عليه اجتهادات محكمة النقض، والتي منها: “إن خلو تقرير الحَكَمين، من النص في تقريرهما على التفريق، يفقد عنصراً قانونياً أساسياً يجعله باطلا”.

    ويفضل أن يوردا عبارة بالإجماع؛ إلا أنه إذا لم يفعلا، فإن توقيعهما في ذيل التقرير، يغني عن ذلك 

    6 – تحديد الحَكَمين المسؤولية في التفريق، وانعكاسها على المهر:

    أي مدى استحقاق الزوجة كامل المهر، أو حرمانها منه، جزءاً أو كلاً .

    إلا أنه إذا خلا التقرير من ذكر الإساءة على مَنْ تقع ولكن تضمن مايفيد أن أكثر الإساءة على الزوجة، باعتباره أعفى الزوج من قسم من المهر – قليلٍ أو كثير – فإن التقرير يبقى صحيحاً ومنتجاً”.

    جاء في اجتهاد محكمة النقض: “إن خلوتقرير الحَكَمين، من النص الصريح على التفريق بين الزوجين، لا يؤثر إذا قَبِلَ الطرفان بالتقرير، وطلبا الحكم بموجبه .

    وإذا لم يقرر الحكمان التفريق، فلا يجوز للقاضي أن يحكم به – بالتفريق – من تلقاء

    نفسه، لأنه – كما أرى – يكون قد حكم بزيادة عما تضمنه، وهذا لايجوز: ” ليس للقاضي أن ” يحكم بالتفريق، طالما أن الحَكَمين لم يقررا التفريق بين الزوجين

    7 – يجب على الحَكَمين أن يعقدا مجالس متعددة قبل تقديم تقريرهما، وأن يضمّنا ذلك في التقرير، والأمر نفسه بالنسبة للإشارة إلى الوقوف على أصل الشقاق، وأسباب الخلاف :

    “لايجوزأن يقتصر تقرير الحَكَمين على رأييهما في تحميل أي من الزوجين الإساءة، وإنما يجب أن يُشارفيه، إلى استيعاب الخلاف وبذل الجهد، وتقرير التفريق بين الطرفين بشكل جازم”  كما يشيرا إلى أنهما بذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين، تحت طائلة بطلان التقرير: “إن تقرير المحَكَمين المعتمد في التفريق، يكون غير قانوني، إذا لم ينصّ على أنهما بذلا جهودهما، من أجل الإصلاح بين الطرفين”

    و “على المحَكَمين أن ينوها في تقريرهما بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لإصلاح ذات البين وأنه بعد استحالة الصلح، تم اللجوء إلى التفريق 

    8– الإشارة إلى حلف اليمين وأن المجلس العائلي الأول قد عُقد بإشراف القاضي: 

    وتمّ فيه حلف اليمين، وبيان حضور الزوجين المجلس العائلي، وجلسات التحكيم، أو غياب أحدهما – حسب الحال – ويشار أيضاً إلى سعي الحَكَمين للاتصال بالطرف الغائب، وبيان ما إذا تم ذلك أو تعذّر.

    جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: “غياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي، يوجب على الحَكَمين السعي للاتصال به، فإن لم يتمكنا من ذلك، أشارا في تقريرهما إلى ماقاما به، وإلا وجب عدم اعتماده “.

    9 – يجب ألا يتضمن التقرير تجاوز الحَكَمين للمهمة المناطة بهما:

    كما لو تطرقا إلى إراءة الأطفال، أو النفقة، أو أحقية الزوجة بالحجز الاحتياطي، أو غير ذلك، مما لايدخل في اختصاصهم .

