Blog

  • الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود

    نصت المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.

     2- ويلحق به أيضأ الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة”.

    يتبين من هذا النص المفهوم القانوني للجرم المشهود, فهو يعني التقارب الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت اكتشافها.

     فالجرم المشهود إذن حالة لا تدخل في تكوين الجريمة، وإنما هو حالة تتعلق باکتشافها فقط. لذلك لابد من سرعة في اتخاذ الإجراءات الجزائية حيال الجريمة المشهودة حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ هذه الإجراءات ضياع الحقيقة..

     فقيام حالة الجرم المشهود يؤدي إلى توسيع سلطة موظفي الضابطة العدلية، ويخولهم استثناء القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي.

    وقد وردت حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو الاستنتاج منها، فإذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات التي نصت عليها المادة (28) فلا يكون الجرم مشهودة.

    وعلة هذا الحصر أن المشرع أراد توسیع سلطات الضابطة العدلية التي تمس الحريات الفردية خوفاً من أن تطمس معالم الجريمة أو تزول إذا اتبعت الإجراءات العادية، إضافة إلى أن الخطأ أو التعسف فياستعمال هذه السلطات يكاد يكون منعدما. لذلك لابد من تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع:

    أ- حالات الجرم المشهود

    وفقا لما نصت عليه المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن هناك أربع حالات للجرم المشهود هي:

    أولا – مشاهدة الجرم حال ارتكابه

    أي مشاهدة الجريمة حين ارتكابها، أي لحظة ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كمشاهدة الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه أو يطعنه بالسكين أو مشاهدة السارق وهو يمد يده إلى جيب المجني عليه ليسرقه.

     أي مشاهدة السلوك الجرمي أو النتيجة الجرمية أو الاثنين معا. والمشاهدة ليست فقط عن طريق البصر، وإنما بإدراك الجريمة لحظة وقوعها بأي حاسة من حواس الإنسان، فقد تكون عن طريق السمع أو الذوق أو اللمس أو الشم، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك فيه.

    فتكون بطريق السمع حين يسمع عضو الضابطة العدلية صوت إطلاق النار، وتكون بطريق الشم حين تفوح رائحة المخدر من فم الشخص الذي يتعاطاها، وتكون بالتذوق عندما يتناول طعاما يجد فيه مادة مخدرة أو سامة، كما تكون باللمس كما لو أحست زوجة كفيفة عن طريق اللمس أن من يحاول اغتصابها ليس زوجها.

    والقانون صريح في أن حالة الجرم المشهود تلازم الجرم نفسه لا المجرم، فقد تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها فهي ذات طبيعة عينية. كمشاهدة نور الكهرباء ينبعث من مصابيح كهربائية من منزل شخص غير متعاقد مع شركة الكهرباء ورؤية أسلاك الكهرباء متصلة بأسلاك الشركة بطريقة غير مشروعة، فهذه جريمة مشهودة لسرقة التيار الكهربائي المملوك للشركة.

    ثانياً – مشاهدة الجريمة عقب الانتهاء من ارتكابها

    أي إن عضو الضابطة العدلية لم يشاهد الجريمة لحظة ارتكابها، أي لم يشاهد الركن المادي للجريمة، وإنما شاهد آثارة ومعالم تدل على أن الجريمة قد وقعت منذ وقت قصير، كمشاهدة جثة المجني عليه وهي تنزف دماً.

    ولم يحدد القانون الوقت الذي يمضي بين الجريمة ومشاهدتها، ويعود ذلك إلى تقدير قاضي الموضوع. ولكن يرى الفقه أن هذا الزمن يتحدد بالزمن الضروري لانتقال عضو الضابطة العدلية إلى مكان وقوع الجريمة بحيث تكون آثار الجريمة أو معالمها مازالت ناطقة، أي لابد من أن تكتشف الجريمة فور ارتكابها، وأن تترك آثارة تدل عليها بشكل واضح.

    ونحن مع الرأي الذي يقول إن عبارة (الانتهاء ) تعني لحظات يسيرة، لأنها إذا طالت فإن الجرم قد يعد مشهودة طبقا للحالة الرابعة من حالات الجرم المشهود ولكن ليس لهذه الحالة.

    ثالثاَ – القبض على فاعل الجريمة بناء على صراخ الناس :

     ويفترض هنا أن المجني عليه طارد الجاني أو تنبه إليه المارة من تلقاء ذاتهم فلحقوا به وعلا صراخهم، وتلك قرينة على أنه لم يمض على ارتكاب الفعل إلا فترة وجيزة، فيشترط ملاحقة المشتبه به أي متابعته من الناس بالجري خلفه أو في مكان ارتكاب الجريمة. كما يشترط أيضا أن تقترن الملاحقة بالصراخ، أي بارتفاع الصوت، أي أن يصدر عن الناس أصوات مثل (هذا هو الحرامي أو القائل امسكوا به ولا يشترط لتوافر الصراخ الركض خلف المشتبه به وانما يكفي أن ينبهوا بصياحهم والإشارة إليه بما يفيد اتهامه.

    إذا ضبط عضو الضابطة العدلية هذا المشهد فإن الجرم يعد مشهودة طالما أن المطاردة لم تنته.

     لأنه لا يكون هناك جرم مشهود إذا كان المجني عليه قد صادف الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة فراح يطارده صائحا بأنه مجرمة.

    كما ينبغي التفريق بين صراخ الناس وبين الإشاعة التي يتناقلها الناس فيما بينهم.

    فإذا أشيع أن شخصا معينة قد ارتكب جريمة، فهذه الإشاعة لا تكفي لتكون جريمة مشهودة.

    رابعاً- مشاهدة أدلة الجريمة

    يعد من حالات الجرم المشهود حسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يضبط مع المشتبه به أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنه فاعل الجرم وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة،

    كما لو ضبط شخص عقب ارتكاب جريمة السرقة بفترة وجيزة ومعه الأشياء المسروقة أو السلاح الذي استعمل في السرقة، أو حتى إذا شوهدت آثار دماء على ثياب شخص تدل على ارتكابه جريمة قتل. فهذه الآثار لا تقل أهمية عن الأسلحة والأوراق، يجب أن يتم ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة على ارتكاب الجريمة،

    فالمشاهدة هنا لا تقع على العناصر المادية للجريمة مباشرة وإنما على عناصر مادية أخرى يستدل منها على وقوع الجريمة وعلى مرتكبها”.

