Blog

  • مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف لدى قاضي التحقيق

    الإجراءات الاحتياطية ضد المدعى عليه  (مذكرة الدعوة والاحضار والتوقيف ) 

    تهدف الإجراءات الاحتياطية ضد المدعى عليه إلى محاولة منعه من الهرب أو تشويه أدلة الاتهام التي توافرت من أجل ضمان حسن سير التحقيق الابتدائية.

    لذلك فإن المشرع أعطى قاضي التحقيق الحق بإصدار مذكرات هي في حقيقتها قرارات أو أوامر مكتوبة بهدف قاضي التحقيق من وراء إصدارها إلى تأمين سير العدالة ولو على حساب حرية المدعى عليه إذا لزم الأمر.

    وقد نصت المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.

     2- أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار” 

     يتبين من هذه المادة أن المذكرات التي يستطيع أن يصدرها قاضي التحقيق هي ثلاث: مذكرة الدعوة، مذكرة الإحضار، ومذكرة التوقيف. ويجب أن تتوافر في هذه المذكرات الثلاث القواعد الأتية:

    1- أن توقع من القاضي الذي أصدرها .

     2- أن تختم بخاتم دائرته.

     3- أن يذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان.

     4- أن تبلغ إلى المدعى عليه وتترك له صورة عنها.

    5- وتكون نافذة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

    6- إذا لم تراع الأصول المعينة قانونا في مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف غرم الكاتب عشر ليرات حتى مئة ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام .

    أ- مذكرة الدعوة

    مذكرة الدعوة هي طلب رسمي يوجهه القاضي المحقق إلى المدعى عليه للمثول أمامه في دعاوى الجناية والجنحة. ويجب على المدعى عليه الامتثال إلى هذه الدعوة بعد تبليغها إليه.

     فإذا لم يحضر أو خشي فراره، فللقاضي أن يصدر بحقه مذكرة إحضارة.

    فمذكرة الدعوة هي إذا عبارة عن دعوة المدعى عليه للحضور طليقاً في الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه بغية استجوابه عن الأفعال المسندة إليه، ولا تخول هذه المذكرة الذي يحملها ويقوم بتنفيذها أن يستخدم أي نوع من أنواع العنف لإجبار المدعى عليه للحضور.

    فإذا حضر من وجهت إليه مذكرة الدعوة طواعية، وجب على قاضي التحقيق استجوابه في الحالة. وهذه المذكرة يجوز أن تقلب ويستعاض عنها بمذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.

    ب- مذكرة الإحضار

    مذكرة الإحضار هي أمر قضائي موجه إلى موظفي التنفيذ بوجوب تأمین حضور المدعى عليه أمام القاضي المحقق ولو باللجوء إلى القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر.

    وقد نصت المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     ” من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان “.

    على أنه لا يشترط لإصدار مذكرة الإحضار أن تكون قد سبقتها مذكرة دعوة رفض المدعى عليه الامتثال لها، بل القاضي التحقيق أن يبدأ بإصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه إذا خشي فراره .

    وعلى القاضي المحقق أن يستجوب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

    فإذا انقضت الأربع وعشرون ساعة من دون استجوابه، يسوقه رئيس النظارة من تلقاء نفسه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق سماع المدعى عليه، فإن أبي أو كان غائباً أو حال دون سماعه مانع شرعي فيطلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس محكمة البداية الجزائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه.

     فإن تعذر استجواب المدعى عليه، أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

    وإذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام، اعتبر توقيفه عم تعسفية ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية.

    ج- مذكرة التوقيف

    نصت المادة (102) الفقرة /2/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     القاضي التحقيق أن يبدل مذكرة الدعوة بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك”.

    كما نصت المادة (106) الفقرة /1 من القانون نفسه على أنه:

     “بعد استجواب المدعى عليه أو في حال فراره يمكن القاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقبة عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويلزمه أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر”.

    يستنتج من هذه المادة أن مذكرة التوقيف هي أمر كتابي يتضمن إيداع المدعى عليه في السجن المدة غير محدودة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء التحقيق، أي إلى أن يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو إلى حين صدور حكم مبرم في الدعوى.

    لذلك يمكن القول إن التوقيف الاحتياطي ليس إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا يستهدف البحث عن دليل، وإنما هو من مذكرات التحقيق التي تستهدف تأمين الأدلة، سواء من العبث بها أو طمسها إذا بقي المتهم حراً، أو تجنباً لتأثيره في شهود الواقعة وعداً أو وعيداً، أو ضماناً لعدم هربه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده.

    فهو إذا إجراء شاذ فيه اعتداء على حرية الفرد قبل أن تثبت إدانته، ولكن ما يسوغه هو مصلحة التحقيق وحسن سير العدالة.

  • الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في مدي علاقته بالجريمة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها إثباتا أو نفية، وليس مجرد سؤاله عما لديه من معلومات عن الجريمة وكيفية وقوعها.

    لذلك يقال إن الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة، فهو من ناحية وسيلة دفاع لأنه يتيح الفرصة للمدعى عليه لينفي التهمة المنسوبة إليه وإثبات براعته إن كان بريئة، أو تخفیف مسؤوليته عن طريق توضيح ظروف اقتراف الجريمة إن كان مذنباً.

     كما أنه من ناحية أخرى وسيلة تحقيق، فقاضي التحقيق عن طريق الاستجواب يمكن أن يحصل على دليل ينير له مجريات التهمة.

