Blog

  • عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    زواج-من-أجنبية-موافقة-وزارة-الداخلية-تثبيت-زواج-في-سوريا.

    أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب        رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    مصطفى التونسي     مستشاراً

     القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر

     إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية

    النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول الذي أروده وكيل الطاعن لا ينال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه القانونية لا سيما وأن المرسوم التشريعي رقم /272/ تاریخ 3 / 11 / 1969 المبرز في الاضبارة جاء فيه تحت بند ( إجراء الخدمة):

     1- مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقة الزواج من أجانب مصطحباً الوثائق الثبوتية للطرف الأجنبي .

    2- في حال تم عقده خارج القطر (مدنياً ) يتم التثبيت في المحكمة الشرعية ويحال إلى النيابة العامة من قبل السجل المدني لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية ونستكمل النواقص ليتم التسجيل في السجل المدني .

     وبالتالي : فإن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية .

    أما ما جاء في السبب القاني فهو ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن المادة /54 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في الفقرة الثالثة منه أن القاضي هو الذي يحدد مهر المثل لكن القانون سكت عن الكيفية التي يحدد فيها القاضي مهر المثل وبالتالي يتوجب الأخذ بما جاء في المادة /77/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية لأنه يحوي الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي.

    وعليه كان الأجدر بالقاضي الشرعي أن يستجوب الزوج والزوجة حول المهر فإن اتفقا فيها ونعما وإلا فلابد لتحديد مهر المثل من إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بلفظ الشهادة على أن مهر امرأة تماثل المطعون ضدها في وقت العقد سنا وجمالا ومالا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد مع الأخذ بعين النظر حال الزوج ويجب أن تكون المرأة التي تماثلها المطعون ضدها من قوم أبيها ، فإن لم يكن فمن قوم أخرين يماثلون قوم أبيها وعلى هذا الفقه والاجتهاد فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .

     وبالتالي فإن ذهاب القاضي إلى تحديد مهر المثل بمحكم ليس له سند قانوني أو شرعي الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيا ولجهة تحديد المهر فقط.

    ومن جهة أخيرة فإن ما ورد بالأسباب الأخرى لا تنال من القرار ما دام تثبيت الزواج بالصورة الصحيحة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء فيها عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاجماع:

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا وفقط لجهة تقدير المهر المعجل والمؤجل ونقض الفقرة الأولى جزئياً لجهة المهر.

    قرار صدر بتاريخ 17 ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  •  إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده – اجتهاد

     إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده – اجتهاد

    نفقة-اعسار-الاب

    أساس 228 شرعية قرار 196 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

     محسن الخطيب         رئيساً

     زياد الحمود            مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

     القاعدة القانونية : نفقة – إعسار

     إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده

    النظر في الطعن :

    لما كان قد تبين أن نفقة الطفلة سوزان قد تم زيادتها إلى مبلغ ستمائة وخمسون ليرة سورية بموجب قرار المحكمة الشرعية في صافيتا رقم 76 / 115 بتاريخ 19 / 7 / 2010 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بزيادة هذه النفقة لتصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية بموجب قرارها الطعين رقم 237 تاريخ 29 / 11 / 2015 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات .

     وكان الاجتهاد مستقر على أن مجرد تقدم الولد بالسن كافي لوحده لتبرير زيادة النفقة نظرا الازدياد حاجاته هذا بالإضافة إلى زيادة الأسعار وارتفاعها الفاحش وهي ظاهرة معروفة للجميع .

    ولما كان الاجتهاد مستقر على أن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قدرت زیادة نفقة الطفلة سوزان بموجب قرارها الطعين وذلك في حدود الكفاية والتي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها .

    حيث استقر الاجتهاد على :

    (( إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده ))

    هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 2283 رقم الصفحة 612 .

    مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 /جمادی الاخرة /1437 ه الموافق 28 / 3 / 2016 م

  • هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    الام-لاتجبر-على-الحضانة

    أساس 194 شرعية قرار 215 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب        رئيساً

    مصطفى التونسي        مستشاراً

    عدنان بازو               مستشاراً

    مستشاراً القاعدة القانونية : حضانة – إجبار الأم عليها

    إن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لأن ذلك حق لها ويمكنها

    التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء.

    النظر في الطعن :

    لما كان التبليغات تمت وفق الأصول ولئن كان قانون الأحوال الشخصية لم يصرح هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون إلا أنه جاء في بعض الفروع ما يفيد بأن حق الحضانة هو حق للحاضنة كما هو حق للمحضون بدليل ما جاء في المادتين 103 و 139 منه .

