Blog

  • التصرف بمحضر التحقيق الأولي من قبل الضابطة العدلية

    التصرف بمحضر التحقيق الأولي من قبل الضابطة العدلية

    التصرف بمحضر التحقيق الأولي ممن قبل الضابطة العدلية

    نصت المادة (49) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن: “على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق”.

    كما نصت المادة (50) من القانون نفسه على أنه:

    “إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى النائب العام”.

    يتضح من هاتين المادتين أن على أعضاء الضابطة العدلية الذين قاموا بالاستقصاء والتحري عن الجرائم أو بالتحقيق في الجرائم المشهودة، أن ينظموا محاضر بجميع الإجراءات التي قاموا بها وبما وقع تحت بصرهم من شواهد، لتكون وثائق إثبات موقعا عليها من الشهود والخبراء والمتهمين، وترسل إلى النيابة العامة.

    فالنيابة العامة هي سلطة الادعاء وتمثل المجتمع فهي المختصة وحدها بالتصرف بالمحاضر التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية إما بإقامة الدعوى العامة أو إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق أو حفظ الأوراق لفقدان الدليل أو لأن الفعل لا يؤلف جرماً.

    إلا أن المشرع وضع استثناء على هذا الأصل، فأجاز في بعض الأحيان لموظفي الضابطة العدلية في بعض الجرائم البسيطة إحالة المحاضر والضبوط المنظمة بشأن هذه الجرائم إلى القضاء مباشرة دون المرور بالنيابة العامة.

    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن: النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأس المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.

    وكذلك ما نصت عليه المادة (225) من القانون نفسه:

    “تجري في مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير الأصول الموجزة الأتي بيانها”.

    وقد نصت المواد (226 حتى 230) على هذه الأصول والتي تتلخص بأنه عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة، سواء أكانت مخالفة أو جنحة، ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه للمحاكمة.

    ويأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط إذا كان موضوع بشكل أصولي.

    وتخضع الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح على هذه الصورة لطرق الطعن المقررة قانوناً .

     

  • سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    أولاً : سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت

    نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النائب العام التحقيق

    وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها”

    يتبين من هذا النص أن المشرع أجاز لأعضاء الضابطة العدلية أن يباشروا سلطات التحقيق الاستثنائية المعطاة لهم في حالة الجرم المشهود في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، وإن لم تكن مشهودة، طالما أن صاحب البيت قد استدعاهم بإرادته وتنازل عن حصانة مسكنه بنفسه.

    ثانياً : سلطات الضابطة العدلية في حالة الإنابة

    الإنابة هي الصك الذي ينقل بموجبه القاضي المختص صلاحياته إلى قاض أخر أو إلى ضابط عدلي ليقوم مقامه بإجراء عمل تحقيقي يتعذر عليه أن يقوم به شخصيا. فقد تكون هناك حاجة إلى أن ينيب قاضي التحقيق قاضي تحقيق أخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة اللقاضي المستناب، أو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية، من أجل تيسير البت بسرعة في إجراءات التحقيق التي تتطلبها ظروف الجريمة والتي قد لا يجد قاضي التحقيق متسع من الوقت لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه لإنجازها، فيلجأ إلى طريق الإنابة لتحقيق هذا الغرض .

    فالمبدأ أن الإنابة جائزة ممن يملك قانونا سلطة التحقيق، وهو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. وقد نصت المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1 – يمكن القاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر الإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه.

    2- يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة”.

    كما جاء في المادة (48) من القانون نفسه أنه يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في حالات: ” الجرم المشهود، أو عندما يطلبه صاحب البيت الذي وقعت فيه جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه”.

    فبدلا من أن يباشر النائب العام بنفسه الصلاحيات التي يخولها له المشرع في الأحوال المذكورة، يجوز له أن يندب أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بجزء منها.

    أ- شروط صحة الإنابة

    لابد من توافر عدة شروط حتى تكون الإنابة صحيحة، هي:

    1- أن تكون صادرة ممن يملك مباشرة الإجراء موضوع الإنابة.

    أي أن يكون الإجراء التحقيقي موضوع الإنابة مما يدخل أصلا في اختصاص المحقق النوعي والمكاني. فالإنابة لا تكون صحيحة إذا صدرت من قاضي تحقيق في غير منطقة اختصاصه أي خارج دائرة عمله، لكن إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص قاضي التحقيق المكاني ولزم إجراء معاملة تحقيقية خارج منطقته، فعليه أن ينيب في ذلك قاضي التحقيق المختص، ولهذا الأخير أن ينيب عنه بدوره أحد أعضاء الضابطة العدلية.

    2- أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن يكون مختصة نوعية ومكانيا.

    3- أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة

    وموقعة عليها من الذي أصدرها ومحددة فيها وظيفة الضابط العدلي المندوب واسم المتهم والتهمة المسندة إليه، وأن يكون الإجراء الذي سيقوم به المذاب واضحا أما الإنابة الشفوية فلا تقبل .

     ولكن يمكن من أجل السرعة أحيانا أن ترسل الإنابة عن طريق الهاتف على أن يرسل الأصل فورا بالطرق العادية. إذ من القواعد المقررة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة حتى تبقى حجة يعامل الموظفون الأمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها وتكون أساسا صالحة لما يبنى عليها من النتائج .

    ولا يشترط في الإنابة تحديد موظف الضابطة العدلية باسمه وشخصه بل يكفي تعيينه بوظيفته، وعندها يقوم بالإجراء من تثبت له تلك الوظيفة.

     أما إذا جاء في الإنابة ذكر اسم الضابط العدلي المناب، فلا يجوز مباشرة الإجراء إلا من قبله شخصية، ولا يصح له أن ينيب غيره ما لم ينص على ذلك في الإنابة.

    ب – حدود الإنابة

    هناك حدود للإنابة لابد لسلطة التحقيق من التقيد بها:

    1- لا يجوز أن تكون الإنابة عامة وانما تكون خاصة بعمل تحقيقي معين ومحدد وخاص

    بجريمة معينة.

    ومثال ذلك الاستماع إلى شاهد في جريمة قتل، أو تفتيش منزل في جريمة سرقة.

    وتعليل ذلك أن الإنابات العامة تعطي الشخص المناب صلاحيات واسعة جدا قد لا يحسن التصرف بها. والمادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت واضحة بهذا الخصوص عندما حددت أن الإنابة تكون الإجراء معاملة من معاملات التحقيق”.

