Blog

  • طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    طلبات المدعي العارضة

     طلبات المدعي العارضة في الدعوى

    تفتح الدعوى أمام المحكمة المختصة باستدعاء الدعوى التي تتضمن طلبات المدعي الأصلية، مع ذلك يستطيع أن يقدم الطلبات العارضة في بعد رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقوم ارتباط أو تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية (الطلبات الأصلية)،

    ولذلك أجاز المشرع تقديم الطلبات العارضة في مسائل محددة على سبيل الحصر مع الإشارة إلى أن مصطلح المدعي ينصرف إلى المتدخلين أو المدخلين في الدعوى سواء كان تدخلهم أو إدخالهم إلى جانبه أو كان تدخلهم بطلب الحكم لأنفسهم استقلاة، والطلبات العارضة التي يحق للمدعي تقديمها بعد رفع الدعوى هي:

    أولا- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى:

    ترفع الدعوى ابتداء مثلا بمادة تثبيت مبيع وتسليم، ثم يتبين أن المبيع قد هلك، فيعدل المدعي الدعوى الأصلية عن طريق الطلب العارض إلى إعلان انفساخ العقد مع الرد والتعويض إن كان له مقتضى، وقد تقام الدعوى بمادة تعويض عن ضرر قائم بتاريخ رفعها، إلا أنه يتبين للمدعي تفاقم الضرر بعد ذلك، فله الحق طلب زيادة التعويض لمواجهة ما تفاقم من ضرر،

    ولكن لا يجوز في جميع الحالات أن يطالب بأصل الحق في دعاوى الحيازة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة، ويشترط لقبول الطلب العارض في هذه الحالة أن يتبين الظرف أو يتحقق بعد رفع الدعوى، أما إذا كان المدعي يعرف مسبقا بقيام أسبابه وموضوعه، ولم يتعرض له في عريضة الدعوى، فإن لا يعد طلبأ عارضا وفقا لأصول قبول الطلبات العارضة قانوناً.

    ثانيا- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبة عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة:

    يكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي، عندما يكون من طبيعة الحق محل الدعوى، بحيث يمكن جمعهما معا في طلب واحد، كالمطالبة بالدعوى الأصلية باسترداد الدين أو الأجور، وأن يتضمن الطالب العارض المطالبة بالفوائد، وبما استحق من أجور بعد رفع الدعوى، أو المطالبة بتسليم العقار محل دعوى منع المعارضة، والمطالبة بثمرات العقار أو التعويض عن فوات المنفعة.

    كما يكون الطلب العارض مترتبة على الطلب الأصلي عندما يكون نتيجة حتمية له كما لو تم الادعاء بوجود تجاوز من بالبناء أو الغراس من المدعى عليه على عقار المدعي، فإنه يكون الطلب العارض بإزالة البناء أو الغرس مترتبة على الدعوى الأصلية، ويكون الطلب العارض متصلا بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة، عندما يكون من غير الممكن إقامة دعوى مستقلة بالطلب العارض إلا مع احتمال وجود تعارض بالأحكام،

     كما لو رفع المدعي الدعوى بطلب إنهاء عقد وكالة، وتقديم طلب عارض بمحاسبة الوكيل عن الأعمال التي قام بها الحسابه ومصلحته، أو طلب الثمار مع دعوى الحيازة..إلخ.

     لذا، يعد الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي كل طلب يرتبط به على نحو لا يقبل الانفصال كالريع والتسليم والإزالة. لكن يجب أن يدخل الطلب العارض في اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى في الحالات المذكورة جميعها التي يجوز فيها تقديم مثل هذا الطلب.

    ثالثا- ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله:

    يعبر عن موضوع الدعوى بمضمونها، أو الحق المطالب به أو الحق المراد حمايته من خلالها، أما السبب فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه المطالبة بالحق أو الحماية والذي يعبر عنه أيضا بمصدر الحق أو الالتزام، كأن تقام الدعوى بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية العقدية، ثم يتقدم المدعي بطلب عارض يقيمها على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية،

    أو أن يقيم دعوى الملكية على أساس العقد أو الوصية أو الهبة أو الإرث، فيغير السبب لتقوم على أساس الحيازة والتقادم، إذا ما ظهر بطلان العقد أو الوصية أو الهبة، أو ظهر أنه غير وارث، وعلة السماح بتقديم مثل هذا الطلب العارض هو تجنب رفع دعوى جديدة بسبب جديد طالما أن الأمر يتعلق بالموضوع نفسه وبالأطراف أنفسهم.

    رابعاً- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت:

    يجوز تقديم جميع الطلبات التحفظية أو الوقتية مع الدعوى الأصلية أو تبعا لها عن طريق الطلبات العارضة، كطلب الحجز الاحتياطي (التحفظ ي ) على أموال المدين، وطلب إجراء معاينة، أو وصف حالة راهنة أو طلب حراسة قضائية، أو وضع أختام، وعلى ذلك هو الارتباط الوثيق بين الطلب الوقتي والطلب الأصلي والذي يجعل محكمة الموضوع هي الأقدر على تقدير مدى الحاجة إلى اتخاذ التدبير من عدمه.

    خامساً – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالدعوى الأصلية:

    يجوز للمدعي أن يتقدم بطلبات عارضة إضافة إلى ما ذكر سابقا بشرطين هما: موافقة المحكمة علي تقديمها، وأن تكون تلك الطلبات ترتبط بالدعوى الأصلية، ولا يشترط في قيام تلك الرابطة أن تكون لا تقبل التجزئة، كطلب فسخ عقد الإيجار والتعويض عما لحق من ضرر من جراء الإخلال بتنفيذ العقد، كما لو ألحق ضررة بالمأجور من جراء استعماله له استعمالا غير مألوف، وبالتالي لا تقبل المحكمة الطلبات العارضة الجديدة إذا لم تتصل بالدعوى الأصلية، ونشير إلى أن الطلبات العارضة من المدعي لا تحتاج إلى رسوم جديدة، ولا يحتاج الأمر إلى تقرير قبولها قبل الفصل بالموضوع ولكن يجب الإشارة إليها في الحكم الفاصل فيه.

  • إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

    إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

    إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

    يقصد بإجراءات المحاكمة تلك القواعد التي تبين التحضير لجلسة المواجهة المحاكمة وزمان ومكان انعقادها، وتحديد آليات ووقائع جلسات المحاكمة من حيث تحددي الحضور والبدء في المحاكمة، وكيفية إجراء المحاكمة، كما يعني نظام الجلسة الأحكام والقواعد التي تتعلق بحسن إدارة الجلسة وإقامة النظام في قاعة المحاكمة، لذلك سنعرض لكل هذه المسائل في المطلبين الآتيين:

    1- إجراءات الجلسة والمحاكمة فيها

    يقوم كاتب المحكمة بإعداد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها، وتعرض هذه القائمة على القاضي أو رئيس المحكمة، وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة، وقد رسم القانون مجموعة من الإجراءات التفصيلية والدقيقة والمهمة في مسيرة العدالة في يوم الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.

    فمن هذه الإجراءات ما يتعلق بافتتاح الجلسة، و مكان عقدها، و منه مايتعلق بكيفية افتتاحها، وأخرى تتعلق بإجراءات ما بعد افتتاح الجلسة وذلك وفق الأتي :

    أولا- إجراءات افتتاح جلسة المحاكمة:

    يقوم حاجب المحكمة أو المستخدم أو العامل فيها في الساعة المحددة للنظر في كل دعوی بالنداء على الخصوم أو موكليهم، وإذا غاب الوكيل لايصح تثبيت غيابه قبل النداء على الموكل،

     والنداء على الوكيل يفيد النداء على جميع الموكلين الذين يمثلهم، ويكفي النداء على الوكيل دون الموكل من حيث المبدأ، واذا ورد في ضبط المحاكمة أن النداء على المدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه، فإن ذلك لا ينفي في ذكر الاسم الكامل عند النداء و لا يعيب الإجراءات.