    كما أن ابن عابدين قد بين في رسالته (الإبانة في أخذ الأجرة على الحضانة) رأي الحنفية ( المعمول به وفق المادة /305/ أحوال شخصية حيث أورد في الصفحة 364 رسائل ابن عابدين : (( بأن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت )) لأن ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رد الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 جمادی الاخرة /1437 ه الموافق28  / 3 / 2016 م

  • التعليمات التنفيذية  الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

    التعليمات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

     التعليمات-التنفيذية-الصادرة-عن-البنك-المركزي-السوري-حول-قرار-مجلس-الوزراء-المتعلق-ببيع-العقارات-والمركبات

    مصرف سورية المركزي

    الرقم: 215/ل إ  التاريخ: 2/2/2020

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم  / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ 2020 / 2 / 2 ، قررت ما يلي :

    أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ م.و تاریخ 20/1/2020 وفق ما يلي:

     مادة 1- أ- تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها ، و منها على سبيل المثال:

    – مديريات المصالح العقارية

    – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

    – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

     – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات.

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع کالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري.

    – الوحدات الإدارية.

    – المدن الصناعية.

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

     – مديريات النقل في المحافظات.

     – دوائر الكتاب بالعدل.

    – وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

    عند توثيق:

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن.
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية . سفن – طائرات)، لقاء ثمن.

     3 عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.

    بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

    ب . يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصرأ بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح ) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانون وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     ب- تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

     مادة 3- في حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانونأ، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     مادة 4- لاتعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ20/1/ 2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال ( البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها ، وثيقة تتضمن عنوان ثابت ،………………. ) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات.

    مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    – فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

     مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ 20/1/ 2020 على:

     – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

     – الأحكام القضائية.

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لاتتضمن بيعا منجزاً.

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل  15/2/ 2020

     مادة 9 – تطبق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ  20/1/ 2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتبارا من 15/2/  2020 .

     ثانيا: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

                                                                          رئيس لجنة الإدار

                                                                      حاكم مصرف سورية المركز

                                                                    الدكتور حازم قرفول

    لقراءة وتحميل التعليمات كما وردت من البنك المركزي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    وهذه صورة عن القرار رقم /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

     القرار-5

  • شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

    شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

     اجتهاد-الشهادة-للاصل-والفرع

    أساس 246  شرعية قرار 236 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

     سامر ابو الشامات  مستشاراً

    مستشارة القاعدة القانونية : شهادة – أصول و فروع

    لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة

    النظر في الطعن :

     بالتدقيق ولما كان ما ورد في السبب الأول غير صحيح والجلسات جميعها موقعة من السيد القاضي وكاتبه وفي جلسة 29/ 12 / 1996 لم تحضر طرفا الدعوى وتم تثبيت غيابهما ثم جددت الدعوى نتيجة الشطب .

    ومن جهة أخرى فإن السبب الثاني لا يرد على القرار موضوع الطعن ذلك أن الدعوى ابتداء كانت بين مورثي الطرفين ثم بعد وفاتهما استمر الورثة بالدعوى بعد إبراز حصر الإرث بالنسبة الورثة رياض وهو ( إياد ) ثم إن المنتصر بالله تمثل عن نفسه لجهة إثبات النسب وقد أقيمت الدعوى بداية ( حسنة لوجه الله ) الأمر الذي يجعل الصفة و الخصومة صحيحة وقد أشير في القرار إلى أن ورثة رياض كما ذكرنا هو ( إياد) فقط.

    ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بشهادة الأصول للفروع وبالعكس فإنه لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله

    سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة والدعوي التي بين دفتي الاضبارة تتعلق بإثبات زواج ونسب وهي من دعاوى الحسبة التي يفتقر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة والعبرة للشهادة ويحكم به القاضي ولو دون ادعاء وتبحثه محكمة النقض بلا طلب ( تراجع قرارات محكمة النقض السورية : رقم 685/ 707 تاریخ 6/ 11 / 1984 المرشد في قضايا الأحوال الشخصية لأديب استانبولي ص 548 وبرقم 328/ 325 تاریخ 7/ 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية ص 393 ورقم 156

    /152 تاريخ 21/ 4 / 1963 المرجع السابق ص 370 ورقم 103/ 76 تاريخ 7/ 3 /1963 المرجع السابق ص 371)

    . ولما كانت المحكمة مصدرة القرا رقد توثقت من وقوع الزواج بين المدعى عليهما ریاض و ألماز رحمهما الله بالبينة الصحيحة وهي شهادة رجل وامرأتان ( إذا ما استبعدنا شهادة والد المدعي عليها ألماز كونها جاءت على السماع وبدون تحليف اليمين القانونية ) وقد أثبت هؤلاء وقوع الزواج بين الطرفين من خلال سماعهم به ومن خلال اصطحاب المدعى عليه رياض إلى الطبيب النسائي وانتظاره المدعى عليها ألماز وعند علمه بحملها ذكرا طلب منها الاجهاض … الخ الوقوعات الواردة بالشهادات وهذه الشهادات جاءت على السماع من جهة وعلى المعاينة من جهة أخرى علماً أن ما ساقه وكيل الطاعن من وجود تناقضات في شهود بينة الادعاء كانت في غير محلها ذلك أن الشاهدة بديعة لم تذكر تاريخاً مغايراً لتاريخ الزواج الوارد بالادعاء وهو

    18 / 10 / 1993 ولم تذكر أنه واقع ولكن رقم /10/ جاء ليوهم في الوهلة الأولى أنه /3/ ولكن بالتدقيق وبالعين المجردة يظهر أنه /10/ وهو مكتوب بقلم حبر والصفر قريب من رقم /1/ كما أن الشاهدة بديقة لم تقل أنها زات رياض مع زوجها إنما قالت ( قمنا بتهنئتها أنا وزوجي ثم زرتهم في بيتهم في المالكي … ) فهي زارتهم لوحدها ولم تقل بخلاف ذلك .

