Blog

  • قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005

    قانون رسم الطابع المالي في سوريا رقم 44 لعام 2005

    قانون رسم الطابع المالي رقم 44 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 44 لعام 2005

    فرض رسم الطابع

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    الفصل الأول
    أحكام عامة

    المادة  1

    يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغير ذلك وفق ما هو مبين في الجدولين رقم 1، 2 الملحقين بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 2

    يكون رسم الطابع على نوعين:
    ‌أ- رسم نسبي: ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- سم مقطوع: ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة وبصورة عامة الورقة موضوع التكليف بهذا الرسم طبقاً لما هو وارد تفصيلاً في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    يتحقق رسم الطابع على:
    ‌أ- العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.
    ‌ب-
    1- الوثائق المحددة في البنود من 26 إلى 32 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي بتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم.
    2- الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
    ‌ج- الأحكام القضائية عند استخراجها.
    ‌د- سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقيعها.
    ‌هـ- العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات وو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السوري لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.

    مادة 4

    ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجهات العامة ذات الطابع الإداري في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات.

    مادة 5

    يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
    ‌أ- إلصاق طابع مالي.
    ‌ب- الختم بالسمة الخاصة.
    ‌ج- الدفع النقدي لقاء إيصال.
    ‌د- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.
    هـ- بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية.
    ‌و- تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه.

    مادة 6

    ‌أ- يتم بيع الطوابع المالية من قبل العاملين المكلفين المعينين لهذه الغاية. ويتم بموجب رخصة رسمية الترخيص للباعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ببيع الطوابع المذكورة للجمهور.
    ‌ب- تحدد بقرارات من وزير المالية المراجع التي تمنح رخص بيع الطوابع ونماذج تلك الرخص وسجلاتها والعوائد التي تمنح للباعة حسماً من مشترياتهم على ألا تتجاوز بحدها الأقصى (2%) اثنين بالمائة من قيمة الطوابع المباعة إليهم.
    ‌ج- لا تستفيد من الحسم المذكور في الفقرة (ب) الجهات العامة التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي.

    مادة 7

    1- يتم استيفاء رسم الطابع وفقاً لنصوص العقود والمستندات دون النظر إلى صحتها القانونية ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوباً بعيب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحية القانونية. ـ إذا لم يتم تنفيذ العقد بسبب من الجهة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد مع الجهة العامة العودة عليها بالرسم وفي حال توزع المسؤولية بين الطرفين يبت بالموضوع عن طريق الجهات القضائية المختصة.
    2- إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات أو صفقات عديدة لا رابطة فيما بينها فيستوفى الرسم الواجب على كل معاملة على حدة. أما إذا كانت المعاملات أو الصفقات المذكورة مترابطة فيما بينها أو كانت إحداها سبباً للأخرى وكان المتعاقدون أنفسهم هم مصدرها فيستوفى الرسم الأعلى في هذه الحالة. ويستثنى مما ذكر كون المعاملة أو الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لهذه المعاملة أو الصفقة على حدة.
    3- يخضع لرسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشية أو شرح ينشأ عنه أو يتضمن تمديد أجل عقد أو أي مستند آخر مما يتضمن التزاماً جديداً.

    مادة 8

    إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تحول العملات المذكورة في معرض استيفاء هذا الرسم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف المحدد لعمليات الدولة والقطاع العام.

    الفصل الثاني
    معدلات وقواعد تسديد الرسم

    مادة 9

    ‌أ- يحدد معدل الرسم النسبي على جميع العقود والصكوك والأوراق التي تحتوي على مبلغ معين وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.
    ‌ب- تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم التشريعي بما فيها جميع الإضافات المفروضة.

    مادة 10

    ‌أ- يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق على ألا يزيد مقدار الرسم على 1000ل.س ألف ليرة سورية مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والجداول الملحقة به.
    ‌ب- يتم إبطال الطوابع فور الصقاها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف.
    وفي جميع الأحوال يقتضي أن يكون الإبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.

    مادة 11

    ‌أ- يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة والخاصة شهرياً خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي.
    ‌ب- تحدد بقرار من وزير المالية الجهات العامة والخاصة المخولة باستيفاء الرسم وتوريده ضمن أحكام الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة.

