Blog

  • تطبيق أب لايف “UP LIVE” ومدى خطورته القانونية .

    تطبيق أب لايف “UP LIVE” ومدى خطورته القانونية .

     

    up live

    طلب مني اليوم استشارة حول العمل في برنامج أو تطبيق أب لايف  “UP LIVE” وهل هناك أي خطورة قانونية في العمل في هذا البرنامج وهل يمكن اعتبار من يعمل عليه كمن يعمل في الدعارة الالكترونية.

    وبعد نصح طالب الاستشارة بعدم التعامل مع مثل هذه البرامج رغم أن القائمين عليه أكدوا أنه لايسمح بأي معاكسات أو قلة أدب للبنات  الذين يسموهن ( مذيعات )

    وأنهم لايتدخلون في السياسة أو الجنس .

    الا أن السائل قال أنه يوجد مراهنات مالية في البرنامج فأكدت عليها أن هذا ممنوع في القانون.

    في البداية يفضل التعرف على برنامج أب لايف ز ونقلا من موقع أخبار المال :

    “أطلقت شركة (Asia Innovations Group (AIG لخدمات الإنترنت والقيمة المضافة، تطبيقا جديدا لأول مرة بأسواق منطقة الشرق الأوسط باسم “UP LIVE”، والذى يتيح الاتصال المرئى المباشر بين المستخدمين.

    ويتيح التطبيق إجراء مكالمات الفيديو سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعى أو قائمة الأسماء على جهازه الشخصى، علاوة على إمكانية المستخدم تحسين صورته أثناء البث، كما يسمح له بأخذ صور مباشرة من الفيديو وإعادة إرسالها دون أن يفقد المحادثة التى يجريها.

    وينتشر التطبيق حاليا فى أكثر من 23 دولة ناطقة باللغتين العربية والفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط.”

    انتهى كلام جريدة أخبار المال .

    التطبيق يبدو أنه مجرد تطبيق بث مباشر لكن الاعلان على صفحة الفيسبوك للتطبيق يطلب فيه بنات من عمر18-30 عام للعمل كمذيعات في التطبيق لقاء مرتبات مغرية.

     

    هنا الشك يأتي في هذا التطبيق و فلماذا هذه المرتبات المرتفعة لقاء التسجيل في الموقع والبث المباشر فيه مع أنه يوجد يوجد عدة تطبيقات تواصل اجتماعي أو برامج البث المباشر والتي لايدفع أصحابها أي تعويضات لقاء البث المباشر.

    التطبيق مازال في بدايته ولم يعرف من وراء أو الهدف منه  ولم تظهر الخفايا فيه بعد .

    وبنظره واحدة على واجهة الموقع كما هو واضح من الصورة يمكننا الحكم على هذا التطبيق بدون أن ننتظر تأكيدات من أي جهة.

     ولذلك نرجوا من الفتيات الابتعاد عن هذه التطبيقات ريثما تظهر حقيقة هذا التطبيق وغيره خشية من استغلال الفتيات في هذا السن بطريقة غير متوقعة أو معروفة حالياً وكذلك خشية المساءلة القانونية في حال ظهور مخالفات قانونية في هذا التطبيق أو غيره.

  • معاملات الأحوال المدنية ( الهوية – دفتر العائلة – الولادة – الزواج – الوفاة – الطلاق )

    معاملات الأحوال المدنية ( الهوية – دفتر العائلة – الولادة – الزواج – الوفاة – الطلاق )

    المرشد في معاملات الأحوال المدنية في سوريا ( الهوية - دفتر العائلة - الولادة - الزواج - الوفاة ) + pdf

    أولاً : البطاقات الشخصية :

    1–  لأول مرة : على كل مواطن أتم سن الرابعة عشرة من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمام السن المذكور .

    يجب أن يصطحب وليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن كان قاصراً مع الوثائق التالية :

     البطاقة الأسرية ( عند المنح لأول مرة ) أو شهادة تعريف من المختار في حال عدم توفر البطاقة الأسرية للولي أو كان المعرف عليه غير وليه .

    أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء.

    وان كان غير قاصر يجب إحضار شهادة تعريف من المختار مع دفتر خدمة العلم أن كان بين سن18 و 42 سنة.

    إيصال مالي بقيمة/1000/ ل.س وطابع هلال أحمر /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    وفي حال تجاوز سن الخامسة عشر هناك غرامة إضافية إيصال مالي بقيمة/5000/ ل.س.

    2-  بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى  قسم الشرطة المختص.

    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .

    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .

    أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء .

    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة  /25/  ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    3- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س

    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .

    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .

    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.

    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .

    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في  الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

    ثانياً : البطاقة الأسرية :

    1-  لأول مرة :

    على الزوج أو الزوجة السورية  أن يستحصلا على بطاقة أسرية وذلك بطلب شفهي من أمين السجل المدني بعد التثبيت من البطاقة الشخصية .

    ويستوفى إيصال مالي قدره /2000/ ل .س و طابع هلال  قدره / 25 / ل.س وطابع شهيد/25/ ل.س  .

    صورة شخصية قياس 4*4 .

    1- بدل تالف :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س وطابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

    صورة شخصية قياس 4*4.

    لا تحتاج بدل تالف إلى ضبط شرطة من الوحدة الشرطية .

    3- بدل ضائع:

    طلب إلى أمين السجل المدني يحال إلى الوحدة الشرطية لتنظيم ضبط  شرطة يثبت واقعة الفقدان.

    إيصال مالي /5000/ ل.س  طابع هلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س .

    –   صورة شخصية قياس 4*4 .

    3- حالات خاصة :

    –   عند وفاة الزوج و له أكثر من زوجة  ولكل منها أولاد تعطى كل زوجة بطاقة  أسرية باسمها واسم أولادها فقط ويشار في بداية البطاقة الأسرية أن له زوجة أخرى وأولاد آخرين .

    تمنح الزوجة غير السورية التي لها أولاد ولم تكن قد تأهلت بعد وفاة زوجها أو كان مسجوناً  أو خارج القطر على  ان تثبت  ذلك بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها.

    يمنح الوصي الشرعي عن القاصرين بطاقة شخصية للقاصرين ان كان الأب والأم متوفين أو متغيبين بسبب السجن أو السفر أو في حال وفاة الأب وزواج أرملته بعد وفاته أو طلاقها منه,

    ثالثاً: تسجيل الولادة:

    أ- الولادة الحديثة :

    تسجيل الولادة الحديثة مباشرة وذلك بعد إحضار شهادة ولادة من المشافى العامة أو الخاصة مكان حدوث الولادة

        أو شهادة ولادة من المختار وموقعة من الطبيب  المولد أو القابلة القانونية في حال كانت الولادة خارج المشافي وتنفذ الولادة فوراً .