    كما أن الشاهدة يسرى وإن ذكرت أنها رافقت ألماز مرتين إلى الدكتور إلا أن ذلك لا يعني أنها دخلت معها مع العلم أن الطبيب هو جارها وقد ذكر الطبيب ذلك وهذا لا يقدح لشهادتها .

     ولما كان من الجائز الشهادة على الزواج بالسماع ولا يشترط لإثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا بالمهر. كما أن شهود البينة المعاكسة لم يغيروا من حقيقة هذا الزواج في شيء بل أن هؤلاء الشهود أكدوا مسألة وجود المدعى عليها المرحومة ألماز في منزل المدعى عليه المرحوم ریاض واصطحابها معه وإن لم يعلموا حقيقة هذه العلاقة وكانت الجهة المدعى عليها المرحوم ریاض قد أنكروا بداية أية علاقة سوى إيصال المرحوم ریاض للمرحومة ألماز عندما كانت طالبة وذلك في حمص بمصادفة قدوم ریاض إلى حمص لحضور عرس صديقه بينما ثبت وجودها في بيت رياض وهذا ما ذكره بعض شهود البينة المعاكسة وبالتالي كان ترجيح المحكمة لأقوال شهود الادعاء بمحله القانوني لا سيما وإن الاستدلال بالشهادة أمر يعود لقناعة قاضي الموضوع طالما أن هذه القناعة مستمدة مما له أصل في موضوع القضية .

     ومن جهة أخرى فلا حاجة لإجراء الخبرة حول الزمرة الدموية لأنه لا طائل منه إذ أن إثبات النسب لا يكون بهذه الطريقة وتبقى هذه المسألة من قبيل القرائن ليس إلا.

     كما أن الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) وإن أثارت مسألة عدم مقدرة الطاعن على التناسل إلا أن وفاة المذكور قبل فصل الدعوى حال دون ذلك ولم تسع الجهة الطاعنة لإثبات هذه المسألة بطرق أخرى قد تكون مقبولة إذا ما عرضت على المحكمة .

     الأمر الذي يجعل القرار الصادر في هذه القضية هو قرار صحيح وسليم ومحمول على أسبابه القانونية ولا تنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن .

    لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا .

     قرار أصدر بتاريخ 4/ رجب /1437ه الموافق11 / 4 / 2016 م

  • التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

    التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

     التحكيم-الشرعي-عن-طريق-الهاتف

    أساس /323 / شرعية قرار /303/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب     رئيساً

    زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

    القاعدة القانونية : تحكيم – عبر الهاتف

    سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضاًُأن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها

    النظر في الطعن :

     في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

     في الموضوع :

    لما كان ما آثاره الطاعن حول نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل محمد لا يرد على القرار الطعين لجهة نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل المذكور كون الزوجة المدعية تستحق النفقة نظرا الانشغال ذمة زوجها المدعى عليه بمعجل مهرها كما أن الولد إذا لم يكن له مال فنفقته على أبيه.

    وأما لجهة ما أثاره الطاعن حول تقرير الحكمين وإجراءات التحكيم أن الحكمين فإنه ينال من القرار الطعين لجهة ذلك كون تبين من تقرير الحكمين أن الحكمين لم يتمكنا من عقد مجلس عائلي مع الزوجة لوجودها خارج القطر وإن الحكمين استمعا لأقوالها بشكل مفصل ودقيق عبر الهاتف وإن الزوجة أرسلت رسالة نصية للحكمين .

    ثم بعد ذلك قال الحكمان أنهما لم يتمكنا من عقد لقاء مشترك بين الزوجين لعدم وجود الزوجة .

     وكان يتوجب على الحكمين أن يعقدا هذا اللقاء المشترك بالطريقة نفسها التي استمعا فيها الأقوال الزوجة وهذا أقرب للعدالة بين الزوجين ذلك أن سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضا أن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها وإن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع ذلك بعين النظر رغم معارضة وكيل الزوج ولم ترد على دفعه هذا مما حجب عن محكمة النقض ممارسة رقابتها على الحكم.

    وحيث أن هذا العيب كاف لنقض القرار لهذه الجهة مما يغني عن البحث في أسباب الطعن الأخرى مما يوجب نقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

     لذلك و عملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبوله موضوعا و جزئيا ونقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رد الطعن فيما عدا ذلك

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 18/رجب/1437 هـ   الموافق 25 / 4 / 2016 م

  • الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    :الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية
    1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
    2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
    3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
    4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
    5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
    6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
    7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
    يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

    وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

     طلب-زيارة-القطر-للمغتربين-السوريين

1