    مادة 12

    يستوفى الرسم على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
    ‌أ- بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم وعلى الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق إن سدد الرسم الواجب عليها على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها.
    ‌ب- على أساس قيمة السهم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة 8 السابقة إذا كانت الأسهم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية.

    مادة 13

    يسقط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز بعد الوفاة الأوراق موضوع هذا الرسم لأي من الجهات المحددة بالفقرة (آ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 14

    لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع المالية الملصقة.

    الفصل الثالث
    حق الإطلاع وأصول المراقبة والتدقيق

    مادة 15

    ‌أ- يحق لوزير المالية حصرا بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة تكليف من يراه مناسباً من العاملين للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معا على الأقل.
    ‌ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموما إليهم مصادرة الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر ـ ويجوز لهم عند الاقتضاء ـ الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة.
    ‌ج- إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة.
    ‌د- يعاقب المتعرض أو الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرها 1500 ل.س وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة في المرة التالية إلى 3000ل.س.

    الفصل الرابع
    العقوبات

    مادة 16

    ‌أ- تفرض على مخالفي أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالية:
    1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها: غرامة قدرها (5000) ل.س وتضاعف الغرامة في حال التكرار خلال سنتين.
    2- إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً: غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن 1000ليرة سورية وإذا تكررت المخالفة خلال سنتين تضاعف الغرامة.
    3- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة توازي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه.
    4- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية: غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات.
    ‌ب- تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة.

    مادة 17

    ‌أ- علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية:
    1- يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين 1000، 5000ل.س.
    2- يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين 10000 و25000 ل.س وعند التكرار تشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر.
    3- تطبق المادتان 440 و 441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة.
    ‌ب- يجوز لكل عامل مخول حق إثبات المخالفات، أن يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) السابقة.
    ‌ج- تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها.
    إن صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فيما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها بالفقرة (آ) من هذه المادة لا يغني عن تأدية الغرامات المالية المفروضة بموجب الفقرة (آ) من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 18

    إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي استُهدِف حاملوها بسببها لغرامة مالية أو لعقوبة جزائية لا يحول دون تحصيل الغرامة أو إجراء الملاحقة لتنفيذ العقوبة الجزائية المشار إليها.

    مادة 19

    إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيعتبرون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة نتيجة لتنفيذ أحكامه.

    مادة 20

    ‌أ- على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي أن يطالبوا المكلفين بتأدية الرسم والغرامة عند توجبها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم ضبط بالواقعة وتضبط الوثيقة وترسل إلى الدوائر المالية المختصة مع ذكر هوية المخالف ومبرز الوثيقة عند الاقتضاء. وإذا نظموا أو قبلوا أوراقاً تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي، دون أن يطالبوا بالرسم والغرامة عند توجبها فيعتبرون مسؤولين عن تأدية الغرامة. إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقهم، أما الرسم فيلاحق به المكلف في جميع الحالات.
    ‌ب- إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضية إلى المحاكم المختصة إضافة إلى ملاحقة المخالف بالغرامة المالية.
    ‌ج- يعاقب العامل الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جناية ارتكبت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المرعية ويمكن عند الاقتضاء ملاحقته باعتباره شريكاً.

    مادة 21

    يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.

    مادة 22

    لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها.
    تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية.

    الفصل الخامس
    أصول الملاحقة والاعتراض

    مادة 23

    ‌أ- يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يرفع الاعتراض إلى وزارة المالية مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض.
    ‌ج- يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات وقاض برتبة مستشار وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير الإيرادات وخبير يسميه المخالف.
    ‌د- إذا لم يقم المخالف بتسديد الرسوم والغرامات في حال إقرارها ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجة الاعتراض فيترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً.

    مادة 24

    ‌أ- يحق للمخالف أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه قرار الحجز.
    ‌ب- إن الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف إجراءات التحصيل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك.

