Blog

  • المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    أساس /848/ شرعية قرار/855/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب   رئيساَ

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراَ

    سامر أبو الشامات  مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – الذهب مما يصح التعامل به شرعاً

    كون المهر (ذهباً ) هو مما يصح الالتزام به شرعا ًوان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    النظر في الطعن : في القانون : بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك إن المدعي الطاعن تقدم بدعواه مرفقا بها صك الزواج وقبل إحالة الدعوى إلى التحكيم لم يبد أي دفع حول وجود خلاف على المهر مما يقتضي رد ما جاء بهذا السبب.

     ومن جهة أخرى وإن كون المهر (ذهبا) هو مما يصح الالتزام به شرعاً وان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    كما أن السبب الثالث لا ينال من القرار ذلك أن قيمة الذهب تقدر بتاريخ الوفاء وكذلك فان السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك أن المحكمة عينت حكمين من الأباعد بحضور الجهة الطاعنة التي لم تعترض على ذلك . كما أن المحكمة ردت على هذا الدفع ردا مستساغا .

     أما ما جاء في السبب الخامس وكذلك في السبب السادس فإنه لا ينال من القرار ذلك أن المعتمد أن ما جاء بتقرير الحكمين يبقى صحيحا ما لم يثبت التزوير.

     و أخيرا فإن السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك لأن لكل دعوى ظروف تختلف عن الأخرى و ربما كانت المطالبة في دعوى مما ثلة تختلف عن المطالبة في هذه الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251 وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

    قرارا صدر بتاريخ : 28/صفر/1438 هـ الموافق 28 / 11 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص ٣٤٢

  • اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول نفقة الاقارب

    أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

     مصطفى التونسي         رئيساً

     زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات      مستشاراً

    القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها

    الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة

    النظر في الطعن : بالتدقيق ولما كان الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الأنفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين (من زوجها المتوفي) و الزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية .

    ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره /20000// عشرون ألف ليرة سورية لها و لأولادها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني .

    وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ الإنفاقه على القاصرين .

    عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه.

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا۔

    قرارا صدر بتاريخ : 27 / 3 / 1438 ه الموافق 26 / 12 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 349

     

  • دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    اجتهاد محكمة النقض - اتلغرفة الشرعية

    أساس 282 شرعية – قرار 232 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب رئيساً

     مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : نسب – لا يتوقف على إثبات الزوجية

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية

    النظر في الطعن : لما كانت الشريعة الإسلامية قد صانت الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حقا للولد ويدفع به عن نفسه المعره والضياع وحقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام والفحشاء وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده أن يضيع أو ينسب لغيره وجعلت أحكامه من النظام العام والمعبر عنه بحق الله ، صيانة له من كل دنس وريبه .

    وكانت دعوى الجهة الطاعنة أميرة كلاهو بصفتها وصية مؤقتة على القاصر تطلب تثبيت نسب القاصر تیم باعتباره حقا له ولم يكن ممثلا بالدعوى السابقة موضوع إعادة المحاكمة كونه لم يولد بعد وموضوعها تثبيت زواج وتفريق ونفقة ولم تتضمن تثبيت نسب .

    حيث أنه الولادة حصلت بعد مدة من التنازل عن الدعوى و عن الحق المدعى به .

     وكانت دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/ 4 / 1964 القاعدة 406 من مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني).

     وكان القانون قد أوجب على كاتب الضبط إنشاء محضر المحاكمة وتدوين الوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها .

     وكان عدم تدوین ورود الأنابة وما تضمنته من شروحات وتمكين الخصوم من الرد عليها والمساعدة في تنفيذها يخل بحقوق الدفاع ويجعل قرارها يقع تحت طائلة الطعن .

     وكان القرار المطعون فيه لم يسر على النهج القانوني السليم مما يجعل أسباب الطعن تنال منه لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعنين شكلا

     2- قبولهما موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .

     قرار صدر بتاريخ 4رجب /1437 ه الموافق 11 / 4 / 2016 م

    مجلة القانون العدد العاشر – ص  301

  • التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    يلجأ صاحب الحق عن طريق الدعوى إلى عدالة الدولة لاقتضاء حقه أو حمايته بمواجهة من ينكره أو يعتدي عليه، وبعد رفع الدعوى قد يجد لأسباب تعود إليه أنه لا يرغب بمتابعة الخصومة، أو أنه ولذات الأسباب وجد أنه من المناسب له أن يتنازل عن الدعوى والحق معاً، وبذلك تنتهي الخصومة في الدعوى دون إصدار حكم في الموضوع. لهذا سوف نبين حكم القانون في مسألتي التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق المدعى به في الدعوى وآثار ذلك في الفقرتين الآتيين:

    أولاً : التنازل عن الدعوى

    يعد التنازل عن الدعوى من عوارض المحاكمة التي تحول دون صدور حكم في الدعوى، ويعني التنازل عن الدعوى ترك الخصومة من قبل المدعي بإرادته دون صدور حكم فيها، لأنه وجد من مصلحته عدم متابعة السير فيها بعد أن رفعها وتحمل مصاريفها لأنه وجد إمكانية الوصول إلى حدودي مع خصمه، أو لأن الأدلة اللازمة لإثبات الحق غير متوافرة لديه في الوقت الراهن، أو لأنه رفعها أمام محكمة غير مختصة، وإن المحكمة سوف تصدر حكمها بها بعدم الاختصاص، وأن الأفضل هو أن يقيمها من جديد أمام المحكمة المختصة، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى لا تصور إلا من قبل المدعي سواء كان الادعاء أصلياً أم متقابلاً أو مجرد ادعاء فرعي، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى هو سمة من سمات الدعاوی المدنية وما في حكمها بخلاف الدعاوى الجزائية التي لا يصح فيها التنازل عن الحق العام.