     أي يسمح لقاضي التحقيق أن يجد في حيرة المدعى عليه وتردده في إجاباته، وعدم تماسك أقواله، وثبوت كذبها، عناصر الإثبات التهمة ضده.

    فمناقشة المدعى عليه في أدلة الاتهام تسمح بتنوير المحقق، وقد يتمكن عن طريقها من الحصول على اعترافه، كما أنها تفسح في الوقت نفسه السبيل أمام المدعى عليه إذا كان بريئة لتفنيد الشبهات القائمة ضده فتجنبه رفع الدعوى ومغبة الوقوف موقف الاتهام.

     لهذا يعد الاستجواب إجراء ضرورية في التحقيق الابتدائي، فإذا خلا منه كان تحقيق ناقصاً. وهذا النقص وإن كان لا يبطل التحقيق الابتدائي بسبب خلوه من الاستجواب ولكن يكون له أثره لدى محكمة الموضوع عند تقديرها للأدلة التي لم يواجه بها المدعى عليه.

    لذلك يعد الاستجواب من الإجراءات الهامة في الدعوى العامة، لأنه يربط بين جميع وقائع الدعوى، ومن خلاله يمكن الوصول إلى الحقيقة.

    أ- الفرق بين الاستجواب والمواجهة وسماع أقوال المتهم

    لابد من التفريق بين استجواب المتهم، وسؤاله عن التهمة أو سماع أقواله، إذ أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يراد به مناقشة المتهم تفصيلية في الوقائع والأدلة القائمة على إسناد التهمة إليه، أما سؤال المتهم أو سماع أقواله، فهو من إجراءات التحقيق الأولي التي يجوز لموظف الضابطة العدلية اتخاذها، ويقصد به سؤال المتهم ومطالبته بالرد على الاتهام الموجه إليه.

    كما أن هناك فرق بين الاستجواب وبين المواجهة التي هي إجراء يجابه فيه المتهم بمتهم أخر أو شاهد أخر أو أكثر، وبالأقوال التي أدلوا بها بشأن واقعة ما أو بشأن الظروف المتعلقة بهذه الواقعة، حتى يتمكن المتهم من تأييدها أو نفيها.

     ومن خلال هذه المواجهة يمكن كشف مدى صدق أو كذب أقواله.

    والمواجهة بهذا المعنى تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط صحتها.

    فالاستجواب هو مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده، أما المواجهة فتكون بين المتهم وبين دليل معين أو أكثر وشخص قائله سواء أكان متهم أخر أو كان شاهداً.

     وهي لهذا السبب تأخذ حكم الاستجواب من حيث شروط سلامتها

    ب – ضمانات الاستجواب

    قرر المشرع، حتى يكون الاستجواب صحيحة، مجموعة من الضمانات للمدعى عليه عند إجراء استجوابه. وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي:

    1- إجراء الاستجواب من السلطة المختصة بالتحقيق

    إن استجواب المتهم يتكون من عنصرين هما المناقشة التفصيلية للمتهم بما نسب إليه، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده.

     ولكي يكون الاستجواب صحيحة، فقد أعطى المشرع هذه المهمة لشخص يتمتع بالحياد ويكون محل ثقة، يعمل على إثبات براءة المدعى عليه مثلما يعمل على إثبات إدانته بشكل موضوعي بعيد عن المؤثرات الخارجية المتأتية عن السلطة التنفيذية.

    وقد قصر المشرع إجراء الاستجواب على القاضي المحقق ذاته الذي يستطيع أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

     أي ليس للقاضي المحقق أن ينيب أحد رجال الشرطة أو حتى أحد أعضاء النيابة العامة لاستجواب المتهم.

     2- الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب

    حسب ما جاء في المادة (69) الفقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه وعلى الأدلة القائمة ضده، بكل وضوح وموضوعية، ويطلب جوابه عنها منبها إياه إلى أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق.

     فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر المحامي خلال مدة أربع وعشرين ساعة، فيجري قاضي التحقيق، التحقيق بمعزل عنه.

    وإذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً، فيعهد أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.

    وسبب دعوة المحامي إلى حضور الاستجواب يكمن في ما يمثله حضور المحامي من تطمين للمتهم في الدفاع عن نفسه وجعل إجاباته عن الأسئلة الموجهة إليه تتسم بالصراحة والدقة وتعبر عن إرادته.

    لذا يكون له حق الاعتراض على بعض الأسئلة التي توجه إلى المدعى عليه أو على كيفية توجيهها وأن يطلب تثبيت هذا الاعتراض في المحضر، كما يكون له أن يطلب توجيه أسئلة أخرى. وفي ذلك ما يسهل عملية الاستجواب للتوصل إلى الحقيقة ولا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق إلا بمحام واحد.

    ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.

     واذا لم يأذن له بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر، ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

    ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.

     لكن هذا المنع لا يشمل محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب .

     والمدعى عليه حر في الإجابة عن ما يوجه إليه من أسئلة، حتى إذا اعتصم بالصمت فلا يملك قاضي التحقيق إلا أن يشير إلى ذلك في المحضر.

    3- عدم جواز استعمال الإكراه إزاء المدعى عليه

    يشترط في الاستجواب أن يكون حراً غير مقترن بأي إكراه أو وعد، وبعيداً عن أي تأثير من شأنه أن يعيب إرادة المدعى عليه ويفسد اعترافه.