    –   في حال التأخير في تسجيل الولادة أكثر من شهر وأقل من سنة أيضاً تسجل مباشرة وبنفس الوثائق السابقة ولكن تحتاج إلى إضافة للسابق تحقيق إداري في أمانة السجل المدني مكان التسجيل بعد تسديد رسم/3000/ ل.س  .

    ب –  تسجيل ولادة مضى عليها أكثر من سنة ولم  تتجاوز  18 سنة :

    الوثائق المطلوبة :

    شهادة ولادة حسب السابق .

    رسم/10000/ ل.س .

    –     تحقيق من الوحدة الشرطية المختصة بعد إحالة أمين السجل المدني.

    –     تسجل تلك الولادات مكان قيد الأسرة  أو مكان حدوث الواقعة.

    ح – تسجيل ولادة مضى على حدوثها أكثر من 18 سنة :

    الوثائق المطلوبة :

    –   بيان تسجيل  مكتومين من المختار يحال إلى الوحدة الشرطية للتحقيق  .

    –    تحقيق الوحدة الشرطية .

    –   غرامة /15000/ ليرة سورية  بموجب إيصال مالي .

    –    قرار إثبات نسب من المحكمة المختصة .

    بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الوثائق تنفذ الواقعة في أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرية فور صدور قرار لجنة المكتومين ويرجع مدة استكمال الوثائق لصاحب العلاقة .

    رابعاً : واقعة الوفاة:

    الوثائق المطلوبة :

    شهادة وفاة صادرة عن المشافي العامة أو الخاصة أو السجون أو المحاجر  أو من المختار ومرفق بتقرير طبي ويتابع إجراءات التسجيل أصول المتوفي أو فروعه أو الزوج أو الزوجة أو أقرباءه البالغين وتسجل الوفاة في أمانة السجل المدني مكان حصول الوفاة أو أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة وبدون أي تكاليف وتنفذ فوراً أما إن تأخر بتسجيل الوفاة أكثر من شهر عندها يلزم برسم مقدارها /3000/ ل.س تدفع على شكل إيصال مالي وتحتاج إلى ضبط إداري لدى أمين السجل المدني وفي حال التأخير أكثر من سنة تحتاج إلى تحقيقات من الوحدة الشرطية و رسم /10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .

    خامساً : تسجيل  الزواج والطلاق :

    يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق  إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .

    ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة وفي حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمل الجهة المكلفة بالتبليغ رسم  مالي  قدره/3000/ل.س تدفع على شكل إيصال مالي أم أن تأخر تسجيل الواقعة أكثر من سنة تحتاج إلى رسم/10000/  ل.س بموجب إيصال مالي .

    1- زواج طرف سوري من طرف  أجنبي .

    في حال  كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص مسبق من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج .

    الأوراق المطلوبة :

    للطرف السوري:

    –     صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .

    رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج سورياً .

    للطرف الأجنبي:

    –   شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .

    وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .

    تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).

    –    صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .

    يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً    من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.

    أما في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

    وفي حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديق من السفارة والخارجية السورية .

    مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً .

    سادساً : منح القيود المدنية والعائلية والبيانات المرتبطة بواقعات الأحوال المدنية :

    يخضع منحها إلى أحكام المادة /22/ وتعليماتها من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته اللاحقة حيث يجوز إعطاء القيد المدني الفردي والعائلي وبيانات الأحوال المدنية ( بيان ولادة – وفاة – زواج – طلاق ) لصاحب العلاقة أو لأصوله أو فروعه أو الأخوة أو الأخوات ولأسرهم والوكيل القانوني والزوج والزوجة والدوائر الرسمية .

    تمنح تلك الوثائق مباشرة بموجب البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر أو شهادة السوق لصاحب العلاقة ويلصق عليها طابع مالي بقيمة /100/ ل.س وطابع هلال/25/ ل.س.

    تمنح من أمانة السجل المدني مكان قيد الشخص أو الأمانات المركزية في المحافظات لجميع المواطنين أو من مراكز خدمة المواطن أيضاً لجميع المواطنين خلال نصف ساعة .

    سابعاً : آلية تسجيل الوثائق الواردة من خارج القطر:

    أولاً : بالنسبة للواقعة الحادثة خارج القطر وتم تسجيلها ضمن السفارة أو القنصلية السورية ، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين:

    تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ، ويعنى القنصل بدوره بإرسال صورة عنها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة مكان القيد الأصلي ، وتنفذ في سجل الوارد الخاص ثم تنقل إلى سجل الأساس .

    ثانياً : في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة يتم العمل وفق الآتي :

    – أ-  بالنسبة لشهادة الولادة والوفاة الواردة من خارج القطر .

    1- في حال كانت شهادة الواقعة أصل أو صورة طبق الأصل تنفذ لدى أمانة السجل المدني المختصة عن طريق مديرية الشؤون المدنية بعد إرفاق شهادة من المختار وفق الآتي :

    * – إن كانت مقدمة خلال المدة القانونية /90/ يوماً فإنها تنفذ مباشرة بدون أية رسوم.

    *– إن كانت مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولم يمض عليها سنة ميلادية فإنها تحتاج إلى محضر إداري وتسديد رسوم مقدارها /3000/ ليرة سورية.

    * – إن كانت مقدمة بعد مرور سنة على حدوثها فإنه تحتاج إلى ضبط شرطة وتسديد رسوم مقدارها /10000/ ليرة سورية.

    2- في حال وجود نقص في المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة الأصلية أو الصورة طبق الأصل ( اسم الأب – اسم الأم ….) عندها يتم تسجيلها عن طريق لجنة المكتومين الخاصة في مديرية الشؤون المدنية .

    ب-  بالنسبة لصكوك الزواج والطلاق :

    اولاً : إن كانت أصل غير مصدق ( من السفارة أو الخارجية )  أو صورة طبق الأصل تنفذ في حال كانت غير مخالفة للقوانين السورية النافذة وصادرة عن المحاكم المختصة (شرعية أو روحية …. ) .

    ثانياً : أما إن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة ، فيتوجب إكساؤها صيغة التنفيذ لدى المحكمة المختصة في القطر وتسجل في سجل الزواج أو الطلاق حسب واقع الحال .

    ثالثاً  : الوثائق الواردة من القطر اللبناني تعتمد في التنفيذ كما لو كانت وثيقة أصلية بعد أن يتم تنفيذها في لبنان وتحمل تواقيع وأختام حيّة على الصورة من الجهة الصادرة عنها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية .

    رابعاً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة ولادة أو وفاة ) غير منفذة فيتم معاملتها مثل بقية الدول ( أي يتم تنظيم شهادة من المختار المختص ثم تعالج وفق ما جاء في البند /أ/ أعلاه ) .

    خامساً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة زواج أو طلاق ) غير منفذة ويحمل صاحب العلاقة صك زواج أو طلاق أو إثبات زواج أو طلاق ( الوثيقة الأصلية أو صورة طبق الأصل ) عندئذٍ يتم معالجتها حسب ما ورد في البند /ب/ أعلاه.

    سادساً : لا تقبل أي وثيقة لا تحمل أختاماً حيّة مثل (الصور الضوئية – الصور عن الواتس آب – الصور الواردة عن طريق الفاكس ….. ) في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ويمكن الاستئناس بها أمام المحاكم المختصة في إثبات تسجيل الواقعة ولا تعرض على اللجنة المختصة .

    نقلا عن موقع وزارة الداخلية

    لتحميل الملف بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • السلطة المختصة في التحقيق الأولي (الضابطة العدلية)

    السلطة المختصة في التحقيق الأولي (الضابطة العدلية)

    السلطة المختصة في التحقيق الأولي (الضابطة العدلية)

    عندما تقع جريمة، ينشأ للدولة الحق في معاقبة مرتكب هذه الجريمة، ولكن حتى لا يزج بشخص في السجن من دون أدلة كافية على ارتكابه الجريمة، لابد من البدء بتحقيق أولي لجمع المعلومات والأدلة والكشف عن الفاعلين وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تحيلهم بدورها إلى المرجع القضائي المختص. وتسمى هذه المرحلة ب (مرحلة التحقيق الأولي)، وتبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أن تقام الدعوى العامة. ولا تعد هذه الإجراءات من إجراءات الدعوى العامة لأنها سابقة عليها ولا تؤدي إلى إقامتها فهي إجراءات ليست ذات طبيعة قضائية وإنما هي شبه إدارية.

    وقد عهد المشرع للقيام بهذه المهمة إلى مجموعة من الأشخاص الذين أعطاهم القانون صفة الضابطة العدلية)، ويقوم هؤلاء بتزويد السلطات المختصة بالمعلومات اللازمة في حدود الاختصاص المقرر لهم قانونا. فهم الأقدر من غيرهم على القيام بتلك المهمة لما يتوافر لديهم من خبرة ودراية وتخصص.

     وتتميز الإجراءات التي يقومون بها بأنها يمكن أن تسبق ظهور الجريمة لأن هدفها الكشف عن الجريمة ، كما يمكن أن تكون لاحقة لظهور الجريمة ولكن قبل اتجاه الاتهامات أو الشبهات إلى متهم بالذات، فالهدف منها هو الوصول إلى تحديد شخص المتهم.

     لذلك يمكن القول إن التحقيق الأولي هو مجموعة الإجراءات التي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية عقب علمهم بجريمة ما.

    وتنتهي هذه المرحلة بإعداد محضر يسمى محضر التحقيق الأولي، ليضع بين يدي النيابة العامة المعلومات التي تحيط بالجريمة ومرتكبها حتى تستطيع أن تتخذ قرارها إما بإقامة الدعوى العامة في مواجهة المتهم واحالته إلى الجهة القضائية المختصة حسب نوع الجريمة، أو بإصدار قرار بحفظ الأوراق في حال رأت أن ما يتضمنه المحضر من معلومات وأدلة ليس جديا بما فيه الكفاية، فالنيابة العامة ليست ملزمة بالأخذ بما جاء في المحضر، بل لها أن تهمل بعضه أو تهمله كلهه.

    فمرحلة التحقيق الأولي لا تدخل ضمن المراحل الحقيقية للدعوى العامة، وإنما هي مرحلة سابقة على إقامة تلك الدعوى واجراءاتها، لذلك فإن إجراءات التحقيق الأولي لا تحرك الدعوى العامة.

    وعلى الرغم من الأهمية العملية لهذه المرحلة، فإنها لا تعد مرحلة قضائية، فهي مرحلة تبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر إلى أن تقيم النيابة العامة الدعوى العامة.

    لذلك لابد من تقسيم دراستنا إلى:

    – السلطة المختصة في التحقيق الأولى (الضابطة العدلية).

    – سلطات الضابطة العدلية.

     

    السلطة المختصة في التحقيق الأولي – الضابطة العدلية

    السلطة التي تتولى القيام بإجراءات التحقيق الأولي تسمى الضابطة العدلية، ومن أجل معرفة ما

    هو المفهوم الحقيقي للضابطة العدلية لابد من التمييز بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق للضابطة العدلية.

    أولا- المفهوم الواسع للضابطة العدلية

    يعني مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على المواطنين ويشمل كل ما تقوم به العدالة الجزائية منذ جمع الأدلة الأولى حتى اللحظة التي تتسلم فيها محكمة الموضوع القضية بما فيها أعمال قاضي التحقيق.

    ثانيا – المفهوم الضيق للضابطة العدلية

    ينحصر في نطاق القانون الإداري، أي السلطة المكلفة بالحفاظ على الهدوء والأمن والصحة

    العامة، بحيث لا يشمل إلا الأعمال المؤقتة التي تسبق إقامة الدعوى العامة وهدفها تنوير النيابة العامة

    من أجل إقامة الدعوى العامة أو عدم إقامتها، لهذا لابد من التمييز بين نوعين من الضابطة، الضابطة الإدارية والضابطة العدلية.

    1- الضابطة الإدارية

    تسبق مهمتها وقوع الجريمة وتتمثل في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع وقوع الجرائم ومراقبة الأشخاص المشتبه بهم، وتنفيذ ما تأمر به القوانين التي تمنع حمل السلاح والمتاجرة بالمواد السامة والمحافظة على الأملاك والقيام بالدوريات في الليل والنهار و بث العيون لتقصي آثار المجرمين، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها حفظ النظام في المجتمع.

    فوظيفتها هي الوقاية من الجريمة ومنع وقوعها عن طريق حفظ النظام العام بعناصره الثلاثة المعروفة وهي: الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة. ويقوم بهذه المهمة الشرطة أو قوى الأمن الداخلي ورئيسها المحافظ في المحافظة.

    2- الضابطة العدلية

    عندما تخفق الضابطة الإدارية في المحافظة على الأمن والنظام وتفشل في منع وقوع الجريمة،

    وتقع الجريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة)، يبدأ دور الضابطة العالية التي تقوم بجمع المعلومات وإجراء الاستقصاءات اللازمة عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها. فعمل الضابطة العدلية محصور في الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى العامة والتي تهدف إلى مساعدة النيابة العامة من أجل أن تقيم الدعوى أو لا تقيمها.