    من خلال دراستنا لهذه الحالات الأربع، فإننا إذا دققنا فيها نصل إلى استنتاج بأن الحالة الأولى التي ذكرتها المادة (28) من حالات الجرم المشهود هي حالة الجرم الحقيقي لأن عضو الضابطة العدلية يشاهد الجرم حال ارتكابه، بينما الحالات الثلاث الأخرى هي استنتاجية أو اعتبارية.

    فالفارق بين الجرم المشهود والجرم العادي هو من حيث ضبط الجريمة، أي مشاهدة الجرم في إحدى حالاته الأربع، فإذا لم ير عضو الضابطة العدلية إحدى هذه الحالات فلا يعد الجرم مشهودة ولا يستطيع القيام بأعمال التحقيق الابتدائي.

    ب- شروط الجرم المشهود

    هناك شروط لابد من أن تتوافر حتى يكون الجرم مشهودة وتتسع معه سلطات الضابطة العدلية، وهذه الشروط هي :

    1- مشاهدة الجرم

    المشاهدة ضرورية ويجب أن تتم من الموظف ذاته، أي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية الذي قام بضبط الجريمة المظاهر الخارجية المادية المحسوسة. فلا يكفي أن يكون قد سمع عن الجريمة من شخص آخر شاهد الجرم،

     كما لا يعد الجرم مشهودة عندما يصل إلى علم عضو الضابطة العدلية نبأ وقوع جريمة حيازة سلاح غير مرخص عن طريق رواية رجل الشرطة بعد انفضاض المشاجرة التي قيل إن المتهم كان يطلق فيها الرصاص من مسدس يحمله.

    كذلك لا يعد من حالات الجرم المشهود إحراز مواد مخدرة إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤية رجل الشرطة ووضعها بسرعة في فمه، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن ظاهرة حتى يستطيع رجل الشرطة رؤيته..

    أما إذا علم عضو الضابطة بوقوع جريمة قتل وانتقل فورة إلى مكان الحادث وشاهد الجثة فعلا وهي تسيل دما، فهذا يعد أنه شاهد المظاهر المادية الخارجية بشكل ملموس تنبئ بوقوع الجريمة منذ فترة قصيرة جداً.

    2- أن تكون المشاهدة مشروعة

    لا يكفي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية إحدى حالات الجرم المشهود بنفسه، وإنما لابد من أن تكون هذه المشاهدة مشروعة ومطابقة للقانون.

     فمثلا لا يعتد بمشاهدة عضو الضابطة العدلية لجريمة ترتكب داخل منزل عن طريق دخوله إلى هذا المنزل بوجه غير قانوني، أو عن طريق مخالفة الأداب والأخلاق العامة مثل النظر من ثقوب الأبواب أو استراق السمع أو اقتحام المنازل.

    كذلك إذا حرض عضو الضابطة العدلية شخصا على ارتكاب جريمة، وعندما بدأ في تنفيذها كشف له عن شخصيته، فإن الجريمة المشهودة لا تتحقق في هذه الحالة لأن إثباتها يكون قد تم بوسيلة غير مشروعة.

    لكن عمله يكون مشروعاً إذا حدثت مشاهدة الجرم المشهود بطريق الصدفة، أي إذا لم يقم عضو الضابطة العدلية بأي نشاط غير مشروع من جانبه يؤدي إلى القول إنه هو الذي دفع إلى وجود حالة الجرم المشهود.

     مثال إذا كان دخول المحل العام كالمطاعم أو المقاهي أو غيرها من المحلات المفتوحة للجمهور من مقتضيات وظيفته، فإذا شاهد بطريق الصدفة أثناء قيامه بواجبه جريمة قتل أو ضرب أو بيع مخدر وتوافرت فيها إحدى حالات الجرم المشهود، فإن اكتشافها يكون مشروعاَ.

     وإذا كان من الجائز له دخول المحل العام فإنه يجوز له من باب أولى النظر من تقب الباب للاطلاع على ما يجري بداخله، فإذا شاهد جريمة ترتكب في داخله، تكون الجريمة مشهودة لأنها تحققت بوسيلة مشروعة.

    إن معیار توافر حالة الجرم المشهود المنتج لأثاره القانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية نشاط عضو الضابطة العدلية، فتقوم حالة الجرم المشهود إذا كان النشاط مشروعة، والعبرة هو لتصرف عضو الضابطة العدلية المشروع وليس لما يرد إلى ذهن المشتبه به.

     فإذا ثبت أن عضو الضابطة العدلية لم يكن يريد القبضعلى المشتبه به، وإنما ځل للمشتبه به ذلك عند رؤيته لعضو الضابطة العدلية فتخلى عما كان في حيازته، فإن حالة الجرم المشهود قائمة قانوناً.

    كما إذا ألقي شخص بإرادته کيسة أو حقيبة كان يحملها بمجرد رؤيته لعضو الضابطة العدلية في الطريق العام ثم أسرع في سيره، فلما فتح عضو الضابطة الكيس أو الحقيبة عثر فيها على سلاح غير مرخص فإن الجرم يتحقق في هذه الحالة بطريق مشروع وقانوني.

    ج- الآثار المترتبة على الجرم المشهود

    إن الحكمة من إباحة الالتجاء استثناء إلى بعض إجراءات التحقيق دون استئذان سلطة التحقيق المختصة أصلا بإجرائها، هي أن الجريمة، وقعت في حالة مشاهدة، مما يستدعي استنهاض همة المشرع في أن يسهل الإجراءات بحيث يمكن ملاحقة الجاني والأدلة ما زالت تشير إلى شخصه، لهذا كله خول المشرع من شاهد الجريمة حق مباشرة بعض إجراءات التحقيق على حسب الأحوال، بطريقة عفوية لا يحتاج معها إلى استئذان صاحب السلطة أصلا في إجرائها .

     

  • سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى ( الإخبار - الشكوى - الاستقصاء عن الجرائم - جمع الأدلة - تنظيم الضبوط )

    مقدمة حول سلطات الضابطة العدلية

    نصت المادة /6/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يأتي:

    “موظفو الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم”.