     والسبب هو تمكين القاضي من استخلاص رأيه بإرادة حرة غير خاضعة لأي وسيلة غير مشروعة من شأنها التأثير عليها، ولا خوف من أن يلجأ المدعى عليه من أجل تحقيق مصلحته الخاصة إلى الابتعاد عن الحقيقة طالما أنه يخضع في النهاية لقاضي التحقيق في مراجعة صحة أقواله وتقدير قيمتها ولا يمكن تحديد المدة التي يستغرقها الاستجواب بصورة مسبقة، فقد ينتهي بسرعة وقد يمتد ساعات، إلا أنه لا يجوز أن يؤدي إلى إرهاق المدعى عليه وتشتيت أفكاره، أي يبطل الاستجواب إذا تعمد القاضي إطالة مدته من أجل التوصل إلى إضعاف إرادة المدعى عليه والتأثير فيها.

  • ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

     

     ضبط الأشياء كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق المادة (35)”.

    والضبط معناه وضع اليد على شيء يتعلق بجريمة وقعت، فضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وتلك التي تفيد في كشف الحقيقة هي الغاية الأساسية من التفتيش.

    وهذا يعني أن الضبط يعد إجراء أخر من إجراءات التحقيق، وله كالتفتيش قواعده وشروطه وعلى القاضي المحقق مراعاتها والتقيد بها.

     ويجب أن يقتصر على الأشياء والأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة، سواء كانت أدلة إثبات أو أدلة نفي.

     ولا يجوز ضبط ما عداها وإن كانت تخص المتهم ما لم تكن لها علاقة بالجريمة، أي ما لم يثبت أنها ناجمة عن الجريمة أو هي نفسها تكون جسم الجريمة أو استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاستعمالها في ارتكابها أو كانت ممنوعة بحد ذاتها وعثر عليها عرضاً.

    لذلك لا يجوز أن يكون أمر الضبط عامة بحيث يشمل كل الأشياء التي تخص المتهم أو التي بحوزته أو بحوزة شخص أخرة.

    فالمشرع لم ينص على ضبط الأدلة التي تخص جريمة أخرى ليست موضوع التحقيق والتفتيش، ما عدا الأشياء الممنوعة بحد ذاتها التي يتم ضبطها عرضاً.

     أي لا يجوز الضبط إلا في الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة کالأسلحة والأدوات التي ارتكبت بها الجريمة، كملابس الجاني أو المجني عليه فيما إذا وجدت عليها آثار الجريمة من دماء وغيرها.

     ويفترض ضبط الأشياء أي وضع اليد عليها، أن تكون مادية، لأن الأشياء المعنوية لا تصلح محلا لوضع اليد.

    وينظم قاضي التحقيق محضرة بأعمال التفتيش وجدوة بالأشياء المضبوطة يحتوي على وصف دقيق لماهية كل شيء منها ونوعه وأوزانه ومقاييسه وخصائصه وعلاماته الفارقة.

    ويعرض قاضي التحقيق المواد المضبوطة على المدعى عليه أو من ينوبون عنه للتعرف عليها وللمصادقة عند الاقتضاء. فإذا امتنع المدعى عليه أو من ينوبون عنه عن المصادقة، أشير إلى ذلك في المحضر .

    1- ضبط المراسلات والأوراق النقدية

    نصت المادة 96 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن القاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    يتبين من هذه المادة أن القاضي التحقيق سلطة ضبط جميع الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة،  بما في ذلك الأوراق والرسائل والبرقيات والطرود والمطبوعات كذلك الرسائل التي ترد عن طريق أجهزة الفاكس والتيلكس.

     سواء وجدت عند المدعى عليه أو غيره أو أثناء وجودها في مكاتب البريد أو البرق، ومراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    ولكن ليس لقاضي التحقيق أن يضبط الأوراق والمستندات التي سلمها المدعى عليه لمحاميه ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.

    فللمدعى عليه حرية الاتصال بمحاميه والمحادثة معه على انفراد، لذلك فإن الرسائل المتبادلة بينهما لا يجوز ضبطها أينما وجدت، أي سواء كانت لدى المدعى عليه أم محاميه أو في مكاتب البريد أو البرق .

    ولا يترتب على مكاتب البريد والبرق أية مسؤولية لقاء ضبط هذه الأشياء لأن ضبطها يتم تنفيذاً للقانون، كما لا يجوز لإدارة البريد إعلام أصحاب العلاقة بضبط رسائلهم حفاظا على سرية التحقيقات.

    وضبط الرسائل في مكاتب البريد من صلاحية قاضي التحقيق فقط لأنه إجراء تحقيقي، وليس الضابطة العدلية ولا النيابة العامة هذا الحق إلا بناء على إنابة صريحة من قاضي التحقيق. وبالنظر إلى ما قد تتضمنه الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة من أسرار، فإنه يجب على قاضي التحقيق أو الضابط العدلي المناب من قبله وفقا للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.

    وقاضي التحقيق ليس هو من يقوم بالتفتيش في مكاتب البريد و البرق، ولكنه يكتفي بأن يطلب إلى الموظف المسؤول المختص في المكتب أن يوافيه بجميع المراسلات الواردة إلى المدعى عليه أو الصادرة عنه.

     ويقوم هذا الموظف المسؤول بتسليم القاضي لقاء إيصال كل ما يرد إليه من مراسلات المدعى عليهواشترط المشرع أن يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم، فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرة بمصلحة التحقيق، ويسلم ما بقي منها إلى المدعى عليه أو الأشخاص الموجهة إليهم.

    كما ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صورة عنها إلى المدعى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة، إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضرة بمصلحة التحقيق.

