Blog

  • كل شيئ عن الجواز الأزرق في المانيا ( وثيقة السفر للاجئين)

    كل شيئ عن الجواز الأزرق في المانيا ( وثيقة السفر للاجئين)

    اللجوء الى ألمانيا

    من يحق له الحصول على جواز السفر الأزرق؟

    يتلقى وثيقة سفر للاجئين “جواز سفر أزرق” كل من تم الاعتراف بهم كلاجئين أو طالبي لجوء في ألمانيا. وفقًا للمادة 28 من اتفاقية جنيف للاجئين (GFK) . فقط الأشخاص المدانين بالانتماء إلى منظمة إرهابية  مثلًا لا يحق لهم الحصول على وثائق سفر.

    ومن كان لديهم حماية فرعية أو حظر وطني على الترحيل، فلن يحصلوا على وثيقة سفر للاجئين. في هذه الحالة ، يجب عليهم تقديم طلب للحصول على جواز سفر في سفارة بلدهم. إذا لم لم يكن ممكنًا الحصول على جواز سفر من سفارة بلدهم ، يمكنهم تقديم طلب للحصول على وثيقة سفر للأجانب من مكتب الهجرة. يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في قسم “السفر إلى الخارج كلاجئ“.

     ملاحظة:

    إذا كان يحق للشخص الحصول على حماية فرعية أو إذا كان قد حصل على تصريح إقامة بسبب حظر وطني على الترحيل وطعن في قرار BAMF للحصول على اعتراف كلاجئ، عليه أن لا يذهب أبدًا إلى سفارة بلده. إذ أن الـ(BAMF) يمكن أن يعتبر الزيارة إلى السفارة كدليل على عدم تعرض الشخص المعني للاضطهاد في بلده وبالتالي سيؤثر ذلك على القرار بمنحه حق اللجوء.

    ماهي البلدان التي يمكن السفر إليها باستخدام الجواز الأزرق؟

    يمكّن جواز السفر الأزرق من السفر إلى جميع البلدان التي وقعت على اتفاقية جنيف للاجئين ، أي أكثر من 100 دولة حول العالم، على موقع fluechlingskonvention.de يمكن الاطلاع على قائمة هذه الدول. لكن للسفر إلى العديد من هذه البلدان، يجب تقديم طلب للحصول على تأشيرة مقدمًا. ثم تقرر الدولة المعنية ما إذا كانت ستصدر  تأشيرة دخول أم لا.

    الأشخاص الذين يحملون  جواز سفر أزرق، لا يجوز لهم السفر إلى وطنهم الأم تحت أي ظرف من الظروف. إذا اكتشف مكتب الهجرة أو BAMF أن  الشخص قد زار بلده، فسوف يتم إلغاء حقه في اللجوء أو الاعتراف به كلاجئ وسيفقد حقه في الإقامة في ألمانيا.

    ملاحظة:

    من يحمل الجواز الأزرق لن تكون لديه أي قدرة على المطالبة بالحماية الدبلوماسية أو القنصلية من قبل ألمانيا خارج الأراضي الألمانية.

    ماهي البلدان التي يمكن السفر إليها باستخدام جواز السفر الأزرق بدون تأشيرة؟

    من لديهم الجواز الأزرق يمكنهم السفر إلى ما يسمى (دول شنغن) دون تأشيرة، بشرطين:

    • ألا يبقى الشخص مدة تتجاوز الثلاثة أشهر.
    • ألا يعمل الشخص المعني هناك.

    يمكن معرفة الدول التي تعد حاليًا جزءً من دول شنغن على موقع auswaertiges-amt.de.

    كم من الوقت يمكن القضاء خارج ألمانيا؟

    كقاعدة عامة، ينتهي تصريح الإقامة إذا كان الشخص قد سافر لأكثر من ستة أشهر في كل مرة، أو إذا غادر شخص ما للعيش في بلد آخر. ومع ذلك، لا تنطبق هذه القاعدة على الأشخاص الذين يحملون جواز سفر أزرق. طالما أن جواز سفرك الأزرق ساري المفعول، يظل تصريح الإقامة ساريًا. بغض النظر عن المدة التي يقضيها الشخص في ألمانيا.

    أين وكيف يمكن الحصول على الجواز الأزرق؟

    سلطات الهجرة المحلية سوف تصدر جواز السفر، وغالبًا سوف يحصل عليه الشخص مع تصريح الإقامة: مع العلم أنه يجب دفع ثمن وثيقة السفر حتى إذا كان الشخص يتلقى مساعدات مكتب العمل.مقدار المبلغ الذي يتوجب دفعه يعتمد على العمر ووضع الإقامة، يمكن أن يصل المبلغ حتى 100 يورو.