    يتبين من هذه المادة أن المشرع لم يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الضابطة العدلية على سبيل الحصر.

    فالعبارات التي وردت في هذه المادة جاعت عامة، ولا يجوز الأخذ بهذه الألفاظ الظاهرة لأنها لا تتوافق مع الأصول المتبعة والتي تقيم حدا بين الضابطة العدلية والتحقيق الابتدائي. فأعمال الضابطة العدلية محصورة في الإجراءات التي تسبق الملاحقة الجزائية.

    وهي الإجراءات التي تقوم بها من جمع للأدلة والاستقصاءات التي تساعد في إزالة الغموض المحيط بالجريمة وكشف الحقيقة، وتمكن النيابة العامة من اتخاذ القرار المناسب بشأن إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق.

     فالضابطة العدلية ليست هي التي تحيل المدعى عليهم إلى المحاكم، لأن ذلك من اختصاص قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق.

    لكن مهمة الضابطة العدلية في جمع الأدلة تختلف حسب كون الجريمة التي ارتكبت جريمة عادية، أم جريمة مشهودة.

    فالمشرع عدد الواجبات الملقاة على عاتق الضابطة العدلية بصفة عامة، ثم وسع من نطاق تلك الواجبات عندما يكون من المصلحة اتخاذ بعض الإجراءات في الوقت المناسب من قبل الضابطة العدلية. وفي جميع الأحوال لابد من أن نميز حالتين:

    أولا: أن لا يكون التحقيق قد بدأ في القضية، فهذا يقوم أعضاء الضابطة العدلية باستقصاء الجريمة، وجمع أدلتها، والبحث عن فاعليها، وهذا ما أطلقنا عليه اسم التحقيق الأولى.

    ثانيا: أن يكون التحقيق القضائي قد بدأ في القضية، وهنا تنحصر اختصاصات الضابطة العدلية في تنفيذ الأوامر أو الإنابات التي يتلقونها من القاضي المحقق.

    سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولى

    تمارس الضابطة العدلية سلطاتها عن طريق إحدى الطرق التالية:

    1- إما بتدخل عفوي من قبل شخص ثالث يخبرها بوقوع جريمة، وهذا ما يعرف بالإخبار .

    2- أو عندما تقدم شكوى من المجني عليه إلى أفراد الضابطة العدلية يعلمها بوقوع جريمة.

    3- أو بعمل عفوي من عضو الضابطة العدلية عند مشاهدته لجريمة أو بعد وصول علمها إليه واستقصائه عنها.

    4- أو بإنابة من سلطة قضائية أو النيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق.

    أ- تلقي الإخبارات

    الإخبار: الإخبار بمعناه الواسع هو نقل نبأ وقوع جريمة إلى سمع الضابطة أو القضاء، وبمعناه الدقيق أن يروي شخص لم يحل به ضرر الجريمة نبأها إلى الضابطة العدلية أو القضاء أي إن الإخبار عموما يصدر عن أي شخص سواء كان شاهدا على الجريمة أم عالما بها.

    بمعنى أنه يكون من شخص رسمي أو شخص عادي لم تقع عليه الجريمة.

    والإخبار ليس له شكل معين وإنما كل ما اشترطته المادة (27) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو:

    1 – أن يكون هذا الإخبار خطية يحرره صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة، ويجوز أن يحرره النائب العام إذا طلب إليه ذلك، ويوقع كل صفحة من صفحاته النائب العام والمخبر أو وكيله.

    2- إذا كان المخبر أو الوكيل أمية، فيستعاض عن توكيله ببصمة إصبعه، واذا تمنع فيشار إلى ذلك .

    3- ترفق الوكالة بورقة الإخبار، وللمخبر إذا شاء أن يستخرج على نفقته صورة عن إخباره بتلقي الشكاوي

    ب – الشكوى :

     هي إعلام خطي يقدمه المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة، سواء تضرر منها أم لم يتضرر، إلى الضابطة العدلية يعلمها فيه بالاعتداء الذي تعرض له والواقع إما على جسده أو ماله أو سمعته.

    والفرق بين الشكوى والإخبار هو أن الشكوى تصدر من الشاكي الذي وقعت عليه الجريمة، أما الإخبار فيصدر من الشخص الذي لم تقع عليه الجريمة وإنما شاهدها أو علم بها. ولابد من أن تتوافر في الشكوى الشروط التالية:

    1- أن يكشف الشاکی عن نفسه ولا يقبل منه أن يتستر تحت شكوى مغفلة.

    2- أن يبين الفعل الجرمي الذي وقع عليه.

    3- أن تكون الشكوى خطية وينظمها الشاكي بنفسه أو بواسطة وكيله بموجب وكالة خاصة، أو النائب العام إذا طلب منه ذلك. مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 27 من قانون أصول المحاكمات جزائية والمطبقة على الإخبار .

    وفي جميع الأحوال فإن المشرع فيما يتعلق بالإخبار أو بالشكوى لم يحدد وقتا لتقديمهما، إلا أنه من المستحسن أن يقدما حال وقوع الجرم على الشاكي أو بعد علم المخبر بالجريمة، حتى تستطيع الجهات المختصة أن تضبط بشكل سريع مرتكب الفعل الجرمي وتقوم بجمع الأدلة الصحيحة، وعلى عضو الضابطة العدلية عندما يقدم إليه الإخبار أو الشكوى أن يحيله بلا إبطاء إلى النيابة العامة.

    ج- الاستقصاء عن الجرائم

    الاستقصاء يعني “البحث عن جريمة قد تكون وقعت، إما بناء على شكوى أو إخبار عادي، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان فأعمال الاستقصاء هدفها الكشف عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة، والبحث عن كافة المعلومات الخاصة بها وبالمجني عليه فيها، كتحديد وقت ومكان وقوعها والوسائل التي استخدمت في ارتكابها.

     ولعضو الضابطة العدلية أن يستعين بكافة الوسائل والطرق المشروعة للكشف عن الجريمة، شريطة عدم مخالفة القانون، فلا يجوز له التعرض للحرية الشخصية للأفراد أو لحرمة المساكن أو اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة مثل استراق السمع والتجسس من ثقوب الأبواب، أو تسجيل الأحاديث عن طريق وضع آلات تسجيل الصوت خفية في مكان خاص، أو تسجيل المخابرات الهاتفية والاطلاع على البرقيات والرسائل، لما في ذلك من خرق لحرمة الحياة الخاصة للمشتبه به.

