Blog

  • رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت – اجتهاد الهيئة العامة في محكمة النقض

    رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت – اجتهاد الهيئة العامة في محكمة النقض

     البيع-على-المخطط-في-سوريا

    القضية: أساس 276 لعام 2019

    قرار: 302 لعام 2019 تاريخ 5/11/2019

    محكمة النقض – الهيئة العامة المدنية.

    السادة: محمد ديب المقطرن – عبدو شهلا – مروان الأسود – سوزان الحمصي – عمار العاني.

    المبدأ: بيع – رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت.

    يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات وذلك وفق المادة /4/ من القانون رقم /14/ لعام 1974.

    إن البيع قبل الترخيص غير جائز.

    لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت وفق المادة /5/ الفقرة /ب/ من نفس القانون.

    أسباب المخاصمة:

    1- العقد موضوع الدعوى باطل منذ نشوئه المخالفته المرسوم 14 لعام 1974 المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يعتد بالبيوع التي تجري خارج السجل المؤقت وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً والهيئة المخاصمة لم تلحظ هذا البطلان مما يجعلها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما.

    2- في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وإن قيام الهيئة المخاصمة بفسخ عقد باطل والحكم بالتعويض يشكل خطأ مهني جسيم

     3- إن الهيئة المخاصمة عندما قررت أن العقد صحيح وارتأت فسخه جعلت أحد الأطراف يثري على حساب الآخر والتعويض المحكوم به لا يستند إلى أي نص قانوني سليم

     4- التعويض يغدو بتاريخ الادعاء وليس بتاريخ الكشف واخطأت الهيئة المخاصمة عندما قدرت التعويض بتاريخ الكشف.

    5- إن استحالة التنفيذ لا ترجع إلى مدعي المخاصمة بل إلى أسباب خارجية والتفات الهيئة المخاصمة عن هذا الأمر يشكل خطأ مهنياً جسيماً

     6- إن مورث الجهة المدعى عليها دفع نصف قيمة الشقتين والمحكمة حكمت بكامل ثمن الشقتين

    7- اخطأت الهيئة المخاصمة عندما بنت حكمها على المسؤولية التقصيرية بينما مصدرها

    العقد.

     8- إن المدعي بالدعوى الأساسية رد استئنافه شكلاً والقرار اكتسب الدرجة القطعية بحقه وبالتالي فلا يجوز الحكم له وفق طلباته.

    في التطبيق القانوني والحكم:

    حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار موضوع المخاصمة وإلزام السادة القضاة والسيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المناسب وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعوسميح.. أصالة عن نفسه وإضافة لتركه والده المرحوم أحمد … إلى محكمة البداية المدنية بدمشق يدعي فيها على المدعو سعيد… بطلب تثبيت بيع وتسليم وحجز وبالمحاكمة أمام محكمة البداية صدر القرار رقم /1104/ أساس /11901/ تاريخ 18/10/2006 والذي انتهى إلى رد الدعوى لسبق أوانها (واستؤنف) القرار من قبل الطرفين فصدر القرار الاستئنافي رقم 490 أساس 760 تاریخ 29/7/2009 والذي قضى برد استثناف سميح… شكلا لتقديمه خارج المدة وقبول استئناف سعيد… والحكم بقبول الادعاء المتقابل وفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد بأن يدفع لورثة أحمد…. مبلغ مائتي ألف ليرة وهو المبلغ المدفوع من المؤرث أحمد… بموجب عقد البيع الذي تقرر فسخه فطعن بالقرار بعض ورثة أحمد… فصدر القرار الناقض وقضى بنقض القرار الاستئنافي الأسباب شكلية وتم تجديد الدعوى أمام الاستئناف فصدر القرار الاستئنافي رقم /158/ أساس /2887/ تاریخ 27/6/2012 متضمناً نفس فقرات القرار الاستئنافي السابق فطعن ورثة أحمد … بالقرار فقررت محكمة النقض فتح باب المرافعة وإنابه محكمة الاستئناف بإجراء کشف وخبرة لوصف الحالة الراهنة ومطابقة القيد على الواقع وبيان ما إذا كان هناك استحالة قانونية بإشادة البناء والحصول على ترخيص وتقدير قيمة الشقتين بتاريخ الكشف وتم تنفيذ الإنابة واعادتها لمحكمة النقض فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة بالأكثرية والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه والحكم بفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد… بمبلغ واحد وسبعون مليون ليرة سورية لورثة أحمد … تعویض وإلزامه أيضا بإعادة مبلغ مائتي ألف ليرة سورية التي كان مؤرث الجهة المدعية قد سددها من ثمن المبيع ولعدم قناعة المدعى عليه سعيد… بالقرار تقدم بهذه الدعوى طالبا إبطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الأكثرية مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاء وحيث أن المادة /4/ من القانون /14/ العام 1974 اجازت للأشخاص المرخص لهم التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات ما يعني أن البيع قبل الترخيص غير جائز.