    وقد عرف البعض عمل الضابطة العدلية بأنه: “الكشف عن وقوع الجريمة وجمع الاستدلالات

    اللازمة لمعرفة مرتكبها، وتقديمها إلى النيابة العامة، وعلى ضوئها يتم تحريك الدعوى الجنائية سواء بالتحقيق أو برفعها”.

    كما عرفها البعض الآخر بأنها: مجموعة الإجراءات التي تباشر خارج إطار الدعوى العامة وقبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والعناصر اللازمة التحقيق”.

    التمييز بين الضابطتين:

    وقد سكت قانون أصول المحاكمات الجزائية عن التمييز بين هاتين الضابطتين، ويقول الفقيه

    الفرنسي غارو في هذا الصدد: أن الضابطة الإدارية والضابطة العدلية تتلامسان بشكل يصبح معه أمر التفريق بينهما عسيرا فلا يعرف أين تنتهي الأولى ولا أين تبدأ الثانية، فإذا كان هذا التفريق يبدو سه من الناحية النظرية، إلا أنه ليس كذلك من الناحية العملية. لذلك لا يجب التوسع كثيرة في التفريق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية.

    والسبب أن بعض أعضاء الضابطة الإدارية يعدون في الوقت نفسه من أعضاء الضابطة العدلية، أي يجمعون الصفتين القضائية والإدارية معا.

     فمثلا الشرطي الذي ينظم حركة مرور السيارات وسيرها، ويعمل على منع ارتكاب المخالفات ووقوع جرائم عدم الحيطة والاحتراز ، يقوم بعمله كضابطة إدارية ولكنه يصبح من الضابطة العدلية عندما يضبط الجريمة التي وقعت على مقربة منه ويستقصي عنها ويكشف فاعلها

    وقد بين المشرع على سبيل الحصر في المواد 7 و 8 و 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من تكون لهم صفة الضابطة العدلية، نظرا إلى خطورة العمل الذي يقومون به والذي يتطلب أحياناً المساس بالحريات الشخصية للمواطنين، فكان لابد من تحديد من يملك تلك الصفة بمقتضى القانون، لأنه لا يجوز تخويل تلك الصفة لأحد إلا بقانون.

    ويقسم أعضاء الضابطة العدلية إلى فئتين، الفئة الأولى: هم أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص العام، والفئة الثانية هم أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص.

    أعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص العام

    أ-  الطائفة الأولى : الضباط القضاة

    حسب ما جاء في المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: “يقوم بوظائف الضابطة العدلية:

    1- النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه.

    2- قضاة التحقيق.

    3- قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في

    القانون”.

    ويستمد هؤلاء سلطتهم من طبيعة وظائفهم القضائية. فالنائب العام ومعاونوه يقيمون

    الدعوى العامة ويترافعون فيها وينفذون الأحكام الصادرة فيها. وقاضي التحقيق الذي يمثل سلطة التحقيق الابتدائي، بيده أمر التوقيف والظن بالمدعى عليهم المحالين عليه.

    كما أن قاضي الصلح يعد مرجعا قضائيا له سلطة الادعاء والفصل في القضايا التي تدخل في اختصاصه لا تختلط الوظيفة القضائية لكل من هؤلاء بوظيفته كضابط عدلي، أي تلقي الإخبارات والشكاوي التي ترد إليهم من المواطنين.

    فالنائب العام: يتلقى الإخبارات والشكاوى التي ترده من الأفراد، ويتلقى المحاضر والتقارير

    والإخبارات التي ينظمها الضباط العدليون المساعدون.

    وقاضي التحقيق: يتلقى أيضاً الإخبارات والشكاوي ويرسلها إلى النائب العام، وينظم محاضر بما شاهد من جرائم، و يمارس أعمال النائب العام في الجناية المشهودة.

    وقاضي الصلح: يتلقى الإخبارات والشكاوى الخاصة بالجرائم المرتكبة في نطاق مكان اختصاصه، كما يحرر محاضر بالمخالفات التي يعود إليه أمر النظر فيها ويقوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- الطائفة الثانية، الضباط المساعدون:

    وهم من غير القضاة، فهم موظفون إداريون وقد نصت عليهم المادة (8) من قانون أصول

    المحاكمات الجزائية، يساعدون النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية وهم: المحافظون، القائم مقامون، مديرو النواحي والمدير العام للشرطة، ومديرو الشرطة، ومدير الأمن العام، ورئيس القسم العدلي، ورئيس دائرة الأدلة القضائية، وضباط الشرطة والأمن العام، ونقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب، ورؤساء الدوائر في الأمن العام، ومراقبو الأمن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر أو الشعب، ومختارو القري وأعضاء مجالسها، ورؤساء المراكب البحرية والجوية.

    وعلى هؤلاء إيداع النائب العام الإخبارات والشكاوى التي تصل إليهم ومحاضر الضبوط والتقارير التي ينظمونها، ويستقصون عن أي جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أو مخالفة تقع في دائرة اختصاصهم المكاني، والمحدد أصلا بالمادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    كما أنهم مكلفون بتنفيذ أوامر النائب العام أو وكلائه لأنهم موضوعون تحت إمرتهم، إلا في حالة الجناية المشهودة، فلهم أن يقوموا بالتحقيقات حالا دون أمر من أحد

     أعضاء الضابطة العدلية ذوو الاختصاص الخاص

    يقوم هؤلاء بضبط جرائم معينة ترتبط بالوظائف التي يقومون بها عادة، وولايتهم لا

    يجوز أن تتعدى تلك الجرائم التي كلفوا باستقصائها.

    وقد نصت المادة /8/ الفقرة /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.”

    وقد  ذكرتهم هذه المادة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن عددهم في ازدياد مستمر.

    وتنحصر مهمتهم في التثبت من جرائم خاصة موضوعة تحت إشراف وزاراتهم، وتنظيم محاضر بها. من هؤلاء على سبيل المثال : موظفو الجمارك مفتشو العمل والآثار، والصحة، أمين السجل المدني، شرطة السير المكلفة بضبط مخالفات السير، مدققو الأوزان والمكاييل … الخ

    فجميع هؤلاء ليس لهم ممارسة سلطاتهم إلا فيما يتعلق بجرائم معينة ترتبط بوظيفتهم وكل إجراء يقع منهم في غير الجرائم المرتبطة بوظيفتهم يكون إجراء باطلا لتجاوزه حدود الاختصاص النوعي.

    فليس الموظف الجمارك على سبيل المثال أن يقوم بمباشرة اختصاص الضابطة العدلية بشأن جريمة إيذاء أو سرقة، حتى لو كانت هذه الجريمة وقعت داخل الدائرة الجمركي.

    كما نصت المادة /9/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسة المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.

