Blog

  • إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

    إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

    إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه في قانون أصول المحاكمات

     أ- إجراءات تقديم الطعن بالنقض:

    يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ، واذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يسجل برقم أساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارها الاستكمال إجراءات التبليغ للجهة المطعون ضدها واستلام الجواب على هذا الطعن، ولا يترتب على هذا الإجراء ترقين قيد الطعن من سجلات محكمة النقض (254/ب أصول).

    ولا يجوز الطعن مرتين على الحكم الواحد الذي أضحى متصفا بالانبرام بعد رفض الطعن الأول، فلا يجوز الطعن بالقرار الأكثر من مرة لأن الحق لا تحميه سوى دعوى واحدة، وإن سلوك الطعن بالنقض لأكثر من مرة على القرار نفسه والأطراف أنفسهم مرفوض شكلاً، وللمطعون ضده أن يجيب عن استدعاء الطعن، وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لتبليغه (۲55 أصول محاکمات).

    ويجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطلب اختصام أي طرف في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.

     ولمن قررت المحكمة قبول اختصامه أن يودع دیوان محكمة النقض في ميعاد الخمسة عشر يوم التالية لتاريخ تبليغه، مذكرة بدفاعه.

     ولكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

     وللمطعون ضده أن يرفع طعن تبعية على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن الأصلي.

     ب- إجراءات النظر في الطعن بالنقض:

    في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض (م ۲۰۸ أصول).

    ويودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها التدخل (۲5۹ أصول).

    وتنظر محكمة النقض في توافر الشروط الشكلية للطعن، وفيما إذا كان الطعن صادرة عمن له حق الطعن، فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه، وان رفض الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث في الأسباب الموضوعية مثلما لا يجوز رد الدعوى شكلاً وموضوعة فإذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً، فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك وتنظر محكمة النقض في الطعن وتفصل في موضوعه استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (260/ أ- ب – ج أصول محاکمات).

    والبحث في سبب الطعن لعلة عدم الاختصاص يغني عن البحث في بقية أسباب الطعن، فإذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص، وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة (م 262/أ أصول محاکمات).

    ولمحكمة النقض من خلال نظرها في موضوع الطعن أن تأذن للخصوم بناء على طلبهم بتقديم بیانات جديدة لتأييد دفاعهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن، فإذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيه موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن (260/ د- ه أصول محاكمات).

    ويجوز لمحكمة النقض متى تبين لها صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة أن تستبدل بأسبابه القانونية الخاطئة أسباب أخرى صحيحة تعتمد عليها في إبرامه.

    واذا هي حكمت برفض الطعن شكلا أو موضوعا حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات، ويجوز لها إذا وجدت أن الطعن كيدي أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م 265 أصول محاکمات).

    أما إذا قبلت المحكمة الطعن فإنها تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه (م 261 أصول محاكمات).

    ويترتب على نقض الحكم – وبقوة القانون – إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسأ لها (م 263/ أ – أصول محاکمات)، ولا يغير من هذا الحكم عدم الإشارة إلى تلك الأحكام اللاحقة في أثناء نظر الطعن، فإذا كانت دائرة التنفيذ مثلا قد باشرت إجراءات تنفيذ الحكم المنقوض بالحجز أو سواه، أو كان هذا الحكم قد نفذ، فإن جميع الإجراءات تصبح لاغية بسبب نقض الحكم كله، ويتعين إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وبغير الحاجة إلى حكم أخر .

    وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة (م 263/ ب أصول محاکمات). وإذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه الغير علة الاختصاص، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. (۲۹۲/ب أصول)

    على أنه إذا كان الموضوع صالح للحكم فيه فعلى المحكمة أن تستبقيه للحكم فيه (263/ج أصول محاکمات)، ومن باب أولى فإن ما هو قابل للبت به من فروع الدعوى تتولاه محكمة النقض وان كان الطعن للمرة الأولى .ولا تنظر الخصومة أمام محكمة الإحالة إلا بناء لطلب الخصم، فدعوة المحكمة الطرفين بعد نقض الحكم من قبل القاضي من دون مراجعة أحد الخصوم يخالف نص المادة (262/ ب أصول) .

    وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وجب هنا عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه (م 262/ج أصول محاكمات).

    ويجوز لمحكمة النقض أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل بالطعن عملا بالمادة (260/ د-  أصول) ومن ذلك:

    1- فتح باب المرافعة ودعوة الطرفين إلى جلسة علنية وتكليف المدعي لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات موضوعها – مثلاً – تحت طائلة فصل الدعوى بشكلها الحالي.

     ۲- إنابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتنفيذ الفقرة السابقة وتلقي أقوال الطرفين وإعادة الإنابة للفصل في موضوع الطعن.

     ٣- ترقين قيد الدعوى من سجلات أساس محكمة النقض على أن يعاد قيدها مجددا بعد ورودها.

    ويتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوى إذا تم النقض للمرة الثانية، ولو كان النقض الأول قد تم لسبب شكلي .

  • الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    تنص المادة (254/هـ – و) على أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن بالنقض، إنما يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.

    على أنه ولئن كان إيراد أسباب الطعن في لائحته من الشروط اللازمة قانون لقبوله شكلا، فإنه ليس يكفي لقبوله موضوع أن تبدي كل أسباب الطعن في صحيفته، إنما يجب أن تكون هذه الأسباب قد سبقت إثارتها أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها،

    وذلك حتى لا تقوم محكمة النقض وهي محكمة حسن تطبيق القانون ببحث وقائع جديدة أي ببحث موضوع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع،

    يستوي في ذلك أن تتصل هذه الوقائع الجديدة بأصل الحق موضوع الطعن أم بوسيلة من وسائل الدفاع، أم تتصل بإجراءات الإثبات، أو إجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه، فلا سبيل للنعي على الحكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته”،

    كما لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في مسائل غير مثارة أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها .

    يستثنى من ذلك المسائل التي لم يكن من الممكن إثارتها أمام محكمة الموضوع كتلك المتعلقة بإصدار الحكم والنطق به وكتابته، وما سبق ذلك من إجراءات غير علنية كالمداولة، كما يستثنی من ذلك – كما مر – المسائل المتعلقة بالنظام العام، فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارتها، بحسبان أنها تعد مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الموضوع بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم”، وبشرط أن تكون عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب المتعلق بالنظام العام مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحة، وفي المواعيد التي حددها القانون، وبشرط ألا يخالطها واقع.

  • أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    1- إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة مع مراعاة أحكام المادتين (146- 147 أصول محاكمات)، فالاختصاص أربعة أنواع: ولائي ونوعي وقيمي ومحلي، والثلاثة الأولى كلها من النظام العام (م 146 أصول محاكمات)، وكذلك الاختصاص المحلي في الدعاوی العقارية (م ۸۳ أصول) والحجز الاحتياطي (م ۳۱۷/أ أصول)، ويمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، بل على المحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها ولو لم تتم إثارتها في لائحة الطعن وتقضي بنقض الحكم تطبيقاً للمادة (147 أصول محاکمات)،

     أما إذا كان الطعن مبنياً على أساس أن الحكم صدر عن محكمة غير ذات اختصاص محلي أي في غير الحالات الاستثنائية التي يتعلق فيها هذا الاختصاص بالنظام العام، وذلك في الدعاوی المتعلقة بمنقول، فإن محكمة النقض لا تملك نقض الحكم في حالة صحة سبب الطعن إلا بعد أن تتأكد من أن الطاعن قد سبق وتمسك بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الموضوع قبل أي دفع أخر إعمالاً لحكم المادة (146 أصول محاکمات). فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه لعلة عدم الاختصاص يتوجب عليها أن تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها النظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة (262/أ أصول محاكمات).

    ۲- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره. ومن تطبيقات هذا السبب القانوني من أسباب الطعن بالنقض إخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع، وهو الدفاع الجوهري الذي إن صح فإنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ يتوجب على المحكمة أن تمكن الخصم من طلبه في إثبات دفاع جوهري، أو في نفيه بوسيلة جائزة قانون ومنتجة في النزاع، أو بالرد عليه.