    أما الأوراق النقدية التي لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز القاضي التحقيق أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

    2- قواعد ضبط الأشياء وردها

    نصت المادة (35) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     1- يعني بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.

    2- إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنائب العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة .

    يتبين من هذه المادة أن التفتيش إذا أسفر عن ضبط مواد لها علاقة بالجريمة، فيجب أن يعنی بحفظها بالحالة التي هي عليه، وتختم بخاتم الدائرة.

    وإذا كان الشيء مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز لقاضي التحقيق أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متي سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بالثمن الذي بيع به.

    أما فيما يتعلق برد الأشياء، فالغاية من ضبط الأشياء والمواد والآثار الجرمية هي عرضها على المدعى عليه لدفعه إلى إيضاح موقفه، ومناقشة البينات المستمدة منها والتي قد تولد في النفوس القناعة الشخصية بثبوت التهمة عليه.

    لذلك فإن الأختام لا تفض ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا بحضور المدعى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا، ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورهما.

    ولكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط، سواء كان طرفا في الدعوى أم لم يكن، أن يطلب رده إليه، فإذا رفض طلبه، كان على المستدعي أن يستأنف قرار الرفض إلى قاضي الإحالة الذي يمكنه أن يستمع إليه إذا رأى ضرورة لذلك.

    والأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى أي صدور حکم بات فيها تصبح ملكا للدولة، دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

     ويمكن للقاضي الحكم للمدعي الشخصي بناء على طلبه بالأشياء المضبوطة من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما .

  • التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

     التفتيش-لدى-قاضي-التحقيق

    مقدمة عن التفتيش كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق 

    يهدف التفتيش إلى البحث عن الأدلة الجرمية وما نجم عن الجريمة وكل ما يفيد في كشف حقيقتها ومعرفة هوية مرتكبيها ومكان وجودهم، أي البحث عن السر الذي يتعلق بالجريمة، وهو السر الذي يحتفظ به الشخص لنفسه ويحرص على عدم إطلاع أعز الناس إليه أحيانا، فمن باب أولى أنه يحرص على عدم اطلاع السلطة عليه.

    فالتفتيش من إجراءات التحقيق الابتدائي ينطوي على مساس بحرية الأشخاص أو انتهاك لحرمة منازلهم يقوم به القاضي حين تتوافر لديه الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معين. فالغرض من التفتيش هو العثور على الفاعل حين يكون مختفية عن وجه العدالة، أو ضبط الأشياء الأسلحة والأوراق والأدوات وغيرها التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها وتكون ذا فائدة في كشف الحقيقة.

    فهو يمس حق المتهم في السرية، وهو من حقوق الحرية الشخصية التي يتعين كفالتها، لذلك فإن المشرع أجاز المساس بهذه الحرية عن طريق التفتيش، بعد أن أخضعه لضمانات تتمثل إما في شخص القائم به أو في عدة شروط يجب أن تتوافر فيه حتى يكون صحيحة.

    1- السلطة المختصة بالتفتيش

    لأن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، فإن سلطة التحقيق هي التي تملكه بحسب الأصل فقاضي التحقيق يملك حق إجراء هذا العمل التحقيقي سواء كان الجرم مشهودة أم غير مشهود، وسواء كان جناية أم جنحة وفي جميع الأمكنة، فله أن يفتش المدعى عليه أو غيره.

    وقد نصت المادة (90) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

    “مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة” .

    كما له أن ينيب عنه في ذلك أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق أخر في الأمكنة التابعة القاضي المستتاب أو أحد موظفي الضابطة العدلية.

    أما النيابة العامة والضابطة العدلية، فيجوز لهما استثناء في حال كانت الجريمة جناية مشهودة تفتيش المدعى عليه ومنزله ومكان وقوع الجريمة.

    أما إذا كانت جنحة مشهودة فليس لهما سوى تفتيش المقبوض عليه .

    2- شروط التفتيش

    كما ذكرنا، فإن التفتيش يؤدي إلى المساس بحق الشخص في الحفاظ على أسراره عن طريق تحري شخصه أو مكانه الخاص.

    فجوهر التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق هو في البحث عن أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم .

    فما لم توجد هذه الأدلة فلا محل للتفتيش. لذلك ينبغي أن تتوافر في التفتيش شروط معينة تمليها طبيعة هذا الإجراء وطبيعة الحق الذي يمسه. وقد نصت المادة (89) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصا مدعی

    2- إن دخول القاضي أحد المنازل في حال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرف تعسفية من شأنه أن يفسح المجال للشكوى من الحكام”.

    من هذه المادة يتبين أنه لابد من توافر الشروط الآتية حتى يكون التفتيش صحيحاً :

    1- أن تكون هناك جريمة وقعت وأن تكون هذه الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة.

    أما الجرائم التي يمكن أن تقع مستقبلا ولو قامت الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل، فلا تخول التفتيش.

    كذلك لا يجوز التفتيش في المخالفات لأنها ليست على درجة من الخطورة ولا تبرر انتهاك حرمة مساكن الناس .

    2- لابد من توافر أمارات أو دلائل كافية على نسبة هذه الجريمة إلى شخص معين، أي أن يكون مظنونة فيه بأنه فاعل الجريمة أو شريك أو متدخل فيها أو حائز أشياء تتعلق بالجرم

    3 – إن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي، لذلك لا يمكن مباشرته بحسب الأصل سوی من سلطة التحقيق، فلا يجوز للنيابة العامة أو لموظفي الضابطة العدلية إجراؤه إلا في الأحوال الاستثنائية أي إذا كان الجرم مشهودة، أو بناء على إنابة من سلطة التحقيق.