    كذلك سوف يُطلب صورة شخصية (صورة صالحة لجواز السفر)، اثبات الإقامة، “Anmeldung”، ووثيقة تعترف بحق اللجوء و وثيقة تسجيل سكن. وعادة ما تحتاج سلطات الهجرة من ستة إلى ثمانية أسابيع لإصدار وثيقة  السفر، لذلك من الأفضل أن نطلب تجديد جواز السفر قبل شهرين أو ثلاثة من انتهاء مدة جواز السفر القديم.
    يمكن العثور على سلطات الهجرة المسؤولة على موقع bamf.de.

    ما هي وثيقة السفر الإلكترونية “eReiseausweis”؟

    منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، يتم توفير وثائق السفر بشريحة إلكترونية وبالتالي تسمى (وثيقة السفر الإلكترونية) أو جواز السفر الإلكتروني. لمزيد من الأمان، يتم تخزين البيانات إلكترونيًا في شريحة. هذا هو السبب في أن مكتب الهجرة يأخذ بصمات كل شخص قبل إصدار بطاقة السفر. لا يمكن قراءة هذه البيانات إلا بواسطة أجهزة خاصة ومن قبل السلطات. البصمات، على وجه الخصوص، محمية ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل البلدان التي حصلت على حقوق وصول خاصة من ألمانيا. لدى كل شخص الحق في رؤية هذه البيانات على قارئ البطاقات الإلكترونية في مكتب الهجرة.

    ماهي مدة صلاحية الجواز الأزرق؟

    يعتبر جواز السفر صالحًا، طالما تصريح إقامة حامله ساري المفعول، وغالبًا ما تكون لمدة ثلاث سنوات فقط، بعد ثلاث سنوات سيتوجب تقديم طلب للحصول على وثيقة سفر جديدة. يفضل أن يكون التقديم قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحية جواز السفر الحالي. لمعرفة المزيد يمكن قراءة قسم “الحق في الإقامة“.

    ماذا يحدث في حال فقد الشخص جواز سفره؟

    إذا فقد الشخص جواز سفره لأي سبب كان، عليه ابلاغ الشرطة، ثم تقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد، يمكن معرفة كيفية القيام بذلك في قسم “الشرطة“، في مكتب الهجرة المحلي. أيضًا إذا وجدشخص ما، جواز السفر الضائع على صاحب الجواز اعلام الشرطة بذلك، يمكن العثور على سلطات الهجرة المسؤولة على موقع bamf.de.

    ماذا يفعل الشخص في حال غير مكان اقامته؟

    إذا نقل الشخص مكان سكنه داخل ألمانيا، عليه اعلام السلطات بمكان سكنه الجديد ليتم تثبيت العنوان على مستنداته (وثيقة السفر، جواز السفر، وبطاقة الإقامة) يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في قسم “التسجيل لدى الشرطة”.

    هام:

    إذا كان لدى الشخص ما يسمى  (منع نقل سكن)” Wohnsitzzuweisung” ، فلا يمكن الانتقال إلا بإذن من سلطات الهجرة. يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في قسم “البحث عن شقة” في فقرة “هل يمكنني الانتقال؟”

    هل الجواز الأزرق هو نفس البطاقة الأوروبية الزرقاء؟

    من وجهة نظر قانونية، فإن بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء لا علاقة لها بالحماية المقدمة للهاربين، وهي ليست جواز سفر. بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء هي تصريح إقامة للأفراد المؤهلين تأهيلًا عاليًا من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين يرغبون في العمل في بلدان الاتحاد الأوروبي، وحصلوا فعلًا على وظيفة قبل دخولهم البلاد.

    للحصول على معلومات أكثر حول البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، يمكن قراءة قسم “الهجرة إلى ألمانيا” أو يمكن زيارة موقع BAMF.

    هـــام

    بعد أن تم الاعتراف بحق الشخص في اللجوء أو وضعه كلاجئ من قبل (BAMF)، سوف يتلقى (جواز السفر الأزرق)، بعد ذلك، لا يسمح له بالحصول على جواز سفر من سفارة بلده أو السفر إلى وطنه. وإلا فسيفقد حقه في اللجوء والحماية والاقامة في ألمانيا.

  • طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ بـ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم …………. .. وتاريخ . على الطلب التنفيذ المقدم من /……… ضد / شركة …… سجل تجاري رقـم ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره ……….