    كما، يقضي النص القانوني بأن تفتتح جلسات المحاكمة بحضور كاتب المحكمة أو كاتب الضبط، والهيئة الحاكمة سواء كانت المحكمة مشكلة من قاضي واحد أم من عدة قضاة،

     ويعني ذلك أنه ليس للقاضي أن يدون أي ضبط أو محضر بخط يده، وكاتب الضبط بمنزلة ذراع يمنى ثانية له، ويجب أن يجلس في مكان يسمح للقاضي أو الرئيس أن يرى ما تم إملائه وتدوينه من وقائع الجلسة على محضرها، ولا يوقع ضبط الجلسة إلا من القاضي أو الرئيس والكاتب،

    ويعد محضر الجلسة، وما ورد فيه سندا رسمياً لا يطعن فيه بغير التزوير. أما محاضر الإثبات التي تتضمن معاینات و مشاهدات المحكمة، إضافات إلى بعض التحقيقات بحضور الخصوم، فيتوجب توقيعها من الذين حضروا الإجراء، وإذا امتنع أحد المذكورين عن التوقيع وجب ذكر ذلك في المحضر دون أن يؤثر هذا الامتناع على صحة ما ورفي المحضر،

    وتتم المرافعة في القاعة المخصصة لعمل المحكمة، سواء انطوت على قوس للمحاكمات، أم اقتصرت على مكاتب الهيئة وكاتب الضبط، بالإضافة إلى عدد من المقاعد الجلوس الحضور من الخصوم وغيرهم،

    ولا يكفي أن تعقد الجلسة في قاعة المحكمة بل يجب عقدها في أيام العمل وأثناء الدوام الرسمي، ويمكن أن تمتد إلى ما بعد الدوام الرسمي إذا افتتحت أثناء الدوام، ويجب أن تكون الجلسة علنية،

     والغاية من علانية المحاكمة هو تمكن كل مهتم أو مختص من متابعة وقائع الجلسات، لأن قاعات المحاكمات هبي مدارس لتثقيف الشعب من جهة، كما تؤدي العلانية إلى الشفافية وخضوع عمل القاضي لرقابة الجمهور من جهة أخرى. إذ تشكل العلانية ضمانة لعمل القضاة.

     إلا أن هذا المبدأ لا يجري على إطلاقه إذ يجوز عقد جلسات المحاكمة سراً بناء على طلب الخصوم أو بناء على قرار من المحكمة ذاتها للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة، كما يجوز عقد جلسات المحاكمة في غير قاعة المحكمة، وفي أي وقت يحدده قاضي الأمور المستعجلة في القضايا التي تدخل في اختصاصه.

    ثانياً – إجراءات ما بعد افتتاح الجلسة:

    يتعين على القاضي بعد افتتاح الجلسة بحضور الخصوم أو بحضور من يمثلهم قانون أن يسعی للمصالحة بين الخصوم في الدعاوى الصلحية قبل الدخول في موضوع الدعوى، وعليه أن يثبت عرض الصلح والسعي إليه على ضبط جلسات المحاكمة، والا شكل ذلك خلط بواجب قانوني دون أن يرتب عليه القانون البطلان،

     ويستطيع المدعى عليه في الدعاوى البسيطة أو المستعجلة أن يلتمس مهلة إلى جلسة تالية الإبداء دفوعه، وعلى القاضي أن يعطي الخصوم بناء على طلبهم المهل الكافية والمناسبة من أجل الاطلاع على المستندات، والرد عليها في الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح، وكل ذلك يتعلق بحق الدفاع الذي يعد النظام العام،

     وفي جميع حالات الاستمهال للدفاع أو لتقديم مذكرات أو مستندات إذا لم يتم ذلك في الميعاد الذي حدده القاضي يمكن له أن يحكم في محضر الجلسة بحكم قابل للتنفيذ فورا عن طريق النيابة العامة على المتخلف بغرامة لا تتجاوز خمس وعشرين ليرة.

    2- إدارة الجلسة ونظامها

    يرأس القاضي أو الرئيس جلسة المحاكمة ويديرها ويشرف عليها، وعلى جميع من يحضر الجلسة واجب الاحترام والامتناع عن كل ما يعكر الهدوء والنظام والأمن في قاعة المحاكمة،

     وتثير مسألة إدارة الجلسة ونظامها بعض المسائل منها ما يتعلق بإجراءات الجلسة بعد افتتاحها، والشروع في المحاكمة الوجاهية، أو المحاكمة بمثابة الوجاهي، وبعد عرض الصلح وافساح المجال للجواب على الدعوى ومستنداتها،

    ومن هذه المسائل إجراءات المرافعة، وقفل باب المرافعة، والصلح في الدعوى، والنظام في الجلسة، والتوقيع على محضر الجلسة وذلك وفق الأتي:

    أولا- المرافعة في جلسة المحاكمة:

    تعد المرافعة أمام المحكمة حق للخصوم في الكلام بحضرة القاضي، ويمكن أن تكون المرافعة  كتابية في الدعاوى المدنية، والأصل فيها أن تكون شفوية في الدعاوى الجزائية،

     ويمكن للمحاكم المدنية أن تسمح بتقديم مرافعة شفوية، وتقوم المرافعة على شرح وتلخيص للمذكرات والطلبات والدفوع يتم تدوينه في ضبط جلسة المحاكمة،

     ويتولى كاتب المحكمة أو كاتب الضبط إنشاء محضر رسمي بافتتاح جلسة المحاكمة بإشراف القاضي أو الرئيس الذي يتلو استدعاء الدعوى ومستنداتها، والمذكرات الجوابية ومستنداتها، ويطلق على هذا عادة (كافة الأوراق المبرزة في ملف الدعوى)،

     وبعدها يأذن القاضي أو الرئيس للمدعي أو وكيله في الكلام ومن ثم يعطي الفرصة ذاتها للمدعى عليه أو وكيله، ويكون المدعى عليه إذا لم تكن النيابة العامة خصم منضمة أخر المتكلمين.

    كما أنه للقاضي أو الرئيس الحق في أن يستوقف المرافعات الطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية، وله أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب العامة، والتي لا تقتضيها حقوق الدفاع سواء وردت في مذكرة دفاع أم في أية ورقة من أوراق الدعوى،

     كما يتولى القاضي أو الرئيس توجيه الأسئلة للخصوم وللشهود سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم،

    ولا يجوز توجيه الأسئلة إلا عن طريق القاضي أو الرئيس، ويجب أن يكون ذلك كله في محضر جلسة المحاكمة بصيغة سؤال وجواب، ويجب أن يذكر الجواب بصيغة المتكلم، وأن تنصب الشهادة على ما يصل الشاهد من علم عن طريق الحواس الخمس (السمع والبصر واللمس والشم والتذوق)، وعلى القاضي أن يوجه الإفادات والأدلة بحيث تتعلق بوقائع الدعوى، وتكون منتجه فيها، ويعد ضبط جلسة المحاكمة سند رسمي بما دون فيه ولا يطعن فيه بغير التزوير.