    4- أن يكون الهدف من التفتيش هو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة، أي أن تكون هناك فائدة ترجى من وراء التفتيش، كأن تقوم قرائن على وجود أشياء أو آثار تتعلق بالجريمة في حيازة الشخص أو في داخل المكان المراد تفتيشه.

    فإذا كانت الجريمة من جرائم الذم، أو شهادة الزور، أو جنح المرور، لا يكون التفتيش مسوغ ، لأنه لا يكون بهذا الوصف لازمة للتحقيق ومسوغ للمساس بحرية المواطن وحرمة مسكنه، بل إجراء تحكمية باطلا. وتقدير الفائدة التي ترجى من التفتيش هو أمر متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .

    3- محل التفتيش

    يرد التفتيش حيثما توجد الأسرار الخاصة، فلا يعد تفتيشأ مجرد الاطلاع على أشياء معلنة للجمهور . فمحل التفتيش إذن هو مستودع السر، وهذا يتمثل في الشخص ذاته أو في مكانه الخاص.

    أ- في الشخص نفسه :

    يمكن أن يخبئ المخدرات في معدته بأن يبتلعها ضمن عبوات معدنية صغيرة أو بلاستيكية، كما يمكن أن يخبئ المجوهرات المسروقة بالطريقة نفسها، أو السلاح الذي يربطه بجسده، كما أن دمه يمكن أن يكون محلا لوجود المواد المسكرة التي تناولها.

    . ب- الأشياء المنقولة :

    يمكن أن يخبئ في ثيابه المخدرات والأسلحة والأشياء المسروقة والأدوات الجرمية الصغيرة والرسائل لأنها قد تتضمن معلومات كثيرة تفيد في الكشف عن الجريمة ومعرفة مكان وجود مرتكبيها. كما يمكنه أن يخبئ هذه الأشياء في الحقائب التي يحملها أو في سيارته أو ضمن الثلاجة أو الصناديق .

    ج- المنازل :

    المقصود بالمنازل الأماكن التي يهدأ فيها الشخص لنفسه ويودعها أسراره. فالمنزل هو المكان المعد لسكن الشخص أو المخصص لإقامته، سواء كان ذلك على نحو دائم أم مؤقت أو موسمي.

    فهو كل مكان يمارس فيه الشخص مظاهر حياته الخاصة ويخلو فيه إلى نفسه ويعتبره مستودع أسراره، ولا يباح دخوله إلا بإذنه. ويدخل في مفهوم المساكن، الأماكن المخصصة للسكن ليلاً ونهارا مهما طالت المدة أو قصرت كالبيوت الصيفية والشاليهات على شواطئ البحر، والغرف التي يقيم فيها الحارس والبواب.

    ولا يشترط أن يكون البيت مبنية من الحجر أو الاسمنت، ومن الممكن أن يكون من الخشب أو الشعر أو القماش كالأكواخ والخيام. ويشمل المسكن كل ما ألحق به بحيث يعد جزءا لا يتجزأ منه كالأسطح والحدائق الملاصقة له والمشتركة معه في المدخل، وكذلك الأقبية المتصلة بالمنزل والمعدة الحفظ مستلزمات المنزل والمؤونة.

    كما يعد من ملحقات المنزل سيارة صاحب المنزل ومرآب هذه السيارة.

    كذلك حال غرف الفنادق المستأجرة شهرية أو سنوية، فإنها تعد بمنزلة البيوت بالنسبة لمستأجريها. كما تمتد الحماية إلى الأجزاء من المحلات التجارية التي اتخذ منها أصحابها مكانة المبيتهم وحفظ أسرارهم، ومثلها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين.

    أما المعابد والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمتاجر والمكتبات العامة والصيدليات والمشافي العامة أو الخاصة، فتعد بحكم المساكن الخاصة في الأوقات التي لا يباح للجمهور دخولها أثناءها، وتأخذ حكم الأماكن الخاصة في تطبيق أحكام التفتيش.

    فمجرد إغلاق الباب في المحل العام حين يحين وقت إغلاقه، يمنحه الحصانة للمسكن المصون، إلا في حالة الجرم المشهود أو طلب صاحب المحل أو أمر قضائي .

    4- تنفيذ التفتيش

     أ- حسب ما نصت عليه المادة 91 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن التفتيش يجري بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً، فإن أبي الحضور أو تعذر ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها، جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جناية.

    وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن إحضاره في الحال، عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

    أما إذا لم يكن المدعى عليه موقوفاً وكان موجودة في محل التفتيش، فيدعى إلى حضور هذه المعاملة ولا ينبغي إعلامه بها مقدماً، وإذا لم يكن المدعى عليه موجودة يجري التفتيش بحضور وكيله إذا  كان الفعل المكون للجريمة جناية، فإن لم يكن له وكيل عينه له قاضي التحقيقه.

    واذا جرى التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه، فيدعى هذا الشخص لحضور المعاملة.

    فإذا كان غائبة، أو إذا تعذر عليه الحضور، فيجري التفتيش بحضور اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش، وإذا كان ذلك غير ممكن، يجري بحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق

     ب – نصت المادة (94) الفقرة 2 من القانون نفسه على أنه:

    إذا كان المفتش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي تندب لذلك“.