    10 – الإشارة إلى عوارض الدعوى :

    أو مايمكن أن يُقدَّم من تصريحات من أحد الطرفين أو كليهما، وإرفاقها بالتقرير: كالإقرار بوقوع الطلاق دون مراجعة، أو الادعاء بأن المهر، خلاف ما هو وارد في صك الزواج – جزءاً أو كلاً – وصك المخالعة، أو المصالحة، أو التنازل، أوالتراجع – في حال حصول أي منها – أما الوثائق الأخرى، فلا ترفق مع التقرير، لأنها بمثابة التعليل، ومن هذه الوثائق: التقارير الطبية، أو الرسائل مثلاً بين أحد الزوجين وطرف آخر أجنبي، أو حتى رسائل بين الزوجين، تساهم في تكوين قناعة ما لدى المحَكَمين .

    والجدير بالذكر، أن إغفال هذه الشروط أو بعضها في تقرير التحكيم، يجعله عرضة للنقض، وخاصة ماهو من قبيل البيانات الجوهرية .

    وأخيراً، لايشترط أن يكون التقرير موحداً، وإنما يمكن لكل من الحَكَمين، أن يقدم تقريرهبصورة مستقلة، سواء كان التقريران يتضمنان النتيجة نفسها، أم كانا مختلفين في الرأي والنتيجة.

    وقد نص اجتهاد محكمة النقض، على أن: “انفراد كل حكم بتقديم تقرير مستقل عن زميله، وعدم تقديم تقرير واحد مشترك من الحَكَمين، لايؤثر في صحة الإجراء ويبطله، مادامت التقارير مستوفية الشرائط الصحيحة .

  • اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية + pdf

    اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية + pdf

    اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية

    اجتهادات محكمة النقض السورية في تصحيح الأحكام وتفسيرها

    { – ان الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القضائي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ، أي ان أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده .}

    ” هيئة عامة قرار 123 أساس 255 تاريخ 22/8/1994 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 145 – صفحة 482 “

     

    { – تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وكتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح .

    – لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون ان تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه ، وهي ان فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال الحكم .}

    ” هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 142 – صفحة 471 “

     

    { – للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

    – إذا طلب المدعى بدعواه الأصلية تثبيت عقد البيع للدار التي اشتراها ودفع ثمنها وبعد أن تبين أن العقار لا يمكن إفرازه طلب تثبيت عقد البيع بما يوازي الدار المشتراة حسب أوصافها في العقد والحيازة الحقيقية فإن الموضوع الأصلي لم يتغير ويبقى طلبه في بحر تثبيت البيع ولا يؤلف طلباً جديداً .

    ” هيئة عامة قرار 52 أساس 212 تاريخ 7/2/2000 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 183 – صفحة 607 “

     

    { – إن وضع الإشارة على صحيفة العقار أمر ملزم للمحكمة ومتوجب عليها وأن الخطأ في إتباع الإجراءات الصحيحة يعتبر من الأخطاء المادية والمحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية وإن سهو المحكمة عن وضع الإشارة يجعل من حقها وبدون طلب إضافة هذا الأمر .

    –  إن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل إلاّ إذا أثبت صاحب الإشارة اللاحقة أن وضع الإشارة تم بالتواطؤ وبقصد الإضرار به .

    – إن وجود البطلان في بعض جلسات التقاضي لا يؤثر على الحكم النهائي أن كان تشكيل المحكمة في الجلسة الأخيرة صحيحاً . }.

    “نقض هع أساس 205قرار 85لعام 1997   – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – صفحة 111 – قاعدة 399 “

     

    – إذا كانت وثائق القضية لا تجزم بإرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف فتكون حالة الشك متوفرة بالإضبارة والشك يفسر لصالح المدين .

    – إنه في حال تفسير الهيئة المشكو من قرارها حالة الشك لصالح الدائن تكون قد خالفت القانون وأوقعت نفسها بالخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها .

    ” هيئة عامة قرار 124 أساس 90 تاريخ 26/9/1994 – مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الثالث – صفحة 89 – قاعدة 509 “

     

    { – إن منطوق الحكم إذا ما خالف الأسباب جاز تصحيحه لأن الخطأ في ذلك بيّن وظاهر ويعتبر من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها. }.