    2- لا تجوز الإنابة في استجواب المدعى عليه. فالقاضي المحقق يستطيع أن ينيب عضو الضابطة العدلية بأي إجراء تحقيقي ما عدا الاستجواب.

    فقد جاء في المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعي عليه”. فالاستجواب إجراء هام وخطير لذلك يجب أن يقوم به القاضي المحقق بنفسه.

    3- لا تجوز الإنابة في إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، لأن مذكرة التوقيف

    لا تصدر عادة إلا بعد استجواب المدعى عليه. فإذا خاف رجل الضابطة العدلية من أن يهرب المشتبه به، فإنه يستطيع أن يقبض عليه ويحضره إلى القاضي المحقق ليقوم باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه إذا كان لها ضرورة.

    4- لا يجوز أن تتناول الإنابة التصرف في التحقيق، لذلك لا يستطيع عضو الضابطة العدلية أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة أو لزومها، لأن هذه من وظائف قاضي التحقيق، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب عضو الضابطة العدلية لهذا العمل.

    ج- حدود سلطة الضابط العدلي المناب

    1- متى كانت الإنابة صحيحة، وجب على الضابط العدلي القيام بالمهمة التي أنيب من أجلها ولا يجوز له الاعتذار عنها. وعليه أن يبدأ بالتحقيق الذي أوكل إليه. كما يتعين عليه أن يراعي في اتخاذ الإجراءات جميع القواعد التي يجب على المحقق اتباعها في مباشرة هذه الإجراءات.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لسماع شاهد، وجب عليه أن يكلف الشاهد بأداء اليمين وأن يستعين بكاتب في تحرير محضره، بحيث إذا سمع الشهادة دون يمين فلا يصح الاعتماد عليها دليلا في الدعوى، كما لا تعدو قيمة المحضر الذي يحرره دون اصطحاب كاتب قيمة محاضر التحقيق الأولي .

    2- إن إنابة عضو الضابطة العدلية لا تخوله سوى القيام بالأعمال التي وردت صراحة في قرار الإنابة.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لتفتيش منزل المدعى عليه فليس له تفتيش منزل غيره. أي إن على عضو الضابطة العدلية أن يتقيد بموضوع الإنابة.

    3- لا يجوز تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة إلا مرة واحدة فقط، فلا يجوز تفتيش مسكن المدعى عليه إلا مرة واحدة والا كان التفتيش باطلا.

    4- على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر بالإجراءات التي أنيب من أجلها بمساعدة الكاتب، وعليه بعد الانتهاء من مهمته وتنفيذ موضوع الإنابة أن يرسل ذلك المحضر إلى المحقق الذي أصدر الإنابة.

  • سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

     نصت المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال”.

    يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم وتفتیش شخصه والاستماع إلى أقواله ثم إرساله مخفورة إلى النائب العام لاستجوابه وإحالته إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة.

    ولكن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجنحة المشهودة تفتيش مسكن الفاعل إلا إذا وافق على هذا الإجراء.

    من خلال ما ورد ذكره نلاحظ أن سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة أوسع بكثير من سلطاتها في الجنحة المشهودة، والسبب هو رغبة المشرع في حماية الحرية الفردية، وكرامة المساكن من وطأة تفتيشها، لأن الجناية جريمة خطيرة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات شديدة كتفتيش البيوت، أما الجنحة فأمرها بسيط، ولا ضرورة فيها إلى خرق القواعد الدستورية.

  • ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    ماهي سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنايات المشهودة

    أجاز المشرع لبعض رجال الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي التي هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق، وذلك في حالات استثنائية اقتضتها مصلحة العدالة لما قد يترتب عليها من نتائج قانونية تتسم بخطورة خاصة ولتعلقها بكرامات الناس وحرياتهم، لذلك فقد قصرها المشرع مبدئية على حالة الجناية المشهودة، كما قصرها بصورة صريحة على رجال النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة) وضباط الشرطة ورؤساء المخافر دون سواهم.  وهذا التعداد حصري.

    كما أعطى المشرع، بنص صريح، قاضي التحقيق حقوق النائب العام في حالة الجريمة المشهودة، لذلك فإن من حقه أن يباشر التحقيق دون انتظار إقامة الدعوى العامة لديه.

    وقد نصت المادة (46) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأعمال التحقيقية التي أجازها المشرع لأعضاء الضابطة العدلية حيث جاء فيها:

     “إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود… بأن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام..”،

     و يدخل في هذه الأحوال حق القبض على المشتبه به.

    يتضح من كل ما سبق أن الجناية المشهودة ترتب على الضابطة العدلية القيام بعدة إجراءات وهي:

    1- الانتقال إلى موقع الجريمة:

     أوجب المشرع على الضابط العدلي أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة وأن ينظم محضرا بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها وأن يدون أقوال من شهد الواقعة ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات ذات فائدة كالأقارب والجيران والخدم قبل أن يحدث شيء يؤدي إلى تغييرها أو تشويه حقيقتها. ويصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها، وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

    ويتوجب على من انتقل إلى مكان وقوع الجريمة أن يحيط قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزمة بانتظار حضوره لمباشرة عمله.

    واذا كانت طبيعة الجريمة وظروف اقترافها تحتاج في معرفتها إلى أهل الخبرة، فلعضو الضابطة العدلية أن يصطحب عند انتقاله إلى موقع الجريمة واحدة أو أكثر منهم، كما هي الحال إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين عضو الضابطة العدلية بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير أسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    وعلى الأطباء والخبراء أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بأن يقوموا بالمهمة الموكولة لهم بشرف وأمانة.

    2 – منع الحاضرين من الابتعاد:

    لعضو الضابطة العدلية منع أي شخص موجود في البيت أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.

    والمقصود بهذا الإجراء العمل على استقرار النظام في محل وقوع الجريمة ليتاح للضابط العدلي تأدية مهمته، ومنع العبث أو تبديد أدلة الجريمة.. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام.

    واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبلغه مذكرة الدعوة يحكم عليه غيابية ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.

     كما أن العقوبة التي يمكن القاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة من 25 ليرة إلى 100 ليرة، ويستمر هذا المنع حتى تنظيم المحضر بتثبيت حالة المكان والجريمة والأشخاص. ومتى انتهى عضو الضابطة العدلية من تنظيم المحضر، رفع المنع.