    تنفيذاً للحكم رقم… . الصــار مـن ………….. .. والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد ممثل المنفذ ضدها المدعو /……………. سجل رقم ……… الموقوف من تاريخ …. …….. ومازال المذكور في سجن……… حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها المعنوي للأسباب الآتية:

    أن المحبوس هـو ممثـل ومدير شركة…… سجل تجاري رقم (…….) ولا يجوز حبسه مطلقـا عـلـى ديــون الشركة تأسيساً على ما ورد في نص المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي اقتصرت الحبس لممثل الشركة في حالة إذا كان محل الحكم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل حيث نصت المادة المذكورة على أن ” تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ ”

    ثم أضافت الفقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه

    ” يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناع عن فعل ”

    وأكد على ذلك أيضًا تعميم وزير العدل رقم ١٠٦٦/ت وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الذي أشار على عدم حبس أو إيقاف خدمات الممثل المعنوي أو إدراج اسمه في أمر التنفيذ ويجوز حبسـه فقـط إذا كان التنفيذ قائما عن فعل أو امتناع عن فعل وفقًا لنص المادة (١/٨٦) من نظام التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح ممثل المنفذ ضده المدعوا ……….. تأسيسا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية لعدم نظامية التوقيف.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    محامي عربي

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    فضيلة الشيخ / …. رئيس دائرة التنفيذ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم…….. وتاريخ……. . والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي لصالح… ……../……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته …………… ن

    طلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ وتأسيساً على إحضار كفالة عينية وهو عبارة عن العقار المشمول بالصك رقم… … البالغ قيمته.. وفقًا للثمن المذكور بالعقار ومالك العقار المدعو /…….. سجل رقم… ..مستعد للحضور أمام فضيلتكم لرهن العقار لصالح محكمة التنفيذ خلال المهلة المطلوبة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالة تقديم كفالة عينيـة تكفي الدين وفقـا للمقرر نظامًا بنص المادة ٨٤ فقرة (۲) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن

    ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    -۲- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.”

    وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده وأن الكفالة تثبت حسن نيته وتضمن حقوق طالب التنفيذ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده …… وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـيـر الجـزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

  • طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    فضيلة الشيخ /…. رئيس دائرة التنفيذ .. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… وتاريخ. .. والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي رقم………….. وتاريخ ….. لصالح ……. ضد /……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته … …..

    نطلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة أربعة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ لكي يتمكن المنفذ ضده من تجميع المبلغ خلال هذه المدة وتأسيسا على إحضار كفالة حضورية غرامية من مؤسسة ………….. للتجارة سجل تجاري ………. مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض ومالكها مستعد للحضور أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك (مرفق) (الكفالة) وهو كفيل مليئ ــــ ومستعدين تقديم ما يطلبه فضيلتكم للتأكد من ذلك

    ـ إضافة إلى أن المنفذ ضده يعمل عسكريًا بإدارة ………. ومعلـوم لدى جهة عمله ومن السهل إحضاره أو إبلاغ جهة عمله لتوقيفه مرة أخرى متى طلبتم ذلك ويستبعد ترك عمله والهرب من التنفيذ ، ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ فقرة  من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس والتي تنص على أن… إذا اصدرت الدائرة حكمًا بحبس المدين فلها إطلاقه…. وأن المادة ٨٤ من نظام التنفيذ نصت على أن لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : فقرة ٢ ” إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئًا… وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده لتدبير المبلغ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ …………….. الموقوف لدى جهة عمله وإمهاله مدة أربعة أشهر لدفع المبلغ تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

    —————————————————————————-

    ملاحظة:

    وجب التنبيه أنه، تم تغيير شروط إصدار أمر الحبس وأصبح إصدار أمر الحبس وجوبي بناء على طلب أحد الدائنين في حالة إذا كان سبب المدونية توظيف أموال أو ما في حكمه أو إذا كان عدد الدائنين يزيد عن خمسة ، أو كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال ( علما بأن ما دون ذلك جوازي لقاضي التنفيذ يحق له إصدار حكم الحبس بعد ست شهور من تقديم طلب التنفيذ حتى وإن كان مبلغ الدين قليل بخلاف ما هو شائع لدى البعض بعدم جواز ذلك مع مراعاة الحالات المستثناة من الحبس بموجب المادة ٨٤ .

  • نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    نموذج طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المنفذ ضده للمرض المانع من الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ……بمحكمة التنفيذ حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم ……….. وتاريخ … .. في طلب التنفيذ المقدم من… ….ضد / ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره …………… …) والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد المدين ومازال المذكور في سجن ………. حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح المنفذ ضده للأسباب الآتية:

    1- أن المنفذ ضده مريض ….. . أجرى عمليتين جراحيتين في صمام القلب ومازال تحت العلاج ويحتاج متابعة مستمرة من أهل الاختصاص كما يحتاج مراجعة طبية باستمرار وفي مواعيـد متفاوتة ولا يتحمل الحبس (مرفق تقارير طبية مفصلة عن حالته المرضية)

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين حبسًا تنفيذيًا إذا كان مريضًا وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (٥) التي نصت عـلـى أنـه ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :

    ٥- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس..“

    نضيف أن المدين عمره تجاوز الثمانين عامًا ولا يستطيع القيام بأبسط احتياجاته الضرورية والحبس يترتب عليه ضرراً بالغاً يتعذر تداركه

    ٢- أن المدين يمتلك قطعة أرض مساحتها …………… مشمولة بالصك رقم…. . وتاريخ ……….. ثمنها يتجاوز ……….. (حسب تقدير الجهات المختصة )وهي ضامنة وكافية لسداد الدين ، نضيف أن النزاع القضائي الوارد على هذه الأرض هو وارد على ما نسبته %٢٥ نزاع أتعاب بين موكل ووكيله ولو افترضنا صحة الادعاء والقضاء للمدعي في النزاع بالنسبة المدعى بها كاملة فإن ذلك لا يخل بضمان حق طالب التنفيذ ، حيث أن المتبقي من الأرض المذكورة يقدر ثمنها ثلاثة أضعاف الدين المطالب به وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا كان له أموال ظاهرة كافية بسداد الدين وفقًا لنص المادة ٨٤ فقرة (۱) التي نصت على أن ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحـق الـذي عـلـيـه…“

    ٣- نضيف على ما سبق أنه لا يجوز الحبس في حالة تقديم كفالة عينية بالفقرة (۲) من المادة المذكورة إذا قدم كفالة مصرفية…. أو كفالة عينية تعادل الدين ” وحيث أن المدعي يقدم الأرض الواردة بعاليه ككفالة عينية في الدين وليس لدينا أي مانع من اتخاذ ما يلزم نظامًا لوقف التصرف على الأرض مقابل الدين. ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس بعد توقيفه.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم ـ حفظكم الله . أن الغاية الأولى التي وضعها المنظم من قضاء التنفيذ هـو الوصول إلى أداء الحقوق لأصحابها وأن المادة ٨٤ حددت حالات عدم حبس المدين والتي تنطبق على المدعى عليه وتضمن حق طالب التنفيذ دون حبسه. بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده ……… تأسيسا على الفقرات (١، ٢، ٥) من المادة ٨٤ مـن نظام التنفيذ وفقًا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء ، وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    محامي عربي

    طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ …. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقـم…… المقامة من /…….. طالب تنفيذ ضد/…………. (منفذ ضده) بدفع مبلغ … ..و

    بمراجعة الدائرة الموقرة للمعاملة تبين أن بالإفصاح عن أموال المديـن عـدم وجود أي أملاك مسجلة باسمه بالرغم أنه يمتلك ثلاثة عقارات وعدة سيارات وسجل تجاري برقم……… ومازال يتعامل عليهم بصفة المالك حتى الآن ويحتمل أنه قام بإخفاء أمواله بنقلها إلى أحد أفراد أسرته.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن حدود الإفصاح لا تتوقف على المدين ويجوز أن تتعداه إلى أموال زوج المديـن وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل أموال المدين لديه أو محاباته هربًا من التنفيذ ، ذلك طبقا لنص المادة ٤٦ فقرة (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن ” ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلي مـا سـبق بحسب الحال ـــ أيا من الإجراءات الآتية:

    الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلي نقل الأموال إليه ، أو محاباته ” ،

    وحيث أن القرائن تشير إلى نقل ملكية هذه الأموال إلى زوجته أو أولاده للهرب من التنفيذ نظرًا لكونه مازال يتعامل مع هذه الأموال بصفة المالك. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم التوجيه بما يلزم للإفصاح عن أموال زوجة المدين وأولاده ومصدر الأموال المسجلة عليهم لأحكام النظام.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    محامي عربي

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ ..

    بمحكمة التنفيذ بمحافظة……..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم برقم…….. في طلب التنفيذ المقدم من………………. ضد………… المتضمن حبس المنفذ ضده المذكور حبسًا تنفيذياً بموجب القرار رقم ……….

    نطلب من فضيلتكم إلغاء أمـر الحبس وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن المنفذ ضده تجاوز عمره الستون عامًا ولا يجوز حبسه حيث أنه مولود بتاريخ …… . ( واحد وسبعون عام) وثابت ذلك من تاريخ الميلاد المثبت لدى جهة الاختصاص والمدون على الهوية.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا تجاوز عمره ستون عام وذلك وفقاً لتعميم وزير العدل رقم ٧٠٢٧ وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ (تعميم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام (التنفيذ المتضمن مادة برقم (٣/٨٤ ) بنظام التنفيذ وتنص على أن لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المديـن سـتين عامًا فأكثر..

    وحيث أن عمر المنفذ ضده أكثر من ستين عام وفقًا لما تم إيضاحه بعالية وعليه لا يجوز حبسه نظامـا بحـكـم المادة سالفة البيان

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم برفع أمر الحبس وفقًا للفقرة (٣) من المادة ٨٤ من نظام التنفيذ الموضحة بعالية.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

1