    ولكن ليس ما يمنع من وضع الات تسجيل أو استراق السمع في الأماكن العامة، فهذه تعد وسائل مشروعة لجمع المعلومات عن الجرائم، لأن ما يقال في الأماكن العامة لا يعد سراً يجب المحافظة عليه، ولا ينطوي على اعتداء على الحياة الخاصة للناس.

    كما أن عمل رجل الضابطة العدلية يكون صحيحة إذا تظاهر بأنه مدمن مخدرات و يرغب في شراء كمية منها، ليقبض على الفاعل، ولكن يصبح عمله باطلاً إذا خلق جريمة من عدم، كأن يأتي رجل الضابطة إلى شخص ويصور له ربحاً من جريمة يقترفها ويقنعه بها، وعندما يقع في الشرك يداهمه، فهنا يكون رجل الضابطة هو الذي خلق الجريمة بطريق الغش والخداع والتحريض على ارتكابها، فلولاه لما كان في نية مقترفها ارتكابها، فإجراء القبض يكون باطلاً هنا لأنه وليد عمل غير مشروع، ويسأل عضو الضابطة العدلية عن التحريض أو التدخل في الجريمة حسب الأحوال.

    كما أنه ليس هناك ما يحول دون الاستعانة بالكلاب المدربة للمساعدة في اكتشاف الجرائم والمجرمين. ويكون ذلك على سبيل الاستدلال لأن هذه الحيوانات تعمل بغرائزها وحدها ولا يمكن الاطمئنان إلى نتيجة دلالتها.

    ولكن يكون عمل عضو الضابطة العدلية باطلا إذا عمد إلى استخدام العقاقير المخدرة، واستخدام جهاز الكذب، واللجوء إلى التنويم المغناطيسي، لأن ما يصدر عن المشتبه فيهم تحت تأثير هذه الإجراءات لا يمكن الاعتماد عليه لأنه يكون خليط من الذكريات والأحاسيس والرغبات المكبوتة، إضافة إلى أنه في مثل هذه الإجراءات اعتداء على أسرار الإنسان وحياته الخاصة. لذلك فكل اعتراف أو إقرار ناتج عن هذه الإجراءات يكون باطلا وغير مشروع، فهو بعيد كل البعد عن الموضوعية.

    د- جمع الأدلة

    حتى يتمكن أعضاء الضابطة العدلية من القيام بواجبهم في مرحلة التحقيق الأولى وهو التثبت من وقوع الجريمة والكشف عن الفاعلين، لابد لهم من جمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة، ويكون ذلك عن طريق الذهاب إلى مكان الجريمة أو أي مكان آخر من أجل إجراء المعاينات اللازمة وضبط الأشياء التي تدل على اقتراف الجريمة، كالأسلحة والبصمات واتخاذ كل الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ولهم الاستماع إلى المشتبه بهم وأخذ أقوال الشهود والاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم شفهية أو كتابياً، لكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين القانونية.

     كذلك فإن ما لا يجوز لعضو الضابطة العدلية أن يفعله أثناء جمع الأدلة هو إصدار مذكرة إحضار للمشتبه به أو للشاهد، وإنما استدعاؤه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن، فإذا تمنع عن الحضور فما عليه إلا أن يشير إلى ذلك في الضبط الذي نظمه.

     كما يمتنع على عضو الضابطة العدلية تفتيش الأماكن المسكونة أو الأشخاص لأن تفتيشها من إجراءات التحقيق الابتدائي ..

    ه- تنظيم الضبوط

    بعد أن يقوم عضو الضابطة العدلية بالاستقصاء عن الجريمة المرتكبة وجمع المعلومات حولها، لابد له من أن ينظم ضبطأ بكل الإجراءات التي قام بها وبكل ما رأه وما سمعه. فالضبط الذي يقوم بتنظيمه يثبت فيه جميع المعلومات التي حصل عليها وكل الإجراءات التي قام بها، ولكي يكون للضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية القوة الثبوتية التي خصها القانون بها، لابد من أن يتوافر فيها شرطان:

    الشرط الأول يتعلق بمنظم الضبط، والشرط الثاني يتعلق بالضبط ذاته.

    خاصة أن هذه الإجراءات التي قام بها عضو الضابطة العدلية ستكون الأساس الذي تستند إليه النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق.

    أ- الشروط التي يجب أن تتوافر في منظم الضبط

    1- أن يكون هذا الضيط قد نظم من أحد موظفي الضابطة العدلية وفي حدود اختصاصه من حيث المكان والنوع وأثناء قيامه بوظيفتها.

    2- أن يحلف عضو الضابطة العدلية اليمين القانونية قبل مباشرته لمهام عمله، ويتم ذلك مرة واحدة، وليس من الضروري حلفها مرة أخرى عند نقله من منطقة إلى أخرى.

    وتؤدي اليمين أمام المرجع المعين لسماعها قانونا، فالقضاة يقسمون اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى العاملين في منطقة اختصاصها.

    أما ضباط الشرطة فيؤدون اليمين أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينهم وقبل استلامهم أعمالهما

    3- أن يكون مرتدية الملابس الرسمية عند ممارسته لأعمال وظيفته.

     أما إذا لم يكن له لباس خاص فهو ملزم بالتعريف عن نفسه بصورة جلية، عن طريق إبراز البطاقة الخاصة التي يحملها.

    ب – الشروط التي يجب أن تتوافر في الضبط

    1- ألا يتضمن الضبط إلا الوقائع المادية فقط أي كل ما جرى أو قيل بحضور عضو الضابطة العدلية وكل ما رأه وما سمعه، فلا يجوز له بيان رأيه الشخصي والقيام بتحليل الوقائع.

    2- أن ينظم الضبط باللغة العربية، وضمن المدة القانونية المحددة، فإذا لم يحدد القانون مدة، فأن يتم تنظيم الضبط في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة الإجراءات .

    3- أن يكون موقع ومؤرخا عليه من قبل من حرره، وتحفظ نسخة منه في سجل خاص حتى لا يكون عرضة لأي تبديل أو تغيير.

    4- أن تراعى الحدود والأشكال المقررة لكيفية أداء بعض الإجراءات عند تحرير المحضر.