    ثانيا- قفل باب المرافعة:

    يقضي المبدأ القانوني بقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، وتستخدم عادة عبارة:

     (( حيث لم يبق ما يقال تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة إلى يوم معين للحكم))،

    وإن كانت أكثر المحاكم لا تقفل باب المرافعة، بل تستخدم عبارة أخرى هي (رفع القضية أو الأوراق أو الدعوى للتدقيق)، ولا تعني هذه العبارة قفط لباب المرافعة، بل تعني دراسة الدعوى، والعبارتين مختلفتين في المدلول أو الأثر القانوني، حيث لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة،

    كما يقضي المبدأ ذاته أن باب المرافعة لا يقفل إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم، وكل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث والمناقشة، ورفع القضية التدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب مادامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة، وكانت محكمة النقض السورية قد قررت أنه لا يجوز للمحكمة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم في الدعوى قبل سؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة،

    إلا أن الهيئة العامة قد ذهبت إلى القول أن:

    ((المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وأن الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة))

    كما أن قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بعد تكرار الطرفين أقوالهما وختمها يفيد صراحة قفل باب المرافعة، إلا أنه إذا رفعت الدعوى للتدقيق بمسألة فرعية قبل ختام أقوال الطرفين فصدور الحكم فيها برمتها مخالف للقانون،

    ولا يعد قفل باب المرافعة نهاية المطاف في المرافعة أمام المحاكم. إذ أجاز القانون للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها، وتقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة، وتودع منها نسخ بعدد الخصوم، ويعطى الخصوم میعاد ثلاثة أيام للجواب عليها،

    إلا أنه يحكم في هذه الحالة على من تقدم بالمذكرة وعلى من أجاب عليها بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة سورية، ويصدر الحكم على ضبط جلسة المحاكمة العلنية وينفذ عن طريق النيابة العامة.

     إلا أنه بعد إقفال باب المرافعة لا تقبل مذكرات جديدة إذا انقضت المهلة المحددة من قبل المحكمة، إذا كانت المحكمة قد حددت أجلاً أو أعطت رخصة لتقديم مذكرة بعد قفل باب المرافعة، إلا أنه على المحكمة أن تقول كلمتها سلباً أو إيجاباً في طلب تقديم البينة المعاكسة ولو قدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعة كما أن قفل باب المرافعة ليس نهاية المطاف في ممارسة حق الدفاع، بل أجاز القانون إعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الخصوم أو من قبل المحكمة ذاتها لمواجهة وقائع جديدة أو وقائع غير معلومة ظهرت بعد قفل باب المرافعة، أو لأن الدعوى غير جاهزة للفصل في الموضوع،

    وإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة ثم قبلت في الجلسة التالية الطلب المقدم من أحد الخصوم مرفقة بالأوراق التي تم تبليغ صورة عنها للخصم الآخر في الدعوى، فإنه يستدل من ذلك على إعادة فتح باب المرافعة مجددا وأن حضور الخصم الجلسة دون أن يبدي أي تحفظ عليها يعتبر قابلاً بالإجراءات،

    إلا أنه عند فتح باب المرافعة لأي سبب يتعين فسح المجال للطرفين لإبداء دفوعهما في الوقائع الجديدة ويمكن للمحكمة بعد انتهاء الخصوم من المرافعة أن تصدر الحكم في الجلسة ذاتها دون الحاجة إلى إقفال باب المرافعة،

     ويمكن أن تقرر قفل باب المرافعة وتحديد جلسة قريبة للنطق بالحكم، ويدون موعد الجلسة اللاحقة على محضر ضبط الجلسة، ويعلن الخصوم فيها، ولا يجوز تأجيل جلسة النطق بالحكم أكثر من مرة واحدة ويرد تفصيل ذلك في الجزء الخاص بنظرية الأحكام.

    ثالثاً- الصلح في الدعوى:

    يستطيع الخصوم في الدعوى في أية مرحلة كانت عليها سواء قبل فتح باب المرافعة فيها أو أثناء المرافعة، أو بعد قفل باب المرافعة أن يطلبوا من المحكمة فتح المرافعة في الدعوى لتدوين الصلح الذي اتفقوا عليه في محضر المحاكمة، والصلح الواقع بين أطراف الدعوى في أي محاكمة يعد عقداً رسمياً لتوثيقه من قبل القاضي ولا يعد حكماً قضائية بالمعنى الفني للحكم،

    وبالتالي فإن الطعن فيه كالطعن بالعقود، ولاشيء يمنع من تضمينه بنودة تتجاوز موضوع الدعوى، وتحسم الخلاف بين الطرفين في أمور أخرى، وإن عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها، يعد من العقود الرسمية وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ،

    ويمكن أن يكون الصلح على ضبط جلسة المحاكمة، ويوقع عليه الخصوم مع القاضي أو الرئيس وكاتب الضبط، ويمكن لصاحب المصلحة أن يأخذ عنه صورة تنفيذية، ويمكن أن يرد بمذكرة خطية مشتركة موقعة من الخصوم،

     وفي الحالين يمكن أن يصدر حكم من المحكمة متضمنة الصلح وبنوده ويقتصر الحكم على تثبيت الصلح، ولا يصح تثبيت صلح إذا كان يخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة.

    رابعاً – النظام في الجلسة:

    يدير القاضي أو الرئيس جلسة المحاكمة، ويشرف على النظام في قاعة المحكمة، ويتجلى ضبط النظام في الجلسة وفق الأتي:

    1- للرئيس أو القاضي أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشر ليرات حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه في الحال.

     2- يأمر الرئيس أو القاضي بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء الجلسة، وقد يباشر إجراء بعض التحقيقات اللازمة بشأن تلك الجريمة،

     وإذا كانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة يستطيع أن يأمر بالقبض على من ارتكب الجريمة وإحالته إلى النيابة العامة،

    وإذا كان مرتكب الجريمة من المحامين قام بتنظيم ضبط بالواقعة وأحال الموضوع إلى النيابة العامة لإجراء اللازم، مع مراعاة قانون مهنة المحاماة.

    3- للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقاد الجلسة جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها، وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة،

     ويكون حكمها في هذا الشأن نافذا في الحال، وإن كان يخضع للاستئناف وفق القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، ونرى أن هذا الأمر يجعل المحكمة خصمة وحكمة ويتنافى وضمانات الحقوق.

    لذلك يفضل أن تكتفي المحكمة بتنظيم محضر بالواقعة وتحيله مع الشخص موقوفة إلى النيابة العامة لإجراء المقتضیالقانوني.

    4- للمحكمة أن تحاكم من شهد زورة في جلسة المحاكمة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور ، ويكون حكمها نافذاً في الحال ولو كان يقبل الاستئناف وفق الفقرة السابقة

    . خامساً – التوقيع على محضر أو ضبط الجلسة:

    جاء في المادة (138) أصول محاكمات أن ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في أخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها، وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة، وأسماء المحامين، والوقوعات التي حدثت، والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها،

     وقد عد الاجتهاد القضائي أن المبدأ المذكور من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مخالفتها تؤدي إلى البطلان المطلق، وعليه فإن عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل القاضي أو رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خلط في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبني عليها باطلاً وإن خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويؤدي إلى بطلان الحكم، إلا أنه لا محل التوقيع القاضي و مساعده على ضبط الجلسة الأخيرة طالما أن الحكم مكمل لمحضرها.