    3- القبض على فاعل الجرم وتفتيشه:

     القبض إجراء يستهدف سلب حرية الشخص م قصيرة، ولذلك فإن صدوره يجب أن يكون من سلطة مختصة بالتحقيق نظرا إلى خطورته، لكن المشرع أجاز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم. وإن لم يكن حاضرة أصدر عضو الضابطة العدلية أمرأ بإحضاره، والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار، وعلى هذا العضو أن يستجوب في الحال الشخص المحضر لديه.

    وحق القبض على المتهم يستلزم في ذاته حق تفتیشه وضبط ما يحمله مما تعد حيازته جريمة أو يكون دليلا على الجريمة كالسلاح غير المرخص أو المخدرات..

    فمتى كان القبض صحيحة فإن تفتيش المقبوض عليه يكون عم مشروعة ليس فيه انتهاك لحرية الفرد.

    وهو ضرورة لازمة، خشية من شر المقبوض عليه.

     كما أن إباحة تفتيش المقبوض عليه تشمل كل ما يحمله معه من حقائب وأشياء وأوراق. كما يجب أن تراعى في تفتیش شخص المقبوض عليه قواعد القانون والآداب والأخلاق، فمثلا تفتيش الأنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

    4 – تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء:

    إن أعمال التفتيش في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق، لكن المشرع أجاز لموظفي الضابطة العدلية في حالات معينة تقتضيها ظروف الجريمة والسرعة في التعرف إلى أدلتها، القيام بالتفتيش عندما يتبين لهم من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة، عندئذ لهم الانتقال حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي تؤدي إلى إظهار الحقيقة وتجري معاملات التفتيش بحضور المدعى عليه موقوفا أو غير موقوف.

     فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما عضو الضابطة العدلية.

    ولا يجوز دخول المنزل وتفتيشه إلا إذا كان الشخص المراد تفتيش منزله مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه، أو حائز أشياء تتعلق بالجرم.

     أي لا يجوز له أن يفتش منزل غير المتهم، فالمشرع لم يسمح بهذا الإجراء إلا القاضي التحقيق.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يضبط الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض، كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة كالمسدس الذي اقترفت فيه الجريمة أو الرصاصات الفارغة التي وجدت في مكان الحادث أو ملابس المجني عليه والمتهم الملوثة بالدماء.

     أي عليه ضبط كل الأشياء أو الأوراق التي تؤيد التهمة أو البراءة وعند ضبط مثل هذه الأشياء، على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بعرضها على المتهم أو من ينوب عنه واستجوابه بشأنها، ثم ينظم محضراً يوقعه مع المدعى عليه أو من ينوب عنه واذا تمنع عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

    وعلى عضو الضابطة العدلية أن يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

     وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز لعضو الضابطة العدلية أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

    والملاحظ أن الأعمال والإجراءات السابق بيانها والتي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية على سبيل الاستثناء في الجناية المشهودة لا تعد جميعها من قبيل معاملات التحقيق الابتدائي في معناها الدقيق، لأن بعضها يعد من أعمال التحقيق الأولى الجائز لهم القيام بها في غير أحوال الجرم المشهود، کالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، وتنظيم محضر بالواقعة، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وآثارها وأدلتها، كالأسلحة والأوراق وما إليها.

     ولا يعد من أعمال التحقيق الابتدائي سوى القبض على المشتبه به إن كان حاضرا، أو إحضاره بمذكرة إن كان غائبة، وتفتیش شخصه ومسكنه، ومنع الحاضرين من مغادرة المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الابتعاد عنه، وتوقيف كل من يخالف هذا الأمر.

  • الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود

    نصت المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.

     2- ويلحق به أيضأ الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة”.

    يتبين من هذا النص المفهوم القانوني للجرم المشهود, فهو يعني التقارب الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت اكتشافها.

     فالجرم المشهود إذن حالة لا تدخل في تكوين الجريمة، وإنما هو حالة تتعلق باکتشافها فقط. لذلك لابد من سرعة في اتخاذ الإجراءات الجزائية حيال الجريمة المشهودة حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ هذه الإجراءات ضياع الحقيقة..

     فقيام حالة الجرم المشهود يؤدي إلى توسيع سلطة موظفي الضابطة العدلية، ويخولهم استثناء القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي.

    وقد وردت حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو الاستنتاج منها، فإذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات التي نصت عليها المادة (28) فلا يكون الجرم مشهودة.

    وعلة هذا الحصر أن المشرع أراد توسیع سلطات الضابطة العدلية التي تمس الحريات الفردية خوفاً من أن تطمس معالم الجريمة أو تزول إذا اتبعت الإجراءات العادية، إضافة إلى أن الخطأ أو التعسف فياستعمال هذه السلطات يكاد يكون منعدما. لذلك لابد من تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع:

    أ- حالات الجرم المشهود

    وفقا لما نصت عليه المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن هناك أربع حالات للجرم المشهود هي:

    أولا – مشاهدة الجرم حال ارتكابه

    أي مشاهدة الجريمة حين ارتكابها، أي لحظة ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كمشاهدة الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه أو يطعنه بالسكين أو مشاهدة السارق وهو يمد يده إلى جيب المجني عليه ليسرقه.

     أي مشاهدة السلوك الجرمي أو النتيجة الجرمية أو الاثنين معا. والمشاهدة ليست فقط عن طريق البصر، وإنما بإدراك الجريمة لحظة وقوعها بأي حاسة من حواس الإنسان، فقد تكون عن طريق السمع أو الذوق أو اللمس أو الشم، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك فيه.

    فتكون بطريق السمع حين يسمع عضو الضابطة العدلية صوت إطلاق النار، وتكون بطريق الشم حين تفوح رائحة المخدر من فم الشخص الذي يتعاطاها، وتكون بالتذوق عندما يتناول طعاما يجد فيه مادة مخدرة أو سامة، كما تكون باللمس كما لو أحست زوجة كفيفة عن طريق اللمس أن من يحاول اغتصابها ليس زوجها.

    والقانون صريح في أن حالة الجرم المشهود تلازم الجرم نفسه لا المجرم، فقد تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها فهي ذات طبيعة عينية. كمشاهدة نور الكهرباء ينبعث من مصابيح كهربائية من منزل شخص غير متعاقد مع شركة الكهرباء ورؤية أسلاك الكهرباء متصلة بأسلاك الشركة بطريقة غير مشروعة، فهذه جريمة مشهودة لسرقة التيار الكهربائي المملوك للشركة.