    وهذه قاعدة تتعلق بالنظام العام، لذا فإن مخالفتها يترتب عليها بطلان التفتيش وما قد يسفر عنه من أدلة.

    فالمشرع حين أقر مبدأ تفتيش الأنثى بواسطة أنثى، إنما أراد به تفتيش المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الاطلاع عليها، لأنه يخدش حياء المرأة المساس بها.

    أما تفتیش ما في يدها أو ما تحمله معها من أشياء فهو جائز من قبل مفتش ذكر.

    وعلى قاضي التحقيق أن يعلم النائب العام بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش، ويصطحب معه كاتبه لوضع محضر بإجراء التفتيش. 

    ج- لم يورد المشرع نص يوجب فيه إجراء التفتيش في وقت معين، لذلك يجوز إجراؤه في أي وقت من ساعات النهار أو الليل.

    وبما أن التفتيش هو عملية بحث، فيفضل أن يتم في ضوء النهار كلما أمكن ذلك، لأن ضوء النهار يساعد على إظهار الأمور بدقة وبسرعة، فكثيرا ما يخدع التفتيش صاحبه إذا تم ليلاً. ولكن إذا بدأ بالتفتيش نهار ولم ينته حتى هبوط الليل، جاز الاستمرار فيه.

    كما يجوز إجراء التفتيش ليلا في حالة الجناية المشهودة لأن الانتظار قد يؤدي إلى ضياع الأدلة.

  • سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    مقدة عن سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    يتمتع قاضي التحقيق بسلطة تقديرية واسعة في استدعاء الشهود وسماعهم حتى يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة، كما يعود إليه أمر الأخذ بقيمة الشهادة أو الاعتداد ببعض أقوال الشهود دون البعض الأخر أو الترجيح فيما بينها وفق اقتناعها.

    أ- دعوة الشهود

    أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يدعى الشهود بموجب مذكرة دعوة مكتوبة يصدرها  قاضي التحقيق، ويتم إبلاغها للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

    ولقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وفي طلب النائب العام، وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

    ودون هذه المذكرة يكون سماع الشاهد غير صحيح، ولكن يجوز القاضي التحقيق الذي يحقق في جرم مشهود أن يدعو الشهود دون مذكرة دعوة، بصورة شفهية أو بواسطة أحد رجال الأمن۔

    وكل من يدعى أصولاً أمام قاضي التحقيق لأداء الشهادة، مجبر على الحضور أمامه لأدائها، والا استهدف بغرامة لا تتجاوز (300) ل.س يفرضها عليه قاضي التحقيق بموجب قرار نافذ في الحال بعد استطلاع رأي النائب العام.

    وقد لا يكتفي قاضي التحقيق بتقرير هذه العقوبة المالية جزاء امتناع الشاهد عن الحضور، لكنه يملك أيضا أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد نفسه، وهذا يعني الأمر بسوق الشاهد المستنكف قسراً إلى قاضي التحقيق وإجباره بالقوة على الحضور .

    وإذا حضر الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذرا مشروعا لعدم حضوره، جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام. لكن رأي النائب العام غير ملزم لقاضي التحقيق.

    ب – سماع الشهود

    إن سماع شهادة الشاهد من قبل قاضي التحقيق تتم بصورة سرية، أي إنه لا يجوز أن يحضر غير قاضي التحقيق الذي يتولى سماع شهادة الشاهد وكاتبه فقط.

    فلا يجوز للمدعى عليه أو المسؤول بالمال أو المدعي الشخصي أو وكلائهم أو غيرهم، حضور سماع الشاهد.

    والسبب هو الخشية من خوف الشاهد من الإدلاء بشهادته أمام الآخرين فيحجم عن قول الحقيقة. وبعد أن يتثبت القاضي من هوية الشاهد يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه أن يشهد بواقع الحال من دون زيادة أو نقصان ويدون كل ذلك في المحضر.

     يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة، وتدون إفادة كل شاهد في المحضر على حدة، وتتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عنها.

    لكن سرية سماع الشاهد أمام قاضي التحقيق لا تمنع من إجراء المقابلة بين الشهود بعد سماع شهادتهم وتنظيم محضر ضبط بالمقابلات التي تتم بينهم ثم تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها أو يطلب تعديل بعض العبارات الواردة فيها إذا كانت لا تعبر تعبيراً دقيقاً عما في نفسه، ويوقع على كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمياً، وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر. ثم يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.

    وعند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين و تاریخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.

     وبعد أن يقوم الشاهد بتوقيع إفادته يجوز له أن يطلب نفقة انتقاله فيقرر له التعويض الذي يستحقه ويأمر بصرفه وتأديته إياه .

    وإذا تعذر على الشاهد المقيم في مركز قاضي التحقيق الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، ينتقل القاضي إلى منزله لسماع شهادته.

     أما إذا كان الشاهد مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا أن ينيب قاضي الصلح أو ضابط الدرك أو ضابط الشرطة أو رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع إفادته.

     وتعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها.

  • الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    مقدمة عن جمع الأدلة لدى قاضي الحقيق

    إن الإجراءات التي ترمي إلى جمع الأدلة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إذ يحق لقاضي التحقيق أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى من شأنها الكشف عن الحقيقة طالما أنها لا تتضمن اعتداء على حق يصونه القانون.

    وتشمل إجراءت جمع الأدلة: الانتقال والمعاينة، ندب الخبراء، سماع الشهود، التفتيش والاستجواب.