     3- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه المحكمة النقض أن تمارس رقابتها، كما إذا بني الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه، وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في حسن تطبيق القانون. 

    ومن تطبيقات هذا السبب من الأسباب القانونية للطعن بطريق النقض هو القصور في التسبيب، واغفال دفاع جوهري ،

    ويدخل في عمومه أيضا التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحی ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ما يقيم الحكم ويحمله ، فالأحكام ينبغي أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يمكن تنفيذها، وإن التناقض في الفقرات الحكمية – في منطوق الحكم – يوجب النقض وتثيره محكمة النقض عفوا من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.

    كما أن تناقض منطوق الحكم مع حيثياته يستوجب نقضه ، فيتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية، وألا يوجد التباس أو غموض بينهما.

    4- إذا صدر الحكم نهائي خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة وحاز قوة القضية المقضية، سواء دفع بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، أم لم يدفع به وحينئذ لا ينسب خطأ ما لقاضي الموضوع.

    5- إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه طلبات الطاعن بادعائه المتقابل، ولم تبحث به على الرغم من تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى فيكون قرارها جديرة بالنقض ، كما لو طلب التنفيذ العيني للعقد مع التعويض، فحكمت بطلب التنفيذ وأغفلت طلب التعويض، أو حكمت برصيد ثمن أكبر مما طلبه المدعي وإن يكن هو الرصيد الحقيقي، من دون أن يكون قد تقدم بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص.

    على أن إعطاء المحكمة الحق للمدعي بإقامة دعوى مستقلة بالمبلغ المدفوع من قبله زيادة  عن الثمن لا يعد فقرة حكمية، إنما هو إشارة إلى جواز بحث هذا الموضوع بدعوى أخرى إن كان لذلك مقتضى قانوني، فلا يعد ذلك من قبيل الحكم للمدعي بأكثر مما طلب..

    على أنه إذا كان نص القانون يوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى بشيء لم يطلبه الخصم فلا يكون الحكم عرضة للنقض لهذا السبب، مثال ذلك أن تكون الدعوى منصبة  على المطالبة بتنفيذ عقد، ووجدت المحكمة أنه يتعين الحكم ببطلان هذا العقد لمخالفة محله أو سببة للنظام العام (م 143 مدني سوري)، فعليها أن تحكم بالبطلان وبإعادة الحال حتى لو لم يطلب منها الخصوم ذلك، ولا يكون حكمها عرضة للنقض بداعي أنها حكمت بشيء لم يطلبه أحد، لأن إعادة الحالة لما كانت عليه قبل العقد بين المتعاقدين أثر حكمي البطلان العقد الذي قررته المحكمة، ولأن التقنين المدني قد أوجب ذلك .

  • ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    1- من أول الشروط الشكلية لأي طعن بطريق من الطرق أن يكون القرار قابلاً قانوناً للطعن بهذا الطريق، وبالتالي ينبغي أن يكون القرار قابلاً للطعن بالنقض حسبما تقدم كأول شرط شكلي لقبول الطعن.

     ۲- تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية: وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي التبليغ القرار المطعون فيه سواء صدر وجاهياً أم بمثابة الوجاهي، (م ۲54/أ أصول محاکمات) ما لم يكن وجاهياً صادرة عن محكمة الصلح فمن اليوم التالي لتفهيم الحكم.

     3- يجب تحت طائلة الرد شكلاً أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل. ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكم.

     ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة.

    ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلاً فيها حتى أخر درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين (م 254/ج أصول محاکمات).

    ولا يكفي أن يكون استدعاء النقض موقعاً من محام أستاذ وبالصفة المتقدمة، وإنما يجب تقديم الطعن من المحامي بالذات، ودون الاعتداد بتوقيعه إذا لم يقترن بحضور المحامي أمام الديوان الإقرار الطعن وتوثيق صدور التوقيع المذكور منه تحت طائلة رد الطعن شكلاً.

     وإذا كان المحامي الذي قدم الطعن لا يحمل سند توكيل عن الطاعن، إنما يحمل كتاب إنابة من أجل حضور الدعوى ومتابعتها إلى أخر مرحلة من مراحلها، فإن الإنابة يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحاكمة عوضاً عن المنيب من دون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي حق الطعن وإقراره مما يوجب رد الطعن شکلاً..