    ثانياً – مشاهدة الجريمة عقب الانتهاء من ارتكابها

    أي إن عضو الضابطة العدلية لم يشاهد الجريمة لحظة ارتكابها، أي لم يشاهد الركن المادي للجريمة، وإنما شاهد آثارة ومعالم تدل على أن الجريمة قد وقعت منذ وقت قصير، كمشاهدة جثة المجني عليه وهي تنزف دماً.

    ولم يحدد القانون الوقت الذي يمضي بين الجريمة ومشاهدتها، ويعود ذلك إلى تقدير قاضي الموضوع. ولكن يرى الفقه أن هذا الزمن يتحدد بالزمن الضروري لانتقال عضو الضابطة العدلية إلى مكان وقوع الجريمة بحيث تكون آثار الجريمة أو معالمها مازالت ناطقة، أي لابد من أن تكتشف الجريمة فور ارتكابها، وأن تترك آثارة تدل عليها بشكل واضح.

    ونحن مع الرأي الذي يقول إن عبارة (الانتهاء ) تعني لحظات يسيرة، لأنها إذا طالت فإن الجرم قد يعد مشهودة طبقا للحالة الرابعة من حالات الجرم المشهود ولكن ليس لهذه الحالة.

    ثالثاَ – القبض على فاعل الجريمة بناء على صراخ الناس :

     ويفترض هنا أن المجني عليه طارد الجاني أو تنبه إليه المارة من تلقاء ذاتهم فلحقوا به وعلا صراخهم، وتلك قرينة على أنه لم يمض على ارتكاب الفعل إلا فترة وجيزة، فيشترط ملاحقة المشتبه به أي متابعته من الناس بالجري خلفه أو في مكان ارتكاب الجريمة. كما يشترط أيضا أن تقترن الملاحقة بالصراخ، أي بارتفاع الصوت، أي أن يصدر عن الناس أصوات مثل (هذا هو الحرامي أو القائل امسكوا به ولا يشترط لتوافر الصراخ الركض خلف المشتبه به وانما يكفي أن ينبهوا بصياحهم والإشارة إليه بما يفيد اتهامه.

    إذا ضبط عضو الضابطة العدلية هذا المشهد فإن الجرم يعد مشهودة طالما أن المطاردة لم تنته.

     لأنه لا يكون هناك جرم مشهود إذا كان المجني عليه قد صادف الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة فراح يطارده صائحا بأنه مجرمة.

    كما ينبغي التفريق بين صراخ الناس وبين الإشاعة التي يتناقلها الناس فيما بينهم.

    فإذا أشيع أن شخصا معينة قد ارتكب جريمة، فهذه الإشاعة لا تكفي لتكون جريمة مشهودة.

    رابعاً- مشاهدة أدلة الجريمة

    يعد من حالات الجرم المشهود حسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يضبط مع المشتبه به أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنه فاعل الجرم وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة،

    كما لو ضبط شخص عقب ارتكاب جريمة السرقة بفترة وجيزة ومعه الأشياء المسروقة أو السلاح الذي استعمل في السرقة، أو حتى إذا شوهدت آثار دماء على ثياب شخص تدل على ارتكابه جريمة قتل. فهذه الآثار لا تقل أهمية عن الأسلحة والأوراق، يجب أن يتم ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة على ارتكاب الجريمة،

    فالمشاهدة هنا لا تقع على العناصر المادية للجريمة مباشرة وإنما على عناصر مادية أخرى يستدل منها على وقوع الجريمة وعلى مرتكبها”.

    من خلال دراستنا لهذه الحالات الأربع، فإننا إذا دققنا فيها نصل إلى استنتاج بأن الحالة الأولى التي ذكرتها المادة (28) من حالات الجرم المشهود هي حالة الجرم الحقيقي لأن عضو الضابطة العدلية يشاهد الجرم حال ارتكابه، بينما الحالات الثلاث الأخرى هي استنتاجية أو اعتبارية.

    فالفارق بين الجرم المشهود والجرم العادي هو من حيث ضبط الجريمة، أي مشاهدة الجرم في إحدى حالاته الأربع، فإذا لم ير عضو الضابطة العدلية إحدى هذه الحالات فلا يعد الجرم مشهودة ولا يستطيع القيام بأعمال التحقيق الابتدائي.

    ب- شروط الجرم المشهود

    هناك شروط لابد من أن تتوافر حتى يكون الجرم مشهودة وتتسع معه سلطات الضابطة العدلية، وهذه الشروط هي :

    1- مشاهدة الجرم

    المشاهدة ضرورية ويجب أن تتم من الموظف ذاته، أي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية الذي قام بضبط الجريمة المظاهر الخارجية المادية المحسوسة. فلا يكفي أن يكون قد سمع عن الجريمة من شخص آخر شاهد الجرم،

     كما لا يعد الجرم مشهودة عندما يصل إلى علم عضو الضابطة العدلية نبأ وقوع جريمة حيازة سلاح غير مرخص عن طريق رواية رجل الشرطة بعد انفضاض المشاجرة التي قيل إن المتهم كان يطلق فيها الرصاص من مسدس يحمله.

    كذلك لا يعد من حالات الجرم المشهود إحراز مواد مخدرة إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤية رجل الشرطة ووضعها بسرعة في فمه، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن ظاهرة حتى يستطيع رجل الشرطة رؤيته..

    أما إذا علم عضو الضابطة بوقوع جريمة قتل وانتقل فورة إلى مكان الحادث وشاهد الجثة فعلا وهي تسيل دما، فهذا يعد أنه شاهد المظاهر المادية الخارجية بشكل ملموس تنبئ بوقوع الجريمة منذ فترة قصيرة جداً.

    2- أن تكون المشاهدة مشروعة

    لا يكفي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية إحدى حالات الجرم المشهود بنفسه، وإنما لابد من أن تكون هذه المشاهدة مشروعة ومطابقة للقانون.

     فمثلا لا يعتد بمشاهدة عضو الضابطة العدلية لجريمة ترتكب داخل منزل عن طريق دخوله إلى هذا المنزل بوجه غير قانوني، أو عن طريق مخالفة الأداب والأخلاق العامة مثل النظر من ثقوب الأبواب أو استراق السمع أو اقتحام المنازل.

    كذلك إذا حرض عضو الضابطة العدلية شخصا على ارتكاب جريمة، وعندما بدأ في تنفيذها كشف له عن شخصيته، فإن الجريمة المشهودة لا تتحقق في هذه الحالة لأن إثباتها يكون قد تم بوسيلة غير مشروعة.