    سلطات الضابطة العدلية الاستثنائية

    الأصل أن وظيفة الضابطة العدلية كما رأينا جمع المعلومات والاستقصاء للكشف عن الجريمة وفاعلها. ومع ذلك فقد أعطى المشرع لموظفي الضابطة العدلية وبصفة استثنائية اتخاذ بعض الإجراءات الجبرية والماسة بالحرية في بعض الأحوال لما تفرضه ضرورة الموقف من اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من أجل جمع الأدلة قبل أن تمتد إليها يد العبث، وهي حالة الجرم المشهود، حيث منح المشرع لرجال الضابطة العدلية الحق في مباشرة قدر كبير من إجراءات التحقيق الابتدائي، كما أجاز ندب بعض رجال الضابطة العدلية وإنابتهم من قبل سلطة التحقيق المباشرة إجراء معين أو أكثر من إجراءاته..

  • دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج +pdf

    الأحوال المدنية

    أولاً : واقعة الولادة

    الوثائق المطلوبه لتسجيل واقعات الولادة

    1- جواز سفر الاب الأصلي .

    2- جواز سفر الام الأصلي .

    3- شهادة الميلاد الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنها .

    4- صك الزواج مصدق من وزارة الخارجية أو دفتر العائله أو بيان الزواج الصادر عن البعثة أو بيان زواج صادر عن النفوس السورية ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين في سورية .

    5- مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق شهادة الولادة الأصلية + 25 دولار امريكي رسوم تصديق بيان ولادة بيد صاحب العلاقة) .

    6- غرامة تسجيل حالة الولادة لما يزيد عن90 يوم : 50 دولار أميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل 

    7- غرامة تسجيل حالة الولادة لفترة تزيد عن سنة : 100 دولار اميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل 

    8-  لايتم تسجيل حالة الولادة نهائياٌ في البعثة بعد مرور 18 عاماٌ على تاريخ الولادة وانما لمن تجاوز سن 18 يتقدم بتصديق ضبط مختوم في السفارة

    ثانياً : واقعة الوفاة

    الوثائق  المطلوبة لتسجيل واقعات الوفاة

    1- جواز سفر المتوفى .

    2- شهادة الوفاة الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنها .

    3- هوية المتوفى أو دفتر العائلة الاصلي .

    4- مبلغ 50 دولار أميركي :(25 دولار امريكي  رسوم تصديق شهادة الوفاة الأصلية و25 دولار امريكي بيان وفاة بيد ذوي المتوفي من الدرجة الاولي (اصول أو فروع ) .

    5-غرامة تسجيل حالة الوفاة لما يزيد عن 90يوم ويقل عن سنة : 50 دولار أميركي تُضاف إلى رسوم التسجيل .

    ثالثاً : موافقة زواج

     الوثائق المطلوبه للحصول على موافقة زواج

    1– جواز سفر الزوج .

    2- جواز سفر الزوجة .

    3- حضور ولى امر الزوجة أو من ينوب عنه بصك قانوني مع جوازه ، إلا في حالة كون الزوجة مطلقة أو أرملة .

    4- اخراج قيد حديث ( أقل من 3 أشهر ) للزوج والزوجة صادر عن أمانة السجل المدني فى القطر ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين ، مبين عليه الدين والحالة الاجتماعية ( أعزب – أو متزوج – أو مطلق مع ذكر تاريخ الطلاق – أو أرمل مع ذكر تاريخ الترمل ) .

    5-  مبلغ 25 دولار أميركي .

    رابعاً : تسجيل الزواج

    الوثائق المطلوبه لتسجيل الزواج

    1- جواز سفر الزوج .

    2- جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج مصدق من وزارة الخارجية المصرية + صورة عنه .

    4- اخراج قيد حديث ( أقل من 3 أشهر ) للزوج والزوجه صادر عن أمانة السجل المدني في القطر ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين

    5 – مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق صك الزواج الأصلي +25 دولار امريكي رسوم تصديق بيان الزواج بيد صاحب العلاقة) .

    6- غرامة تسجيل الزواج لما يزيد عن 90 يوم ومهما بلغت المدة  : 50 دولار أميركي ، تُضاف إلى رسوم التسجيل .

    خامساً : موافقة طلاق

    الوثائق المطلوبه للحصول على موافقة طلاق  

    1– جواز سفر الزوج .

    2-  جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج الأصلي مصدق من وزارة الخارجية ، أو دفتر العائلة .

    4- مبلغ 25 دولار أميركي .

    سادساً : معاملة الطلاق

    الوثائق المطلوبه لتسجيل معاملة الطلاق

    1- جواز سفر الزوج .

    2-  جواز سفر الزوجة .

    3- صك الزواج الأصلي مصدق من وزارة الخارجية ، أو دفتر العائلة .

    4- مبلغ 50 دولار أميركي : (25 دولار امريكي رسوم تصديق صك الطلاق الأصلي + 25 دولار امريكي  رسوم تصديق بيان الطلاق بيد صاحب العلاقة )

    5- قرار المحكمة بالطلاق مصدق من وزارة الخارجية المصرية

     الجوازات : الوثائق المطلوبة للتقديم على جوازات ووثائق السفر

    أولاً : جواز سفر لأول مرة

    حضور الأب مع جواز السفر الخاص به + صورة عن الجواز .

    بيان ولادة الطفل الصادر عن السفارة أو إخراج قيد مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    صورة شخصية للطفل عدد/2/ خلفية بيضاء .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    ثانياً : تجديد جواز سفر

    حضور صاحب العلاقة مع جواز السفر الخاص به + صورة عن الجواز

     صورة هوية شخصية أو إخراج قيد أو دفتر العائلة .

    صورة شخصية عدد/2/ حديثة خلفية بيضاء .

    صورة عن دفتر العسكرية . في حال تأدية الخدمة أو دفع البدل النقدي أو ألأعفاء بشكل عام

    الاطفال والقصر دون 18 عام صورة عن جواز سفره + صورة عن جواز ولي الأمر  .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    ثالثاً :جواز سفر بدل فاقد

    حضور صاحب العلاقة .

    هوية شخصية أو إخراج قيد عليه صورة شخصية مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    ضبط مذكرة فقدان من قسم الشرطة مصدق من الخارجية المصرية + صورة عنه .