    1- الانتقال والمعاينة

    يقصد بالانتقال أن ينتقل قاضي التحقيق إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمعاينة الأدلة والآثار المادية التي نتجت عن ارتكاب هذه الجريمة قبل أن تندثر معالمها أو طمس أدلتها فيتعذر الوصول إلى الحقيقة.

    ويقصد بالمعاينة الكشف الحسي لإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

    وهي بهذا المعنى تستلزم الانتقال إلى محل الواقعة أو إلى أي محل أخر توجد فيه أشياء أو آثار يرى قاضي التحقيق أن لها صلة بالجريمة. كما يمكن جلب موضوع المعاينة إلى مقره.

    فإذا كان الجرم مشهودة، ينتقل قاضي التحقيق إلى مكان اقتراف الجريمة، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته، ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة، وينظم بها محضراً ويعني بحفظها بالحالة التي كانت عليها .

    فانتقال قاضي التحقيق إلى إجراء المعاينة أو المباشرة معاملة أخرى من معاملات التحقيق متروك لمطلق تقديره، فلا يقوم به إلا إذا رأى فائدة منه.

    فقد يرى قاضي التحقيق أن ينتقل لسماع أقوال شاهد، كما هي الحال حين يتعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، فينتقل إلى مقره لسماع شهادته.

    وفي جميع الأحوال، فإن على قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة أن يصطحب معه كاتب دائرته أو مستنابة عنه، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته إذا شاء.

    والأصل أن يخطر المحقق الخصوم في الدعوى بانتقاله، وأن يمكنهم من الحضور أثناء إجراء المعاينة، ومع ذلك، فإن له أن يجري ذلك في غيابهم، إن كان هناك ضرورة تستدعي ذلك، أو كان هناك مبرر للاستعجال، على أن يحرر محضر بذلك، ولا تغني عن ذلك شهادة من أجرى المعاينة، لأنها من إجراءات التحقيق التي يجب تدوينها.

    2- ندب الخبراء

    قد يتعرض قاضي التحقيق في إثباته لبعض الوقائع المسائل فنية تحتاج إلى أهل الخبرة لإبداء الرأي فيها، كتحديد أسباب الوفاة وفحص حالة المتهم العقلية وغير ذلك من المسائل التي غالباً ما يتوقف عليها بناء القاضي لقناعته الشخصية في الدعوى.

    وقانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن أحكاماً مستقلة بالخبرة، وإنما اعترف بها من ضمن الإجراءات التي يستطيع قاضي التحقيق اللجوء إليها إذا رأي ضرورة لذلك، فإذا توقف تمييز ماهية الجناية أو الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع، أو إذا مات شخص مثلا لأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    ومن المسلم به فقها واجتهادة أن قاضي التحقيق يحق له تقرير اللجوء إلى الخبرة الفنية مهما كان الأمر الذي وضع يده بمقتضاه على الدعوى العامة، وسواء أكان ذلك في حالة الجرم المشهود، أو بطريق الادعاء الأولي، أو الادعاء الشخصي، أو تعيين المرجع.. الخ.

    لأن الاستعانة بالخبراء لا تعدو أن تكون عملا تحقيقية، وقاضي التحقيق يحق له القيام بجميع الأعمال التحقيقية التي يراها ضرورية لجلاء الحقيقة. فهو سيد التحقيق.

    والخبير ملزم بحلف اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق قبل مباشرته لمهمته بأن يقوم بالمهمة الموكولة إليه بصدق وأمانة. ويقوم الخبير بالعمل المندوب له تحت إشراف المحقق.

     وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة دون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر، وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته والنقاط الفنية المطلوب استطلاع الرأي فيها.

     ويحدد القاضي ميعادا للخبير ليقدم تقريره كتابة من خلاله، وله أن يستبدل به خبيراً أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

    ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الخصوم.

     وحين يقوم الخبير بمهمته، فإنه يعتمد في ذلك على خبرته الشخصية.

    ولهذا فإنه ينبغي أن تتوافر في الخبير الحيدة والنزاهة، لأنه وفي كثير من الأحيان، يكون الرأي الخبير وزنه أمام القضاء، كما أن له تأثيرة واضحة على الفصل في الدعوى، مما يدعو إلى السماح للخصوم بطلب رده، إن وجدت أسباب جدية يخشى منها انحرافه في أداء المهمة الموكولة إليها.

    وفي كثير من الأحيان لا يمكن فصل مسألة المعاينة عن مسألة إجراء الخبرة، لأن القاضي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بخبير أثناء معاينة موقع الجريمة، لقياس أبعاده مثلاً، وبيان طبيعته وتحديد منافذه، وإمكانية الدخول إليه والخروج منه، وما إلى ذلك من أمور قد يحتاج الكشف عنها إلى معرفة خاصة.

    وفي جميع الأحوال، فإن القاضي ليس ملزمة بإجراء الخبرة إلا إذا لم يجد في الأدلة ما يكفي التكوين قناعته، أو وجد غموضأ يقتضي الكشف عنه من قبل خبرة فنية أو علمية لا يملكها القاضي.

  • الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

    الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

    الحدود العينية والشخصية للدعوى أمام قاضي التحقيق

     أ- عينية الدعوى لدى قاضي التحقيق

    متى اتصل قاضي التحقيق بالدعوى نتيجة ادعاء من النيابة العامة أو المدعي الشخصي فإنها تدخل في حوزته بصورة عينية، بمعنى أن ولايته تنحصر في حدود الواقعة أو الوقائع المدعي بها ولا يكون له أن يوجه التحقيق إلى وقائع أخرى لم يشملها الادعاء المقدم إليه.