    لكن عمله يكون مشروعاً إذا حدثت مشاهدة الجرم المشهود بطريق الصدفة، أي إذا لم يقم عضو الضابطة العدلية بأي نشاط غير مشروع من جانبه يؤدي إلى القول إنه هو الذي دفع إلى وجود حالة الجرم المشهود.

     مثال إذا كان دخول المحل العام كالمطاعم أو المقاهي أو غيرها من المحلات المفتوحة للجمهور من مقتضيات وظيفته، فإذا شاهد بطريق الصدفة أثناء قيامه بواجبه جريمة قتل أو ضرب أو بيع مخدر وتوافرت فيها إحدى حالات الجرم المشهود، فإن اكتشافها يكون مشروعاَ.

     وإذا كان من الجائز له دخول المحل العام فإنه يجوز له من باب أولى النظر من تقب الباب للاطلاع على ما يجري بداخله، فإذا شاهد جريمة ترتكب في داخله، تكون الجريمة مشهودة لأنها تحققت بوسيلة مشروعة.

    إن معیار توافر حالة الجرم المشهود المنتج لأثاره القانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية نشاط عضو الضابطة العدلية، فتقوم حالة الجرم المشهود إذا كان النشاط مشروعة، والعبرة هو لتصرف عضو الضابطة العدلية المشروع وليس لما يرد إلى ذهن المشتبه به.

     فإذا ثبت أن عضو الضابطة العدلية لم يكن يريد القبضعلى المشتبه به، وإنما ځل للمشتبه به ذلك عند رؤيته لعضو الضابطة العدلية فتخلى عما كان في حيازته، فإن حالة الجرم المشهود قائمة قانوناً.

    كما إذا ألقي شخص بإرادته کيسة أو حقيبة كان يحملها بمجرد رؤيته لعضو الضابطة العدلية في الطريق العام ثم أسرع في سيره، فلما فتح عضو الضابطة الكيس أو الحقيبة عثر فيها على سلاح غير مرخص فإن الجرم يتحقق في هذه الحالة بطريق مشروع وقانوني.

    ج- الآثار المترتبة على الجرم المشهود

    إن الحكمة من إباحة الالتجاء استثناء إلى بعض إجراءات التحقيق دون استئذان سلطة التحقيق المختصة أصلا بإجرائها، هي أن الجريمة، وقعت في حالة مشاهدة، مما يستدعي استنهاض همة المشرع في أن يسهل الإجراءات بحيث يمكن ملاحقة الجاني والأدلة ما زالت تشير إلى شخصه، لهذا كله خول المشرع من شاهد الجريمة حق مباشرة بعض إجراءات التحقيق على حسب الأحوال، بطريقة عفوية لا يحتاج معها إلى استئذان صاحب السلطة أصلا في إجرائها .

     

  • سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى ( الإخبار - الشكوى - الاستقصاء عن الجرائم - جمع الأدلة - تنظيم الضبوط )

    مقدمة حول سلطات الضابطة العدلية

    نصت المادة /6/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يأتي:

    “موظفو الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم”.

    يتبين من هذه المادة أن المشرع لم يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الضابطة العدلية على سبيل الحصر.

    فالعبارات التي وردت في هذه المادة جاعت عامة، ولا يجوز الأخذ بهذه الألفاظ الظاهرة لأنها لا تتوافق مع الأصول المتبعة والتي تقيم حدا بين الضابطة العدلية والتحقيق الابتدائي. فأعمال الضابطة العدلية محصورة في الإجراءات التي تسبق الملاحقة الجزائية.

    وهي الإجراءات التي تقوم بها من جمع للأدلة والاستقصاءات التي تساعد في إزالة الغموض المحيط بالجريمة وكشف الحقيقة، وتمكن النيابة العامة من اتخاذ القرار المناسب بشأن إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق.

     فالضابطة العدلية ليست هي التي تحيل المدعى عليهم إلى المحاكم، لأن ذلك من اختصاص قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.

    لكن مهمة الضابطة العدلية في جمع الأدلة تختلف حسب كون الجريمة التي ارتكبت جريمة عادية، أم جريمة مشهودة.

    فالمشرع عدد الواجبات الملقاة على عاتق الضابطة العدلية بصفة عامة، ثم وسع من نطاق تلك الواجبات عندما يكون من المصلحة اتخاذ بعض الإجراءات في الوقت المناسب من قبل الضابطة العدلية. وفي جميع الأحوال لابد من أن نميز حالتين:

    أولا: أن لا يكون التحقيق قد بدأ في القضية، فهذا يقوم أعضاء الضابطة العدلية باستقصاء الجريمة، وجمع أدلتها، والبحث عن فاعليها، وهذا ما أطلقنا عليه اسم التحقيق الأولى.

    ثانيا: أن يكون التحقيق القضائي قد بدأ في القضية، وهنا تنحصر اختصاصات الضابطة العدلية في تنفيذ الأوامر أو الإنابات التي يتلقونها من القاضي المحقق.

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    تمارس الضابطة العدلية سلطاتها عن طريق إحدى الطرق التالية:

    1- إما بتدخل عفوي من قبل شخص ثالث يخبرها بوقوع جريمة، وهذا ما يعرف بالإخبار .

    2- أو عندما تقدم شكوى من المجني عليه إلى أفراد الضابطة العدلية يعلمها بوقوع جريمة.

    3- أو بعمل عفوي من عضو الضابطة العدلية عند مشاهدته لجريمة أو بعد وصول علمها إليه واستقصائه عنها.

    4- أو بإنابة من سلطة قضائية أو النيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق.

    أ- تلقي الإخبارات

    الإخبار: الإخبار بمعناه الواسع هو نقل نبأ وقوع جريمة إلى سمع الضابطة أو القضاء، وبمعناه الدقيق أن يروي شخص لم يحل به ضرر الجريمة نبأها إلى الضابطة العدلية أو القضاء أي إن الإخبار عموما يصدر عن أي شخص سواء كان شاهدا على الجريمة أم عالما بها.

    بمعنى أنه يكون من شخص رسمي أو شخص عادي لم تقع عليه الجريمة.

    والإخبار ليس له شكل معين وإنما كل ما اشترطته المادة (27) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو:

    1 – أن يكون هذا الإخبار خطية يحرره صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة، ويجوز أن يحرره النائب العام إذا طلب إليه ذلك، ويوقع كل صفحة من صفحاته النائب العام والمخبر أو وكيله.