    صورة شخصيةعدد/2/حديثة خلفية بيضاء .

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل – مبلغ /50$/ غرامة فقدان جواز السفر.

    مبلغ /25$/ رسوم التصديق على ضبط الشرطة .

    رابعاً : جواز سفر بدل تالف

    حضور صاحب العلاقة .

    هوية شخصية أو إخراج قيد عليه صورة شخصية مصدق من الخارجية السورية أو دفتر العائلة + صورة عنه .

    صورة شخصيةعدد/2/.

    مبلغ/300$/ ثلاثمائة دولار أمريكي في حالة طلب الحصول على جواز سفر عادي .

    أو مبلغ/800$/ثمانمائة دولار أمريكي في حالة في حالة طلب الحصول على جواز سفر مستعجل

    مبلغ /50$/ غرامة تلف جواز السفر.

    ملاحظة : في حال وجود صاحب العلاقة في دولة أخرى لا يوجد بها بعثة دبلوماسية يحق لذويه

    ( من الدرجة الأولى والثانية ) التقدم بطلب الحصول على جواز السفر .

     الوكالات 

    يشترط لإصدار الوكالات حضور الموكل شخصياً  و يوجد مبلغ ٢٥ دولار رسم تسجيل قنصلي يسدد مرة واحدة فقط في حال عدم التسجيل سابقا.

    أولاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الزواج

    1- جواز السفر الموكل  + صورة منه .

       2- صورة هوية الوكيل .

       3- صورة عن هوية الزوجة أو جواز سفرها .

       4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

      ملحوظة : حضور ألاب للزوجة إذا كانت عازبه

    ثانياً : الوثائق المطلوبة لوكالة بيع السيارة

    جواز السفر الموكل  + صورة منه .

    صورة هوية الوكيل .

    إثبات ملكية السيارة (بيان قيد مركبة مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين اصولا).

    مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    ثالثاً : الوثائق المطلوبة لوكالة متعلقه بعقار

    1-  جواز السفر الموكل  + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- إثبات ملكية العقار (اخراج قيد عقاري مصدق من وزارة الخارجية والمغتربين).

     4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    رابعاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الطلاق

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- اسم الزوج أو الزوجة ثلاثي .

     4- مبلغ 100 دولار أميركي .

    خامساً : الوثائق المطلوبة لوكالة التعامل مع البنوك

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- اسم البنك ورقم الحساب .

     4- مبلغ 100 دولار أمير كي : رسوم إصدار الوكالة

    سادساً : الوثائق المطلوبة لوكالة الشركات

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3-  السجل التجاري للشركة صادر عن امانة السجل التجاري.

     4- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة

    سابعاً : الوثائق المطلوبة لوكالة الخاصة

    بــ ( مراجعة الهجرة والجوازات لاستخراج اوراق ثبوتية (وليس استخراج او تجديد جواز سفر)- شعبة التجنيد – القضايا والمحاكم  – الجامعات – تقبل الشراء – حصر الارث – قبض الرواتب أو المستحقات – الاستقالة  – تمديد إجازة )

    جواز السفر الموكل + صورة منه .

    صورة هوية الوكيل .

    مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    ثامناً : الوثائق المطلوبة لوكالة العامة دون البيع

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    الوثائق المطلوبة لوكالة العامة

    1- جواز السفر الموكل + صورة منه .

     2- صورة هوية الوكيل .

     3- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة .

    الوثائق المطلوبة لوكالة عزل وكالة

    1-  جواز السفر الموكل + صورة منه.

     2- صورة هوية الوكيل.

     3- عنوان الوكيل بالتفصيل في الجمهورية العربية السورية.

     4- صورة عن الوكالة المراد عزلها.

     5- مبلغ 100 دولار أميركي : رسوم إصدار الوكالة.

    ملاحظة: يوجد مبلغ ٢٥ دولار رسم تسجيل قنصلي يسدد مرة واحدة فقط في حال عدم التسجيل سابقا.

     الشؤون الثقافية ( مدارس وجامعات ومعاهد ومعادلة الشهادات )

    أولاً : الوثائق المطلوبه لخطاب المدرسة

    جواز  سفر الطالب  + صورة  عن  جواز السفر

    جواز  سفر  ولي  امر  الطالب

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25  دولار  أميركي

    ثانياً : الوثائق المطلوبه لخطاب الجامعة

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    صورة  شهادة  البكالوريا  أو  الشهادة  الجامعية  لطلاب  الدراسات  العليا

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25  دولار  أميركي

    ثانياً : الوثائق المطلوبه لخطاب التحويل من جامعة لأخرى

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    خطاب  التحويل  من أدارة  الوافدين

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25 دولار  أميركي

    ثالثاً : الوثائق المطلوبه لخطاب المعـادلـة للشهادت

    جواز  سفر الطالب

    صورة  جواز  سفر  الطالب

    الشهادة  المراد  معادلتها

    ملء  استمارة  حسب  النموذج اضغط هنا

    مبلغ  25 دولار  أميركي

     

  • رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    الرقم نوع المعاملة السعر بالدولار
    1

     منح تذكرة مرور.

    – التسجيل القنصلي.

    – التصديق القنصلي.

    – التصاريح.

    – الأحوال المدنية (قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة).

    – إلى من يهمه الأمر.

    – محضر نقل جثمان.

    – ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري.

    —————————————————————————

    25
    2

    – المصادقة على الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها.

    – غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.

    – سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة.

    – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً.

    – غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.

    – غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.

    ————————————————————————

    50
    3

    – الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة – عزل وكالة (عامة – خاصة – أخرى).

    – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً.

    – محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.

    – غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة).

    100

    يمكنكم الاطلاع على 

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

  • المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    المخارجة أو الخروج من التركة وطريقة توزيع الارث فيها مع صيغة عقد التخارج وطريقة تثبيتها

    أولاً :تعريف التخارج:

    التخارج لغة : تفاعل من الخروج، وبين الجرجاني المراد منه فقال:

    «أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من التركة»، وهذا يشمل أحد أنواع التخارج.

    وعرف قانون الأحوال الشخصية السوري التخارج تعريفا عاما شاملا، فقال:

    «أن يصالح الورثة، أو بعضهم، على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، (م/ ۳۰۶ ف۱).