    الفصل السادس
    أحكام مختلفة

    مادة 25

    يحلف العاملون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط مخالفاته قبل ممارستهم عملهم أمام مدير المالية المختص اليمين التالي نصه: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قانون رسم الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن ألتزم بحفظ سر المهنة”.

    مادة 26

    على جميع العاملين وبصورة عامة جميع الأشخاص الذين لهم بحكم عملهم أو اختصاصهم علاقة في تحقق أو تحصيل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم الطابع موضوع هذا المرسوم التشريعي أن يتقيدوا بسر المهنة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 565 من قانون العقوبات.

    مادة 27

    يتمتع مديرو الماليات ومعاونوهم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع ومعاونوهم بصفة رجال الضابطة القضائية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام رسم الطابع المالي المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 28

    1- خلافاً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق الرسم.
    2- تبدأ مهلة التقادم المشار إليها بالفقرة 1 السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والجدولين رقم 1، 2 الملحقين به وينقطع التقادم المشار إليه بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع إشعار بالوصول.
    3- تتقادم حقوق المكلفين بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم.

    مادة 29

    تعدل أحكام الفقرة (آ) من المادة 43 من المرسوم 1684 لعام 1977 وتعديلاتها بحيث تصبح كما يلي:
    “آ- توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وفق ما يلي:
    • 60% حصة الخزينة.
    • 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة.
    • 20% حصة العاملين في وزارة المالية.

    مادة 30

    تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

    مادة 31

    ‌أ- تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع.
    ‌ب- يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم.
    ‌ج- تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى.

    مادة 32

    يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم 1 لعام 1981 وتعديلاته من الغرامات كافة إذا قاموا بتسديد رسم الطابع المترتب عليهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31-12-2005م.

    مادة 33

    مع مراعاة الإعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم 1 لعام 1981 والمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم 15 لعام 1993.

    مادة 34

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 35

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 28-3-1426 هجري الموافق 6-5-2005 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    للاطلاع على الجدول رقم 3 المتعلق بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي – يرجى الضغط هنا

  • الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    1- الدفاتر والأوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير أيا كانت.
    2- معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي.
    3- أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين.
    4- اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الوحدات الإدارية المحلية.
    5- التذاكر والأوراق الخاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون.
    6- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن أو الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري أو البحري أو يأخذونها لقاء البضائع أو الأموال التي ينقلونها.
    7- السندات والأسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط ألا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها.
    8- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد أجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية.
    9- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية.
    10- الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع.
    11- فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
    12- العقود والوصولات والأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين.
    13- العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والإخباريات على اختلافها.
    14- جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الإداري والقرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك أوراق الاحتجاج والإخطار أو الجواب عليها إذا كانت متعلقة بالإفلاسات والتصفيات القضائية.
    15- الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والأختام.
    16- جميع المستندات والوصولات والأوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أو المنظمة في الخارج باسمها أو لحسابها.
    17- الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية.
    18- البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
    19- المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا إلى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الأشغال ذات المنفعة العامة بالغير.
    20- المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والأوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة أو تعطيها إلى المستفيدين منها من المتقاعدين أو ورثتهم.
    21- شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة إلى الفقراء والأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة.
    22- شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وخلاصتها.
    23- التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الأمراض التي تطلبها السلطات العامة.
    24- القرارات الصحية والأوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الأمراض المعدية التي تصيب الأشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية.
    25- الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في قيود دوائر الأحوال المدينة والجهات الرسمية الأخرى.
    26- مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات.
    27- عقود التصدير.
    28- وصولات الأجور والرواتب والمعاشات وأجور السفر والتعويضات على مختلف أنواعها.
    29- شهادات الاستلام المعطاة من الأفراد على سجلات البريد.
    30- الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الإجراء في مناسبة تنفيذها الأحكام.
    31- الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والإعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام أوراق أو رسائل.
    32- وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والأمانات.
    33- الإشعارات المصرفية الدائنة والمدينة.
    34- الإيصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وأنواعها.
    35- إيصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق أو المعطاة لها لقاء مشترياتها.
    36- رخص فتح الجمعيات الخيرية.
    37- تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية.