    2- إذا كان المخبر أو الوكيل أمية، فيستعاض عن توكيله ببصمة إصبعه، واذا تمنع فيشار إلى ذلك .

    3- ترفق الوكالة بورقة الإخبار، وللمخبر إذا شاء أن يستخرج على نفقته صورة عن إخباره بتلقي الشكاوي

    ب – الشكوى :

     هي إعلام خطي يقدمه المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة، سواء تضرر منها أم لم يتضرر، إلى الضابطة العدلية يعلمها فيه بالاعتداء الذي تعرض له والواقع إما على جسده أو ماله أو سمعته.

    والفرق بين الشكوى والإخبار هو أن الشكوى تصدر من الشاكي الذي وقعت عليه الجريمة، أما الإخبار فيصدر من الشخص الذي لم تقع عليه الجريمة وإنما شاهدها أو علم بها. ولابد من أن تتوافر في الشكوى الشروط التالية:

    1- أن يكشف الشاکی عن نفسه ولا يقبل منه أن يتستر تحت شكوى مغفلة.

    2- أن يبين الفعل الجرمي الذي وقع عليه.

    3- أن تكون الشكوى خطية وينظمها الشاكي بنفسه أو بواسطة وكيله بموجب وكالة خاصة، أو النائب العام إذا طلب منه ذلك. مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 27 من قانون أصول المحاكمات جزائية والمطبقة على الإخبار .

    وفي جميع الأحوال فإن المشرع فيما يتعلق بالإخبار أو بالشكوى لم يحدد وقتا لتقديمهما، إلا أنه من المستحسن أن يقدما حال وقوع الجرم على الشاكي أو بعد علم المخبر بالجريمة، حتى تستطيع الجهات المختصة أن تضبط بشكل سريع مرتكب الفعل الجرمي وتقوم بجمع الأدلة الصحيحة، وعلى عضو الضابطة العدلية عندما يقدم إليه الإخبار أو الشكوى أن يحيله بلا إبطاء إلى النيابة العامة.

    ج- الاستقصاء عن الجرائم

    الاستقصاء يعني “البحث عن جريمة قد تكون وقعت، إما بناء على شكوى أو إخبار عادي، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان فأعمال الاستقصاء هدفها الكشف عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة، والبحث عن كافة المعلومات الخاصة بها وبالمجني عليه فيها، كتحديد وقت ومكان وقوعها والوسائل التي استخدمت في ارتكابها.

     ولعضو الضابطة العدلية أن يستعين بكافة الوسائل والطرق المشروعة للكشف عن الجريمة، شريطة عدم مخالفة القانون، فلا يجوز له التعرض للحرية الشخصية للأفراد أو لحرمة المساكن أو اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة مثل استراق السمع والتجسس من ثقوب الأبواب، أو تسجيل الأحاديث عن طريق وضع آلات تسجيل الصوت خفية في مكان خاص، أو تسجيل المخابرات الهاتفية والاطلاع على البرقيات والرسائل، لما في ذلك من خرق لحرمة الحياة الخاصة للمشتبه به.

    ولكن ليس ما يمنع من وضع الات تسجيل أو استراق السمع في الأماكن العامة، فهذه تعد وسائل مشروعة لجمع المعلومات عن الجرائم، لأن ما يقال في الأماكن العامة لا يعد سراً يجب المحافظة عليه، ولا ينطوي على اعتداء على الحياة الخاصة للناس.

    كما أن عمل رجل الضابطة العدلية يكون صحيحة إذا تظاهر بأنه مدمن مخدرات و يرغب في شراء كمية منها، ليقبض على الفاعل، ولكن يصبح عمله باطلاً إذا خلق جريمة من عدم، كأن يأتي رجل الضابطة إلى شخص ويصور له ربحاً من جريمة يقترفها ويقنعه بها، وعندما يقع في الشرك يداهمه، فهنا يكون رجل الضابطة هو الذي خلق الجريمة بطريق الغش والخداع والتحريض على ارتكابها، فلولاه لما كان في نية مقترفها ارتكابها، فإجراء القبض يكون باطلاً هنا لأنه وليد عمل غير مشروع، ويسأل عضو الضابطة العدلية عن التحريض أو التدخل في الجريمة حسب الأحوال.

    كما أنه ليس هناك ما يحول دون الاستعانة بالكلاب المدربة للمساعدة في اكتشاف الجرائم والمجرمين. ويكون ذلك على سبيل الاستدلال لأن هذه الحيوانات تعمل بغرائزها وحدها ولا يمكن الاطمئنان إلى نتيجة دلالتها.

    ولكن يكون عمل عضو الضابطة العدلية باطلا إذا عمد إلى استخدام العقاقير المخدرة، واستخدام جهاز الكذب، واللجوء إلى التنويم المغناطيسي، لأن ما يصدر عن المشتبه فيهم تحت تأثير هذه الإجراءات لا يمكن الاعتماد عليه لأنه يكون خليط من الذكريات والأحاسيس والرغبات المكبوتة، إضافة إلى أنه في مثل هذه الإجراءات اعتداء على أسرار الإنسان وحياته الخاصة. لذلك فكل اعتراف أو إقرار ناتج عن هذه الإجراءات يكون باطلا وغير مشروع، فهو بعيد كل البعد عن الموضوعية.

    د- جمع الأدلة

    حتى يتمكن أعضاء الضابطة العدلية من القيام بواجبهم في مرحلة التحقيق الأولى وهو التثبت من وقوع الجريمة والكشف عن الفاعلين، لابد لهم من جمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة، ويكون ذلك عن طريق الذهاب إلى مكان الجريمة أو أي مكان آخر من أجل إجراء المعاينات اللازمة وضبط الأشياء التي تدل على اقتراف الجريمة، كالأسلحة والبصمات واتخاذ كل الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ولهم الاستماع إلى المشتبه بهم وأخذ أقوال الشهود والاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم شفهية أو كتابياً، لكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين القانونية.

     كذلك فإن ما لا يجوز لعضو الضابطة العدلية أن يفعله أثناء جمع الأدلة هو إصدار مذكرة إحضار للمشتبه به أو للشاهد، وإنما استدعاؤه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن، فإذا تمنع عن الحضور فما عليه إلا أن يشير إلى ذلك في الضبط الذي نظمه.

     كما يمتنع على عضو الضابطة العدلية تفتيش الأماكن المسكونة أو الأشخاص لأن تفتيشها من إجراءات التحقيق الابتدائي ..