    وحيث أن الثابت بالأوراق أن البيع تم قبل الترخيص ما يعني أن هذا البيع باطل من أساسه كما أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من نفس القانون تنص على أنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت (المشار إليه بالفقرة /أ/ من نفس المادة

    وحيث أن السجل المؤقت لا تسجل فيه إلا العقارات المرخصة للبناء.

    وحيث أن العقارات موضوع الدعوى التي يفترض أن تضم الشقتين المباعتين لمورث الجهة المدعية بالدعوى الأصلية لم يتم الترخيص للبناء فيهم مما يعني أن هذه العقارات لم تدخل السجل المؤقت وبالتالي فإن البيع الشقتين موضوع الدعوى باطل.

    وحيث أن الفقرة /أ/ من المادة /142/ من القانون المدني تنص على أنه إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولا يزول البطلان بالإجازة وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ هذه النصوص القانونية بالاعتبار ولم تعمل بها ما يجعلها واقعة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.

     وحيث أن الثابت بتقرير الخبرة أن هناك استحالة بالترخيص للبناء لخضوع العقارات المتعلقة بعقد بيع الشقتين للقانون /60/ لعام 1979 وأن بيع الشقتين يتنافى مع الأصول والقانون.

    وحيث أن استحالة التنفيذ لا تعود بسبب مدعي المخاصمة وإنما تعود لأسباب قانونية هي خضوع العقارات للقانون /10/ لعام ۱۹۷۹ يضاف إليها قيام المالكين للعقارات بعزل المدعي وبالتالي لم يعد بامكانه الحصول على الرخصة لو كان ذلك متاحا فاستحالة التنفيذ خارجه عن إرادة مدعي المخاصمة.

    وحيث أنه والحال ما ذكر فقد أصبح محل الالتزام مستحيلا وبالتالي فالعقد باطل وفق نص المادة /133/ من القانون المدني

    وحيث أنه إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد وإذا  استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض المادة /161/ من القانون المدني

    وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ بالاعتبار ما جاء بتقرير الخبرة من أن الاستحالة بالتنفيذ تعود لأسباب قانونية وبسبب عزل المالكين لمدعي المخاصمة وعدم امكانيته للحصول على الترخيص وأنه الايد لمدعي المخاصمة بذلك فتكون بذلك وقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.

    وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة لذلك وعملا بالمادة 466 وما بعدها أصول محاکمات.

    لذلك تقرر بالإجماع

      1- قبول الدعوى موضوعا.

     ۲- ابطال القرار موضوع المخاصمة رقم /1064/ أساس/856/ تاریخ 10/9/2018 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض واعتباره كأن لم يكن.

     ۲- إلزام السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويض للجهة المدعية وحفظ حق العودة على السادة القضاة.

    4- إعادة التأمين إلى مسلفه.

    – تضمين المدعي عليهم ورثة أحمد… الرسوم والمصاريف والأتعاب.

     6-اعادة الأضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار

    المحامون – الأعداد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ لعام ۲۰۱۹ – السنة 84 – ص 529

     

     البيع-على-المخطط-في-سوريا

  • شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     

    شفوية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

     نصت المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية”.

    يتبين من هذه المادة أن الدليل يجب أن يقدم مباشرة للقاضي لا بالوساطة.

     أي إن شفوية المحاكمة هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العامه ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات.

     لذلك يجب أن تتم إجراءات المحاكمة بصورة شفوية في حضور الخصوم في الدعوى، تحت سمع وبصر المحكمة، سواء من حيث سماع الشهود، أو من حيث تقديم الطلبات والدفوع والأدلة والمرافعات،

     فلا يجوز أن تبني المحكمة أحكامها على ما لديها من أوراق أو محاضر أو ضبوط (ما عدا الاستثناءات الخاصة بالضبوط الملزمة للمحكمة ) أو لما قام به موظفو الضابطة العدلية من استقصاءات، وإنما يجب على القاضي أن يتولى بنفسه التحقيق من جديد فيستمع إلى أقوال الشهود، ويطرح للمناقشة كل دليل مقدم في الدعوى حتى يكون كل فريق بها عالما بما يقدم ضده من الأدلة ويتمكن من دحضها والرد عليها بجميع الطرق القانونية.

     وزيادة في الحرص على تأمين هذا الحق للخصوم، فقد صرح المشرع أنه:

    “لا تترتب أية دعوی ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني “.

    فلا يجوز للقاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، وإنما عليه أن يباشر جميع إجراءات الدعوى بنفسه.

    – استثناءات قاعدة الشفوية:

    القاعدة الشفوية استثناءات وهي:

    1- في مخالفات قانون السير والأنظمة الصحية والبلدية التي يفصل فيها وفق الأحوال الموجزة، تكتفي المحكمة بمضمون المحاضر التي ينظمها رجال الضابطة، وتصدر حكمها تبعا لما جاء فيها.