     كما أن تقديم الطعن الأصلي من المحامي من دون أن يرفق صورة عن سند التوكيل المعطي له من الطاعن يستدعي رفض الطعن شكلا، وهذا ينطبق على الطعن التبعي.

    4- كانت المادة221/6 من قانون الأصول القديم تشترط  ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، فهو من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان، إلا إذا ثبت تحققت الغاية من الإجراء وفقا للمادة 40 المعدلة منه. إلا أن قانون الأصول الجديد قد خلا من نص مماثل، فهل أراد المشرع إلغاء هذه الشكلية، حتى في الحالة التي لم يسبق فيها للمطعون ضده طلب تبليغ الحكم المطعون فيه أو تبلغه بناء لطلب أحد الخصوم؟؟

     5- يجب أن يرفق باستدعاء الطعن بالنقض إيصال مالي يثبت سداد التأمين المحدد في قانون

    الرسوم والتأمينات القضائية.

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه والا كان باطلاً (م 254/ د أصول محاکمات)، فخلو لائحة الطعن من الأسباب التي تخطئ القرار المطعون فيه يستدعي رفض الطعن شكلاً ، وتعليل ذلك أن الطعن بالنقض من الطرق غير العادية للطعن، ولذا فإن القانون لم يجزه في الأحكام النهائية إلا لأسباب بينها على سبيل الحصر، وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في طعنه مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فإذا كانت الأسباب لا تتعلق بالقانون، فإنها تعد من الأسباب الموضوعية التي لا يجوز القبول بها.

  • ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    تقدم أن القانون هو الذي رسم طرق الطعن في الأحكام القضائية وحدد قواعد الطعن، ولا عبرة لما تقرره المحاكم بهذا الشأن،

    فصدور القرار المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض لا يجعله قابلاً للطعن بهذا الطريق من طرق الطعن ، وإن عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن يوجب رد الطعن شكلاً.

    وتنص المادة (251 أصول محاكمات) على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة.

    فالأحكام التي تصدر عن محاكم الموضوع مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض  على النحوالأتي:

    1- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم (۱۱) لعام ۱۹۷۱، لا تقبل الطعن بالنقض. .

     ٢- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات في دعاوی المتضررين من عمليات التحديد والتحرير،

    وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئنافهم قرار القاضي العقاري.

    ٣- القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر بالطعون الواقعة على أحكام محكمة الصلح،

    فإنها تصدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة ولو تجاوزت المحكمة مصدرته قواعد الاختصاص.

    4- الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية فإنها تصدر بالصورة المبرمة .

     5- قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف وفق الأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، وتفصل فيها محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم، ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضة شكلاً.

     6- يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها،

    سواء كانت صادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أم عن قاضي الموضوع أو عن قاضي التنفيذ، وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن (م ۲۲۹ أصول محاکمات).

  • ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

     وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

    وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

     وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

  • كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه  لدى الإدارة القنصلية)

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بدفع البدل النقدي

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم / 10

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة

    الرسوم:

    مقدار البدل النقدي والمدد المطلوب تحقيقها:

    أ – (8000 ) $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في (دول عربية – دول أجنبية –  إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

    • كل مكلف حقق إقامة فعلية في ( دول عربية دول أجنبية إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة بغض النظر عن مدد الإنقطاعات الحاصلة معه.
    • كل مكلف أجل بالإقامة البرية أو البحرية يمنح / 90 / يوماًفي العام الميلادي الواحد سواءً كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة.

    ب – ( 2500 ) $ ألفان وخمسمائة دولار أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    • كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعا عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها .
    • كل مكلف تزيد انقطاعاته عن / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/.

    ج – ( 800000 ) ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة /ثانياً / من المادة / 10 / من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة, تدفع في مصرف سورية المركزي.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة: المدة الزمنية للمعاملة 34 يوم عمل فعلي


    لتحميل نموذج استمارة البدل النقدي للمتقدم م. خارج القطر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

    لتحميل نص المقال من المصدر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا