Blog

  • أسماء المحامين في محافظة حلب لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة حلب لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (حلب )

     الأستاذ الرئيس نجدت عفش ……… رئيساً

     الأستاذ هيث مكي………….. أميناً للسر

     الأستاذ روشان حاج أحمد………. خازناً

     الأستاذ محمد بشار بطرني ………..عضواً

     الأستاذ أكرم عزوز ……………… عضواً

    الأستاذ هجار عثمان ………………عضواً

     الأستاذ هنا يوسف …………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع حلب ( 3814 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع حلب (3027) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع حلب (2244) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع حلب (782) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع حلب (787) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع حلب (571) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع حلب (216) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حلب بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • أسماء المحامين في مدينة دمشق لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في مدينة دمشق لغاية نهاية عام 2019

    اسماء المحامين في مدينة دمشق لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (دمشق)

     الأستاذ الرئيس عبد الحكيم السعدي ……… رئيساً

    – الأستاذ غسان حمامي………….. أميناً للسر

    – الأستاذ أحمد سالم نابلسي………. خازناً

    – الأستاذ مظهر السواح …………..عضواً

     الأستاذ منذر أنيس ……………… عضواً

    الأستاذة فادية عساف ………………عضواً

    – الأستاذ رائد العقاد ……………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع دمشق ( 7810 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع دمشق (6170) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع دمشق (2901) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع دمشق (2269) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع دمشق (1640) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع دمشق (929) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع دمشق (711) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في مدينة دمشق بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • كيف يتم  تصديق وثائق السفارات الأجنبية في سوريا

    كيف يتم تصديق وثائق السفارات الأجنبية في سوريا

     

     وثائق-السفارات-الأجنبية

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية المعتمدة في سورية

    مثل:

    1- وثائق التعريف والأحوال المدنية الخاصة بالمقيمين في سورية.

     2- أي وثيقة صادرة ومصدقة من إحدى السفارات المعتمدة في سورية وصالحة للاستخدام في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة

    وسنبين متطلبات وشروط تصديق تلك الوثائق فيما يلي: 

    يمكنك ايجاد عناوين السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية على الرابط التالي – اضغط هنا

    متطلبات تصديق الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في السورية:

    بشكل عام، تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين على الوثائق الصادرة من السفارات الأجنبية المعتمدة في سورية وفق الأحكام التالية :

    1- أن يكون إصدار الوثيقة من صلاحية السفارة.

     2- ألا تتعارض الوثيقة المطلوب تصديقها مع القوانين والأنظمة السورية النافذة.

    3- لا يتم التصديق على الوثائق المصادق عليها من أي سفارة أو قنصلية معتمدة في سورية في حال وجود سفارة أو قنصلية سورية معتمدة في ذلك البلد.

    4- يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة عن السفارات والقنصليات المعتمدة في سورية، مباشرة استناداً إلى خاتم وتوقيع القنصل المعتمد لدى الإدارة القنصلية.

    تذكير: لا تصادق وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات إلا على الوثائق الأصلية حصرة، أو الصور طبق الأصل بعد تصديقها من الجهات المصدرة للوثيقة للوثائق الصادرة في سورية، وتقبل تصديق الصور طبق الأصل عن الوثائق الخارجية بعد تصديق الوثيقة الأصلية مباشرة، ولا يشمل ذلك الفواتير التجارية ولا الوكالات.

     

     

  • كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق التجارية بأنواعها، وتتكامل اجراءات تصديق الوثائق التجارية مع الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية الأخرى في سورية بما ينعكس ايجابا على حركة الاستيراد والتصدير وعلى الاقتصاد الوطني.

    تشمل تلك الوثائق :

    . الفواتير التجارية وشهادات المنشأ.

    . الشهادات والوثائق التجارية الأخرى.

    وسيتناول هذا الفصل من الدليل الأحكام الخاصة لتصديق الوثائق التجارية، اضافة الى رسوم تصديقها والغرامات التي قد تفرض على أنواع معينة منها في حالات محددة.

    معلومة مفيدة: لا تصدق الفواتير التجارية بدون شهادات المنشأ، ولا شهادات المنشأ بدون الفواتير

    اولاً : الوثائق التجارية الخارجية

    تصادق الإدارة القنصلية على الفواتير التجارية والوثائق المرفقة بها الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية وذلك في الحالات التالية :

    1-  الفاتورة صادرة من بلد يوجد لسورية فيه سفارة أو قنصلية سورية :

    التصديق هذا النوع من الفواتير يجب أن تصدق الفاتورة من البعثة السورية في ذلك البلد (السفارة أو القنصلية أو القنصلية الفخرية) ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة ، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يتجاوز 5000 دولار أمريكي. مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة، ويستوفى رسم التصديق في السفارة أو القنصلية السورية.

    2- الفاتورة غير مصدقة من البعثة السورية رغم وجود بعثة أو قنصلية فخرية سورية في ذلك البلد:

    تصادق الإدارة القنصلية على خاتم وتوقيع اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي الإدارة القنصلية الرسوم بالدولار الأمريكي، ويضاف عليها غرامة مقدارها 50% من قيمة رسم التصديق بالليرة السورية، ويتم استيفاء هذا الرسم من خلال فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات.

    3- الفاتورة مصدقة من قبل أحد القناصل الفخريين السوريين :

    يمكن تصديق الفواتير التجارية من قبل القناصل الفخريين على أن يتم استيفاء الرسوم في وزارة الخارجية والمغتربين بالدولار الأمريكي، ويشترط أن تكون البضاعة ذات منشأ نفس البلد الذي توجد فيه القنصلية الفخرية السورية.

    4- الفاتورة صادرة من بلد ليس فيه بعثة دبلوماسية ولا قنصلية سورية :

    يمكن تصديق هذا النوع من الفواتير بعد تصديقها من اتحاد غرف التجارة السورية ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يزيد عن 5000 دولار أمريكي مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة.

    حالات خاصة لتصديق الوثائق التجارية الخارجية:

    تصادق الادارة القنصلية على الوثائق التجارية الأخرى “غير الفواتير التجارية” المصدقة من قبل بعثاتنا أو المصدقة من قبل اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي رسم التصديق $ 5 عن الوثائق التي لا تحتوي مبلغا، و 100$ عن الوثائق التجارية التي تحوي مبلغ الي، مع مراعاة ما يلي :

    • الوثائق التجارية لتسجيل منتجات الشركات الأجنبية في القطر (شهادة تسجيل شركة، شهادة تسجيل مستحضر، شهادة جودة، شهادة بيع حل، شهادة تصنيع، تفويضات….) ويتطلب تصديق هذه الوثائق من قبل وزارة الخارجية والمغتربين الحصول على موافقة مسبقة بعد استيفاء رسم مقداره 50 دولار عن كل وثيقة، إضافة إلى تصديقها من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية السورية في الخارج في حال وجودها، أو من قبل اتحاد غرف التجارة السورية الذي يصادق على خاتم وتوقيع غرف التجارة الأجنبية.

    : بالنسبة للشهادات الزراعية أو الحيوانية المرفقة بالفاتورة والمنشا وغير المصدقة من قبل بعثاتنا، فيمكن تصديق هذه الشهادة بالاعتماد على خاتم وتوقيع مديرية الحجر الزراعي والحيواني في وزارة الزراعة ويتم استيفاء رسم 50 دولار أمريكي عن كل وثيقة.

    . يصبح رسم تصديق الوثيقة التجارية 100$ إذا تضمنت الوثيقة مبلغا مالياً.

    ملاحظة: تفرض غرامة مقدارها 50% من الرسم القنصلي في حال اختلاف منشأ البضاعة عن مصدرها، وتستوفي هذه الغرامة بالليرة السورية في فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات. بناءا على كتاب امن وزارة الخارجية والمغتربين.

    ثانياً : الوثائق والفواتير التجارية الصادرة من سورية :

    الفواتير التجارية الصادرة من سورية:

    – يمكن تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الصادرة من سورية بعد تصديقها من مدير الاقتصاد في المحافظة التي صدرت منها الفاتورة أو من قبل المدير العام للمناطق الحرة للفواتير التجارية الداخلية لغاية التصدير إذا كان التصدير من المناطق الحرة.

    الوثائق التجارية الصادرة من سورية:

     . التصديق الوثائق التجارية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يجب ان تكون مصدقة من قبل مديرية الشركات في تلك الوزارة .

    . شهادة تسجيل تاجر: يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو اتحاد غرف التجارة السورية . شهادة تسجيل صناعي: يجب أن تكون مصدقة من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أو مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة

    . كما يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن غرف التجارة في المحافظات، بعد تصديقها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية.

    تذكير : يجب أن تكون نماذج تواقيع وأختام المفوضين بالتوقيع على الفواتير الصادرة من سورية معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين للتصديق على الوثائق المراد استخدامها خارج سورية

  • كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة من قبل المواطنين السوريين المقيمين في الجولان المحتل

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة من قبل المواطنين السوريين المقيمين في الجولان المحتل

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة من قبل المواطنين السوريين المقيمين في الجولان المحتل

    تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

  • كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على عدد من أنواع الوكالات منها :

    1: الوكالات المنظمة خارج سورية – وهي نوعان : منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية – منظمة لدى كاتب عدل أجنبي.

    2: الوكالات المنظمة داخل سورية – وهي نوعان : وكالة كاتب عدل – وكالة نقابية.

    معلومة مفيدة : يشترط التصديق بعض أنواع الوكالات الحصول على “موافقة مسبقة” للوكالة، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين المادية والعينية، وضمان عدم التزوير

    الوكالات المنظمة خارج سورية :

     وهي نوعان : وكالة منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية في الخارج أو منظمة لدى كاتب عدل في دولة عربية أو أجنبية.

    1-  الوكالات المنظمة في السفارات والقنصليات السورية ( عامة أو خاصة ):

     تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة في البعثات السورية بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة .

    2-  الوكالات المنظمة خارج السفارات ( عامة أو خاصة ):

    تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة خارج السفارة (لدى كاتب عدل عربي أو أجنبي) بشرط ان تحمل الوكالة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية، في البلد الذي تم تنظيم الوكالة فيه ، كما يمكن للقناصل الفخريين السوريين حول العالم التصديق على الوكالات، ولكن لا يحق لهم إبرامها بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم.

    وفي حال كانت الوكالة صادرة عن بلد لايوجد لسورية سفارة فيه، فيمكن تصديق الوكالة من خارجية تلك الدولة، ثم سفارة دولة ثالثة في ذلك البلد” التي تم تنظيم الوكالة فيها” ثم خارجية تلك الدولة الثالثة، ثم السفارة السورية البلد الثالث.

     مثال: وكالة منظمة في الجمهورية التونسية ومصدقة من الخارجية التونسية يمكن تصديقها من قبل السفارة التونسية في بيروت ثم الخارجية اللبنانية، ثم السفارة السورية في لبنان، وبذلك تصبح صالحة للتصديق في سورية.

    معلومة مفيدة: يمكن تصديق الوكالات المصدقة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ولم يتم تصديقها من سفارتنا في المنامة، عبر التقدم بطلب التصديق في الإدارة القنصلية، بتفس الطريقة الموضحة في الصفحة/14/ من هذا الدليل.