    2 – إن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى، ولها أن تعتمد على أقوال الشهود المدونة في ضبط المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى متى وجدت أن فيها ما يكفي لتكوين قناعتها.

     3- يمكن الاكتفاء بتلاوة إفادات الشهود المدلى بها أمام قاضي التحقيق في حال عدم الاستدلال عليهم أو تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب.

    حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة الخصوم في الدعوى الجزائية هم النيابة العامة والمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.

    فالنيابة العامة جزء متمم لهيئة كل محكمة جزائية، وحضورها ضروري لصحة تشكيل المحكمة وإجراءاتها، ولهذا لا يمكن انعقاد أية محاكمة دون حضور ممثل النيابة، باستثناء الحالات الخاصة التي أجازها القانون صراحة.

    فقد نصت المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور النائب العام والكاتب”.

    كما جاء في المادة 270 من القانون نفسه:

     “يحضر النائب العام جلسات محكمة الجنايات وتفهيم الحكم.

    أما فيما يتعلق بالمحاكم الصلحية، فقد جرى التعامل على عدم حضور ممثل النيابة العامة، ونصت المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

     “يرسل قاضي الصلح إلى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو التمييز بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي”.

    أما بالنسبة إلى باقي الخصوم ووكلائهم، فلابد من تمكينهم من الحضور ليس فقط في جلسات المرافعة وإنما أيضا عند كل إجراء تتخذه المحكمة من إجراءات التحقيق. يستوي في ذلك أن تكون الجلسة علنية أو أن تكون المحكمة قد قررت سماع الدعوى في جلسة سرية في سبيل المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة.

    ويستوجب ذلك إعلام الخصوم بتاريخ الجلسة وبالمواعيد المحددة لإجراءات التحقيق التي ترى المحكمة اتخاذها بعيدة عن قاعة الجلسة. وكل إجراء تتخذه المحكمة بغير علم الخصوم أو دون أن تمكنهم من مناقشة الدليل المستفاد منه يكون باطلاً، ولا يجوز بالتالي أن تبني حكمها عليه.

    لكن قاعدة الحضورية لا تعني عدم جواز إجراء المحاكمة في غيبة الخصوم.

    فالمحكمة تقوم بتوجيه الدعوة إليهم للحضور حسب الأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    فمن يمثل منهم أمامها، تجري المحاكمة بالنسبة إليه بالصورة الحضورية، ومن يتغيب تتم محاكمته بالصورة الغيابية، ومن يحضر جزءا من المحاكمة ويتغيب عن الجزء الأخر أو يتغيب عنها بأسرها بعد تبلغه مذكرة الدعوة للحضور شخصية فلم يحضر ولم يبد عذراً مشروعا تعد المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهية.

    وحضور الخصوم يعني حضورهم كل الإجراءات التي تتم في الدعوى العامة والدعوي المدنية، كما ينصرف معنى الحضور إلى الإجراءات التي تتم داخل قاعة المحكمة وتلك التي تتخذ خارجها، كأن تنتقل المحكمة لإجراء معاينة المكان وقوع الجريمة مثلا، أو للاستماع إلى أقوال شاهد.

     فالهدف من تقرير مبدأ حضور الخصوم الإجراءات المحاكمة هو تمكين الخصوم من إبداء آرائهم وأقوالهم ومن مناقشة الأدلة المطروحة أثناء المحاكمة.

    ولا ينصرف معنى حضور الخصوم إلى المداولة التي تجري سراً بين القضاة مجتمعين، فلا يحضرها الخصوم بمن في ذلك ممثل النيابة العامة.

    ويعد الإجراء الذي يتم في غيبة الخصم الذي لم يتمكن من الحضور باطلاً، وهذا البطلان في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع.

    ولا يصحح البطلان نتنازل أحد الخصوم عن حقه في حضور الجلسة، لأن مبدأ حضور إجراءات المحاكمة هو مبدأ يتعلق بالنظام العام.

    لكن يجوز إبعاد أحد الخصوم أو غير الخصوم (باستثناء النيابة العامة) عن قاعة الجلسة إذا صدر من أحدهم ما يخل بنظام الجلسة  .

    كما أجازت المادة (297) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لرئيس محكمة الجنايات قبل سماع الشاهد وفي أثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وأن يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفرداً أو مجتمعاً مع غيره، ولكنها ألزمته بأن لا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت في غيابه.

    والهدف من إبعاد المتهم على هذا الوجه، هو المحافظة على حرية الشهود في أداء شهادتهم فيما إذا تأكد القاضي أن الشاهد قد لا يستطيع أداء الشهادة بحرية في حضور المتهم بسبب خوفه منه أو تأثره به.

  • تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية المطروحة أمامها في القانون السوري

    تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها

    من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية.