     أي إن الضبوط التي ينظمونها لا ترسل إلى النيابة العامة، وإنما ترسل مباشرة إلى المحكمة.

    نصل إلى نتيجة أنه حتى تكون إجراءات عضو الضابطة العدلية التي يقوم بها صحيحة، فإن

    عليه أن لا يتجاوز نطاق اختصاصه النوعي الذي خوله إياه القانون.

    فتجاوزه حدود هذا النطاق يرتب بطلان ما يقوم به، لأن هذه القواعد من النظام العام.

     

    الاختصاص المكاني لأعضاء الضابطة العدلية

    القاعدة أنه إذا حدد المشرع لعضو الضابطة العدلية اختصاصية مكانية محددة، فيلزم لصحة

    الإجراءات التي تصدر منه أن تكون قد بوشرت في دائرة هذا الاختصاص، فإذا خرج عضو الضابطة عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وانما يعد فرداً عادياً.

    أ- تعيين الاختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية:

    ويتعين الاختصاص المكاني لعضو الضابطة العدلية بإعمال أحد المعايير الثلاثة التالية:

    1- إما مكان وقوع الجريمة

    2- إما موطن المدعى عليه

    3- إما مكان إلقاء القبض عليه

    هذه المعايير الثلاثة متساوية، وليس هناك أولوية لمعيار على أخر.

    فالمحافظ يقوم بوظيفته ضمن الحدود الإدارية لمحافظته، وضابط الشرطة ضمن الحدود الإدارية للقسم الذي يتبع له، فإذا تجاوزوا حدود اختصاصهم المكاني، يصبح أي واحد منهم كأنه فرد عادي وتكون إجراءاته باطلة، فليس لهم أن يباشروا إجراءاتهم خارج النطاق المكاني للجهة التي هم معينون لها.

    ب- امتداد الاختصاص المكاني:

    لكن القانون خول بعض الضباط العدلين الحق في القيام بأعمال الضابطة العدلية في جميع

    أنحاء الجمهورية بموجب نصوص خاصة، كالنائب العام في الجمهورية وقائد قوى الأمن الداخلي ورئيس شعبة الأمن السياسي ورئيس شعبة الأمن الجنائي.

    وعلى الرغم من وجوب احترام قواعد الاختصاص المكاني لرجال الضابطة العدلية، يصبح هذا الاختصاص قابلاً للامتداد في حالة الضرورة، أي متى كان الإجراء الذي يباشره في غير دائرة اختصاصه المكاني متعلق بجريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني، أو كان المتهم يقيم في دائرة هذا الاختصاص، أو كان ضبطه قد تم فيها.

     عندئذ يقع عمل الضابط العدلي صحيح رغم تجاوزه حدود اختصاصه المكاني.

     فحالة الضرورة تسوغ امتداد الاختصاص المكاني، وإلا ترتب على ذلك بطلان الإجراءات، ولابد من الإشارة إلى حالة الضرورة في المحضر، كما لو ندب ضابط عدلي لتفتيش أحد الأشخاص لحيازته مواد مخدرة، فهرب الشخص إلى خارج الاختصاص المكاني للضابط فاضطر إلى ملاحقته وضبطه وتفتيشه، فيكون عمله صحيحة على الرغم من خروجه عن دائرة اختصاصه المكاني.

    كذلك الأمر في حالة ما إذا صادف الضابط العدلي شاهدة على وشك أن يموت قبل أن يؤدي

    شهادته، فيستمع إليه ويحرر محضر بشهادته.

    والأمر نفسه حين يتعلق بمطاردة محكوم عليه هارب من تنفيذ حكم واجب النفاذ ويستمر الضابط العدلي في مطاردته ولو اقتضى الأمر تجاوز حدود اختصاصه.

    أي إن امتداد الاختصاص لعضو الضابطة العدلية خارج حدود اختصاصه المكاني يقع صحيحة في حالة الضرورة المبررة، أما في حال عدم وجود ضرورة، فالأصل أنه ليس لأعضاء الضابطة العدلية مباشرة إجراءاتهم خارج النطاق المكاني للجهة المعينين فيها، وتعد الإجراءات التي يقومون بها باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها.

    كما أن الدفع ببطلان التحريات التجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني، لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذا الدفع يقتضي تحقيق موضوعية يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع لا محكمة النقض.

    ج- تبعية أعضاء الضابطة العدلية لإشراف النائب العام:

    ينتمي معظم أعضاء الضابطة العدلية إلى جهاز الشرطة الذي يتبع وزارة الداخلية التي تشرف

    عليه إشرافة تنظيمية وإداريا.

    أما عندما يقومون بوظائف الضابطة العدلية فإنهم يخضعون لرقابة واشراف النيابة العامة.

    وقد نصت المادة (14) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “1 – النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بمن فيهم قضاة التحقيق.

    2 – أما مساعدو النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8و9 فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

    كما نصت المادة /16/ من القانون ذاته على أنه: “إذا توانی موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيها وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية”.

    ومن مظاهر تبعية أعضاء الضابطة العدلية للنيابة العامة ما يلي :

    1 – التزام أعضاء الضابطة العدلية بإخبار النائب العام عن الجرائم التي تصل إلى علمهم.

    2- إيداعه الإخبارات ومحاضر الضبوط التي ينظمونها بالجرائم التي تصل إلى علمهم.

    3- متابعة عضو الضابطة العدلية للتحقيق الذي بدأه قبل حضور النائب العام، إذا أمره النائب العام بإتمامه.

    4- تنفيذ الإنابة التي تصدر عن النيابة العامة.

     

  • اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

     

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    إجراءات دعوى التنصل

    میز قانون الأصول بين نوعين من التنصل: التنصل الفرعي والتنصل الأصلي:

    1- التنصل الفرعي:

    تنص المادة (481/أ أصول محاکمات) على أنه إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل”.

    والمقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة، أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد”.

     فقد أناط المشرع بالمحكمة الناظرة بالدعوى الأصلية اختصاص النظر في دعوى التنصل من الإجراء المراد التنصل منه والذي تم أمامها، بحسبانها أقدر من غيرها على تقرير ما إذا كان الوكيل قد قام بهذا الإجراء من دون تفويض خاص، وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للموكل والخصوم،

    فإذا كانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف ووقع التنصل أمام هذه المحكمة، كان من اختصاصها النظر في دعوى التصل.

     ولكن إذا تم العمل أمام المحكمة البدائية، وعلم به الموكل عند وجود الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فالمرجع المختص بنظر دعوى التنصل هو محكمة الاستئناف لا المحكمة البدائية، لأن المشرع أعطى صلاحية النظر في دعوى التنصل للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس للمحكمة التي جرى أمامها التصرف المتنصل منه”، وهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، وربما من قواعد الاختصاص النوعي والمحلي قرره المشرع بالنظر للطبيعة الخاصة الدعوى التنصل.