     

  • الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يترتب على التخلف عن حضور جلسة أو جلسات المحاكمة بعد التبليغ أصولاً اعتبار الشخص المعني سواء كان مدعية، أم مدعى عليه غائبة، وتتم محاكمته بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي، ويستدعي هذا بیان متى يعد الخصم غائبة، وما هي الحالات المفترضة للغياب، و تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق الآتي:

    أولا- متى بعد الخصم غائباً

    لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور وعده غائبة إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة، كما أنه على المحكمة قبل عد الخصم غائبة أن تدقق فيما إذا كانت له معذرة مقبولة تمنعه من الحضور، وإذا قبلت المحكمة المعذرة عليها أن تقرر تأجيل الجلسة، ويعد الخصم الذي قبلت معذرته مبلغة الميعاد الجديد للجلسة حكمة وبقوة القانون دون الحاجة إلى تبليغ جديد أو إخطار،

     كما أنها لا يتم تثبيت غياب الخصم لمجرد عدم حضوره في الساعة المحددة للمحاكمة، بل عليها أن تنادي عليه في الساعة المذكورة، وأن تنتظر ساعة على انقضاء الميعاد المذكور، وأن تقوم بالنداء عليه ثانية بعد انقضاء تلك الساعة، ولا يكتفي بالنداء على الوكيل إذا كان له وكيل يمثله في الدعوى، بل عليها النداء على الخصم بالذات، وإن عدم تحديد ساعة للحضور يلزم المحكمة أن تبقي الدعوى مفتوحة حتى نهاية الدوام، وإذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالإجراء، الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي.

    أما إذا كان سبب الغياب يعود إلى تنسيب الدعوى لأي سبب كان سواء لعدم اكتمال الهيئة الحاكمة، أو لمصادفة ميعاد الجلسة يوم عطلة رسمية أو غير رسمية فعندئذ يتعين الإعلان عن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي لتنسيب الدعوى ويعد ذلك الإعلان تبليغة لمن كان حاضراً من الخصوم قبل التنسيب دون الحاجة إلى أي إجراء أخر، وإذ لم يحضر في ميعاد الجلسة الجديد بعد انتظاره الساعة القانونية عد غائبة وتتم محاكمته بمثابة الوجاهي.

    ثانيا- فرضيات حالات الغياب:

    فعند حضور الخصوم في الجلسة المحددة للمحاكم أن تدون أسماؤهم على ضبط أو محضر الجلسة، كما عليها أن تبين ما إذا كانت المحاكمة وجاهية أم بمثابة الوجاهي، إلا أن الحضور لا يتم دائما وفقا لما هو مقرر وتتحقق الوجاهية المطلوبة، بل نجد عدة حالات من عدم الحضور تستلزم كل منها حكماً معيناً نبينها في الآتي:

    1- حضر المدعي وحضر المدعى عليه:

    إذا حضر المدعي أو من يمثله قانونا، وكذلك حضر المدعى عليه أو من يمثله قانون انعقدت الخصومة في الدعوى وغدت المحاكمة وجاهية بحق الطرفين، ولو تغيب أي منهما بعد ذلك، وتشرع أو تبدأ المحكمة في المحاكمة العلنية في قاعتها المخصصة لها.

    2- حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه:

    تدقق المحكمة في سند تبليغ المدعى عليه، فإذا ثبت لها صحة التبليغ وأن التبليغ قد تم إلى المخاطب به بالذات، ولم يحضر رغم انتظاره الساعة القانونية والنداء عليه بعدها، تثبت غيابه وتشرع بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي لأن المحاكمة لا تكون إلا وجاهية أو بمثابة الوجاهي لعدم وجود نظام الأحكام الغيابية في المسائل المدنية، وما في حكمها.

    أما إذ لم يكن التبليغ قد تم إلى المخاطب بالذات يتعين على المحكمة أن توجه إليه إخطاراً يتضمن عبارة أنه إذا لم يحضر أو يحضر من يمثله قانونا فإن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي بحقه وتؤجل المحاكمة إلى جلسة تحددها في ميعاد لاحق.

    3- حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:

    إذا حضر المدعى عليه، ولم يحضر المدعي، يكون للمدعى عليه الخيار بين طلب شطب الدعوى أو السير فيها، وإذا طلب المدعى عليه السير في الدعوى، وجب إخطار المدعي أنه إذا لم يحضر أو لم يرسل من يمتله قانوناً فإن الحكم سيصدر بحقه بمثابة الوجاهي،

    ولا يجوز للمدعى عليه طلب السير في الدعوى إلا إذا كان له مصلحة، وتكون المصلحة محققة إذا لم يطلب الحكم لخصمه بطلباته، ولا تكون هذه المصلحة قائمة إذا طلب الحكم لخصمه بطلباته.

    4- لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه:

    إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى للمحاكمة، أو في أية جلسة لاحقة تحكم المحكمة بشطب الدعوى، ولا يجوز لها أن تحكم في الموضوع ولو كانت مهيأة للحكم فيه، لأن العدالة المدنية لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى متابعة من أصحاب المصلحة.

    كما يوجد رأي يقول بوجوب التفرقة بين ما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم في الموضوع أم غير صالحة، والدعوى تكون صالحة للحكم في الموضوع إذا تمكن الخصوم من إبداء دفوعهم وبيان مستنداتهم، والعبرة في التمكين وليس بالممارسة الفعلية، ويكفي هنا جواب المدعى عليه على الدعوى في حالة تبادل اللوائح، والمحكمة هي التي تقدر الصلاحية، ولا ضرورة لرد المدعي، لأنه لا يتصور أن تكون الدعوى صالحة للحكم من الجلسة الأولى إلا في الدعاوى التي تخضع لتبادل اللوائح، فعندئذ يمكن للمحكمة أن تفصل الدعوى وتصدر حكمها ولو في غياب الطرفين، بخلاف ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية.

    5- حضر بعض المدعين وتخلف بعضهم:

    إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية التبليغ المتخلفين إذا لم يتم تبليغهم بالذات عند قيد الدعوى شخصية، أو بواسطة وكيلهم، وإذا ثبت سبق تبلغهم، وكان بالإمكان تجزئة النزاع، قررت المحكمة شطب ادعائهم وعده كأنه لم يكن إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بالموضوع ورفض الدعوى، عندئذ يتعين إخطارهم بأن الحكم سيصدر بحقهم بمثابة الوجاهي إذا لم يحضروا، أو لم يحضر من يمثلهم قانونأ، أما إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة، تقوم المحكمة بتثبيت غياب من لم يحضر وتتم المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقهم.

    6- حضر بعض المدعى عليهم وتخلف بعضهم الآخر:

    إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر میعادها إذا لم يثبت تبليغهم الميعاد أصولاً، أما إذا كان قد سبق تبليغهم بالميعاد، يتم تثبيت غياب من لم يحضر وتبدأ المحاكمة بمواجهة من حضر وبمثابة الوجاهي من تغيب.

    ثالثاً- آثار الغياب عن الحضور:

    تترتب آثار هامة على اعتبار الخصم غائبة، منها ما يتعلق بإجراءات المحاكمة أو الخصومة، ومنها ما يتعلق بالدعوى ذاتها، وأخرى تتعلق تعلق بالإثبات. لذلك سنعرض تلك الآثار وفق الآتي:

    1- آثار الغياب على إجراءات المحاكمة :

     تبدأ الخصومة بقيد الدعوى، وتصبح صالحة للانعقاد أو للمواجهة بالتبليغ وتباشر بالحضور أمام المحكمة في جلسة المحاكمة، ويترتب على عدم الحضور للمواجهة في موعد الجلسة رغم التبليغ الأصولي اعتبار الخصم المعني غائباً، وهذه يفقده حقوق الدفاع التي يمكن أن يبديها بمواجهة خصمه لاسيما في الدعاوى البسيطة غير الخاضعة لتبادل اللوائح، أو إذا لم يرد على الدعوى عندما تكون خاضعة له، ويفقد الفرصة في الرد عند انعقاد الخصومة. كما تترتب على الغياب النتائج الآتية:

    أ- اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهی، حيث يترتب على تثبيت غياب الخصم متابعة إجراءات الخصومة كما لو كان حاضر جلسات المحاكمة دون أن تكون المحكمة ملزمة بتبليغه إجراءات المحاكمة مع إهمال جميع حقوق الدفاع لأنه قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة.