     أي ليس له أن يبحث من تلقاء ذاته في وقائع أخرى لم تطلب النيابة العامة منه التحقيق فيها ولو اكتشفها أثناء التحقيق .

    فالقاعدة هي عينية الدعوى، إلا أن القاضي التحقيق استثناء من هذه القاعدة أن يتناول بتحقيقه واقعة أخرى خلاف الواقعة المدعى بها وذلك في حالتين:

    أ- إذا كانت الواقعة الجديدة مرتبطة بالفعل المدعى به ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة، كما هي الحال عندما تدعي النيابة العامة ضد شخص بالتزوير ثم يتبين من التحقيق أنه استعمل المحرر المزور، فاستعمال المحرر في هذه الحالة يعد واقعة جديدة إلا أنها مرتبطة بواقعة التزوير برباط لا يقبل التجزئة.

    ومن ثم يستطيع قاضي التحقيق أن يتجاوز واقعة التزوير إلى التحقيق في واقعة استعمال المزور دون حاجة إلى ادعاء جديدة.

    ب- أن تكون الواقعة الجديدة من طبيعة الواقعة المدعى بها، فإن قاضي التحقيق يملك حق التحقيق فيها ولا يعد ذلك خروجا عن مضمون الادعاء.

    فإذا ادعت النيابة العامة ضد شخص اعتاد الإقراض بربا فاحش ونسب إليه أنه أقرض مرتين، فليس هناك ما يحول دون أن يمد قاضي التحقيق صلاحيته لتشمل كل القروض التي يكون المدعى عليه قد أقرضها دون أن ترد في الادعاء.

    لأن هذه القروض جميعها من طبيعة واحدة وهي تكون بذلك جريمة واحدة باعتبارها تشكل ماديات جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش.

    وفي غير هاتين الحالتين، لا يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا في نطاق الواقعة المعينة في الادعاء.

     فإذا اكتشف واقعة جديدة لم يدع بها لديه ولم تكن مرتبطة بالواقعة المعروضة عليه ولا من طبيعتها، كان من الواجب عليه أن يحرر محضرة بما اكتشف من جرم جديد لا بوصفه قاضية للتحقيق، وإنما بصفته من الضابطة العدلية.

    ويكون الغرض من تحرير المحضر هو تمكين النيابة العامة أو المدعي بالحق الشخصي من الادعاء مجددا أمامها.

    واذا كان القاضي مقيداً بالواقعة المدعى بها، فهو غير مقيد بالوصف الجرمي أو بالتكييف القانوني الذي أعطته النيابة العامة في ادعائها لهذه الواقعة، لأن وصف النيابة العامة هو للدلالة لا للحصر، والقاضي التحقيق تغيير الوصف أو التكييف في قراره النهائي شريطة أن تبقى الواقعة كما هي.

    فإذا أقامت النيابة العامة الدعوى العامة بجنحة احتيال ثم تبين القاضي التحقيق أن الواقعة تشكل سرقة لا احتيالاً، فله في قراره النهائي أن يحيل المدعى عليه إلى المحكمة المختصة بتهمة السرقة لا بتهمة الاحتيال المدعى بها أصلاً، ما دامت الواقعة هي نفسها لم يطرأ عليها تبديل أو تغيير.

     لكن على قاضي التحقيق أن يتقصى الأسباب المشددة، والأعذار المحلة والمخففة القانونية، وأسباب الإباحة وموانع العقاب، لكي يعطي الفعل وصفه القانوني الصحيح. لكن ليس له أن يبحث في الأسباب المخففة التقديرية، لأن ذلك من حق محاكم الحكم.

    ثانياً – شخصية الدعوى لدى قاضي التحقيق

    إذا كان قاضي التحقيق مقيداً بالواقعة المدعى بها، فإنه غير مقيد بأشخاص عليهم. وهنا لابد من أن نفرق بين حالتين:

    أ- الادعاء ضد مجهول :

    حسب ما ورد في المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن النائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا إلى معرفة الفاعل، ولقاضي التحقيق أن يستمع إلى من يشاء من الأشخاص، سواء أكانت أسماؤهم واردة في الشكوى أم لم تكن.

    وحين يترجح لديه بأن شخصا معينة هو الفاعل فيحقق معه، ثم يعيد الملف إلى النيابة العامة لكي تدعي بحق شخص معين.

     ب- الادعاء ضد شخص معين :

     إذا ادعت النيابة العامة على شخص معين بأنه فاعل الجريمة، فإن على قاضي التحقيق أن يحقق معه.

     لكن إذا تبين له أثناء التحقيق أن لهذا الشخص شركاء، فإن من حقه أن يحقق معهم.

     وهو غير ملزم بتوقيف من ادعت عليه النيابة العامة، أو متابعة التحقيق معه، إذا تبين أنه بريء مما نسب إليه.

     فادعاء النيابة العامة ليس إلا من قبيل المعلومات بالنسبة لقاضي التحقيق لأنه حين يكتشف أشخاصة جددأ، فإنه يحقق معهم دون حاجة إلى ادعاء جديدا.

    فقاضي التحقيق يتناول في تحقيقاته وفي قراره النهائي جميع الأشخاص الذين أسهموا في ارتكاب الجريمة فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين، أيا كانت صفتهم وأيا كان دورهم، وسواء وردت أسماؤهم في ادعاء النيابة العامة أم لم ترد.