    ومن وجهة نظر القانون والاجتهاد فإنه إذا كان الإقرار – مثلا – قد وقع في دعوى مازالت قائمة، فإن طلب التنصل الأصلي غير مقبول، وإذا كانت تلك الدعوى قد انتهت بحكم ليس مبرمة ولما يكتسب الدرجة القطعية بعد، وانما كان قابلاً لطرق الطعن المقررة في القانون فإن طلب التنصل الأصلي يكون غير مقبول، وإنما يمكن للمتنصل أن يطعن بذلك الحكم ويثير مسألة التنصل بذات الوقت في ادعائه ووقتها يكون التنصل فرعياً لا أصلياً.

    على أنه لا يقبل طلب التنصل من أجل عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل (م 482 أصول محاكمات)، والعبرة في سريان ميعاد هذه الدعوى لا بعلم الموكل بالعمل المراد التنصل منه، إنما من تاريخ وقوع العمل الذي أتاه الوكيل ..

    وهذا مفهوم قانوني موضوعي قرره المشرع ليحمل الموكل مسؤولية اختياره لوكيله في الخصومة، وليظل على اتصال دائم به وعالمة بجميع ما يقوم به من تصرفات بحسبان الموكل لا المحامي هو الطرف في الخصومة.

    وفي تحديد هذا الميعاد رعاية لمصلحة الخصم الذي وقع العمل المراد التنصل منه لمصلحته، ولذا يحق لكل من الوكيل والخصم طلب رد دعوى التنصل لرفعها بعد مضي هذا الميعاد القانوني، إلا أن هذا الميعاد لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته أو رد الدعوى من تلقاء نفسها لعلة تقديمها بعد انقضاء ستة أشهر، وقد لا تقبل دعوى التنصل بالرغم من عدم انقضاء مدة ستة الأشهر من تاريخ العمل المتنصل منه، كما لو قام الوكيل بالعمل بحضور موكله ولم يتنصل منه أو ينفيه في أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، إذ يعد سكوته – كما مر- إقرارة بصحة العمل.

     وكذلك إذا صدر بالدعوى الأصلية حكم بني على العمل الصادر عن الوكيل واكتسب الحكم المذكور قوة القضية المقضية، فلا تقبل دعوى التنصل منه، وإن لم تكن مدة ستة الأشهر قد انقضت من تاريخ العمل (م 484 أصول محاکمات).

    وعلى الرغم من أن المشرع لم ينص على ضرورة وقف النظر في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى التنصل، فإن بعضهم ذهب إلى أنه ينبغي على المحكمة أن تقرر وقفها إذ قد تؤثر نتيجة الحكم في دعوى التنصل في مراكز الخصوم في الدعوى الأصلية ، والحقيقة أن التحقيق في طلب التنصل الفرعي يكون كأي طلب أو دفع يقدم في أثناء سير الخصومة، ويصير جزء منها، ويتحدد به نطاقها.

    ٢- التنصل الأصلي:

     إذا كان التنصل من عمل غیر متعلق بخصومة قائمة، وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها (م 483 أصول محاكمات).

     وتحديدا محكمة البداية استناداً إلى اختصاصها الشامل.

     والاجتهاد مستقر على أن التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض، إنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية، إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة الأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد، فضلا عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بحث الوقائع يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصها” .

    والحقيقة أنه لا محل للتنصل في هذا الفرض، لا أصلياً ولا فرعياً، لأن صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة يجعله حائز قوة القضية المقضية، ولا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية (م 484 أصول محاکمات).

    إنما يجوز التنصل من الصلح الواقع أمام محكمة النقض التي وضعت يدها على الخصومة الجارية في الدعوى بمقتضى الطعن الواقع على الحكم”.

    فالتنصل الأصلي يستلزم ألا تكون هنالك خصومة قائمة عند قيام الوكيل بالتصرف كأن يقبل الوكيل صلحا أو تحكيمة في قضية للموكل قبل رفع الدعوى بها ومن دون تفويض خاص، ولكن إذا وقع العمل المراد التنصل منه في أثناء قيام الدعوى وانتهت بحكم اكتسب الدرجة القطعية، وكان الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية قد بني على هذا العمل فلا يقبل الادعاء بالتنصل.

    ولم ينص المشرع على ضرورة رفع دعوى التنصل الأصلية خلال مدة معينة، لذلك يجوز تقديم هذه الدعوى طالما لم يكتمل التقادم المانع من سماع الدعوى”.

    الفصل في دعوى التنصل ونتائجها 

     “إن التنصل من الحوادث أو الأوضاع التي تطرأ على الدعوى وتقتضي من المحكمة أن توقف السير بها حتى ينتهي هذا الحادث أو الوضع الطارئ أي حتى الفصل في هذا الطارئ..

     ولم يحدد المشرع مهلة معينة للرد على دعوى التنصل، كما لم يحدد مهلة للحكم بها، إنما نص على ضرورة الحكم فيها على وجه السرعة (م 485/أ أصول محاکمات). وسواء أكانت دعوى التنصل فرعية أم أصلية، فإنه يترتب على الحكم بقبولها إلغاء التصرف المتنصل منه، ويلزم الوكيل بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء، بناء على طلب المتضرر. واذا حكم برفض التنصل ألزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية، وبالتعويض لمصلحة الوكيل بالخصومة ولباقي الخصوم الذين وجهت إليهم إذا قدموا طلبة، وطلبوا الحكم لهم قبل المتنصل بالتضمينات إن كان لها وجه، وتختص المحكمة عندها بهذه التضمينات ” (م 485 أصول).

  • تعريف التنصل وموضوعه وشروطه في القانون السوري

    تعريف التنصل وموضوعه وشروطه في القانون السوري

    تعريف التنصل وموضوعه وشروطه

    تعريف التنصل

    هو الطلب الذي يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تفويض منه ضد من باشر ذلك التصرف، وضد كل من تتعلق له مصلحة فيه، بقصد إلغائه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه كافة بما في ذلك إلغاء الإجراءات والأحكام التي بنيت عليه. فالتنصل يقصد به إثبات أن الوكيل في الخصومة عن أحد الخصوم لم يكن مفوضا بما قام به من عمل، كما يقصد منه عدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وإبطال ل أثر قانوني ترتب أو يترتب على هذه الأعمال .

    بحيث لا يكون له أثر على حقوق الخصم المتنصل، على أن هناك أعمالا وإجراءات لا يمكن التنصل منها وهي الواردة في المادة (479 أصول محاکمات) بحسبان أن كل قيد على هذه الأعمال المعددة حصرة لا يحتج به على الخصم الأخر.