    وهذا يعني أن يخرج أحد الورثة من التركة، فلا يأخذ نصيبه من المسألة، وذلك نظير مال يأخذه إما من التركة أو من غيرها..

    ثانياً : مشروعية التخارج:

    التخارج جائز شرعاً إذا توفر فيه الرضا والأهلية من الطرفين، ومثله كمن يرغب أن يترك نصيبه من التركة كله أو بعضه لبقية الورثة ، فلا مانع من ذلك، ويقال : أسقط حقه من الميراث باختياره تبرعاً، فإن كان تنازله عن حقه بمقابل فيجوز بالأولى، ويكون عقد معاوضة، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة،  والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث الخارج.

    وتكييف هذا التخارج إما قسمة، إذا وقع على عين من التركة يأخذها الخارج في مقابل نصيبه، وإما بيع إذا وقع على قدر من المال بدفعه أحد الورثة أو كلهم للخارج، وكل ذلك جائز عند التراضي، ويتملك الوارث العوض المعلوم الذي دفع له، ويزول ملكه عن نصيبه من التركة إلى بقية الورثة الذين تصالح معهم .

    والأصل فيه ما ذكره عمرو بن دینار أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها، وهو حقها في الميراث، على ثلاثة وثمانين ألف درهم، وقل دينار، وقيل مائة ألف درهم،

    ونقل الإمام محمد صاحب أبي حنيفة جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في “كتاب الصلح” ، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة ، فيكون كالإجماع .

     ثالثاً :صور التخارج وطريقة العمل فيها:

    التخارج إما أن يتم التصالح فيه بين وارث وجميع الورثة، وإما أن يكون بین وارث وأحد الورثة ، أو بعضهم. والمال المدفوع للخارج إما أن يكون من التركة، أو من مال آخر، والدفع من المال الآخر إما أن يكون بحسب نسبة سهام الورثة من الميراث، وإما أنيكون بالتساوي على عدد الرؤوس، وإما أن يكون بالتفاوت والتفاضل .

    ويمكن تصنيف صور التخارج إلى خمس، وهي:

     1- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على شيء معلوم بأخذه من التركة، كدار أو شقة، أو مبلغ من المال، فهذه الصورة الأولى.

    وطريقة العمل فيها أن نحل المسألة على جميع الورثة كالعادة حسب أحكام الشرع، ثم نطرح سهام الخارج، وكأنه استوفي نصيبه، والباقي هو أصل المسألة الجديد الذي يتم توزيع باقي التركة على أساسه.

    مثاله : مات شخص عن: زوجة، وأب، وبنت، وترك دارة وأموالاً أخرى، وقبل القسمة صالحت الزوجة بقية الورثة على أخذ الدار على أن تترك نصيبها من باقي التركة، فتكون المسألة من ٢٤، للزوجة ۳، وللأب تسعة (فرضاً وتعصيباً)، وللبنت ۱۲، ثم نطرح سهام الزوجة، فتصبح المسألة من ۲۱، للأب تسعة، وللبنت ۱۲ سهم.

    2- إذا صالح أحد الورثة وارثاً آخر على مبلغ من ماله الخاص يدفعه،

    فنحل المسألة على جميع الورثة، ثم نأخذ سهام الخارج، ونضمه إلى سهام الدافع، وتبقى المسألة كما هي.

    مثاله : مات شخص عن : زوجة، وأب، وأم، وابن، وبنت، وقبل قسمة التركة تصالحت البنت مع الابن على أن يدفع لها مبلغا من ماله الخاص في مقابل حصتها من الميراث، فالمسألة من 24، وتصحح إلى ۷۲، للزوجة تسعة، وللأب ۱۲، وللأم ۱۲، وللبنت ۱۳ ، وللابن ۲۹، ثم ناخذ سهام البنت، وتضم إلى سهام الابن، فتصبح سهامه ۳۹ سهم.

     3- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة بنسبة

    أنصبائهم في ميراثهم، فتحل المسألة كالحالة الأولى على جميع الورثة ، ثم نطرح سهام الخارج من أصل المسألة، ويكون مجموع الباقي هو أصل المسالة الجديدة . مثاله : ماتت امرأة عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن، فالمسالة من ستة ، للأب السدس  (وله التعصيب هنا ، لكن لا يبقى له شيء بالتعصيب)، وللام السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس (تكملة الثلثين)،

    فإذا تصالح الورثة مع الأم، فتصبح المسألة من خمسة، للبنت ثلاثة أخماسها، وللاب خمسها، ولبنت الابن خمسها،

    فإذا أخذت الأم عشرة آلاف دينار، دفعت البنت ستة آلاف، ودفع الأب ألفين، ودفعت بنت الابن الفين.

    4- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة

    بشكل متساو حسب عدد رؤوسهم، وتشمل هذه الحالة أيضا إذا تصالحوا ولم يتفقوا على طريقة الدفع أو القسمة، فيكونوا جميعا متساوين في الدفع والقسمة بحسب عدد رؤوسهم،

    لأن الظاهر المساواة عند عدم النص على كيفية القسمة، فهنا نحتاج إلى مسألتين وجامعة، كالمناسخة، فالمسألة الأولى لجميع الورثة، والمسألة الثانية لمن دفع المال، ويكون أصلها بعدد الرؤوس، ثم نعمل جامعة بالمقارنة بين نصيب الخارج في المسألة الأولى، وبين أصل المسألة الثانية، لتوزع سهام الخارج على بقية الورثة في مسألة جامعة.

    مثاله : مات شخص عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخوين لأب، ثم صالح الورثة الزوجة بمبلغ معين يدفعونه لها بالتساوي، أو لم يتفقوا على طريقة الدفع، فتوزع التركة على جميع الورثة، فيكون للزوجة الربع، وللأخت النصف، وللأخوين لأب الباقي تعصيبة، ثم نعمل مسألة التصالح من عدد الرؤوس ثم الجامعة، كالتالي :

    مخارجة

    ويمكن الحل بطريقة النسب، وهو توزیع سهام الخارج ۲ على نسب الورثة بما دفعه كل منهم، وهو ۱: ۳ لكل منهم، فيكون نصيب الأخت الشقيقة مقابل ما اشترته 2×1/3 + 2/3 ويكون نصيب الأخ2/3×2=4/3 =1/13 , ويضرب الناتج بثلاثة للتخلص من الكسر , فيكون للأخت 2 , وللأخوين 4 , وتضم الى سهامه من الميراث.