    ” هيئة عامة قرار 529  أساس 813 تاريخ1/12/2003– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 295 – قاعدة 106″

     

    { – المادة (217) أصول محاكمات تنص على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

    – إن الحكم الذي يصدر بالتفسير هو الذي يقبل الطعن أما الحكم المتضمن رد التفسير فإن هذا الحكم لم يضف أي جديد للحكم وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حالة أي مكتسباً الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. }.

     

    ” هيئة عامة قرار 124 أساس 215 تاريخ 18/3/2002– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 251- قاعدة 92″

     

    { – لا يجوز للمحكمة عندما تنظر في طلب التفسير أن تضيف إلى منطوق الحكم ما لم يرد في الحكم المطلوب تفسيره كما لا يجوز بقصد التفسير تعديل منطوق الحكم الأساسي. }.

    ” هيئة عامة قرار 300  أساس 296 تاريخ 28/7/2003– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 253– قاعدة93 “

     

    قاعدة 1 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11

    عدم جواز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية والأخذ بالمبدأ الوارد في القرار رقم أساس 232 قرار 291 تاريخ 26/5/1962 بإعطاء أطراف الدعوى حق طلب إعادة التفسير وفق أحكام المادة 216 أصول وإلغاء كل اجتهاد مخالف لهذا المبدأ.

    نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979

     

    قاعدة 24 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18

    إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

    نقض هيئة عامة رقم 123 تاريخ 23/8/1994 محامون ص 415 لعام 1995

     

    قاعدة 183 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ خطأ في التقدير واستخلاص النتائج:

    يجوز للمحكمة تفسير ما يقع في حكمها من غموض استناداً إلى دعوى يتقدم بها بالطرق العادية أحد أطراف الدعوى بطلب التفسير. ولها أن ترجع إلى واقعة النزاع والنظر في بنود الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وذلك متروك لتقديرها، ولا تسأل عن الخطأ في التقدير، وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.

    (قرار أساس مخاصمة 650 قرار 482 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 183 صفحة 450 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    قاعدة 184 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ حكم تفسيري ـ طعن ـ نظام عام:

    الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (م217) أصول سواء تم التفسير بطلب من أحد المتخاصمين أو بطلب من رئيس التنفيذ.

    ـ إن طرق الطعن من النظام العام، ولا عبرة لما يقرره الحكم من أنه صدر مبرماً.

    (قرار أساس مخاصمة 784 قرار 73 تاريخ 12/3/1995 القاعدة رقم 184 صفحة 452 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    • إذا ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه بشكل خاطئ في الحكم محل المخاصمة هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.

    (هيئة عامة – مخاصمة – القضية أساس 1203 لعام 2008 قرار 355 تاريخ 17/11/2008) المحامون 2010 العددان 7و8 ص 1110 قا 393

     

    قاعدة 160 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .

    ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استناد إلى اجتهاد ـ قرار هيئة عامة:

    ـ إن عدم ذكر كافة المطعون ضدهم في الحكم إنما هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

    ـ إذا كان استدعاء الطعن مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار بذلك (ف2 م258 أصول) وإن بحث المحكمة الناظرة بالطعن في الموضوع يعني ضمنا قبول الطعن شكلا.

    (قرار أساس هيئة عامة 148 قرار 174 تاريخ 21/11/1994 القاعدة رقم 576 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    قاعدة 182 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ خطأ في مبيضة الحكم ـ خطأ مادي ـ بيع مؤرث ـ سريانه:

    إن الخطأ في مبيضة الحكم بذكر أسماء غير أسماء الهيئة الحاكمة هو من الأخطاء المادية الكتابية التي يمكن تصحيحها ولا يصلح سبباً للمخاصمة كخطأ مهني جسيم.

    ـ ثبوت بيع المؤرث يسري على الورثة بالخلفية.

    (قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 272 قرار 159 تاريخ 24/10/1994 القاعدة رقم 182 صفحة 448 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    أصول ـ تفسير حكم ـ طعن

    إن طلب التفسير يعني القبول بالحكم الاستئنافي، لأن هذا الطلب يشف عن معنى الرضا بالحكم وترك حق الطعن فيه في كل ما خرج عن طلب التفسير بصورة لا تحمل الشك. إذ لا يعقل أن يلجأ إلى طلب التفسير من ينوي سلوك سبيل الطعن.