    ب . تصبح المحكمة غير ملزمة بالنداء على الخصم الجاري تثبيت غيابه بشكل أصولى بتاريخ سابق للجلسة الجاري النظر فيها بالدعوى والجارية بحضور خصومهم الذين لم يسبق تثبيت غيابهم قبلاً، ولكن بعد حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطلة رسمية فعلى المحكمة تبليغه موعد الجلسة التالية ولكن لا يتوجب عليها إخطاره ثانية لعدم النص، فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، كما يجب إخطاره بكافة الطلبات الجديدة التي تقدم في غيابه.

     . عدم حضور الشخص أية جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى يوجب عدم سماع دعواه المتقابلة أمام محكمة الاستئناف.

    2- آثار الغياب على الدعوى ذاتها (شطب الدعوى) :

    يترتب على تثبيت غياب المدعي في أي جلسة من جلسات المحاكمة سواء كان مدعية أصلية أم مدعية بالتقابل نشوء حق للخصم المدعى عليه بطلب شطب الدعوى، وشطب الدعوى هو إبطال الاستدعائها وزوال كل ما ترتب عليها، من حجوز أو إشارات، دون أن يؤثر على الإجراءات التي تمت صحيحة قبل الشطب، كما أن الشطب لا يسقط الادعاء أوتجديده مرة أخرى كمان أنه لا يؤثر على الحق مضمون الدعوى المشطوبة، ولا يحق للمدعي طلب شطب دعواه بعد حضور المدعى عليه إلا بموافقة هذا الأخير، وإن الشطب يكون غير صحيح ومخالف للقانون إذا حالت موانع قانونية من الحضور كالوفاة مثلا، لهذا، فإن القرار أو الحكم الصادر بشطب الدعوى لا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.

    3- آثار الغياب على الإثبات في الدعوى:

    يعد الغياب عن حضور جلسات المحاكم على الرغم من التبليغ الأصولي قرينة قانونية جوازية المصلحة المدعي من القاضي من الفصل في الدعوى وفق الطلبات الواردة فيه، إذ يمكن أن تتخذ المحكمة من غيابة وسيلة لإجازة المدعي بإثبات دعواه بغير الطرق القانونية المحددة للإثبات، كما لو كان الالتزام مدنية وتزيد فيه القيمة عن ألف ليرة سورية، ويحتاج إثباته إلى دليل كتابي أو ما يقوم مقامه، فمع الغياب يستطيع القاضي أن يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، إلا أن تخلف أحد المدعى عليهم وحضور الأخرين لا يسوع الإثبات بالبينة الشخصية،

    كما لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها، كما لا يصح اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم على المدعى عليه إذا حضر وأنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك، وذهبت محكمة النقض السورية إلى القول أنه في قضايا الإخلاء لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم عليه، وإذا كان لوكيل المدعى عليه معذرة صادرة عن نقابة المحامين،

    فلا يجوز تثبيت غيابه والحكم عليه بقرينة التخلف، كما أن قرينة الغياب لا تصلح مستندة للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية، لأن إقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق بل يتعين إثبات الدعوى وفق القواعد العامة في الإثبات، وإن غياب المدعى عليه يعد قرينة على إقراره بما هو معلوم منه على المدعى به، ولكن لا يعد إقرارا بما ليس معلومة ويقتضي جلاءه بالخبرة، كتحديد الضرر ومداه.

  • الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تمهيد وتقسيم:
    يقتضي الفصل في الخصومات الحضور والمواجهة أمام المحاكم، وتحويل الحقائق المادية أو الواقعية إلى حقائق قضائية قبل إصدار الأحكام من قبل القاضي الذي ينظر في ادعاءات الخصوم وحججهم من خلال ما يتم تقديمه من قبلهم عملا بمبدأ حياد القاضي في صنع الأدلة، وإن كان هذا لا يمنعه من توجيه إجراءات الخصومة بحيث تؤدي إلى الغاية من رفع الدعوى وهي الوصول إلى الحقيقة، إلا أن مسألة الحضور أمام المحاكم ليس عملا عشوائية، بل هو عمل قانوني منظم ينطوي تحت مفهوم إجراءات الخصومة والفصل في. فلذلك، يحتاج الأمر إلى توضيح وبيان بعض التحديدات مثل الحضور والغياب وبيان إجراءات الخصومة أمام المحكمة، وإدارة تلك الخصومة من خلال الجلسات العلنية للمحاكمة لأن ذلك يدخل في مفهوم أقنية العدالة وإجراءاتها الشكلية التي رسمها القانون وصولا إلى إحقاق الحق وإقامة العدل في الدولة.
    لذلك سوف نعرض هذا الفصل في البحثين الآتيين:هما الحضور والغياب أمام المحاكم

    أولاً : الحضور أمام المحاكم

    يبلغ الخصوم بالميعاد المحدد لجلسة المحاكمة في الدعوى المرفوعة أمام القضاء وفق الإجراءات والأصول المحددة لذلك، بهدف عدم مفاجأة المدعى عليه بالدعوى المرفوعة عليه، وقد أوجب القانون أن يسبق التاريخ المحدد للجلسة فترة كافية يستطيع المدعى عليه خلالها مراجعة خصمه لإنهاء النزاع ودياً، أو لتمكينه من إعداد دفاعه وتجهيز مستنداته، أو الاتصال بمحاميه لتكليفه بمتابعة الدعوى،
    كما أنه لم يهدف من الحضور مجرد مراجعة عادية لدائرة من دوائر الدولة، بل أراد من ذلك تمكين الخصم من الدفاع عن نفسه، ولهذا لم يجعل الحضور من عدمه سواء، بل رتب آثارة قانونية على الغياب. لهذا، فإن الحضور والغياب يستلزم بیان مواعيد الحضور، وتحديد مفهوم الحضور وأهميته، ومن ثم تحديد معنى الغياب وأثاره في المطالب الأتية:

    میعاد الحضور أمام المحاكم

    يقصد بالميعاد لغة الوقت لأمر ما ، والمواعيد بالمعنى الاصطلاحي هي أجال أو أوقات أو فترات زمنية لمباشرة إجراء مقترن بها، أو مهلة زمنية بين لحظتين يحددها القانون للقيام بإجراء قضائي،
    أو هو الحد الأدنى للمدة التي يجب انقضاءها بين وقت التبليغ وموعد الجلسة المحدد للنظر في الدعوى من قبل القاضي، والتي يجب أن لا تقل عن مدة معينة، لتمكين المدعى عليه من اتخاذ ما يلزم من أجل إعداد الدفاع قبل أن يحضر أمام المحكمة،
    لأن المشرع أراد من تحديد المواعيد المباشرة الإجراءات القضائية هو أن لا تترك تلك المسألة دون قيد زمني فتطول الخصومات أمام المحاكم، وهي تحقق مصلحة الخصوم من جهة باستقرار مراكزهم القانونية في وقت مقبول، وتؤدي إلى حسن سير العدالة بعدم التراخي في إجراءات التقاضي حتى لا تشغل في خصومات راكدة تعطلها،
    وبالتالي فإن المشرع نظم هذه المسألة بحيث لا تكون بالغة القصر تؤدي إلى عدم التروي في فصل الخصومات وتؤدي إلى نتيجة عكسية، ولا هي متراخية طويلة تؤدي إلى المماطلة والتسويف في أروقة العدالة فتموت الحقوق وأصحابها قبل أن يفصل القضاء في الخصومات،

    وتختلف المواعيد الإجرائية عن ميعاد التقادم، حيث أن المواعيد الإجرائية أو الأصولية تتصل بالخصومة القضائية وجود وسببة، وينظمها قانون أصول المحاكمات، أما مواعيد التقادم فتتصل بالحقوق الموضوعية وينظمها القانون الموضوعي، وللمواعيد في قانون الأصول استخدامات متعددة، وهي أنواع، ولها حسابات، ويمكن أن تمتد.