    متطلبات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية :

     1-  مثول أحد أطراف الوكالة أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين (الوكيل أو الموكل ) شخصياً وذلك للتأكد من شخصيته، مع صور الوثائق الشخصية له ولجميع أطراف الوكالة (الهوية الشخصية أو اخراج القيد أو جواز السفر للأطراف السوريين بحيث تظهر معلوماتهم الشخصية بوضوح، وجواز السفر حصرة لأطراف الوكالة غير السوريين ).

    2-  يمكن أن يتقدم لتصديق الوكالة أي شخص ليس طرفا فيها في حال أبرز وكالة خاصة بهذا الشأن، شريطة أن تصدق هذه الوكالة من قبل المحامي العام أو النيابة العامة، أو مصدقة من قبل رئيس فرع نقابة المحامين إن كان الموكل محامياً.

    3-  يشترط لتصديق الوكالة المنظمة خارج سورية أن لايمضي على تاريخ انشاءها لدى بعثاتنا أكثر من سنة ميلادية واحدة، وينصح ألا يتجاوز عمر الوكالة السنة اعتباراً من تاريخ ابرامها وتصديقها، كما ينصح بإيداع الوكالة القادمة من الخارج لدى الكاتب بالعدل، فذلك يتيح تجديدها بتجرد عن مدة السنة تلك، مالم يكن قد تم عزلها

     4- لا يمكن تصديق الوكالات الخارجية التي سبق تصديقها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، وفي حال احتاج المواطن نسخة اضافية عن وكالته فيجب ايداعها لدى كاتب بالعدل ليقوم بمنحه نسخة عنها، ولا تصدق النسخ الإضافية أبداً.

    خطوات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية :

     لتصديق الوكالات المنظمة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين، يجب الحصول أولا على موافقة مسبقة لتلك الوكالات بحسب نوعها.

     تسلم الوكالات المطلوب تصديقها إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 8.30 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرة – عدا يومي الجمعة والسبت – لاستصدار الموافقة المسبقة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسليمها، ويتم ارسال رسالة نصية SMS لمقدم الوكالة للحضور لاستلام وكالته من النافذة المخصصة لاستلام الوكالات، ويتم تصديقها في حال نالت الموافقة.

    الوكالات المنظمة داخل سورية :

     الوكالات الداخلية هي الوكالات المنظمة داخل سورية والتي يتقدم بها المواطنون أو المقيمون لتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين الإدارة القنصلية بهدف استخدامها خارج سورية، وهي نوعان : وكالة منظمة لدى كاتب بالعدل، أو وكالة منظمة لدى نقابة المحامين “وكالة نقابية”.

    الوكالات المنظمة من قبل كاتب بالعدل :

    ويشترط لتصديق هذا النوع من الوكالات :

     1-  حضور صاحب الوكالة شخصية.

     2- يجب أن تكون الوكالة ممهورة بأختام وتواقيع كل من المحامي العام والكاتب بالعدل ومكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل “العدلية”.

    3 – ويراعى تاريخ تنظيم الوكالة او تجديدها أن تكون سارية المفعول.

    4 –  بالنسبة للوكالة التي تتضمن “حصر الإرث وتصفية التركات… فيجب مراجعة مديرية مالية المحافظة. دائرة التركات للحصول على “لا مانع من التصديق”.

     5-  أن تكون الوكالة قد حصلت على الموافقة اللازمة لتصديقها، وتحدد ضرورة الموافقة للوكالة بحسب موضوعها .

    الوكالات المنظمة من قبل نقابة المحامين “وكالة نقابية”:

     يشترط لتصديق الوكالات المنظمة لدى نقابة المحامين، حصولها على موافقة مسبقة مهما كان موضوعها، ويتم تصديقها بنفس الآلية التي تصدق بها الوكالات الخارجية كما بينا في الفصل السابق، مع ضرورة أن تكون الوكالة مصدقة من قبل نقيب المحامين.

    الوكالات المنظمة من قبل المواطنين السوريين المقيمين في الجولان المحتل :

    تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    معلومة مفيدة : الكاتب بالعدل هو المسؤول عن استصدار الموافقة اللازمة للوكالات الداخلية التي قام بتنظيمها.

    معلومة مفيدة : يمكن إرفاق ترجمة للوكالات المنظمة في سورية والمراد استخدامها في دولة غير عربية، وتصدق هذه الترجمة وفق الشروط المبينة في الصفحة /11/ من هذا الدليل .

    معلومة مفيدة : لا يمكن تصديق ترجمات الوكالات الخارجية عموما للغة دولة ثالثة تختلف عن لغة الدولة التي سيتم استعمال الوكالة فيها.

  • كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوثائق الصادرة خارج سورية

    مُلاحظة هامة: إن تصديق أي وثيقة صادرة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين هي أول خطوة ينبغي القيام بها قبل استعمال الوثيقة داخل سورية.

    تصديق الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية :

    تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية، وذلك بعد تصديقها من قبل وزارة الخارجية في البلد الذي صدرت منه الوثيقة ثم تصديقها من السفارة أو القنصلية السورية المعتمدة في ذلك البلد، أو القنصلية الفخرية السورية في ذلك البلد وفقاً لاختصاصها.

    • وفي حال كانت الوثيقة صادرة عن بلد ليس فيه سفارة أو قنصلية سورية، فتقبل وزارة الخارجية والمغتربين في المرحلة الراهنة تصديق الوثائق من إحدى سفاراتنا أو قنصلياتنا.
    • تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من المملكة العربية السعودية بعد تصديقها أصولاً من خارجيتها، على أن تكون مصدقة من سفارتنا في المنامة أصولاً.
    • وثيقة صادرة من ليبيا : يجب أن تصدق أولاً من قبل سفارتنا في القاهرة.
    • تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا بعد تصديقها من السلطات المكلفة بالتصديق من الولاية التي صدرت عنها والمًفوضة من خارجيتها ثم تصدق من سفارتنا في هافانا، أو من القنصلية الفخرية في مونتريال /فانكوفر – كندا.

    ويمكنك معرفة البلد الذي تقوم سفاراتنا وقنصلياتنا برعاية شؤون السوريين المقيمين فيه وذلك على الرابط التالي. اضغط هنا

    الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات السورية:

    • تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات على جميع الوثائق الصادرة من السفارات والقنصليات العامة السورية مثل ( سندات الاقامة – وثائق الأحوال المدنية – التصاريح والبيانات .. الخ ) مباشرة  بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع  القنصل المكلف بالسؤون القنصلية ,بعد استيفاء الرسوم المقررة أصولاً .

     الوثائق المصدّقة من قبل القناصل الفخريين :

    تقبل الإدارة القنصلية تصديق الوثائق المصدقة أصولاً من القنصل الفخري السوري الموجود في ذلك البلد بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة له بما فيها الفواتير التجارية علماً أن القنصل الفخري ليس من صلاحيته ابرام الوكالات ولا وثائق التجنيد ولا استيفاء الرسوم المالية على الفواتير التجارية ولا إنشاء الوثائق.

    طلبات التصديق المقدمة من الإخوة المواطنين:

    بالإضافة إلى التصديق القنصلي، تستقبل الإدارة القنصلية طلبات استصدار أو تصديق الوثائق غير المصدقة من سفاراتنا في الخارج وترسلها إليها وهي :

    1- : تصديق الوثائق الرسمية الصادرة خارج سورية :

     تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية التي لم يتم تصديقها من قبل أي من سفاراتنا في الخارج، حيث تقوم بإرسالها إلى السفارة أو القنصلية العامة المعنية لتصديقها وفق الانظمة والقوانين النافذة وذلك وفق الشروط التالية:

    أ: أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها مصدقة أصولا من قبل وزارة خارجية الدولة التي صدرت فيها الوثيقة، أو الدولة التي تتبع عمل السفارة.

    ب: أن ترفق رسوم التصديق القنصلي مع الطلب بالعملة الاجنبية (دولار) وذلك بحسب نوع الوثيقة المطلوب تصديقها  بالقانون رقم 2 لعام 2018 “.