     لذلك، فالتنازل عن الدعوى هو تصرف إرادي يتم بالإرادة المنفردة من حيث المبدأ إذ يجوز التنازل في أي وقت بناء على طلب المدعي طالما أن المدعى عليه لم يبد أي طلبات أو دفوع فيها، أما إذا حضر المدعى عليه وأبدى طلباته ودفوعه فيها فلم يعد يحق للمدعى التنازل عن الدعوى بغير موافقة هذا الأخير.

    كما يجوز التنازل عن جميع الدعاوی طالما أنها لا تتعلق بحقوق الغير، أو لم يترتب عليه إنشاء مراكز قانونية لهذا الغير، وعليه يجوز التنازل عن الدعاوى العادية والإدارية ويجوز التنازل عن دعاوی مخاصمة القضاة وردهم، ويجوز التنازل عن الاستئناف وعن الطعن بالنقض بعد رفعهما،

    أما التنازل عن طريق من طرق الطعن قبل ثبوته مخالف للقانون وغير جائز لأنه يتعلق بتنظيم العدالة ويتصل بالنظام العام، أما بعد ثبوت الحق فيجوز التنازل عنه ولو لم يتم استعمال هذا الحق. إلا أن التنازل عن الدعوى يستلزم تحقق بعض الشروط ، وتترتب على التنازل أثار قانونية.

    أولا- شروط التنازل عن الدعوى:

    يجب لصحة التنازل عن الدعوى أو ترك الخصومة تحقق شرطين هما التعبير الصريح عن إرادة  المدعي أو من يمثله بالتنازل، وقبول المدعى عليه في حال تبليغه الدعوى بهذا التنازل وذلك وفق الآتي:

    – التعبير الصحيح عن إرادة المدعي بالتنازل:

    يتم التنازل عن الدعوى بالتعبير الصريح عن إرادة حرة جازمة بالتنازل وفقا للواعد العامة اللازمة لقيام وصحة التصرفات القانونية من وجوب الرضا والأهلية وخلو الإرادة من عيوب الغلط أو التدليس أو الإكراه، وأن يكون سبب التنازل مشروعة، وأن لا يكون التنازل موصوفة، أي غير معلق على شرط أو مرتبط بأجل، ويكون التنازل صريحا عندما يتم بإقرار على محضر جلسة المحاكمة، أو بمذكرة خطية، ويستطيع طالب التنازل فتح الجلسة في أي وقت لتثبيت تنازله عنها طالما لم يتم إتبليغها إلى خصمه، أما بعد الإعلان فإن التنازل لا ينتج مفاعليه إلا بتبليغة إلى ذلك الخصم.

    – قبول المدعى عليه بالتنازل:

    يحتاج التنازل عن الدعوى إذا قدم المدعى عليه طلباته ودفوعه فيها إلى موافقته على التنازل، إلا أنه لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى لأنه لا يقبل أي طلب أود دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه. أما إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبد أي طلبات أو دفوع في الموضوع فلا حاجة لقبوله أو موافقته على تنازل المدعي عن الدعوى.

    ثانياً- آثار التنازل عن الدعوى:

    يترتب على التنازل عن الدعوى زوال الخصومة بكل إجراءاتها وما ترتب عليها من آثار، وهذا ما أكدته المادة (1 / 1) أصول محاكمات بالنص على أنه ((يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى))، وهي بشكل خاص الآتي:

    1- التنازل عن الدعوى إبطال لاستدعائها وإلغاء لكل إجراءات الخصومة وما ترتب عليهما من آثار، فلو كان قد تم إلقاء حجز احتياطي، أو تم وضع إشارة دعوى على صحيفة عقار وتم التنازل عن الدعوى عد الحجز كأنه لم يكن، وترفع إشارة الدعوى.

     2- لا يؤثر التنازل عن الدعوى على الحق المدعى به فيها، حيث يكون للمدعى الحق برفع الدعوى به طالما لم يسقط بالتقادم، ولا يعد التنازل عن الدعوى إبراء الذمة المدعى عليه بما تم الادعاء عليه به.

     3- لا يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط إقرارات الخصوم أو الإيمان التي تم حلفها، ولا إجراءات التحقيق التي تمت فيها من معاينات وخبرات فنية مالم تكن باطلة بذاتها.