    ه- تنظيم الضبوط

    بعد أن يقوم عضو الضابطة العدلية بالاستقصاء عن الجريمة المرتكبة وجمع المعلومات حولها، لابد له من أن ينظم ضبطأ بكل الإجراءات التي قام بها وبكل ما رأه وما سمعه. فالضبط الذي يقوم بتنظيمه يثبت فيه جميع المعلومات التي حصل عليها وكل الإجراءات التي قام بها، ولكي يكون للضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية القوة الثبوتية التي خصها القانون بها، لابد من أن يتوافر فيها شرطان:

    الشرط الأول يتعلق بمنظم الضبط، والشرط الثاني يتعلق بالضبط ذاته.

    خاصة أن هذه الإجراءات التي قام بها عضو الضابطة العدلية ستكون الأساس الذي تستند إليه النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق.

    أ- الشروط التي يجب أن تتوافر في منظم الضبط

    1- أن يكون هذا الضيط قد نظم من أحد موظفي الضابطة العدلية وفي حدود اختصاصه من حيث المكان والنوع وأثناء قيامه بوظيفتها.

    2- أن يحلف عضو الضابطة العدلية اليمين القانونية قبل مباشرته لمهام عمله، ويتم ذلك مرة واحدة، وليس من الضروري حلفها مرة أخرى عند نقله من منطقة إلى أخرى.

    وتؤدي اليمين أمام المرجع المعين لسماعها قانونا، فالقضاة يقسمون اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى العاملين في منطقة اختصاصها.

    أما ضباط الشرطة فيؤدون اليمين أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينهم وقبل استلامهم أعمالهما

    3- أن يكون مرتدية الملابس الرسمية عند ممارسته لأعمال وظيفته.

     أما إذا لم يكن له لباس خاص فهو ملزم بالتعريف عن نفسه بصورة جلية، عن طريق إبراز البطاقة الخاصة التي يحملها.

    ب – الشروط التي يجب أن تتوافر في الضبط

    1- ألا يتضمن الضبط إلا الوقائع المادية فقط أي كل ما جرى أو قيل بحضور عضو الضابطة العدلية وكل ما رأه وما سمعه، فلا يجوز له بيان رأيه الشخصي والقيام بتحليل الوقائع.

    2- أن ينظم الضبط باللغة العربية، وضمن المدة القانونية المحددة، فإذا لم يحدد القانون مدة، فأن يتم تنظيم الضبط في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة الإجراءات .

    3- أن يكون موقع ومؤرخا عليه من قبل من حرره، وتحفظ نسخة منه في سجل خاص حتى لا يكون عرضة لأي تبديل أو تغيير.

    4- أن تراعى الحدود والأشكال المقررة لكيفية أداء بعض الإجراءات عند تحرير المحضر.

    سلطات الضابطة العدلية الاستثنائية

    الأصل أن وظيفة الضابطة العدلية كما رأينا جمع المعلومات والاستقصاء للكشف عن الجريمة وفاعلها. ومع ذلك فقد أعطى المشرع لموظفي الضابطة العدلية وبصفة استثنائية اتخاذ بعض الإجراءات الجبرية والماسة بالحرية في بعض الأحوال لما تفرضه ضرورة الموقف من اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من أجل جمع الأدلة قبل أن تمتد إليها يد العبث، وهي حالة الجرم المشهود، حيث منح المشرع لرجال الضابطة العدلية الحق في مباشرة قدر كبير من إجراءات التحقيق الابتدائي، كما أجاز ندب بعض رجال الضابطة العدلية وإنابتهم من قبل سلطة التحقيق المباشرة إجراء معين أو أكثر من إجراءاته..

  • دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج +pdf

    الأحوال المدنية

    أولاً : واقعة الولادة

    الوثائق المطلوبه لتسجيل واقعات الولادة

    1- جواز سفر الاب الأصلي .

    2- جواز سفر الام الأصلي .

    3- شهادة الميلاد الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنها .

    4- صك الزواج مصدق من وزارة الخارجية أو دفتر العائله أو بيان الزواج الصادر عن البعثة أو بيان زواج صادر عن النفوس السورية ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين في سورية .

    5- مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق شهادة الولادة الأصلية + 25 دولار امريكي رسوم تصديق بيان ولادة بيد صاحب العلاقة) .

    6- غرامة تسجيل حالة الولادة لما يزيد عن90 يوم : 50 دولار أميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل 

    7- غرامة تسجيل حالة الولادة لفترة تزيد عن سنة : 100 دولار اميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل 

    8-  لايتم تسجيل حالة الولادة نهائياٌ في البعثة بعد مرور 18 عاماٌ على تاريخ الولادة وانما لمن تجاوز سن 18 يتقدم بتصديق ضبط مختوم في السفارة

    ثانياً : واقعة الوفاة

    الوثائق  المطلوبة لتسجيل واقعات الوفاة

    1- جواز سفر المتوفى .

    2- شهادة الوفاة الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنها .

    3- هوية المتوفى أو دفتر العائلة الاصلي .

    4- مبلغ 50 دولار أميركي :(25 دولار امريكي  رسوم تصديق شهادة الوفاة الأصلية و25 دولار امريكي بيان وفاة بيد ذوي المتوفي من الدرجة الاولي (اصول أو فروع ) .

    5-غرامة تسجيل حالة الوفاة لما يزيد عن 90يوم ويقل عن سنة : 50 دولار أميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل .

    ثالثاً : موافقة زواج

     الوثائق المطلوبه للحصول على موافقة زواج

    1– جواز سفر الزوج .

    2- جواز سفر الزوجة .

    3- حضور ولى امر الزوجة أو من ينوب عنه بصك قانوني مع جوازه ، إلا في حالة كون الزوجة مطلقة أو أرملة .

    4- اخراج قيد حديث ( أقل من 3 أشهر ) للزوج والزوجة صادر عن أمانة السجل المدني فى القطر ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين ، مبين عليه الدين والحالة الاجتماعية ( أعزب – أو متزوج – أو مطلق مع ذكر تاريخ الطلاق – أو أرمل مع ذكر تاريخ الترمل ) .

    5-  مبلغ 25 دولار أميركي .

    رابعاً : تسجيل الزواج

    الوثائق المطلوبه لتسجيل الزواج

    1- جواز سفر الزوج .

    2- جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج مصدق من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنه .

    4- اخراج قيد حديث ( أقل من 3 أشهر ) للزوج والزوجه صادر عن أمانة السجل المدني في القطر ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين

    5 – مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق صك الزواج الأصلي +25 دولار امريكي رسوم تصديق بيان الزواج بيد صاحب العلاقة) .