    ج: أن يتقدم بالطلب صاحب العلاقة بالذات أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو وكيله القانوني.

    أما الوثائق التي يتطلب تصديقها مثول الشخص أمام السفارة مثل وثائق التجنيد والوكالات، فيجب أن يمثل صاحب العلاقة شخصياً أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين أو مكاتبها في المحافظات.

    ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة / القنصلية العامة المعنية مع رسوم التصديق، ويتم تصديقها وإعادتها إلى المواطن مقدم الطلب حال ورودها.

    2: طلب استصدار سند إقامة خاص بدفع البدل النقدي:

    يمكن لمن أقام خارج سورية لمدة / 4 سنوات/ فما فوق ويرغب بدفع البدل النقدي، أن

    يتقدم بطلب إلى الإدارة القنصلية لاستصدار سند أقامة خاص بدفع البدل وفق الانظمة والقوانين النافذة، وذلك مع تقديم الثبوتيات اللازمة وهي:

    أ: جميع جوازات السفر القديمة والجديدة التي استخدمها المواطن، ولا تقبل صور جوازات السفر.

    ب: بيان حركة قدوم ومغادرة صادر من إدارة الهجرة والجوازات، و مصدق أصولا من وزارة الخارجة والمغتربين.

    ج: صورة عن الهوية الشخصية، او اخراج قيد مدني مصدق أصولا، وصورة شخصية عدد/ 5/ .

    ه : رسم استصدار السند وقدره / 50 / دولار أو يورو، بحسب العملة التي تعتمدها السفارة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها مقدم الطلب عملاً بالقانون رقم 2 لعام 2018.

    يُضاف إليه رسم التسجيل القنصلي إن لم يكن المكلف مُسجلاً قنصلياً لدى السفارة.

    و: يشترط في تقديم هذا النوع من الطلبات مثول المكلف صاحب الطلب امام الإدارة القنصلية، ولا يقبل في هذا النوع من الطلبات مثول أي من أقاربه أو وكيله القانوني.

    ز: أن لا يُتاح لمقدم الطلب السفر مُجدداً بسبب وضعه التجنيدي، وألا يكون قادماً برحلة

    مغترب، كما يُشترط استكمال مدة الإقامة خارج سورية / 4 سنوات/ اللازمة لدفع البدل النقدي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية التجنيد العامة، وفي حال ثبوت عدم استكمال تلك المدة فتعتذر الإدارة القنصلية عن تسليم السند، ولا تسترجع الرسوم المدفوعة، ويُعتبر طلب المواطن بمثابة تعهد بما سبق.

    ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة أو القنصلية العامة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها صاحب الطلب، ليتم استصدار سند إقامة لدفع البدل النقدي.

    3: طلبات تصحيح الوثائق الخاصة بالتجنيد:

    تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصحيح الأخطاء التي تحويها سندات الإقامة الخاصة بالاحتياطيين، أما الوثائق الأخرى المتعلقة بالتجنيد ( سندات الإقامة للتأجيل أو دفع البدل النقدي) فيتقدم صاحب العلاقة أو أحد أقاربه أو وكيله القانوني بطلب لتصحيح الوثيقة مع كافة الثبوتيات اللازمة للتصحيح، حيث ترسل الإدارة القنصلية الطلب مع مرفقاته إلى السفارة التي صدر منها السند لتصحيحه وإعادته لمقدم الطلب.

    أما الأخطاء المتعلقة بتدوين المعلومات الشخصية على سندات الإقامة للمكلف فلا تقوم الإدارة القنصلية بتصحيح الأخطاء الواردة فيها، وإنما ترسلها للتصحيح للسفارة التي صدرت عنها، ولا تصحح الأخطاء الواردة في التصاريح الخطية لا من الوزارة ولا من السفارة لأنها تقدم أساساً على مسؤولية صاحب التصريح.