    وهذه قاعدة أساسية من قواعد الأصول الجزائية يترتب على مخالفتها البطلان، فهي من النظام العام. ويجوز التمسك بهذه القاعدة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

    أ- حصر سلطة المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى

    الدعوى الجزائية شخصية لا تشمل غير الأشخاص المرفوعة عليهم.

    فالمحكمة مقيدة بالشخص الذي أقيمت عليه الدعوى، فليس لها أن تدخل أشخاص آخرين في الدعوى بوصفهم متهمين آخرين معه،

    كما لا يجوز لها أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهدا أو مسؤولا بالمال إذا اتضح لها أنه فاعل أو شريك في الجريمة.

     وإذا تحققت مثلاً من مساهمة المدعي الشخصي في الجرم الذي ادعى به، وقفت مكتوفة الأيدي إزاءه انتظاراً لادعاء من النيابة العامة أو الادعاء شخصي من المتضرر”.

    ب- حصر سلطة المحكمة بالوقائع المدعى بها في الدعوى المعروضة عليها

    الدعوى الجزائية عينية بالنسبة إلى الواقعة الجرمية المدعى بها، لذلك تقتصر المحكمة على النظر في وقائع الدعوى المبينة في ادعاء النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو في قرار الظن أو الاتهام الصادرين عن قضاء التحقيق، دون أن تتجاوزها إلى وقائع جديدة عرضت أثناء المحاكمة.

     أي إن المحكمة لا تستطيع إضافة تهمة جديدة أو إبدال تهمة بأخرى، وإلا كان حكمها باطلاً، ذلك أن تشريعنا يقوم على مبدأ الفصل التام بين سلطة الاتهام والتحقيق وبين قضاء الحكم.

    فإذا أقيمت الدعوى العامة على شخص بجرم حيازة السلاح، فإن جنوح المحكمة إلى البحث في جرم التهديد به دون ادعاء من النيابة العامة يعد مخالفة لأحكام القانون .

    كذلك إذا قدمت النيابة العامة المتهم لمحاكمته على جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، لكن المحكمة عند نظرها الدعوى تحققت أن المتهم اعتدى على شخص أخر غير الشخص المذكور اسمه في الدعوى وأدانت المتهم بذلك، فإن حكمها يكون مستوجبة للنقض لأنها فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها.

     ج- حق المحكمة في تغيير وصف الجريمة

    إن المحكمة حين تضع يدها على الدعوى تدرس الواقعة وما رافقها من ظروف وملابسات وتوازن بينها وبين النص القانوني الذي ينطبق عليها، فإذا اندرجت هذه الواقعة تحت نص يعاقب عليها، قضت بالعقوبة التي قررها النص القانوني، واذا لم تندرج تحت أي نص قانوني، قضت بعدم المسؤولية لأن الفعل لا يشكل جرماً.

    فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبراءة بحجة أن المادة القانونية المستند إليها في الادعاء أو القرار الظني لا تنطبق على الواقعة، بل عليها أن تبحث عن النص القانوني الذي يطال هذه الواقعة شرط أن لا تتجاوز حدود اختصاصها أو تأتي بواقعة جديدة.

    كما أن من حق المحكمة أن تعدل الوصف القانوني الذي أطلق على الواقعة، سواء من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة وتستبدله بالوصف القانوني الصحيح، وهذا لا يتنافى مع مبدأ عينية الدعوى طالما أن المحكمة لم تلجأ إلى تغيير الواقعة أو إضافة وقائع جديدة لها.

     فالمحكمة مقيدة بالواقعة لا بوصفها القانوني.

    فإقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها، أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقا لظروف القضية وملابساتها.

    وتطبيقا لهذا المبدأ، إذا قرر قاضي التحقيق اعتبار الفعل من نوع الاحتيال ونفي عنه صفة إساءة الائتمان، فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تصف الفعل في حكمها بإساءة الائتمان خلافا لما قرره قاضي التحقيق.

    وإذا عدلت المحكمة في الوصف، فلا تبرئ من الوصف الأول المعطى إلى الفعل في الادعاء أو قرار الظن، بل عليها أن تقول إن الفعل كما عرض أمامها ينطبق عليه الوصف الجديد الذي ارتأته وتحكم على أساسه مستبعدة الوصف القديم.

    وإذا كان للمحكمة أن تعدل الوصف مع الإبقاء على الوقائع ذاتها، فإن لها من باب أولى أن تعدل هذا الوصف على أساس استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو لعدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، كما لو أقيمت الدعوى على المتهم بأنه ارتكب جريمة سرقة مع أخر بالعنف والشدة، ثم رأت محكمة الجنايات بأن السرقة لم تقع إلا من المتهم وحده ودون عنف أو شدة وعاقبت المتهم على هذا الوصف الجديد للجريمة، فإن ذلك جائز لأن كل ما أجرته المحكمة أنها استبعدت من الوقائع المرفوعة بها الدعوى جزءأ واستبقت الأجزاء الأخرى، وعاقبت المتهم استنادا إلى حقها في ذلك.

    ولمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة ظروف مخففة أو ظروف مشددة، فيجوز للمحكمة أن تستبعد بعض الظروف المشددة من الواقعة التي رفعت بها الدعوى، لأن المحكمة تملك تغيير الوصف القانوني للواقعة من قتل مقصود إلى ضرب أفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القصد. ومن قتل عمد إلى قتل مقصود فقط.

    كما للمحكمة أيضأ إذا رأت أن ثمة ظروف مشددة اقترنت بأفعال المتهم – ولكن هذه الظروف لم يرد لها ذكر في قرار الإحالة أو الاتهام – أن تضيف هذه الظروف، ويشترط في الظروف أن تكون واقعة لاصقة بالواقعة ذاتها، أو واقعة داخلة في الأفعال الجرمية التي أتاها المتهم. ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ عينية الدعوى طالما أنها مستمدة من ذات الوقائع وعناصرها وظروفها.

     فللمحكمة الحق بتعديل جناية القتل قصداً إلى القتل عمد، أو إلى القتل قصدأ تمهيداً أو تسهيلاً لجناية.

    ويجب على المحكمة عند تغييرها للوصف القانوني أن تنتبه المدعى عليه إلى هذا  التغيير حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

    كما لمحكمة الموضوع أيضأ حق تصحيح ما قد تقع فيه النيابة العامة من أخطاء مادية، شريطة ألا يترتب على الخطأ تعديل في الوقائع يؤدي إلى الخروج عن مبدأ عينية الدعوى، كأن يحال المدعى عليه إلى محكمة الموضوع بجرم إساءة الأمانة، فتخطئ النيابة العامة في رقم المادة القانونية التي تنطبق على إساءة الأمانة، أو بالعكس.

     كذلك لو ذكر في قرار الإحالة خطأ أن واقعة العامة المسندة إلى المدعى عليه هي باليد اليمني في حين أنها باليد اليسرى، فذلك مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى تصحيحه والسير في المحاكمة على أساس هذا التصحيح.

     ولا يسوغ في هذه الحالة عد الواقعة مكونة التهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى .

    كما أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره إما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس .

     

  • تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    تدوين إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية في القانون السوري

    أولا – مضمون محضر الجلسة

    لقد رتب المشرع أهمية خاصة لمحضر الجلسة، وأوجب تدوین جميع إجراءات المحاكمة على محاضر، لتكون حجة على الناس كافة.

    والبيانات التي يتضمنها محضر الجلسة لا تقع تحت حصر، حيث يقوم كاتب المحكمة بتنظيم محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الجلسة وبيان ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر الجلسة وأسماء الخصوم ووكلائهم وشهادة الشهود وأقوال ومطالبات الخصوم في الدعوى.

     ويشار أيضاً إلى الأوراق التي تليت والإجراءات التي تمت، وما قضي به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك من الأمور الجارية في الجلسة. ويعد محضر الجلسة سند رسميا بما دون فيه.

    ثانيا- توقيع محضر الجلسة

    على القاضي المنفرد أن يوقع المحضر، كما يوقعه الكاتب. وإذا كانت المحكمة جماعية، فلابد من توقيع الأعضاء جميعا على هذا المحضر.

     

    ومن دون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية للمحضر، ويفقد قيمته ويصبح كالأوراق العادية. كما أن خلو المحضر من توقيع أحد أعضاء المحكمة يبطل الحكم إذا تضمن المحضر إجراء جوهرياً.

     ثالثا- حجية محضر الجلسة

    يتمتع محضر الجلسة كالحكم بحجية قوية، فإذا ذكر في أحدهما أن إجراء معينة قد اتبع، فلا يجوز إثبات عدم اتباعه إلا بطريق الطعن بالتزوير .

    أما إذا لم يذكر في أحدهما أن الإجراء قد اتبع، فإنه يجوز لصاحب الشأن في هذه الحالة أن يثبت بجميع الطرق أن ذلك الإجراء قد أهمل أو خولف.

  • علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

    تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

     وتخضع المحاكمة لمجموعة من القواعد التي تعد من الخصائص التي تميز هذه المرحلة من مراحل الدعوى العامة، وهي تختلف عن مرحلة التحقيق الابتدائي من حيث الغرض منها. فالتحقيق الابتدائي لا يهتم إلا بجمع عناصر الدعوى بصورة أولية لإحالتها إلى محاكم الموضوع للبت فيها بحكم قضائي،

    أما الهدف من المحاكمة فهو تحري الحقيقة عن طريق الأدلة الحاسمة لكي يمكن الوصول من خلالها إلى حق الدولة في العقاب، أي لابد من الوصول إلى اليقين التام عند تقرير الإدانة أو البراءة.