    (نقض رقم 185 أساس 54 تاريخ 24/5/1964 م ص60 لعام 1964)

     

    أصول ـ قرار تفسيري ـ طعن

    ورود المادة 216 الباحثة في جواز التفسير من قبل الخصوم وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي يجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً إلى المادة 276 أصول لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين.

    (نقض رقم 57 أساس 70 تاريخ 27/2/1958 م ص22 لعام 1958)

     

    أصول ـ حكم تفسير ـ طعن

    إن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر. أما  الحكم الذي يصدر برفض التفسير، فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير، والحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.

    (نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 م ص80 لعام 1958)

     

    المبدأ: أصول ـ تفسير ـ قبول أو رد ـ طعن.

    إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن احكام المادة 217 اصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده.

    والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

    قرار رقم 123 الغرفة   هيئة عامة – 255 اساس لعام 1994

     

    المجموعة القانونية- احمد ابو الزين: اجتهادات عن تصحيح الأخطاء المادية

     

    اجتهادات تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية

     

    – (( إذا تبين من كافة وثائق الدعوى أن هناك خطأ مادياً وقع فيه أحد الأطراف فأن على المحكمة أن تستوضح من هذا الطرف عن الحقيقة قبل فصل الدعوى )) .

    حيث أنه من المرجح من خلال الإدعاء والوثائق والبيانات المبرزة معه أن الجهة المدعية قد وقعت في خطأ مادي في كتابة بعض أسماء المدعيين لذلك فانه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تستوضح من الجهة المدعية عن هذا الأمر وتستمع إلى أقوالها بهذا الشأن قبل أن تعمد إلى رد الدعوى .

    – نقض إيجارات أساس 841 قرار 764 تاريخ 15/4/ 2003-

    – مجلة المحامون لعام 2005 العددان3+4 ص 324-

     

    ـ (( الخطأ في ذكر صحة الاسم والصفة من الأخطاء المادية وتصحح من قبل محكمة الموضوع )) .

    (قرار أساس مخاصمة ـ قرار ـ تاريخ 2/4/1996 القاعدة رقم 208 صفحة 514 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) –

     

    (( تصحيح الخطأ الكتابي والحسابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملا بالمادة 214 أصول )) .

    – نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 2507 قرار 2623 تاريخ 24/9/ 2000-

    – مجلة المحامون لعام 2001 العددان 11+12 ص 1081

     

    – (( إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأ مهنيا جسيماً كما أن إصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم )) .

    – نقض مخاصمة أساس 3 قرار 19 تاريخ 17/6/1989–

     

    – ((إذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة وسارت المحكمة بمثابة الوجاهي بحقه فان ورود عبارة ((وبالمحاكمة الوجاهية)) علناً وورود ((حكماً وجاهياً )) بنهاية قرار الحكم لا يعدو عن كونه خطأ مادياً لا يمس جوهر الحكم ومقوماته)) .

    – نقض شرعي أساس 259 قرار 338 تاريخ 12/4/1982–

    – مجلة المحامون لعام 1982 عدد 12 ص 1373–

    – الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 86 ص 27 –

     

    – ((إن اختلاف اسم المدعى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرات الدعوة والإخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية أو الحسابية وأن قرارها بالتصحيح هو من قبيل التعديل للحكم )) .

    – نقض شرعي أساس 583 قرار 637 تاريخ 25/11/1975–

    – مجلة المحامون لعام 1976 عدد 4-5 ص 296–

    – الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 87 ص 28 –

     

     

    – (( يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة 214 أصول وذلك بطرق الطعن الجائزة للحكم موضوع التصحيح )) .

    – نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1373 قرار 93 تاريخ 30/1/2006

    – مجلة المحامون لعام 2007 العددان 3+4 ص 372 –

     

    ـ تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفيها أو بناء على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

    ـ لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون أن تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه، وهي إن فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال حكمها.

    (هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 المنشور بمجلة المحيط القانونية العدد الثالث 2004)

    لقراءة وتحميل ملف اجتهادات محكمة النقض السورية في تصحيح الاحكام وتفسيرها بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

     

  • تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    1 – ماهية تفسير الأحكام والمحكمة المختصة به :

    يراد بتفسير الحكم إيضاح ما وقع في منطوقه من غموض( 218 /أ أصول) ،و من قبيل ذلك الغموض إ زالة التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه. وتختص به محكمة الموضوع مصدرة الحكم سواء أكانت محكمة أول درجة أم محكمة الاستئناف، أما محكمة النقض، فإذا لم تمارس سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع، وانما رفضت الطعن بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون، فإن تفسير ما وقع في القرار المطعون فيه من غموض وابهام يعود إلى محكمة الاستئناف بحسبانها مُصدرة الحكم المطعون فيه .

    على أنه لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من غموض، إنما لا يمنع استئناف الحكم من طلب تفسيره لاحتمال قيام مصلحة عاجلة للتفسير إذا كان المشرع يجيز النفاذ المعجل للحكم القابل للإستئناف، أما إن لم تكن هناك مصلحة من طلب تفسير حكم محكمة الدرجة الأولى الذي أصبح ما تضمنه من قضاء محل نظر من محكمة الاستئناف، فإنه تكون لدى صاحب المصلحة فرصة التقدم بطلب التفسير أمام محكمة الاستئناف، سواء أكان مستأنفاً أم مستأنفاً عليه، ويملك الآخر عندئذ الإدلاء باستئناف تببعي إذا اقتضى الأمر ذلك.

    على أن اجتهاد محكمة النقض السورية قد اتجه إلى أنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر قراراً بتفسير الحكم، وبالتالي لا يمكن لمحكمة النقض أن تمارس سلطتها على رقابة حكم التفسير قبل التثبت من انبرام الحكم، سواء بعدم وقوع الطعن عليه أم انبرامه بعد وقوع الطعن عليه من محكمة النقض، بحسبان أن محكمة النقض إذا مارست سلطة النظر في الحكم التفسيري، وأعطت رأيها فإنه قد يتناقض مع رأيها فيما لو عُرض عليها من طريق الطعن بالحكم الأصلي .

    فأذا حكم بعدم قبول الاستئناف، أو ببطلان صحيفته أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف من دون حكم موضوعي فيه، واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تفسير الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته.

    أما إن حُكم بإلغاء الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتأييده فتكون محكمة الدرجة الثانية  هي المختصة بتفسيره وتصحيحه، ولو بالنسبة إلى الشق من قضاء محكمة أول درجة لم يتناوله التعديل، فالقاعدة العامة أن ولاية المحكمة التكميلية في تفسير الحكم تزول عنها بالطعن فيه بحسبان أن الحكم بعد الاستئناف يعد صادراً عن محكمة الدرجة الثانية ولو صدر بالتأييد  .

    2 – إجراءات تفسير الأحكام :

    من حق الخصوم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى( 218 /ب أصول)، فلابد من تقديم طلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولو رفع أمام محكمة الاستئناف، لأن هذا الطلب ليس من قبيل استئناف الحكم، ولا يُتقيد في رفعه بميعاد معين، ويجب دعوة الخصم وسماع قوله في طلب التفسير قبل الحكم به  .

    على أن الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع لرئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً، ولذا لا يجوز الطعن بالإيضاا التفسيري لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية، ويحق للخصوم طلب إعادة التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى حسب المادة ( 218 /ب أصول) ما دام أحد الطرفين لم يجد في هذا الإيضاح التفسيري الوضوا الكافي الذي يمكّن رئيس التنفيذ من الفصل في الإشكال التنفيذي   .