    5- إذا صالح أحد الورثة بقية الورثة على مال يدفعونه من أموالهم الخاصة بنسب محددة تختلف عن نسبة أنصبائهم، أو نسبة ميراثهم،

    فهنا نحتاج – کالحالة الرابعة – إلى مسألتين، وجامعة، المسألة الأولى لجميع الورثة، والمسألة الثانية لمن دفع المال بحسب نسبة ما دفع كل منهم، ثم نعمل مسألة جامعة كالمناسخة بالمقارنة بين سهام الخارج في المسألة الأولى، وأصل المسألة الثانية، وكان الخارج قد مات، فتوزع سهامه من المسألة الأولى على سهام المتصالحين معه في المسألة الثانية.

    مثاله : مات شخص عن زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأب، وقبل قسمة التركة تصالح الورثة مع الزوجة بدفع مبلغ لها، تدفع الأم ژنعه، وتدفع الأخت الشقيقة ثلثه، ويدفع الأخ لأب الأول ربعه، ويدفع الأخ لأب الثاني سدسه، وحلها كالآتي :

    مخارجة

    ويمكن الحل بطريقة ثانية، وهي طريقة النسب، وهو توزیع سهام الخارج 6 من المسألة الإرثية على نسب الورثة لما دفعه كل منهم من المجموع، وهو

    3:4:3:2 والمجموع ۱۲، والناتج يضم سهام كل وارث.

    فيكون نصیب ما اشترته الأم ۳/ 6x۱۲ = 1,5  ويكون نصيب الأخت الشقيقة ۱۲ /4 ×6 = ۲، ونصيب الأخ لأب الأول ۳/ ۱۲×6 =1,5، ونصيب الأخ لأب الثاني ۲/ ۱۲×6 = ۱۲/ ۱۲ =۱.

     ونضرب الناتج باثنين للتخلص من الكسر 1/2، فيكون للأم ۳، وللأخت الشقيقة 4، وللأخ لأب الأول 3، وللأخ لأب الثاني ۲، ويضم الناتج هنا إلى سهام كل وارث في المسألة الإرثية .

    ونص قانون المواريث المصري (م/ 48)، وقانون الأحوال الشخصية السوري م 304 على ثلاثة صور مجملة، وهي الأكثر وقوعة، وهي:

     1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر، استحق نصيبه، وحل محله في التركة .

     ۲- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، وكان المدفوع من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها.

     3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقي الورثة، وكان المدفوع من مالهم، فتقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة ما دفعه كل منهم.

    هذا النص أعلاه منقول من كتاب  علم الفرائض والمواريث – مولود الراوي

    لتحميل وقراءة عقد مخارجة يمكنكم الضغط هنا حيث أنه تم نشره مسبقاً في موقعنا

    رابعاً : طريقة تثبيت المخارجة :

    بما أن المخارجة تقع على التركة وهي من مسائل الأحوال الشخصية فهي تتبع في الاختصاص للقاضي الشرعي في سوريا.

    ويكون طريقة تثبيت المخارجة بطلب بسيط  يقدم للقاضي موقعاً من الطرفين أو الأطراف أصحاب العلاقة حسب النموذج التالي :

    فضيلة القاضي الشرعي ……..

    المستدعیان :

    ۱- …… بن …….. والدته ………… تولد………….. مسكن ……… رقم بطاقة شخصية…………..

    ۲-…… بن …….. والدته ………… تولد………….. مسكن ……… رقم بطاقة شخصية…………..

    الموضوع : طلب تثبيت مخارجة

     بتاريخ …./…/….. توفى الى رحمة الله السيد …………. وانحصر ارثه الشرعي بكل من …………… و………….و……………..و….

    ربطاً صورة عن حصر الارث صادرة عن المحكمة الشرعية في …….. برقم ………..تاريخ………..

    ( ملاحظة : يمكن تقديم طلب المخارجة بعد أو قبل تنظيم حصر الارث )

    وحيث أن الوارث المستدعي يرغب الخروج من التركة لصالح المستدعي الثاني وذلك لقاء بدل مقادره /……./ ليرة سورية قبضها المستدعي الثاني بعد أن قبل بهذه المخارجة.

    لذلك جئنا ملتمسين :

    ١. تثبيت المخارجة وإعطاء الوثيقة الشرعية اللازمة

    ٢. اعتبار وثيقة المخارجة جزء لا يتجزء من وثيقة حصر الارث /أو/ وتنظيم حصر الارث على أساس هذه المخارجة.

    بكل تقدير واحترام      تاريخ …../…./…..

    المستدعي الأول                                                        المستدعي الثاني

     

     

  • خدمات حول العالم من “نادي المحامي السوري”

    خدمات حول العالم من “نادي المحامي السوري”

     

    خدماتنا في موقع نادي المحامي السوري

    الأخوة السوريين حول العالم

    بفضل فريقنا المنتشر حول العالم يسعدنا أن نعلن لكم عن خدماتنا داخل وخارج سوريا :

    أولاً-  في سوريا :

    محامون مختصون أقوياء وذو خبرة كبيرة  تؤمن لكم كافة الخدمات القانونية في الداخل السوري سواء الدعاوى والتمثيل أمام القضاء والمحاكم أو في المعاملات لدى الدوائر الحكومية .

    ثانياً-  في مصر :

    1- كافة المراجعات والتصديقات من السفارة السورية في القاهرة بما فيها جوازات السفر ( بموجب وكالة عن صاحب العلاقة)

    2- التمثيل لدى كافة المحاكم واستخراج التراخيص ومراجعة دوائر الدولة عن طريق محامين مصريين أكفاء.

    3- المساعدة في الحصول على الفيزا للدخول الى مصر والحصول على الفيز من السفارات الأجنبية في مصر.

    رابعاً : البلدان العربية والأجنبية

    كافة أعمالكم القانونية والادارية:   في سلطنة عمان والامارات وتركيا والمانيا والأردن والسعودية عن طريق محامين سوريين وعرب

    للاتصال والمراسلة عبر واتس اب  من خارج مصر : 00201065357269

    ومن داخل مصر 01065357269