    ——————————————————————————————————————-

    راجع صفحة المرسوم 44 لعام 2005 المتعلق برسم الطابع المالي بالضغط هنا
      

  • شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري + pdf

    شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري + pdf

    شرح اعادة المحاكمة كاملة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    أولاً : تعريف الطعن بطريقة إعادة المحاكمة وطبيعته القانونية:

    إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، يقصد منه سحب الحكم ونظر القضية من جديد من حيث الواقع والقانون، على ضوء الظروف الجديدة التي لو كانت قد طرحت على المحكمة لما أصدرت حكمها المطعون فيه، لذا يرفع طلب الإعادة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروها.

    والطعن بإعادة المحاكمة يوجه للأحكام التي حازت قوة القضية المقضية (م242  أصول)، وهذا المصطلح يشمل في معناه وفق الاجتهاد الفقهي المصري الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية، وهو وصف ينطبق على أحكام محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وعلى أحكام محاكم الدرجة الأولى التي تصدر بالدرجة الانتهائية ولا تقبل الاستئناف، كأحكام محاكم الصلح في قضايا إيجار العقارات، وأحكام المحاكم الشرعية لدينا، كما تشمل أيضا الأحكام المبرمة، أو المنبرمة بقبولها أو بتفويت ميعاد الطعن فيها.

    في حين اتجه اجتهاد النقض السوري إلى أن الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية هي التي اكتسبت الدرجة القطعية، والقرار لا يصبح قطعياً إلا بعد ممارسة طريق الطعن بالنقض، لذلك أقر الاجتهاد بأنه إذا كان الحكم قابلا للطعن بإعادة النظر والطعن بالنقض في آن واحد وجب الطعن فيه بالنقض أولاً.

    وقد اختلف الفقه حول قابلية الأحكام الوقتية للطعن بإعادة المحاكمة، فنفاه بعضهم بحسبان الحكم الوقتي لا يحوز سوی حجية وقتية فيجوز تعديله والرجوع فيه من المحكمة ذاتها التي أصدرته، ومن المحكمة التي يطرح عليها موضوع النزاع، فلا حاجة للطعن فيه بإعادة المحاكمة، وذهب آخرون إلى جواز الطعن في الأحكام الوقتية بإعادة المحاكمة لأن تعديل الحكم الوقتي مشروط بتغير الظروف التي صدر فيها، فضلا عن أنه لو صح الرأي المعارض لما جاز الطعن في الأحكام الوقتية بالاستئناف.

    على أنه لما كان طريق إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية فإنه لا يجوز الولوج إليه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، فإذا أصبح الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة بانقضاء مهل الاستئناف فلا يصح الطعن فيه بإعادة المحاكمة، ولو توفر سبب من أسباب الإعادة لأنه كان بإمكان الخصم الوصول إلى إلغاء الحكم أو إصلاحه عن طريق الاستئناف، فإذا ترك المهلة تمر فهذا دليل على أنه رضخ له على الرغم من العيوب التي تتخلله ولا يبق له حق بطلب إعادة المحاكمة.

    ثانياً: شروط الطعن بإعادة المحاكمة:

    توجد شروط شكلية وأخرى موضوعية كسائر طرق الطعن، وعلى المحكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا، ثم تنظر في الموضوع بعدئذ عملا بالمادة (247 أصول محاکمات).

     أ- الشروط الشكلية:

    1- يشترط أن يقدم طلب إعادة المحاكمة ممن كان طرفاً أو ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها

    الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيها، وفي مواجهة من كان طرفة أو ممثلا فيها وصدر الحكم لمصلحته.

     ۲- ألا يكون الخصم قد رضخ للحكم البدائي بعدم استئنافه.

     3- أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً يختلف مبدأ سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه

    طلب إعادة المحاكمة كما سيأتي.

    4- أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن والا كان باطلاً .

     5- أن يودع الرسم والتأمينات القانونية ضمن المهلة القانونية للطعن (م ۲44/ج أصول محاکمات).

     6- أن يرفق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم.