    4- يترتب على التنازل عن استدعاء الاستئناف زوال صحيفة الاستئناف واعتبارها كأنها لم تكن وكافة الإجراءات التي اتخذت بالاستناد إليها أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك لا يمنع من رفع استئناف آخر مالم يكن الحق بالاستئناف قد سقط أتنازل صاحبه عنه، أو لفوات الميعاد القانوني لرفعه. كما أنه لأي خصم في الدعوى أن يتنازل عن أي ورقة أو إجراء تم فيها بموافقة خصمه وبإذن المحكمة،  ويعد في هذه الحالة كل من الإجراء أو الورقة المتنازل عنهما كأنهما غير موجودين أصلا في الدعوى.

    ثانياً : التنازل عن الحق مضمون الدعوى

    أعطى القانون الحق للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها في أي وقت بالشروط التي سبق بيانها عطاء الحق ذاته بالتنازل عن الحق المدعى به فيها، ويشمل التنازل عن الحق التنازل عن الدعوى حكمة، إلا أنه يترتب على هذا التنازل الآثار الآتية:

    1- يفيد التنازل عن الحق سقوطه، وبالتالي لم يعد من الجائز التمسك بالمطالبة به أمام القضاء، وإن كان يبقى يشكل التزاما طبيعيا بذمة المدين. فإذا قام هذا الأخير بالوفاء به فإن وفاءه له يكون صحيحاً، ولا يستطيع أن يرفع الدعوى باسترداده على أساس دفع غير المستحق.

     2- إن التنازل عن الحق في الدعوى يعني التنازل عن الدعوى، وإن هذا التنازل يكون نهائية فلا يستطيع بعدها إقامة الدعوى ثانية بالحق المدعى به فيها.

     3- يفيد التنازل عن حكم قضائى التنازل عن الحق الثابت فيه وسقوط ذلك الحق، ويعتبر الحكم

    ومضمونه كأنهما لم يكونا، وبالتالي فلم يعد من حق المتنازل إقامة الدعوى، ولا الادعاء بالحق المحكوم به.

  • انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه – أسبابه – شروطه – آثاره )

    انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه – أسبابه – شروطه – آثاره )

    انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه - أسبابه - شروطه - آثاره )

    يفيد انقطاع الخصومة وقف إجراءاتها وكافة المرافعات فيها بقوة القانون بسبب وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في الموضوع.

     ففي الحالات السابقة يطرأ تغير على مراكز الخصوم يؤثر في صحة الإجراءات مما يوجب وقف الخصومة بقوة القانون لأن ذلك يؤثر على الركن الشخصي في الخصومة، بسبب عدم تمكن أحدهم على الأقل من الدفاع عن مصالحه، الأمر الذي يخل بمبدأ المواجهة في الخصومة،

    وعليه فإن الخصومة تبقى منقطعة إلى أن يصحح الخلل الحاصل فيها بتمكين شخص يملك الصفة في ممارسة حق الدفاع ومتابعة السير فيها.

     فالهدف من انقطاع الخصومة هو ضمان استمرار مبدأ المواجهة وممارسة الحق الدفاع، ومنع صدور أحكام بمواجهة أشخاص فقدوا القدرة أو الإمكانية عن ذلك،

    ولا تعد القدرة أو الإمكانية مفقودة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في الموضوع، وتكون كذلك إذا كان الخصوم قبل وجود سبب من أسباب الانقطاع قد تقدموا بكافة دفوعهم ومستنداتهم، وكان قد قفل باب المرافعة في الدعوى، ورفع الدعوى للتدقيق ليس قفلاً لباب المرافعة، والدعوى غير مهيأة للحكم في الموضوع ويصح فيها إعلان انقطاع الخصومة إذا أعيد فتح باب المرافعة فيها من جديد،

     ويرد الانقطاع في جميع الدعاوى المدنية والشرعية وما في حكمهما، ويمكن أن يتعلق بجميع الخصوم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين، أم أشخاص اعتباريين، ويمكن أن يتم أمام جميع المحاكم ودرجاتها بما فيها القضاء المستعجل، وأمام هيئات التحكيم، ولكنه لا يكون أمام محكمة النقض مالم تتحول إلى محكمة موضوع.

     لذلك، فإن البحث في انقطاع الخصومة يعني بيان أسباب الانقطاع وشروطه وآثاره من خلال بيان مصير الخصومة المنقطعة في المطالب الآتية:

    أسباب انقطاع الخصومة

    حدد القانون أسباب انقطاع الخصومة على سبيل الحصر، وعليه فإن وقف الخصومة لأي سبب غير الأسباب المحددة من المشرع لا تسمى انقطاعأ. والأسباب القانونية لانقطاع الخصومة هي الآتية:

    أولاً- وفاة أحد الخصوم

    يقضي المبدأ القانوني أن الخصومة لا تقوم إلا بين من يتمتعون بالشخصية القانونية، وإن الشخص الطبيعي لا يتمتع بها إلا من تاريخ ولادته حية، وتنتهي بوفاته،

    وهذا يعني أن الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء من البشر. فلذلك إذا أقيمت الدعوى على شخص متوفي فإن الخصومة تكون معدومة ولا يمكن أن ترتب أي أثر، ولا يمكن تصحيحها بأي إجراء لاحق،

     ولا يتم الحكم بانقطاع الخصومة في هذه الحالة بل يحكم بعدم قبول الدعوى.