    3 – حدود سلطة المحكمة في تفسير الحكم:

    إن طلب التفسير غير مقبول إذا اتضح أن غايته هي تعديل الحكم تبعاً لإارة مواضيع سبق وأن عالجها القرار المطلوب تفسيره .

    إذ يُشترط لجواز تفسير الحكم أن يكون منطوقه غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها، وألا يكون مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي أصدره .

    ويتوجب على المحكمة في معرض تفسيرها لحكم سابق أن تضع الوثائق والمستندات التي كانت قيد البحث في النزاع الأصلي موضع التمحيص ، وليس لها أن تضع في تمحيصها أدلة جديدة لم تكن قيد البحث في النزاع الأصلي .

    على أنه لما كان المشرّع الذي أجاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيرما وقع في منطوقه من الغموض، إنما أراد تمكينهم من الحصول على حكم متمم يزيل الإشكال عند التنفيذ، ويعين على فهم ما قد سبق الحكم به، كما نصت عليه أحكام المادتين ( 218 – 219  أصول محاكمات) فإنه ينبغي على الخصوم الادعاء بهذا الحق قبل إتمام تنفيذ الحكم الأول بحسبان أن تنفيذه يجعل موضوع التفسير متصل بمصلحة غير قائمة، فلا يجوز للمحكمة بمقتضى المبادئ المقررة علماً واجتهاداً أن تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها طالما أن القرار قد تم تنفيذه .

    إن إجازة المحكمة بتفسير منطوق الحكم الناقض يُقصد به تمكين الخصوم من الحصول على حكم متممم يزيل الإشكال عند التنفيذ، فلا يجوز أن يؤدي طلب تفسير الحكم إلى الحكم بما لم يطلبه طالب التفسير أو بأكثر مما طلبه 5 ، كما أنه ليس للمحكمة في معرض تفسيرها للحكم أن تغير في منطوقه الواضح، والذي ليس فيه غموض، أو أن تلجأ إلى حيثيات الحكم لتصوغ منطوقاً جديد اً .

    4 – الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالتفسير:

    الحكم الصادر بالتفسير يعد من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره وتسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أما الحكم المتضمن رد طلب التفسير، فإن هذا لم يضف أي جديد للحكم، وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن، وهذا ما اتجه إليه اجتهاد محكمة النقض .

    فالذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعد متمماً للحكم المفسّر، أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير فلا يعد حكماً صادراً بالتفسير، إذ لا تفسير هناك ليصح هذا التعبير، وان ورود نص خاص على قابلية الحكم الصادر بالتفسير للطعن يدل على أن الحكم الصادر برد طلب التفسير غيرُ قابل للطعن .

    على أن بعض الشراح  قد ذهب إلى جواز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب التفسيرعلى استقلال، بحسبان أن المادة ( 219 أصول) لم تمنع هذا الطعن، على خلاف  المادة 217 /ب أصول  التي نصت على عدم جواز الطعن مستقلاً في القرا الصادر برفض التصحيح، فعبارة الحكم الصادر بالتفسير الواردة في المادة المذكورة يمكن حملها على أنها تعني الحكم الصادر بالدعوى التفسيرية حتى يمكن تحقيق التوازن بين مراكز الخصوم، والحكم في الحالتين من المتوجب عرضه على مراجع الطعن كافة للفصل فيه، والقول بغير ذلك يوفر ميزة لخصم على آخر، وهو أمرغريب عن سنن القضاء، والاجتهاد القضائي في تفسير القانون إنما وُجد لمعالجة تلك الظواهر.

     وهذا هو الذي تبقرر لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية من أن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من

    القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أي أن أحكام المادة ( 219 أصول محاكمات)  تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده .

    والحقيقة أن الرأي الأول – وهو اجتهاد الدائرة المدنية لمحكمة النقض السورية، هو الأدق و يتماشى مع صياغة النص وسياقه، لأن الحكم الصادر برفض التفسير، لا يمكن وصفه بحال من الأحوال، بأنه متمم للحكم المطلوب تفسيره.وكنا نأمل من المشرع أن يلاحظ هذا الاختلاف في الاجتهاد، وأن يحسمه بنص صريح في قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 ولكنه لم يفعل، مع أن المشرع لا يعوزه النص وهو في مقام التشريع.

    ويلاحظ بأنه متى قبل الحكم فإنه يفترض بداهة أنه واضح لا يحتمل أي شك في تفسيره، والا ما قبله المحكوم عليه، فإذا نازع وادعى أن قبوله كان على أساس فهم معين للحكم، فكن الأمر يُترك لمطلق تقدير المحكمة، ولها أن توضح حكمها على النحو الذي كانت تقصده، ثم يعتد بالقبول أو لا يعتد به بحسب ظروف الحال، فقبول الحكم إذن لا يمنع من طلب تفسيره.

    في كل الأحوال إنه قد يكون الخصم قابلاً للحكم الأصلي، دون تفسيره وفق القرار الصادر من المحكمة، وقد يكون فوت ميعاد الطعن في الحكم الأصلي، وعندئذ يطعن في القرار الصادر في التفسير وحده، وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتفسير.


     

        لقراءة وتحميل اجتهادات محكمة النقص المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها يرجى الضغط هنا                           

  • تصحيح الحكم  في القانون السوري

    تصحيح الحكم في القانون السوري

    تصحيح الحكم  في القانون السوري

    أ- ماهية تصحيح الأحكام والمحكمة المختصة به:

    يُقصد بتصحيح الأحكام : تصحيح ما يقع في حكم المحكمة من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية، فإذا كان الخطأ الذي شاب الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً، فكنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض، والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم، وان تصحيح الخطأ الحسابي والكتابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملاً بالمادة ( 212 أصول محاكمات) .

    على أنه لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف، ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية، وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح ، إنما لا يمنع استئناف الحكم من طلب تصحيحه لاحتمال قيام مصلحة عاجلة للتصحيح إذا كان المشرّع يجيز النفاذ المعجَّل للحكم القابل للاستئناف.

    فإذا حكم بعدم قبول الاستئناف، أو ببطلان صحيفته أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف من دون حكم موضوعي فيه، واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تصحيح الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته.

    أما إن حكم بإلغاء الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتأييده فتكون محكمة الدرجة الثانية هي المختصة بتصحيحه، ولو بالنسبة إلى الشق من قضاء محكمة أول درجة لم يتناوله التعديل، فالقاعدة العامة أن ولاية المحكمة التكميلية في تصحيح الحكم تزول عنها بالطعن فيه بحسبان أن الحكم بعد الاستئناف يعد صادراً عن محكمة الدرجة الثانية ولو صدر بالتأييد .

    ب – إجراءات تصحيح الأحكام:

    إن تصحيح الخطأ المادي في الحكم يجوز بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجوز أن تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ومن دون أي طلب، وان وفاة

    أحد أطراف الحكم أو أكثر لا تمنع من تقديم طلب التصحيح من الأطراف الآخرين، طالما أنه يحق للمحكمة التصحيح من تلقاء نفسها وفي غرفة المذاكرة، ومن دون أن تعرف فيما إذا كان الأطراف أحياءً أم أمواتاً، لأن الغاية من التصحيح أصلاً هي رفع الخطأ .

    ج – حدود سلطة المحكمة في تصحيح الحكم:

    لما كانت القاعدة تقضي بأنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها إصلاح حكمها الذي أصدرته فيها، هذا هو الأصل، إلا أن المشرع  رأى الإجازة للمحكمة أن تصحح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وحسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير محاكمة وفي غرفة المذاكرة شريطة أن تكون الأخطاء مادية بحتة، والتي لا تؤثر في كيان منطوق الحكم بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح.