     موضوع التنصل

    حسب المادة (479) والتي تقدم ذكر نصها فإن الوكالة بالخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بجميع التصرفات التي تناولها النص المذكور باستثناء ما يحتاج منها إلى تفويض بنص خاص في سند التوكيل مما يستلزم له القانون وكالة خاصة.

    ويقصد بالقانون هنا تقنين أصول المحاكمات وتحديد نص المادة (480) منه، والتقنين المدني السوري وتحديد نص المادة ( 1/ 668) منه.

     فالوكيل بالخصومة يتمتع بسلطة القيام بكل تصرف نصت عليه المادة  (479) ولا يحتاج إلى تفويض خاص، ولا يعتد – كما مر- بأي إلغاء أو تقييد لسلطة الوكيل في ذلك، فإذا خول التوكيل الوكيل بالحضور وابداء الدفع بعدم الاختصاص، فقام الموكل بالدفاع بموضوع النزاع فلا يحق للموكل التنصل مما قام به الوكيل، وكذا إذا لم يتضمن صك التوكيل حق طلب اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كالحجز أو تعيين حارس قضائي أو نص على حرمان الوكيل من

    القيام بهذه الأعمال، وقام بها على الرغم من وجود نص بالحرمان فتعد جميع تصرفاته هذه ملزمة للموكل في علاقته مع خصمه، ولا يحق له طلب التنصل منها، وإن كان ذلك لا يمنع الموكل من الرجوع على وكيله بدعوى المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

    فالتنصل لا يكون إلا من أجل الأعمال التي حرم المشرع على الوكيل إتيانها من دون تفويض خاص، وهذه الأعمال فيما يتعلق بالوكالة بالخصومة وحسب المادة (480 أصول محاكمات و 668 مدني سوري) هي: التنازل عن الحق المدعى به – الصلح في الحق المدعى به – التحكيم – ترك الخصومة – التنازل عن الحكم – التنازل عن طريق من طرق الطعن – التنازل عن التأمينات مع بقاء الدين الأصلي – الادعاء بالتزوير – رد القضاة – مخاصمة القضاة – الإقرار – توجيه اليمين أو ردها أو قبولها.

    فإسقاط الحق بالطعن يحتاج إلى تفويض خاص، فإذا كانت وكالة المحامي لا تحتوي على الإسقاط فإن الإسقاط الحاصل يكون صادرة عن شخص بلا صفة، وبالتالي لا يسري هذا الإسقاط بحق موكله، ولا شيء يقوم مقام تبليغ الحكم إلا إسقاط حق الطعن، فإذا كان الإسقاط الحاصل معدوم الأثر، لأن المحامي لم يكن مفوضة بالإسقاط، فإن القرار لم يجر تبليغة وبالتالي فإن مهل الطعن تظل مفتوحة، والاجتهاد القضائي على أن سند التوكيل العام القضائي يخول الوكيل بالخصومة طلب التفريق للشقاق والضرر بغير نص خاص في الوكالة، بخلاف إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص..

    فلا يجوز التنصل إلا عند قيام الوكيل بعمل من تلك الأعمال من دون تفويض خاص من الموكل، فإذا أهمل الوكيل القيام بالإجراء وأضر بإهماله مصلحة موكله، ځق لهذا الأخير مداعاته بدعوى المسؤولية العقدية عملاً بالقواعد العامة التي تحكم هذه المسؤولية في التقنين المدني، إنما لا يحق له التنصل من إهمال محاميه.

    على أن التصرف الذي يقوم به الوكيل متجاوزة حدود وكالته ومن دون تفويض خاص، يعد صحيحة بالنسبة للموكل ما لم يتنصل منه، فالتفويض الخاص ليس من شروط صحة التصرف الذي يقوم به الوكيل، فشرط التفويض الخاص تحت طائلة التنصل من التصرف وليس تحت طائلة بطلانه.

    هذا وقد عد المشرع أن ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمنزلة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تتصل منه في أثناء نظر القضية في الجلسة (م 481 ب أصول محاکمات).

     شروط دعوى التنصل

    1. يشترط كما ذكرنا انعدام التفويض الخاص للعمل الذي قام به الوكيل بالخصومة، وبعد الوكيل مدعيا خلاف الأصل وعليه عبء إثبات التفويض، وعندئذ ينتقل عبء إثبات رجوع الموكل عن توكيله إلى هذا الأخير.

    2. وينبغي كسائر الدعاوی – توافر شرط الصفة، ويستلزم ذلك إقامة الدعوى من الموكل ضد الوكيل الذي قام بالتصرف المراد التنصل منه، سواء أكان هذا الأخير محامياً أم شخص أخر ممن أجاز لهم المشرع النيابة عن غيرهم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم كالأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (م 106ب /3 أصول محاکمات).

    3. وينبغي أيضاً أن يوجه طلب التنصل – فضلا عن الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه – ضد من له مصلحة في بقائه من الخصوم الآخرين،

    فإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.

    4. ويجب أن يبلغ استدعاء التنصل إلى الوكيل والى الخصم، فإذا تعدد الخصوم بالدعوى بلغ الاستدعاء إلى الخصم الذي وقع العمل لمصلحته، فلا يكفي توجيه الخصومة في دعوى إبطال تصرف الوكيل والتنصل منه إلى أطراف الدعوى بمعزل عن الوكيل الذي وجه التنصل إلى تصرفه، لأنه من دونه تكون الخصومة غير صحيحة”.

  • آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار الوكالة بالخصومة :

    بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتدأ به في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل بها (م ۱۰۷ أصول محاكمات).

    والأصل في الوكالة بالخصومة أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في صك التوكيل (م ۱۰۹ أصول محاكمات).

    ويجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل، وينوب المتمرن حكمة عن أستاذه في دعاويه الشخصية ، أو في الدعاوى الموكل بها سواء ذكر اسمه في سند التوكيل، أم لم يذكر (م ۱۰۹ أصول محاكمات)، وتطبق على الإنابة في الوكالة بالخصومة القواعد التي نص عليها التقنين المدني بصدد الإنابة في الوكالة المدنية. فإذا لم يكن مرخص للوكيل بإنابة غيره وأناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة مسؤولين تجاه الموكل بالتضامن، أما إذا كان مرخصأ له في إنابة غيره من دون أن يعين في الترخيص شخص النائب، كان مسؤولا فقط عن خطئه في اختياره نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويملك كل من الموكل ونائب الوكيل في رجوع كل منهما على الأخر دعوى مباشرة (م 674 مدني سوري).