    ب- الشروط الموضوعية:

    لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا إذا تحققت إحدى الحالات الآتية على سبيل الحصر (م 242 أصول محاکمات) وهي:

     1- الغش المؤثر:

    إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، ويقصد بالغش كل أعمال التدليس التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة، ويشترط لهذه الحالة أن يكون الغش من صنع أحد الخصوم في الدعوى أي من المطعون ضده أو من وكيله، وأن يكون قد أثر في رأي القضاة فتصوروا الباطل صحيحة، فأصدروا حكمهم بناء على هذا المنظور لصالح من ارتكب الغش ضد طالب إعادة المحاكمة، الذي كان يجهل أن هنالك غشة أو كان يستحيل له أن يتنبه له ليتسنى له دحضه، استحالة مادية أو أدبية.

    ولا بد في كل الأحوال لقبول طلب إعادة المحاكمة بسبب الغش من أن يقع من الخصوم عمل إيجابي يعد غشاً، فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة لا يعد غشاً، وكذا إنكار المدعى عليه دعوى خصمه لا يعد غشاً يجيز إعادة المحاكمة.

    ٢- التزوير المؤثر:

    إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها، ولا يقبل طلب إعادة المحاكمة في أثناء رؤية الدعوى الجزائية وقبل ثبوت تزوير السند موضوع الدعوى بحكم مبرم بعد صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة من أجله وقبل طلب الإعادة..

    ٣- الشهادة الكاذبة المؤثرة:

    إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة، إلا أنه ليس من مقتضيات إعادة المحاكمة ظهور شاهد جديد.

    كما أن المشرع ارتأى أنه في حال ثبوت حلف اليمين وثبوت الكذب، إعطاء الحق للمتضرر من حلف اليمين الكاذبة مراجعة القضاء المدني للحصول على حكم بالتعويض فقط، ولم يجعل المشرع  ثبوت كذب اليمين من أحوال إعادة المحاكمة.

    4 – الوثائق المحجوبة والمؤثرة:

    إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، فلا تجوز إعادة المحاكمة استنادا إلى وثيقة حررت بعد صدوره، أو إذا ثبت أن الطاعن كان عند صدور القرار يعلم علمأ كافية بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه، وأنه حال دون تقديمها للمحكمة، فلا يكفي لإعادة المحاكمة ظهور الأوراق المنتجة، وانما يشترط أن يكون الخصم قد حال دون تقديمها.

    ولا بد من أن يكون الحجز مادياً وبمعرفة الخصم الأخر ، فإذا كانت الأوراق في حيازة غير المحكوم له، فلا سبيل إلى طلب إعادة المحاكمة وكذا إذا لم تكن الأوراق منتجة في الدعوى.

    واذا كان عدم إبراز الوثيقة يرجع إلى إهمال الطاعن، فإن الخصم لا يكون مسؤولاً عن هذا الإهمال ولا تتوافر شروط إعادة المحاكمة.

    5- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه:

    إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومثال الحكم بما لم يطلبه الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له بتقرير حق انتفاع على عقار فيحكم له بتقرير حق ارتفاق، ومثال الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أن يطلب الخصم الحكم له بالدين فيحكم له بالدين والفوائد، على أنه لا يعد تجاوزاً لطلبات الخصوم أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في مسألة تتعلق بالنظام العام، ويقيد الطعن بإعادة المحاكمة لهذا السبب بأن يكون الحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه الخصوم نتيجة سهو من المحكمة غير متعمد، لعدم ملاحظتها نطاق الدعوى، أما إن بنت حكمها في ذلك إدراكاً منها لحقيقة نطاق الدعوى وما قدم إليها من طلبات، ومع ذلك أصرت على الحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما طلبه الخصم مسببة حكمها في ذلك فإنه لا جدوى من الطعن فيه أمامها بإعادة المحاكمة والأنسب سلوك طريق النقض.

    6- التناقض في منطوق الحكم:

     إذا كان منطوق الحكم مناقضة بعضه لبعض: بحيث يمتنع تنفيذ الحكم أو يكون متعذرة ، كما إذا قضت بقبول المقاصة وفي الوقت نفسه إلزام المدين بالدين.