    لذلك سوف نوضح هذه المصطلحات وفق الآتي:

    أولا – أنواع المواعيد :

    يمكن أن تكون المواعيد حتمية، وتكون كذلك عندما يتعين على الخصوم التقيد بمباشرة الإجراء خلالها تحت طائلة سقوط الحق به، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق لأنها من النظام العام، وعلى المحكمة أن تلتزم بها وبالتالي يمكن التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى لو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، مثل ميعاد رفع الطعن بالأحكام، وميعاد رفع دعاوى الحيازة،
    كما يمكن أن تكون مواعيد تنظيمية، لا يترتب على مخالفتها البطلان أو سقوط الحق بمباشرة الإجراء، ومنها مواعيد تبادل اللوائح، ومواعيد الحضور أمام المحاكم، وإن كان المشرع قد حدد هذه المواعيد، ونص على الجزاء المترتب على مخالفة بعضها، ولم ينص على الجزاء عند مخالفة البعض الأخر مثل عدم التقيد بمواعيد تبادل اللوائح. لهذا، يعد ميعاد الحضور أمام المحاكم من حيث المبدأ موعد تنظيمية،
    وقد حدده المشرع بثلاثة أيام على الأقل أمام محاكم الصلح، ومحاكم البداية، ومحاكم الاستئناف، وأجاز في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرون ساعة، وحدده في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وأجاز إنقاصه عند الضرورة إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، ويعد هذا الميعاد من المواعيد الكاملة.
    إذ أوجب القانون أن يكون الميعاد المذكور الحد الأدني الذي يمضي بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى. بمعنى أنه ينبغي أن لا تحدد جلسة قبل فوات تلك المدة على الأقل، أي أنه يجب أن تكون مدة الثلاثة أيام كاملة غير منقوصة، وعدم مراعاة تلك المدة يرتب البطلان النسبي الذي يزول بحضور المطلوب تبليغة إلى المحكمة دون أن يخل ذلك بحقه في طلب تأجيل الدعوى لاستكمال الموعد.

    ثانيا – حساب المواعيد:

    يقضي المبدأ القانوني أن تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك، وبالتالي إذا عين القانون میعادة للحضور أو الحصول إجراء، وكان الميعاد مقدرة بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرية للميعاد بل يدخل فيه اليوم الأخير، وعلى هذا، فإن الميعاد المحدد بالأيام للقيام بإجراء من إجراءات الخصومة، أو للحضور أمام المحكمة في موعد الجلسة، فلا يبدأ إلا من اليوم التالي للتبليغ، ولا ينقضي إلا بانقضاء نهاية دوام اليوم الأخير منه، وإذا كان الميعاد مقدرة بالساعات كان حساب الساعة من الساعة التالية للتبليغ، ولا ينقضي بانتهاء الساعة المحددة للحضور ولو في أخر ثانية منها مالم تكن قد انتهت ساعات الدوام الرسمي.

    ثالثا- امتداد المواعيد :

    يقضي المبدأ القانوني أن ميعاد الحضور ليس مقدساً، وينهي حتماً وفقا لما ذكر في الفقرة السابق بل يمتد إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها، سواء كان الميعاد محددة بالساعات أم الأيام أو السنين.
    كما يمتد الميعاد بإضافة مهلة سفر أو مسافة لمن كان موطنه ضمن الجمهورية العربية السورية وخارج النطاق المحلي الصلاحية المحلية للمحكمة أو في لبنان، حيث يزاد الميعاد بإضافة سبعة أيام عليه. كذلك يمتد الميعاد بإضافة مهلة مسافة لمن يكون موطنهم في الخارج مقدارها ستون يوماً، ويجوز بأمر رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات و ظروف الاستعجال،
    ولا تضاف هذه المهلة لمن تبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها، وإنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتدة على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج، ويترتب على عدم مراعاة المواعيد المذكورة أعلاه البطلان النسبي، بمعنى أنه إذا حضرالمدعى عليه ولم يدفع بالعيب الناجم عن عدم مراعاة مواعيد الحضور، فإن الإعلان يكون صحيحة ومنتجة الآثاره، أما إذا تمسك بالعيب، فيمكن أن يعطى مهلة إضافية، ولكن إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى القاضي أن يدقق في مراعاة الميعاد بحيث إذا لم يكن تامة قرر إهمال التبليغ واعادته دون نفقات.

    ثانياً : الحضور أمام المحاكم وأهميته

    ترتبط فكرة الحضور أمام المحكمة تاريخية بفكرة المبارزة باعتبارها وسيلة للدفاع عن الحقوق، وقد كانت المبارزة في العصور البدائية جسدية وكان الأقوى هو المنتصر وبانتصاره يضع حداً للنزاع، ومن مقتضی المبارزة حضور الأطراف بأنفسهم لخوض معركة المبارزة،
    وقد انتقلت فكرة الخصومة والحضور والمبارزة الجسدية في نظام العدالة بحلول عدالة الدولة محل عدالة الأفراد إلى الحضور والمبارزة الكلامية واللحن في الحجة لإقناع القاضي بوجهة نظر كل خصم، والانتقال من قيام الخصوم بتطبيق القانون بأنفسهم إلى تطبيقه بواسطة القاضي بمواجهة الطرفين، وإن هذه المواجهة مشرعة أصلاً استناداً إلى حق المساواة أمام القانون، وتمكين كل خصم من الدفاع عن نفسه بذات وسيلة خصمه من جهة، وضماناً لحسن سير العدالة من جهة أخرى لأنه لا يجوز الحكم على شخص من غير سماع دفاعه أو أقواله، وإذا غابت المواجهة غابت العدالة.
    لذلك، فإن الحضور ضد الغياب، وأن الخصومة وفق الشرائع الحديثة لا تنعقد إلا بالحضور المادي أو الحضور الاعتباري، وإن الحضور المادي يكون بشخوص الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة، أو بحضور ممثل قانون عنهم،
    أما الحضور الاعتباري فيكون عندما يتم تبليغ الخصوم أصولاً إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة، ولم يرسل وكي عنه صالحة لتمثيله في الخصومة، فعندئذ يتعين على العدالة في المسائل المدنية وما في حكمها أن لا تتوقف على مشية الخصم المعني في الدعوى وبالتالي فإن ميزان العدالة ينتصب في غيابه وكأنه حاضرة فيها.
    لذلك نبين الأشخاص الذين يحق لهم الحضور أمام المحاكم، والتوكيل بالخصومة وآثاره، وفق الآتي:
    أولاً- الأشخاص الذين يحق لهم الحضور أمام المحاكم
    يقضي المبدأ العام أنه لا يجوز للمتداعين . من غير المحامين . أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضی سند توكيل مصدق من فرع نقابة المحامين الذي تبرز الوكالة في دائرة عمله، ويجب على المحكمة التثبت من هوية المدعى عليه و خاصة إذا كان حضوره إلى المحكمة من تلقاء نفسه ودون أن يكون قد تبلغ مذكرة الدعوة، إلا أنه يستثنى من هذا المبدأ الحالات الآتية:
    1- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة، والأشخاص الذين يجوز لهم المرافعة بأنفسهم القضاة ومحامو الدولة. 2
    – القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح، حيث يحق للخصوم أن يحضروا بأنفسهم، وإذا أرادوا
    توكيل غيرهم بالخصومة فيجب أن يكون من المحامين أو من أقربائهم حتى الدرجة الثالثة الذين يحق لهم المرافعة وفق الفقرة السابقة، ويجب في هذه الحالة إبراز سند توكيل رسمي مصدق من الكاتب بالعدل، ويقبل في هذه الدعاوى في المناطق التي لا يعتمد فيها نقیب المحامين أحدة التصديق الوكالات القضائية، سند التوكيل المصدق من المختار.
    3- القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب و الإرث و الوقف، حيث يجوز للخصوم أن يحضروا
    بأنفسهم في هذه الدعاوى، ويجوز لهم فيها توكيل أحد الأشخاص وفق السابق.
    4- إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة، يجوز للخصوم أن يحضروا بأنفسهم في جميع الدعاوى أو أحد الأقرباء الذين يجوز لهم المرافعة.
    أما في غير الاستثناءات المشار إليها، فلا يصح حضورهم أمام المحاكم وإذا حضر أحدهم تكلفه المحكمة بتوكيل محام وتعطيه مهلة لذلك، فإن امتنع تنظر الدعوى باعتباره حاضرا ويصدر الحكم بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل وأثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم ذلك مقام التوكيل المصدق عليه، لأنه يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يكون في محضرها يوقع عليه، الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه، ولا يجوز للوكيل أن يحضر جلسة المحاكمة دون علم وكيله، ويعتبر ذلك مخالفة لصحة التمثيل الذي يعتبر من النظام العام،
    وإذا حضر الوكيل وتبين للمحكمة عدم صحة وكالته عن المدعى عليه، فلا يجوز تثبیت تخلف هذا الأخير عن الحضور قبل تبليغه موعد الجلسة لتستدرك حضوره .
    ويجوز للمحامي أن ينيب عنه محامي أخر في الحضور والمرافعة أمام المحاكم في الدعاوى الموكل فيها بموجب كتاب إنابة موقع منه مالم يكون ممنوعة من ذلك في سند التوكيل، وله الحق في الإنابة في دعاويه الشخصية , وينوب المحامي المدرب عن أستاذه في حضور جلسات المحاكمة ولو كانت صفة الأستاذ في الدعوى حارسا قضائيا،
    إلا أنه لا يجوز تبليغ المحامي المناب لأن التبليغ لا ينتج آثاره ولا يجعل مهل الطاعن سارية بحق الوكيل الأصيل، وإذا اعتزل المحامي الوكيل وكالته لا يحق له التغيب عن حضور الجلسات قبل تبليغ الموكل الاعتزال وموعد المحاكمة تحت طائلة إجراء المحاكمة بحق الموكل بمثابة الوجاهي، وتجدر الإشارة إلى أنه على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطنا فيه.
    ثانياً – التوكيل بالخصومة وآثاره:
    جاء في قانون أصول المحاكمات أنه بمجرد صدور سند التوكيل للوكيل فإن موطن الوكيل هو المعتمد للتبليغ في درجة التقاضي التي صدر التوكيل بشأنها، وأن سند التوكيل يخول الوكيل القيام بكل ما نص عليه سنده مع ضرورة التفويض الخاص في الإقرار بالحق والتنازل عنه، والصلح، والتحكيم، وقبول اليمين وتوجيهها وردها، وترك الخصومة، والتنازل عن الحكم كلياً أو جزئياَ، والتنازل عن أي طريق من طرق الطعن، ورفع الحجز، وترك التأمينات، والطعن بالتزوير، ورد القاضي ومخاصمته، ورد الخبير،
    وكل عمل لا يدخل في باب رفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية، وكل تصرف أو إجراء يقرر القانون أنه يحتاج إلى تفويض خاص،
    وإذا تعدد الوكلاء، جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية، ما لم يكن ممنوعة من ذلك سند في التوكيل، وللمحامي اعتزال الوكالة في أي وقت ولا يجوز ذلك في وقت غير ملائم، وبالتالي فلا يصح الاعتزال إلا بعد موافقة المحكمة التي نظر في الدعوى، وبعد تبليغ الموكل عن طريق فرع نقابة المحامين المعني، ويجب أن يراعى دائماً أن المحامي ليس خصمة وليس له صفة في الدعوى سوى تمثيل موكله في الدفاع عنه وفقا لما تقتضيه قواعد مهنة المحاماة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، وإن أي نزاع يتعلق بعمل المحامي هو نزاع على سلطته وليس على صفته، وتجدر الإشارة إلى  إن الحضور أمام المحكمة يغطي عدم صحة التبليغ.

  • آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

    آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

     آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يعد محضر التبليغ سند رسمية يحوز الحجية بما دون فيه من أفعال ماديه قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره وفق المادة (6) من قانون البينات، إلا أن ذلك لا يمنع في القوت نفسه من إقامة البرهان على إثبات عكس التصريحات التي تلقاها المحضر من ذوي الشأن،

    وتختلف آثار التبليغ بحسب الغرض منه فإذا كان يتعلق برفع الدعوى فإن بعض الإجراءات لا تتم إلا بعد التبليغ، كما أن الخصومة لا تنعقد إلا به، وإذا كان يتعلق بمذكرات أو أوراق أخرى فإنها تعد غير موجودة قبل تبليغها لخصم سواء كان مدعية أو مدعى عليه، وإذا كانت تتعلق بالأحكام وطرق الطعن فيها فإن المهلة لا تبدأ إلا بعد تبليغها.

     لذلك سوف نقصر أثر التبليغ على إجراءات قيد الدعوى، وأثره على انعقاد الخصومة، ومن ثم بيان الآثار المترتبة على عدم صحة الإعلان وفق الآتي:

    أولاً- آثار التبليغ على إجراءات الدعوي ( تبادل اللوائح):

    يظهر أثر التبليغ في إجراءات الدعوى المنظورة أمام المحكمة الابتدائية، إذ أن الأصل في هذه الدعوى أنه تكون خاضعة لتبادل اللوائح، ولا تكون بسيطة إلا بقرار من رئيس المحكمة على ذيل استدعائها، وبالتالي فإن أثر التبليغ في هذه الحالة يقتصر على انعقاد الخصومة،

     أما المجرى العادي هو أن تكون خاضعة لتبادل اللوائح وبالتالي فإنه بالتبليغ تفتتح إجراءات تبادل اللوائح أو المذكرات والمستندات بين الخصوم.

    فلهذا، لا يتم تحديد موعد للجلسة للنظر في الدعوى البدائية إلا بعد استنفاذ إجراءات تبادل اللوائح، وتبدأ هذه الإجراءات بعد تبليغ استدعاء الدعوى للمدعى عليه الذي عليه أن يقدم جواباً أو رداً كتابياً على الدعوى، وأن يرفق معه كافة المستندات التي يرى أنها لازمة للدفاع، وذلك خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ التبليغ، وتنتهي في نهاية دوام اليوم الثامن، وأن المهلة المذكورة هي مهلة سقوط لا تقبل التوقف أو الانقطاع، ولكن يمكن أن تمتد إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة. كما سنبين في موضوع الميعاد . إلى أول يوم دوام بعد العطلة مهما طالت.