     انقضاء الوكالة بالخصومة

    تنقضي في الحالات الآتية :

    1- إتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الأجل المحدد للوكالة،

     فإذا حصرت الوكالة بالخصومة بدرجة من درجات التقاضي انتهت عند صدور الحكم في موضوع الدعوى في هذه الدرجة الموكل فيها.

    ۲- موت الموكل أو الوكيل.

     ٣- عزل الوكيل أو اعتزاله الوكالة بالخصومة: فيجوز للموكل بصورة عامة أن يعزل وكيله في أي وقت أو أن يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك (م 681 مدني سوري)،

     كما يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة، ويشترط لذلك أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، وألا يكون الاعتزال في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة،

    وفي كل الأحوال فإنه إذا اعتزل الوكيل الوكالة أو عزله موكله استمرت إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله، إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بوساطة الكاتب بالعدل، أو فرع نقابة المحامين، أو إلى أن يعين الموكل بدلا منه، أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون، أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل (م ۱۱۲ أصول محاکمات).

    “فاعتزال التوكيل لا يتحقق إلا بإتمام الإجراءات المقررة قانوناً، وفي حال عدم تحقق ضده الإجراءات يعتبر التبليغ قائمة ومنتجة لآثاره ما دامت وثائق الدعوى لا تحمل أي تبليغ رسمي بالاعتزال”.

    ويراعى أن المادة (57/و) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ۳۰/ لعام ۲۰۱۰ قد نصت على أنه (يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين:

    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.

    ۲- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقا بموافقة الجهة القضائية المذكورة)

    4- شهر إفلاس الموكل أو إعساره.

     نطاق الوكالة بالخصومة

    التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا، وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر (م 479 أصول محاکمات).

    فامتناع الوكيل عن التبلغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون، ويستوجب عد التبليغ وسريان مهل الطعن حاصلا من تاريخ الامتناع، من دون الحاجة إلى إجراء أخر كالإلصاق ، ولو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراء جديدة بتبليغ الموكل بالذات.

    ويكون تبليغ المحامي المتمرن جائزة في حال عدم وجود الأصيل في موطنه”، كما يكون التبليغ المستخدم الوكيل جائزة في حال عدم وجود الوكيل”.

    على أنه لا يصح للوكيل بالخصومة- بغير تقويض خاص – التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين، ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته، ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضأ خاص (م 480 أصول محاکمات). وقد نص التقنين المدني السوري (م 668) على أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء

    ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك (م 480 أصول محاكمات)، فلمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية إبطال هذا التصرف”.

  • تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    مقدمة عن الوكالة بالخصومة والتنصل

    يفضل الخصوم عادة توكيل محام يترافع عنهم أمام القضاء، صيانة لحقوقهم من الضياع، بل إن الأصل في الحضور أمام المحاكم أن يتم بواساطة محام، وبعض الدعاوى – كما مر – ترفض إن لم تسجل من قبل محام أستاذ.

    ويطلق على وكالة المحامي في الاصطلاح القانوني اسم الوكالة بالخصومة، وهي تخوله بمجرد إصدارها اختيار الدعوى المناسبة وطريقة الدفاع والمرافعة فيها، لأنه كالقاضي مستقل في عمله، وله أيضا اتخاذ ما يلزم من التدابير التحفظية كطلب الحجز الاحتياطي، وطلب تعيين الحارس القضائي، وله تبليغ الأوراق القضائية وتبلغها نيابة عن موكله في المرحلة القضائية التي أبرز وكالته فيها. ولا يعتد قانونا بأي نص بخلاف ذلك في صك الوكالة، في حين أن المحامي لا يستطيع القيام ببعض التصرفات القانونية نيابة عن موكله إلا إذا وض القيام بهذا التصرف بنص خاص في سند التوكيل، كالصلح والإبراء والتنازل.. إلخ.

    واذا ما تصرف تصرف من هذه التصرفات من دون هذا التفويض الخاص، ولم ينتبه القاضي إلى أن المحامي لا يملك ولاية هذا التصرف لعدم التفويض الخاص، كان من حق الموكل أن يطلب إلى المحكمة إبطال هذا التصرف في مواجهة محاميه وفي مواجهة خصمه الذي استفاد من ذلك، وهي ما تسمى بدعوى التنصل، وهي تقدم كطلب عارض إذا كان هناك خصومة قائمة، وتسمى عندئذ بدعوى التنصل الفرعي، في حين أنها تقدم بدعوى مبتدئة أمام محكمة البداية، إن لم تكن هناك خصومة قائمة، وتسمى عندئذ بدعوى التنصل الأصلي، وميعاد الأولى ستة أشهر وميعاد الثانية 15 سنة، وإذا ما قررت المحكمة إبطال التصرف عادت الخصومة إلى ما كانت عليه قبل التصرف وكأنه لم يكن.

     

     تعريف الوكالة بالخصومة وإثباتها :

    الوكالة بالخصومة:

    هي إنابة شخص محامياً عنه بمقتضی عقد وكالة لتمثيله أمام المحاكم، فالتمثيل الصحيح أمام المحاكم والحضور لديها محصور حسب الأصل بالمحامين، فلا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بوساطة محامين يمثلونهم بمقتضی سند توكيل، واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعد الحكم بمثابة الوجاهي بحقه، وفي المرحلة الاستئنافية يرد الاستئناف شكلا (م 105 أصول).

    ويشترط قانوناً فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين في الجمهورية العربية السورية، ولا يجوز للمحاكم قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول (م ۱۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    ولكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره، وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل، والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص (م ۱۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    ولا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محددة شرط المعاملة بالمثل، والحصول على الإذن المسبق من النقيب (م 6 النظام الداخلي لنقابة المحامين).

    ويشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون ثابتة في سند رسمي (م 106 /أ أصول محاکمات)، ويتولى تنظيم الوكالات القضائية وتوثيقها مجالس فروع النقابة كل في منطقته (م ۵۳ قانون تنظيم مهنة المحاماة)، ويتمتع رئيس الفرع بصلاحية تسمية مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها (م ۲ / ۵۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    كما يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه، أو بصمة إبهامه على أن تستوفي الإجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين (م ۱۰۶ب أصول محاکمات). وقد تكون الوكالة بالخصومة عامة تخول المحامي حق تمثيل موكله لدى المحاكم كافة وفي جميع المنازعات التي قد تنشأ للموكل، وقد تكون خاصة ينحصر أثرها في نزاع معين أو أمام محكمة معينة. ولا داعي للنص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى کمدع أو مدعى عليه، وأن التوكيل بأي صفة كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له، ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو في أثناء المحاكمة”. على أنه لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه، مما يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء لتعلق ذلك بالنظام العام”.