    أما إذا قامت خصومة صحيحة بين أشخاص يملكون الشخصية القانونية ثم مات أحدهم سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أم في الاستئناف، فعندئذ تنقطع الخصومة بقوة القانون، وتتوقف فيها كل الإجراءات من لحظة الوفاة، لأنه من تلك اللحظة يصبح الورثة هم من يملكون الصفة في مراجعة الدعوى والدفاع فيها.

    فحقوق المورث تنتقل إليهم من لحظة وفاته، ولكن التزاماته لا تنتقل إلى الورثة إلا في حدود التركة، وهذا يفيد في جميع الأحوال أن الذي يمثل التركة في الحقوق التي لها أو عليها هم الورثة أو بعضهم، ولا يحتاج انقطاع الخصومة بسبب الوفاة إلى حكم ، وإن صدر مثل ذلك يكون معلنة للحالة وليس منشئا لها،

     ويستوي في ذلك أن يكون الخصم الآخر على علم بالوفاة أم لم يكن يعلم)، بل يكفي إبراز بیان وفاة في أي وقت لاعتبار كل الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع كأنها لم تكن، وهذا، يعني أنه على الخصوم أن يتابعوا حياة بعضهم البعض ولو كانت بينهم خصومة تكونت من خلال الدعوى،

     ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المتوفي مدعياً أو مدعى عليه أو مدخلاً أو متدخلاً في الدعوى، ولكن على المحكمة قبل أن تعلن انقطاع الخصومة أو بطلان إجراءات فيها أن تدقق في صحة نبأ الوفاة، وعلى الخصوم أن يساعدوها في ذلك لأنه لا مصلحة لأحدهم في السير بإجراءات باطلة، أو في صدور حکم معدوم،

     وإن من يدفع بمثل هذا الدفع عليه أن يقدم الإثبات عليه، وعلى المحكمة إعطائه مهلة كافية لذلك .

    كما تزول الشخصية القانونية للشخص الاعتباري مثل الشخص الطبيعي بالموت الحكمي،

    والموت الحكمي لها يكون باندماجها في شركة أخرى تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبالتالي فإن الشخص الذي يجب تستمر الخصومة بمواجهته إما هو الشخصية الجديدة، لأن الشخصية القديمة لم يعد لها وجود، وتنقطع الخصومة إلى حين إبلاغ الشخصية الجديد بالدعوى، فزوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة.

    ثانياً – فقد أحد الخصوم الأهلية التقاضي:

    يؤدي فقد أهلية أحد الخصوم في الدعوى مهما كان اسمه في الخصومة (مدعية – مدعى عليه متدخل – مدخل ) إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون وبطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد تحقق الحالة،

     وفقد الأهلية يكون بسبب عارض من عوارضها التي تؤثر على قدرة الإنسان في الدفاع عن حقوقه فيها إذا كان هو الذي يباشرها بذاته لأن الغاية من الانقطاع هي المحافظة على مصلحة هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن حقوقهم.

     أما إذا كان يحضر عنه وكيل في الدعوى أو نائب فإن ذلك لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة لأن فقد أهلية الموكل لا يترتب عليه فقد أهلية وصلاحية الوكيل في المرافعة والدفاع.

    لذا، فإن عوارض الأهلية التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة هي الجنون والعته، من لحظة وقوع  العارض على اعتبار أن المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما وقبل تنصيب قيم عنهما، وكذلك السفيه والمغول، من تاريخ صدور قرار القاضي الشرعي بالحجر عليهما.

    كما يعد المفلس محجورة عليه من تاريخ صدور الحكم بإعلان إفلاسه وينوب عنه من ذلك التاريخ في الخصومات وكيل التفليسة.

    ثالثا – زوال صفة من يمثل أحد الخصوم

    يمثل الخصوم في أحيان كثيرة أشخاص ينوبون عنهم قانونا أو قضاء أو اتفاقأ كتمثيل الولي أو الوصي عن القاصر، وتمثيل الوكيل القضائي أو القيم على المعتوه والمجنون، والغائب، ولكن هل تستمر هذه الصفة في التمثيل إذا بلغ الصغير سن الرشد أو إذا زال عارض الأهلية، أو عاد الغائب، أو إذا انتهت الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة لأي سبب آخر.