    6- غرامة تسجيل الزواج لما يزيد عن 90 يوم ومهما بلغت المدة  : 50 دولار أميركي ، تُضاف إلى رسوم التسجيل .

    خامساً : موافقة طلاق

    الوثائق المطلوبه للحصول على موافقة طلاق  

    1– جواز سفر الزوج .

    2-  جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج الأصلي مصدق من وزارة الخارجية ، أو دفتر العائلة .

    4- مبلغ 25 دولار أميركي .

    سادساً : معاملة الطلاق

    الوثائق المطلوبه لتسجيل معاملة الطلاق

    1- جواز سفر الزوج .

    2-  جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج الأصلي مصدق من وزارة الخارجية ، أو دفتر العائلة .

    4- مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق صك الطلاق الأصلي + 25 دولار امريكي  رسوم تصديق بيان الطلاق بيد صاحب العلاقة )

    5- قرار المحكمة بالطلاق مصدق من وزارة الخارجية المصرية

     الجوازات : الوثائق المطلوبة للتقديم على جوازات ووثائق السفر

    أولاً : جواز سفر لأول مرة

    حضور الأب مع جواز السفر الخاص به + صورة عن الجواز .

    بيان ولادة الطفل الصادر عن السفارة أو إخراج قيد مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    صورة شخصية للطفل عدد/2/ خلفية بيضاء .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    ثانياً : تجديد جواز سفر

    حضور صاحب العلاقة مع جواز السفر الخاص به + صورة عن الجواز

     صورة هوية شخصية أو إخراج قيد أو دفتر العائلة .

    صورة شخصية عدد/2/ حديثة خلفية بيضاء .

    صورة عن دفتر العسكرية . في حال تأدية الخدمة أو دفع البدل النقدي أو ألأعفاء بشكل عام

    الاطفال والقصر دون 18 عام صورة عن جواز سفره + صورة عن جواز ولي الأمر  .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    ثالثاً :جواز سفر بدل فاقد

    حضور صاحب العلاقة .

    هوية شخصية أو إخراج قيد عليه صورة شخصية مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    ضبط مذكرة فقدان من قسم الشرطة مصدق من الخارجية المصرية + صورة عنه .

    صورة شخصيةعدد/2/حديثة خلفية بيضاء .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل – مبلغ /50$/ غرامة فقدان جواز السفر.

    مبلغ /25$/ رسوم التصديق على ضبط الشرطة .

    رابعاً : جواز سفر بدل تالف

    حضور صاحب العلاقة .

    هوية شخصية أو إخراج قيد عليه صورة شخصية مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    صورة شخصيةعدد/2/.

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    مبلغ /50$/ غرامة تلف جواز السفر.

    ملاحظة : في حال وجود صاحب العلاقة في دولة أخرى لا يوجد بها بعثة دبلوماسية يحق لذويه

    ( من الدرجة الأولى والثانية ) التقدم بطلب الحصول على جواز السفر .

     الوكالات 

    يشترط لإصدار الوكالات حضور الموكل شخصياً  و يوجد مبلغ ٢٥ دولار رسم تسجيل قنصلي يسدد مرة واحدة فقط في حال عدم التسجيل سابقا.

    أولاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الزواج

    1- جواز السفر الموكل  + صورة منه .

       2- صورة هوية الوكيل .

       3- صورة عن هوية الزوجة أو جواز سفرها .

       4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

      ملحوظة : حضور ألاب للزوجة إذا كانت عازبه

    ثانياً : الوثائق المطلوبة لوكالة بيع السيارة

    جواز السفر الموكل  + صورة منه .

    صورة هوية الوكيل .

    إثبات ملكية السيارة (بيان قيد مركبة مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين اصولا).

    مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    ثالثاً : الوثائق المطلوبة لوكالة متعلقه بعقار

    1-  جواز السفر الموكل  + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- إثبات ملكية العقار (اخراج قيد عقاري مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين).

     4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    رابعاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الطلاق

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- اسم الزوج أو الزوجة ثلاثي .

     4- مبلغ 100 دولار أميركي .

    خامساً : الوثائق المطلوبة لوكالة التعامل مع البنوك

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- اسم البنك ورقم الحساب .

     4- مبلغ 100 دولار أمير كي : رسوم إصدار الوكالة

    سادساً : الوثائق المطلوبة لوكالة الشركات

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3-  السجل التجاري للشركة صادر عن امانة السجل التجاري.

     4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة

    سابعاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الخاصة

    بــ ( مراجعة الهجرة والجوازات لاستخراج اوراق ثبوتية (وليس استخراج او تجديد جواز سفر)- شعبة التجنيد – القضايا والمحاكم  – الجامعات – تقبل الشراء – حصر الارث – قبض الرواتب أو المستحقات – الاستقالة  – تمديد إجازة )

    جواز السفر الموكل + صورة منه .

    صورة هوية الوكيل .

    مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    ثامناً : الوثائق المطلوبة لوكالة العامة دون البيع

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    الوثائق المطلوبة لوكالة العامة

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    الوثائق المطلوبة لوكالة عزل وكالة

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه.

     2- صورة هوية الوكيل.

     3- عنوان الوكيل بالتفصيل في الجمهورية العربية السورية.

     4- صورة عن الوكالة المراد عزلها.

     5- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة.

    ملاحظة: يوجد مبلغ ٢٥ دولار رسم تسجيل قنصلي يسدد مرة واحدة فقط في حال عدم التسجيل سابقا.

     الشؤون الثقافية ( مدارس وجامعات ومعاهد ومعادلة الشهادات )

    أولاً : الوثائق المطلوبه لخطاب المدرسة

    جواز  سفر الطالب  + صورة  عن  جواز السفر

    جواز  سفر  ولي  امر  الطالب

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25  دولار  أميركي

    ثانياً : الوثائق المطلوبه لخطاب الجامعة

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    صورة  شهادة  البكالوريا  أو  الشهادة  الجامعية  لطلاب  الدراسات  العليا

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25  دولار  أميركي

    ثانياً : الوثائق المطلوبه لخطاب التحويل من جامعة لأخرى

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    خطاب  التحويل  من أدارة  الوافدين

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25 دولار  أميركي

    ثالثاً : الوثائق المطلوبه لخطاب المعـادلـة للشهادت

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    الشهادة  المراد  معادلتها

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25 دولار  أميركي

     

1