    ويتصف التحقيق الابتدائي بأنه سري ومكتوب ويجري دون مواجهة الخصوم، أما المحاكمة فتتصف بصفات معاكسة.

    علنية المحاكمة

    أوجبت المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراء المحاكمة أمام محاكم الدرجة الأولى علانية تحت طائلة البطلان، وقضت المادة (257) من هذا القانون بأن تجري المحاكمة الاستئنافية علنا، كما أن المادة (278) من القانون نفسه أوجبت إجراء المحاكمة علنا أمام محكمة الجنايات.

    والعلنية شرط لصحة الإجراءات، ومن واجب المحكمة أن تصرح بها في قرار الحكم تحت طائلة البطلان. قمبدأ العلنية يعد من النظام العام، إلا أن علنية المحاكمة لا تطال المداولة في الأحكام حيث تكون بصورة سرية بين القضاة مجتمعين .

    وقد فرض المشرع العلنية لغايتين، الأولى إعطاء ضمانة واسعة للمدعى عليه لكي تجري المحاكمة تحت إشراف الرأي العام، والثانية من أجل حماية القاضي من الشكوك التي قد تحوم حوله فيما إذا أجريت المحاكمة سر دون سبب قانوني.

    وليس المقصود بعلانية جلسات المحاكمة أن تجري بحضور الخصوم فقط، وإنما يجب فتح أبواب قاعة المحاكمة وقت الجلسة، والسماح لكل من يشاء من الناس بحضورها ضمن حدود استيعاب تلك القاعة، وجواز حرية نشر وقائع المحاكمة في الصحف والإذاعة والتلفزيون ومختلف وسائل النشر والإعلام.

    إلا أن تحديد عدد الحضور، محافظة على النظام ودواعي الأمن، لا يعد خرقاً لقاعدة العلانية، طالما أن هذا التحديد لا يشمل فئة معينة من الناس، وإنما يشمل كل الذين طلبوا الحضور. وإخراج عدد معين من الحضور لأي سبب تراه المحكمة، لا يخرق قاعدة علانية المحاكمة، فقد يقتضي الأمر إخراج عدد منهم بسبب صغر أعمارهم، أو بسبب ضيق المكان عن اتساعهم ، أو لاحتمال إخلالهم بنظام الجلسة.

    لرئيس المحكمة أن يأمر بعد دخول الجمهور إلى قاعة المحكمة بغلق أبوابها لمنع التشويش الحاصل من تزاحم الموجودين خارج الجلسة الراغبين في الدخول إليها، وإخراج من يحدث تشويشة داخل الجلسة.

    – استثناءات علنية المحاكمة:

    لكن المشرع أجاز في بعض الأحوال الخاصة إجراء المحاكمة بصورة سرية في حالتين ذكرتا على سبيل الحصر، هما:

    1- المحافظة على النظام، كما لو كانت الدعوى تتعلق بتهمة تجسس خطيرة.

    2- المحافظة على الأخلاق العامة، أي إذا تعلق الأمر بجريمة من جرائم الاعتداء على الشرف والعرض.

    ويشترط لإجراء المحاكمة سراً أن تقرر المحكمة سريتها، وأن توضح في قرارها الأسباب الموجبة لها، وللمحكمة أن تتخذ قرارها هذا إما عفواً من تلقاء ذاتها وإما بناء على طلب أحد الخصوم. ويجب عليها تعليل قرارها المتخذ بهذا الشأن.

    ومتى ذكرت المحكمة السبب الذي حملها على جعل الجلسة سرية، فإن قرارها هذا لا يخضع لرقابة محكمة النقض.

    ويجب أن يصدر الأمر بالسرية في جلسة علنية حتى يعلم الجميع بأن المحكمة قد عدلت عن مبدأ علنية الجلسات لاعتبارات دعتها إلى ذلك.

    كما أن للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها بصورة سرية.

     كما لها أن تقررها بالنسبة إلى بعض الإجراءات مثل سماع الشهود أو استجواب المدعى عليه… الخ أو بالنسبة إلى جميع الناس أو بعضهم كالنساء.

    كما أن سرية المحاكمة لا تنصرف إلى المدعى عليه أو وكيله أو باقي الخصوم في الدعوى، لأن ذلك يعد ماسأ بحق الدفاع، ولا إلى المحامين المترافعين في الدعوى وغير المترافعين، فهؤلاء لهم دائما حق حضور الجلسة.

     أما الحكم فلا يجوز إصداره إلا في جلسة علنية، سواء أكانت المحاكمة سرية أم علنية.

  • قاضي الاحالة – بحث كامل

    قاضي الاحالة – بحث كامل

     بحث-قاضي-الاحالة

    قاضي الإحالة

    مخطط البحث

    , الأصول المتبعة أمام قاضي الاحالة…………

    اتصال قاضي الاحالة بالدعوى….. 

    قاضی الاحالة مرجعا استئنافيا لقرارات قاضي الاحالة………

     نطاق حق الاستئناف…………….