    وينبغي أن يكون التناقض واقعة في منطوق الحكم ، فالتناقض في أسباب الحكم أو بين أسبابه ومنطوقه لا يجيز تعديله بطريق إعادة المحاكمة فهذا من أسباب الطعن بالنقض، كما أنه يتيح رفع دعوى تفسير الحكم المبرم أمام ذات المحكمة التي أصدرته، ما لم تتضمن تلك الأسباب الفصل في أوجه النزاع بصورة يعد معها هذا الفصل أمرأ مقضية به .

     ۷- الخلل في التمثيل:

    إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية، أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام، أو على أحد الأشخاص الاعتباريين ولم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى، ويشمل هذا الفرض حالات النيابة القانونية والقضائية كافة، كما إذا صدر حكم ضد قاصر دون أن يمثله وصيه، أو مثله وصيه في دعوى تحتاج إلى إذن خاص من دون أن يحصل على هذا الإذن، فإذا كان التمثيل صحيح إنما لم يهتم الممثل بالدفاع عن مصالح من يمثله أو قصر فيه، فلا يعد سبباً لطلب إعادة المحاكمة لأن النص يواجه عدم صحة التمثيل .

    ۸- التناقض في الأحكام:

    إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان تناقضاً يمنع من تنفيذ الحكم أو يجعله متعذرأ، فينبغي أن يكون واردة على أجزاء في منطوق الحكم.

    وينبغي لإعادة المحاكمة بموجب هذا السبب صدورهما في دعويين مختلفتين لا بين حكمين في دعوى واحدة.

    ولا يشترط أن يكون المدعي في الدعوى الواحدة مدعية أيضا في الدعوى الثانية ليصح قبول طلب إعادة المحاكمة، ذلك أن تبديل الصفة يعني الصفة الشخصية أو إضافة لتركة أو شركة أو غيرها .

    كما أن المقصود بالأحكام المتناقضة هي الأحكام الصادرة من المحاكم السورية، فتناقض لبناني – مثلا – مع حكم سوري لا يصلح سببة لإعادة المحاكمة.

    ثالثا: إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة والنظر فيه:

    أ- إجراءات تقديم الطعن بإعادة المحاكمة:

    يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع لديوان المحكمة المعتادة لرفع الدعوى، وينبغي أن يكون بمواجهة جميع الأشخاص الواردة أسماءهم في الحكم. كما ينبغي أن يشتمل الطعن – كما مر – على بيان الحكم المطعون فيه (رقمه وتاريخه وأسباب الطعن والا كان باطلاً.

     كما ينبغي على طالب إعادة المحاكمة – كما مر- أن يودع ضمن الميعاد المحدد للطعن الرسوم والتأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

    ب- ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة:

    حددت المادة 248 أصول مهلة الطعن بإعادة المحاكمة، وهي خمسة عشر يوم. ويبدأ الميعاد في الحالات الأربع الأولى من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقر فيه الخصم بالتزوير أو حكم فيه بثبوته، أو الذي حكم فيه على الشاهد بأن شهادته كاذبة، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ولا يشترط هنا تبليغ قرار النقض لأطراف القضية لأن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ البرامه بموجب قرار محكمة النقض.

    ويبدأ الميعاد في الحالتين الخامسة والسادسة من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية، ويبدأ الميعاد في الحالة السابعة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا، ويبدأ الميعاد في الحالة الثامنة من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.

    وينبغي أن يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومحكمة النقض تعد صالحة للنظر بطلب إعادة المحاكمة إن هي حكمت بالموضوع بعد الطعن للمرة الثانية، وإن قرارها الفاصل في موضوع النزاع وإن كان يكتسب الدرجة القطعية بتاريخ صدوره إلا أن مهلة الطعن فيه بإعادة المحاكمة بالنسبة للفقرتين (هـ ، و) من المادة (242 أصول محاکمات) تبدأ من تاريخ تبليغه أو تفهیمه إلى صاحب العلاقة.

    ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلق بعين العقار.

     ولكن في الأحوال الأخرى للمحكمة أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشی من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه وذلك لقاء كفلة نقدية تقدرها المحكمة (245 أصول محاكمات).