     فالمبدأ القانوني يقضي أنه في هذه الحالة تزول الصفة عن الممثل، وبالتالي لم يعد صالحة لتمثيل من ينوب عنه أمام القضاء،وبنفس الوقت تنقطع الخصومة بقوة القانون إلى حين تبليغ الشخص المعني أو الشخص الجديد الذي أصبح قائمة عليه كي يباشر بنفسه أو بوكيل عنه إجراءاتها وتمثيله تمثيلا صحيح ،

    مع هذا، تجدر الملاحظة إلى أن بلوغ القاصر سن الرشد واستمرار من ينوب عنه في تمثيله أمام القضاء دون اعتراض منه أو بموافقته فلا يؤدي ذلك إلى انقطاع الخصومة لأن النيابة تحولت في هذه الحالة من نيابة قانونية أو قضائية إلى نيابة اتفاقية وتبقى الصفة في التمثيل صحيحة، لأن الهدف من فكرة انقطاع الخصومة هي حماية الطرف الذي لم يعد بإمكانه تمثيل نفسه أو الدفاع عنها، وبالتالي فإن تحقيق هذه الغاية بوسيلة أخرى لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة،

     وبمعنى آخر فإن زوال الصفة عن الممثل يؤدي إلى انقطاع الخصومة إلى أن يتمكن من يمثله من متابعتها بنفسه، إلا أن تغيير ممثل الشخص الاعتباري لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة، لأن رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام هو مجرد مركز قانوني وبالتالي فإن من يحل في هذا المركز يعد امتدادا مستمرة لمن كان قبله فيه.

     كما أن وفاة المحامي الوكيل في الدعوى عن أحد الخصوم أو عزله أو اعتزاله، لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة لأنه ليس طرفاً في الخصومة، بل يوجب على المحكمة تبليغ الموكل كي يوكل محامية أخر عنه في متابعة الدعوى، وإن كانت نقابة المحامين تعين محامياً محرراً لمكتب المحامي المتوفي والذي يدخل في أعماله متابعة الدعاوى التي كان يتابعها المحامي المذكور، وتقتصر متابعته على إعلان الخصم الأصلي، أي الوكيل بوفاة المحامي كي يتخذ ما يراه مناسباً بصد تمثيله في الدعوى التي كان يحضرها المحامي المتوفي .

    شروط انقطاع الخصومة

    يكون انقطاع الخصومة حتمية وبقوة القانون إذا وجد سبب من الأسباب المذكورة في المطلب السابق مالم تكن الخصومة أو الدعوى في مرحلة مهيأة للحكم في الموضوع، وهو الشرط الوحيد لعدم إعلان انقطاع الخصومة، وهو ما سنعرضه في الفقرة التالية:

    – شرط وحيد هو ألا تكون الدعوى مهيأة للحكم:

    تؤدي أسباب انقطاع الخصومة إلى إعلان الانقطاع، ووقف جميع إجراءات الخصومة، إلا أن ذلك لا يكون إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع، وإذا رفضت المحكمة إعلان انقطاع الخصومة على الرغم من قيام أسبابها عليها أن تثبت أن الدعوى كانت مهيأة للحكم في الموضوع، وهذا يعني أن الخصوم .

     كما سبقت الإشارة إليه . قدموا كل ما لديهم من دفوع و مستندات وأن الدعوى استوفت كامل الإجراءات اللازمة لإصدار الحكم فيها قبل قيام السبب المؤدي إلى انقطاع الخصومة .

     لذا، فإن قفل باب المرافعة في الدعوى يعني أن الدعوى أصبحت مهيأة للحكم فيها، ولا تأثير للوفاة أو لعوارض الأهلية، أو لزوال صفة الممثل لأنه لم يعد بالإمكان إضافة جديد إلى ما سبق بيانه،

    وقفل باب المرافعة هو إغلاق لباب انقطاع الخصومة، ولم تعد المحكمة ملزمة بسماع ما يثار بشأن قيام حالة تؤدي إلى انقطاع الخصومة،

    ولكن إذا كانت المحكمة قد سمحت بتقديم مذكرات بعد قفل باب المرافعة، أو إذا أعادت فتح الباب فهذا يعني أن الدعوى ليست مهيأة للحكم في موضوعها،

    وبالتالي يجب عليها إعلان انقطاع الخصومة، ولكن إذا حددت أجلاً لتقديم مذكرات وانقضى الأجل فإن قيام سبب الانقطاع بعد ذلك يبقي الدعوى تحت عنوان أنها مهيأة الحكم، ولا يؤثر على فصلها هذا السبب لأنها تستطيع أن ترفض المذكرات المقدمة بعد انتهاء الأجل، وإن كل دفاع يرد بعد ذلك يعد كأنه لم يكن، وإن باب المرافعة يعد مقفولاً من لحظة الانتهاء من المرافعة وتكرار الأقوال والدفوع كافة وكل ما يتم بعد ذلك يمكن للمحكمة أن تعده غير موجود إذا لم تجز تقديمه، أو أنها أجازت ذلك إلا أن المدة انتهت دون استعمال الإجازة من الخصوم.

    آثار انقطاع الخصومة

    يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع الإجراءات بما فيها المواعيد والمهل القانونية المحددة للقيام بإجراء من إجراءات الخصومة، وبطلان كل إجراء أو تدبير يتم أثناء الانقطاع،

    وهي ذات الآثار التي تترتب على وقف الخصومة، وإن البطلان هو بطلان نسبي موضوع لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، وهم الورثة ومن يقومون على فاقدي الأهلية وناقصيها، أو لمن تغيرت صفتهم، ولا يرتبط هذا البطلان بالنظام العام .

    كما أنه يترتب على الانقطاع وقف جميع المواعيد بقوة القانون طيلة مدة الانقطاع،

    وعليه فإذا كان الموعد لم يبدأ فإنه لا يبدأ إلا بعد تمكين صاحب المصلحة من مباشرة حقوقه المترتبة على الانقطاع، واذا كان قد بدأ يتوقف في الباقي منه إلى أن يزول سبب الانقطاع فيستمر من ذلك التاريخ،

    ويقتصر أثر الوقف المذكور على من شرع لمصلحته دون أن يستفيد منه الخصوم الأخرين

    ، وتبقى الخصومة معلقة إلى أن يقوم صاحب المصلحة بتعجيلها دون نفقات أو رسوم بعد إبراز ما يثبت زوال سبب الانقطاع، حيث تستأنف الخصومة سيرها ويتم إبلاغ الأخرين بموعد جلسة المحاكمة المحددة للنظر في الدعوى ،

    وكذلك الأمر لو حصل الانقطاع أمام محكمة الاستئناف ، وعند زوال سبب انقطاع الخصومة تستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت إليها،

    وتعد جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين ، ولا تستأنف الدعوى سيرها إذا كان سبب الانقطاع وفاة أحد الخصوم إلا بمواجهة الورثة ،

     وإذا صدر حكم على الخصم الذي توفي بعد رفع الدعوى خلال الانقطاع دون أن يمثل في الخصومة من يقوم مقامه، ودون أن يبلغ بقيام هذه الخصومة فإن الحكم يعد باطلا لا ومعدومة، ويترتب على البطلان إلغاء كافة الآثار القانونية للحكم الباطل ،

    ولا سبيل لإلغاء الحكم الباطل إلا بالطعن فيه بالطريق المناسب، ولا يتمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة، أما الحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم .

  • الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    أجاز المشرع للمحكمة في غير حالتي الوقف الاتفاقي والوقف القانوني للخصومة أن تقرر وقف الخصومة كلما رأت أن حكمها في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.

    فوقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين:

    إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة،

    وإما أن يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ،

     وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة.

    لذا، يسمى هذا الوقف بالوقف التعليقي، أي تعليق الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أولية لا تدخل في اختصاص المحكمة،

    وعادة ما يصدر الحكم في هذه الحالة بوقف الخصومة في الدعوى باعتبارها مستأخرة إلى أن يبت في المسألة التي علق عليها الوقف،

    وإن طلب وقف الخصومة في الدعوى الحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعد طلباً جديداً لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شانه إدخال تغيير على موضوع الدعوى، أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم، وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في الدعوى،

    وبالتالي يمكن أن يتم الوقف القضائي أمام محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية على حد سواء.

     لذلك سنعرض شروط الوقف القضائي للخصومة، وبعض حالات الوقف التعليقي وفق الأتي:

    أولاً- شروط الوقف القضائي:

    يقضي المبدأ القانوني . وفقا لما تم التنويه إليه أعلاه . أنه لا محل لوقف الدعوى إلا إذا كان الفصل بالمسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها ضرورية.

     لذا، يجب قيام مجموعة من الشروط کي تمارس المحكمة سلطتها في وقف الخصومة في الدعوى باعتبار الدعوى مستأخرة إلى حين الفصل في مسألة أولية وهذه الشروط هي:

    1- أن تثار مسألة أولية في الدعوى:

     تعد مسألة أولية في الدعوى إذا كان يتوقف على حلها الفصل في موضوع الدعوى، كمسألة ثبوت الملكية في دعوى إزالة الشيوع، وثبوت النسب في دعوى النفقة، وثبوت ارتكاب الجاني للجرم من أجل الحكم بالتعويض.

    ففي هذه الحالات لا تستطيع المحكمة أن تفصل سلباً أو إيجاباً في موضوع الدعوى المرفوعة إليها قبل ثبوت المسألة الأخرى،

    وفي الأحوال جميعها يتعين قيام ارتباط بين موضوع الدعوى المنظورة والمسألة التي تستدعي وقف الخصومة،

    وإن تقدير قيام الارتباط من عدمه يعود للمحكمة التي تملك سلطة تكييف الوقائع وتحديد الوصف القانوني الصحيح لتحديد ما إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة من قبلها يحتاج إلى الفصل في مسألة أخرى أم لا.

    2- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى:

     يقضي المبدأ القانوني أن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون،

    أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضرورية للفصل في النزاع القائم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة،

     كما إن قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعد من القوة القاهرة التي توقف الخصومة وسريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.

     ويجب لوقف الخصومة في الدعوى أن تكون المسألة الأولية المثارة من قبل الخصوم في الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة وتدخل في اختصاص محكمة أخرى سواء كان سبب الاختصاص وظيفية أم ولائية أو نوعية.