     فإذا رد المدعى عليه خلال الفترة المذكورة، يبلغ الجواب للمدعي وفق القواعد العامة للتبليغ، وينتظر ثلاثة أيام، وهذه المهلة مفتوحة للمدعي لتقديم تعقيب على جواب المدعى عليه إذا كان يرغب بذلك، ولكن إذا انقضت مهلة الرد ولم يقم المدعى عليه بالجواب على الدعوى، وإذا انقضت مهلة الأيام الثلاثة ولم يعقب المدعي على الرد، يرفع الأمر إلى قاضي المحكمة لتعيين موعد للجلسة النظر في الدعوى يبلغ للخصوم وفق القواعد العامة، إلا أن المشرع وضع استثناء لصالح المدعي إذا لم يعقب على جواب المدعى عليه خلال ثلاثة أيام، حيث أجاز للقاضي أن يرجئ تعيين موعد للجلسة ويسمح له بتقديم رد على جواب المدعى عليه، إلا أن المشرع لم يعطي الحق ذاته للمدعى عليه من أجل التعقيب على تعقيب المدعي،

     وبالتالي فإنه بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل قاضي المحكمة يتم تحديد موعد الجلسة النظر في الدعوى في قضاء الخصومة بعد إن تم اكتمال الإجراءات في مرحلة تبادل اللوائح وتصبح الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع في موعد الجلسة، إلا أنه ليس ما يمنع القاضي من إعادة فتح باب المرافعة في الجلسة العلنية وبالتالي يصبح من حق الخصوم تقديم كل ما لديهم من طلبات ودفوع و مستندات.

     فلقد، هدف المشرع من تنظيم تبادل اللوائح اختصار وقت التقاضي وحسم المنازعات بأسرع وقت ممكن، وعدم إشغال المحاكم في مسألة أبرز واستمهل، أو بعبارة للسبب السابق الذي قد تمتد سنوات دون معرفة ما هو السبب السابق، وقد يكون هذا السبب عدم رجوع مذكرة التبليغ، أو عدم تحريرها أصلاً، أو عدم بيان الموطن، وزحمة العمل لا تسمح للقاضي بتدقيق الملف الذي يكون بين يدي كاتب المحكمة، وأن عدم تطبيق إجراءات تبادل اللوائح يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود الجهاز الذي يمكنه أن يقوم بها.

    ثانياً- آثار التبليغ على الخصومة:

    فإذا كانت الخصومة تبدأ بقيد الدعوى إلا أنها لا تنعقد ولا تفتتح إلا إذا تم التبليغ صحيحة ووفقاً للإجراءات المحددة لذلك قانونا، فبالتبليغ تنعقد الخصومة في الدعوى وتسري إجراءات العدالة سواء حضر المطلوب تبليغه أم لم يحضر، لأنه لا يمكن ربط الإجراءات القضائية والفصل في المنازعات على إرادة الخصوم، ولأن من واجب المحكمة بعد قيد الدعوى لديها أن تتبع الأصول التي رسمها القانون وصولا إلى الفصل في الدعوى تحت طائلة إنكار العدالة.

    ثالثا – آثار التبليغ الباطل:

    يقضي المبدأ أنه إذا تم التبليغ دون مراعاة الإجراءات التي سبق بيانها فإنه يكون باطلاً ، وعلى الرغم من النص على البطلان لعدم التقيد بتلك الإجراءات في المادة (38) أصول محاكمات، أو لأنه شاب تلك الإجراءات عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، فإنه لا يحكم بالبطلان إذا ثبت للمحكمة أن الغاية منه تحققت، كما لو حضر الشخص المعني ولم يتمسك بالبطلان، وفي جميع الأحول فإن البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات التبليغ هو بطلان نسبي، بحيث يزول إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته، أو رد عليه بما يدل على أنه عده صحيحة، أو إذا أجاب على الموضوع، أو إذا رفع الطعن خلال المهلة القانونية ، وعلى هذا، فإن المحكمة لا تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها، مالم يكن متعلق بالنظام العام، ولا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته، ويجب التمسك به قبل أي دفع أخر، ولا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

  • تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام خاصة في تبليغ الأشخاص النظاميين

    يقصد بالأشخاص النظاميين أولئك الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أنظمة قانونية صارمة لا تسمح لهم بتلبية نداء التبليغ بالحضور أمام المحاكم في الوقت المحدد في سندات التبليغ مالم تمكنهم الجهة التي ينتمون إليها من ذلك، وبالتالي لا يجوز توجيه محاضر التبليغ إليهم في موطنهم الأصلي لأنها لا تحقق الغاية المطلوبة منها بل يجب أن توجه عبر أقنية خاصة إلى حيث هم، ونميز من هؤلاء الآتي:

    أ- تبليغ العسكريين :

     يقيم أفراد القوات المسلحة في مقار وحداتهم العسكرية التي يجب أن تبقى سرية غير معروفة إلا بالرموز العسكرية ولا يسمح للمحضرين بالتردد عليها للقيام بمهمة التبليغ، أو لأنهم موجودون في ساحات القتال وليس لهم مقر ثابت معروف، وبالتالي فإنه يتعين تبليغهم أوراق الدعوى إلى حيث يقيمون عن طريق وحداتهم وبواسطة الشرطة العسكرية سواء كانوا محترفين، أم متطوعين، أم مجندين، وسواء كانوا بصفة دائمة أم مؤقتة لأداء خدمة احتياطية أم للتدريب بشرط أن يكونوا موجودين تحت الأنظمة العسكرية،

     إلا أن تطبيق هذه القاعدة يبقى قائماً إلى أن يوكلوا وكيلاً عنهم فإذا وكلوه صار التبليغ له وامتناعه عنه يعد تبليغة، ومع ذلك ذهبت محكمة النقض السورية إلى القول بجواز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية، والالتفاتات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.

    ب- تبليغ السجناء :

    ففي الحالات التي يصح فيها مخاصمة السجين أن توجه مذكرات الدعوة أو محاضر التبليغ إليه إلى المكان الذي احتجز فيه عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه، ولا يجوز توجيهها إلى موطنه الأصلي أو العادي لعدم الجدوى من ذلك، ولا يجوز تثبيت غياب من لم يحضر إذا تم التبليغ عن غير طريق إدارة السجن, كما أنه لا يحق للمحضر أن يدخل إلى السجون حيث يتواجد السجناء، وعلى فرض أنه يسمح له بذلك فإنه لا فائدة من قيام المحضر بالتبليغ إذا لم تقم إدارة السجن بإحضار السجين إلى المحكمة في موعد الجلسة، لذلك فإن التبليغ عن طريق إدارة السجن يهدف إلى تحقيق أمرين في وقت واحد هما إشعار إدارة السجن بضرورة تمكين السجين من الحضور إلى المحكمة في موعد الجلسة بإحضاره إليها، وابلاغ السجين بالدعوى المرفوعة عليه تحت طائلة البطلان.

    ج- تبليغ البحارة ومن في حكمهم :

    إن التبليغات الموجهة إلى بحارة السفن التجارية. دون السفن الحربية التي يخضع طاقمها لقواعد تبليغ العسكريين وخدمها أو العاملين فيها تسلم إلى ربان السفينة، على اعتبار أن الربان هو قائدها والمشرف عليها، والممثل لكل من يعمل فيها سواء كانوا في البر أو البحر أم كانون على متنها في عرض البحر، وسواء كانت السفينة سورية أم أجنبية، أكانت مبحرة في عرض البحر أم راسية في أحد الموانئ السورية، وأن التبليغ إلى الموطن الأصلي غير مجد لأن هؤلاء لا يستقرون في مكان معين، وعلى هذا، يعد التبليغ نافذة ومنتجة لآثاره القانونية بمجرد تسلیم محضر التبليغ إلى الربان أو من يقوم مقامه في قيادة السفينة.

1