    ج- إجراءات النظر في طلب إعادة المحاكمة:

    يجب على المحكمة التي تنظر في الطعن أن تفصل أولا في جواز قبوله شكلا ثم تنظر في الموضوع (247 أصول محاکمات) “.

    ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء (۲46/ أ أصول محاکمات)، وأساس حكم هذه القاعدة أنه لا سبيل للنعي على حكم بمخالفته القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته، ولا يملك الطاعن إبداء أسباب جديدة عند نظر الخصومة

    بإعادة المحاكمة إلا إذا كانت هذه الأسباب هي فع جديدة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم، وبعد الطعن فيه بإعادة المحاكمة لأسباب أخرى، ومع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (۲43 أصول محاكمات)،

     وفي المرحلة السابقة على قبول طلب إعادة المحاكمة لا يقبل طلب جديد، كما لا يقبل اختصام الغير أو التدخل، بينما بعد قبول الالتماس تعد المحكمة محكمة موضوع، ولها كل سلطاتها على موضوع النزاع.

    وقد أجاز التقنين للخصم في دعوى إعادة المحاكمة أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً، ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه، على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا ( ۲/246 أصول محاكمات).

    واذا حكمت المحكمة برد طلب إعادة المحاكمة شكلاً أو موضوع فإنها تحكم على مقدمه بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه بناء على طلب المطلوب إعادة المحاكمة في مواجهته.

    أما إن هي حكمت في موضوع طلب إعادة المحاكمة فإن الحكم الصادر في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة (249 أصول محاکمات)، فالحكم الصادر نتيجة إعادة المحاكمة يكون حالاً محل الحكم الأسبق عملاً بالقاعدة (الفرع يتبع الأصل) .

    د- طرق الطعن المتاحة في الحكم الصادر في دعوى إعادة المحاكمة:

    إن دعوى إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية، ولا يصح أن يكون للحكم الصادر فيها طريق للطعن أكثر مما يكون للحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فإذا كان الأصل صلحياً فإن الحكم الاستئنافي في دعوى إعادة المحاكمة لا يقبل الطعن بالنقض.

    واذا كان الحكم المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة غير قابل للطعن بالنقض، فالحكم الذي

    حل محله سواء برد طلب إعادة المحاكمة أم بقبوله أم بتعديل الحكم المطعون فيه، لا يقبل الطعن بالنقض عملاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل، يستثنى من ذلك الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة مرة ثانية ولو لأسباب جديدة، لعدم جواز تعدد طريقة الطعن عن الحكم ذاته،

    وإن عدم جواز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه، أي عدم جواز طلب إعادة المحاكمة مرة ثانية جاء في المادة (۲۵۰ أصول محاكمات  )عاماً مطلقاً سواء أكان رفض طلب الإعادة الأسباب تتعلق بالشكل أم بالموضوع، وإن المطلق يجري على إطلاقه، وسواء أكان طالب إعادة المحاكمة ثانية هو ذاته من طلبها أول مرة أم خصمه في دعوى إعادة المحاكمة.


    لتحميل الموضوع كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    مرسوم العفو الجديد 2020 في سوريا

    دمشق-سانا

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020.

    وفيما يلي نص المرسوم..

    رئيس الجمهورية.

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي..

    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:

    المادة 1:

    أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

    المادة 2:

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

    المادة 3:

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4:

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

    المادة 5:

    /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

    /ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

    المادة 6:

    /أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    /ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

    المادة 7:

    عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:

    /أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

    /ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

    المادة 8:

    /أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.

    /ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.

    المادة 9:

    /أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

    /ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

    /ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.

    المادة 10:

    /أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

    /ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    /341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.

    /ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    المادة 11:

    /أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

    /ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

    المادة 12:

    إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

    /أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .

    /ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .

    /ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .

    /د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    /ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

    /و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .

    المادة 13:

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

    /أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

    /ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    / 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /

    / 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .

    /ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .

    /د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .

    /ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

    /و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .

    /ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.

    المادة 14:

    مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    /أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    /ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

    المادة 15:

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة 16:

    /أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    /ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة 17:

    الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة 18:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 27-7-1441 هجري الموافق 22-3-2020 ميلادي.