    كما لو كانت الدعوى تتعلق بمادة إزالة شيوع وأثيرت مسألة أولية تتعلق بشراء العقار محل الدعوى، وكانت القيمة تفوق الاختصاص القيمي المحكمة الصلح، وإذا ثبت البيع انتهت دعوى إزالة الشيوع، عندئذ على محكمة الصلح أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد البت في مسألة ثبوت البيع،

    وذلك بعد إبراز ما يثبت إقامة الدعوى بمادة تثبيت مبيع أمام المحكمة المختصة، واذا لم ترفع الدعوى،

    وقبل أن تقرر المحكمة وقف الخصومة بالاستئخار تكلف من أثار الدفع بمراجعة المحكمة المختصة حلال مهلة محددة لرفع الدعوى بتثبيت مبيع تحت طائلة صرف النظر عن هذا الدفع والسير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع،

    مع الإشارة إلى أنه ليست كل حالات البيع تمنع من السير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع، بل في حالة وحيدة هي الحالة التي تجعل من طلب إزالة الشيوع غير مجد.

     أما إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة ذاتها وترتبط بالدعوى المنظورة، فعندها عليها أن تفصل فيها لا أن توقف الخصومة في الدعوى، وليس بالضرورة أن ترتبط المسألة الأولية باختصاص محكمة أخرى،

    بل يمكن أن ترتبط بواقعة معينة بحيث لا يمكن الفصل في الدعوى قبل التثبت من تلك الواقعة، وقد يحتاج ذلك إلى بعض النفقات لإجراء خبرة فنية

    مثلا، عندئذ تكلف الطرف المعني بإسلاف نفقات الخبرة ويمتنع عن ذلك أو يماطل في الدفع، فيمكن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد تعجيل نفقات الخبرة.

    3 – يجب أن يكون وقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية:

     يرتبط وقف الخصومة بالاستناد إلى المسألة الأولية بجدية المسألة ومدى ارتباطها بالخصومة، وكل ذلك يعود إلى تقدير المحكمة، إلا أن التقدير يجب أن يحمل ما يقوم عليه في الواقع وفي القانون، وفي جميع الأحوال فإن الحكم بوقف الخصومة قضائية في الخصومة معلقة إلى حين اكتساب الحكم الصادر في المسألة الأولية حجية الأمر المقضي به كي تستطيع المحكمة أن تستأنف الخصومة إجراءاتها إذا كان لا يزال لها مقتضی.

    ثانياً – تطبيقات على الوقف القضائي:

    يستند الوقف القضائي للخصومة على مجموعة من الأسباب، فمنها ما يرتبط بوجود دعوى جزائية لأن الجزائي يعقل المدني أو يوقفه إلى حين البت في الدعوى الجزائية، حيث نصت المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه

    ((يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز أقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم)).

     إذ تترتب مسؤوليتان على الفعل الضار مدنية وجزائية، ويمكن للمتضرر أن يرفع دعوى المسؤولية المدنية أمام المحكمة المدنية، ودعوى المسؤولية الجزائية أمام المحكمة الجزائية إلا أنه يتعين على المحكمة المدنية في هذه الحالة أن توقف الخصومة في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية،

    إلا أن سلوك الطريق المدني يمنع من إعادة سلوك الطريق الجزائي. فلو دفع بالفائدة الفاحشة لم يعد بإمكانه صاحب الدفع رفع الدعوى الجزائية بذلك من أجل وقف الخصومة في الدعوى المدنية.

     أما الطرق غير العادية فلا تمنع من السير في إجراءات الدعوى المدنية، والوقف في هذه الحالة وجوبي ولا يملك القاضي المدني سلطة تقديرية في عدم الوقف لأم المحكمة المدنية ملزمة بالحكم الجزائي لجهة وقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها للفاعل .

     لذلك فإن الجزائي يعقل المدني بغض النظر عن الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى الجزائية ، حيث يمكن أن يكون قضاء عادية، أو قضاء عسكرية، أو قضاء استثنائية، أو محكمة أمن الدولة، وبغض النظر عن المحكمة المدنية التي يمكن أن تكون مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية،

    إلا أن الشيء الأساسي هو أن تكون الدعوى الجزائية مرفوعة فعلاً، أما إذا لم تكن قد رفعت فإن المحكمة المدنية تستمر برؤية دعوى المسؤولية المدنية بغض النظر عما إذا كان الفعل يشكل جرم جزائيا أم لا.

     إلا أنه إذا رفعت الدعوى الجزائية بعد رفع الدعوى المدنية فعندئذ يعود الحكم بضرورة وقف الدعوى المدنية، إلا أنه يشترط من أجل وقف الدعوى المدنية أن يكون السبب في الدعويين الجزائية والمدنية واحداً.

    أي أن الفعل المنشئ للالتزام واحد، أما إذا لم يقم هذا الترابط فلا محل لوقف الدعوى المدنية، لأن علة الوقف تتعلق بالعدالة التي تحول دون صدور أحكام متناقضة.

     لذا، يتعين في حالات وقف الخصومة جميعها أو تعليقها بسبب الاستئخار للفصل في مسألة أولية، أن يصدر حكم قضائي بذلك، وإن الحكم الصادر بالوقف أو بالتعليق يقبل الاستئناف لأنه فصل في مسألة فرعية ترتب عليه نشوء مراكز قانونية جديدة، لأن المحكمة نظرت في الخصومة وفحصت الوقائع فيها، وتوصلت إلى عدم صلاحية الدعوى للفصل في موضوعها، وإن الحكم الاستئنافي إما أن يؤيد حكم محكمة الدرجة الأولى أو أن يلغيه ،

     وفي حالة الإلغاء يتعين علي محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها لا أن تفصل في الموضوع لأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها بعد ، وبالتالي لم تستنفذ ولايتها، وإن تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي،

     أما قرار رد طلب وقف الدعوى لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي ، وإن استمرار وقف الخصومة الذي قررته محكمة الاستئناف دون أن يكون الأطراف الدعوى يدأ فيه لمدة ستة أشهر لايستتبع شطب استدعاء الاستئناف لأن المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة ولا شأن للأطراف في ذلك .