    اجراءات الاستئناف….

    سلطة قاضي الإحالة في الاتهام………..

    حق التصدي…………………

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني…… 

    قرارات قاضي الإحالة…………..


    لتحميل بحث قاضي الاحالة بصيغة PDF – يرجى الضغغط هنا

  • قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق

    قاضي الإحالة مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق إن قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، والاستئناف وسيلة قررها المشرع الأطراف الدعوى يلجأ إليها من يشعر بأن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق مشوب بخطأ يجب تصحيحه، أو مبني على أساس غير سليم يقتضي تعديله أو إلغاؤه.

     وينصب استئناف قرار قاضي التحقيق على الخطأ في تقدير الوقائع، أو في تطبيق أحكام القانون وتفسيره. وقرارات قاضي التحقيق إما قرارات تحقيقية أو قرارات قضائية.

    1- القرارات التحقيقية:

    هي القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في أثناء سير التحقيق سواء كانت من إجراءات جمع الأدلة، كالقرار بالانتقال إلى مكان الجريمة، ندب الخبراء، إجراء التفتيش، ضبط المواد الجرمية، سماع الشهود، استجواب المدعى عليه… إلخ.

     أم كانت من الإجراءات الاحتياطية ضد المدعي عليه، كالقرار بإصدار مذكرة إحضار أو بإصدار مذكرة توقيف أو باستردادها أو بتخلية سبيل الموقوف أو إنابة قاضي تحقيق أخر أو عضو ضابطة عدلية لبعض الأعمال التحقيقية، وغير ذلك.

    والأصل أن هذه القرارات التحقيقية لا يجوز استئنافها على وجه مستقل عن القرار النهائي للتحقيق ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

     وللخصوم إثارة العيوب التي شابتها حين الطعن في القرار الختامي للتحقيق أو أمام محكمة الموضوع حين إحالة الدعوى إليها”.

    2- القرارات القضائية :

     هي القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق في ختام التحقيق للبت في مصير الدعوى العامة، أو مصير المدعى عليه، كالقرار الصادر بمنع محاكمة المدعى عليه أو بإحالته إلى المحكمة المختصة، أو تلك التي تفصل في مسألة قانونية عرضت أثناء سير التحقيق، كالقرار الفاصل في الاختصاص أو في الدفع بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو يكون الفعل لا يستوجب عقاباً .

     والقاعدة بالنسبة إلى هذه القرارات القضائية جواز استئنافها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    والسؤال الذي لابد من طرحه هو، ما القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والقابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة؟.

    أ- نطاق حق الاستئناف

    الأصل أن تكون جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك، وأن يكون جميع الخصوم متساوين في ممارسة حق الطعن في الدعوى.

    لكن المشرع لم يأخذ بهذا النهج المنطقي العادل، فهناك بعض القرارات التي لا يجوز للخصوم استئنافها، إضافة إلى أنه لم يطبق مبدأ المساواة لممارسة حق الاستئناف بالنسبة إلى جميع الخصوم في الدعوى.

    في جميع الأحوال، إن المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت القرارات القابلة للاستئناف من قبل الخصوم.

    أولا- استئناف النيابة العامة

    نصت المادة (139) فقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

     “للنائب العام في مطلق الأحوال أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق”.

    يتضح من قراءة هذه الفقرة أن عبارة (في مطلق الأحوال) تعطي للنيابة العامة حقا واسعة جدا في استئناف قرارات قاضي التحقيق، أي لها أن تستأنف جميع قراراته سواء أكانت هذه القرارات تحقيقية أم قضائية، فلا توجد قرارات يصدرها قاضي التحقيق يمتنع على النيابة العامة استئنافها أيا كانت طبيعتها، حتى ولو كان القرار قد اتخذ بناء على طلبها أو موافقتها. حتى أن من حقها استئناف القرارات التي تلحق ضررة بالمتهم، لأنها تمثل المجتمع، وما يهمها هو تحقيق العدالة.

    لكن الواقع والممارسة العملية يظهران أن عبارة (مطلق الأحوال) ليس المقصود منها أن النيابة العامة تستطيع أن تستأنف جميع قرارات قاضي التحقيق، لأنها في هذه الحال ستتدخل في كل كبيرة وصغيرة وفي كل خطوة يخطوها قاضي التحقيق، فيصبح عندئذ أداة في يدها توجهه وفق رغباتها، مع أنها طرف في دعوى الحق العام (هي الطرف المدعي)، لذلك وبما أنها خصم في الدعوى، فإنها لا تستطيع أن تستأنف سوى القرارات التي تمس مصلحة المجتمع بصفتها ممثلة له كالقرار بمنع محاكمة المدعى عليه، أو قرار الظن بالمدعى عليه، أو القرار المتعلق بحجز حريته، أو قرار عدم الاختصاص، وغير ذلك من القرارات التي تتعلق بمسائل قانونية.