                                                       رئيس الجمهورية

                                                       بشار الأسد

  • بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    بحث كامل عن الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

     وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

    وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

     وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

    أولاً : تعريف الطعن بطريق النقض وطبيعته القانونية :

    ثانيا: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

    ثالثاً : شروط الطعن بالنقض :

    رابعاً: إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه:

    خامساً: آثار الطعن بالنقض:

    سادساً: الطعن بالنقض نفعا للقانون:

    لتحميل البحث كاملاً يرجى الضغط هنا

  • الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    الطعن بالنقض نفعاً للقانون في القانون السوري

    أدخل المشرع في عام ۱۹۷۰ حكم المادة (۲۵۰ مكرر ) من قانون أصول المحاكمات القاضي بالطعن بالأحكام التي تصدر عن محاكم القضاء العادي – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها مبرمة، أو التي اكتسبت الدرجة القطعية بسبب عدم الطعن فيها، أي التي لن يتسنى لمحكمة النقض النظر فيها إما لأن الحكم يصدر قانونأ عن محاكم الموضوع مبرمة، أو التي اكتسبت الدرجة القطعية بتفويت الخصوم حق الطعن فيها بطريق النقض أو بإسقاطه،

    ويتولى الطعن فيها المصلحة القانون النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته بناء على طلب خطي يتقدم به أحد أطراف الحكم، والتي يعود إليها مطلق السلطة التقديرية في إجابة الطلب أو رفضه، وتنظر محكمة النقض في الطعن في قضاء الولاية، بغير دعوة الخصوم.

    في كل الأحوال فإنه لا يستفيد المحكوم عليه من نقض الحكم، بل عليه تنفيذه وإن كان ضحية الحكم مخالف للقانون، لكن استثنى المشرع القضايا العمالية وقرر بأن مجرد الطعن من النيابة يوقف تنفيذه، ويفيد منه الخصوم، وإذا نقضت محكمة النقض الحكم أحالت الملف إلى المحكمة التي أصدرته لإتباع قرار محكمة النقض.

    وقد ورد النص على الطعن بالنقض نفعا للقانون في المادة ۲۵۲ من قانون أصول المحاكمات الجديد بالأحكام المتقدمة ذاتها.

    إن غاية المشرع من إقرار الطعن نفعاً للقانون توحيد الاجتهاد القضائي وتنبيه المحاكم إلى الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه لتجنبه مستقبلا، فالطعن نفعا للقانون يهدف إلى إصلاح الحكم الذي أصبح مبرمأ والأخطاء القانونية الواردة فيه ليحول دون تكون اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون قد يؤثر في رأي المحاكم في المستقبل.

    ولذلك فإن المسائل المتعلقة بمصلحة الخصوم والتي يقتصر عليهم إثارتها، لا محل لتأسيس الطعن نفعا للقانون عليها، إلا أن المشرع استثنى من هذا الحكم القضايا العمالية وجعل الطعن نفعا للقانون موقفة للتنفيذ ويستفيد منه الخصوم.

  • حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    حجية القرار الناقض وآثار الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    1- مدى حجية القرار الناقض:

    يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض، وهو ما يسمى بالقرار أو الحكم الناقض (م 264 أصول).

    فمن متعلقات النظام العام أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى، وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض، اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم، وعدم اتباع القرار الناقض خطأ مهني جسيم.

    وتثبت هذه الحجية للقرار الناقض ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة، ولا يقيد هذه القاعدة إلا انطواء القرار الناقض على استهتار بالمبادئ الأولية في القانون.

    في كل الأحوال فإن المحكمة الموضوع بعد النقض في حدود المسألة التي كانت محلا للنقض، والتي فصل فيها حكم النقض، الحق في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق، أو على توجيهات قانونية أخرى يقتضيها هذا الفهم غير الذي جاء في الحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه.

    2-  آثار الطعن بالنقض:

    يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مطلقا (253 أصول محاکمات). وإذا رأت محكمة النقض أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (م265 أصول)، ولا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع (م 266 أصول). وتسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون (م 267 أصول).