     أما حالات الوقف القضائي سواء بسبب الاختصاص أم لغيره فهي كثيرة، ولا يمكن وضع لائحة حصرية لها، وهي تختلف وتتنوع بحسب المواضيع المطروحة في ساحة القضاء، ونذكر منها بعض التطبيقات القضائية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

    1- اعتبار دعوي تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة الخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.

    2- يتوجب توقيف الخصومة في دعوى إنهاء عقد الرهن إذا أقام شاغل العقار دعوي تثبيت العلاقة الإيجارية أمام المراجع المختصة باعتبار أن الدعوى الإيجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لأن كلا منها تتعلق بحق الانتفاع.

     3- الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر الإرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنية على الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة.

    4- الدعوى المقامة أمام المحكمة الشرعية بالطعن بوثيقة إرث شرعية يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب إبطال معاملة انتقال بالإسناد إلى معاملة حصر الإرث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمة الشرعية لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورثة الشرعيين

     5- إذا استبان للمحكمة صحة إقامة الدعوى بتزوير وثائق يبنى عليها الحكم فعليها وقف الخصومة في النزاع لحين البت بدعوى التزوير أو التحقيق في الدعوى أصولا ومناقشة الدفوع المثارة حول هذه الوثائق ومدى حجيتها.

     6- في حال لجوء الخصوم إلى التحكيم يقتضي الأمر على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى موضوع التحكيم لا رد الدعوى .

    مع هذه الوقائع فإن الاجتهاد القضائي لم يأخذ بنظرية وقف الخصومة بالاستناد إلى طلب استئخار الفصل في بعض الحالات حيث لم يعدها من المسائل الأولية التي تستدعي ذلك ومنها :
    1- وقف الخصومة في دعوى أجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة (825) مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل .

     2- لا محل لوقف الدعوى انتظارا للفصل بدعوى الاحتيال المقامة أمام القضاء الجزائي مادام من سلطة المحكمة الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر أن لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة، فإذا تضمن عقد البيع أن البائع قد باع تمام حصته الإرثية لقاء بدل مقبوض، فإن المبيع يكون محددة ونافية للجهالة.

     3- لا توقف الخصومة في دعوى قسمه المال الشائع نتيجة لتدخل شخص يدعي شراء قسم من المال، وإنما تستمر القسمة، ويحل من يثبت شراؤه محل البائع في استيفاء قيمه الحصة المبيعة . 4- لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها.

    كذلك لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في الدعوى و تطلب من الخصوم استصدار حكم

    بالملكية .

     5- إن توقيف أحد المدعى عليهم ليس سبباً يبرر وقف الخصومة لأنه يجوز محاكمته أكان موقوف أم لا .

    6- إن إقامة الدعوى الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا يوقف نظر الدعوى .

     7- إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لايشكل سببة لوقف دعوي تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق .

  • الوقف القانوني للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف القانوني للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

     

    الوقف القانوني للخصومة في الدعوى

    توقف الخصومة بقوة القانون في الحالات التي نص فيها على هذا الوقف، حيث توجد أسباب معينة وجد المشرع أنه من العدل أن توقف جميع إجراءات الخصومة ورفع يد المحكمة عن اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف، وعد كل إجراء يتم خلال الوقف باطلاً ولا يرتب أي أثر، والوقف القانوني للخصومة لا يحتاج إلى حكم أو موافقة المحكمة أو الخصوم، بل يترتب بمجرد قيام سبب من الأسباب التي نص القانون على أنها تؤدي إلى وقف الخصومة، وإذا صدر حكم بالوقف فهو معلن للحالة وليس منشئ لها،

     ومن أمثلة الوقف القانوني للخصومة ما نص قانون أصول المحاكمات عليه في المادة ( 1/ 189) أصول محاكمات والمتعلقة بإقامة دعوى الرد بحق القاضي الذي ينظر في الدعوى، حيث رتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في دعوى الرد بقرار نهائي.

     فالوقف في هذه الحالة يتم بمجرد قید دعوى الرد في ديوان المحكمة المختصة دون الحاجة إلى حكم، وهذا الوقف مقرر لاعتبارات تتعلق بالعدالة من أجل طمأنينة المتقاضين إلى حياد القاضي وتجرده، وعدم اتخاذ دعوى الرد سببة للتشفي أو الانتقام من طالب الرد، وفي حالة إقامة دعوى بين مؤسستين حكوميتين يتعين على المحكمة وقف الخصومة إلى حين أخذ رأي الجمعية في مجلس الدولة بذلك.

1