     أما القرارات المتعلقة بخطة العمل التي يسير عليها قاضي التحقيق، أو بتعديل تلك الخطة، تبعا لما يستجد من معطيات وظروف، فلا شأن للنيابة العامة  بها،

     وعلى ذلك فهي تستطيع أن تستأنف كافة القرارات التي تقبل الاستئناف من قبل أطراف الدعوى الآخرين، ولكن ليس من حقها أن تستأنف كل ما يصدره قاضي التحقيق من القرارات التي تدخل في خطة عمله، ولا شأن لها بها، وإنما يبقى من حقها إثارة عدم الاستجابة لمطالبها في لائحتها الاستئنافية المتعلقة بالقرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق، إذا ما تراءى لها أن تستأنفه إلى قاضي الإحالة.

    وبذلك يمكن القول إن المادة (139) الفقرة /1)، تعني أن من حق النيابة العامة أن تستأنف جميع القرارات التي تقبل الاستئناف من قبل الخصوم الآخرين في الدعوى، لا إلى استئناف كل ما يصدره قاضي التحقيق من قرارات.

     

    ثانيا استئناف المدعي الشخصي

    نصت الفقرة الثانية من المادة (139) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “وللمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118و132 و 133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية”.

    يتضح من هذه الفقرة أن المشرع مكن المتضرر من الجريمة، إذا نصب نفسه مدعية شخصية أمام قاضي التحقيق، أن يمارس إشرافا واسعا على سير الدعوى وأن يستأنف عددا أوسع من القرارات القضائية التي يحق للمدعى عليه أن يستأنفها.

     والقرارات القضائية التي يملك المدعي الشخصي حق استئنافها والتي وردت على سبيل الحصر هي:

    أ- قرار إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، بكفالة أو بدونها.

    ب – قرار منع محاكمة المدعى عليه، المبني على أن الفعل لا يؤلف جرمأ أو لعدم وجود دليل على ارتكابه إياه واطلاق سراحها ج- القرار القاضي باعتبار الفعل مخالفة، وإحالة الفاعل إلى محكمة الصلح وإطلاق سراحه.

     

    د – القرار القاضي باعتبار الفعل جنحة واحالة الظنين إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة مع إطلاق سراحه إذا كان الفعل لا يستوجب الحبس.

    ه- القرار الصادر بعدم الاختصاص. والسبب أن هذا القرار قد يحرج المدعي الشخصي كما قد يكون مخالفة لقواعد الاختصاص، لذلك لابد من تمكين المدعي الشخصي من الطعن فيه تسهيلا عليه للحصول على حقه بصورة أسرع.

     ز – كل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية. فإذا رفض قاضي التحقيق سماع أحد شهود المدعي الشخصي، أو قبل سماع أحد شهود خصمه. أمكن تفسير الرفض أو القبول بأنه ضار بحقوق المدعي الشخصي. لذلك لابد من تفسير هذا النص بشكل ضيق، وأن يشترط التطبيقه أن تتضرر مصلحة المدعي الشخصي ضررة حقيقية، وعليه أن يقدم الدليل على ذلك.

    ومن القرارات التي تضر بالحقوق الشخصية، القرار الذي يصدره قاضي التحقيق برد طلب إعادة الخبرة لإثبات التزوير، أو إجراء التحقيق في غيبة المدعي الشخصي أو وكيله حسب نص المادة (70) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ولكي يستطيع المضرور استئناف قرارات قاضي التحقيق، لابد من أن تكون له صفة المدعي الشخصي.

    أي لا يقبل استئناف المتضرر الذي يتقدم بشكوى إلى قاضي التحقيق يطالب فيها بحقوق مدنية إذا كان قاضي التحقيق لم يقبل تدخله كمدع شخصي.

     كما لا يجوز لمن قبل تدخله بهذه الصفة أن يستأنف قرار أصدره قاضي التحقيق قبل ثبوت الصفة المذكورة له .

     ثالثا- استئناف المدعى عليها القرارات التي يحق للمدعى عليه استئنافها هي :

     1 – قرار قاضي التحقيق برفض طلب إخلاء سبيله بحق أو بكفالة أو دونها.

    2- القرار الصادر برد دفعه بعدم اختصاص قاضي التحقيق

    .

    3- القرار الصادر برد دفعه بعدم سماع الدعوى العامة أو المدنية.

    4- القرار الصادر برد دفعه بسقوط الدعوى العامة.

    5 – القرار الصادر برد دفعه لأن الفعل لا يشكل جرمأ جزائياً.

    لكن المشرع حجب عن المدعى عليه استئناف قرار الظن به وإحالته إلى محكمة الدرجة الأولى في جنحة أو مخالفة. وتعليله لذلك أنه يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة كما يشاء.

    كما لا يحق له أن يستأنف قرار منع محاكمته، ولو كانت أسبابه لا تعجبه أو كانت تؤذي سمعته.

     

1