    ولكي يتوافر هذا الأمر يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه، بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه، حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته، وبالتالي إن تصحيح الحكم يجب أن يقع في منطوق الحكم لا في أسبابه لأن بحث الأسباب أو فهم الواقع أو الاستنتاج منها يخالف قوة الشيء المحكوم به، ولا يجوز بكل الأحوال تغيير منطوق الحكم بما يناقض الأسباب لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المحكوم به .

    بناءً على ما تقدم يشترط إذن أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم وفيما يرتبط به من أسباب جوهرية تشكل جزءاً منه، ولا عبرة للأخطاء التي ترد في الوقائع أو الأسباب الأخرى.

    د-  تطبيقات قضائية لتصحيح الأحكام:

    1- اختلاف اسم المدعى عليه الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرة الدعوة والإخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية .

    2- إيراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الاستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المفروضة في الإضبارة التي تشير إلى اسم المقصود بالخصومة فلا يخرج هذا عن كونه خطأ مادياً يمكن تصحيحه .

    3- تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثة على أساس وثيقة حصر الإرث القانوني المبرز في الدعوى، إلى تقسيمه بينهم على أساس وثيقة حصر الإرث الشرعي لا يعد تصحيحاً لخطأ حسابي .

    4- إذا ذهبت المحكمة إلى تصحيح الخطأ المادي، وقضت أيضاً بتثبيت الحجز الاحتياطي وهو الطلب الذي كانت قد سهت عن البت فيه، فإنها تكون قد تجاوزت المهام المحددة بنص المادة ( 212 أصول محاكمات) مما يستدعي نقض الحكم .

    5- إضافة فقرة برفع إشارة الدعوى بعد انبرام الحكم، هو من قبيل الخطأ المادي المقصود في  المادة 214 أصول محاكمات (صار رقمها 216 في القانون الجديد ) بحسبان أنه الذي يقع في المسائل المادية من دون أن يؤثر تصحيحه في كيان منطوق الحكم  .

    وقد أصبح هذا التطبيق في قانون أصول المحاكمات الجديد، من التطبيقات القانونية، لحالات الطلبات التي تغفل المحكمة البت فيها. فقد نصت المادة 220 /ب على أنه:

    إذا سهت المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي في حال وجوبه واكتسب الحكم الدرجة القطعية تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب صاحب المصلحة في الدعوى ترقينها بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه.

    هـ –  الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالتصحيح :

    يكون التصحيح بقرار تصدره المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من دون مرافعة كما مر، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه من الرئيس.

    وتنص المادة ( 217 /ب أصول) على عدم جواز الطعن مستقلاً في القرار الصادر برفض التصحيح، إنما يجوز الطعن فيه إذا كان تبعاً للطعن بالحكم الأصلي، فإذا كان الطعن بالحكم الأصلي غير جائز لسبق الحكم للطاعن بكل طلباته، فليس له حق الطعن بالقرار الصادربرفض التصحيح .

    وأما إذا كان الطعن في الحكم الأصلي قائماً أمام محكمة الطعن جازالطعن في قرار  رفض التصحيح أمامها، وعندئذ لا يعد أنه قد طعن فيه على استقلال ويكون الطعن مقبولاً.

    أما القرارات الصادرة بتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية في الأحكام وفق المادة

    ( 216 /أصول محاكمات) ، فتخضع لطرق الطعن نفسها بالقرار الأصلي بوصفها أحكاماً تابعة ، ومن أسباب الطعن فيها مجاوزة المحكمة سلطتها المقررة في المادة (212 أصول محاكمات )

    ويبدأ ميعاد هذا الطعن بوجه الإجمال من تاريخ تبليغ الحكم مصححاً، أو من تاريخ تبلي قرار التصحيح، ويعد قرار التصحيح متضمناً قضاءً موضوعياً سواء صدر من المحكمة من تلقاء ذاتها أم بناءً على طلب صاحب المصلحة ومن دون مرافعة، وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتصحيح.

    لقراءة وتحميل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار يرجى الضغط هنا

      لقراءة وتحميل اجتهادات محكمة النقص المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها يرجى الضغط هنا   

1